الملاحظات الختامية على التقرير الد وري السادس لليتوانيا *

* اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول / أكتوبر - 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2019) .

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لليتوانيا (CEDAW/C/LTU/6) في جلستيها 1734 و 1735 (انظرCEDAW/C/SR.1734وCEDAW/C/SR.1735) المعقودتين في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2019 . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/LTU/Q/6، وترد ردود ليتوانيا عليها في الوثيقةCEDAW/C/LTU/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس . وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة (CEDAW/C/LTU/CO/5/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري السادس ، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار .

3 - وتثني اللجنة على الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف الذي ترأسه إيتفيداس بينجيليس ، نائب وزير الضمان الاجتماعي والعمل في ليتوانيا والذي ضم أندريوس كريفاس ، الممثل الدائم لليتوانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ، فضلا عن ممثلين عن وزارة الخارجية ، ووزارة الضمان الاجتماعي والعمل ، ووزارة الصحة ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل ، ومكتب الشرطة الجنائية ، ومفتشية العمل الحكومية ، والوكالة الوطنية للتعليم ، وعضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان ، وممثلين عن البعثة الدائمة لليتوانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2014 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/LTU/5) في إدخال إصلاحات تشريعية ، وبخاصة اعتماد ما يلي:

(أ) التعديلات على قانون المساواة في المعاملة وقانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل:

’ 1 ‘ توسيع نطاق مسؤولية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص لتشمل رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، في عام 2019 ؛

’2‘ ضمان الحماية من التحرش الجنسي ليس فقط للموظفين العاملين بعقود محددة والموظفين المدنيين ، وإنما أيضا للباحثين عن عمل ، في عام 2017 ؛

’3‘ توضيح أن التمييز يشمل التمييز ضد المرأة على أساس الحمل والأمومة ، وأنه لا يحظر في مكان العمل العنف الجنسي فحسب ، بل أيضا سائر أشكال التحرش ، في عام 2016؛

’4‘ إلزام مؤسسات الدولة ، بما في ذلك على مستوى البلديات ، باتخاذ تدابير لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في وثائق التخطيط الاستراتيجي و / أو خطط العمل الاستراتيجية ، ومنع ومكافحة التحرش الجنسي في المدارس وفي مؤسسات التعليم العالي وفي مكان العمل ، في عام 2014 .

(ب) التعديلات على القانون الجنائي:

’1‘ تحميل المسؤولية الجنائية عن أعمال التمييز أو التحريض على الكراهية على أساس جملة أمور منها نوع الجنس والنوع الجنساني والميول الجنسية ، في عام 2017 ؛

’2‘ النص على أوامر الحماية المؤقتة في حالات العنف العائلي ، بما في ذلك إجبار مرتكب الجريمة على الإقامة بشكل منفصل عن الضحية ، وعلى عدم الاقتراب منها ، في عام 2015 ؛

(ج) التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية التي تلغي رفع دعوى شخصية فيما يتعلق بجرائم معينة ، مما يعني أن النساء اللائي يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس ، بما في ذلك العنف العائلي ، لم يعدن مجبرات على الإدلاء بشهادتهن في المحكمة في المحاكمة الجنائية ذات الصلة ، في عام 2017 ؛

(د) التعديلات على القانون المتعلق بالحماية من العنف العائلي التي تهدف إلى تحسين التنسيق بين الوكالات وإجراء دورات تدريب متعددة التخصصات ، وحماية الضحايا قبل التحقيق السابق للمحاكمة ، في عام 2016 ؛

(ه) التغييرات التي أُدخلت على أحكام القانون المتعلق بالموافقة ، ودخول مدونة الجرائم الإدارية حيز النفاذ وتطبيقها بهدف مواءمتها مع التعديلات التي أدخلت على قانون المساواة في المعاملة وقانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، في عام 2016 .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل للفترة 2018 - 2021 لتنفيذ البرنامج الوطني بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2015 - 2021 التي تنص ، في جملة أمور ، على التمويل الجزئي للمشاريع التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني المؤهلة التي تعمل على تعزيز المساواة بين المرأة والرجل ، والتدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية في نظام التعليم ، في عام 2018 ؛

(ب) التعديلات على خطة عمل البرنامج الوطني لمنع العنف العائلي وتوفير المساعدة للضحايا للفترة 2014 -2020 ، لكي لا تتعارض مع الغاية والغرض من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) ، التي وقّعت عليها الدولة الطرف ولكنها لم تصدق عليها بعد ، في عام 2018 ؛

(ج) بلورة ملاحق للخطة المتعلقة بتطوير قاعدة بيانات المؤشرات من أجل نشر مؤشرات أكثر تفصيلا للإحصاءات الجنسانية عن طريق إدارة الإحصاءات في ليتوانيا ، في عام 2017 ؛

(د) برنامج لتطوير الأمن العام للفترة 2015 - 202 5 وخطة عمله المشتركة بين المؤسسات لعام 2016 ، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص بفعالية ، بمن فيهم النساء والفتيات ، وبرنامج مقرر تعليمي خاص بشأن منع الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيه ، في عام 2017 ؛

(ه) مشروع معنون مدونة النجاح على صعيد البلديات - المساواة بين الجنسين بهدف الحد بشكل منهجي من عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بجميع المواضيع التي تقع ضمن اختصاص البلديات ، في عام 2016 ؛

(و) خطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2017 - 2019 ، في عام 2016 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة ، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين ، وفقا لأحكام الاتفاقية ، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر . وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف ، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحقق ذلك .

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ) . وتدعو البرلمان إلى أن يقوم ، تماشيا مع ولايته ، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

8 - ترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف إعداد خطة عمل منفصلة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات عن القضايا التي تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية في إجراءات المحاكم؛

(ب) نقص الوعي لدى عامة الناس في الدولة الطرف بالاتفاقية بشكل عام ، والتوصيات العامة للجنة واجتهاداتها القضائية بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) الطابع غير المنتظم لأنشطة التوعية والتدريب المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية .

9 - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 9) ، تهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تقديم بيانات شاملة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد القضايا في الستة التي تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية منذ نشر هذه الملاحظات الختامية؛

(ب) تسليط المزيد من الأضواء على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة ، فضلا عن آرائها وتوصياتها بشأن البلاغات والاستفسارات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري ، وزيادة التعريف بها ، وتوعية النساء والرجال بحقوقهم بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم للمطالبة بتلك الحقوق؛

(ج) القيام في هذا الصدد بتعزيز برامج بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، فضلا عن المحامين .

تعريف المساواة وعدم التمييز

10 - تعترف اللجنة بالتحسينات التي أدخلت على الإطار التشريعي للدولة الطرف التي تهدف إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس ، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر على أسس مختلفة . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن قانون المساواة في المعاملة وقانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لا ينطبقان على مسائل الحياة الأسرية والحياة الخاصة حيث تحتاج الكثير من النساء إلى حماية قانونية؛

(ب) أنه لا توجد تشريعات تحظر على وجه التحديد الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة ، ولا يوجد تعريف للمفهومَين القانونيين للنوع الجنساني ونوع الجنس؛

(ج) عدم وجود تشريع يحظر التمييز على أساس تغيير النوع الجنساني ، في حين جرى الاعتراف بهذا التمييز على أنه تمييز قائم على نوع الجنس في عدد من قرارات المحاكم .

11 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريع شامل بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز . وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق سريان قانون مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص ليشمل مسائل الحياة الأسرية والحياة الخاصة؛

(ب) اعتماد تشريعات تنص صراحة على حماية المرأة من الأشكال المتداخلة للتمييز ، وتحدد بشكل قانوني تعريف مفهومي النوع الجنساني ونوع الجنس؛

(ج) الإقرار صراحة في القانون بأن التمييز ضد المرأة بسبب تغيير النوع الجنساني هو تمييز قائم على نوع الجنس .

إمكانية اللجوء إلى القضاء والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

12 - ترحب اللجنة بإصلاح نظام المعونة القضائية لعام 2019 الذي ينص على تقديم المساعدة القانونية الأولية (باستثناء الإجراءات أمام المحاكم) لجميع الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة ، بمن فيهم النساء ، والمساعدة القانونية الثانوية في الإجراءات القضائية لجميع الضحايا ، بمن فيهم ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف العائلي وضحايا الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ، بصرف النظر عن وضعهم المالي . ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أنه في عام 2018 ، لم يتلق مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص أي شكاوى من النساء أو الفتيات ذوات الإعاقة ، وأن عدد الشكاوى المرفوعة بسبب التمييز الجنسي والجنساني كان متدنيا بوجه عام ، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم وجود فروع إقليمية ومحلية للمكتب .

13 - وتوصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان إمكانية لجوء الفئات المحرومة أو المهمشة من النساء ، مثل النساء المنتميات إلى الأقليات ، والمهاجرات ، والنساء الريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين إلى العدالة؛

(ب) توعية النساء بسبل الانتصاف المتاحة لهن لرفع الشكاوى في حالة انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) توسيع نطاق عمل مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بغية تيسير لجوء جميع النساء إلى العدالة على الصعيدين الإقليمي والمحلي .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة بالزيادة المطردة في تمويل المنظمات غير الحكومية التي تسعى للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة . وترحب اللجنة أيضا بمشروع التعديلات على ” الأمر المتعلق بإنشاء اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل “ ، الذي يتوخى ، في جملة أمور ، تفويض ممثلين عن الدولة لا يقل مستواهم عن نائب وزير . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، بوصفها هيئة للرصد والإشراف ، تشارك أيضا بصورة مباشرة في وضع وتنفيذ خطة العمل للفترة 2018 - 2021 لتنفيذ البرنامج الوطني بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2015 - 2021 ؛

(ب) تحويل ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص إلى ولاية محايدة جنسانيا؛

(ج) عدم وجود استراتيجيات شاملة للميزنة المراعية للمنظور الجنساني ورصد اعتمادات في الميزانية لها .

15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد مشروع التعديلات على ” الأمر المتعلق بإنشاء اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل “ ، وتوضيح ولاية اللجنة لتجنب أي لبس لا لزوم له بين مهام الرصد وصنع السياسات؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لعكس اتجاه الحياد الجنساني المتجذر في ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ، وإنشاء وحدة متخصصة ومراعية للمنظور الجنساني من أجل تحسين حماية حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ج) اعتماد استراتيجيات شاملة للميزنة المراعية للمنظور الجنساني تتضمن رصد اعتمادات خاصة في الميزانية من أجل تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في جميع أنحاء الدولة الطرف .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

16 - ترحب اللجنة بأن مكتب أمين المظالم التابع للبرلمان في عام 2017 أصبح معتمَدا لدى الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالرتبة ”ألف“ بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية ولاية مكتب أمين المظالم التابع للبرلمان للنظر في الشكاوى المقدمة من النساء ، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنساني ، بما في ذلك في المجال الخاص؛

(ب) نقص تمويل مكتب أمين المظالم التابع للبرلمان .

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق ولاية أمين المظالم التابع للبرلمان لتلقي الشكاوى المقدمة من النساء ، بما في ذلك في المجال الخاص ، وتقديم نتائج وتوصيات ذات حجية بشأنها؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب أمين المظالم التابع للبرلمان لتمكينه من الاضطلاع على نحو فعال بولايته المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المرأة .

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على الرغم من كونها مسارا معروفا لمعالجة عدم التكافؤ الجنساني التاريخي والشواغل المتداخلة المتعلقة بالحقوق في مختلف القطاعات . وتحيط اللجنة علما بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف أنه وفقا للسوابق القضائية لمحكمتها الدستورية ، يلزم وجود أساس تشريعي لتقييد حقوق الإنسان ، في حين أن الصيغة الحالية من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تستند إلى فهم ضمني أن هذا القانون بالتحديد لا يمثل أساسا تشريعيا كافيا لاعتماد التدابير الخاصة المؤقتة ، وأنه يجب اعتماد تشريعات إضافية محددة من أجل اتخاذ أي شكل من هذه التدابير الخاصة المؤقتة .

19 - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 19) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إزالة العراقيل التشريعية التي تحول دون اعتماد وتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة ، وضمان استخدام طرائق إدارية وتنفيذية وسياساتية وبرنامجية لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ، وتحفيز ذلك الاستخدام ، تمشيا مع التزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(ب) توعية الهيئة التشريعية وصانعي السياسات وغيرهم من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ، بما في ذلك القطاع الخاص ، بالفائدة من استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها أداة حاسمة للتصدي للتمييز في جميع المجالات وتحقيق المساواة الفعلية؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة ، مثل المشاركة في الحياة السياسية والعامة ، والتعليم والعمالة ، وإنشاء آلية لرصد تنفيذ تلك التدابير ، وذلك تمشيا مع المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة .

القوالب النمطية

20 - ترحب اللجنة باستعراض أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية ، الذي خلص إلى أن القوالب النمطية الجنسانية فيها تؤثر على الخيارات المهنية للفتيات ، والفرص الوظيفية المتاحة لهن ، وتكرس عدم تكافؤ الأجور . وتحيط اللجنة علما باعتزام الدولة الطرف العمل بتوصيات أمين المظالم . وترحب اللجنة أيضا بحلقات العمل التي عقدت لمعدّي الكتب المدرسية وأدوات التدريب والمسؤولين عن استعراضها ، وتدريب المدرسين على مكافحة القوالب النمطية الجنسانية ، والتدابير الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية على أساس نوع الجنس ، بما في ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت . ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ، والخطابات التي تكرس السلطوية الذكورية والتحيز الجنسي ، وكذلك الدعوات إلى الالتزام بالأدوار والقيم التقليدية للمرأة ، بما في ذلك في وسائط الإعلام ، كما كشفت عن ذلك الدراسة الاستقصائية التي أجراها أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ، ولأن قانون تقوية الأسر قد يعزز القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع .

21 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ التدابير الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية في النظام التعليمي على النحو المتوخى في خطة العمل للفترة 2018 - 2021 لتنفيذ البرنامج الوطني بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2015 - 2021 ، ووضع وتنفيذ خطة عمل محددة بشأن متابعة الاستعراض الذي أجراه أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص للمواد المدرسية ، وإشراك خبراء في الشؤون الجنسانية وممثلين عن المنظمات النسائية غير الحكومية في عملية تقييم المناهج الدراسية وإصلاحها؛

(ب) تعزيز تنفيذ ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بموجب قانون المساواة في المعاملة من أجل تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة بغية القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ج) توعية وبناء قدرات المؤسسات الإعلامية ، بسبل منها بذل جهود لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في مجالات الإعلان والتغطية الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ، وتعزيز التعاون في هذا الصدد بين أمين المظالم المعني بالأخلاقيات في وسائط الإعلام وأمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ، وإشراك النساء ، بمن فيهن ممثلات المنظمات النسائية غير الحكومية ، في تقييم وتطوير محتوى البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية للمرأة بوصفها مشاركة فاعلة في الحياة العامة والخاصة؛

(د) إجراء دراسة عن أثر قانون تقوية الأسر على زيادة ترسيخ القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ، وتقديم معلومات عن نتائج هذه الدراسة في تقريرها الدوري المقبل .

العنف الجنساني ضد المرأة

22 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة ، ومن صوره العنف الجنسي والعنف العائلي ، بما في ذلك التدابير المستلهمة من اتفاقية اسطنبول ، مثل وضع مشروع قانون بشأن التعقب . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا يزال التصديق على اتفاقية إسطنبول ، التي وقّعت عليها الدولة الطرف في عام 2013 ، قيد النظر في البرلمان؛

(ب) يمكن للقانون المتعلق بالتعديلات المدخلة على القانون المتعلق بالوساطة للمصالحة في المنازعات المدنية أن يؤدي إلى إيقاع الأذى من جديد بالنساء والفتيات اللاتي تعرّضن للعنف الجنساني؛

(ج) عدم كفاية تعامل سلطات التحقيق مع حالات العنف الجنساني ضد المرأة ، وخاصة العنف الجنسي والعنف العائلي ، مثل عدم إتمام التحقيق أو عدم الانتقال إلى الملاحقة الجنائية؛

(د) لا يمكن طلب تدابير تقييدية أو لحماية ضحايا العنف العائلي إلا من قبل أحد أفراد الشرطة بمجرد البدء بالتحقيق السابق للمحاكمة ، وعدم إمكانية إنفاذ أو رصد الامتثال لأوامر الحماية مما يترك النساء من ضحايا أعمال العنف تلك عرضة لخطر المزيد من العنف؛

(ه) عدم وجود إجراءات مستقلة لأوامر الحماية المدنية بالنسبة لضحايا العنف العائلي؛

(و) عدم كفاية التمويل المتاح لمراكز المساعدة الخاصة للنساء من ضحايا العنف الجنساني ، وعدم كفاية أعداد مراكز الدعم المتخصصة في المناطق الريفية .

23 - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 23) وإذ تذكر بالتوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) التعجيل بمواصلة مواءمة التشريعات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة وفقا للاتفاقية ، بسبل منها اعتماد مشروع القانون بشأن التعقب والتصديق على اتفاقية إسطنبول؛

(ب) إعطاء الأولوية في الدعاوى الجنائية في قضايا العنف العائلي للملاحقة الجنائية على المصالحة أو الوساطة ، وتقييم التشريعات الجديدة بشأن المصالحة والوساطة لمعرفة إن كان لها أثر سلبي محتمل على النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف العائلي ، وتقديم معلومات عن نتائج هذا التقييم في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) رصد وتقييم استجابة العاملين في الجهاز القضائي والنيابة العامة والشرطة في قضايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف العائلي ، واستحداث برنامج إلزامي لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة وفي مجال إجراءات التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية ، ومحاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف الجنساني ومعاقبتهم على نحو فعال؛

(د) إلغاء الشرط الذي يفرض بدء التحقيق السابق للمحاكمة قبل أن تتمكن الشرطة من طلب تدابير تقييدية أو للحماية ، وتعزيز إنفاذ تلك الأوامر من أجل حماية النساء ضحايا العنف الجنساني ، بوسائل تشمل بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة؛

(ه) اعتماد تشريعات لوضع إجراءات مستقلة لأوامر الحماية المدنية بالنسبة لضحايا العنف العائلي؛

(و) توفير المزيد من التمويل لمراكز المساعدة الخاصة للنساء من ضحايا العنف لتمكين المراكز من العمل بفعالية ، وزيادة عدد مراكز الدعم المتخصصة في المناطق الريفية .

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

24 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والفتيات ، بسبل منها التعاون الدولي . وعلى وجه الخصوص ، ترحب اللجنة بإنشاء مكتب لمقرر وطني لجمع ونشر الإحصاءات ، وتأسيس المنظمة غير الحكومية التي تعرف باسم الرابطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل دعم الضحايا وحشد التمويل لمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة . وتحيط اللجنة علما باعتزام الدولة الطرف تنظيم تدريب متخصص للموظفين العاملين في مركز استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء بشأن الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار ، ولا سيما الفتيات والفتيان غير المصحوبين بذويهم ، وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة ، واعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2020 - 2023 . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية تدابير الحماية المتاحة لضحايا الاتجار ، بمن فيهم النساء ، خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة ، وتدني مستوى معرفة وفهم الوكالات الحكومية المعنية لمؤشرات الاتجار بالأطفال ، بمن فيهم الفتيات؛

(ب) عدم اتساق آليات تحديد هوية الضحايا وإحالتهم ، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تزايد استهداف المتجرين لأشخاص منتمين لأسر عاطلين عن العمل ولأسر منخفضة الدخل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت؛

(د) عدم وجود معلومات شاملة وبيانات مفهومة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص والأحكام الصادرة بحقهم .

٢٥ - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 27)، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) الاستمرار في بذل جهودها الرامية إلى تعزيز التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية بشأن جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، المقدم إلى القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرس الحدود والعاملين في الحقل الاجتماعي وعلماء النفس وموظفي شؤون حماية الطفل والأخصائيين في رعاية الطفل، نساء ورجالا، بما في ذلك على مستوى البلديات؛

(ب) تحسين إجراءات الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار، ولا سيما الفتيات، وإحالتهم إلى الدوائر المختصة، وتعزيز خدمات حماية ودعم الضحايا والشهود، من الجنسين، بما في ذلك الرعاية الطبية والمشورة النفسية وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بصرف النظر عن قدرة الضحايا على التعاون مع السلطات القضائية واستعدادهم لذلك؛

(ج) إذكاء الوعي، بما في ذلك في المدارس وداخل الأسر، بمخاطر الاتجار التي تشمل تجنيد الضحايا من أسر العاطلين والعاطلات عن العمل ومن الأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت؛

(د) مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال الاتجار على نحو فعال وتقديم بيانات إحصائية ذات صلة، مفصلة بحسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي والعمالة والحالة الاجتماعية، في تقريرها الدوري المقبل.

٢٦ - وتلاحظ اللجنة أن الطلب على البغاء يعاقَب عليه بموجب قانون الجرائم الإدارية. ولكن يساورها القلق إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من الطلب على البغاء، والافتقار إلى برامج لصالح النساء الراغبات في ترك البغاء. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا لعدم توافر معلومات بشأن ما إذا يعتَرَف بالنساء اللواتي يجري استغلالهن في البغاء كضحايا وما إذا تخضع هوياتهن للحماية، بما في ذلك عندما يستدعين للمثول كشاهدات في الدعاوى الجنائية.

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف برامج لصالح النساء الراغبات في ترك البغاء، بوسائل منها مساعدتهن في العثور على فرص بديلة مدرة للدخل، وبأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف، وعن التدابير المتخذة للحد من الطلب على البغاء ولعدم تجريمه والاعتراف بالنساء اللاتي يمارسن البغاء كضحايا، بسبل منها منحهنّ الحماية التي تُقَدَّم إلى الشهود في الدعاوى الجنائية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٨ - ترحب اللجنة بارتفاع مستوى تمثيل المرأة في الخدمة المدنية في الدولة الطرف. وتلاحظ أن النسبة المئوية للنساء، على مستوى نواب الوزراء، بلغت ٤٢ في المائة وأن النسبة المئوية للنساء من بين الليتواني ين الأعضاء في البرلمان الأوروبي قد ارتفعت إلى ٢٧ في المائة. وتلاحظ اللجنة أيضا التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، مثل تنظيم مناسبات متعلقة بالقيادة النسائية، واتخاذ مبادرات لإرساء التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتعزيز بيئة عمل تلائم المرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن هناك وزيرة واحدة من أصل ١٤ وزيرا وأن حزبا سياسيا واحدا فقط نفذ الحصص الطوعية لتسمية مرشحات للانتخابات الوطنية التي جرت في الآونة الأخيرة. وأخيرا، تلاحظ اللجنة تفسير الدولة الطرف بأن العوائق التي تمنع وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار في القطاع العام في تراجع، وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة.

٢٩ - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 29)، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص لمرشحات الأحزاب السياسية ورئيسات البلديات، من أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة وبخاصة الريفيات والنساء من الأقليات العرقية والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بحصول النساء على أعلى المراكز الدبلوماسية وعلى مراكز دبلوماسية للمشاركة في التمثيل الوطني وفي البلديات، تمشيا مع توصيتها العامة رقم ٢٣ (١٩٩٧) بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.

المرأة والسلام والأمن

٣٠ - ترحب اللجنة بعضوية الدولة الطرف في عدد من مجموعات الأصدقاء غير الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة. وتلاحظ أن ليتوانيا تقوم حاليا بصياغة خطة عملها الوطنية الثانية لتنفيذ خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وأن النساء يشكل نسبة 3.5 في المائة من الأفراد الليتوانيين المشاركين في عمليات حفظ السلام.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إطارا زمنيا واضحا لإنجاز خطة العمل الوطنية الثانية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بالتعاون مع ممثلات من منظمات نسائية، وبأن تكفل مراعاة كل جوانب خطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن على النحو المبين في قرارات المجلس 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) .

الجنسية

32 - ترحب اللجنة بالانخفاض المطرد في عدد الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك النساء عديمات الجنسية، في الدولة الطرف منذ عام 2012، وتحيط علما بأنه يجوز للمرأة الليتوانية منح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من الحياد الجنساني في التشريعات المتعلقة بالجنسية، ومن عدم إجراء أي تعديل في التشريعات على النحو الموصى به سابقا.

33 - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 31)، تشجع الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها الوطنية لكي تنص على منح الجنسية تلقائيا لجميع الأطفال المولودين في ليتوانيا، بمن فيهم أطفال الروما الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية، وأن تطابق تشريعاتها الوطنية الخاصة بالجنسية مع الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ألا يؤثر الحياد الجنساني للتشريعات المتعلقة بالجنسية بأي شكل من الأشكال في حق المرأة في الجنسية، وتحديدا من خلال توفير التدريب على مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين لجميع المسؤولين الذين يعملون في هذا المجال.

التعليم

34 - ترحب اللجنة بإنشاء الوكالة الوطنية للتعليم في عام 2019، وهي مكلفة أيضا بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التنميط الجنساني وإطلاق مشروع ” سلة تحسين النوعية “ الهادف إلى تحسين التحصيل العلمي للتلاميذ، بمن فيهم الفتيات. وتلاحظ اللجنة أيضا ارتفاع نسبة الباحثات في الجامعات، وازدياد عدد الطالبات الملتحقات بمجالات دراسية كان يهيمن عليها الذكور في السابق. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد النساء المنخفض في المناصب الأكاديمية الرائدة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الجهود المبذولة لتحسين مستوى إدماج الفتيات من الأقليات، ولا سيما فتيات الروما والفتيات ذوات الإعاقة، في المدارس، إضافة إلى تأثير إصلاح التعليم العالي الذي أجري في عام 2017 في تلبية احتياجات سوق العمل المتعلقة بالنساء، بما في ذلك ضرورة إعادة هيكلة برامج التدريب المهني للنساء.

35 - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 33)، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولة الطرف بإذكاء الوعي في صفوف الفتيات والفتيان والوالدين والمدرّسين والمدرّسات والقيادات السياسية بأهمية تعليم الفتيات في جميع المستويات كأساس لتمكينهنّ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير رامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن اختيار مجالات دراسية ومسارات مهنية غير تقليدية في جميع مراحل التعليم؛

(ب) النظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل تعيين النساء وترقيتهن على أساس تفضيلي للتعجيل في تعيينهن في مناصب إدارية أكاديمية عالية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين إدماج فتيات وفتيان الروما والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام عوضا عن التحاقهم بمدارس تقدم برامج دراسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم معلومات مصنفة بحسب نوع الجنس في تقريرها الدوري المقبل عن متابعة الدراسة ومعدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف السكان من طائفة الروما والأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن تأثير إصلاح التعليم العالي الذي أجري في عام 2017 في تلبية احتياجات سوق العمل المتعلقة بالنساء.

العمالة

36 - ترحب اللجنة بأن معدل عمالة النساء في الدولة الطرف هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي ويتساوى تقريبا مع معدل عمالة الرجال، وباعتماد حد أدنى للضمان الاجتماعي يقضي بجملة أمور منها ضمان أن تحصل النساء العاملات، بمن فيهن العاملات بدوام جزئي، على الضمان الاجتماعي عند مستوى الحد الأدنى للأجور، وبالتغيير العكسي الذي أدى إلى تحمل أرباب العمل عبء إثبات احترام مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتلاحظ اللجنة رفع سن المعاش التقاعدي إلى 65 عاما لكل من النساء والرجال المزمع تنفيذه بحلول عام 2026 والتدابير الرامية إلى تشجيع النساء في المناصب القيادية وتشجيع مباشرة النساء للأعمال الحرة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين مما يؤدي إلى انخفاض في مستويات استحقاقات المعاشات التقاعدية والمرتبات في المهن التي تهيمن عليها الإناث تقليديا؛

(ب) التمييز المهني الرأسي والأفقي والصعوبات المتعلقة بإدماج النساء المهاجرات ونساء الروما والريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل؛

(ج) الافتقار إلى آلية لرصد نوعية خطط تكافؤ الفرص عن طريق الشركات العامة والخاصة، وهذه الآلية إلزامية بموجب قانون العمل المعدل.

37 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 35)، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، بسبل منها استعراض الأجور في كل القطاعات المهنية على نحو منتظم، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور، وتنظيم حملات توعية بالتعاون مع رابطات أرباب العمل والنقابات؛

(ب) تحسين التدابير الرامية إلى التصدي للتمييز المهني الأفقي والرأسي، وتعزيز وصول النساء إلى سوق العمل، بمن فيهن النساء اللواتي بلغن سن المعاش التقاعدي، والفئات المحرومة من النساء مثل المهاجرات ونساء الروما والريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك ضمن إطار خطة العمل الخاصة بإدماج طائفة الروما في المجتمع الليتواني للفترة 2015-2020 التي تهدف أيضا إلى التمكين الاقتصادي لنساء الروما ؛

(ج) إنشاء آليات فعالة للرصد والمساءلة من أجل كفالة تقيّد الشركات العامة والخاصة بالتزامها بموجب قانون العمل الذي يقضي بوضع خطط لتكافؤ الفرص؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن العمال المنزليين.

الصحة

38 - ترحب اللجنة بقيام مكاتب الصحة العامة وعددها 48 مكتبا في جميع أنحاء الدولة الطرف بتشجيع أنماط الحياة الصحية للنساء والفتيات ومعالجة المسائل الصحية المحددة في البلديات، بما في ذلك تفادي الانتحار، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والأسر. وترحب أيضا ببرنامج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري الموجّه للفتيات البالغات من العمر 11 عاما والذي بدأ في عام 2016، وإن كان معدل المشاركة فيه لا يزال منخفضا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تحديث اللوائح الوزارية بشأن إنهاء الحمل في عام 2020. وتلاحظ أيضا تنفيذ البرنامج العام للتثقيف في مجالي الصحة والحياة الجنسية والتربية الأسرية للفترة 2017 - 2019 وأن سداد تكاليف أنواع معينة من وسائل منع الحمل للفتيات والنساء في المرحلة العمرية من 15 إلى 19 عاما يخضع حاليا للنظر من جانب لجنة التعويضات التابعة لوزارة الصحة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محدودية مستويات الحصول الفعلي على الخدمات الصحية الأساسية، على الرغم من وجود نظام إجباري للتأمين الصحي، بما في ذلك إمكانية حصول الفتيات والنساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة، بمن فيهن الفتيات والنساء في المناطق الريفية، والفتيات والنساء من طائفة الروما ، وكذلك إزاء مستويات حصول النساء المهاجرات اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة على الرعاية الصحية عالية الجودة للأمهات طوال مراحل الحمل والولادة لأنهن غير مؤهلات للاستفادة من التأمين الصحي الإجباري في الدولة الطرف.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن أن يكون التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع المراحل التعليمية مراعيا للاعتبارات الجنسانية ومناسبا للفئة العمرية وأن يعزز السلوك الجنسي المسؤول، بغية منع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ؛

(ب) أن تكفل حصول جميع الفتيات والشابات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) أن تكفل حصول النساء المهاجرات اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة على الرعاية الصحية للأمهات بتكلفة ميسورة، وعند الضرورة بالمجان، طوال فترة الحمل والولادة، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة ؛

(د) أن تنظم إنهاء الحمل عن طريق التشريعات، وليس في اللوائح الوزارية، وأن تقنن الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وعندما يكون هناك خطر على حياة و/أو صحة الحوامل أو وجود عيوب خلقية خطيرة في الجنين، وأن تلغي تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وأن تتيح إمكانية حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون وكذلك خدمات ما بعد الإجهاض، ولا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

40 - ترحب اللجنة باعتماد في حزيران/يونيه 2019 حزمة الخدمات الأساسية للأسر التي تهدف إلى تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتوفير المزيد من الاستحقاقات الاجتماعية للأمهات اللاتي لديهن خمسة أطفال أو أكثر. وترحب اللجنة أيضا بالخطط الرامية إلى جعل أول شهرين من فترة الإجازة الوالدية، بما في ذلك إجازة الأمهات والآباء، غير قابلة للتحويل لكلا الوالدين، وبإمكانية حصول الأجداد على إجازة مماثلة، وبالزيادة السريعة في عدد الآباء الذين يستفيدون من إجازة الأبوة و/أو إجازة الأبوين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المكاسب المتأتية من التنمية الاقتصادية السريعة في الدولة الطرف لم تُوزَّع بالتساوي، ولا سيما على النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات، والنساء في المناطق الريفية، والنساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، وتشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية لتقلص عدد السكان وشيخوختهم، ولا سيما في المناطق الريفية، على الحماية الاجتماعية للمرأة.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعترف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المعالين الآخرين، ولا سيما تلك التي تقوم بها المرأة في المناطق الريفية، وحسابها في استحقاقات المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية، وأن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية للنساء، ولا سيما بتوفير عدد كافٍ من مرافق رعاية الأطفال على أن تكون ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها، بما في ذلك في المناطق الريفية ؛

(ب) أن تضع سياسات وبرامج مصممة لكفالة استفادة المرأة من التنمية الاقتصادية للدولة الطرف وللتخفيف من أثر تقلص عدد السكان وشيخوختهم على المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية للنساء، ولا سيما النساء المسنات ؛

(ج) أن تصمم تدخلات محددة لتعزيز الفرص المتاحة للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بسبل من بينها إيجاد المزيد من فرص العمل خارج القطاع الزراعي السائد، وتحسين فرص الحصول على التعليم العالي، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وخدمات النقل المدعم، وأن تكفل مشاركتها في تصميم تلك الاستراتيجيات والبرامج، مع التركيز على المرأة لا بوصفها ضحية أو مستفيدة فحسب بل كذلك بوصفها مشاركة ناشطة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ؛

(د) أن تعجل بالتصديق على الاتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لعام 1952 (رقم 102) لمنظمة العمل الدولية.

النساء ذوات الإعاقة

42 - ترحب اللجنة بالحصة الإلزامية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في المؤسسات الاجتماعية وللتشاور معهم في العمليات التشريعية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي ترد عن تعرض النساء ذوات الإعاقة للإجهاض القسري والتعقيم القسري وإبعاد أطفالهن عنهن والاعتداء الجنسي الذي يرتكبه القائمون على رعايتهن أو سائر المقيمين في مؤسسات الرعاية، وإهمال رعايتهن الطبية واحتياجاتهن النفسية وإيداعهن بشكل غير طوعي في مؤسسات الرعاية النفسية أو الاجتماعية؛

(ب) افتقار النساء ذوات الإعاقة للحماية الخاصة، بمن فيهن ذوات الإعاقات الذهنية أو الإعاقات النفسية - الاجتماعية، ممن يقعن ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي، فضلا عن الافتقار إلى الخدمات المعدّة خصيصا لهن؛

(ج) وجود عقبات متعددة الجوانب أمام تشغيل النساء ذوات الإعاقة؛

(د) إعلان انعدام الأهلية القانونية أو تقييد الأهلية القانونية لأكثر من 500 4 امرأة من النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقات الذهنية أو الإعاقات النفسية - الاجتماعية، الأمر الذي يؤثر على مشاركتهن في الانتخابات ويحرمهن من الحق في الزواج وحضانة أطفالهن.

43 - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 39 (د))، تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى كفالة عدم تعرض النساء ذوات الإعاقة للعنف الجنساني ؛

(ب) أن تكفل عدم خضوع النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأي علاج أو إجراءات طبية دون الحصول على موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة، وخضوع من يقومون بإجراءات غير طوعية أو غير ضرورية على النساء والفتيات ذوات الإعاقة للمساءلة ؛

(ج) أن تكفل تمتع النساء ذوات الإعاقة بالحق في أن يقررن عدد أولادهن وطول الفترات الفاصلة بين إنجابهم في كنف الحرية والمسؤولية ؛

(د) أن تكفل تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالحق في اتخاذ القرار بشأن المسائل المتصلة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، في كنف الحرية والمسؤولية دون إكراه أو تمييز أو عنف؛

(ه) أن تعزز التدابير الرامية إلى تحسين الاستفادة من فرص العمل المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ؛

(و) أن تعدل القانون المدني لإلغاء الأحكام المتعلقة بانعدام الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة .

الزواج والعلاقات الأسرية

44 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بالأشكال غير التقليدية للعلاقات الأسرية في الدولة الطرف؛

(ب) بعد تقييم تجريه دائرة حقوق الطفل والتبني التابعة للدولة، يمكن للمحاكم أن تخفض الحد الأدنى لسن الرضا بالزواج من 18 عاما إلى 16 عاما، أو حتى إلى أقل من ذلك في الحالات الاستثنائية التي تفرضها ظروف مهمة، منها حمل الفتاة، وإزاء تأثر الفتيات في الواقع العملي، ولا سيما الفتيات من طائفة الروما ، بزواج الأطفال بشكل غير تناسبي. وتلاحظ اللجنة التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أنها لا تعتزم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، دون استثناء.

45 - إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/LTU/CO/5 ، الفقرة 41)، تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تعترف بالأشكال غير التقليدية للعلاقات الأسرية، بخلاف الزواج، بما في ذلك الزواج بين المثليين والقران بحكم الواقع، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية؛

(ب) أن تعدل القانون المدني وأن ترفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل إلى 18 عاما، دون استثناء.

جمع البيانات وتحليلها

46 - ترحب اللجنة بالمشروع المشترك بين أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص وإدارة الإحصاءات في ليتوانيا الهادف لإصدار المزيد من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والنوع الجنساني ، ونشر خريطة إحصائية بشأن المساواة بين الجنسين، وتلاحظ عزم إدارة الإحصاءات في ليتوانيا تحديث بوابتها الإلكترونية للإحصاءات الرسمية بإدراج قسم جديد مخصص لمسألة المساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن البيانات المصنفة حسب الجنس والسن لا تزال قليلة فيما يتعلق بالنساء والفتيات الريفيات.

47 - وتوصي اللجنة إدارة الإحصاءات في ليتوانيا بالتعجيل باستكمال تحديث بوابتها الإلكترونية للإحصاءات الرسمية بإدراج قسم جديد لمسألة المساواة بين الجنسين، وأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات شاملة مصنفة حسب الجنس والسن، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات الريفيات .

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم تنفيذ الاتفاقية في سياق الاستعراض الذي أجري بعد 25 سنة لتنفيذ الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة (وطنياً وإقليميا ومحلياً)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

50 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. و لذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 23 (ج) و (ه)، و 37 (ب)، و 43 (د).

إعداد التقرير المقبل

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائــق خاصة بمعاهدات بعينها (الفصل الأول من الوثيقةHRI/GEN/2/Rev.6).