الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورتان الأربعون والحادية والأربعون

16- 20 تموز/يوليه 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

لبنان

نظر ال فريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الثالث للبنان (CEDAW/C/LBN/3).

إعداد التقرير

1 - يرجى بيان ما إذا كان ت قد جرت استشارة ال منظمات غير ال حكومية ، لا سيما ال مجموعات ال نسائية ، خلال إعداد التقرير؛ وما إذا كان التقرير قد قدم إلى البرلمان أو إلى أي سلطة معينة رفيعة المستوى.

الدستور والتشريعات والأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة

2 - ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة في الورقة الثانية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، التي أصدرتها اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في عام 2005، والمبينة في التقرير ( الفقرة 317)؟

3 - استنادا إلى ا لتقرير ” لا توجد مبالغ مخصصة ل آليات مؤسسية أو برامج خاصة بالمرأة دون سواها “ ( الفقرة 84). يرجى بيان النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة للهيئة الوطنية لشؤون ا لمرأة اللبنانية، فضلا عن ال برامج ال أخرى للمرأة . ويرجى أيضا تبيان ما إذا كان هناك ، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لشؤون ا لمرأة اللبنانية، جهات تنسيق أو وحدات أخرى تتناول قضايا المرأة أو مسؤولة عن تعميم المنظور الجنساني موجودة في أماكن أخرى داخل الإطار الحكومي.

4 - يرجى بيان المبادرات التي اتخذتها الحكومة نحو اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية يتماشى مع الاتفاقية وينطبق على جميع النساء في لبنان، بغض النظر عن انتمائه ن الديني، على النحو الذي أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (الفقرة 24،CEDAW/C/LBN/CO/2).

العنف ضد المرأة

5 - في تعليقاتها الختامية السابقة ، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي تتيح تخفيف العقوبة على الجرائم التي ترتكب باسم الشرف، و اعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة (الفقرة 28، CEDAW/C/LBN/CO/2). يرجى بيان الجهود التي بذلتها الحكومة استجابة لهذه التوصية .

6 - ويتضمن التقرير عددا من التحديات و / أو ال توصيات لمكافحة العنف ضد المرأة تم تحديدها خلال سلسلة من الاجتماعات وحلقات ال عمل و ال محاضرات والمنتديات التي نظمت عن العنف ضد المرأة في عام 2005 (الفقرات 126- 129 ). ما هي التدابير التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصيات بغية مكافحة العنف ضد المرأة بفعالية ؟

7 - ما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أ جل سن قانون بشأن العنف المنزلي فضلا عن وضع خطة عمل لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة، تمشيا مع ال توصية العامة رقم 19 للجنة ؟

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

8 - يلاحظ التقرير أن وزارة العدل اللبنانية أطلقت في تشرين الأول / أكتوبر 2005 مشروع إجراءات لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ، ”و يهدف المشروع بشكل أساسي إلى دعم آليات القانون الجزائي في خصوص مكافحة الا تجار بالأشخاص وفقاً لروحية [ اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية] وبروتوكولاتها “ (الفقرة 56). يرجى تقديم معلومات عن مشروع الإجراءات هذا ، وتوضيح الإجراءات التي تم تنفيذها ومدى تأثيرها .

9 - وجاء في التقرير أن ” جهوداً كبيرة تتطلّبها معالجة الأسباب التي تدفع المرأة إلى ممارسة البغاء ، و تمكين المرأة مهنياً “ ( الفقرة 140 ). ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابة لهذا التقييم؟

10 - وجاء في التقرير أن القانون اللبناني يمنع البغاء السري ويعاقب من يتعاطونه ( الفقرة 131). كما يعاقب القانون مَن يكسبون عيشهم من دخل المومسات. يرجى تقديم معلومات عن خيارات سبل العيش البديلة المتاحة للنساء اللائي يرغبن في التخلي عن البغاء. كما يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة جانب الطلب على البغاء.

المشاركة في صنع القرار

11 - جاء في التقرير ” أما في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الانتخابات العامة، والذي كلّفت الحكومة لجنة استشارية خاصة بوضعه في العام 2005، فهناك اتجاه إلى التوافق في الآراء على تخصيص نسبة 20 في المائة من المقاعد للنساء في اللوائح الانتخابية في الانتخابات النيابية “ ( الفقرة 81). ما ه و وضع مشروع القانون هذا؟

12 - ويشير التقرير إلى ” تراجع عدد المرشحات في الانتخابات النيابية لل عام 2005 بال مقارنة مع دورة عام 2000 من 18 إلى 14 “ ، ويلاحظ أن ” نسبة المرش َّ حات من إجمالي عدد المرش ّ حين لم تتجاوز 3 في المائة “ ( الفقرة 150). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع النساء على المشاركة بنشاط أ كبر في السياسة في مجال الانتخابات المختلفة، بما في ذلك أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوص ي ت ين العام تين 23 و 25 للجنة .

13 - يرجى توضيح الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وسائط الإعلام على توفير تكافؤ الفرص ل لمرشحين من الذكور والإناث (انظر الفقرة 154 من التقرير).

14 - و في تعليقاتها الختامية السابقة، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن التدني الشديد في مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، لا سيما في الهيئات المنتخبة والمعينة على كافة المستويات، بما في ذلك الهيئات الإدارية والسلك الدبلوماسي (CEDAW/C/LBN/CO/2، الفقر تان 31 و 32 ). يرجى بيان مبادرات الحكومة لتسريع مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة ، بما في ذلك الهيئات الإدارية والسلك الدبلوماسي ، وأي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 23 و 25 للجنة .

التعليم والقوالب النمطية

15 - يشير التقرير إلى أن ه ”في لبنان يضم ال قطاع الخاص المدرسي 63.2 في المائة من الطلاب في جميع المراحل ... بينما يضم ّ القطاع العام المجاني 36.82 في المائة من الطلاب “ . و يشير التقرير أيضا إلى أن ” التحاق الطالبات في القطاع العام يفوق التحاقهن ّ في القطاع الخاص (53 في المائة مقابل 48.2 في المائة) “ ( الفقرتان 171 و 172 ). يرجى تقديم معلومات عن نوعية التعليم العام في لبنان، في كل من المناطق الريفية والحضرية، وخاصة بالنسبة للفتيات.

16 - ويشير التقرير إلى أنه في التعليم الجامعي، ” يوجد تفاوت في أعداد الالتحاق حسب الاختصاص بين الإناث والذكور، لصالح الذكور، في اختصاصات التكنولوجيا والهندسة والكومبيوتر وإدارة الأعمال “ ( الفقرة 187). وعلى نحو مشابه، ففي التعليم الإعدادي والثانوي فإن ” نسبة التحاق الطالبات في فروع العلوم العامة متدنية مقارنة ً بنسب الطالبات الملتحقات في فروع ا لآ داب والإنسانيات وعلوم الحياة “ ( الفقرة 179). ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الفتيات والنساء على الإقبال على الدراسات والمهن غير التقليدية ؟

17 - ووفقا للتقرير ” تُبذل جهود متفرقة لإدراج النواحي الجنسانية في المناهج الجامعية و في كليات الصحة بخاصة ، إلا أن إقرار مناهج ال دراسات النسائية في الجامعات اللبنانية لا يزال في طور الإعداد “ ( الفقرة 104-4 ). يرجى بيان التدابير التي اتخذت لكفالة إدماج المنظورات الجنسانية بصورة منهجيه في المناهج الجامعية ، و إقرار مناهج ال دراسات النسائية إقرارا تاما .

18 - وقد أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء انتشار المواقف الأبوية المتسلطة وترسخ الصور النمطية التقليدية والثقافية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة ، وفي مكان العمل، وفي المجتمع (CEDAW/C/LBN/CO/2، الفقرة 29 ). يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة (CEDAW/C/LBN/CO/2، الفقرة 30 ) وبيان أ ثر هذه الإجراءات .

العمالة والتمكين الاقتصادي

19 - في تعليقاتها الختامية السابقة ، أعربت اللجنة عن قلقها لأنه ” بالرغم من إصلاح الق و ان ي ن في مجال العمالة، لا تزال المرأة متضررة في سوق العمالة الذي يتسم بالتفرقة المهني ة الشديد ة ، واستمرار ال فجو ة في الأجور بين الجنسين (CEDAW/C/LBN/CO/2، الفقرة 33 ) . ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة (CEDAW/C/LBN/CO/2، الفقرة 34 ) ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل؟

20 - ويشير التقرير إلى أن ”ثمة تمييز ا ضد المرأة ما ز ال قائما في الموضوع الضريبي، إذ تعتبر المرأة المتزوجة بحكم العزباء ولا تستفيد من التخفيض الضريبي الذي يتمتع ب ه الرجل المتزوج أو رب العائلة“ ( الفقرة 200). ما هي التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الضرائب؟

21 - ويشير التقرير إلى أنه من ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة حالة العاملات المهاجرات ” أن وزير العمل أعدّ مؤخراً مشروع قانون أحاله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، يقضي بإخضاع العالمين في المنازل لأحكام قانون العمل “  (الفقرتان 217 و 217-1 ). يرجى تقديم معلومات عن وضع مشروع القانون هذا. وينبغي أن يلخص هذا مضمون ونطاق القانون، والإطار الزمني المتوقع لاعتماده، و ما إذا كان سيشمل جميع العاملات المهاجرات.

22 - ووفقا للتقرير، نظمت وزارة العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بالتعاون مع هيئات و رابط ات دولية ، حلقة عمل عن التوعية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان ( الفقرة 111). ما هي الجهود التي بذل ت ها الحكومة لتنفيذ التوصيات العشر الصادرة عن حلقة العمل هذه، وما هو أثرها حتى الآن ؟

الصحة

23 - يشير التقرير إلى أن ” توزيع الخدمات الصحية في لبنان غير متساو وهو بعيد عن التوزع الجغرافي للسكان “ ( الفقرة 244). يرجى تبيان التدابير المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها لتحسين توزيع الخدمات الصحية عبر البلد، والاتجاهات فيما يتعلق ب توافر هذه الخدمات منذ عام 2000، وحصول المرأة على هذه الخدمات واستفادتها منها .

24 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين إمكانية حصول الشابات على الرعاية الصحية الإنجابية والخدمات المتعلقة بها ، وتوفير معلومات عن ا لاتجاهات في ما يتعلق بإتاحة الحصول عليها منذ عام 2000. و ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من وفيات النساء نتيجة عمليات الإجهاض السرية؟

25 - ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لإدماج منظور جنساني في ال برامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز؟

المرأة الريفية والمرأة الضعيفة

26 - يقول التقرير ”استثنى المشروع اللبناني العمل الزراعي من أحكام قانون العم ل [ وأ ن ه] و ُ ضع تشريع خاص ل هذا العمل، لكن هذا التشريع لم ير النور بعد “ ( الفقرة 280). يرجى بيان وضع هذا التشريع الخاص الذي ي وضع من أجل العمل الزراعي ، والجدول الزمني لسنّه، والتأثير المتوقع ل لقانون على المرأة.

27 - اعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين التي عقدت في الفترة من 7 إلى 25 آب / أغسطس 2006، بيانا بشأن حالة المرأة في الشرق الأوسط أعرب ت فيه عن القلق البالغ إزاء أعمال القتال التي وقعت في الشرق الأوسط. و في هذا البيان، دعت اللجنة جميع الأطراف إلى الامتثال ل التزاماتها بموجب اتفاقي ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات عن أثر الصراع المسلح على المرأة والآثار الطويلة الأجل المترتبة عليه بالنسبة لها والتدابير التي اتخذتها حكومة لبنان لتلبية احتياجات المشردين من النساء والأطفال ، وضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في جميع جوانب السلام و الأمن والحياة العامة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

الجنسية

28 - يقول التقرير أطلقت ” ا لمنظمات غير الحكومية المنضوية في ” الشبكة النسائية اللبنانية “ ، في خريف العام 2005 ، ... حملة ” جنسيّتي حق لي ولأسرتي “ ، بهدف تعديل الأحكام التي تميّز بين الجنسين في قانون الجنسية اللبناني “ ( الفقرة 164). هل تعتزم الحكومة الاستفادة من الزخم الذي ولد ّ ته هذه الحملة ل اتخاذ خطوات لتغيير الأحكام الواردة في قانون الجنسية اللبناني التي تنطوي على ال تمييز ضد المرأة؟ يرجى تقديم تفاصيل، بما في ذلك جدول زمني للإصلاح التشريعي.

البروتوكول الاختياري

29 - يشير التقرير إلى أنه ” لم ي ُ تخذ أي قرار بعد [بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ] “ ( الفقرة 29). يرجى بيان ما إذا كان قد حصل أي تقدم في هذا الصدد، منذ إعداد التقرير. و يرجى أيضا بيان متى تعتزم الدولة الطرف قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، وهي الفقرة المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.