الصفحة

أولا -

التقرير

مقدمة

4

المادة 1

6

المادة 2

8

المادة 3

15

المادة 4

17

المادة 5

18

المادة 6

26

المادة 7

27

المادة 8

32

المادة 9

36

المادة 10

36

المادة 11

56

المادة 12

68

المادة 13

85

المادة 14

85

المادة 15

88

المادة 16

90

ثانيا -

الوثائق

القوانين والتنظيمات

ستقدم المرفقات إلى اللجنة بنفس اللغة التي تلقتها بها الأمانة العامة.

مقدمة

1 - كانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمثابة مبدأ توجيهي لدى الحكومة فيما يتصل بتنفيذ الإجراءات المواتية للمساواة بين المرأة والرجل. أما التوصيات التي قدمتها اللجنة لدى دراسة التقرير الدوري الرابع المتعلق بتطبيق الاتفاقية، في كانون الثاني/يناير 2003، فقد كانت، إلى حد كبير، موضعا للمراعاة وموطنا للدمج في التشريعات ذات الصلة، وأيضا في تدابير الإعلام والتدريب والتوعية. وقد حدث نفس الشيء فيما يخص التوصيات المقدمة عند عرض التقرير المتصل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2 - ولقد اضطلعت لكسمبرغ برئاسة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، ومن ثم، فإنها قد قامت في 4 شباط/فبراير 2005، في إطار من التعاون مع اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي وجماعة الضغط النسائية الأوروبية، بتنظيم مؤتمر أوروبي بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين لعام 2000 بشأن الآليات المؤسسية والطرق والوسائل. وفي ظل رئاسة لكسمبرغ، وُضِع تقرير يتصل بالتنفيذ من جانب الدول الخمس والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

3 - وكان ثمة اهتمام خاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوصفها صكا هاما من صكوك الحقوق الأساسية للمرأة، إلى جانب تنفيذ هذه الاتفاقية. والإعلان الوزاري لوزراء الدول الأعضاء ا لخمس والعشرين، الذين يضطلعون بسي اسة المساواة بين الرجل والمرأة، يشير إلى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وينص على أهمية تهيئة التزام سياسي قوي، وأيضا على ضرورة استحداث طرق و أ دوات لدمج البعد المتعلق بنوع الجنس، وتحسين ضم وتجميع البيانات المقسمة حسب الجنس، وتحديد الأهداف المنشودة، وإحراز التقدم اللازم، مع القيام دائما بإبراز النتائج وتقييمها. وهذا الإعلان يؤكد مبادئ المساواة بين المرأة والرجل فيما يتصل بالاقتصاد والعمالة ومكافحة الفقر، كما أنه يؤكد أيضا بصفة خاصة حقوق الإنسان والالتزام بالسلم ومناهضة العنف والاتجار بالجنس، وهو قد مكَّن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ موقف قوي في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2005 بالأمم المتحدة، وذلك فيما يتعلق بالذود عن حقوق المرأة. ولقد عملت لكسمبرغ على جعل متابعة مؤتمر بيجين بم ث ابة عنصر دائم لدى مجلس العمالة والشؤون الاجتماعية والمجتمعية، ولقد تحقق هذا الهدف من خلال اعتماد استنتاجات المجلس في 2 حزيران/يونيه 2005.

4 - وفي الإعلان الوزاري الصادر في آب/أغسطس 2004، التزمت حكومة لكسمبرغ بالقيام فعلا بتنفيذ الاتفاقية ووثائق بيجين. وثمة خطة للعمل الوطني بشأن المساواة بين المرأة والرجل قد وُضعت من جانب اللجنة الوزارية المشتركة للمساواة بين المرأة والرجل، وقد اعتُمدت هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء في 3 شباط/فبراير 2005، وهي تنص على تدابير واجبة التنفيذ على يد الوزارات، مما سيتم تقييمه بعد ثلاثة أعوام.

5 - وفي 6 آذار/مارس 2006، ولدى انعقاد حلقة دراسية منظمة من قبل الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص واللجنة البرلمانية للأسرة وتكافؤ الفرص والشباب تحت عنوان ”الحلقة الدراسية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخطة المساواة بين المرأة والرجل “، ستجري مناقشة هذه الخطة مع المنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني النسائي بلكسمبرغ ولجنة العمل النسائي والشركاء الاجتماعيين، وذلك من أجل إشراك هذه الجهات في تطبيق الخطة.

الجزء الأول

انطب ا قية الاتفاقية

6 إن موقف قانون لكسمبرغ بشأ ن العلاقات بين قواعد القانون الداخلي ومبادئ القانون الدولي يرجع بكامله إلى آراء الفقهاء، وذلك إذا لم تكن هناك أية أحكام دستورية. ومبدأ رجْحان قواعد القانون العرفي الدولي يؤثر بشكل مباشر على القواعد القانونية الداخلية، ومن ثم، فإن هذا المبدأ يستند بكامله إلى آراء الفقهاء ، فالحكم الاكتسابي للقاضي هو الذي يحدد رجحان هذه القاعدة أو تلك على غيرها. وأحكام القضاء قد اتخذت موقفا واحديا، فهي تتقبل مبدأ استبعاد انطباقية الدستور في حالة عدم توافقه مع القانون الدولي. ومع هذا، فإنه لا يجوز الاستشهاد بمعاهدة ما إلا إذا كان الشرط ذو الصلة بالقانون الدولي يتسم بطابع قابل للتطبيق على نحو مباشر. وبالتالي، فإن المحاكم قد ارتأت أنه، في حالة ما إذا كانت هناك مادة ما من مواد الدستور لا تعرب عن حق واضح ومحدد وغير مشروط لصالح الأشخاص العاديين، إلى جانب عدم تضمنها لأي تدبير تنفيذي من جانب الدولة، فإنه لا يجوز التذرع بهذه المادة على يد هؤلاء الأشخاص العاديين من أجل الحصول على حقوق ذاتية بصورة مباشرة. ومن ثم، فقد أعلن أن المادة 16-3 من الاتفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر، في حين أنه قد تقرر، بالنسبة للمادة 11، إن هذه المادة تُعد مُلْزِمة للدولة وحدها، وهي لا تتضمن أي حقوق للأشخاص العاديين. ومنذ عام 2002، لم تصدر أية أحكام قضائية ج ديدة بشأن انطباقية الاتفاقية.

7 - ولدى تولي حكومة لكسمبرغ الجديدة مقاليد الأمور، في آب/أغسطس 2004، أكدت هذه الحكومة صراحة أنها ملتزمة بتأييد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي يشكل تنفيذها إطارا للأعمال المضطلع بها لصالح تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

8 - وأثناء رئاسة لكسمبرغ لمجلس الاتحاد الأوروبي، يلاحظ أنها قد قامت في شباط/فبراير 2005 بتنظيم مؤتمر أوروبي بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين التي انعقدت في عام 2000، حيث ضم هذا المؤتمر عددا كبيرا من صانعي القرارات السياسية والخبراء وفقهاء القانون والشركاء الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني، وذلك في إطار وجود جانب هام يتمثل في مواءمة التشريعات الأوروبية مع الاتفاقية.

9 - ولقد انتهزت لكسمبرغ فرصة رئاستها للاتحاد الأوروبي كيما تصدق على توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إلى جانب لفت الانتباه إلى الاتفاقية، بوصفها صكّا ذا صلة بحقوق الإنسان يتسم بالإلزامية، وذلك بالإضافة إلى زيادة التعريف بهذه الاتفاقية. وفي ظل مبادرة من رئاسة لكسمبرغ، قام الوزراء المعنيون بسياسة المساواة بين المرأة والرجل والذين شاركوا في مؤتمر وزراء الاتحاد الأوروبي المنعقد في 4 شباط/فبراير 2005 بلكسمبرغ، في سياق دراسة تنفيذ برنامج عمل بيجين + 10، بالتشديد على التزامهم بالتطبيق الكامل والفعال للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وذلك من خلال بيان وزاري. وفيما يتصل بالمتابعة السنوية لبرنامج عمل بيجين، قامت الرئاسة اللكسمبرغية، لدى المجلس المعني بالعمالة والسياسة الاجتماعية والصحة وشؤون الاستهلاك في 2 و3 حزيران/يونيه 2003، باقتراح استنتاجات تتضمن تأكيد الالتزامات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الوزاري للكسمبرغ، وكذلك في دورة لجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك. واعتماد هذه الاستنتاجات قد أتاح ترسيخ إعلان لك سمبرغ الوزاري في وحدات المجلس.

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية .

10 - وافقت دوقية لكسمبرغ الكبرى على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وُقِّع عليه بنيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966، وذلك بموجب القانون المؤرخ 3 حزيران/يونيه 1983، الذي أدخل مبدأ عدم التمييز في تشريعات لكسمبرغ. وفي 1 آذار/مارس 2006 (وهو الموعد المحتمل للاعتماد)، قامت لكسمبرغ بالتصديق على البروتوكول رقم 12 لاتفاقية المحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي وُضع بروما في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهذا يؤكد مبدأ عدم التمييز على نحو معمّم، مما يتجاوز الحدود القطاعية، في تشريعات لكسمبرغ.

11 - وإذا كانت المادة 10 باء من دستور لكسمبرغ، التي تكفل المساواة أمام القانون، لا تنص صراحة على منع التمييز في حد ذاته، ولا سيما التمييز بناء على نوع الجنس، فإن الرابطة الوثيقة بين شتى التمييزات والمساواة في المعاملة واضحة كل الوضوح رغم هذا. وأي مساس بمبدأ المساواة يُعَد تمييزا، باستثناء ما إذا كان هناك تبرير موضوعي معقول. ومحكم لكسمبرغ الدستورية قد ارتأت، في مرات عديدة، أن بوسع المشرّع أن يقوم، دون انتهاك لمبدأ المساواة الدستوري، بإخضاع بعض فئات الأشخاص لنظم قانونية مختلفة، على أن تكون التفرقة المحدّدة راجعة إلى تباينات موضوعية، مع تبريرها يشكل منطقي، وتناسبها مع هدفها المنشود.

12 - والأحكام القانونية، التي تكرّس حظر التمييز بسبب نوع الجنس، تنحصر أساسا ف قانون العقوبات، ولا سيما المادة 454 وما يليها من هذا القانون. وينبغي الرجوع، في هذا الصدد، إلى التقارير السابقة التي تتضمن وصفا أكثر تفصيلا لآلية قانون العقوبات. وما من تطبيق جديد يجدر ذكره في هذا الشأن.

13 - والقانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2001 والمتصل بعبء الإثبات في حالات التمييز بناء على جنس المرء والمطبق في جميع الدعاوى في إطار القضايا المدنية أو الإدارية بالقطاعين العام والخاص، مما يستهدف الوصول إلى العمالة والأجور وإمكانات الترقي والتدريب المهني والحصول على مهنة مستقلة، إلى جانب شروط العمل فضلا عن نظم الضمان الاجتماعي، يقضي بأن مبدأ المساواة في المعاملة يتضمن عدم وجود أي تمييز بسبب نوع الجنس، على نحو مباشر أو غير مباشر. وثمة تعريف للتمييز غير المباشر والصورة التالية: ”عندما يكون هناك نص أو معيار أو أسلوب يبدو محايدا، مع تأثيره على نسبة من أحد الجنسين تفوق النسبة المتعلقة بالجنس الآخر بشكل كبير، وذلك إلا إذا كان هذا النص أو المعيار أو الأسلوب لا يتّسم بالملاءمة أو الضرورة مع عدم إمكانية تبريره بعوامل موضوعية لا تتصل بجنس من يعنيهم الأمر.

14 - والقانون لا يشتمل على تحديد للتمييز المباشر. وهذا التحديد وارد مع ذلك في التوجيه 2002/73/CE للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2002، الذي يعدّل التوجيه 76/207/CEE للمجلس الخاص بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال الوصول للعمالة والتدريب والترقي على الصعيد المهني وشروط العمل أيضا. ولأغراض هذا التوجيه، الذي سيتحول بعد قليل إلى قانون من قوانين لكسمبرغ، يُقصد بـ ”التمييز المباشر “ تلك الحالة التي يعامل فيها الشخص بطريقة أقل مواتاة بسبب جنسه بالقياس إلى شخص، يوجد في الوقت الراهن أو كان يوجد فيما مضى أو سيكون موجودا فيما بعد، في حالة مماثلة. وهذا التعريف ذاته قد تكرّر في التوجيه 2004/113/CE للمجلس المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي يقضي بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، إلى جانب المساواة في الوصول إلى الأموال والخدمات وتوفير هذه الأموال وتلك الخدمات. وهذا التوجيه ينطبق على جميع الأشخاص الذين يتولون تقديم الأموال والخدمات، والعاملين لمساعدة الجمهور، بصرف النظر عن الشخص المعني، سواء فيما يتعلق بالقطاع العام أم القطاع الخاص، مما يشمل الهيئات العامة، مع القيام بالعرض اللازم خارج نطاق الحياة الخاصة والأسرية، كما أنه ينطبق أيضا على المعاملات التي تدور في هذا الإطار. ومن شأن هذا التوجيه أن يتحول إلى قانون وطني في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007 على أكثر تقدير.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

15 - إن مشروع تنقيح المادة 11 من الدستور، وهو مشروع جار منذ عام 1999، يستهدف إدراج المساواة بين المرأة والرجل، بأسلوب صريح، في نص الدستور، وثمة نص معدل جديد لمشروع تنقيح الدستور، الذي وضعته لجنة المؤسسات والتنقيح الدستوري بمجلس النواب في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ونصه كما يلي: 11 (2) النساء والرجال متساوون في الحقوق والواجبات. والدولة حريصة على تشجيع القيام على نحو نشط بإزالة العقبات التي قد تكون قائمة في مجال المساواة بين النساء والرجال. وهذا هو نص المادة 11 (2) الذي سيُعرض قريبا على مجلس النواب بهدف اعتماده.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

16 - والقانون المؤرخ 15 أيار/مايو 2003 قد اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

17 - وفي نفس التاريخ، اعتُمد قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، مما ووفق عليه في الاجتماع الثامن للدول الأطراف في 22 أيار/مايو 1995.

18 - والقانون المؤرخ 19 أيار/مايو 2003 قد عمد إلى تعديل المركز العام للموظفين، حيث أدخل من التدابير ما من شأنه أن يشجع على المواءمة بين الحياة الأسرية والمهنية:

(1) العمل جزءا من الوقت، بنسبة 25 أو 50 أو 75 في المائة، إذا ما كانت مصالح الخدمات تسمح بذلك،

(2) على نحو انتقالي، إعادة تشغيل الموظفين الذين قدموا استقالاتهم، قبل 1 كانون الثاني/يناير 1984، من أجل التكرس لتعليم ما لديهم من طفل أو أطفال،

(3) تحديد الشروط والإجراءات ذات الصلة في ميدان الإجازة بدون راتب، والإجازة للعمل نصف الوقت.

ولقد أدخل هذا القانون أيضا، في إدارات الدولة، وظيفة شخص مفوّض للمساواة بين المرأة والرجل.

19 - والقانون المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2003، والمتعلق بالعنف العائلي ( ) ، يجيز طرد من يرتكب هذا العنف. ومسألة الطرد لا تكفي وحدها لتحقيق أهداف هذا القانون، فهو يستند إلى مفهوم شامل يتألف من خمسة عناصر أساسية تتسم بوثاقة الارتباط ببعضها: الظروف المشدِّدة، وطرد مرتكب أعمال العنف على يد الشرطة؛ والإجراءات المستعجلة الخاصة، وتعزيز دور رابطات الدفاع عن حقوق الضحايا، وجمع الإحصاءات.

20 - وقانون الدوقية الكبرى المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، والذي يتعلق باللجنة المعنية بالتعاون فيما بين المهنيين في مجال مكافحة العنف، يحدّد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وتشغيلها ومهامها، حيث ستقوم بصفة خاصة بتجميع ودراسة الإحصاءات المتصلة بالعنف العائلي، وبحث تنفيذ القانون المتعلق بالعنف العائلي وما قد يترتب على تطبيقه العملي من مشاكل.

21 - وقانون الدوقية الكبرى المؤرخ 5 آذار/مارس 2004 يحدّد طرق التعيينات والحقوق والواجبات فيما يتصل بالمفوضين للمساواة بين المرأة والرجل في الإدارات الوزارية والمصالح الحكومية.

22 - والقانون المؤرخ 30 حزيران/يونيه الذي يتصل بالعلاقات الجماعية للعمل وتسوية نزاعات العمل الجماعية وإنشاء المكتب الوطني للمصالحة، والذي يعدّل بعد القوانين في هذا الشأن، ينص على أن كل اتفاقية جماعية ينبغي لها من الآن فصاعدا أن تتوخى بشكل ملزم أشكال الأجور في إطار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر، فضلا عن إدراج الوسائل الخاصة بمكافحة التّحرّش الجنسي والمعنوي، مما يتضمن التحرش الغوغائي، في سياق تطبيق الاتفاقية الجماعية والجزاءات، ولا سيما الجزاءات التأديبية التي قد تُفرَض في هذا الصدد.

23 - والقانون المؤرخ 9 تموز/يوليه 2004 والمتصل بالممتلكات القانونية لبعض الشركاء يحدّد قواعد تضامنية دنيا بين الشركاء غير المتزوجين. وهو يعرّف الشراكة بوصفها حياة مشتركة لشخصين من جنسيين مختلفين أو من نفس الجنس، مع قيامهما بالمعيشة كزوجين عقب إعرابهما عن شراكتهما أمام موظف السجل المدني. والشراكة تولّد بالضرورة آثارا تتعلق بالذمّة المالية. والشريكان يسهمان في أعباء الشراكة حسب قدرة كل منهما على المساواة، كما أنهما يعتبران مت ض امنين في الديون المتعاقَد عليها لتغطية احتياجات المعيشة الحالية والمصروفات الخاصة بالمسكن المشترك. والقانون يعطي الشركاء حماية محدّدة في مجال السكنى على نحو مشترك. فهو يكفل لهم حماية تتعلق بالضمان الاجتماعي، إلى جانب منحهم إعفاءات ضريبية في إطار شروط بعينها.

24 - وهناك أيضا قانون الدوقية الكبرى المؤرخ 20 تموز/يوليه 2005 بشأن الموافقة الممنوحة لمديري مساكن المناوبة المعنية بالأطفال. وقد قامت وزارة الأسرة والتكامل، في ظل تعاون وثيق مع إدارات الكوميونات، باقتراح إنشاء شبكة كبيرة من هياكل الاستقبال المرنة لخدمة الأطفال وأسرهم. ومن منطلق الاضطلاع بمهمة ”المناوبة “ فيما بين المسكن الوالدي والمدرسة والمجتمع المحلي، يلاحظ أن هذه المؤسسة تستهدف أساسا مساعدة الأبوين في زيادة التوفيق بين التزاماتهما الأسرية وارتباطاتهما المهنية.

25 - ومن الحريّ بمساكن المناوبة أن تتوخى المقاصد التالية:

- منح الأطفال الوقت والمكان اللازمين للترويح عن النفس وشغل وقت الفراغ؛

- تشجيع التكامل الاجتماعي واللغوي؛

- المساهمة في الأهداف التعليمية، سواء كانت متوخّاة من جانب الآباء أم الأبناء.

26 - والقانون المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، والمتعلق باسم الطفل، يعطى للأبوين المتزوجين أم لا حق منح ابنهما المشترك لقب الأب، أو لقب الأم، أو لقبيهما معا مع دمجهما وفقا لما يريانه من ترتيب مع الاقتصار على لقب واحد لكل منهما. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يتضمن تيسير القواعد المتصلة باختيار الأسماء، في إطار التسليم للأبوين بمزيد من الحرية. والتشريع الجديد يشكل جزءا من حركة واسعة النطاق تستهدف تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. ومن خلال اعتماد هذا القانون، يراعَى أن الحكومة قد أصبحت قادرة بالفعل على رفع التّحفظ الذي سبق لها أن قدمته عند التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 1989، فيما يتصل بالبند 1-ز، المادة 16، صفحة 71).

27 - والقانون الذي اعتمده مجلس النواب في 1 شباط/فبراير 2006، والذي يتناول الموافقة على البروتوكول رقم 12 لاتفاقية المحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والموضوع بروما في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، يرمي إلى القيام، من خلال التصديق على البروتوكول رقم 12 هذا، بإدخال مبدأ عدم التمييز المعمّم الذي يتجاوز الحدود القطاعية في تشريعات لكسمبرغ.

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

28 - وترد أدناه بعض الأمثلة المختارة من أحكام القضاء اللكسمبرغي، وذلك لتصدير تلك الحماية القانونية للمرأة فيما يتصل بالحقوق الواردة في الاتفاقية:

29 - أتيح لمحكمة لكسمبرغ الدستورية، في مرات عديدة، أن تقضي بأن من المفهوم أن مبدأ المساواة في المعاملة يتضمن حظر التعاون بطريقة مخالفة في الحالات المتماثلة، إلا إذا كانت هناك تفرقة تتسم بالتبرير الموضوعي والملاءمة والتناسب مع اله دف المنشود (انظر المادة 1، صفحة 5).

30 - والمحكمة ( ) الدستورية قد أعلنت، بصفة خاصة، أن الفقرة 1 من المادة 380 من القانون المدني، التي تعزو السلطة الوالدية على الطفل المولود خارج نطاق الزواج المعترف به من قبل الأبوين إلى الأم بصورة منعية، غير مطابقة للمادة 11 (2)، والمسمّاة حاليا المادة 10 باء، من الدستور. ولقد ارتأت المحكمة أن إرساء مبدأ الممارسة المنعية للسلطة الوالدية من قبل الأم الطبيعية يفضي إلى عدم المساواة بين الأب الطبيعي بالنسبة للأم الطبيعية وللأب الشرعي، كما أنه يؤدي إلى التفرقة بين حالات الأطفال وفقا لما إذا كانوا مولودين داخل نطاق الزواج أو خارجه، علاوة على تشكيلة لتمييز لا يتلاءم ولا يتناسب مع الهدف المنشود.

31 - وقد اعتبرت المحكمة أن الشرط الذي يقيّد الحق في العودة إلى الخدمة الحكومية من قبل الموظفين الذين قاموا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1984 (لا بعد ذلك التاريخ) بتقديم استقالتهم من عملهم من أجل تربية واحد أو أكثر من الأطفال الخاضعين لرعايتهم، سواء كانوا في هذا الموعد في إجازة أمومة أو إجازة بدون أجر أو إجازة للعمل نصف الوقت مع اضطرارهم في أعقاب ذلك إلى الاستقالة بسبب عدم تمديد إجازاتهم التي لا يُسدَّد عنها أجر ما، يمثل شرطا لا يحظى بتبرير معقول ولا يفي بمعيار التناسب، مما يعني بالتالي أنه شرط غير مطابق للمادة 10 باء من الدستور. ووفقا للمحكمة، يلاحظ أن تقييد جدوى شرط يرمي إلى إزالة حالة من حالات المشقة بالنسبة لجزء بعينه ممن قد يعنيهم الأمر، لا يجد ما يبرره إزاء هذه المبادئ، فمقصد القانون وعاقبته يتضمنان التمكين من العودة للخدمة الحكومية دون مساس بالحياة الوظيفية، وذلك فيما يتصل بالموظفين الذين سبق لهم أن تركوا عملهم لأسباب ذات طابع أسري ( ) .

32 - وقبل اعتماد القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي يعطى للأبوين حق اختيار لقب الأسرة الذي يعزى إلى طفلهما المشترك (انظر المادة 2)، يراعى أن كلا من الولاية الفضائية والمدنية قد أبديتا رأيهما في هذا الشأن. ولقد اعتبرت المحاكم أن قاعدة العزو الإلزامي لاسم الأب لأطفال الوالدين المتزوجين يمثل تمييزا قائما على أساس نوع الجنس، كما أن هذا العزو لا يتفق مع المادتين 8 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فهذه القاعدة متعذّرة التطبيق، سواء من جانب موظف الأحوال المدنية أم من جانب وزير العدل ( ) .

33 - وفيما يتعلق بتطبيق القانون المتصل بالحماية من التحرش الجنسي في إطار علاقات العمل، يراعَى أن المحاكم العمّالية قد تمكّنت من وضع رأي قانوني يستند إلى مبررات قوية؛ فلقد قررت هذه المحاكم أنه، وفقا للمادة 4 من القانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2000 بشأن الحماية من التحرّش الجنسي في إطار علاقات العمل، فإن صاحب العمل ملتزم باتخاذ جميع التدابير المنعية اللازمة لكفالة حماية كرامة جميع الأشخاص في إطار علاقات العمل، مما يشكل التزاما إضافيا لكل عقد من عقود العمل، ومما يتّسم بطابع إدخال المسؤولية التعاقدية لصاحب العمل. ووفقا لأحكام قضائية راسخة، يعاقب صاحب العمل، الذي يدري أن ثمة أفعالا من أفعال التحرش الجنسي قد ارتُكبت من جانب أحد موظفيه أو من جانب طرف ثالث إزاء ضحية تعمل في شركته، والذي لا يقوم باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حماية هذه الضحية، بسداد تعويضات لها. ولقد اعترفت محكمة العدل العليا بحق الموظفة التي تتعرض لتحرش جنسي في الحصول على تعويض عن الضرر الواقع في أعقاب أفعال هذا التحرش، وخارج نطاق أي استقالة.

34 - ولقد أتيح لمحكمة جنح لكسمبرغ أن تبت بشأن تلك الجريمة التي تستوجب العقاب بمقتضى المادة 374 من قانون الجزاءات، وهي جريمة الحيازة الممنوعة لمواد إباحية تضم أو تمثل من لا يزالون من الأحداث. ولقد قررت المحكمة أن زيادة أحد المواقع التي تشمل صورا إباحية من عرْض أحد المشبوهين، أو تحميل هذه الصور حتى دون تخزينها، يمثل مع ذلك حيازة لها بالمعنى الوارد في المادة 384 من قانون الجزاءات، ولقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الجنس على فاعل هذه الجريمة، بل ومصادرة حاسوبه بوصفه أداة مستخدمة في ارتكاب مخالفة ما ( ) .

35 - وفيما يتصل بتطبيق القانون المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن العنف العائلي، ينبغي أن يلاحظ أ،ه قد تم تنفيذ عدد كبير نسبيا من حالات الطرد؛ ففي الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، كما قد تم الإقرار بتدابير للطرد يبلغ عددها 344، حيث شملت نسبة 2 في المائة منها حالات طرد لنساء من مرتكبات العنف، وذلك على صعيد عدد من السكان يبلغ 000 455.

36 - والبيانات التالية مقدمة من النيابة العامة لدى محكمتي الجنح بلكسمبرغ وديكريشن فيما يتصل بفترة السنوات 2003-2005:

حالات العنف المنزلي: 729

حالات الطرد الموافَق عليها: 344

حالات الطرد المرفوضة: 385

المطالبات بتأجيل تدبير الطرد: 113 أي نسبة 33 في المائة

37 - ولقد تم تأجيل 67 في المائة من تدابير الطرد، وقد رُفضت 12 في المائة من التأجيلات، كما سُحبت 20 في المائة من الطلبات، وفي 8 في المائة من القضايا كان ثمة صدور لأحكام ما (57 حكْما)، وفي 24 في المائة منها (173 قضية)، صدر أمر بالحفظ بصورة نهائية مع توجيه إنذارات في بعضها.

38 - وفي 57 من الأحكام الصادرة، كانت هناك 55 من الأحكام التي تتضمن عقوبات بالغرامة والسجن الجزئي مع إيقاف التنفيذ. وصدر حكم بالبراءة في حالتين من الحالات.

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

39 - وكثيرا ما تعرضت لكسمبرغ في الماضي للنقد إزاء قيامها بإصدار تراخيص إقامة خاصة للعلاقات بالملاهي الليلية اللائي لا يأتين تقريبا إلا من خارج الاتحاد الأوروبي، قد سبّبت التأنيب للكسمبرغ باعتبارها تشجع الاتجار بالنساء. والقانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2004 الذي يعدّل القانون المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 بشأن مركز الفنان الممتهن المستقل ومناوب العروض، قد كان موطنا لإساءة الاستخدام من أجل تيسير دخول فنانات الملاهي الليلية إلى الإقليم الوطني. وهؤلاء الفنانات يصلن إلى إقليم لكسمبرغ من خلال الحصول على تأشيرة خاصة لا تصلح إلا لهذا الإقليم وحدة، وذلك بشرط إثبات وجود عقد عمل مع أحد الملاهي الليلية. وبغية عدم التأثير على فعالية مكافحة الاتجار بالأشخاص، قام السيد الفارو غيل – روبلز، المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان، بمطالبة حكومة لكسمبرغ بأن تعيد النظر في الممارسة المتعلقة بهذه التأشيرات المؤقتة. وإزاء مواجهة عدد مطّرد من طلبات التراخيص الخاصة، قررت حكومة لكسمبرغ، في نيسان/أبريل 2004، أن تكفّ عن إصدار أية تراخيص لمواطنات الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ممن يرغبن في العمل بلكسمبرغ بوصفهن ”فنانات في الملاهي الليلية أو بأنشطة مماثلة، وذلك اعتبارا من 1 أيار/مايو 2004. وهذا القرار، الذي يتضمن القيام بكل وضوح وبساطة بإلغاء تأشيرات الفنانات، يثبت رغبة حكومة لكسمبرغ في اتخاذ تدابير ملموسة من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص على نحو فعّال.

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

40 - والقانون المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن العنف المنزلي يلغي المادة 413 من قانون العقوبات، التي تنص على أن ثمة ما يبرر القتل أو الضرب أو الإصابة من قبل أحد الزوجين بالنسبة للزوج الآخر وشريكه في حالة ضبطهما متلبسين بجريمة الزنا.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرج.

41 - ولقد شُكّلت لجنة لكسمبرغ لحقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2003 في أعتاب اعتماد القانون المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002. وهذه اللجنة تستهدف تعزيز وحماية حقوق الطفل بصيغتها المحدّدة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 (والموافَق عليها بموجب القانون المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، إلى جانب عدم التمييز بناء على نوع الجنس.

42 - والقانون المؤرخ 19 أيار/مايو 2003، والذي يعدّل المركز العام للموظفين، قد أدخل في إدارات الدولة وظيفة المفوض للمساواة بين المرأة والرجل، كما أن قانون الدوقية الكبرى المؤرخ 15 آذار/مارس 2004 يحدّد طرائق تعيين هؤلاء المفوضين للمساواة وحقوقهم وواجباتهم (انظر المادة 2 – ب).

43 - ومهمة الشخص المفوض للمساواة بكل وزارة أو إدارة تتمثل فيما يلي بصفة خاصة:

- تقديم اقتراحات بشأن أية مسألة تتعلق، على نحو مباشر أو غير مباشر، بالمساواة بين الرجل والمرأة في ميدان الوصول للعمالة والتدريب والترقي المهني، والأجر، وشروط العمل؛

- اقتراح إجراءات للتوعية؛

- تقديم مشورات للموظفين؛

- عرض مطالبات فردية وجماعية على ذوي المراتب العليا بالتسلسل الوظيفي؛

- الحرص على حماية الموظفين من التحرش الجنسي أو المهني في إطار علاقات العمل؛

- بيان الرأي في مواعيد العمل الواجبة التطبيق؛

- إبداء الرأي في أي مطالبة بالعمل جزءا من الوقت أو الإجازة المتصلة بالعمل نصف الوقت ”على نحو اختياري “ (المادة 31-2 من النظام الأساسي للموظفين)؛

- القيام بالتنظيم اللازم، مرة واحدة كل شهر على الأقل، مع سائر المفوضين من أجل اتخاذ إجراءات منسقة؛

- تقديم تقرير سنوي إلى الوزير المختص.

44 - ويحق للشخص المفوض للمساواة أن يحصل على إعفاء شهري من الخدمة لمدة أربع ساعات، وهو يُعيّن لفترة خمسة أعوام، مع جواز تجديد ولايته.

4 5 - ولقد أُعيد تحديد مهمة اللجنة الوزارية المشتركة للمساواة بين المرأة والرجل، وذلك في المادة 4 من قانون الدوقية الكبرى المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، الذي يتناول تقويم قانون الدوقية الكبرى المعدّل والمؤرخ 31 آذار/مارس 1996:

”(1) تشكل اللجنة منصة التفاعل بين الوزارة التي تشمل مهامها تكافؤ الفرص والوحدات المختصة بشؤون نوع الجنس في الوزارات.

(2) تكفل اللجنة ما ينبغي من مركزية وتنسيق فيما يتصل بالإجراءات السياسية الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، التي تتسم بالتناسق والاستهداف، والتي تقترحها الوزارات عن طريق الوحدات المختصة بشؤون نوع الجنس، بهدف تنشيط مسألة دمج المساواة بين المرأة والرجل والبعد المتصل بنوع الجنس في جميع سياسات الحكومة في سياق خطة العمل الوطني للمساواة بين المرأة والرجل، التي تضمن اللجنة متابعتها.

(3) تدرس اللجنة أي أمر يتصل بالمساواة بين المرأة والرجل، وتوافي الوزارة في هذا الشأن بما لديها من آراء ومقترحات وأفكار.

(4) في إطار مهمة اللجنة، تجري استشارتها بشأن جميع مشاريع القوانين التي قد تؤثر على المساواة بين المرأة والرجل. وهي تتولى في هذا الصدد تحليل النتائج التي تتعلق بكل من النساء والرجال، إلى جانب حيْدة المصطلحات المتصلة بنوع الجنس.

(5) يجوز أن تتم مساعدة اللجنة من قبل خبير واحد أو أكثر. “

46 - وهذا القانون نفسه يرسي القاعدة القانونية لإنشاء وحدات مختصة بشؤون نوع الجنس في الوزارات، كما أنه يحدد مهام هذه الوحدات في المادة 10:

”(1) تحرص كل وحدة على كفالة دمج البعد المتعلق بنوع الجنس في إجراءات وسياسات الوزارة التي تتبعها، وذلك منذ مرحلة وضعها.

(2) ومن مهام الوحدة، أن تضطلع بتقييم للوضع في وزارتها، وأن تقوم من وجهة نظر نوع الجنس بتحليل الإجراءات السياسية للوزارة، مع وضع خطة للعمل تغطي عدة سنوات في ميدان المساواة بين المرأة والرجل، وهذا يتضمن بصفة خاصة تحديد الاتجاهات والأهداف والنتائج المنشودة.

(3) ومن الجائز للوحدة أن تستعين بخبير خارجي واحد أو أكثر في شؤون نوع الجنس. “

47 - وثمة دورات تدريبية، على صعيد نوع الجنس، يتم تقديمها للوحدات المختصة في هذا الشأن من قبل المعهد الوطني للإدارة العامة.

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعديل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

48 - وتشريعات لكسمبرغ تعرّف الإجراءات الإيجابية في القطاع الخاص باعتبارها ”تدابير محددة تتوخى امتيازات بعينها من أجل تيسير ممارسة نشاط مهني من قبل الجنس الناقص التمثيل، أو تتوخى منع أو تعويض المآخذ القائمة في الحياة المهنية “ ( ) .

49 - وبغية إزالة بعض العقبات التي تواجه بصفة خاصة عمليات الدمج والنجاح المهني للنساء، فإن ثمة تدابير محدّدة تبرز في هذا الشأن، وهي تدابير قسمي عموما ”الإجراءات الإيجابية “. ووزارة تكافؤ الفرص توفّر دعما سوقيا وماليا للمؤسسات التي ترغب في تحقيق إجراءات لتشجيع المساواة بين المرأة والرجل فيما لديها من تنظيمات.

50 - ووفقا للمادة 2 (3) من القانون المعدَّل والمؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1981، والمتصل بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يخص الوصول للعمالة وللتدريب والترقي المهنيين وشروط العمل، يلاحَظ أن التدابير الرامية إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وخاصة عن طريق تعويض التفاوتات الفعلية التي تؤثر على الفرص المتاحة للنساء في المجالات المستهدفَة من قبل هذا القانون، لا تعتبر منافية لمبدأ المساواة في المعاملة. وفي إطار قانون الدوقية الكبرى المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي يتناول إجازة القيام على سبيل الأولوية بتوظيف مرشحات من جنس الإناث في الوظائف الم ن خفضة المستوى التي تتعلق بضباط الصف بالمؤسسات الإصلاحية (أعمال الحراس)، يراعَى أن إدخال مرشحات من الإناث في مجال التدريب على أعمال الحراس يمكن السماح به، وذلك على الرغم من مبدأ المساواة في المعاملة الوارد في القانون المعدَّل والمؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1981 والخاص بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في ميدان الوصول للعمالة وللتدريب والتّرقّي المهنيين، إلى جانب شروط العمل، وهذا إذا تبين أن ثمة صعوبة في كفالة توظيف عدد كاف من المرشحات لوظائف ضباط الصف بالمؤسسات الإصلاحية بناء على القانون المعدّل والمؤرخ 29 حزيران/يونيه بشأن التنظيم العسكري.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

51 - يستهدف القانون المتعلق بالعنف العائلي، والمؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2003 (انظر المادة 2 – ب، صفحة 7) تحقيق المقاصد الثلاثة التالية:

(1) المنع الفوري لأفعال العنف العائلي في الحالات الشديدة؛

(2) توعية مرتكبي العنف، ولا سيما بشأن إعداد منع طويل الأجل؛

(3) تهيئة تيقّظ المجتمع لخطورة ونوعية العنف العائلي.

52 - وكما سبق الذكر (انظر المادة 2 – ج، صفحة 10)، يلاحظ أن هذا القانون قد تمكّن، منذ بدء سريانه من فترة وجيزة، من تحقيق تأثير فعلي لا يُستهان به. ويتم كل شهر، في الواقع، إبعاد 13 شخصا في المتوسط عن مسكن الأسرة. وإحصاءات الشرطة توضح أن نسبة 8.2 في المائة من تدخّلات رجال الشرطة، التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص، تتضمن العنف العائلي.

53 - ولقد أنشئت دائرة لمساعدة ضحايا العنف العائلي كيما تتولى، بمبادرة منها، الاتصال بالضحية من أجل منحها ما يناسب من دعم، إلى جانب إبلاغها بإمكانية قيامها بعرض شكواها وبالمطالبة بتدابير أخرى للحماية المناسبة.

54 - ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، أبلغت لدائرة مساعدة ضحايا العنف العائلي 145 حالة طرد. وفي 138 من هذه الحالات كانت الضحايا من الإناث، وفي 7 حالات كانت الضحايا من الذكور. وفي 143 حالة كان المعتدون من الذكور، وفي حالتين اثنتين كان هؤلاء المعتدون من الإناث. وثمة 218 طفلا قد تعرضوا للعنف العائلي أو شهدوه.

55 - ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، أُبلغت للدائرة 154 حالة طرد. وفي 142 حالة كانت الضحايا من الإناث، وفي 12 حالة كانت الضحايا من الذكور. ومن بين الضحايا الذكور البالغ عددهم 12، كانت 6 من مرتكبي الاعتداء من الذكور أيضا. وفي 148 حالة كان المعتدون من الذكور، وفي 6 حالات كان هؤلاء المعتدون من الإناث. وفي عام 2005، كان 247 طفلا من الضحايا/الشهود على صعيد العنف العائلي.

56 - وكان ثمة تعزيز كبير لدور ومسؤولية الشرطة في مجال مكافحة العنف العائلي. وقوات الشرطة قد اضطلعت بجهود ملموسة من جهود التوعية والتدريب فيما يخص هذا العنف العائلي. ولقد قامت مدرِّبة كندية بتمرين مدرّبات من لكسمبرغ، ممن نهضن، في سياق التنسيق مع وزارة تكافؤ الفرص ومدرسة الشرطة، بإنشاء وحدة لتدريب أفراد الشرطة في المستقبل.

57 - ومنذ عام 2003، وجميع المتدربين من الشرطة يتّبعون هذا التدريب بصورة محدّدة. وبغية تدريب أفراد الشرطة الذين كانوا يعملون لدى بدء سريان القانون، إلى جانب تدريب أعضاء النيابة العامة، تقرّر تقديم تدريب محدّد لمسؤولي الأفرقة، ممن يقومون بدورهم بنقل خبرتهم إلى من يعاونونهم من الذكور والإناث.

58 - وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت قائمة داخلية، تشمل تعليمات محددة، من أجل أفراد الشرطة.

59 - وبهدف تدريب مزيد من المهنيين في قطاعات أنشطة الشرطة والخدمات الطبية والأعمال الاجتماعية فيما يتصل بتبيّن نوعية العنف العائلي، أنشئت شبكة من المدرِّبات على يد وزارة تكافؤ الفرص. وهؤلاء المدرِّبات يقدمن تدريبات مكيّفة حسب شتى التدخلات المتعلقة بمختلف قطاعات الأنشطة.

60 - ومنذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى 31 أيار/مايو 2004، أُعد مكتب عمل هاتفي دائم، لا يشترط ذكر الأسماء، وذلك بدعم من وزا ر ة تكافؤ الفرص، ولقد خُصّص هذا المكتب للرجال الذين يرغبون في الخروج من حلقة العنف المفرّغة، مما جرى في إطار مشروع للرابطة الأوروبية المعنية بالمشورة بشأن العنف، وهذا يدخل في نطاق البرنامج الأوروبي المسمى ”دافني “. ومعاملة مرتكبي العنف تتمثل في وقف تصاعد العنف وتجنّب نقل آليات هذا العنف من جيل لآخر.

61 - وبموجب قرار وزاري بتاريخ 13 شباط/فبراير 2004، أذنت وزارة تكافؤ الفرص للحركة اللكسمبرغية للتنظيم الأسرى والتثقيف الجنسي بأن تمارس نشاطها في مركزها المعني بتوفير المشورة والمساعدة لمرتكبي العنف. وتتكفل الوزارة بتمويل تكاليف هذه الدائرة. ويتضمن هدف ذلك المركز، على المدى القصير، حماية الضحايا على صعيد طويل الأجل، إلى جانب تقليل، بل ومنع، العنف.

62 - وفي عام 2005، استقبلت الدائرة 237 استشارة، فضلا عن 40 من الرجال، حيث اعترف 37 منهم بارتكاب عنف عائلي. ووفقا لما صرحت به الدائرة، يلاحظ أن نصف الزبائن كانوا من رعايا لكسمبرغ.

63 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قامت وزارة النهوض بالمرأة بتنظيم ندوة دولية عن موضوع ”العنف العائلي – تحدّ جديد “ بهدف الإسراع في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالعنف العائلي.

64 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، نُظِّمت حلقة دراسية لتناول العنف العائلي والعمل مع خدمات إيواء المرأة، حيث ركّزت هذه الحلقة على العمل مع الأطفال وتمثيل العنف العائلي في وسائط الإعلام.

65 - وبغية قياس مدى تأثير القانون المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2003، اضطلعت وزارة تكافؤ الفرص، في عام 2005، بتكليف خبيرة خارجية بمهمة تقييم نتائج هذا القانون في مجال العنف العائلي. والتقرير ( ) المعروض في هذا الشأن في بداية عام 2006 ويسلّط الضوء على حسن التعاون بين مختلف الهيئات، إلى جانب القول بأن هذا القانون قد عجّ على نحو كبير من التنبّه لظاهرة العنف العائلي لدى الجمهور.

66 - ولقد استند التقييم ذو الصلة إلى عناصر ثلاثة:

- جمع وتحليل البيانات المتاحة بشأن العنف العائلي بلكسمبرغ في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

- تقديم استبيانات للأشخاص الذين قاموا خلال هذه الفترة باستشارة دائرة مساعدة ضحايا العنف العائلي؛

- إجراء تحقيقات لدى المهنيين العاملين في حقل العنف المرتكب ضد المرأة والطفل.

67 - ويبدو أن القانون المتصل بالعنف العائلي لم يؤثر بشكل واضح على أعداد المقيمين داخل خدمات الإيواء. والطلب على خدمات إيواء النساء لم يهبط، في الواقع، مع بدء سريان القانون الجديد، الذي يسمح بطرد مرتكب العنف. وفي عام 2004، زاد عدد النساء النزيلات لدى شتى خدمات إيواء النساء بنسبة 8 في المائة بالقياس إلى عام 2003.

68 - وخلال سنة 2004، كانت ثمة إقامة لـ 458 امرأة و500 طفل لدى خدمات الإيواء للبنات والنساء وذوات الأطفال. وفي 281 من الحالات، كان العنف العائلي هو الحافز على طلب الدخول في مركز الاستقبال.

69 - وفي عام 2005، كانت هناك إقامة لـ 467 امرأة و452 طفلا في خدمات إيواء البنات والنساء وذوات الأطفال. وتتولى هذه الخدمات، على نحو منتظم استقصاء العنف العائلي، إلى جانب استخدام طريقة ”مساندة من يُعد من الضحايا، والقيام بالتدخل النسائي من أجل تمكين المرأة من الاستقلال. وفي 277 حالة (60 في المائة)، كان العنف العائلي هو الباعث على التماس غشيان مركز الاستقبال.

70 - وبالقياس لعام 2004، زاد عدد النساء اللائي دخلن في مختلف خدمات إيواء المرأة بنسبة 1.9 في المائة، وعلى النقيض من ذلك،هبط عدد الأطفال بمعدل 10.6 في المائة. ولقد ثبت أن القانون المتعلق بالعنف العائلي لم يفض إلى تأثير ما بشأن عدد المقيمات في خدمات الإيواء. ومن الملاحظ أن عدد الطلبات المرفوضة بسبب الافتقار إلى الأماكن اللازمة كان مرتفعا في جنوب البلد. ويجري في الوقت الراهن إعداد مشروع لتوسيع نطاق خدمات الإيواء المتصلة بالمرأة، تحت اسم ”المأوى في الجنوب“ من قبل المجلس النسائي الوطني بلكسمبرغ.

71 - والتقرير التقييم ي يوضح أن ملامح النساء اللائي يطلبن طرد قرينهن تخالف ملامح النساء اللائي يلتمسن معونة خدمات الاستشارة والإيواء. فهؤلاء النساء يغلب عليهن كبر السن، كما أنهن لم يسبق لهن على الإطلاق أن اتصلن بخدمة من خدمات المعونة. والقانون يتيح، بالتالي، الوصول إلى الضحايا اللائي مازلن متواريات حتى اليوم.

72 - وكتيّب ”الوجوه المتعددة للعنف ضد المرأة “، الذي ظهر في عام 2002، قد أعيد طبعه في نهاية عام 2005. ولقد وُضع هذا الكتيّب من قبل خدمات إيواء المرأة بالتعاون مع وزارة تكافؤ الفرص.

73 - وفي عام 2003، تابعت وزارة النهوض بالمرأة حملتها الخاصة بالتوعية، من خلال بث برنامج خاطف تحت عنوان ”لا للحلول الوسط، مناهضة العنف ضد النساء والبنات “، وذلك في التلفزيون وجميع دور السينما بالبلد. وفي إطار تنفيذ القانون المتعلق بالعنف العائلي، أذيع أيضا برنامج خاطف آخر عن موضوع طرد مرتكب العنف العائلي، وذلك في الراديو.

74 - وبغية تشجيع المساواة بين المرأة والرجل في مجال التعليم والتدريب، أولت الوزارة اهتماما خاصا لمسألة ”توعية القائمين بالتعليم “ وكذلك لمسألة تشجيع تهيئة بيداغوجيا تتسم بالتباين وفقا لنوع الجنس.

75 - وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2005، نظّمت وزارة تكافؤ الفرص مؤتمرا دوليا عن مو ض وع ”دور النساء والرجال والقوالب النمطية في التعليم والتدريب “ بجامعة لكسمبرغ، كلية العلوم التربوية، مقر والفردانغ الجامعي. وتزمع الوزارة تشجيع الأدوار الحديدة للنساء والرجال، من خلال إجراءات ترمي إلى التعريف بالجوانب المتصلة بنوع الجنس في محيط المدرّبين والمعلّمين والتلاميذ. وبغية تعزيز الثقافة على صعيد نوع الجنس، وتغيير الأدوار النمطية للنساء والرجال، يتعيّن دمج البعد الخاص بنوع الجنس في مناهج المدارس والمعاهد ومؤسسات التدريب، مع تحديد استراتيجيات داخلية وآليات وأدوات أيضا، فيما يتصل بالمنهجية التربوية والتدريب على صعيد نوع الجنس بالنسبة للمعلمين والمدرّبين.

76 - وثمة دراسة عن ”الجانب المتعلق بنوع الجنس في ميدان التطوير الوظيفي والمهني للعاملين في حقل التعليم والتربية في المستقبل “، سبق أن طالبت بها وزارة تكافؤ الفرص، حيث تم التنفيذ على يد جامعة لكسمبرغ لدى القائمين بالتعليم والتربية خلال الفترة 2001 -2004 ( ) . وقد استهدفت هذه الدراسة موضوع تشكيل وتفكيك وإعادة تشكيل الهويات الشخصية والمهنية المتصلة بنوع الجنس.

77 - ووفقا لنتائج هذه الدراسة، يلاحظ أن المواقف النمطية تؤثر بصورة سلبية على مدى الاهتمام بمسائل نوع الجنس. ولقد تأثر مدى الاهتمام هذا على نحو إيجابي من خلال التّنبّه لوجود تمييزات ما، ولتوفّر تأثيرات خارجية على عملية تطوير الشخصية ذات الصلة، فضلا عن أهمية نموذج الأبوين.

78 - والنتائج المنبثقة عن هذه الدراسة قد حفزت جامعة لكسمبرغ على القيام بما يلي:

- دمج البعد المتعلق بنوع الجنس باعتباره محورا أفقيا ورأسيا في التدريبات الجامعية والأنشطة البحثية بالخطة الرباعية 2006-2009؛

- القيام بصورة منتظمة بإدراج مفهوم نوع ال ج نس في برامج تدريب المعلّمين على صعيد التعليم المبكّر والتعليم السابق على المدارس والتعليم الابتدائي، وكذلك في التربية البيداغوجية للمعلمين بالتعليم الثانوي.

79 - وثمة اهتمام خاص من قبل وزارة تكافؤ الفرص بشأن إجراءات الإعلام والتوعية. وطرق العيش والتفكير التي تميّز مجتمعنا والتي لا تزال، حتى اليوم وبصورة دائمة، متأثرة بالمواقف المقولبة التي تعزو أدوارا تقليدية لكل من النساء والرجال. ويتمثل الهدف المبتغَى من حملات وزارة تكافؤ الفرص في لفت الانتباه إلى هذه النماذج الاجتماعية الجامدة، مع إبراز أنماط أخرى تتسم بمزيد من التكيف مع الحياة الحديثة، فضلا عن تهيئة مساواة فعلية بين المرأة والرجل.

80 - والحملة المذاعة بالراديو في عام 2003 قد اضطُلع بها بالتعاون مع شرطة الدوقية الكبرى المعنية بمناهضة العنف العائلي.

والحملة المذاعة بالتلفزيون في عام 2003 قد سلطت الضوء على وجود المرأة في الوظائف ذات المسؤوليات بالعالم الاقتصادي.

والحملة الصحفية في عام 2003 قد تضمنت ثلاثة عروض مرئية، وعمدت إلى بيان الأزواج، بمفردهم أو مع أسرهم، وهم يتقاسمون المسؤوليات والمهام العائلية.

والحملة المنقولة بالتلفزيون في عام 2004 قد عرضت سلسلة من الصور الموجزة لبعض مدراء الهيئات التي فازت بالجائزة النسائية للمؤسسات منذ عام 1993.

والحملة الصحفية في عام 2005 قد قدمت المعلومات اللازمة بشأن التفاوتات التي لا تزال باقية بين النساء والرجال في مجال المرتبات وعلى صعيد الوظائف ذات المسؤوليات.

والحملة المذاعة بالتلفزيون في عام 2005 كانت تدور حول وضع المرأة في مجال اتخاذ القرار الاقتصادي، إلى جانب المساواة بين الرجال والنساء في مواجهة تطوّر الحياة المهنية.

81 - ومن الممكن أن يطّلع على كافة الحملات، التي نقلتها وسائط الإعلام، في موقع الوزارة على شبكة انترنت تحت العنوان التالي:

http:/www.mega.public.lu/actions_projets/Campagnes/index.html

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

82 - والقانون اللكسمبرغي المؤرخ 12 شباط/فبراير 1999 والمتعلق بالإجازة الوالدية (انظر التقرير السابق)، والذي يعبّر عن التوجيه الأوروبي في هذا الشأن، يتابع أهدافا ثلاثة:

- تهيئة فرص للعمالة؛

- تشجيع تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وخاصة تهيئة التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية؛

- مساندة التطور النفسي – الاجتماعي للطفل.

83 - وقانون عام 1999 يتوخّى تقييم آثار الإجازة الوالدية على سوق العمالة، ونتائج هذه الإجازة بالنسبة لتكافؤ الفرص، وعواقبها فيما يتصل بمصالح الأطفال. ومن أجل إجراء هذا التقييم، كلفت الحكومة في عام 2002 خبيرا استشاريا خارجيا بأن يقوم بما يتعين من دراسة، وقد خلُصت هذه الدراسة إلى نتائج تتضمن أن الأهداف التي حدّدها المشرِّع فيما يخص تكافؤ الفرص، لولا سيما آثار القانون على مصالح الأطفال، قد تم التوصل إليها إلى حد كبير بصفة عامة، في حين أن الآثار المترتبة على سوق العمالة لا يمكن تبيّنها بشكل ميسّر ( ) . وفي هذه النتائج، وإزاء الطلب الذي يحظى بمساندة عامة من قبل غالبية الشركاء الاجتماعيين والسكان، قررت الحكومة مواصلة الإجازة الوالدية والإبقاء عليها إلى ما بعد 31 تموز/يوليه 2003. وثمة مشروع قانون يرمي إلى تذليل شتى الصعوبات التي ظهرت لدى التطبيق العملي، ولقد قُدم هذا المشروع في 20 أيار/مايو 2003 إلى مجلس النواب من قبل وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي والشباب، ومن المتوقع أن تُعتمد الصيغة المعدّلة لهذا المشروع بعد قليل من جانب المجلس.

84 - وفي سياق تنفيذ البرنامج المتعلق بالاستراتيجية المجتمعية الإطارية في حقل المساواة بين المرأة والرجل (2001-2005) فيما يتصل بالقيام، على أفضل وجه، بتوفيق الحياة الأسرية مع الحياة المهنية، يلاحظ أن وزارة تكافؤ الفرص قد أجرت أيضا دراسة عن أثر الأجازة الوالدية ( ) .

85 - وثمة استنتاج من استنتاجات الدراسة، التي تتعلق بتأثير الإجازة الوالدية، يقول بأن الرجال غير مستدين ليكونوا آباء بالمنزل. ويتبين من هذه الدراسة أيضا أن الإجازة الوالدية تعكس توزيعا لأدوار الآباء – الأمهات، وهو توزيع لا يختلف كثيرا عن توزيع الأدوار التقليدي بمجتمع أبوي. ويضاف إلى هذا، أن ثمة نظرة غير مواتية لهذا الأمر من قبل صاحب العمل، وإذا كان أصحاب الأعمال مستعدون فيما يبدو لتقبل قيام المرأة بأخذ إجازة والدية بهدف الاهتمام بالأطفال، فإنه يبدو في الواقع أنهم أقل تقبلا لفكرة تمكين الرجل من التوقف عن العمل، حتى ولو لبضعة أشهر، لنفس السبب. وفي نهاية المطاف، فإن من الأمور الواقعية أن يقوم الآباء بأخذ إجازة والدية إذا ما كان وضعهم المهني أقل أهمية من وضع قريناتهم/شركائهم، أو أذا ما كان هؤلاء لا يحق لهم أن يحصلوا على إجازة ما.

86 - وبغية النهوض بالتوعية اللازمة بشأن التّغيّر الحادث في دور الرجال، فضلا عن تشجيع الإجازات الوالدية، مع القيام في نفس الوقت بمساندة الشركات في مجال تناول هذه الإجازات، يلاحَظ أن وزارة النهوض بالمرأة قد نظّمت، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ندوة دولية عن موضوع ”الإجازة الوالدية: تحدّ للاقتصاد وللمساواة بين المرأة والرجل “.

87 - ولدى تحليل تطوّر الحصول على إجازة والدية، يراعَى أن عدد الأمهات اللائي يستفدن من هذا التدبير يزيد كثيرا عن عدد الآباء المستفيدين. ومع هذا، فإنه يجب التّنبّه إلى أنه قد حدث تطور تدريجي في حصة الرجال من الإجازة الوالدية، حيث زادت هذه الحصة من 13 في المائة في عام 2001 إلى 17 في المائة في عام 2005 فيما يتصل بالمستفيدين.

88 - وشهادات الآباء عقب أخذ الإجازة الوالدية تثبت أن أخذ هذه الإجازة قد أتاح لهم أن يعزّزوا من علاقاتهم مع أطفالهم، وإن ثمة ميلا عند الآباء لإعادة هذه التجربة.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

89 - وفي أيلول/سبتمبر 2003، قامت وزارة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع سفارة السويد، بتنظيم ندوة عنوانها ”نظرات إلى الاتجار بالمرأة “. وكان الهدف من هذه الندوة إبلاغ الجمهور عموما بالتشريعات والممارسات الأجنبية المتصلة بالاتجار بالأشخاص، والنتائج المترتبة على ذلك بالنسبة للمرأة، إلى جانب إعلام المشرّع بشأن الخطوات الواجبة الاتباع على الصعيد الوطني.

90 - وفي سياق التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يلاحَظ أن دولة لكسمبرغ لن تعود إلى إصدار تراخيص لرعايا دول خارجة عن نطاق الاتحاد الأوروبي كيما يعملوا بلكسمبرغ ”كفنانات بالملاهي الليلية “ أو في أنشطة مماثلة، وذلك اعتبارا من 1 أيار/مايو 2004 (انظر المادة 2- و، صفحة 11).

91 - ولقد اتّخذ هذا القرار وفقا لتوصيات السيد الفارو غيل – روبلز، وهو المفوض المعني بحقوق الإنسان، والسيدة هيلغا كونارد، الممثلة الخاصة للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي قامت بزيارة لكسمبرغ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. ولقد شدّدت السيدة كونارد على أهمية منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى المساعدة المباشرة للضحايا، وحماية الشهود.

92 - وقد ارتأت السلطات الوطنية أن تعدّ تنسيقا منظّما على صعيد البلد من أجل الإمعان في الإلمام بالمشاكل الخاصة بلكسمبرغ، والاتفاق على تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا.

93 - وقد وقعت لكسمبرغ في 16 أيار/مايو 2005 على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

94 - وتحت رعاية وزارة تكافؤ الفرص، قامت دائرة ” أقبل معنا “، وهي دائرة معنية بالبغايا وتابعة لمنظمة الصليب الأحمر بلكسمبرغ، بتنظيم مؤتمر في تشرين الأول/أكتوبر 2005 عن ”استحداث تدخّلات متعدّدة الجوانب فيما يتصل بمن يعملون في حقل الجنس “، وذلك من منطلق التفاعل مع التحرك الدولي إزاء ”البغاء “ في أوروبا، وبمشاركة من خبراء من ألمانيا وهولندا. ولقد قصد هذا المؤتمر استهداف مشاكل البغايا المهاجرات فيما يتصل بالاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، وفيما يتصل أيضا بالتنظيمات الجديدة التي وضعت بألمانيا وهولندا. ولقد اتضح أن تنظيم البغاء لا يفيد البغايا المهاجرات في أي شيء، كما أنه لا يوقف ظاهرة البغاء ذات النطاق الواسع.

95 - ومنذ عام 2005، شُكِّل فريق عامل يضم وزارات العدل والخارجية وتكافؤ الفرص، علاوة على ممثلين للشرطة. وهذا الفريق يستهدف الاضطلاع با لتعاون اللازم، وتشكيل شبكة من مختلف الهيئات المعنية بالاتجار بالأشخاص. ومنذ عام 2005 أيضا، أُعدت ميزانية محددة من أجل تحمل جميع النفقات المتصلة بحماية وكفالة ضحايا الاتجار بالأشخاص. وخلال شهر كانون الثاني/يناير 2006، نُظِّم تشكيل يضم العناصر المؤثرة بشتى المنظمات الحكومية والهيئات غير الحكومية.

96 - ولقد وفرت وزارة تكافؤ الفرص ائتمانات وموظفين، اعتبارا من عام 2006، من أجل ”مؤسسة الباب المفتوح “، وهي من المؤسسات المتعاقدة مع الدولة، وذلك بهدف التكفل بالضحايا على أمثل وجه.

الجزء الثاني

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

97 - إن مشروع ”المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في عملية اتخاذ القرار، التّحدّي الذي يواجه التنمية الديمقراطية والاقتصادية لوزارة تكافؤ الفرص يدخل في السياق المجتمعي للاستراتيجية الأوروبية المتعلقة بالعمالة، ولا سيما تلك الاستراتيجية الإطارية المجتمعية في ميدان المساواة بين المرأة والرجل (2001-2005). ويستهدف هذا المشروع التوعية بضرورة تهيئة مشاركة أكثر قوة من جانب المرأة في عملية اتخاذ القرار على صعيد الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات. ولقد ساندت الأنشطة التالية هذا الهدف:

98 - دراسة تحت عنوان: ”تش جيع التوازن بين المرأة والرجل ل د ى اتخاذ القرار في الأحزاب السياسية بلكسمبرغ ومن جانب هذه الأحزاب “. وهذه الدراسة التي أعدت قبل انتخابات حزيران/يونيه 2004، قد تكفّلت بتحليل برامج الأحزاب السياسية والنقابات وأصحاب الأعمال، وبصفة محدّدة ما تتوخّاه هذه البرامج من حيث المساواة بين المرأة والرجل.

99 - دراسة ثانية بشأن موضوع المرأة في مجال اتخاذ القرار الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان ”تشجيع التوازن بين المرأة والرجل لدى اتخاذ القرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، دراسة مضطلع بها في عام 2004 “، ولقد تحققت هذه الدراسة بفضل القيام بتحليل لهياكل الهيئات المعنية، إلى جانب الاضطلاع بالتحدث مع ممثلي مختلف منظمات أصحاب الأعمال والنقابات.

100 - وأعد برنامج تلفزيوني قصير، وأذيع هذا البرنامج في القناة التلفزيونية الوطنية وفي دور السينما أيضا.

101 - وبغية توعية الجمهور واستحداث طرق للممارسات الحميدة والمظاهرات الوطنية والدولية (محافل اللقاء ومؤتمرات التداول والحلقات الدراسية)، قامت وزارة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، بما يلي:

102 - في 31 آذار/مارس 2004، محفل اللقاء: ”النساء والمشاريع: إنشاء المشاريع الخاصة والمشاركة في شبكة للمبادلات “.

103 - في 22 نيسان/أبريل 2004، مؤتمر للتداول مع الأحزاب السياسية: ”مشاركة النساء والرجال على نحو متوازن في اتخاذ القرار السياسي “.

104 - في 27 تشرين الأول/أكتوبر، حلقة دراسية بشأن تبادل الممارسات الحميدة في شركات القطاع الخاص بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والنقابات: ”مشاركة النساء والرجال على نحو متوازن في اتخاذ القرار الاقتصادي “.

105 - ولقد اضطُلع بإرشاد منتظم، بهدف كفالة متابعة المشروع، وذلك من قبل لجنة تضم أعضاء من وزارة تكافؤ الفرص والنقابات ورابطة أصحاب الأعمال والغرف المهنية والمنظمات غير الحكومية. ولقد اجتمعت هذه اللجنة سبع مرات أثناء المشروع. ومن ثم، فإنه كان هناك إنشاء لشبكة غير رسمية من شبكات التعاون. ولقد أفضى هذا المشروع أيضا إلى حفز إقامة اتحاد للنساء رئيسات المؤسسات في لكسمبرغ، وذلك في عام 2004.

106 - وفي نهاية المطاف، أدى الإطار الأوروبي إلى إعطاء المشروع قيمة نوعية مضافة من خلال تبادل الخبرات على الصعيد عبر الوطني. كما أنه قد أمعن في إبراز المشروع على الصعيد الوطني. والبعد الأوروبي لسياسات المساواة بين المرأة والرجل، مما نُقِل من خلال الشركاء المجتمعيين قد أثر بشكل إيجابي على أنشطة الشركاء الوطنيين، كما أنه قد وسّع من نطاق النّقاش بالبلد. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن كل حدث من الأحداث قد أسهم في دعم الشراكة عبر الوطنية، وكذلك في القيام على نحو أكثر تعمقا بتبادل للآراء بشأن الاستراتيجيات والتدابير المطبقة على الصعيدين الأوروبي والدولي.

107 - وهيئة مراقبة مشاركة المرأة في الانتخابات، التي شُكِّلت في خريف عام 1998 من قبل المجلس النسائي الوطني بلكسمبرغ والتي تتلقى إعانة مالية من وزرة تكافؤ الفرص (انظر التقرير الدوري الرابع لدوقية لكسمبرغ الكبرى)، قد أجرت تحليلا لمدى تطوّر مشاركة المرأة بصورة عامة، وكذلك مدى تطور مشاركة المرأة على صعيد مختلف الأحزاب السياسية في انتخابات عام 2004.

108 - ولقد تناولت التحاليل ذات الصلة أيضا مختلف البرامج السياسية التي تتعلق بتعزيز وضع المرأة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة. ولقد قامت هيئة المراقبة بعد ذلك بإجراء تحليل مفصّل لنتائج الانتخابات، ونشرت هذه النتائج في صيغة إحصاءات.

109 - وعلى الرغم من أن اتفاق الائتلاف في عام 1999 قد نص على عدم قيام الحكومة بإدراج الالتزام بالحصص فيما بين النساء والرجال، فإن الأحزاب السياسية المختلفة قد اضطلعت، مع هذا، إما بإدخال حصّة تكفل وجود الثلث على الأقل من النساء في هيئات اتخاذ القرار لديها وفي قوائم الترشيح المقدمة من جانبها في الانتخابات، وإما بالأخذ بسياسة تتضمن تشجيع المرأة دون إرساء مبدأ الحصص. وفيما يتصل بالانتخابات التشريعية والأوروبية في حزيران/يونيه 2004، وصلت النسبة المئوية للنساء المرشحات إلى 31.7 في المائة. وفي أعقاب هذه الانتخابات، كانت الحكومة الجديدة مؤلفة بنسبة 20 في المائة من النساء و80 في المائة من الرجال. وفي مجلس النواب، يلاحظ أن المجلس مشكل، من حيث نوع الجنس، من نسبة 23 في المائة من النساء ونسبة 77 في المائة من الرجال. وفي البرلمان الأوروبي، تشغل النساء 50 في المائة من مقاعد البرلمانيين اللكسمبرغيين.

تطور وضع المرأة في مجال اتخاذ القرار السياسي:

110 - السياسة الوطنية:

1999

2004

الحكومة

28.60 ٪

20.00 ٪

مجلس النواب

20.00 ٪

23.40 ٪

البرلمان الأوروب ي، المقاعد البرلمانية اللكسمبرغ ية

33.33 ٪

50.00 ٪

المقاعد

عدد النساء المنتخبات

النسبة المئوية للنساء المنتخبات

عدد النساء المسجلات في القوائم

النسبة المئوية للنساء المسجلات في القوائم

الحزب المسيحي الاشتراكي

24

5

20.8 ٪

20

33.3 ٪

حزب العمال الاشتراكي

14

3

21.4 ٪

13

21.7

الحزب الديمقراطي

10

3

30.0 ٪

15

25.0 ٪

حزب البيئة

7

1

14.7 ٪

28

46.7 ٪

حزب العمل من أجل الديمقراطية والعدالة في مجال الإيراد

5

صفر

صفر ٪

15

25.0 ٪

الحزب اليساري

صفر

صفر

صفر ٪

25

41.7 ٪

الحزب الشيوعي

صفر

صفر

صفر ٪

10

22.7 ٪

حزب الأحرار بلكسمبرغ

صفر

صفر

صفر ٪

5

55.6 ٪

111 - السياسة على صعيد الكوميونات

أجهزة تكافؤ الفرص

يرد أدناه الوضع الذي كان سائدا قبل انتخابات عام 1999 وفيما بعدها

1999

2004

الكوميونات التي عيّنت مفوضا لتكافؤ الفرص من بين أعضاء مجلس الكوميون

48

77

الكوميونات التي شكلت لجنة استشارية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

13

39

الكوميونات التي أقامت دائرة تضم موظفين مؤهلين من ذوي الرواتب

2

6

الكوميونات التي اتخذت إجراء واحدا على الأقل من إجراءات تكافؤ الفرص الثلاثة المذكورة أعلاه

58

89

المصدر : المجلس النسائي الوطني بلكسمبرغ.

112 - هيئة مراقبة المشاركة للنساء في انتخابات الكوميونات في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2005

في انتخابات الكوميونات في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2005، كان هناك 136 1 مقعدا من المقاعد التي يتعين شغلها، وذلك بـ 116 من الكوميونات. ومن بين المرشحين، كانت نسبة 28.9 في المائة من النساء، وذلك بالقياس إلى 24.6 في المائة في عام 1999. ولقد حصلت النساء المرشحات على ما مجموعه 234 ولاية، أي 20.6 في المائة، بالمقارنة بنسبة 15.0 في المائة في عام 1999. وحصة المنتخبات قد زادت بمقدار 5.6 نقطة في المائة بالنسبة للانتخابات الأخيرة بالكوميونات، وهذا يشكل تقدما مماثلا لما حدث من عام 1993 إلى عام 1999. ووجود النساء على الساحة السياسية بالكوميونات، الذي دأب، بصورة تقليدية، على أن يكون أقل مستوى من مستوى وجودهن على الصعيد الوطني، قد وصل لأول مرة إلى المستوى القائم في البرلمان. وخمس المفوضين السياسيين من النساء بالفعل في لكسمبرغ.

\s

المصدر: المجلس النسائي الوطني بلكسمبرغ.

113 - وفي 5 تموز/يوليه 2005، كان ثمة قيام من جانب وزيرة تكافؤ الفرص ووزير الداخلية وإدارة الأراضي ورئيس نقابة المدن والكوميونات بلكسمبرغ بتقديم تعميم موجه إلى العمد بشأن تطبيق سياسة المساواة بين المرأة والرجل في الكوميونات. وهذا التعميم يتوخّى إدراج البعد المتعلق بنوع الجنس، مع استهداف الاضطلاع بطريقة منتظمة بدمج الشروط والأولويات والاحتياجات الخاصة بكل من المرأة والرجل في كافة السياسات، وذلك منذ مرحلة التخطيط. وتحليل السياسات من زاوية نوع الجنس من شأنه أن يتيح اكتشاف ما إذا كان تنظيم ما أو أجراء ما يؤثر بشكل مخالف على الرجال والنساء في نهاية الأمر. ومن المقترح أيضا أن تُشَكَّل لجان استشارية معنية بالمساواة بين المرأة والرجل من أجل الحرص على القيام، من الناحيتين القانونية والفعلية، بتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد الكوميونات.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

114 - تمثيل المرأة في أجهزة اتخاذ القرار بوزارة الخارجية

تصل النساء، على قدم المساواة مع الرجال، إلى الوظائف ذات المستوى الدولي. ويتوقف القرار المتعلق بتمثيل لكسمبرغ، على الصعيدين الأوروبي والدولي، على الكفاءات لا على نوع الجنس.

115 - وفيما يلي عرض لتمثيل المرأة في أجهزة اتخاذ القرار بوزارة الخارجية:

المستوى السياسي: امرأة واحدة وزيرة للشؤون الخارجية من عام 1999 وحتى تموز/يوليه 2004

مستوى الوظائف القيادية: السفراء أو المديرون 35 شخصا من بينهم 4 نساء (في عام 1998: 22 شخصا من بينهم 3 نساء)

الهيئة الدبلوماسية (المجموع): 86 شخصا من بينهم 21 امرأة (في عام 1998: 60 شخصا من بينهم 9 نساء)

116 - وتزايد نسبة النساء لدى تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي أثناء السنوات الأخيرة يرمي إلى تحسين تمثيل المرأة في أجهزة اتخاذ القرار بوزارة الخارجية.

مشروع لكسمبرغ للتعاون في مجال التطوير من أجل النهوض بالمرأة

117 - إن التعاون القائم بلكسمبرغ يولي اهتماما خاصا بمسألة تشجيع المرأة فيما تقوم به من أنشطة، سواء على الصعيد الثنائي أم الصعيد المتعدد الأطراف، أو فيما يتصل بتعاون لكسمبرغ مع المنظمات غير الحكومية أيضا. وهذا الاهتمام يتحول في غالبية الأمر إلى مشاريع بميداني الصحة والتعليم. وفي عمليتي التحديد والوضع بكافة المشاريع، يلاحَظ أن جوانب المساواة تلقى انتباها خاصا.

118 - والقانون المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1996 يتوخّى تحسين وضع المرأة، باعتبار ذلك قطاعا من القطاعات بالبلدان النامية، التي قد تكون موطن تدخل من جانب صندوق التعاون الإنمائي. وفيما يتصل بالتعاون الثنائي، يراعَى أن الهيئة الإنمائية اللكسمبرغية، التي تتولى صوْغ وتنفيذ المشاريع الثنائية والتي تحصل على تمويلاتها من لكسمبرغ، حريصة على مراعاة إشكالية نوع الجنس ودراسة أثر المشروع أو البرنامج على المساواة بين الجنسين. وفيما يخص التعاون المتعدد الأطراف، يلاحظ أن النهج الاستراتيجي الجديد ينص على أن هذه الإشكالية تعد واحدة من أولوياته الموضوعية.

119 - وإلى جانب المشاريع الممولة من إدارة التعاون والعمل الإنساني، فإن إدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية تساند عددا من المشاريع الرامية إلى تشجيع حقوق المرأة.

120 - وثمة عدد من المشاريع الثنائية، في إطار التعاون اللكسمبرغي، يركز بصفة محدّدة على مبدأ المساواة بين الجنسين؛ وهذا هو الحال في مشروع ”المدرسة والصحة “ بالنيجر، والمشاريع المنفذة على يد المركز الوطني لموارد التعليم غير الرسمي بمالي، والمشروع المعنون ”دعم مراكز التعليم التقني النسائي “ بالسنغال ( ) .

121 - وبشأن المشاريع المتعددة الأطراف، يجدر بالذكر أن هناك تزايدا مستمرا في المساهمات التي تقدمها لكسمبرغ لموارد ميزانية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ولقد بلغت هذه المساهمات 944 594 يورو في عام 2002، و945 594 يورو في عام 2003، و000 700 يورو في عام 2004، و000 800 يورو في عام 2005.

122 - وفي سياق الاتفاق الإطاري المبرم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2004، تقوم لكسمبرغ بالإسهام في أولويتين موضوعيتين ترتبطان بصفة خاصة بالمساواة بين الجنسين:

- صحة الأمهات (مساهمة تبلغ 000 550 يورو في عام 2004 و000 650 يورو في عام 2005)، حيث يتعلق الأمر بتقديم دعم للنساء في مجال تنظيم الأسرة من أجل تجنب حالات الحمل غير المرغوبة، والعمل على تحقيق الولادات في ظل بيئة مأمونة وصحية، مع تمكين الأمهات من الوصول إلى خدمات التوليد العاجلة في حالة حدوث مضاعفات ما؛

- مقاومة القروح (مساهمة تبلغ 000 600 يورو و000 250 يورو في عام 2004، و000 300 في عام 2005)، حيث تُعد هذه القروح من المشاكل المهملة إلى حد كبير على صعيد الصحة الإنجابية. وهي ترجع إلى ولادة ممدّدة أو إلى وقف الولادة، وثمة عواقب اجتماعية كبيرة تترتب عليها: فهناك بنات ونساء كثيرات من المصابات بهذه القروح، وهن يتعرضن لمقاطعة المجتمع ولنبذ الزوج. وهذه القروح تصيب عادة أكثر أفراد المجتمع تهميشا، أو البنات الفقيرات والأميات والفتيات اللائي يعشن في مناطق منعزلة.

123 - وإذا كانت غالبية المشاريع، التي تموّلها لكسمبرغ مع صندوق الأمم المتحدة للسكا ن ، تتعلق بالنساء والفتيات، فإن من الجدير بالتنويه تلك المشاريع المو جهة إليهن بصفة خاصة، من قبيل الد عم المقدم في إطار الشراكة مع صندوق السكان للبرنامج الوطني لمكافحة ختان الإناث في مالي، ومشروعي ”الأمومة المأمونة في منطقة أغادير، المرحلتان الأولى والثانية “ و ”الصحة الإنجابية في ميرياه ولوغا “ بالنيجر، اللذين يرميان إلى تحسين حيازة واستخدام خدمات الصحة الإنجابية الرفيعة النوعية، مما يتضمن خدمات الصحة الإنجابية للفتيات في المناطق التي يتزايد فيها تدخّل البرنامج، وتعزيز إدارة هذه الخدمات على الصعيد المركزي وفي مناطق العمل، إلى جانب منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا).

124 - وفي نيكاراغوا، يستهدف مشروع ”تنمية القدرات المحلية من أجل تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية على صعيد الكوميونات، المرحلة الثالثة “، بصفة خاصة، تحسين فعالية السياسات المحلية والوطنية العامة في ميدان الصحة الإنجابية، أما مشروع ”رعاية التوليد العاجلة من أجل تحقيق أمومة مأمونة “ فإنه يرمي إلى تقليل وفيات الأمهات من خلال تحسين أعمال الرعاية المتصلة بحالات الولادة المعقدة. ومن الجدير بالذكر، في نهاية الأمر، مشروع ”تقوية قدرات رابطة تنظيم الأسرة بفييت نام، المرحلتان الأولى والثانية “، وهو مشروع يساهم في وضع نموذج للمشورة والإدارة في مجال الصحة الإنجابية بفييت نام، وكذلك مشروع ”مساندة النساء الأفغانيات “ الذي يستهدف تزويد النساء في مخيمات اللاجئين وفي أفغانستان بخدمات الصحة الإنجابية في صورة مساعدات سابقة على الولادة ولاحقة لها، فضلا عن مساعدات التوليد العاجلة والمساعدات اللازمة عند الولادة. وتضاف إلى هذا، أنشطة تنظيم الأسرة والمعونة النفسية في أعقاب الصدمات وعلاج ومنع العدوى التي تصيب الأعضاء التناسلية لدى المرأة.

125 - وفيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يلاحَظ أن دعم لكسمبرغ يرمي إلى القيام، بصفة خاصة ومن خلال التدريب، بتشجيع زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية – الاقتصادية، كما هو الحال على سبيل المثال في العديد من المشاريع بمالي وأفغانستان. وهناك مشروع آخر بفييت نام يقصد خفض معدلات وفيات الرضّع والأمهات.

126 - ولقد قُدمت في نهاية الأمر مساهمة تبلغ 000 500 يورو إلى ”الائتلاف العالمي بشأن المرأة والإيدز “ الذي يمثل مبادرة تضم غالبية المنظمات والشركات والأفراد التي تشارك في ميدان مرض الإيدز والمرأة. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، اضطلعت وزارة الخارجية بالمشاركة في تمويل مشاريع كثيرة من مشاريع تشجيع المرأة لدى مختلف المنظمات غير الحكومية، مما سيرد بالتفصيل في المرفق.

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

127 - في البيان الحكومي الصادر في عام 2004، أعلن أن التشريع المتصل بالجنسية سوف يُعدَّل من أجل تمكين الأجانب الذين يرغبون في اكتساب جنسية لكسمبرغ من القيام بذلك دون أن يتحتّم عليهم أن يتنازلوا عن جنسيتهم الأصلية. وسوف تُسنّ نفس الإمكانية بالنسبة لرعايا لكسمبرغ الذين يقيمون بالخارج والذين يريدون اكتساب جنسية بلدان إقامتهم. وسيتم أيضا تيسير الحصول على الجنسية المزدوجة من خلال الاختيار فيما يتصل بالمهاجرين من الجيلين الثاني والثالث.

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

128 - في عام 2004، قام مركز التوثيق والإعلام بشأن التعليم العالي، التابع لوزارة الثقافة والتعليم العالي والبحث، بنشر ملفّ عن ”المهن الصناعية “ من أجل إبراز دور النساء الناشطات في هذا الحقل وتمكينهم من إبداء آرائهن بصفة خاصة.

129 - ومن ناحية، تقوم جامعة لكسمبرغ، بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني وكذلك وزارة الثقافة والتعليم العالي والبحث، بإجراء دراسة تتعلق بتلاميذ التعليم الثانوي وطلبة التعليم العالي، وذلك لتحديد طريقة تفهّمهم للعلوم والبحوث العلمية. ومن العناصر الأساسية في هذه الدراسة، المقارنة بين وجهات نظر البنات والأولاد. ونتائج هذه الدراسة سوف تؤثر على ما يُتخذ في المستقبل من إجراءات.

130 - وفي النهاية، تضطلع جامعة لكسمبرغ بدور نشط في مشروع يرمي إ لى توعية الفتيات بشأن الفروع وا لمهن العلمية.

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

الوصول إلى التدريب الأولي والنتائج

131 - إن وصول البنات لمختلف فروع التعليم لا يختلف عن وصول الأولاد، وذلك في لكسمبرغ.

132 - البرامج الموجهة للطفولة المبكرة

إن التعليم السابق على الالتحاق بالمدرسة إلزامي، وهو يشكل جزءا لا يتجزأ من التعليم الابتدائي، وذلك من حيث مستوى الوصول، والمجانية، والإدارة البيداغوجية وتأهيل الموظفين. ومنذ العام الدراسي 1998-1999، جرى تمديد مرحلة التعليم السابق على الالتحاق بالمدرسة إلى ثلاث سنوات. وفي بداية السنة الدراسية 1998-1999، أدرج التعليم المبكّر للأطفال البالغين 3 سنوات في إطار مشروع تجريبي. وكانت الأهداف الرئيسية، في هذا الصدد، متمثلة في تنشئة صغار الأطفال على الصعيد الاجتماعي وتدريبهم على لغة لكسمبرغ. ومنذ بداية إدراج التعليم المبكر في عام 1998/1999 وحتى السنة الدراسية 2003/2004، يلاحَظ أن توفير هذا النوع من التعليم يتعرض للزيادة كل سنة في الكوميونات. والبرنامج الحكومي 2004/9 يتوخّى تعميم التعليم المبكر في كافة أنحاء البلد اعتبارا من عام 2009، على أساس أن الكوميونات ستكون ملتزمة بتقديمه، وأن الآباء سيحتفظون بحقهم في اختيار إلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم أم لا.

133 - التعليم الابتدائي

على صعيد الوصول إلى التعليم الابتدائي، وهو تعليم إلزامي، لا توجد تمييزات ما بسبب نوع الجنس. ومن الملاحظ أن البنات أكثر نجاحا في هذا الصدد، كما أن الصعوبات التي تلاقيهن أثناء التدريب أقل عددا.

\s

المصدر : جداول الفصل 10 واردة من وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني.

134 - تبين الإحصاءات الواردة أعلاه أن ثمة تلميذات أقل عددا يتعرضن للرسوب فيما يتصل بالتعليم المُميَّز (وهو التعليم المتصل بالتلاميذ الذين يلاقون صعوبات في التدريب.

135 - التعليم اللاحق للتعليم الابتدائي

في سن 12 سنة، يصبح من حق الصغار أن يختاروا بين التعليم الثانوي العام، الذي يُعدّ على سبيل الأولوية لدراسات عالية، والتعليم الثانوي التقني، الذي يقدم تدريبا مهنيا، والذي يفضي في بعض المسارات إلى الوصول إلى دراسات عالية كذلك.

136 - التعليم الثانوي العام

\s أعداد التلاميذ بالتعليم العام وبالتعليم الخاص الذي يلقى إعانات مالية:

معدل النجاح في التعليم الثانوي العام:

نتائج امتحان إنهاء الدراسة بالتعليم الثانوي

السنة

الأولاد الناجحون

النسبة المئوية

البنات الناجحات

النسبة المئوية

1995-1996

413

87.3

457

87.7

2000-2001

472

85

599

90.3

2001-2002

428

82.6

630

89.7

2002-2003

426

81.8

615

90.3

2003-2004

509

86.3

631

91.7

137 - التعليم الثانوي التقني

مجموع التلاميذ في التعليم الثانوي التقني

السنة

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

1995-1996

558 9

52.7

571 8

47.3

2000-2001

132 11

52.1

227 10

47.9

2001-2002

269 11

52.2

329 10

47.8

2004-2005

276 12

52.6

063 11

47.4

وفي التعليم الثانوي التقني، يتم توزيع التلاميذ عقب المرحلة المبدئية على ثلاثة نظم من نظم التدريب:

• النظام التقني

• نظام التقنيين

• النظام المهني (شهادة الكفاءة التقنية والمهنية، وشهادة التدريب التقني والمهني، وشهادة المهارة اليدوية)

138 - النظم المختلفة للتدريب والتعليم على الصعيد الثانوي التقني، مع التوزيع حسب نوع الجنس

التلاميذ في التعليم الثانوي التقني

2004/2005

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

المجموع في المرحلة المبدئية

212 11

974 5

53.3

238 5

46.7

المجموع في النظام التقني

403 4

737 1

39.5

666 2

60.5

المجموع في تدريب التقنيين

102 3

812 1

58.4

290 1

41.6

المجموع في شهادة الكفاءة التقنية والمهنية

879 3

266 2

58.4

613 1

41.6

المجموع في شهادة التدريب التقني والمهني

372

245

65.9

127

34.1

المجموع في شهادة المهارة اليدوية

371

242

65.2

129

34.8

المجموع في التعليم الثانوي التقني

339 23

276 12

52.6

063 11

47.4

139 - نتائج امتحانات التعليم الثانوي التقني:

شهادة إتمام الدراسة الثانوية التقنية

السنة

الأولاد الناجحون

النسبة المئوية

البنات الناجحات

النسبة المئوية

2001-2002

201

68

400

83

2002-2003

257

74

442

83

2003-2004

269

73

440

82

شهادة التقنيين

السنة

الأولاد الناجحون

النسبة المئوية

البنات الناجحات

النسبة المئوية

2001-2002

202

72

194

84

2002-2003

216

72

174

76

2003-2004

197

71

175

76

140 - مجموع الشهادات المقدمة في التعليم اللاحق للمرحلة الابتدائية

السنة

المجموع

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

2000-2001

134 3

468 1

47

648 1

53

2001-2002

204 3

530 1

48

674 1

52

2004-2005

269 3

607 1

49

662 1

51

141 - توضح الإحصاءات الموزعة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالتعليم الوطني أن البنات زائدات التمثيل في التعليم الثانوي العام، وكذلك في الفروع التدريبية للتعليم الثانوي التقني التي من شأنها أن تفضي إلى مستوى مرتفع من الشهادات (المستوى الثالث بالتعليم الثانوي العالي). وعلى صعيد التدريب بكامله، يلاحَظ أن البنات أكثر نجاحا من الأولاد.

142 - التوجيه المدرسي والمهني

إن ثمة تباينا في الخيارات المدرسية والمهنية للبنات والأولاد:

- البنات يتّسمن بزيادة التمثيل في الأقسام الأدبية من التعليم الثانوي العام، وكذلك في الفروع الثالثة من التعليم الثانوي التقني.

- والفروع العلمية والتكنولوجية، الصناعية واليدوية، لا تزال بصورة غالبة مجالا لاختيار الأولاد.والخيار المدرسي يؤثر على الخيار المهني؛ فالنساء أكثر عددا بالتالي في وظائف القطاع الثالث، في حين أن الرجال يتسمون بزيادة التمثيل في مجال الحرف والإنتاج الصناعي.

143 - التعليم الثانوي

في مرحلة التخصص بالشعبة المالية (الصف الثاني والصف الأول)، يختار التلاميذ الأقسام التالية. ومنذ السنة الدراسية 2004/2005، يتم هذا الاختيار في الصف الثالث.

ألف – 1 قسم اللغات الحية

ألف – 2/زاي العلوم الإنسانية والاجتماعية

هاء الفنون التشكيلية

واو الموسيقى

باء الرياضيات – العلوم الفيزيائية

جيم العلوم الطبيعية

دال العلوم الاقتصادية

144 - الصف الثاني، 1995/1996 الأعداد في الأقسام حسب نوع الجنس

الأقسام

ألف -1

النسبة المئوية

ألف -2

النسبة المئوية

باء

النسبة المئوية

جيم

النسبة المئوية

دال

النسبة المئوية

هاء

النسبة المئوية

واو

النسبة المئوية

الذكور

29

22

102

43

101

76

122

49

112

49

18

24

9

64

الإناث

102

78

137

67

32

24

126

51

118

51

56

76

5

36

145 - الصف الثاني، 2000/2001 الأعداد في الأقسام حسب نوع الجنس

الأقسام

ألف -1

النسبة المئوية

ألف -2

النسبة المئوية

باء

النسبة المئوية

جيم

النسبة المئوية

دال

النسبة المئوية

هاء

النسبة المئوية

واو

النسبة المئوية

الذكور

26

18

89

41

89

67

123

33

153

54

26

21

12

52

الإناث

115

82

128

59

43

33

161

67

132

46

99

79

11

48

146 - الصف الثالث، 2000/2001 الأعداد في الأقسام حسب نوع الجنس

الأقسام

ألف -1

النسبة المئوية

زاي

النسبة المئوية

باء

النسبة المئوية

جيم

النسبة المئوية

دال

النسبة المئوية

هاء

النسبة المئوية

واو

النسبة المئوية

الذكور

54

24

139

45

92

67

147

40

133

59

18

15

7

30

الإناث

168

76

172

55

45

33

220

60

91

41

105

85

16

70

147 - التعليم الثانوي التقني

ينقسم التعليم الثانوي التقني إلى ثلاثة أنظمة:

• النظام التقني

• نظام التقنيين

• النظام المهني (التّمهن)

148 - في كافة أنظمة التدريب، تجنح البنات غالبا إلى اختيار تدريبات تتجه نحو المجال الإداري والتجاري والاجتماعي – التعليمي، علاوة على المجال شبه الطبي. وفي التدريبات التقنية، يراعَى أنهن ناقصات التمثيل.

• ونسبة 89 في المائة من البنات بالنظام التقني تتركز في الشعبة الإدارية والتجارية (38 في المائة)، والشعبة شبه الطبية والاجتماعية (51 في المائة)، في حين أن الشعبة التقنية العامة لا تحظى إلا باختيار 11 في المائة من البنات؛

• ونسبة 74 في المائة من البنات بالنظام التقني يتركزن في الشعبة الإدارية؛

• ونسبة 70 في المائة من البنات المتمهّنات (للحصول على شهادة الكفاءة التقنية والعملية) تتركز في أربعة فروع، من 44 فرعا، وهي فرع الموظفين المكتبيين وفرع المساعدة في تقديم الرعاية وفرع المبيعات وفرع تصفيف الشعر.

149 - والبنات والأولاد يتوزعون بطريقة غير متساوية في شتى أنظمة التعليم الثانوي التقني؛ فالبنات يزداد اتجاههن نحو النظام التقني، في حين أن الأولاد يحظون بزيادة التمثيل في النظام المهني ونظام التقنيين أيضا.

150 - ولما كانت البنات يخترن في غالبية الأمر تدريبات مدرسية تؤدي إلى الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية التقنية، التي تفضي بدورها إلى دراسات لاحقة للمرحلة الثانوية، فإنهن يتّسمن بنقص التمثيل في التدريبات ذات المناوبة (التّمهّن).

العام الدراسي 2004/2005

الأولاد

البنات

النظام المهني

شهادة الكفاءة التقنية والمهنية

58.4 ٪

41.6 ٪

شهادة التدريب التقني والمهني

65.9 ٪

34.1 ٪

شهادة المهارة اليدوية

65.2 ٪

34.8 ٪

نظام التقنيين

58.4 ٪

41.6 ٪

النظام التقني

39.5 ٪

60.5 ٪

151 - والبنات والأولاد يحص لو ن على نفس المخططات التوجيهية المدرسية والمهنية. وتشمل هذه المخططات توجيها جماعيا وفرديا لدى الانتقال من التعليم الابتدائي للمرحلة التعليمية اللاحقة له، والتعليم حسب الاختيار، وجلسات تعليمية بالمدارس واستشارات فردية، والمعارض المفتوحة للطلبة، ومخطط ”حياة العمل “ الذي يوفّر معلومات عن العمل والتّمهّن، والمركز الإعلامي المعني بالحرف والإدارة والعمالة، وتدريبات توجيهية في المؤسسات، وزيارات للمؤسسات، إلى جانب المنشورات ومواقع ”انترنت “ التي توفر معلومات بشأن طرق التدريب والمهن. والعناصر الفاعلة الرئيسية في مجال التوجيه تتمثل في الهيئة التعليمية، ودوائر الصحة النفسية والتوجيه المدرسي القائمة في مؤسسات التعليم اللاحق للمرحلة الابتدائية، والإجراءات المحلية المتعلقة بالشباب التي تصاحب من ينتقل منهم من المدرسة إلى الحياة النشطة، إلى جانب دائرة التوجيه المهني التي تشكل جزءا من دائرة العمالة. وعلى الرغم من المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب والتوجيه، فإن البنات والأولاد يضطلعون باختيارات مختلفة وذلك بتأثير من التمثيلات النمطية بشأن المهن (مهن مؤنثة عادة، ومهن أخرى من نصيب الذكور بشكل اعتيادي).

152 - والنهج الاستراتيجي الخاص بتشجيع تنوّع الخيارات المدرسية والمهنية يستند إلى أسس أربعة:

1 - الجمع والتحليل المنتظمان للبيانات الموزعة حسب نوع الجنس بشأن التعليم والتدريب، مما يتيح تحديد التفاوتات القائمة، فضلا عن تقدير آثار التدابير المتخذة لصالح المساواة بين المرأة والرجل.

2 - تعزيز الاضطلاع بتعليم يخلو من تكرار تلك القوالب النمطية منذ سن بالغ الحداثة.

3 - التدريب المتصل بنوع الجنس، الذي يوضع من أجل المدرِّبين والمسؤولين عن التوجيه والمعلمين، مما يحفز على التنبّه للقوالب النمطية ذات الصلة، التي تكيفت على مر السنوات، ثم نُقِلت دون وعي، كما أنه يعزّز من التفكير التلقائي بشأن الممارسات البيداغوجية المطبّقة.

4 - والإجراءات المستهدفة ترمي إلى تنويع الخيارات المدرسية والمهنية، من قبيل مبادرة ”يوم البنات – يوم الأولاد “. ويُقصَد بـ ”يوم البنات “ حفز تعدّد الفروع الدراسية والمهنية أمام البنات، وزيادة تواجد الفتيات في مجالات التدريبات والدراسات والمهن التقنية والعلمية، والعمل على تهيئة مشاركة متوازنة من قبل النساء والرجال في عملية اتخاذ القرار. والمساهمة في ”يوم البنات “ يتيح للبنات استكشاف سوق العمل والمهن التقنية والعلمية، إلى جانب الالتقاء بنساء يشاركن في اتخاذ القرارات بالشركات وفي القطاع العام. والمشروع التجريبي ”يوم الأولاد “ يتضمن استكشاف الأولاد للمهن التعليمية والاجتماعية – التعليمية وشبه الطبية، وهو يرمي إلى إتاحة الفرصة للأولاد كي يتعرّفوا على التدريبات، وكذلك على القطاعات التي تتسم بنقص تمثيل الرجال، مع حفز اهتمامهم بهذه القطاعات.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

153 - ولقد شكلت وزارة التعليم الوطني وحدة من وحدات الاختصاص من أجل تنفيذ مفهوم ”تعميم المنظور الجنساني “، مما يتيح توطيد مراعاة منظورات كل من الجنسين على صعيد اتخاذ القرار، وتوعية المجتمع المدرسي ببيداغوجية تتصل بنوع الجنس، وتقليل الاختلافات بين البنات والأولاد فيما يتصل بالاختيار وبالنجاح المدرسي.

154 - وفي إطار التعاون مع وزارة الثقافة والتعليم العالي والبحث ووزارة التعليم الوطني والتدريب المهني وجامعة لكسمبرغ، إلى جانب المعاهد التدريبية لغرفة أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وغرفة الحرفيين، تضطلع وزارة تكافؤ الفرص بإدارة مشروع ”دور النساء والرجال والأنماط السائدة على صعيد التعليم والتدريب “، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الأوروبي المتصل بالاستراتيجية الإطارية المجتمعية في ميدان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. والأعمال ذات الصلة تُطَبَّق في سياق التعاون مع ”الشبكة الأوروبية لسياسات تعليم المدرسين “.

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

155 - وتقديم المنح التدريبية – البحثية، فيا يتصل بالبحوث الجارية في إطار درجة الدكتوراة أو ما بعدها، يتم بشكل لا علاقة له بنوع الجنس. وتوجد في المتوسط نسبة 36 في المائة من النساء من بين المستفيدين من هذه المنح؛ ومعدل نجاح المرأة يصل إلى 75 في المائة، أما معدل نجاح الرجل فهو 74 في المائة.

156 - وثمة توفير للمساعدات المالية الحكومية فيما يتعلق بالدراسات العليا لكافة المسجلين في إطار تدريب عال أو جامعي، وذلك بصرف النظر عن جنس مقدم الطلب. وفي السنة الأكاديمية 2002/2003 كانت نسبة 52.10 في المائة من المستفيدين من هذه المساعدة المالية من النساء؛ وفي السنة الأكاديمية 2004/2005 ارتفعت نسبة النساء إلى 52.73 في المائة.

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

157 - التعليم المتواصل (التّمهّن طوال الحياة)

إن التمهن طوال الحياة في لكسمبرغ يتسم باللامركزية إلى حد كبير، وهو موزّع بين شتى مؤسسات السياسة والموظفين وأصحاب الأعمال وهيئات القطاع الخاص. وكان ثمة تقدم كبير في مجال العرض والطلب في السنوات الأخيرة. ومن الممكن أن يُمَيّز بين أربعة من المجالات الرئيسية:

1 - الوصول الجماعي للتدريب المهني المستمر

158 - إن الأداة الرئيسية، التي تستخدمها لكسمبرغ من أجل تحسين قدرة العمال على التكيّف، تتمثل منذ عام 2000 في ذلك القانون الذي يهدف إلى مساندة تطوير التدريب المهني المستمر. وهذا القانون الذي يقتصر تطبيقه على المؤسسات الخاصة، يكفل المشاركة في التكاليف والمسؤوليات لدى السلطات السياسية والمؤسسات والأفراد. وفيما بين عامي 2000 و2004، يلاحظ أن ثمة نموا كبيرا في عدد طلبات التمويل المشترك المقدمة.

159 - وعلى صعيد الوظائف العامة ومؤسستها التدريبية، يراعى أن معدل مشاركة النساء في الدورات ذات الصلة قد تعرض للزيادة.

أما التدريب المستمر للقائمين بالتعليم فهو يشمل التدريب الموجه إلى موظفي التعليم السابق على مرحلة الدراسة، والتعليم الابتدائي، والتعليم المميّز، إلى جانب التدريب المهني بالمعلمين في المرحلة اللاحقة للمرحلة الابتدائية.

160 - ووفقا للبرنامج الحكومي، كان هناك دمج لمنظور الجنسين في برامج التدريب المستمر لموظفي التعليم على جميع الأصعدة، وذلك على النحو التالي:

- مراعاة البعد المتصل بنوع الجنس على صعيد الطلب (الدورات الموضوعية، والدورات المتعلقة بالجنسين، والدورات القاصرة على النساء)

- السعي لإيجاد توازن بين المدرِّبات والمدرِّبين

- يجري، على نحو منتظم، استخدام تعبيرات تراعي الفوارق بين الجنسين

- منذ بداية السنة الدراسية 2004/2005، لا يزال ”تعميم مراعاة المنظور الجنساني “ بمثابة معيار رفيع النوعية وجدير بالاحترام من قبل المدربات والمدربين

161 - التسجيلات في العام الدراسي 2003/2004

مجال التدريب

المجموع

الإناث

الذكور

المجموع*

الإناث

الذكور

التدريب داخل المدرسة

التنمية المدرسية

794

449

345

630

337

293

التنمية الشخصية المهنية

393

263

140

84

53

31

الاتجاهات والأفراد

100

35

65

12

7

الموارد: مصاحبة التغيير

5

الجانب النفسي – الاجتماعي – التعليمي لدى الأفراد

7

6

1

7

6

1

المجموع

294 1

743

551

733

403

330

تكنولوجيا الإعلام والاتصال

الاختصاصات التكنولوجية

879

526

353

388

253

135

الاختصاصات البيداغوجية

213

113

100

26

16

10

الاختصاصات الانعكاسية

103

53

50

74

34

40

المجموع

195 1

692

503

488

303

185

البيداغوجيا وفن التعليم العام

الحفز

48

37

11

25

22

3

التباين: تحدّ قائم

358

231

127

204

135

69

التقييم

123

90

33

104

82

22

التثقيف في مجال التنمية

البيئة

33

22

11

تعزيز الصحة

67

58

9

20

20

صفر

التثقيف بوسائط الإعلام

53

28

25

فن التعليم العام

141

94

47

353

259

94

المجموع

823

560

263

253

259

94

البيداغوجيا وفن التعليم النظامي

اللغات

187

132

55

37

23

14

الرياضيات

41

16

25

العلوم الطبيعية

95

53

42

المواد الإبداعية والفنون

105

61

44

العلوم الإنسانية والفلسفة

141

82

59

4

3

1

العلوم الاقتصادية والاجتماعية

121

53

68

التدريبات المهنية

التربية البدنية

69

12

57

37

2

35

المجموع

981

491

490

78

28

50

293 4

486 2

807 1

652 1

993

659

2 - التّمهّن لدى الكبار والطريق الثاني للتأهل

162 - يتيح قانون الدوقية الكبرى المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2000، الذي يتناول تنظيم التمهن لدى الكبار، وصول الكبار على أوسع نطاق ممكن، للشهادات الرسمية، مثل شهادة الكفاءة التقنية والمهنية وشهادة المهارة اليدوية وشهادة التّدرّب التقني والمهني، مما لم يسبق لهم أن حصلوا عليه أثناء تدريبهم الأولى. وبهذه الوسيلة، يقصد المشرع تحسين مستوى التأهل، بهدف تعزيز الموارد البشرية التي لدى البلد، مع القيام بالتالي بمكافحة البطالة وتشجيع التنافسية على صعيد المؤسسات.

163 - وإذا قيل إنه كان قد تم التوصل لنقطة الذروة عند تقديم 829 طلبا في العام الدراسي 2003/2004، فإن من الملاحَظ في عام 2004 أن هذا الرقم قد زاد عن ذلك أيضا. وعدد الطلبات قد ارتفع، في الواقع، إلى 928، وكان منها 555 طلبا للرجال و426 طلبا للنساء.

3 - الوصول الفردي للتدريب (تعليم وتدريب الكبار)

164 - يتحقق الوصول إلى برامج التعليم والتدريب طوال الحياة بصرف النظر عن نوع الجنس. ومن الممكن أن يُضطَلع بالتفرقة بين العرض المنسق والمدعم من قبل دائرة تدريب الكبار والعرض العام والخاص في مجال التدريب المهني المستمر الذي تنسقه وتسانده دائرة التدريب المهني.

165 - مركز اللغات بلكسمبرغ

يتضمن الجدول الوارد أدناه لمحة عن جميع الدورات الدراسية المنظمة بهذا المركز في الفصل الدراسي لشتاء عام 2004/2005

الفصل

الدورات المكثفة بصفة خاصة

الدورات المكثفة

الدورات العاجلة

الدورات الخاصة

مجموع الدورات المنظمة

مجموع التلاميذ المسجلين

مجموع طلبات التسجيل

الفرنسية

2

21

29

2

54

936

446 1

الإنكليزية

-

2

23

3

28

521

791

الألمانية

-

5

15

3

23

362

562

اللكسمبرغية

-

7

18

5

30

505

628

الأسبانية

-

-

12

12

519

263

الإيطالية

-

-

6

2

8

143

171

الهولندية

-

-

3

3

38

38

البرتغالية

-

-

3

3

43

50

المعلوماتية

-

-

1

1

12

18

التدريب الذاتي

45

60

المجموع

2

35

110

15

162

824 2

027 4

منح الشهادات: وفقا للاتفاقات المبرمة مع شتى المؤسسات المتخصصة في تقييم اللغات، يراعَى أن مركز اللغات بلكسمبرغ يشكل المركز الرسمي لعقد امتحانات في اللغات الأسبانية والألمانية والإنكليزية والإيطالية والبرتغالية والفرنسية والهولندية.

ومن ناحية أخرى، يشكل هذا المركز الجهة الرسمية لعقد الامتحانات ومنح الشهادات فيما يتعلق بكفاءة الاتصال باللغة اللكسمبرغية.

166 - التسجيلات للامتحانات

التسجيلات للامتحانات

الدورة الأولى

الدورة الثانية

المجموع في عام 2004

النساء

الرجال

المجموع في عام 2003

الأليانس فرانسيز:

4

/

4

3

1

3

وزارة التعليم الوطني:

131

219

350

210

140

369

DELF-DALF :

75

168

243

163

80

233

L ё tzebuergesch als Friemsprooch :

38

67

105

75

30

148

جامعة كامبريدج:

13

36

49

31

18

54

معهد جوتة

17

8

25

20

5

34

معهد سرفانتس

3

/

3

صفر

3

4

Nederlandse Taalunie :

2

3

5

2

3

5

جامعة الأجانب في بيروغيا

2

/

2

1

1

/

Caple :

2

1

3

1

2

/

TCF :

16

11

27

19

8

IELTS :

المجاميع

303

513

816

525

291

837

167 - الدورات المسائية لدائرة تدريب الكبار، مختلف الموارد

المادة

2001/2002

2004/2005

دراسات اللغة

387 1

869 1

دراسات الفنون الجميلة

597

716

دورات الضرب على الآلة الكاتبة والمحاسبة والحوسبة

238

200

دورات التدريب المنزلي

504

461

العلوم الإنسانية والاجتماعية

45

186

الدورات التقنية

81

123

دورات محو الأمية

55

65

التعليم المميَّز

/

75

المجموع

907 2 (69 في المائة من النساء)

695 3 (66 في المائة من النساء)

168 - وتقدم دورات اللغة اللكسمبرغية للمقيمين بمناطق الحدود من الرجال والنساء، وذلك في مقاطعات لورين ولاسار وريناني – بالاتينات الواقعة على الحدود.

2001/2002

2004/2005

إيرغيو – سار – لور – لاكس

389 (منهم نسبة 68 في المائة من النساء

509 (منهم نسبة 75 في المائة من النساء)

169 - دورات الحوسبة في إطار ”إيليتزبورغ “

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

عدد الدورات

81

107

221

296

عدد المشاركين

604

621

236 1

124 1

(النسبة المئوية للنساء)

(70 ٪)

(66 ٪)

(63 ٪)

(69 ٪)

170 - وعلى صعيد تعليم الكبار، يلاحظ أن مشاركة النساء تتجاوز مشاركة الرجال.

التدريب المهني المستمر: الوصول الفردي

\s 171 - تقدم اللجنة الوطنية للتدريب المهني المستمر تدريبات تُعتَبر، من وجهة نظر التعليم والتدريب طوال الحياة، مستهدفة للموظفين والأشخاص العاديين.

172 - واللجنة تقدم، في جملة أمور، تدريبات في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إلى جانب تدريبات أخرى في شتى الميادين التقنية والحرفية. ومشاركة المرأة دون مشاركة الرجل. وغالبية النساء مسجلات في الدورات المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

4 - تدريب الأشخاص على البحث عن عمل (التدريب المهني الإضافي)

173 - فيما يتعلق بتدريب الأشخاص على التماس العمل، أو الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى سوق العمالة، تقدم التدابير التالية:

• التدريبات الموفَرة من اللجنة الوطنية للتدريب المهني المستمر.

• التدريبات التي تضطلع بها الرابطات والمؤسسات والخدمات المجتمعية.

وتدريبات اللجنة التي تستهدف الباحثين عن عمل واردة في موضوع الإدارة والعمالة.

\s

174 - ووزارة التعليم الوطني والتدريب المهني قد أبرمت اتفاقيات للتعاون مع الهيئات التي توفر التدريب من أجل النساء على نحو خالص.

175 - والتدريبات المحجوزة للمرأة والتدريبات التي تتسم بمشاركة المرأة على نحو غالب تستهدف فرص العمالة في المجالات التالية:

• أعمال المكاتب، ومساعدات الأعمال المكتبية، ومراكز الهاتف، والاتصال المكتبي الحديث، ومدرّبات تطبيقات الحوسبة، ونقاط الترابط الاجتماعية – الثقافية، والمساعدة الطبية.

• مساعدة الأمهات، وإعانة وخدمة الأشخاص من ذوي الحاجة، ومهام الأبوة النهارية، والعمل بالمنازل.

• مساعدات المبيعات، وشهادة الدراية التقنية والمهنية – فرع المبيعات، والبستنة وبيع الفواكه والخضروات، والحرف المرتبطة بالمتاجر الضخمة والمبيعات المتخصصة.

176 - وفي نطاق مصاحبة التدابير المعنية، اتُّخذت إجراءات أخرى من أجل تشجيع التمهن طوال الحياة:

177 - ففي عام 2002، نُظِّمت بالفعل حملة لتشجيع التدريب المهني المستمر بدوقية لكسمبرغ الكبرى. ولقد كانت البداية الرسمية في 14 كانون الثاني/يناير 2003، وذلك بإنشاء موقع www.lifelonglearning.lu على شبكة الإنترنت.

178 - وفي إطار إصلاح التدريب المهني، سوف تحدّد لكسمبرغ فكرة التصديق على مكتسبات الخبرات، التي تراعي جميع أشكال التمهن، مما يعني التمهن الرسمي وغير الرسمي بشتى أنواعه.

179 - ومن لوازم نظام التمهن طوال الحياة، سوف يُكفل تقديم التوجيهات والمعلومات والمشورات ذات النوعية الرفيعة طيلة العمر تحت المسؤولية المشتركة لوزارتي التعليم والعمل.

180 - ومن منظور التمهن طوال الحياة أيضا، يلاحظ أن مشروع إصلاح التدريب المهني يتوخّى إنشاء وظيفة مدرِّب/مدرِّبة للكبار، فضلا عن وضع طرق مناسبة للتعليم والتقييم.

181 - وإلى جانب الإجازة الفردية لأغراض التدرّب، تتجه النّيّة نحو تنفيذ تدابير تكميلية من شأنها أن تتيح تعزيز وتحسين وصول الأفراد إلى التمهن طوال الحياة.

182 - ومجمل القول إنه قد يلاحظ أن مشاركة المرأة في التعليم والتدريب طوال الحياة آخذة في التزايد، وذلك إلى جانب اطراد نسبة عمالة المرأة. ومشاركة المرأة في تدابير التعليم والتدريب طوال الحياة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمالة النسائية.

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

183 - في جميع نظم التعليم بلكسمبرغ، يزيد معدل نجاح التلاميذ من الإناث عن معدل نجاح التلاميذ الذكور. وبالتالي، فإنه لم تُتَّخذ تدابير محددة من أجل تقليل معدّل ترك البنات للدراسة، كما أنه لم توضع أية برامج للبنات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان.

184 - وكما لوحظ بصفة عامة، فإن النجاح المدرسي يتَّسم باعتماد كبير على الوضع الاجتماعي واللغة الأصلية للتلاميذ، إلى جانب القيام بتعليم مميّز للغات، وتهيئة معايير للتشجيع أكثر بروزا، فضلا عن وضع وسائل أخرى للاضطلاع بالمعالجة اللازمة في هذا الصدد. ولكسمبرغ تتابع منذ سنوات اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزّز من دمج الأطفال المهاجرين.

185 - والتعليم الوطني يتطلع نحو منع التخلف عن الدراسة، وإحداث تقليل كبير في إعداد الشبان الذين يتركون المدرسة قبل الأوان، وذلك باتخاذ تدابير من قبيل بيداغوجيا الفرصة الثانية، والمتابعة الفردية للشبان الذين ينتقلون من المدرسة إلى الحياة النشطة، والتوجيه المدرسي، وفصول الانتقال، وفصول المناوبة، وفصول محو الأمية من أجل الشبان الأميين، وتدابير مساعدة الراسبين، مع القيام بالتوجيه اللازم.

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

تعزيز الصحة

186 - والتعليم الوطني يواصل الاضطلاع بأنشطته التي تتصل بالمبتكرات البيداغوجية في ميدان تعزيز الصحة، مما يعني بصفة خاصة منع إدمان المخدرات السامة و (منع ) العنف و(وضع) متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا).

187 - وتعزيز الصحة بالمدرسة يتناول عددا كبيرا من العناصر:

• القيام بحملات للتوعية (التلاميذ وموظفو المدارس والآباء)؛

• النهوض بمشاريع ابتكارية داخل المدارس؛

• التدريب المتواصل لموظفي التعليم والإدارة والأخصائيين النفسانيين – الاجتماعيين – التربويين؛

• نشر الوثائق اللازمة (المنشورات، وإنشاء مركز للتوثيق).

188 - وبالتعاون مع وزارة الصحة، نُشرت دراستي ”رعاية الصغار بلكسمبرغ، الصفان الدراسيان الخامس والسادس) و ”رعاية الصغار بلكسمبرغ، مقارنة دولية “.

189 - ولقد أُعدت دراسة عن تنظيم الوقت المدرسي والتواتر الإحيائي تحت عنوان ”توق ع ات المؤسسات المدرسية بالتعليم الثانوي من زاوية علاقتها بالتغذية والصحة وانتظام الشباب بالمدارس “.

190 - مهرجان الأفلام الرابع للشباب: ”اقتراح توعية الشباب في شتى المواضيع التي تعنيهم، وخاصة الشباب والاستبعاد – مرض الزهايمر والشباب – وإنه لعالم واحدة الثقافات والطبيعة والإنسانية – وحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام – ومعاداة السامية والحرب العالمية الثانية – والشباب: مشاكل وآمال – ومرض الإيدز – والتعوق والاندماج – والهجرة والتقاء الثقافات – والشباب والحب المطلق – والعولمة والصراعات الاجتماعية.

191 - والوزارة قد بدأت وساندت عددا كبيرا من المشاريع المحلية التي ترمي إلى تشجيع الصلاحيات الاجتماعية لدى الشباب بهدف تهيئة مناخ مدرسي يتّسم بالبعد عن العنف وتشجيع التمهن.

192 - وثمة إجراءات متناغمة من قبل دائرة التنسيق والبحث والابتكار البيداغوجي والتقني، ودوائر علم النفس والتوجيه المدرسي، والمؤسسات المدرسية، وذلك بهدف منع العنف ومكافحة إدمان المخدرات السامة، مما يتجه، من ناحية أولى، نحو تلك المشاريع التي من شأنها تعزيز استقلال التلاميذ، ومن ناحية ثانية، نحو المشاريع التي تتوخى نجاح قدرات التوسّط لدى التلاميذ ( ) .

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد الم رأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

193 - تطور معدلات العمالة لدى النساء والرجال

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

مجموع السكان

59.8

60.1

61.6

62.7

63.1

63.9

62.7

61.6

السكان الوطنيون

57.0

58.3

59.6

61.6

59.2

60.9

59.6

59.7

السكان الأجانب

64.3

63.1

64.8

64.4

68.8

68.3

67.2

64.1

الرجال

74.1

74.5

74.4

75.0

75.0

75.7

73.3

72.4

النساء

45.2

45.6

48.7

50.1

50.9

51.8

52.0

50.6

الرجال الوطنيون

72.4

73.4

73.3

75.0

71.3

73.1

70.5

70.7

الرجال الأجانب

77.0

76.2

76.1

75.1

80.4

79.6

77.2

74.7

النساء الوطنيات

41.2

42.6

45.4

46.7

47.1

48.3

48.3

48.5

النساء الأجنبيات

51.8

50.2

53.5

54.6

56.6

57.1

57.2

53.4

المصدر: دائرة الإحصاءات، دراسة استقصائية من خلال استطلاع للرأي على صعيد القوى العاملة.

194 - فوارق الأجور

الفارق في الأجر (غير المعدّل) بين الرجال والنساء خلال الفترة 1994-2005 (الحالة السائدة في نهاية شهر مارس من كل عام)

السنة

متوسط إجمالي أجر الساعة محسوبا باليورو لكل رجل

متوسط إجمالي أجر الساعة محسوبا باليورو لكل امرأة

فارق الأجر غير المعدل بين الرجال والنساء، محسوبا بالنسبة المئوية لمتوسط إجمالي أجر الساعة لدى الرجال

1994

14.47

11.63

19.6 ٪

1995

14.75

11.92

19.2 ٪

1996

15.62

12.64

19.1 ٪

1997

16.14

13.14

18.6 ٪

1998

16.24

13.31

18.0 ٪

1999

16.28

13.45

17.4 ٪

2000

16.92

14.36

15.1 ٪

2001

18.04

15.22

15.6 ٪

2002

19.24

15.89

17.4 ٪

2003

19.91

16.85

15.4 ٪

2004

20.11

17.31

13.9 ٪

2005

21.03

18.02

14.3 ٪

المصدر : دارة الإحصاءات/IGSS.

195 - وفي إطار رئاسة لكسمبرغ لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، قام المجلس المعني بالمنافسة في 18 نيسان/أبريل 2005 بدعوة الدول الأعضاء إلى ”وضع أهداف طموحة فيما يتصل بمشاركة المرأة، مع التركيز على المجالات التي تتسم بنقص تمثيلها إلى حد كبير، إلى جانب الاضطلاع، بصفة خاصة، بزيادة عدد النساء اللا ئ ي يشغلن مناصب إدارية زيادة ملموسة، مع استهداف التّحرّك، كخطوة أولى، نحو متوسط أوروبي يبلغ 25 في المائة من الوظائف المشغولة بالقطاع العام، إلى جانب تشجيع وجود المرأة في أعمال البحث الصناعي والتكنولوجيا. وفي الوقت الذي تتوفر فيه محاولات وإجراءات على الصعيد الوطني، ينبغي أن يتحدّد نهج أكثر تنسيقا في هذا الشأن.

الإجراءات الإيجابية في المؤسسات

196 - يتضمن التشريع اللكسمبرغي إجراءات بعينها في القطاع الخاص مثل تلك ”الإجراءات المحددة التي تتوخى منح مزايا معينة لتيسير ممارسة أحد الأنشطة المهنية على يد الجنس الذي يتسم بنقص التمثيل، أو لتعويض بعض المآخذ في الحياة الوظيفية المهنية “ (انظر المادة 4-1 من هذا التقرير، صفحة 13). وبغية القضاء على التفاوتات القائمة بين النساء والرجال على ساحة العمل، يتعين أن تتخذ تدابير ملموسة لإزالة بعض العقبات التي تواجه، بصفة خاصة، مسألة إدراج النساء ونجاحهن على الصعيد المهني.

197 - وفي عام 2004، وضعت وزارة تكافؤ الفرص دليلا لصياغة خطة للمساواة بين المرأة والرجل في المؤسسات. ومن خلال البطاقات الموضوعية، يلاحظ أن هذا الدليل يستهدف مساعدة مسؤولي المؤسسات ووفود الموظفين في إعداد خطة للمساواة داخل المنظمة المعنية.

198 - ووزارة تكافؤ الفرص تقدم دعمها السوقي والمالي للمؤسسات التي تقوم بما يلي:

▫ ممارسة سياسة موارد بشرية تتضمن احترام تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لدى التوظيف، وتقدم لهما إمكانات متساوية في مجال الترقي الوظيفي؛

▫ استحداث سياسة للاتصال الداخلي تشجع المساواة بين المرأة والرجل على جميع أصعدة العلاقات المهنية؛

▫ تهيئة ظروف تمكّن المرأة، والرجل أيضا، من التوفيق بين المسؤوليات المهنية والخاصة؛

▫ نشر ثقافة داخلية تعطي للمرأة ما لها من مكانة وتتيح الاستماع إليها داخل المؤسسة التي تضم نساء ورجالا يعيشون ويعملون سويا على أساس من المساواة؛

▫ تزويد الموظفين من النساء والرجال باحتمالات التدريب الإضافي لتحسين الصلاحيات وتشجيع التطور المهني والوصول إلى الوظائف ذات المسؤوليات.

199 - وتتناول هذه التدابير مجالات عدّة:

- التشغيل

لدى التشغيل، ينبغي الحرص على تهيئة توازن بين الجنسين، والاضطلاع بالتوظيف بناء على مؤهلات متساوية لدى النساء والرجال في المهن غير التقليدية والتّمسّك بترجيح التأهل والصفات الشخصية على نوع الجنس؛

- التدريب المهني

يجب توفير تدريبات هادفة على جميع الأصعدة من أجل استغلال وتعزيز وتقوية صلاحيات الموظفين؛ ومن شأن هذا أن يزيد في نفس الوقت من تنقّليّة الموظفين. ومن خلال التزويد بالتدريب اللازم أثناء الإجازة الوالدية، يلاحظ أن الشعور بالانتماء سوف يتولد لدى الموظفين. ويتعين التفكير في نماذج جديدة لتنظيم العمل: تقاسم الأعمال، والسنة السبتيّة، والمدة السنوية لفترة العمل.

- التدابير الاجتماعية

في إطار تغيّر الأدوار، ينبغي تشجيع الرجال على أخذ إجازة والدية. وبغية السماح للوالدين، سواء الأب أو الأم، بتحسين تولّي تعليم الأطفال والاهتمام بأمرهم في حالة الحرص، سوف تكون هناك مساندة لما قد يسمى أمثلة الممارسات الحميدة، مما يتضمن تهيئة نماذج للعمل تتسم بمزيد من المرونة فيما يتصل بساعات العمل، واحتمال القيام بخفض فترة العمل عندما يكون الأطفال صغار السن أو في سن الدراسة.

- إعلام الموظفين

من المهم أن يكون هدف هذه التدابير معروفا للموظفين على جميع أصعدة المؤسسة.

200 - وشبكة ”الإجراءات الإيجابية “ تتضمن كافة المؤسسات التي حصلت على إعانة مالية من جانب وزارة تكافؤ الفرص مقابل اتخاذها لخطوات من شأنها أن تواتى المساواة بين المرأة والرجل داخل المؤسسة المعنية.

تقييم وتصنيف الوظائف

201 - وفي شباط/فبراير 2004، أقامت وزارة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع غرفة التجارة وغرفة موظفي القطاع الخاص، حلقة تدريبية من أجل مديري المؤسسات المسؤولين عن الموارد البشرية، وذلك بناء على نظام المكتب الاتحادي للمساواة بين الرجل والمرأة، مما يشكل طريقة علمية للعمل تستهدف صياغة جدول للمرتبات يتسم بالتناسب مع الوظائف ويتميز بالعدالة فيما يخص أنشطة العمل لدى النساء والرجال. ولقد قُدّم نفس هذا التدريب لممثلي النقابات المسؤولين عن التفاوض بشأن الاتفاقيات الجماعية.

النساء والمؤسسات

202 - وفي المجال الاقتصادي، تمثل النساء 33 في المائة من موظفي المؤسسات التي تضم مجالس للإدارة، وهن لا يشغلن، في نفس الوقت، سوى 16 في المائة من أعضاء هذه المجالس. وثمة نسبة تبلغ 12 في المائة من المؤسسات الصغيرة تخضع لإدارة امرأة. والنساء يمثلن 16 في المائة من رؤساء المؤسسات الصغيرة اللائي يشكلن فيها نسبة 40 في المائة من عدد الموظفين، كما أنهن يمثلن 11 في المائة من رؤساء المؤسسات الكبيرة اللائي يشكلن فيها 33 في المائة من عدد الموظفين. وتوجد نسبة مقدارها 23 في المائة من بين أعضاء وفد الموظفين (الدراسة المعنونة ”المرأة على صعيد اتخاذ القرار الاقتصادي، 2002) .

203 - وفي أول كانون الأول/ديسمبر 2004، أُنشئ اتحاد النساء رئيسات المؤسسات بلكسمبرغ، في أعقاب المحفل المسمّى ”النساء والمؤسسات: إنشاء المؤسسات على يد النساء ومشاركتهن في شبكة للمبادلات “ الذي نُظِّم من قبل وزارة تكافؤ الفرص واتحاد مؤسسات لكسمبرغ في نيسان/أبريل 2004. ويستهدف هذا الاتحاد الدفاع عن مصالح النساء المضطلعات بالمشاريع لدى الهيئات السياسية والاقتصادية، والإمعان في تسليط الضوء على من يضطلعن بالمشاريع، وتشجيع المساواة والتكافؤ المهني لدى النساء والرجال.

التنافسية والتنوع فيما يتصل بالنساء والرجال

204 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قامت وزارة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع رابطة المصارف والمصرفيين ومجموعة رؤساء موظفي القطاع المالي، بتنظيم مؤتمر للتداول حول موضوع ”التنوع فيما بين الجنسين: تحريك التنافسية “. وكانت من النقاط الرئيسية في هذا الصدد ”المؤسسة الرابحة هي التي تستفيد م ن تنوّع صلاحيات الخبرات لدى موظفيها. والإدارة السليمة للموارد البشرية التي تتميز بحفز قدرات الموظفين، رجالا كانوا أم نساء، تسهم في ازدهار أحوال جميع العاملين من الجنسين، مما يعني بالتالي رفع مستوى الأداء لدى المنظمة “. وهذه المناسبة كانت تستهدف المديرين والمسؤولين عن الموارد البشرية بالقطاع المالي.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك الساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

205 - على صعيد التشريعات، يجدر بالذكر أن القانون المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2004، الذي يتصل بعلاقات العمل الجماعية، ينص على أن كل اتفاقية جماعية من اتفاقيات العمل لا بد لها أن تتوخّى نماذج لتطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء. ومن الأمور المُلْزمة، أن تتضمن اتفاقية العمل أحكاما من شأنها أن تفصح عن نتائج المفاوضات الجماعية، التي يتعين عليها أن تتناول تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في المؤسسات والمنشآت التي تخضع لتلك الاتفاقيات. ومن الواجب على هذه المفاوضات الجماعية أن تعالج مسألة وضع خطة للمساواة على صعيد العمالة والأجر.

206 - ووفقا للقانون المؤرخ 19 أيار/مايو 2003، والذي يتصل بالمركز العام لموظفي الدولة، يلاحظ أن الإجازة بدون أجر، التي تحق للموظف في أعقاب إجازة تتعلق بالأمومة أو الاستقبال أو الوالدية وفقا لما تقتضيه الأحوال، تُعتبر فترة نشاط من فترات الخدمة الكاملة لدى تطبيق الترقي في السلم الوظيفي أو رفع المؤشرات أو زيادة الرواتب، وذلك فيما يتصل بالترقيات أو بالحق في دخول امتحانات من أجل هذه الترقيات. وينطبق نفس الوضع على الإجازات بدون أجر التي تُمنح للموظف من أجل تربية ما لديه من طفل أو أطفال دون الخامسة عشرة، أو لأسباب شخصية أو أسرية أو مهنية لها ما يبررها. ولدى اقتراح هذا التعديل أكدت الحكومة أنها ترى أنه ”في إطار الاضطلاع بسياسة متيسّرة لتحسين توفيق الحياة الأسرية مع الحياة المهنية، يتعين القيام بتنسيق لمسألة تطبيق الأحكام ذات الصلة. والتعديلات الراهنة تتولى بالتالي، فيما يتصل بكافة الرجال والنساء الذي يعملون في إطار إجازة تتعلق بالعمل نصف الوقت وفيما يتصل أيضا بكامل الفترة أو الفترات قيد النظر، إدخال تحسين متكامل على جميع حالات الترقي في السلم الوظيفي، سواء من حيث الأجور أو الترقي ذاته، وهذا التحسين يشمل بالإضافة إلى ذلك جميع النسب المئوية للخدمة جزءا من الوقت، وذلك بشرط واحد يتضمن اختيار الشخص المعني لهذه الصيغة الأخيرة من صيغ العمل بغية التكرس لتعليم ما لديه من أطفال “.

207 - ومشروع ”المساواة في الأجور – التحدي الذي يواجه التنمية الديمقراطية والاقتصادية “ لوزارة تكافؤ الفرص يندرج في سياق الاستراتيجية الأوروبية للعمالة، وخاصة الاستراتيجية الإطارية للجماعة الأوروبية في ميدان المساواة بين المرأة والرجل (2001-2005). وكان هذا المشروع بمثابة تدبير من تدابير خطة العمل الوطنية لصالح العمالة لعام 2001، ولقد جرى اعتماده من قبل لجنة التنسيق الثلاثية. وهو يشكل متابعة للاستراتيجية المطبقة من جانب حكومة لكسمبرغ لإدماج البعد المتعلق بنوع الجنس في الإجراءات المتخذة لتشجيع العمالة وتعزيز عمل المرأة بغية بلوغ أهداف الجماعة الأوروبية على صعيد التنافسية والعمالة (المجلسان الأوروبيان للشبونة واستكهولم).

208 - وعلى الصعيد الوطني، يلاحظ أن هذا المشروع قد أسهم فيما يتردد من أفكار حول تنقيح القانون الذي يتناول الاتفاقيات الجماعية والائتمان الادخاري وتنظيم العمل، ولا سيما فوارق الأجور بين المرأة والرجل، وبواعث هذه الفوارق ونتائجها. ولقد اكتمل ذلك بدراسة تتعلق بعمالة كبار السن، وآثار الإجازة الوالدية على العمالة وتكافؤ الفرص، وحالة المرأة، وسوق العمل، مع معالجة أحد فروع هذه الدراسة لموضوع المرأة على صعيد اتخاذ القرار الاقتصادي. ولقد أسهم المشروع في زيادة التنبه للتباينات التي لا تزال قائمة والتي جرت مناقشتها في سياق تنفيذ الإجراءات الإيجابية على يد وزارة النهوض بالمرأة في مؤسسات القطاع الخاص. ولقد جمع هذا المشروع بين أصحاب القرار السياسي والشركاء الاجتماعيين والهيئات العاملة لصالح المساواة بين المرأة والرجل، وذلك في إطار مناقشة واسعة النطاق حول موضوع فوارق الأجور بين المرأة والرجل. والمؤتمرات وحلقات العمل والتدريبات ذات الصلة قد تعرّضت للتحليل الإحصائي والبحوث الجارية، والقوانين السارية، وأسباب الفوارق، والعواقب، والطرق الواجبة التطبيق من أجل التوصل للمساواة في الرواتب والأجور ولقد انبثق هذا المشروع عن مؤتمر دولي يتعلق بالتوعية بشأن مدى أهمية البعد المتعلق بنوع الجنس في ميدان فوارق الأجور. ولقد جرت بعد ذلك أحداث موضوعية تتضمن الاستجابة لاحتياجات منظمات أصحاب الأعمال والنقابات.

209 - وفيما يلي عناصر المشروع التي من شأنها أن تساهم في إعمال أهداف البرنامج:

- التفكير بشأن القيم والممارسات التي يستند إليها عدم المساواة بين المرأة والرجل، وبواعث ذلك، وآثاره على الفرد، وعلى المجتمع أيضا، من منطلق موضوع محدّد، وهو موضوع عدم التساوي في الأجر.

- تحسين التوعية بالتمييزات المباشرة وغير المباشرة، التي تستند إلى نوع الجنس، بهدف الشروع في تحليل للسياسات والممارسات الحالية والإسهام في تغييرها.

210 - وفي إطار هذا المشروع، صدرت المنشورات التالية:

- المساواة في الأجور، والتحدي الذي يواجه التنمية الديمقراطية والاقتصادية، وهذا موضوع تقرير عن التشريعات والاجتهادات القضائية بلكسمبرغ في مجال المساواة في الأجور بين النساء والرجال.

- المساواة في الأجور، والتحدي الذي يواجه التنمية الديمقراطية والاقتصادية، وهل لا يزال يوجد هذا التفاوت في الأجر بين المرأة والرجل، مما يُعد دليلا للمؤسسات.

- المساواة في الأجور، والتحدي الذي يواجه التنمية الديمقراطية والاقتصادية، مما يشكل أفعالا تتعلق بأحداث عام 2002.

211 - ومن منطلق حالة تفاوت الأجر الراهنة، يراعى أن المناقشات والإجراءات فيما بين جميع العناصر الفاعلة من أعضاء لجنة التنسيق الثلاثية، ولدى هذه العناصر، قد أفضت إلى زيادة الوعي بهذه الظاهرة، كما أنها قد أثرت على السياسات والممارسات ذات الصلة. ولقد أسهمت الشراكة الدولية أيضا في ذلك من خلال تبادل الممارسات الحميدة والخبرات الفنية.

الاضطلاع بمزيد من العمل من أجل الابتكار وتحقيق العمالة الكاملة

212 - إن الخطة الوطنية المتعلقة بالابتكار والعمالة الكاملة، لعام 2005، تنظر إلى النهج المتكامل، الذي يتناول تشجيع المساواة بين المرأة والرجل، باعتباره مرشدا لتنفيذ الخطة بكاملها. وتتوخى هذه الخطة، في جملة أمور، التدابير التالية:

213 - تنقيح مفهوم تولي أمر أطفال المدارس خارج نطاق ساعات الدراسة:

- في سياق مفهوم منازل المناوبة: زيادة عدد الأماكن المتاحة حاليا، بنسبة 66 في المائة، حتى عام 2008؛

- في سياق دور الحضانة: زيادة عدد دور الحضانة، وزيادة عدد مقاعد الأطفال بنسبة 33.3 في المائة سنويا خلال الفترة 2005-2007 بالنسبة لمقاعد الأطفال التي كانت موجودة في 1 كانون الثاني/يناير 2005؛

- تمديد نطاق المخصصات ذات الصلة مع توفير مواعيد تتسم بالمرونة وطول الفترة؛

- تهيئة التضافر اللازم مع سائر عروض رعاية الأطفال؛

- التعاون بين الموظفين من ذوي المؤهلات ومن لديهم بعض الخبرة بالحياة.

الهدف: تغطية رعاية 33 في المائة من الأطفال دون الثالثة، و90 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وسن المدرسة الإلزامي، وذلك حتى عام 2010.

214 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ثقافة تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في مؤسسات القطاع الخاص:

- مواصلة برنامج ”الإجراءات الإيجابية “ في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين؛

- التقييم العام، والتقييم لدى كل مؤسسة، لآثار الإجراءات الإيجابية.

الأهداف: تحسين نوعية العمالة

المساواة في الأجور

مشاركة المرأة والرجل على نحو متساو في اتخاذ القرار الاقتصادي

تنويع الخيارات المهنية لدى المرأة والرجل.

215 - القضاء على الفوارق في الأجور:

- وضع قانون أساسي في ميدان المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، مع القيام، في إطار قانون واحد، بتجميع كافة النصوص التي تتناول المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والعمالة والوصول للممتلكات والخدمات؛

- إجراء دراسة متعمقة عن أسباب فوارق الأجور (توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)؛

- تنظيم دورات تدريبية عن الاضطلاع بتقييم وتصنيف أعمال تُعدّ محايدة على صعيد نوع الجنس، وذلك بالتعاون مع النقابات ورابطات أصحاب الأعمال.

الأهداف: تحسين الشفافية وإمكانية الوصول فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بتقليل فوارق الأجور بأسلوب يتسم بالقابلية للمقاضاة.

216 - ولقد قررت الحكومة أن تقوم، خلال فترة تجريبية، بالإبقاء على مبدأ الالتزام بالوسائل، الذي يمكن أن يُستعاض عنه فيما بعد بمبدأ الالتزام بالنتائج، وذلك من أجل القضاء على عناصر التمييز، التي تتعلق بالأجور، والتي لا يمكن تبريرها على نحو موضوعي.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

217 - تضمنت التقارير السابقة وصفا لنظام الضمان الاجتماعي الذي تعرضت صيغته للتحسن خلال السنوات الأخيرة.

218 - وفي 15 نيسان/أبريل 2005، قام مجلس الوزراء بتبادل أولي للآراء بشأن تقرير الفريق العامل المعنون ”تطبيق الحقوق على أساس فرديّ، الذي وُضع بناء على النتائج المقدمة من ”مؤتمر المائدة المستديرة المعني بالمعاشات “ الذي يضم الشركاء الاجتماعيين، والمجلس النسائي الوطني بلكسمبرغ، ووزارة تكافؤ الفرص، ووزارة الضمان الاجتماعي، ودائرة التفتيش العام للضمان الاجتماعي. ولقد ركَّز الفريق العامل عمله على دراسة الحقوق في المعاشات التقاعدية على الصعيد الفردي. وكان من رأي الفريق أن نظام الضمان الاجتماعي بلكسمبرغ، الذي يستند إلى الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالفرد العامل والذي يفضي بالتالي إلى الإشكال على رئيس الأسرة، جدير بالتعديل من أجل القيام، على المدى المتوسط، بتهيئة حقوق تتصل بكل فرد على حدة، إلى جانب الاضطلاع مباشرة بتغطية انقطاعات الحياة الوظيفية في سياق النظم المهنية القائمة. ولقد شكل المجلس فريقا عاملا آخر يتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بالأمر لتولّي صياغة اقتراحات محدّدة بهدف إعمال الأهداف التي تبلورت على هذا النحو.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

219 - يجب على كل صاحب عمل أن يتخذ التدابير العملية الضرورية لكفالة سلامة العاملين لديه وحماية صحتهم.

220 - والقانون المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1994، والذي يتعلق بسلامة وصحة المشتغلين في العمل، يتضمن قواعد للسلامة حرية بالاحترام دون تراخ من قبل أصحاب الأعمال والعمال. ولقد تعزّز هذا التشريع بموجب القانون المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001.

221 - وفي إطار المادة 2- ج بصفحة 10، يرد تعليق على تطبيقات القانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2000 والخاص بالحماية من التحرش الجنسي في سياق علاقات العمل.

222 - وفيما يتصل بحماية النساء من الحوامل والمرضعات (انظر ما ورد تحت البند 2 من هذا الفصل، صفحة 53).

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

223 - تتعين الإحالة إلى الإيضاحات المذكورة في التقارير السابقة

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

224 - تحسّنت الأحوال العامة للموظفين بموجب القانون المؤرخ 19 أيار/مايو 2003، والذي يسمح بالعمل جزءا من الوقت بالنسبة للموظفين، إلى جانب تخفيفه للشروط والإجراءات المتصلة بالإجازات بدون أجر أو بإجازات العمل نصف الوقت.

ومن حق العامل أن يحصل، بناء على طلبه، على إجازة بدون أجر لمدة سنتين أو على إجازة للعمل نصف الوقت:

• عقب إجازة الأمومة أو إجازة الاستقبال

• على إثر إجازة والدية تالية لإجازة أمومة أو إجازة استقبال

• بعد إجازة بدون أجر كانت قد مُنحت وفقا للفقرة 1 من المادة 30 (مما لا يتصل إلا بإجازة العمل نصف الوقت وحدها).

225 - ولقد تُمنَح إجازة بدون أجر أو إجازة للعمل نصف الوقت:

• من أجل تربية طفل مُعال أو أكثر دون الخامسة عشرة

• لأسباب شخصية أو عائلية أو مهنية ذات مبررات مناسبة.

226 - الإجازة بدون أجر، وكذلك الإجازة للعمل نصف الوقت، مما يُمنَح لتنشئة أطفال مُعالين دون الخامسة عشرة، تحتسبان باعتبارهما فترة نشاط من أنشطة الخدمة المتكاملة، وذلك لدى تطبيق إجراءات التقدم في السّلّم الوظيفي، أو عند زيادة المؤشرات، أو لدى رفع الأجور، أو فيما يتصل بالترقيات، فضلا عما يخص أحقية الدخول في امتحانات الترقي (وذلك إلى حين الوصول إلى حدّ أقصى يبلغ 10 سنوات بشأن الإجازة بدون أجر). ومن حيث الإجازة بدون أجر هذه، يُعاد الموظف مرة أخرى إلى العمل في إدارته السابقة.

227 - والموظف الذي يحصل على إجازة بدون أجر أو إجازة للعمل نصف الوقت من أجل تعليم أطفاله، والذي لا توجد بشأنه وظيفة شاغرة في إدارته الأصلية عند انتهاء إجازته، يحق له أن يعود إلى هذه الإدارة بعد فترة عام واحد على أكثر تقدير.

228 - والقانون المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2004 والمتصل بعلاقات العمل الجماعية ينص على أن الاتفاقية الجماعية ينبغي لها أن تتضمن، على نحو مُلْزِم، أحكاما من شأنها أن تكرّس نتائج التفاوضات الجماعية التي لا بدّ لها أن تتناول تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في المؤسسة والمنشآت التي تسري فيها الاتفاقية. وفي هذا السياق، يتعين على المفاوضات بصفة خاصة أن تتناول وضْع خطة للمساواة في مجال العمالة والأجور، وكذلك في مجال جعل المؤسسة والتدريبات المستمرة الدائرة فيها ميسورة الوصول لمن يرغبون في العودة إلى العمل بعد الانقطاع عن الحياة الوظيفية. ومن واجبات المؤسسات أن تتيح الوصول اللازم لتدابير التدريب المستمر لموظفيها الغائبين بسبب ترك العمل من جراء إجازة الأمومة على نحو خاص أو من جراء التدرب أو قضاء إجازة للراحة، وذلك بهدف تمكينهم من متابعة تطور تقنيات وأساليب الإنتاج.

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

229 - وخلال السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة والكوميونات جهودا كبيرة من أجل زيادة هياكل الرعاية وتدابير الإحاطة خارج نطاق ساعات الدراسة من أجل تمكين الآباء من متابعة حياتهم المهنية ومن تحسين التوفيق بين هذه الحياة والحياة الأسرية.

230 - ومن ثم، فإن عدد الكوميونات التي توفّر خدمات لحضانة الأطفال في تزايد مستمر. والحكومة تساند الكوميونات في تقديم واجبات الإحاطة المدرسية، وهي تتحمل 50 في المائة من الرصيد السلبي.

231 - وفي عام 1998، أدخل نظام التعليم المبكر للأطفال بلكسمبرغ (انظر المادة 10، البرامج التي تستهدف صغار الأطفال، صفحة 29).

232 - ولقد قامت وزارة الأسرة والتكامل، في ظل تعاون وثيق مع إدارات الكوميونات، باقتراح إنشاء شبكة كبيرة من هياكل الاستقبال المرن لتكون تحت تصرف الأطفال وأسرهم. ومن منطلق الاضطلاع بمهمة المناوبة بين مسكن الوالدين والمدرسة والمجتمع المحلي، يلاحظ أن هذه الشبكة الجديدة المسمّاة ”مساكن المناوبة “ تستهدف، بصورة أساسية، مساعدة الآباء في الإمعان في تحسين التوفيق بين ارتباطاتهم الأسرية والتزاماتهم المهنية (المادة 2- ب، صفحة 8).

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

233 - ووفقا للقانون المؤرخ 1 آب/أغسطس 2001 بشأن حماية العاملات الحوامل والواضعات والمرضعات، لا يجوز إلزام المرأة الحامل أو المرضعة بالعمل فيما بين الساعة 10 مساء والساعة 6 صباحا، وذلك إذا ما كان من رأي طبيب العمل المختص، إن هذا ضروري من وجهة نظر سلامة المرأة وصحتها. وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب العمل أن ينقل المرأة الموظفة إلى موقع عمل نهاري، مع احتفاظها بمرتبها السابق، طوال الفترة اللازمة لحماية وسلامة صحتها. وإذا تعذّر، من الناحية التقنية أو الموضوعية، توفير موقع عمل نهاري، فإن المرأة الموظفة تعفى من العمل.

234 - فيما يتصل بأي نشاط يتضمن أي احتمال محدّد لتعريض الحوامل أو المرضعات لما هو ضار من العناصر أو الأساليب أو ظروف العمل، يتعيّن على صاحب العمل أن يقيّم طابع ومستوى وفترة التعرض حتى يستطيع تقدير أي مخاطرة قد تحيق بسلامة وصحة المرأة، إلى جانب أي تأثير على الحمْل أو الرضاعة. وإذا ما بيّنت نتائج التقييم أن ثمة خطورة على المرأة أو أن هناك تأثيرا ما على الحمل أو الرضاعة، فإنه لا بد لصاحب العمل أن يتخذ التدابير الضرورية من أجل تجنّب تعريض هذه المرأة لتلك المخاطرة. وإذا كان تدبير الأمر متعذرا، فإن صاحب العمل ملتزم بعزو تعيين آخر للمرأة مع احتفاظها بسابق مرتبها، وإذا ما اتضح أن ثمة صعوبة في تغيير التعيين، فإن صاحب العمل ينبغي له أن يعفي المرأة الموظفة من العمل.

235 - وثمة قائمة بالعناصر والأساليب وظروف العمل مرفقة بالقانون المؤرخ 1 آب/أغسطس 2001، وصاحب العمل ملتزم بتحديد الأنشطة المضطلع بها في مؤسسته، والتي تتضمن احتمال التعرض لهذه العوامل. وليس من الجائز بأي حال أن تُرغم المرأة الحامل على النهوض بأنشطة تتضمن احتمالا للتعرض. وعلى صاحب العمل أن يُبلغ كل امرأة عاملة في مؤسسته بقائمة بالأعمال التي لا يجوز تكليف النساء الحوامل والمرضعات بمزاولتها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

236 - ملاحظة: تُوضَّح الإجراءات العديدة التي تتخذها المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، وكذلك تلك الإجراءات المتخذة على صعيد الكوميونات في ميدان المساواة بين المرأة والرجل، مما يسهم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال الاضطلاع بالتوعية والإعلام والتدريب.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

237 - إن العمر المتوقع عند الولادة يبلغ 81 سنة للنساء و74.8 سنة للرجال (2000-2002). ومنذ بداية الثمانينات، زاد هذا العمر المتوقع بمقدار 3.3 سنة لدى النساء و4.8 سنة لدى الرجال. أما الفارق بين الرجل والمرأة فقد تعرّض لتغيّر طفيف ( ) .

238 - هبوط الوفيات بصفة عامة: بالنسبة لكل 000 100

1971-1974

1999-2002

الهبوط (كنسبة مئوية)

الرجال

إجمالي الوفيات

518.40 1

873.00

42.50

الوفيات المبكرة

588.20

287.30

48.90

النساء

إجمالي الوفيات

934.23

514.00

45.00

الوفيات المبكرة

291.90

148.60

50.90

المصدر: منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات برنامج الصحة للجميع.

- منذ عام 1970، حتى أيامنا هذه، انخفضت الوفيات الإجمالية للرجال والنساء بنسبة تناهز 44 في المائة، ولقد أمكن تخفيض الوفيات الإجمالية لكلا الجنسين بمقدار النصف.

- ومعدلات الوفيات الإجمالية والمبكرة لدى النساء لا تزال منخفضة بشكل كبير عن المعدلات المتعلقة بالرجال.

239 - الأسباب الرئيسية للوفاة

\s

المصدر : الوفيات، إدارة الصحة، دائرة الإحصاءات.

والأسباب الرئيسية للوفاة واحدة بالنسبة للجنسين، وهي كما يلي:

• أمراض الجهاز الدوري، حيث تشكل الأزمات القلبية وأمراض الأوعية الدماغية الحصة الكبرى؛

• أمراض السرطان؛

• الأسباب الخارجية؛

240 - الوفيات بسبب أمراض الجهاز الدوري (عن منظمة الصحة العالمية – قاعدة بيانات برنامج الصحة للجميع)

هبوط الوفيات الإجمالية والمبكرة بسبب الأمراض القلبية – العرقية:

بالنسبة لكل 000 100

1971-1974

1999-2002

الهبوط (كنسبة مئوية)

الرجال

إجمالي الوفيات

688.32

314.34

54 ٪

الوفيات المبكرة

200.02

66.21

69 ٪

النساء

إجمالي الوفيات

443.06

200.35

54 ٪

الوفيات المبكرة

77.97

26.60

66 ٪

- ومنذ السبعينات وحتى أيامنا هذه، انخفضت الوفيات الإجمالية للرجال والنساء بنسبة 54 في المائة، كما انخفضت الوفيات المبكرة لكلا الجنسين بمقدار الثلثين.

- ومعدلات الوفيات الإجمالية للمرأة لا تختلف عن المعدلات المتعلقة بالرجال، وذلك في حين أنه يوجد اختلاف ملحوظ فيما يتصل بمعدلات الوفيات المبكرة.

241 - الوفيات بسبب السرطان

تطور حالات الوفاة الأكثر شيوعا بلكسمبرغ بسبب السرطان

(الوفيات لكل 000 100)

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

الوفيات الإجمالية

الرجال

28.5 1

138.5 1

998.1

912.8

844.0

النساء

064.7 1

019.6 1

955.8

872.5

828.5

الوفيات بسبب السرطان

الرجال

309.38

305.90

277.87

259.6

239.1

النساء

226.69

223.28

218.93

205.07

189.5

سرطان القولون والمستقيم

الرجال

35.2

36.8

28.6

38.8

27.7

النساء

35.4

33.5

32.6

29.4

23.4

سرطان الرئة

الرجال

100.4

98.8

84.0

78.7

68.2

النساء

12.2

15.5

17.1

20.7

20.0

سرطان الجلد

الرجال

2.2

1.4

1.1

2.6

3.5

النساء

2.0

3.5

2.2

2.7

3.6

سرطان الثدي

النساء

41.1

44.3

42.7

34.7

34.9

سرطان عنق الرحم

النساء

3.7

4.2

4.1

2.2

1.9

سرطان الرحم

النساء

10.9

8.8

9.1

5.9

1.2

المصدر: الوفيات، إدارة الصحة، دائرة الإحصاءات.

\s 242 - وفي لكسمبرغ، وخلال الفترة من 1980 إلى 2004، هبطت الوفيات الإجمالية بسبب السرطان بنسبة 30 في المائة. وهذا الهبوط كان أكبر قدرا لدى النساء منه لدى الرجال.

* المصدر: الوفيات، إدارة الصحة، دائرة الإحصاءات.

343 - وفيما يتعلق بمرض السرطان لدى النساء، يلاحظ منذ عام 1980 حدوث هبوط كبير في معدّل الوفيات بسبب سرطان عنق الرحم والأمعاء الغليظـــة والثـــدي. ومن الملاحـــظ، مع هـــذا، أن ثمــــة زيادة كبـــيرة في معدل الوفيات من جراء سرطان الرئة، حيث ارتفع هذا المعدل من 12.2/000 100 في الفترة 1980-1984 إلى 20.1/000 100 في الفترة 2000-2003.

تطور الوفيات من جراء أمراض السرطان الأكثر انتشارا لدى المرأة

\s

سرطان الثدي لدى المرأةسرطان الرئة إجمالي حالات سرطان القولون والمستقيمسرطان عنق الرحم سرطان الرحم

المصدر : الوفيات، إدارة الصحة، دائرة الإحصاءات.

244 - وفيما يتعلق بالوفيات من جراء الإصابة بالسرطان لدى النساء، يراعى أن الأورام الأكثر انتشارا (في الفترة 2000-2004) على النحو التالي:

• حالات سرطان الثدي

• حالات سرطان القولون والمستقيم

• حالات سرطان الرئة

• حالات سرطان الأعضاء التناسلية عند المرأة (المبيض والرحم وعنق الرحم، 6.2 في المائة)

245 - وفيما يتصل بأمراض السرطان لدى المرأة، حدث منذ عام 1980 انخفاض ملموس في معدّل الوفيات بسبب سرطان عنق الرحم والأمعاء الغليظة والثدي. وكانت هناك، رغم ذلك، زيادة كبيرة في معدل الوفيات من جراء سرطان الرئة، حيث ارتفع هذا المعدل من 12.2/000 100 في الفترة 1980-1984 إلى 20.10/000 100 في الفترة 2000-2003*.

الاكتشاف المبكر لحالات السرطان

246 - إن ثمة تزايدا في الإصابات الإجمالية بالسرطان لدى النساء والرجال. وهذا التطور يُفَسّر، بصورة جزئية، بوجود تقنيات تشخيص أرفع شأنا والاكتشاف المبكر للمرض على نحو منتظم.

إجمالي حالات السرطان

1981-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2002

الرجال

331.53

352.73

397.53

442.11

469.2

النساء

276.75

308.9

334.87

378.58

373.94

تطور الإصابة بأمراض السرطان لدى المرأة

عدد الحالات في كل 000 100

لكل 000 100

إجمالي حالات سرطان القولون والمستقيمسرطان عنق الرحمسرطان الجلد سرطان الرحمسرطان الرئة والشعب والقصبات الهوائية سرطان المثانةسرطان الثدي لدى المرأة

المصدر : السجل المورفولوجي للأورام.

247 - اكتشاف سرطان عنق الرحم

منذ بدء العمل بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم (1964)، هبط معدّل الإصابة من 20.24/000 100 في الفترة 1980-1984 إلى 10.60/000 100 في الفترة 1998-2002 (وفقا للسجل المورفولوجي للأورام).

248 - اكتشاف سرطان الأمعاء الغليظة

من بين كافة الأورام، لوحظ في عام 2002 أن سرطان القولون والمستقيم يشغل المرتبة الثانية من حيث مدى الانتشار لدى كل من الجنسين، فهو يمثل 14 في المائة من بين كافة أمراض السرطان المكتشفة. ولدى المرأة، يوجد هذا النوع من السرطان بنسبة 13 في المائة بعد سرطان الثدي الذي يمثل 37 في المائة من الأورام النسائية. أما لدى الرجل، فإنه موجود بنسبة 13 في المائة بعد سرطان البروستاتا الذي يمثل 32 في المائة من الأورام التي تصيب الذكور. وهذا الوضع واضح أيضا من خلال الزيادة الكبيرة في معدل الإصابة بهذا السرطان، حيث أنه ارتفع لدى النساء من 36/000 100 في الفترة 1981-1984 إلى 52.80/000 100 في الفترة 1998-2002 (السجل المورفولوجي للأورام).

249 - حملة التوعية

بدأ تشجيع اكتشاف سرطان القولون في وقت مبكر في عام 2000، وذلك بطرق تتضمن بصفة خاصة إعلام وتوعية الجمهور، ولقد تكثّفت هذه الحملة في عام 2004. وخلال شهر آذار/مارس، الذي أعلن على الصعيد الدولي أنه شهر الوقاية من سرطان الأمعاء، قامت وزارة الصحة بمضاعفة مبادرات التوعية بهدف تشجيع الاكتشاف المبكر لسرطان القولون والمستقيم، من خلال النهوض بحملة جديدة.

250 - اكتشاف سرطان الجلد، وخاصة الورم القُتاميني

إن سرطان الجلد منتشر في لكسمبرغ. وفي عام 2002، ووفقا للسجل المورفولوجي للأورام، اكتُشفت 212 حالة جديدة من حالات سرطان الجلد، وكانت منها 60 حالة للورم القُتاميني. ولقد زاد معدل هذا الورم الذي يصيب الجلد من 7.05/000 100 في الفترة 1984-1989 إلى 10.51/000 100 في الفترة 1998-2002 (السجل المورفولوجي للأورام).

251 - حملة التوعية

في عام 2005، أُعلن أن يوم 30 أيار/مايو هو اليوم الأوروبي للورم القُتاميني ومكافحة سرطان الجلد، وذلك في إطار شعار ”إن الشمس لا تؤذي إلا في الإجازة الصيفية “. وفي هذه المناسبة، قامت وزارة الصحة والرابطة الطبية – الاجتماعية وجمعية الأمراض الجلدية والزهرية بالشروع في حملة للتوعية طوال العام.

252 - اكتشاف سرطان الثدي

إن سرطان الثدي هو أكثر السرطانات انتشارا لدى المرأة، وذلك فيما يتصل بجميع فئات الأعمار. وفي عام 1992، تناول برنامج تصوير الثدي بالأشعة، وهو برنامج وطني لاكتشاف السرطان من خلال التصوير بالأشعة، النساء من سن 50 إلى 64 عاما.

\s 15-39 عاما: 7%(العدد 218) 65-69 عاما: 11%(العدد: 338) 40-49 عاما: 17%(العدد: 512) 50-64 عاما: 36%(العدد: 082 1)

70 عاما فأكثر: 28%(العدد: 838)

المصدر : السجل المورفولوجي للأورام.

253 – وقرابة 50 في المائة من الحالات الجديدة لسرطانات الثدي المنتشرة يتم اكتشافها لدى النساء من سن 50 إلى 69 عاما. وعند مقارنة مدى الإصابة بسرطان الثدي في لكسمبرغ فيما يتصل بالفترتين 1985-1989 و 1998-2000، يلاحظ أن نسبة الإصابة ثابتة لدى النساء ومن سن 40 إلى 44 عاما، ولكن هذه النسبة قد زادت بمعدل 20 في المائة لدى النساء من سن 45 إلى 49 عاما. ومن القرارات السياسية في مجال الصحة العامة، توفير إمكانية للكشف المنظم على النساء ودون الخمسين من العمر، وخاصة النساء بالفئة العمرية 45 إلى 49 عاما. ومن المتوقع، في هذا الشأن، أن تصدر توصيات أوروبية.

254 - وفيما يتعلق بسرطان الثدي، تتفق خطوة العمل الأكثر بروزا مع بداية البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر والمنتظم لسرطان الثدي عن طريق التصدير بالأشعة (1992). ويبدو أن التطور القائم له صلة وثيقة بالتالي بتحسين عملية الكشف عن المرض.

نتائج السنوات 1999-2002 (النساء من سن 50 إلى 64 عاما)

255 - منذ عام 1999، يراعَى أن معدل المشاركة ثابت دون تغيير. وفي الفترة 2001-2002، ومن بين 100 حالة من حالات الأورام السرطانية الانتشارية، كان أكثر من الثلث (36 في المائة) ذا حجم يناهز 1 سنتيمتر، وفيما يقرب من حالتين من كل ثلاث حالات (62 في المائة) كان الحجم ذو الصلة يناهز 1.5 سنتيمتر (التوصية الأوروبية: أكثر من 50 في المائة). وحالات السرطان الموضعي كانت تمثل 17 في المائة من العدد الإجمالي للحالات. وفي عام 2001، اكتُشف مزيد من حالات السرطان الانتشاري، حيث يناهز الحجم ذو الصلة 15 ملليمترا، (75 في المائة)، وإن كانت النسبة المئوية تصل إلى 53 في المائة فقط في عام 2002. ونسبة حالات السرطان التي لا تتضمن انتشارا ليمناويا قد ظلت أقل من 70 في المائة. أما نسبة النساء اللائي تعرضن لتشخيص سابق على جراحة سرطان الثدي فإنها لا تزال دون مستوى الـ 70 في المائة الموصى به من قبل ”المبادئ التوجيهية الأوروبية “، وقد بلغت هذه النسبة 51 في المائة فقط في عام 2002. ومعدّل الخطيْفات ”الحميدة/الخبيثة “ لا يزال دون تغيير، فمن كل أربع نساء تعرضن لهذه الخطيْفات، ثبت أن هناك ثلاث مصابات بالسرطان.

256 - ومنذ عام 2001، تجري عدوة النساء من سن 65 إلى 69 عاما، على نحو منتظم، للكشف. وفي الفترة 2001-2002، وُجّهت 512 8 دعوة، وقامت بالمشاركة 438 4 امرأة، مما يشكل معدّل مشاركة يبلغ 52 في المائة. ومن بين 38 حالة من حالات الأورام السرطانية الانتشارية، كانت ثمة حالة واحدة من كل أربع حالات (24 في المائة) ذات حجم يناهز 1 سنتيمتر، وكانت قرابة حالتين من كل ثلاث حالات (61 في المائة) ذات حجم يناهز 1.5 سنتيمتر (التوصية الأوروبية: أكثر من 50 في المائة). وحالات السرطان الموضعي لم تشكل سوى 3 في المائة فقط من العدد الإجمالي لحالات السرطان.

تقييم برنامج تصوير الثدي بالأشعة وفقا لتوصيات ”المبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بضمان جودة الفحص عن طريق هذا التصوير “، نتائج الفترة 1999-2002

257 - تم تكوين وتقييم المتابعة التشخيصية لـ 360 1 من الملفات المتعلقة بنساء في سن 50 إلى 64 عاما، ممن أبرزن شذوذا لدى الكشف من خلال تصوير الثدي بالأشعة. ومعدّل المشاركة لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب، في حين أن ثمة ثلاثة بارامترات قد تجاوزت المعدّلات المرجعية. ومعدّل تكرار الدعوة لا يزال مرتفعا إلى حدّ ما، ومع ذلك، فإن هذا المعدل يتضمن 17 في المائة من النساء اللائي طولبن بالحضور من جديد لإجراء تخطيط للصدى إزاء كثافة الثدي.

بارامترات الأداء

المستوى المقبول

المستوى المنشود

1999-2000

2001-2002

معدل المشاركة

60 ٪

75 ٪

60 ٪

59 ٪

معدل الاستدعاء

7 ٪

5 ٪

6.98 ٪

6.66 ٪

حالات السرطان الانتشاري التي يناهز حجمها 10 ملليمترات

لا يوجد

25 ٪

29 ٪

36 ٪

معدل الخطيفات الحميدة (بالنسبة لكل 000 1 من النساء اللائي تعرضن للكشف)

5 ٪

4 ٪

2.77 ٪

2.01 ٪

نسبة الخطيفات الحميدة/الخبيثة

2 إلى 1

1 إلى 1

0.42 ٪

0.34 ٪

258 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، نُشرت اتفاقية جديدة تم إبرامها بين وزارة الصحة واتحاد الصناديق الطبية، وهي تتناول البرنامج الدائم للكشف المبكر عن سرطان الثدي بواسطة التصدير بالأشعة. ووفقا لهذه الاتفاقية، شُكّلت لجنة علمية وتقنية تضم مختلف المهنيين الصحيين العاملين في حقل الكشف عن طريق التصدير بالأشعة. وفي نهاية عام 2004، قام وزير الصحة بضم 18 من الراديولوجيين و23 من المساعدين التقنيين الطبيين في مستشفيات تسع إلى هذه اللجنة.

259 - والمسؤولون ببرنامج التصوير بالأشعة يقومون بإعداد نقل البيانات الديمغرافية والطبية والوبائية القائمة في هذا البرنامج إلى شبكة إعلامية راديولوجية من أجل تيسير تبادل البيانات الخاصة بصورة الأشعة فيما بين المراكز الراديولوجية التسعة.

إجراءات التوعية

260 - وفي عام 2005، كانت الحملة الجديدة ترمي إلى الإمعان في زيادة معدّل المشاركة. وأثناء شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو شهر سرطان الثدي على الصعيد العالمي، نُظّمت ”جولة مناهضة سرطان الثدي “ تحت رعاية وزارة الصحة ووزارة تكافؤ الفرص وإدارة الألعاب الرياضية، وبالمشاركة مع حركة أوروبا ولكسمبرغ وجماعة صوت النساء اللائي تعرضن لعمليات تدريبية، وكان ذلك في عام 2005 لثالث مرة بالفعل.

261 - سرطان الرئة: على الرغم من أن معدل الوفيات بسبب سرطان الرئة لدى الرجال قد انخفض بنسبة 13 في المائة منذ عام 1980، فإن هذا المعدل لا يزال من أعلى المعدّلات لدى بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو يزيد كثيرا عن المتوسط الأوروبي.

وبالنسبة للمرأة، ارتفع معدل الوفيات بسرطان الرئة بما يزيد عن 47 في المائة منذ عام 1980. ومن جرّاء تغيّر عادات التّتبّغ لدى المرأة خلال العقود الماضية، وفي ضوء ظهور سرطان الرئة فيما بين السكان بعد فترة تصل إلى عشرين عاما، فإن ثمة خشية من استمرار زيادة هذا المعدل في المستقبل.

وفي الوقت الذي تتجه فيه عادات التّتبّغ نحو الانخفاض لدى الرجال، فإن هذا لم يتحقق بعد في محيط النساء.

التّتبّغ في لكسمبرغ

262 - مدى انتشار التّتبّغ في عام 2004

السن

نسبة النساء المدخّنات

نسبة الرجال المدخّنين

مجموع المدخّنين

15-17 سنة

20 ٪

28 ٪

28 ٪

18-24 سنة

40 ٪

53 ٪

52 ٪

25-34 سنة

34 ٪

45 ٪

42 ٪

35-44 سنة

32 ٪

36 ٪

38 ٪

45-54 سنة

29 ٪

41 ٪

34 ٪

55-64 سنة

19 ٪

22 ٪

22 ٪

65-74 سنة

14 ٪

24 ٪

14 ٪

75 فأكثر

6 ٪

18 ٪

10 ٪

المجموع

26 ٪

36 ٪

31 ٪

المصدر: التّتبّغ في لكسمبرغ: مؤسسة مكافحة السرطان بلكسمبرغ (2004).

263 - ولا تزال النساء يدخّنّ بمستوى يقل عن مستوى تدخين الرجال. وعدد النساء اللائي يقمن بالتدخين يتّسم بالثبات نسبيا، وتبلغ النسبة ذات الصلة، في هذا الصدد، 25 في المائة، مما يقل كثيرا عن النسبة المتصلة بالرجال (36 في المائة).

264 - والوضع يبعث على مزيد من الانزعاج لدى الشباب. ويتبيّن من دراسة أخيرة عن صحة الشباب (وهذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها في لكسمبرغ) ( ) أن التلاميذ من سن 12 إلى 20 سنة يدخّنون باستمرار. ونسبة المدخّنين الاعتياديين أكثر ارتفاعا على نحو ضئيل لدى البنات (25.8 في المائة) بالقياس إلى النسبة المتصلة بالأولاد (24.5 في المائة). وفي سن 18 سنة، يرتفع معدل البنات اللائي يدخّنّ باستمرار عن المعدل المتعلق بالأولاد بشكل ملحوظ (39.6 في المائة للبنات و35.2 في المائة للأولاد).

265 - ووفقا للدراسة الاستقصائية التي اضطلع بها معهد الرأي والاستقصاء بشأن التّتبّع في لكسمبرغ بناء على طلب مؤسسة مكافحة السرطان بلكسمبرغ، يوجد ما يناهز 30 في المائة من المدخّنين و70 في المائة من غير المدخّنين من بين السكان الذين يبلغون 15 عاما أو أكثر. وإذا لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في هاتين النسبتين خلال السنوات الأخيرة، فإن نسبة الشبان المدخّنين، من سن 15 إلى 34 عاما، هي التي ستتجه بصفة خاصة نحو الزيادة. ومن الملاحظ أيضا أنه لا يزال يوجد مزيد من المدخّنين في صفوف الرجال بالقياس إلى الوضع السائد لدى النساء: 36 في المائة مقابل 26 في المائة في عام 2004، ولكن النسبة المئوية لدى النساء آخذة في الارتفاع. وهذا هو السبب في قيام الحكومة الحالية بتضمين برنامجها الحكومي ”وضع مشروع قانون يرمي إلى تحسين حماية غير المدخّنين. وسوف تُقدَّم في هذا الصدد مشورات متخصصة لـ ”مناهضة التدخين “.

266 - وبمناسبة اليوم العالمي للعمل لمكافحة التدخين في عام 2005، شُكِّلت شبكة من المهنيين الصّحيّين بهدف تشجيع منع التّبغ داخل المؤسسات الصحية. وبوسع هؤلاء المهنيين، في الواقع، أن يقلّلوا من استهلاك التّبغ وعواقبه الوخيمة عن طريق حيازة المعارف والصلاحيات الخاصة بالتبغ ومكافحته. وفي نيسان/أبريل 2005، أجريت دراسة للسياسات المناهضة للتبغ والقائمة في القطاعات ذات الصلة. وسوف يضطلع بدراسة ثانية في عام 2006 بهدف الحصول على بيانات تمثيلية بشأن استهلاك التبغ في وسط المؤسسات الصحية، مع مراعاة أن أكثر من نصف العاملين في هذا الوسط من النساء.

الإجراءات المتخذة على الصعيدين الأوروبي والوطني

267 - في أيار/مايو 2003 وفي جنيف، اعتُمدت الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية من جانب الدول أعضاء هذه المنظمة، ولقد وقعت عليها لكسمبرغ في 16 حزيران/يونيه 2003. وفي 4 أيار/مايو 2005، قام مجلس النواب بالإجماع بالتصديق على هذه الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن الاتحاد الأوروبي قد مضى منذ قليل، تحت رئاسة لكسمبرغ، في حملة تسمى ”المساعدة “ لتشجيع المدخّنين على الإقلاع عن التدخين.

268 - وفي سياق البرنامج الحكومي، يتولّى وزير الصحة إعداد شبكة من الشركاء المتعددي القطاعات الذين يعملون على مكافحة التّبغ، مما سيتم تنسيقه على يد إدارة الصحة بغية القيام، في عام 2006، باستحداث الاستراتيجية اللازمة على الصعيد الصحي الوطني.

269 - وإلى جانب هذه التدابير التشريعية، ينبغي أن تُتابع استراتيجيات المنع، وذلك في ضوء مفهوم أكثر شمولا يتعلق بتشجيع سبل المعيشة الصحية (تنمية الصلاحيات النفسية – الاجتماعية لدى الشباب، وإبراز إطار للحياة مناسب للصحة، وما إلى ذلك). والأمر يتمثل، بصفة خاصة، في تعزيز إجراءات التوعية لدى الشباب، وكذلك في شتى أوساط الحياة، من قبيل المدارس والأسر وأماكن العمل والساحات العامة وما إليها.

تشجيع أساليب الحياة الصحية

منع تخلخل العظام

270 - إن تخلخل العظام، الذي يُسمّى أيضا ”المرض الصامت“ ، يصيب العظام وتعاني منه امرأة واحدة من كل ثلاث نساء. وفي لكسمبرغ، توضّح البيانات السنوية لعامي 1999 و2000 لدى اتحاد الصناديق الطبية أن قرابة 550 من الأشخاص قد عانت من شرخ في الحوض. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض تخلخل العظام في عام 2004، قامت شعبة الطب الوقائي بوزارة الصحة بتنظيم حملة للتوعية موجهة نحو ثلاثة نوعيات من الجمهور: الأطفال، والنساء في سن القعود، والمسنّون.

271 - وهذه الحملة المعنونة ”تخلخل العظام ... ليس لي ! وما هو الوضع بالنسبة لك ؟ “، قد انتقلت إلى ساحة الهيئات الطبية، والمهنيين ببيوت المسنين وأماكن استقبالهم، والصيدليات، والمستشفيات، والخدمات المرتبطة بالشباب، والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الحقل.

التغذية والتدريبات البدنية

272 - إن النساء أكثر تنبّها لدور التغذية في منع الأمراض، كما أنهن أكبر إدراكا للمشاكل المرتبطة بالتغذية، ولكنّهنّ أقل ممارسة لرياضة ما للبقاء في حالة صحية جيدة ( ) . ويتضح من تقييم حملاتنا المتعلقة بالتثقيف وتعزيز الصحة، بشكل عام، أن النساء أكثر إلماما بدور التغذية الصحية في منع الأمراض، كما أنهن أكثر مشاركة في مبادرات الوقاية من الأمراض واكتشافها في وقت مبكر، وهن يعملن في غالب الأمر، من هذا المنطلق، بوصفهن من عناصر التشجيع والحفز لدى أسرهن والمحيطين بهن. وعلى النقيض من ذلك، يراعى أنهن أقل عددا فيما يتصل بالأنشطة البدنية والألعاب الرياضية التي تتوخى تحسين الصحة.

الصحة الجنسية والإنجابية

273 - في 1 آب/أغسطس 2001، اعتُمد قانون لتنظيم التدابير الرامية إلى تعزيز تحسين سلامة وصحة العاملات الحوامل والواضعات والمرضعات في محيط العمل.

274 - وثمة جهود كبيرة قد بُذلت فيما يتصل بتشجيع الرضاعة الطبيعية.

الرضاعة بلكسمبرغ (كنسبة مئوية من المواليد)

السنة

الأيام الأولى

4 أشهر

6 أشهر

12 شهرا

1987

75.1

13.1

10.3

1994

86.1

30

23.9

3.7

2001-2002

87.7

58.3

41.9

14.3

المصدر: دراسة بشأن الرضاعة الطبيعية في لكسمبرغ، إدارة الصحة ورابطة المبادرة من أجل بدء الحياة، بيانات لم يسبق نشرها.

275 - وقد أنشئ مركز طبي متخصص بشأن الولادة في إطار من المساعدة بمركز لكسمبرغ الاستشفائي.

276 - ومع استهداف تحسين إجراءات الاهتمام والمتابعة، على الصعيدين الطبي والنفسي – الاجتماعي، فيما يتصل بالنساء الحوامل وأطفالهم، ممن تكتنفهم حالات اجتماعية – اقتصادية غير مواتية، يلاحَظ أنه قد اضطلع بعدد كبير من المشاريع المشتركة بين القطاعات، وذلك على يد المهنيين والمؤسسات الطبية والاجتماعية المعنية.

277 - وخلال السنوات الماضية، لم يعد يُنظَر إلى التثقيف الجنسي بوصفه متوقفا على مجرد مسؤولية المهنيين المتخصصين. ولقد اتُّخِذ نهج متعدد الأنظمة ومشترك بين القطاعات، كما بُذلت جهود كثيرة، وذلك من أجل إدخال التثقيف الجنسي في شتى ميادين حياة الشباب وتمهنهم (المدارس والكوميونات والدوائر الطبية والاجتماعية ومنظمات الشباب ...).

278 - وبالتالي، فإن ثمة معلومات بشأن الوصول إلى ”حبة اليوم التالي “ (التي تُباع دون قيد منذ 1 أيار/مايو 2005)، وكذلك بشأن الصحة الجنسية والعاطفية لدى الشباب، يجري تقديمها في الوقت الراهن بالتعاون مع شبكة من المهنيين من وزارة الصحة ووزارة التعليم الوطني ووزارة الأسرة والتنظيم الأسري.

279 - ومنذ إنشاء مركز ”تنظيم الأسرة “ في عام 1965، يراعَى أن هذا المركـــز يزيد دائما من أنشطة. وتوجد اليوم 3 مراكز تتولى خدمة 000 434 من السكان، مع حدوث عدد من الزيارات يبلغ 000 17 في عام 2001 لأسباب طبية أو نفسية.

280 - وفي سياق دراسة بشأن رعاية الشباب بلكسمبرغ، وهي دراسة قد أجريت لدى 28 في المائة من المراهقين من سن 13 إلى 19 سنة، يلاحَظ أنه قد تم تجميع بيانات تتصل بالحياة الجنسية والعادات الخاصة بمنع الحمل والعنف الجنسي. ومنهجية هذه الدراسة تناظر بروتوكول البحث المسمّى ”السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة ”الذي وضعته منظمة الصحة العالمية (المصدر: وزارة الصحة ووزارة التعليم الوطني، 2002).

281 - وفي 17 كانون الثاني/يناير 2001، أتيح توزيع دواء ”ميفيغين “ والنصح به وتناوله، فيما يتصل بالإجهاض الطبي.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)

282 - في عام 1984، شكلت لجنة متعددة الأنظمة من أجل مراقبة مرض الإيدز/السيدا، وذلك بموجب قرار وزاري. واستراتيجية هذه اللجنة تستند إلى تعاون وثيق ومنتظم فيما بين كافة العناصر المؤثرة، كما أن ثمة تنسيقا لأنشطتها وفقا لخطة عمل مشتركة.

283 - وفيما يلي أهداف هذه اللجنة:

- الرقابة الوبائية فيما يتعلق بالإصابة بمرض الإيدز/السيدا وانتشاره والوفاة بسببه، إلى جانب الكشف المبكّر عن مجموعات الأفراد المعرّضة لخطورة خاصة (السجناء والبغايا والمهاجرين ...) والتنفيذ السريع لتدخلات الصحة العامة.

- التشجيع والتثقيف في المجال الصحي (لدى الجمهور عامة والشباب والمدربين والمجموعات المعرّضة للمخاطر ...)

- الاضطلاع بالضغوط اللازمة وبأعمال التوعية السياسية في الميادين الطبية والقانونية والاجتماعية والتعليمية ...

- إنشاء رابطات متنوعة للمعونة والدعم.

تطور مرض الإيدز/السيدا بلكسمبرغ

لكل 000 100

الإصابة*

1985-1989

الإصابة

2000-2004

الوفيات**

1985-1989

الوفيات

2000-2004

الرجال

12.5

14.3

2.7

1.2

النساء

2.3

5.9

1.1

0.3

* تقرير أنشطة لجنة مراقبة مرض الإيدز/السيدا.

** الوفيات، إدارة الصحة، دائرة الإحصاءات.

284 - كما هو الحال في سائر البلدان الأوروبية، يلاحظ أن الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في طريقها إلى الزيادة. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز/السيدا في كانون الأول/ديسمبر 2005، يقوم مختلف الشركاء الناشطين في ميدان التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منهما بالتعبئة اللازمة من أجل الاضطلاع بحملة مشمولة بالإجراءات ذات الصلة على الصعيد الميداني.

ملاحظات عامة

285 - وخلال السنوات الأخيرة، بُذلت مجهودات عديدة لدراسة الحالة الصحية للمرأة على أساس يتسم بمزيد من الطابع العلمي. ولقد وُضعت برامج للتشجيع والوقاية على الصعيد الصحي، وكذلك للاكتشاف المبكر للأمراض. وثمة مشاريع خاصة موجهة للشباب على نحو محدّد، وهذه المشاريع تتولى تعزيز المسؤولية المشتركة في العلاقات الجنسية وفي الإنجاب. وثمة إجراءات متنوعة قد اضطُلع بها لكسر الصّمت الذي يكتنف العنف الجنسي، وكذلك لتوعية عامة الجماهير والمقررين السياسيين والمهنيين المعنيين بهذه المشكلة الخطيرة. ولقد وُضعت مبادرات خاصة لحماية الحوامل وأطفالهن.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أ شكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

286 - لا يوجد تعديل جدير بالذكر بالنسبة لعام 2003.

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكل تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحص و ل على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

287 - ينبغي الإحالة إلى التقرير الدوري الثالث لدوقية لكسمبرغ الكبرى، حيث ورد وصف للوضع الجغرافي للكسمبرغ، وذلك للإمعان في تفهم حالة المرأة في المناطق الريفية. ومن الجدير بالذكر أن قصر المسافات بين الأماكن ييسّر من مشاركة المرأة الريفية في كافة إجراءات التنمية الريفية والاقتصادية. والنساء الريفيات يحصلن على خدمات مماثلة لتلك الخدمات المتاحة لنساء المناطق الحضرية فيما يتصل بالتعليم والتدريب الأولي المستمر. وفي مختلف مناطق البلد، تقدم الخدمات الصحية اللازمة مصحوبة بالمعلومات وبالإشادات وخدمات تنظيم الأسرة ( ) .

الزراعة

الرجال

الاختلافات

النساء

الاختلافات

1997

490 2

763 1

2002

198 2

- 13.30 ٪

524 1

- 15.70 ٪

2005

108 2

- 4.29 ٪

422 1

- 7.18 ٪

288 - بعثت اللجنة الأوروبية إلى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، في 14 نيسان/أبريل 2000، برسالة تتضمن تحديد الاتجاهات المتعلقة بالمبادرة المجتمعية الخاصة بالتنمية الريفية والمسماة ”مبادرة القيادة الطليعية “، والتي تشمل التدابير والإجراءات، الجزء 1، الاستراتيجية الإنمائية، ولقد جاء في هذه الرسالة ”أن اللجنة حريصة على تكافؤ الفرص، ومن رأيها أن الشباب والنساء يشكلون حافزا لتنمية المناطق الريفية، وبالتالي، فإنها ترغب في أن تساند، على سبيل الأولوية، تلك الاستراتيجيات التي تستهدف تحسين إمكانات العمالة و/أو الأنشطة ذات ال صلة فيما يتعلق بالفئات المستهدفة “. وبرنامج ”مبادرة القيادة الطليعية، المضطلع به لصالح دوقية لكسمبرغ الكبرى، يغطي جميع المناطق الريفية، وهو يشمل 86 من الكوميونات.

289 - والبرنامج الوطني ”مبادرة القيادة الطليعية يوصي بالشروع في تنمية كاملة ومستدامة، تستند إلى شراكة واسعة النطاق، مع تسليط الضوء على مشاركة النساء والشباب، وذلك من خلال تنمية الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية، ولا سيما من خلال استخدام تكنولوجيات جديدة و ”وخبرات “ مستحدثة، إلى جانب إنشاء وحدات ديمقراطية جديدة على الصعيد الإقليمي، مما يتيح استمرار الأعمال ذات الصلة فيما وراء فترة البرمجة.

290 - ومن المناطق المشمولة بهذا البرنامج، قامت منطقتان بإنشاء مكاتب للاستقبال وأماكن للاجتماع من أجل النساء والرجال، بهدف تشجيع تكافؤ الفرص والإسهام في تحسين التعاون بين النساء والرجال. والأمر يتعلق بمنطقة ردانغ – ويلتز (بالشمال)، حيث تنشط منظمة جندر – هوس وحركة تكافؤ الفرص، ومنطقة اشترناش (بالجنوب).

291 - ومنظمة جندر – هوس تقدم حلقات دراسية وندوات موضوعية ومؤتمرات أيضا، إلى جانب توفيرها لتدريب مستمر، وذلك لتحقيق إعادة الدمج على الصعيد المهني. وثمة رابطات نسائية أخرى، على الصعد الإقليمية والوطنية والدولية، تقوم بالتجمع والالتقاء من أجل تبادل المعلومات المتصلة بسياسات نوع الجنس. وتشجيع تكافؤ الرص بين النساء والرجال يسهم في تهيئة بيئة ديمقراطية أرفع شأنا فيما بين الجنسين، وذلك من خلال تعاون جميع العناصر الفاعلة بالمنطقة. وهناك مشروع يسمى ”مشروع الشباب من الجنسين “، وهو يستهدف الشباب من مختلف الأصول. ومن شأن التكامل الاجتماعي أن يتيح تنمية الاحترام المتبادل الذي تتعين مراعاته من جانب كل فرد إزاء الآخر.

292 - وحركة تكافؤ الفرص تضطلع بالنشاط اللازم في مجال تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء على الصعيدين الاجتماعي والمهني في منطقة مولرتال (بشرق البلد). وتستهدف هذه الحركة تهيئة هياكل لامركزية في عالم الريف من أجل تحسين نوعية الحياة وتوفير تدريب مهني. وتنظم الحركة دورات دراسية في مجال الحوْسبة ودورات لغوية أخرى من أجل المرأة. ومن المتوخّى أن يضطلع بما يلزم من تتاؤم بهدف تبادل المعلومات مع الحركات النسائية بالخارج، كما ينتوَى تهيئة مكان للقاء مع إلحاق مكتبة عامة به.

293 - وفي بقية مناطق الشمال، حيث يسود اتجاه اتحادي نحو التكنولوجيات الجديدة، سيجري، في إطار تلك القاعات العامة المتصلة بشبكة ”انترنت “، تقديم دورات عن الحوْسبة إلى السكان الريفيين عامة. وتتولى منطقة موسيل (في الشرق) إعداد مشاريع ترمي إلى حفظ التراث الثقافي والتاريخي إلى جانب تشجيع المنتجات المحلية. وهذه المواضيع تتعلق بكل من النساء والرجال من كافة الأعمار.

الجزء الرابع

المادة 15

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

294 - والقانون المؤرخ 9 تموز/يوليه 2004، والمتعلق بالآثار القانونية لبعض الشركات، يحدّد قواعد بعينها من قواعد التضامن والمسؤولية فيما بيني الشركاء غير المتزوجين، حيث يمنحهم حماية اجتماعية، كما أنه يوفّر لهم الاستفادة من مختلف الإعفاءات الضريبية. وهذه القواعد مُستوفاة إلى حد كبير من تلك القواعد المنظِّمة للزواج دون أن تماثلها تماما مع هذا. ولقد عَمَد المشرّع في الواقع إلى وضع نظام قانوني جديد يشبه نظام الزواج، ولكنه لا يمثل رغم ذلك صياغة مخفّفة منه.

295 - وفيما يتعلق بالملكيات التي تنتقل بالوراثة، يلاحَظ أن الشراكة تفضي إلى حدّ أدنى من الحقوق والالتزامات فيما بين الشركاء، وهي حقوق والتزامات قابلة التطبيق على جميع الشركاء المعلنين (النظام الأولى). والقانون يتيح، مع هذا، للشركاء أن يتجاوزوا هذا الحدّ الأدنى، أو هذا النظام الأولى، وأن ينسّقوا حياتهم المنزلية على نحو أكثر تفصيلا من خلال اتفاقية بينهما، بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقية مع الأحكام المتصلة بالنظام الأولي.

296 - ويتولى الشركاء المرتبطون بشراكة ما تبادل مساعدة مادّية. وتتوقف هذه المساعدة، من حيث المبدأ، لدى فصْم عرى الشراكة، ما لم يتعاقد الشركاء على شراكة جديدة. ومع هذا، وفي إطار استثنائي، يمكن تقديم نفقة ما بقرار من المحكمة لأحد الشركاء مع مراعاة احتياجات هذا الشريك والحالة المالية لموفِّر النفقة. ولا يجوز فرض نفقة ما في حالة وجود ارتباط آخر لمقدِّم النفقة من خلال شراكة أو زواج. والمساهمة في أعباء الشراكة تُوفَّر على يد الشريكين، وفقا لقدرات كل منهما.

297 - والشريكان ملتزمان، على نحو تضامني، بالديون المتعاقد عليها من جانبهما، بل ومن جانب واحد منهما، فيما يتصل باحتياجات معيشتهما العادية وارتباطاتهما المنزلية، أو فيما يتصل بالنفقات الخاصة بمسكنهما المشترك، مع سريان هذا حتى بعد إنهاء شراكتهما مادامت الديون ذات الصلة كان قد تم التعاقد عليها أثناء الشراكة. والقانون يوفّر حماية خاصة للمسكن المشترك. ولا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف، دون الشريك الآخر، في حقوق الملكية التي تتعلق بالمسكن أو بما يحتويه من منقولات. وللشريكين حرية الاستفادة من عقد مبرم بين الأحياء أو عقد إيصائي.

298 - والقانون ينظّم بعض نواحي الضمان الاجتماعي، وهو يكفل حماية اجتماعية للشريكين اللذين لا يخضعان شخصيا لضمان من هذا القبيل. وفي نطاق الأحكام القانونية القديمة، فيما يتصل بالتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وتأمينات المعاشات، يلاحظ أن الشريك غير المتزوج لا يستطيع أن يستفيد من الحقوق المترتبة في هذا الصدد. وليس بإمكان هذا الشريك أن ينتفع بإيراد أو معاش مدى الحياة. وثمة مشاكل تبرز في الأفق بمجرد توقّف أحد الشريكين عن ممارسة أي نشاط مهني.

299 - وعلى صعيد قانون الضرائب، كانت ثمة مراعاة لبعض جوانب الشراكة، سواء على صعيد رسوم التسجيل أم الأيلولة أم فيما يتصل بالضرائب المباشرة. والقانون يُخضِع حصص الأيلولة المتجمّعة لدى الشركاء المعلنين لنفس قوانين الأيلولة المطبقة على الحصص العائدة على الزوجين أو القرين الباقي على قيد الحياة. وينبغي للشراكة، مع هذا، أن تكون قد سبق إعلانها قبل فتح باب الوراثة بثلاث سنوات. وعملية الهبات في إطار الشراكة تخضع أيضا لنفس القوانين المنظِّمة للهبات فيما بين الأزواج. وعلى صعيد الضرائب المباشرة، تم إدخال تخفيض ضريبي خاص فيما يتصل بالنفقات الاستثنائية التي ترجع إلى المساعدة المادية التي يلتزم الشركاء بتبادلها فيما بينهم. وهذا التخفيض الضريبي لا يسري إلا في حالة الافتراض بأن أحد الشريكين المعلنين يعيش عالة على الشريك الآخر.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

300 - والمادة 296 من القانون المدني اللكسمبرغي تنص، في الوقت الراهن، على أن المرأة المطلّقة تستطيع، عقب قضية للطلاق من جرّاء سبب بعينه، أن تتزوج مرة أخرى بمجرد إضفاء الطابع النهائي على الحكم أو القرار الذي يتضمن الطلاق، وذلك إذا ما كانت قد انقضت مع هذا فترة 300 يوم على الأمر بالطلاق. وهذه الفترة تنتهي في حالة الولادة في أعقاب هذا الأمر. وليس من الجائز أن يُطبَّق هذا الحكم في حالة الطلاق بالاتفاق أو على أساس من الانفصال لمدة ثلاث سنوات. ولقد قامت اللجنة، لدى مناقشة التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ، بمطالبة الدولة باتخاذ التدابير المرجوّة من أجل تعديل هذا الحكم التمييزي.

301 - والقانون المتصل بإصلاح موضوع الطلاق، الذي قُدِّم في 15 أيار/مايو 2003 من قبل وزير العدل ومجلس النواب (الوثيقة البرلمانية رقم 5155)، يضمّن القانون المدني مادة جديدة، وهي المادة 257، وهذه المادة تحل محل المادة 296، وهي تستهدف إلغاء فترة عُدّة المرأة المطبقة في حالة الطلاق المعلن لسبب بعينه. وتنص هذه المادة على أنه يحق لكل من الزوجين أن يتزوج مرة أخرى بمجرد اكتساب القرار القاضي بالطلاق قوّة الشيء المقضي به.

302 - ومشروع القانون الجديد المتعلق بالطلاق يتوخّى إلغاء الطلاق بسبب الضبط في حالة من حالات التلبس، ومن رأي الحكومة أن ثمة ضرورة للقيام أيضا بتعديل النظام الحالي المتعلق بالنفقة لجعله أكثر إنصافا. ولقد ذكرت الحكومة، في الواقع، أن النظام الراهن يؤدي إلى تفاوتات كبيرة بين الزوجين، حيث تتعرض المرأة أساسا للمعاناة. ومما رأته الحكومة كذلك أن المساعدة المالية لا يجوز لها أن تكون ذات طابع متصل بتوفير القوت، بل إنه ينبغي لها أيضا أن تعوّض إلى حد ما ذلك الفارق الذي يترتب على الزواج بالكثير من الحالات، وذلك في إطار القيام، على نحو خاص، بمراعاة مدة الزواج والوقت الذي أنفِق بالفعل، أو الذي سيُنفَق فيما بعد، في تعليم الأطفال.

303 - وإلى جانب هذا، يلاحظ أن الحكومة قد شكّلت فريقا عاملا لصياغة اقتراحات محددة من أجل وضع حقوق المعاشات على أساس فرضي. ولقد كان ثمة تسليم منذ حين، في الواقع، بأن نظام الضمان الاجتماعي اللكسمبرغي، الذي يعزو الحقوق الاجتماعية إلى الشخص العامل والذي يؤدي بالتالي إلى الإتكال على رئيس الأسرة جدير بالتعديل على نحو يفضي إلى القيام، على صعيد متوسط الأجل، إلى تحديد حقوق لكل فرد، وإلى الاضطلاع، بشكل فوري، بتغطية انقطاعات الحياة الوظيفية في إطار الأنظمة المهنية الحالية.

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

304 - ومشروع القانون المتعلق بإصلاح شؤون الطلاق، والذي سبق ذكره، ينص على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ودّي بين الوالدين بشأن طرق ممارسة السلطة الوالدية المشتركة على الأبناء المشتركين القصّر وإقامتهم والمساهمة في إعالتهم وتعليمهم، أو إذا تبين لدى المحكمة أن هذا الاتفاق يتعارض مع مصالح الأطفال، فإن على هذه المحكمة أن تعهد بالسلطة الوالدية لأحد الأبوين أو لشخص ثالث. ومن المنصوص عليه في هذا المشروع أيضا أن طرق ممارسة السلطة الوالدية المشتركة جديرة بالتحديد في ضوء مراعاة المصالح العليا للأطفال.

305 - والقانون يقضي، في الوقت الراهن، بأن تعهد المحكمة برعاية الأطفال لأحد الزوجين، أو لطرف ثالث، ولكنه لا يتضمن ذكر الاضطلاع بممارسة مشتركة للسلطة الوالدية من جانب الزوجين المطلقين.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

306 - وفي التقرير الدوري الرابع، ورد عرض تفصيلي لمضمون مشروع القانون المتصل بعزو اسم الأسرة للأطفال، ولقد قُدّم هذا المشروع إلى مجلس النواب من قبل وزير العدل. ولقد اعتمد هذا المشروع من جانب المجلس في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 (انظر المادة 2- ب)، صفحة 8). وفي سياق تمكين الوالدين من اختيار الاسم الذي يرغبان في عزْوه لأطفالهما، يلاحظ أن القانون الجديد يتّجه نحو إتمام تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، من منطلق عزو حقوق متساوية لكلا الوالدين. والقانون ينص على قاعدة لإحالة الاسم المشترك للأطفال المولودين داخل نطاق الزواج أو خارجه. وبموجب الأحكام الجديدة، يمكن للوالدين اختيار إعطاء طفلهما المشترك اسم الأب أو اسم الأم أو اسميهما معا مدمجين مع بعضهما بالترتيب الذي يروق لهما مع الاقتصار على اسم واحد لكل منهما. وفي حالة الاختلاف بين الوالدين بشأن الاسم الواجب الإعزاء لطفلهما، فإن هذا الطفل يحصل على اسم أبيه وعلى اسم أمه أيضا وفقا للترتيب المحدد بموجب اقتراع على يد موظف الأحوال المدنية. ويتم اختيار الوالدين للاسم ذي الصلة عند إعلان مولد طفلهما الأول. وفي سياق مبدأ وحدة الاسم، يسري الاختيار الواقع على الطفل المشترك الأول على جميع الأطفال المشتركين الذين يولدون فيما بعد. وهذا يعني بالتالي أن الأطفال المولودين لنفس الزوجين سيحملون نفس اللقب.

307 - والقانون يتضمن أيضا شيئا من الرجعية بالنسبة للأحكام الجديدة المتعلقة بعزو الاسم. وإذا كان لا يجوز، من حيث المبدأ، ألا ينطبق هذا القانون إلا على الأطفال الذين يولدون بعد بدء سريانه، فإن من الممكن للوالدين أن يطالبا بعزو اسم آخر لطفلهما وفقا للقواعد الجديدة المطبّقة بالنسبة لأيلولة الاسم، وذلك في خلال ثمانية عشر شهرا ابتداء من بدء سريان النص التشريعي.

308 - وبموجب المادة 56 القديمة من مواد القانون المدني، كان مولد الطفل يُعلَن عن طريق الأب، أو عن طريق الأطباء أو القابلات أو أي أشخاص آخرين ممن ساعدوا أثناء الولادة، وذلك في حالة تغيّب الأب. وهذا القانون لم يشتمل على أية إشارة إلى الأم. وحتى إذا ما كان إعلان مولد الطفل من قبل الأم يُعَد أمرا استثنائيا على الصعيد العملي، وذلك إزاء احتمال تداخل فترة إعلان المولد مع فترة البقاء بالمستشفى في أعقاب الولادة، فإنه قد بدا للمشرع أنه يتعين تعديل المادة 56 من القانون المدني وإدراج الأم من بين الأشخاص الذين يمكن لهم أن يعلنوا مولد الطفل، وذلك بهدف تجنّب حدوث أي تمييز بين الأب والأم.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

309 - لا يوجد أي تدبير جديد جدير بالذكر.

وسوف تقدم المرفقات إلى اللجنة باللغة التي تلقتها بها الأمانة العامة.