الأمم المتحدة

CEDAW/C/LKA/CO/7

Distr.: Restricted

8 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

سري لانكا

1- نظرت اللجنة في تقرير سري لانكا الجامع الذي يضم تقاريرها الدورية من الخامس إلى السابع (CEDAW/C/LKA/5-7)) في جلستيها 971 و972 المعقودتين في 26 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر CEDAW/C/SR.971 وSR.972). وقد صدرت بعد تقديم تقرير الدولة الطرف قائمة المسائل والأسئلة التي وضعتها اللجنة (CEDAW/C/LKA/Q/7) وردود حكومة سري لانكا عليها (CEDAW/C/LKA/Q/7/Add.1).

ألف - مقدمة

2- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ترأسه أمين وزارة التكنولوجيا والبحوث وضم الممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة، وأمين وزارة نماء الطفل وشؤون المرأة ومسؤولين من مختلف فروع الحكومة.

3- إلا أن اللجنة تلاحظ أن الوفد لم يُجب عن عدة أسئلة طرحتها اللجنة خلال الحوار.

4- وتلاحظ اللجنة أن تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري قد تأخر كثيراً. وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يُعدّ في إطار عملية قائمة على المشاركة تشمل طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني الوطنية، بما فيها المنظمات النسائية، ولكنها تلاحظ أن الدولة الطرف قد التزمت بإشراك منظمات المجتمع المدني الوطنية في إعداد التقرير الدوري المقبل.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتصديقها في 22 أيلول/سبتمبر 2006 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن سري لانكا تسير على النحو المتوخى في اتجاه تحقيق الهدف 2 (تعميم التعليم الابتدائي) والهدف 4 (خفض معدل وفيات الأطفال) والهدف 5 (تحسين صحة الأم) من الأهداف الإنمائية للألفية.

7- وترحب اللجنة بما يلي:

(أ) سن قانون منع العنف المنزلي (2005)؛

(ب) سن القانون رقم 16 لعام 2003 الذي يُعدِّل قانون المواطنة ويمكِّن المرأة السريلانكية من نقل جنسيتها إلى طفلها؛

(ج) سن القانون رقم 16 لعام 2006 المعدِّل لقانون العقوبات، وهو يتضمن تعريفاً جديداً لجريمة الاتجار بالأشخاص يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، كما يتضمن حكماً يفرض التزامات معينة بالإبلاغ عن حوادث الإساءة للأطفال؛

(د) إنشاء وزارة النهوض بالعمالة الأجنبية ورفاهها ، واعتماد السياسة الوطنية لسري لانكا بشأن هجرة اليد العاملة، وهي سياسة تركز على شواغل العاملات المهاجرات.

8- وتشيد اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تشمل خطة عمل مواضيعية بشأن المرأة.

العوامل أو الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً

9- تسلم اللجنة بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية، وهي تحديات ناشئة عن النزاع المسلح الذي دام لعقود من الزمن وعن طوفان المد الزلزالي ( التسونامي ) الذي حدث في عام 2004 وما تعرض له البلد مؤخراً من فيضانات.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تذكِّر اللجنة ب التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وترى أن الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية والتوصيات الواردة فيها تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المُحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المختصة، وعلى البرلمان، وعلى الهيئة القضائية، من أجل ضمان تنفيذها التام.

البرلمان

11- في حين تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى وتخضع للمساءلة بشكل خاص عن التنفيذ التام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تُشدِّد على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع فروع الحكومة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على القيام، وفقاً ل إجراءاته، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و عملية تقديم الحكومة تقاريرها المقبل ة بموجب الاتفاقية.

مركز الاتفاقية القانوني

12- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 1981 ، فإن الاتفاقية لم تحظ بعد بمركز القانون الداخلي بموجب الدستور أو بموجب قانون برلماني.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي دون إبطاء في إدراج الاتفاقية كلياً في نظامها القانوني المحلي من أجل إعطاء أهمية مركزية للاتفاقية بوصفها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

حظر التمييز ضد المرأة

14- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات في الدولة الطرف لا ت حظر التمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية التي تشمل كلاً من التمييز المباشر وغير المباشر، أو توسع نطاق هذا الحظر ليشمل أفعال الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية . وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون حقوق المرأة الذي تقوم الدولة الطرف حالياً بصياغته لا يتماشى مع الاتفاقية .

15- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إدماجاً تاماً في التشريعات المحلية المناسبة، مثل مشروع قانون حقوق المرأة، وفقاً للمادة 2(أ) من الاتفاقية، فضلاً عن حظر التمييز على أساس الجنس تمشياً مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية ؛

(ب) ضمان مسؤولية الدولة عن أفعال التمييز التي ترتكبها جهات فاعلة عامة وخاصة ، وفقاً للمادة 2(ﻫ) من الاتفاقية، بغية التوصل إلى تحقيق المساواة ، شكلاً وموضوعاً، بين الرجل والمرأة.

القوانين التمييزية

16- تلاحظ اللجنة عملية الإصلاح الجارية لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في القوانين، بما في ذلك قانون العقوبات، وقانون تطوير الأراضي الذي يعطي الأفضلية للذكور على الإناث في قضايا الميراث، وقوانين الأحوال الشخصية العامة، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الكانديان وقانون التيساولاماي . واللجنة قلقة أيضاً إزاء تعدد النظم القانونية المؤلفة من قوانين عامة وأخرى عرفية ودينية، وعدم قدرة النساء على اختيار النظام المناسب من بين مختلف النظم القانونية. كما تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء عدم وجود أي فرصة للمراجعة القضائية للتشريع ات السابق ة لتاريخ صدور الدستور.

17- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ال تعجيل ب عملية مراجعة القوانين من أجل مواءمة تشريعاتها المحلية، في إطار زمني محدد، مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) التعجيل باعتماد مشاريع قوانين لتعديل القوانين التمييزية من مثل قانون تطوير الأراضي المعروض حالياً على البرلمان من أجل تعديله؛

(ج) تقديم دعمها، بشكل خاص، لإصلاح القانون العرفي من خلال توعية المجموعات الدينية وأفراد المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية غير الحكومية، والتحاور مع هذه الجهات والتعاون معها؛

(د) ضمان مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في عملية إصلاح القوانين .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بوضع خطة عمل مواضيعية بشأن المرأة، لكنها تشعر بالقلق لأن خطة العمل الوطنية السابقة لم تُعتمد قط . كما أن اللجنة قلقة أيضاً إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون المُنشئ للجنة الوطنية المعنية بالمرأة.

19- تكرر اللجنة توصيتها الداعية إلى ما يلي :

(أ) ال تعجيل ب اعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة؛

(ب) ضمان استقلالية أعضاء اللجنة وتأمين ما يكفي من الموارد من ميزانية الدولة لتمكين اللجنة من أداء عملها.

التدابير الخاصة المؤقتة

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تعتزم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ك استراتيجية ضرورية للإسراع بتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة في جميع ال مجالات المشمولة ب الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء المعلومات المعروضة على اللجنة التي تشير إلى تفسير المحكمة العليا التقييدي لمسألة التمييز الإيجابي (حكم المحكمة العليا الخاص رقم 2-11 لعام 2010).

21- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك وضع جداول زمنية محددة وأهداف رقمية، في المجالات التي تُعد فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو في وضع ضعيف، وتخصيص موارد إضافية، عند الضرورة ، للإسراع بالنهوض بالمرأة؛

(ب) تعريف جميع المسؤولين المعنيين ب مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة ، الواردة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما جاء تفسيرها في التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة ؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتصل بمختلف أحكام الاتفاقية وت أثير هذه التدابير .

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية ، فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات المرأة والرجل ، في صفوف عامة الجمهور ووسائط الإعلام. كما أن اللجنة قلقة لأن تنميط الدور الجنساني يديم التمييز ضد النساء والفتيات وينعكس في وضعهن المستضعف وغير المتساوي مع مركز الرجل ف ي العديد من المجالات، مثل العمل وصنع القرار وملكية الأرض والتعليم، بما في ذلك التثقيف الجنسي والإنجابي ، والتحرش الجنسي، وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في العلاقات العائلية.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لتغيير أو إبطال الممارسات والقوالب النمطية التي تميِّز ضد المرأة، وفقاً للمادة 2 (ﻫ) والمادة 5(أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية جهود توعية موجهة نحو عامة الجمهور ووسائط الإعلام، بما في ذلك القادة الدينيون وقادة المجتمعات المحلية، تُنفَّذ بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛

(ب) اتخاذ تدابير تستهدف الشباب والكبار لتحسين فهم المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل من خلال النظام التعليمي، ال رسمي وغير الرسمي، وكذلك مع وسائط الإعلام الجماهيري، لتعزيز الصورة الإيجابية وغير النمطية للمرأة ؛

(ج) رصد واستعراض التدابير المتخذة لتقييم مدى تأثيرها، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات واضحة عن هذه المسألة.

العنف ضد المرأة

24- تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من سن قانون منع العنف المنزلي في عام 2005 ، لا تزال تحدث تأخيرات كبيرة في النظر في هذه القضايا بموجب هذا القانون. ويبدو من الحوار البنّاء أن معظم القضايا تعالَج من خلال وساطة الشرطة، وأن العلاقات العائلية تعلو على حماية المرأة وقمع العنف ضدها. كما أن اللجنة قلقة إزاء عدم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي إلا عندما يكون قاضٍ قد أقرّ سابقاً انفصال الزوجين. وهي تأسف أيضاً لعدم وجود بيانات ومعلومات محددة عن العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن تجريم العلاقات الجنسية المثلية يؤدي إلى استبعاد النساء استبعاداً تاماً من الحماية القانونية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون يمكن أن يحتجزوا هؤلاء النساء على نحو تعسفي.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19، على ما يلي:

(أ) الاهتمام على سبيل الأولوية بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد تشريع شامل لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ب) تنظيم تدريب إضافي في مجالي التثقيف والتوعية لموظفي القضاء والموظفين العموميين، ولا سيما منهم المسؤولون عن إنفاذ القوانين، ومقدمو الخدمات الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، وقادة المجموعات المحلية، وعامة الجمهور، من أجل التوعية بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة تشكل أفعالاً جنائية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الدعم لضحايا العنف، بما في ذلك عن طريق تحسين فرص وصول المرأة إلى العدالة، وتنفيذ قرارها المتعلق بإنشاء مآوٍ لضحايا العنف ترعاها الدولة ؛

(د) توسيع نطاق تجريم الاغتصاب الزوجي، بصرف النظر عن الإقرار القضائي ل لانفصال؛

(ﻫ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف، والتحقيق في حوادثه ، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم ؛

(و) توفير الحماية والإغاثة وسبل الانتصاف، بما في ذلك تقديم تعويض ملا ئم، للضحايا وأُسرهن ؛

(ز) نزع الطابع الحرجي عن ممارسة العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من الجنس نفسه، والوفاء بالالتزام بعدم التمييز بموجب الاتفاقية.

الاتِّجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

26- تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص، بما في ذلك إدخال تعريف جديد لجريمة الاتِّجار بالأشخاص في قانون العقوبات، وتنظيم أنشطة توعية، وإنشاء فرقة عمل لمكافحة الاتِّجار بالبشر. كما تشيد اللجنة بما يجري حالياً من إعداد لمشروع قانون بشأن حماية الشهود. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدنّي عدد الأحكام والعقوبات بحق المدانين با لاتِّجار بالأشخاص، وإزاء قلّة تدابير الحماية والمآوي الآمنة لضحايا الاتِّجار. وهي قل قة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تص دق على بروتوكول منع وقمع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتِّجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور، وفقاً ل لمادة 6 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان مقاضاة ومعاقبة الأفراد المتورطين في الاتِّجار بالأشخاص ، وحماية ضحايا هذا الاتِّجار و المساعدة في تعافيهم؛

(ج) ضمان توفير المعلومات والتدريب بشأن تشريعات مكافحة الاتِّجار للمسؤولين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، وحرس الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات، في جميع أنحاء البل د؛

(د) مراعاة المبادئ الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتِّجار بالأشخاص ، وهي المبادئ التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (E/2002/68/Add.1) ، لدى رسم سياسات مكافحة الاتِّجار بالبشر، وبخاصة النساء والفتيات؛

(ﻫ) التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتِّجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه ، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، (بروتوكول باليرمو).

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة فيما يتعلق باستخدام الشرطة ل ل قانون رقم 1842 المتعلق بمنع التشرد لتوقيف العاملين في مجال الجنس تعسفاً.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل امتناع الشرطة عن تطبيق أحكام قانون منع التشرد لتوقيف العاملين في مجال الجنس وإلقاء القبض عليهم في الشوارع.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدنّي مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية و العامة، بما في ذلك تدنّي تمثيل المرأة في البرلمان، وفي مجالس المقاطعات، وفي السلطات المحلية، وعلى مستوى ص نع القرار، وفي السلك الدبلوماسي. كما أن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تُت خذ أية تدابير لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية، ولأن ها تعزو تدني مستوى تمثيل المرأة إلى اختيارها الشخصي، وقيامها بعدة أدوار، وارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية، وقلّة ثقة الأحزاب السياسية بقدرة المرأة على كسب الأصوات.

31- تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية و العامة على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعات و المستوى الوطني. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) انتهاج سياسات مستدامة تفضي إلى تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة مع الرجل في صنع القرار في جميع ميادين الحياة العامة والسياسية والمهنية؛

(ب) الاستفادة الكاملة من التوصية العامة رقم 23 فيما يتعلق بالمرأة في الحياة العامة واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، في إطار زمني واضح وبأهداف رقمية محددة ، طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25؛

(ج) تنفيذ حملات توعية، بما في ذلك بخصوص الغرض من اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة مثل العمل بنظام الحصص أو تقديم الدعم المالي للمرشحات ، وإبراز الأهمية التي تكتسيها مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة بالنسبة للمجتمع بأكمله في تولّي المناصب القيادية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

التعليم

32- تنوِّه اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في مجال تعليم المرأة وبالجهود المبذولة للقضاء على تنميط الأدوار الجنسانية في التعليم الرسمي، لكنها تأسف لقلة البيانات الموزعة بحسب نوع الجنس والمجموعات الإثنية على كل مستوى من مستويات نظ ام التعليم. واللجنة قلقة أيضاً إ زاء استمرار تنميط الدور الجنساني في نظام التعليم، مما يؤدي إلى تركز الفتيات في مجالات التعليم المهني والتقني التي يتدنى فيها مستوى المهارات، فضلاً عن عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات لمكافحة استمرار نقص تمثيل المرأة في الميادين التقنية والهندسية في مجال التعليم العالي.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل تعميم التعليم ذي النوعية الجيدة للفتيات على جميع مستويات نظام التعليم وفي كل فئة من الفئات الإثنية ؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى إنهاء تنميط الأدوار المنسوبة للجنسين في التعليم الرسمي؛

(ج) وضع سياسة ترمي إلى تشجيع وصول الفتيات إلى التعليم المهني والتقني والنساء إلى التعليم العالي في الاختصاصات العلمية والهندسية وغير ذلك من الاختصاصات التقنية.

العمل

34- إن اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وبشكل خاص إزاء تركّز النساء في الوظائف المتدنية المهارات والمنخفضة الأجر، وإزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء على الرغم من الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في مجال التعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار العاملات في القطاع غير الرسمي للحماية ، و عدم وجود قانون محدد بشأن التحرش الجنسي. واللجنة قلقة كذلك لأنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، لم ينعكس في التشريع الوطني مبدأ تساوي أجور الرجل والمرأة لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل الرسمية بوسائل من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى القضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25؛

(ب) وضع خطة عمل لحماية العاملات في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك تأمين فرصة حصولهن على الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الاستحقاقات؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

36- تنوِّه اللجنة بالإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في مجال رعاية صحة الأم، لكنها تشعر بالقلق إزاء محدودية المعرفة بمسائل الصحة الإنجابية وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل ، وارتفاع مستوى حمل المراهقات، ولا سيما في المناطق الأقل تقدماً والمناطق المتأثرة بالنزاع، فضلاً عن تدني إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة وتزايد تفشي الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في صفوف النساء. واللجنة قلقة أيضاً لأن الإجهاض يُعتبر جريمة يعاقب عليها بموجب القانون، ما لم يكن الغرض منه إنقاذ حياة الأم، وتأسف لأن ثمة تقارير تشير إلى أن قرابة 10 في المائة من وفيات الأمهات هي نتيجة مباشرة للإجهاض السري.

37- في إطار التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان الترويج على نطاق واسع لخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية، ولا سيما في صفوف النساء والفتيات المشردات داخلياً، فضلاً عن النساء العاملات في المناطق الأقل تقدماً وفي المناطق المتأثرة بالنزاع، مع الاهتمام خاص ةً بالوقاية من حمل الفتيات في سن مبكرة ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال ا لجنسي وفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز؛

(ب) خفض معدلات ال وفيات النفاسية عن طريق تحديد ومعالجة أسباب هذه الوفيات؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان عدم لجوء المرأة إلى إجراءات طبية غير آمنة، مثل الإجهاض غير الشرعي، بسبب قلة الخدمات الملائمة فيما يتعلق بتحديد النسل؛

(د) مراجعة القوانين المتعلقة بالإجهاض بغية إلغاء الأحكام العقابية التي تفرض على النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض وتمكينهن من الوصول إلى خدمات ذات نوعية جيدة من أجل إدارة المضاعفات الناشئة عن الإجهاض غير الآمن .

نساء الأرياف

38- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد وضعت جدول أعمال للتنمية الوطنية. إلا أن اللجنة تُعرب عن قلقها إزاء قلة البيانات عن التفاوت ات بين نساء المدن ونساء الأرياف، وتعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأرامل نتيجة للنزاع ولزلزال المدّ الطوفاني ( التسونامي ) الذي حدث في عام 2004، والعديد منهن مسنات وأميات وذوات سبل عيش شحيحة. وتلاحظ اللجنة أن الممارسات التمييزية تمنع المرأة من تملك الأراضي، ذلك ل أنه لا يُسمح إلا ﻟ "رب الأسرة" بالتوقيع على الوثائق الرسمية ك شهادات ملكية الأراضي، والحصول على قطع الأرض من الحكومة.

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان على إدراج منظور جنساني في جدول أعمال التنمية الوطنية؛

(ب) جمع البيانات عن حالة نساء الأرياف و التفاوت ات بين نساء الأرياف ونساء المدن، وإدراج هذه البيانات والتحليلات في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) وضع سياسات وبرامج، بما في ذلك مخططات لتول يد الدخل، لتحسين وضع ربات الأسر والنساء المسنات؛

(د) إلغاء مفهوم "رب الأسرة" في الممارسة الإدارية والاعتراف بالملكية المشتركة للأرض؛

( ) الإسراع بتعديل قانون تطوير الأراضي لضمان منح الملكية المشتركة لكلا الزوجين عندما تخصص الدولة أراض ل لمتزوجين.

تأثير النزاع على النساء

40 - تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من شرح مفاده أن النساء لم يخضعن للعنف والتمييز خلال المراحل الأخيرة من النزاع وفي مرحلة ما بعد انتهائه، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما تفيد به التقارير من حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يخص النساء في كلا الجانبين، وبخاصة نساء أقلية التاميل والمشردات داخلياً والمقاتلات السابقات. كما أن اللجنة قلقة لأن وزارة نماء الطفل وتمكين المرأة ليست عضواً في اللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدة الإنسانية التي تتألف من ممثلين من الوزارات المعنية للتشاور مع البلدان والوكالات المانحة، ولأن اللجنة المعنية بالدروس المستخلصة وتحقيق المصالحة، المؤلفة من ثمانية أعضاء يعينهم الرئيس، لا تضم إلا امرأة واحدة. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وجود تقارير تشير إلى أعمال عنف جنسي ارتكبتها، كما يُزعم القوات المسلحة وقوات الشرطة وجماعات المتمردين. وتشعر اللجنة كذلك بقلق بالغ إزاء وجود تقارير تشير إلى عدم كفاية البنية التحتية وعدم توافر سوى قدر محدود من الخدمات الأساسية مثل المأوى والمرافق الصحية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي.

41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حماية النساء المتأثرات بالنزاع الذي طال أمده، وبخاصة نساء أقلية التاميل ، بما في ذلك المشردات داخلياً والمقاتلات السابقات، من أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ب) القيام على وجه السرعة بالتحقيق في جميع أعمال العنف ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتكبة من قبل جهات خاصة وتلك المرتكبة من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة ومجموعات المتمردين؛

(ج) إنشاء مراكز لإسداء المشورة للنساء من أجل معالجة ما أصابهن من صدمات فيما يتعلق بالعنف الجنسي على وجه التحديد؛

(د) توفير بنية تحتية ملائمة للنساء المشردات داخلياً والعائدات، وبخاصة السكن والمرافق الصحية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي؛

(ﻫ) مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أنشطة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؛

( و ) تأمين حرية تنقل المشردات داخلياً ، وزيادة فرص وصول المنظمات الدولية إلى السكان المتضررين من جراء النزاع في شمال البلد، وحصول السكان على المساعدات الإنسانية؛

(ز ) النظر في إنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة وفقاً للقتراح الذي قدمته مؤخراً مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يتم تكليفها بالتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، التي حدثت في المراحل الأخيرة من القتال في الدولة الطرف؛

( ح ) تأمين مشاركة المرأة في عمليات إعادة إعمار البلد وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع.

المهاجرات

42 - ترحب اللجنة بتدابير الحماية التي تتخذ ها الدولة الطرف لصالح النساء اللاتي ي هاجرن من سري لانكا ، لكنها تظل قلقل ة لأن هؤلاء النساء ما زلن عرضة للاستغلال من قبل وكالات التشغيل غير المشروعة، ولأن العديدات من بينهن يعملن في ظروف من الاستغلال ويتعرضن للعنف والاعتداء على أيدي مشغليهن.

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على الحقوق من أجل تمكين العاملات المهاجرات، ولا سيما من خلال تنفيذ اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة ، ومساعدة المهاجرات اللاتي يلتمسن إنصافاً.

الزواج والعلاقات العائلية

44 - يساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود مجموعة من القوانين العامة، والعرفية والدينية التي تتعلق بشؤون الزواج وتتضمن عناصر تمييزية ضد المرأة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن تعدد الزوجات غير محظور قانوناً، ولأنه لا يوجد حد أدنى لسن الزواج معترف به في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، و لأن نساء التاميل يحتجن إلى موافقة أزواجهن للمثول أمام المحكمة أو لإتمام أي معاملات. واللجنة قلقة أيضاً إزاء المستوى المتدني للتقدم في الاع تراف بالطلاق دون وجود خطأ يبرره، وب ال حقوق الاقتصادية للمرأة لدى الطلاق بموجب القانون العام.

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) الإسراع بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فيما يتعلق بتعدد الزوجات والزواج في سن مبكرة، وقانون التيساولاماي الذي يقتضي موافقة الزوج على مثول الزوجة أمام المحاكم أو على إتمام أية معاملة، وذلك وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة؛

(ب) النظر في إعداد قانون موحد بشأن الأسرة وفقاً للاتفاقية يتناول الحق المتساوي في الإرث والتملك والأرض، كما يتناول ممارسات تعدد الزوجات والزواج المبكر بغية إبطالها، ويتضمن خيار استفادة جميع النساء من الأحكام المدنية؛

(ج) ضمان مشاركة المرأة في عملية إصلاح القوانين ؛

(د) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن الجهود المبذولة للاعتراف بالطلاق دون وجود خطأ يبرره وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة لدى الطلاق .

جمع البيانات وتحليلها

46 - تلاحظ اللجنة أنه تم تقديم إحصاءات شاملة بخصوص صحة الطفل، لكنها تشعر بالقلق إزاء محدودية توافر البيانات المفصلة بحسب نوع الجنس والمجموعة الإثنية في مجالات أخرى، منها العنف ضد المرأة، وتعدد الزوجات، وحالة المشردات داخلياً ، و التفاوت ات بين نساء الأرياف ونساء المدن، وهي بيانات ضرورية من أجل إجراء تقييم دقيق لحالة المرأة بهدف وضع سياسات مستنيرة ومحددة الأهداف، والرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تعزيز جمع بيانات شاملة مفصلة بحسب نوع الجنس و مؤشرات قابلة للقياس لتقدير الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة، وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 في هذا الخصوص.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

48- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بأوقات اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، لدى أدائها للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

النشر

50- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سري لانكا من أجل تعريف الجمهور ومسؤولي الحكومة والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لضمان المساواة للمرأة، شكلاً وموضوعاً، فضلاً عن الخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتم هذا النشر على مستوى المجتمعات المحلية أيضاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لبحث التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

التصديق على المعاهدات الأخرى

51- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة سري لانكا على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تدخل بعد طرفاً فيهما، أي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشجع اللجنة حكومة سري لانكا على النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين المعتمدة في عام 1951.

متابعة الملاحظات الختامية

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 31 و41 أعلاه.

المساعدة المالية والتقنية

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التقنية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه فضلاً عن الاتفاقية ككل. وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف بغية تقديم المزيد من الإرشادات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

إعداد التقرير المقبل

54- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل وأن تتشاور، في الوقت نفسه، مع مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

55- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/ فبراير 2015.

56- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.