* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختامية على تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس*

1 - نظرت اللجنة في تقرير لبنان ال جامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/LBN/4-5) خلال جلستيها 1345 و 1346 اللتين عقدتا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1345 و 1346). وترد في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/4-5 قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة وتَرِد ردود لبنان في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس. وتنوه بالردود التي قدمتها الدولة الطرف كتابة وتناولت فيها قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل ل ِـ ما قبل الدورة وترحب بالعرض البياني الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية التي وفرها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

3 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الذي رأسته السفيرة نجلاء رياشي عساكر الممثلة الدائمة للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وضم ممثلين عن قوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة الوطنية لشؤون المرأة والبعثة الدائمة للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرز، منذ أن نظرت في عام 2008 في تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث (CEDAW/C/LBN/3)، من تقدم في مجال الإصلاحات القانونية ومنها بوجه خاص اعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 164 لعام 2011 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) القانون رقم 162 لسنة 2011 الذي يلغي المادة 562 من قانون العقوبات التي كانت تجيز توقيع عقوبات مخففة في حالة ارتكاب جرائم ما يسمى بالشرف؛

(ج) القانون رقم 129 لسنة 2010 الذي عَدَّل المادة 59 من قانون العمل ومنح العمال من اللاجئين الفلسطينيين الحق في الحصول على تعويض في حالة الصرف من الخدمة؛

(د) القانون رقم 128 لسنة 2010 الذي عَدَّل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي وأجاز للعمال من اللاجئين الفلسطينيين الاستفادة من تعويضات نهاية الخدمة.

5 - وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسين الإطار المؤسسي والسياسات لديها بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين ومن تلك الجهود مثلا اعتماد ما يلي في عام 2012:

(أ) الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2014-2019)؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021).

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في كانون الأول/ديسمبر 2008، أي خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعلي للاتفاقية

7 - تدرك اللجنة تماما مدى وطأة التحديات الاقتصادية والديمغرافية والأمنية التي يواجهها لبنان مجتمعة نتيجة للنزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية الذي أسفر عن ما يلي:

(أ) تدفق اللاجئين من الجمهورية العربية السورية على الأراضي اللبنانية بأعداد غفيرة تقدر بنحو 1.6 مليون شخص إضافة إلى ما يقدر عدده بنحو 000 500 لاجئ فلسطيني؛

(ب) تكبد المجتمع اللبناني ككل تكلفة اجتماعية واقتصادية تجسدت في ازدياد معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد وشكلت عبئا فاق طاقة نظامي التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية؛

(ج) تدهور الوضع الأمني وتفاقمه من جراء النزاع الطائفي.

8 - واللجنة على بينة أيضا من المأزق السياسي المتزامن مع الأزمة المؤسسية مما يحول دون سن قوانين واعتماد تدابير لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

9 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم كفاية الدعم المقدم من المجتمع الدولي لتخفيف العبء الاقتصادي عن الدولة الطرف وتقاسم تكاليف الاستجابة الإنسانية على نحو أفضل.

10 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تصاعد التيار الديني المحافظ وازدياد الانقسامات الطائفية في مجتمع قوامه التعددية، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية على حقوق المرأة. ومما يقلق اللجنة كذلك التذرع بالأزمات السياسية المتكررة التي تشهدها الدولة الطرف لتبرير تنحية قضايا المرأة جانبا باعتبارها قضايا ”غير حيوي ة “ بدلا من منحها الأولوية التي تستحقها.

دال - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

اللاجئات وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية

11 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لحدودها المفتوحة ولسياسة استقبال اللاجئين المتبعة منذ سنين حيال اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين الوافدين من العراق والجمهورية العربية السورية، بحيث أنها تستضيف ما يربو على مليوني لاجئ، وعلى جهودها الدائبة المشهودة الرامية إلى كفالة الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء. إلا أنها تحيط علما بورقة السياسة المتعلقة بنزوح السوريين إلى لبنان التي أقرها مجلس الوزراء في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وبالأولويات الرئيسية الثلاث الخاصة بإدارة أزمة النزوح. ويساور اللجنة القلق لأن القانون رقم 162 الذي ينظم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لا يميز بين ملتمسي اللجوء/اللاجئين والمهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع عدد المبلغ عنه من حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري بين اللاجئات السوريات، نساءً وفتيات، وعدم وجود بيانات رسمية عن تلك الظاهرة وعن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في لبنان.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، تماشيا مع التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة في سياق مركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية:

(أ) كفالة التقيد، في تنفيذ ورقة السياسة المتعلقة بنزوح السوريين إلى لبنان التي أقرها مجلس الوزراء في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، بمبدأ عدم الإعادة القسرية بما يشمل النساء والفتيات المحتاجات إلى حماية دولية، وذلك بضمان إمكانية دخول إقليمها وإرساء إجراءات لجوء مراعية للفروق بين الجنسين واعتبار العنف القائم على نوع الجنس سببا للجوء تماشيا مع المادتين 2 و 3 من الاتفاقية؛

(ب) مراجعة قانون عام 1962 الذي ينظم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، بحيث يميز بين احتياجات ملتمسات اللجوء واللاجئات من جهة، واحتياجات المهاجرات من جهة أخرى؛

(ج) التماس الدعم التقني لإنشاء نظام لجمع البيانات عن حوادث العنف القائم على نوع الجنس التي تتعرض لها المرأة، وبخاصة حوادث العنف الجنسي، ووقائع زواج الأطفال و/أو زواج اللاجئات نساء وفتيات بالإكراه ومد الضحايا بالمساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية ولكفالة اللجوء إلى القضاء تماشيا مع المادة 2 من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن مسألة لجوء المرأة إلى القضاء.

(هـ) تعبئة وحشد دعم المجتمع الدولي من أجل تقاسم العبء الاقتصادي وتلبية احتياجات اللاجئين بما في ذلك إتاحة فرص إعادة توطينهم وقبولهم لأسباب إنسانية ومواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين؛

(و) اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وضمان مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام تماشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) التي تناولت فيها اللجنة دور المرأة في منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والتماس دعم المجتمع الدولي لإعانة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها.

التنفيذ

13 - اللجنة على بينة تامة من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل اعتماد إطار قانوني ومؤسسي يحمي حقوق المرأة ويعززها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر بعين الاعتبار في إيلاء ما تتضمنه هذه الملاحظات الختامية من توصيات بشأن التعبئة الوطنية والدعم الدولي أولوية عليا. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وأن تنشئ لهذا الغرض آلية للتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية المعنية على المستويات كافة، بما في ذلك البرلمان وجهاز القضاء، ومع المجتمع المدني ومع شركائها الدوليين.

البرلمان

14 - تشدد اللجنة على أهمية دور السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). ومن ثم فهي تدعو البرلمان إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للخروج من الأزمة المؤسسية الراهنة وإلى القيام، تماشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية هذه.

سحب التحفظات

15 - ما زالت اللجنة يساورها، رغم ما قدمه الوفد من إيضاحات تفصيلية، قلق إزاء إصرار الدولة الطرف على عدم سحب تحفظاتها بشأن ما يلي من مواد الاتفاقية:

(أ) المادة 9 (2) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق فيما يتعلق بجنسية الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا بمزيد من القلق أن مجلس الوزراء صادق مرارا وتكرارا على النص التمييزي الوارد في المرسوم رقم 15 لعام 1925 المتعلق بالجنسية اللبنانية حيث أنه يُقصر الجنسية على النسب الأبوي فقط؛

(ب) المادة 16 (1) (ج) و (د) و (و) و (ز) المتعلقة بالمساواة في كافة الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية.

16 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن:

(أ) تسحب ما أبدته، لدى الانضمام إلى الاتفاقية، من تحفظات بشأن المادة 9 (2) وأن تلغي المرسوم رقم 15 لعام 1925 المتعلق بالجنسية اللبنانية وتعتمد قانونا يكفل للمرأة المتزوجة من أجنبي المساواة مع الرجل في الحقوق بحيث يُسمح لزوجها وأبنائها بالحصول على جنسيتها؛

(ب) سحب ما أبدته، لدى الانضمام إلى الاتفاقية، من تحفظات بشأن المادة 16 (1) (ج) و (د) و (و) و (ز) من الاتفاقية؛

(ج) بدء حوار مع زعماء الطوائف الدينية وعلماء الدين تُراعى فيه أفضل الممارسات في المنطقة بهدف التغلب على ما يتبدى من ممانعة لسحب تحفظاتها على الاتفاقية.

الإطار الدستوري

17 - ما زالت اللجنة يساورها القلق إزاء عدم تطابق الدستور تماما مع الاتفاقية ولعدم حظره صراحة التمييز على أساس نوع الجنس ويساورها القلق أيضا إزاء محدودية نطاق ومدى إمكانية تطبيق إجراءات الطعن في القوانين التي يُرتأى أنها غير متوافقة مع الدستور والالتزامات القانونية الدولية.

18 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة الداعية إلى تضمين الدستور نصا يُعرّف التمييز على أساس نوع الجنس ويحظره تماشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية (انظر CEDAW/C/LBN/CO/3 ، الفقرتان 10 و 11 و A/60/38 ، الملحق، الفقرة 96)، وتعديل المادتين 9 و 10 من الدستور لكفالة المساواة بين الجنسين في سياق الحرية الدينية والتنوع الطائفي.

الإطار التشريعي

19 - ترحب اللجنة بالمراجعة الأولى التي أجرتها الدولة الطرف للقوانين التي تتضمن أحكاما تمييزية ضد المرأة إلا أنها يساورها القلق إزاء التأخر في اعتماد التعديلات اللازمة في هذا الصدد. وترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي وبإلغاء المادة 562 من ذلك القانون. بيد أنها يساورها القلق إزاء ما تبقى في القانون الجنائي من أحكام تمييزية وإزاء قوانين الأحوال الشخصية التي تميز ضد المرأة داخل الطوائف وبين النساء المنتميات إلى الطوائف المختلفة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأحكام التمييزية الواردة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والانتخابات البلدية.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإجراء مراجعة شاملة للقوانين لكفالة توافقها مع أحكام الاتفاقية وتحثها على القيام، بمجرد تسوية الأزمة المؤسسية، وعودة الحكومة إلى ممارسة مهامها، بتعديل أو إلغاء جميع مواد القانون الجنائي وقوانين الأحوال الشخصية والعمل والضمان الاجتماعي والانتخابات البلدية التي تميز ضد المرأة.

اللجوء إلى القضاء

21 - يساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تواجهها المرأة عند محاولة اللجوء إلى القضاء، ولا سيما عدم كفاية المساعدة القانونية وقصور معرفة مسؤولي القضاء بحقوق المرأة وعدم اكتراثهم بتلك الحقوق.

22 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إضفاء الطابع المؤسسي على نظم خدمات المساعدة القانونية و خدمات المحامين العموميين الميسور ة والقابلة للاستدامة والتي تلبي احتياجات المرأة وكفالة تقديم تلك الخدمات في حينها وبشكل مستمر وفعال في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو شبه القضائية، بما في ذلك الآليات البديلة لفض المنازعات؛

(ب) اتخاذ خطوات فورية تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء وتدريبهم في كل المجالات المتصلة بالاتفاقية و ب حقوق المرأة وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

23 - تأسف اللجنة لما يعتور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة من ضعف مؤسسي ولمحدودية الوضع الممنوح لها ولعدم كفاية سلطتها في مجال اتخاذ القرارات وعدم كفاية مواردها البشرية والفنية والمالية ولما يعترض عملية التنسيق بين جميع الهيئات الحكومية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني فيها جميعا من عقبات. ويساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى التنسيق بين جهات الاتصال المعنية بشؤون الجنسين داخل الوزارات المختصة وإدارة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء محدودية وعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن حالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.

24 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LBN/CO/3 ، الفقرة 2 1 ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بمنح الأولوية لتعزيز القدرة المؤسسية للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومنحها الولاية القانونية وسلطة اتخاذ القرار ومدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية على تحقيق المساواة بين ال مرأة والرجل وكفالة تمتعها بحقوق الإنسان؛

(ب) إضفاء الطابع المؤسسي على نظام جهات الاتصال المعنية بشؤون الجنسين في الوزارات المختصة والمؤسسات العامة الأخرى بما يكفل تنفيذ استراتيجية فعالة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياساتها وبرامجها؛

(ج) ضمان قيام الآلية الوطنية بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية بهدف تعزيز التخطيط للنهوض بالمرأة على نحو قوامه المشاركة؛

(د) التعجيل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021) من خلال اعتماد خطة عمل تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية وتكون مدعومة بنظام شامل لجمع البيانات من أجل ر صد تنفيذها.

القوالب النمطية

25 - يساور اللجنة القلق إزاء القوالب النمطية الذكورية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة وإزاء دور وسائط الإعلام التي تبالغ في إبراز الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة بما يقوض الوضع الاجتماعي للمرأة ومسيرتها التعليمية والمهنية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قطاع الإعلام ينقل باستمرار صورا نمطية للمرأة أحيانا ما تكون مهينة لها.

26 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتوعية وسائط الإعلام وقطاع الإعلام بضرورة القضاء على القوالب النمطية التي تميز بين الجنسين وضمان ألا تصور المرأة كزوجة وأم فقط. وتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة باعتبارها مُشارِكة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

العنف ضد المرأة

27 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 293 لعام 2014 المتعلق بحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف المنزلي. إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن القانون لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى العنف ضد المرأة القائم على نوع الجنس أو أحكام تُجرم تحديدا الاغتصاب الزوجي وجرائم ما يسمى بالشرف وغير ذلك من الممارسات الضارة. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن القانون لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية فيما يتعلق بتجريم الزنا وأن القانون ليست له الأسبقية على القوانين العرفية وقوانين الأحوال الشخصية. وتأسف اللجنة كذلك للافتقار إلى بيانات مصنفة عن عدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها والتحقيقات والمحاكمات التي أُجريت والإدانات التي صدرت في تلك الحالات ومن بينها حالات التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وحالات الاعتداء والاغتصاب بما فيها الحالات المنسوبة لقوى الأمن.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 293 المتعلق بحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف المنزلي بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 19 (1992) التي تناولت اللجنة فيها العنف ضد المرأة، بحيث يُجرم تحديدا العنف ضد المرأة القائم على نوع الجنس والاغتصاب الزوجي والجرائم التي ترتكب باسم ما يسمى الشرف وغير ذلك من الممارسات الضارة؛

(ب) حذف الأحكام التي تميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالزنا وضمان تغليب القانون رقم 293 المتعلق بحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف المنزلي على القوانين العرفية وقوانين الأحوال الشخصية؛

(ج) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني وعدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات الصادرة ضد الجناة؛

(د) تعزيز الدعم القانوني والطبي والنفسي للنساء ضحايا العنف؛

(هـ) كفالة تسجيل جميع ادعاءات التحرش الجنسي والتحقيق على النحو الواجب في جميع ادعاءات الاعتداء والاغتصاب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعويضات وضمان التحقيق ، على يد سلطة قضائية مستقلة ، في حالات الاعتداء والاغتصاب التي يدعى ضلوع أفراد من قوى الأمن فيها.

الاتجار بالأشخاص واستغلال العاملات المهاجرات في البغاء

29 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 164 لعام 2011 المتعلّق بالمعاقبة على جريمة الاتجار بالأشخاص، بيد أنها تلاحظ بقلق أن مرسوم عام 1962 المحدد لشروط دخول الفنّانين والفنّانات الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه، يسهل الاستغلال الجنسي للمهاجرات العاملات في قطاع الترفيه، وأن القانون رقم 164 لا ينفذ فعليا، وأنه يجرم الضحايا، ولا ينطوي على أي مساس بالمرسوم المحدد لشروط دخول الفنّانين والفنّانات الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود نظام يكفل، في مرحلة مبكرة، تحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى دوائر الحماية حيث أنهن يتعرضن في كثير من الأحيان للتوقيف والاحتجاز والترحيل دون منحهن ما يكفي من الحماية والمساعدة وإزاء ضعف التنسيق بين أجهزة الأمن الحكومية والقضاء ودوائر الخدمات الاجتماعية وانعدام التعاون مع المجتمع المدني.

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتنقيح ال مرسوم الذي يحدد شروط دخول الفنّانين والفنّانات الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه بما يكفل عدم إساءة استخدامه في استغلال النساء جنسيا، واتخاذ خطوات مناسبة للحد من الطلب على البغاء؛

(ب) تعديل المادة 523 من القانون الجنائي حسب ما تقتضيه الضرورة لكفالة عدم مقاضاة ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود. وسلطات الهجرة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لبناء قدرتهم في ما يتعلق ب مراعاة خصوصيات كل من الجنسين ل ضم ا ن التطبيق الصارم للقانون رقم 164 الخاص بمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وذلك بعرض جميع حالات الاتجار فورا على القضاء وإنزال العقوبة المناسبة بالمتاجرين؛

(د) كفالة تحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهن في مراحل مبكرة إلى دوائر الحماية؛ وتعزيز المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، بوسائل منها منح تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار بغض النظر عن قدرتهن أو استعدادهن للتعاون مع سلطات الادعاء وتوفير إمكانية الحصول على فرص دخل بديلة؛

(هـ) منح ضحايا الاتجار ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والمشورة ، وتعزيز تلك الخدمات ب توفير تدريب محدد الأهداف لل عاملين في مجال الخدمات الاجتماعية؛

(و) ضمان التنسيق المشترك بين الوكالات الحكومية الأمنية والقضاء ودوائر الخدمات الاجتماعية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة بشكل صارخ، وإزاء عدم بناء قدرات ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية في مجال حقوق المرأة، وتأسف لعدم اعتماد مشروع القانون الذي ينص على تخصيص حصة 30 في المائة كحد أدنى لتمثيل المرأة في قوائم مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات البرلمانية. ويساورها القلق إزاء الممانعة السياسية القوية التي تحول دون النظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تعزيز مشاركة المرأة بصورة فعلية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والسياسية.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لزيادة عدد النساء في جميع مستويات الوظائف التي تُشغل بالانتخاب والتي تُشغل بالتعيين، تماشيا مع أحكام المادة 7 من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 23 (1997) التي تتناول فيها اللجنة مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتوصية العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، بإرساء أهداف وآجال زمنية محددة من أجل التعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع مجالات الحيا ة العامة؛

(ج) تنظيم حملات توعية لإبراز الفائدة التي تعود بها على المجتمع ككل مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في المناصب القيادية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، وتوضيح الغرض من اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتح قيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

التعليم

33 - تحيط اللجنة علما بالتوصية الواردة في الدراسة التي أجرتها اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة والمركز التربوي للبحوث والإنماء بشأن إزالة الصور النمطية للجنسين من الكتب المدرسية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات فعلية لإزالة تلك الصور النمطية من المناهج الدراسية والكتب المدرسية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تدريب المدرسين في مجالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومحدودية التوجيه المهني لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية، ولا سيما في ميادين العلم والتكنولوجيا.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية للقضاء على التصورات النمطية لأدوار المرأة المبنية على السلطة الأبوية. وتكرر تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LBN/CO/3 ، الفقرة 25) بأن تحسّن الدولة الطرف تدريب المدرسين في مجالات شؤون الجنسين وحقوق المرأة والمساواة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بالمجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور في المعتاد، مثل العلوم والتكنولوجيا، وبأن تضاعف الجهود الرامية إلى تقديم المشورة المهنية للفتيات بشأن المسارات المهنية غير التقليدية والتدريب المهني غير النمطي.

العمالة

35 - ترحب اللجنة باعتماد القانونين، رقم 266 ورقم 267 لعام 2014 اللذين يقضيان بتمديد أجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص إلى 10 أسابيع بأجر كامل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير تعزز مفهوم تقاسم مسؤوليات الأسرة، وتذلل الصعاب التي تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء محدودية فرص وصول المرأة إلى سوق العمل الرسمية، وإزاء عدم وجود تشريع يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل. ومما يقلق اللجنة كذلك الفجوات بين أجور الجنسين والتفرقة المهنية وارتفاع نسبة النساء في الوظائف المنخفضة الأجر، مثل العاملات في قطاع الخدمات والبائعات والموظفات الإداريات والنساء اللاتي تشغلن وظائف فنية من الفئة المتوسطة.

36 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن:

(أ) تعزز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها بدء العمل بإجازة أبوية إلزامية أو إجازة والدية مشتركة بعد الوضع؛

(ب) تتخذ الدولة الطرف وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 5 (19 8 8)، تدابير ، من بينها تدابير خاصة مؤقتة ، من قبيل تقديم حوافز لأرباب العمل من أجل تعيين النساء واشتراع ترتيبات عمل مرنة وتعزيز التدريب المهني للنساء وذلك بهدف تعزيز إمكانية وصول المرأة لسوق العمل الرسمية؛

(ج) تعتمد تشريعات تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(د) تتخذ تدابير محددة لمعالجة التفرقة الأفقية والرأسية ، بطرق من بينها ، العمل على كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وفي مناصب الإدارة العليا وإسداء المشورة والقيام بعمليات تنسيب بما يحف ز على التطوير الوظيفي في أثناء العمل وينهض بحركة التنقل في سوق العمل ويشجع المرأة والرجل على تنويع الخيارات المهنية ويشجع المرأة على الالتحاق بوظائف غير تقليدية لا سيما في مجالي العلوم والتكنولوجيا ويشجع الرجل على السعي إلى العمل في القطاع الاجتماعي ويتيح للمرأة فرص التدريب الفعال في مجال العمل و فرص إعادة التدريب والحصول على المشورة والاستفادة من خدمات التنسيب التي لا تقتصر على مجالات العمل التقليدية؛

(هـ) اتخاذ تدابير محددة لسد فجوة الأجور وتنفيذ مبدأ المساواة في الأ جر عن الأعمال المتساوية القيمة، بطرق من بينها إنشاء هيئة مسؤولة عن إجراء تقييمات للوظائف باستخدام معايير يُتوخى فيها الحياد تجاه الجنسين ؛

العاملات المهاجرات في الخدمة المنزلية

37 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات، بما في ذلك إقرار عقود عمل موحدة وإلزام أرباب العمل بالتأمين على العاملة وتنظيم وكالات استقدام اليد العاملة واعتماد قانون يجرم الاتجار بالأشخاص وإدماج عاملات المنازل المهاجرات في الميثاق الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذه التدابير أثبتت عدم كفايتها لضمان احترام حقوق تلك العاملات الإنسانية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء رفض وزارة العمل لطلب الاتحاد الوطني لنقابات العمال إنشاء آلية لإنفاذ عقود عاملات المنازل المهاجرات؛ ومحدودية فرص استفادة تلك العاملات من الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية؛ وعدم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 المتعلقة بالعمال المنزليين. ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل انتهاك عاملات المنازل المهاجرات واستمرار ممارسات من قبيل مصادرة رب العمل لجوازات السفر والإبقاء على نظام الكفالة مما يجعل العاملات عرضة للاستغلال ويتعذر معه عليهن ترك أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهن وإزاء العقبات التي تعوق العاملات في الخدمة المنزلية عن اللجوء إلى القضاء، ومن بينها الخوف من الطرد وعدم الاطمئنان إلى وضع الإقامة في أثناء سير الدعوى. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء البلاغات الموثقة المثيرة للانزعاج التي تفيد بوفاة عاملات منازل مهاجرات نتيجة أسباب غير طبيعية من بينها الانتحار أو السقوط من مبان مرتفعة وإزاء عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقات في حالات الوفاة تلك.

38 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية عاملات المنازل المهاجرات بحقوق الإنسان المكفولة لهن بموجب الاتفاقية ورصد عمل وكالات استقدام اليد العاملة، بوسائل منها إنشاء آلية إنفاذ للتأكد من أن العقد المستخدم في الدولة الطرف وفي بلدان المنشأ هو العقد نفسه؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي ينظم العمالة المنزلية ويتضمن عقوبات مناسبة تُوقّع على أرباب العمل الذين يأتون ممارسات مسيئة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛

(ج) إلغاء نظام الكفالة وضمان إمكانية لجوء عاملات المنازل المهاجرات فعليا إلى القضاء، بما في ذلك ضمان سلامتهن وإقامتهن في أثناء سير إجراءات الدعاوى؛

(د) المسارعة بالتحقيق في جميع البلاغات الخاصة بحالات وفاة عاملات منازل مهاجرات نتيجة أسباب غير طبيعية ومحاكمة أي جناة ومعاقبتهم؛

(هـ) اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات، بما في ذلك الموافقة على إنشاء نقابة للعمال المنزليين.

اللاجئات الفلسطينيات

39 - يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على حق اللاجئات الفلسطينيات في العمل.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل قوانين العمل لديها بما يكفل للاجئات الفلسطينيات الحق في العمل وذلك بمنحهن فرص الوصول إلى سوق العمل في الدولة الطرف.

الصحة

41 - ترحب اللجنة باعتماد خطة أعدتها وزارة الصحة العامة في عام 2013 لتقديم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية وإنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الدولة الطرف وبالتقدم المحرز في الحد من الوفيات النفاسية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء محدودية فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية والنائية في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم كفاية رصد جهات القطاع الخاص المقدمة للرعاية الصحية التي تشكل غالبية الجهات المقدمة للخدمات الصحية المتخصصة للمرأة وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون بسبب التجريم الصارم للإجهاض والتأخير في إدراج مواضيع تثقيفية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تتلاءم مع السن في كل من مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المزيد من الخدمات الصحية، وبخاصة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، في كل منطقة بما يتناسب مع حجمها وسكانها واتخاذ تدابير كافية لرصد أداء جهات القطاع الخاص المقدمة للرعاية الصحية وتضمين المناهج الدراسية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية مواضيع تثقيفية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية تتلاءم مع السن في كل من تلك المراحل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقنن الدولة الطرف الإجهاض، على الأقل في الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم أو صحتها وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وتشوه الجنين، وبأن تزيد من فرص حصول المرأة على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض.

المرأة الريفية

43 - ترحب اللجنة بقيام وزارة الزراعة، في عام 2008، بإنشاء المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات مصنفة ومحدثة عن مشاركة المرأة في القطاع الزراعي. وما زالت اللجنة قلقة إزاء استثناء العاملات الموسميات الزراعيات من الحماية التي يوفرها قانون العمل، وإزاء محدودية المبادرات التي تهدف إلى زيادة إمكانية تنظيم المرأة للمشاريع في الريف عن طريق المساعدة التقنية وتسهيلات القروض البالغة الصغر والحسابات المصرفية.

44 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مصنّفة ومحدثة عن النساء العاملات في القطاع الزراعي، وتعتمد تشريعات لحماية العاملات الموسميات الزراعيات، وتعزز الدعم لمبادرات تنظيم المرأة للمشاريع في المناطق الريفية.

الزواج والعلاقات الأسرية

45 - يساور اللجنة القلق من أن تعدد قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الطرف بناء على ما لديها من تنوع ديني يسفر عن تمييز ضد المرأة في الطائفة التي تنتمي إليها وعن عدم مساواة بين النساء المنتميات إلى الطوائف المختلفة في جوانب رئيسية من حياتهن تشمل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. ومما يقلق اللجنة أن عملية تنظيم الزواج المدني في الدولة الطرف توقفت وتأسف لعدم وجود قانون أحوال شخصية مدني اختياري. ومما يقلق اللجنة أيضا أن محكمة النقض لا تمارس أي رقابة تذكر على المحاكم الدينية التي تنحو إلى الحكم لصالح الزوج في دعاوى الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال. ويساور اللجنة القلق إزاء مشروع قانون الغرض منه تنظيم زواج القُصّر بدلا من حظر زواج الأطفال وإزاء ارتفاع معدل زواج الريفيات وهن في مرحلة الطفولة وهو معدل مرتفع بشكل غير متناسب مقارنة بمتوسط معدل زواج الأطفال على الصعيد الوطني.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تعتمد قانون أحوال شخصية مدني اختياري ينبني على مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في اختيار الانتماء الديني بما يحمي المرأة ويخفف من حدة تهميشها قانونيا واقتصاديا واجتماعيا؛

(ب) تلزم الطوائف الدينية بتدوين قوانينها وتقديمها إلى البرلمان للنظر في مدى توافقها مع الدستور وأحكام الاتفاقية وتنشئ آلية للطعون لتشرف على إجراءات المحاكم الدينية وضمان عدم تمييز تلك المحاكم ضد المرأة في ما تصدره من أحكام؛

(ج) تحدد السن القانونية الدنيا للزو اج بواقع 18 عاما للإناث والذكور تماشيا مع المعايير الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع زواج الريفيات فعليا في مرحلة الطفولة.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

47 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين في ما تبذله من جهود تنفيذا لأحكام الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين.

خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030

49 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، على امتداد عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030.

النشر

50 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر. وتحث الدولة الطرف على إيلاء العناية على سبيل الأولوية لتنفيذ ما ورد في هذه الملاحظات الختامية والتوصيات خلال الفترة الممتدة من الوقت الراهن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ومن ثم ترجو اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف بين مؤسسات الدولة المختصة على كافة المستويات (الوطني وعلى مستوى المحافظات والمستوى المحلي) وبخاصة الحكومة والوزارات والبرلمان وجهاز القضاء بما يتيح تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة مثل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي بنشر هذه الملاحظات الختامية بشكل مناسب على صعيد المجتمعات المحلية بما يتيح تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، ترجو اللجنة أن تواصل الدولة الطرف نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والاجتهادات القضائية في هذا الصدد إضافة إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة بين جميع الجهات صاحبة المصلحة.

المساعدة التقنية

51 - تنوه اللجنة بالجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف التماسا لدعم المجتمع الدولي لها في التصدي لما تواجهه من تحديات ديمغرافية واقتصادية نتيجة لأزمة اللاجئين. وتحيط اللجنة علما أيضا بعدم كفاية الدعم المقدم حتى الآن ومن ثم تشجع الدول ة الطرف على مواصلة التماس دعم المجتمع الدولي تحقيقا لهذه الغاية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تعزز بقدر أكبر تعاونها مع برامج منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع الهيئات الدولية الأخرى في سياق وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

52 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسع المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) أمر من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي حياتها. ومن ثم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي صكوك لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذا للتوصيات الواردة في الفقرتين 12 (و) و 22 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بالمعاهدات ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).