الصفحة

تقديم

8

الجزء الأول

البيئة الاجتماعية والسياسية والقانونية

9

الفصل الأول - معطيات عامة

1 1

أولا - الوضع الجغرافي

11

ثانيا - الوضع الديمغرافي

12

ثالثا - الوضع الأسري

1 3

1 - الزواج

1 3

2 - التنشئة الاجتماعية

1 4

3 - تنظيم الأسرة

1 4

4 - القيادة الأسرية

1 5

5 - التعليم

1 5

رابعا - النظام السياسي

1 6

1 - السلطات

1 6

2 - المجالس المحلية

1 9

الف صل الثاني - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

2 1

أولا - الأحكام الدستورية والرقابة الدستورية على القوانين

2 1

ثانيا - الأحكام الدولية وأولويتها على القوانين الوطنية

2 2

ثالثا - مراقبة قانونية الأعمال الإدارية

2 3

الفصل الثالث - الهيئات العاملة في القطاعين الرسمي والأهلي

2 5

أولا - الهيئات العاملة في القطاع الرسمي

2 5

1 - الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

2 5

2 - لجنة المرأة والطفل النيابية

2 6

3 - دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية

2 7

4 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي

2 8

ثانيا - الهيئات العاملة في القطاع غير الحكومي

2 9

1 - الهيئات ذات الطابع التحالفي

2 9

2 - منظمات غير حكومية لمناهضة العنف ضد النساء (نموذجان)

3 2

3 - لجان للمرأة في الأحزاب والنقابات والهيئات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية

3 3

4 - المنظمات غ ير الحكومية ذات المنحى الثقافي/المعلوماتي/ الاتصالي

3 4

الفصل الرابع - تحفظات لبنان على الاتفاقية

3 6

أولا - في الجنسية

36

ثانيا - في الأحوال الشخصية

38

ثالثا - في حلّ النزاعات

41

الجزء الثاني

رصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

43

الفصل الأول - المساواة أمام القانون

45

أولا - الأهلية القانونية

45

ثانيا - التقدم المحرز في بعض القوانين

45

1 - التعديلات النافذة

45

2 - تعديلات قيد الدرس أمام اللجان النيابية

49

ثالثا - مواطن تمييز ضد المرأة

50

1 - في القطاع غير المنظّم

50

2 - في نظام التعويضات والمساعدات الخاص بموظفي الدولة

51

3 - في النظام العام لأُجَراء الدولة

51

4 - في قانون ضريبة الدخل

51

5 - في قانون رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة

51

6 - في قانون التجارة البريّة

52

الفصل الثاني - الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

53

أولا - أدوار المرأة النمطية في المجالات العامة والخاصة

54

ثانيا - الجهود المبذولة من أجل تغيير الأدوار النمطية

56

ثالثا - العقبات أمام تعديل الأدوار النمطية

57

رابعا - العنف والنساء

57

الفصل الثالث - مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

61

أولا - موضوع الاتجار بالأشخاص

61

ثانيا - موضوع البغاء

61

الفصل الرابع - المرأة والمشاركة السياسية

63

أولا - حقوق المرأة في القانون

63

ثانيا - واقع مشاركة المرأة اللبنانية في العمل السياسي بأوجهه المختلفة

63

1 - ممارسة حق الاقتراع (في الانتخابات النيابية والمحلية)

63

2 - المشاركة على صعيد الترشيح في الانتخابات الوطنية والمحلية

65

3 - المشاركة عبر التعيين

68

4 - المشاركة في الحملات الانتخابية (النيابية والبلدية)

73

5 - المشاركة في سياسات الاحتجاج

73

6 - المشاركة في الأحزاب السياسية

74

7 - المشاركة في جماعات الضغط

75

ثالثا - العوامل الفاعلة في تحديد المشاركة النسائية في العمل السياسي

75

الفصل الخامس - التعليم المنهجي

78

أولا - التعليم العام

78

ثانيا - التعليم التقني والمهني

82

ثالثا - الأمية

83

رابعا - التسرّب والرسوب

85

خامسا - الأنشطة الرياضية

85

سادسا - التعليم العالي

85

الفصل السادس - العمل والاقتصاد

89

أولا - النشاط الاقتصادي الاجتماعي

89

1 - تطور مداخيل الأُسَر

89

2 - سوق العمل وتطوره

90

3 - توزّع العاملين حسب القطاعات والمناطق

92

4 - توزّع العاملين حسب العمر والجنس

93

ثانيا - عمالة المرأة

94

1 - القطاع الهامشي

94

2 - القطاع الصناعي

95

3 - القطاع الزراعي

96

4 - القطاع المصرفي

96

5 - قطاع التعليم

97

6 - المهن الحرة

98

ثالثا - المؤسسات التمويلية ودورها في تخفيض نسب الفقر والبطالة، خصوصاً لدى النساء

98

الفصل السابع - المساواة في الرعاية الصحية

100

أولا - الأحكام القانونية المرعية الإجراء

100

1 - الحق في الصحة

100

2 - تنظيم الأسرة

100

3 - الصحة الإنجابية

100

4 - الإجهاض

100

ثانيا - المستجدّات على ال صعيد القانوني

101

1 - في الضمان الصحي

101

2 - في الصحة الإنجابية

101

3 - في صحة المرأة العاملة

101

4 - في الإعاقة

102

ثالثا - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

102

1 - في الحق في الصحة

102

2 - في الإجهاض

103

3 - في الإ عاقة

104

4 - في البيئة

104

5 - في الصحة الإنجابية

104

رابعا - التطورات على صعيد صحة المرأة

104

1 - في الحق في الصحة

104

2 - في الإعاقة

106

3 - في الصحة الإنجابية

108

خامس ا - البرامج الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة والمتعلّقة بالصحة

110

1 - البرنامج الوطني للصحة الإنجابية

110

2 - البرنامج الوطني لمكافحة الس يدا والأمراض المتناقلة جنسياً

111

3 - البرنامج الوطني للأمراض غير الانتقالية

112

4 - برنامج الدواء للمرضى المزمنين

113

سادسا - العاملون في مجال الصحة

113

سابعا - التحديات والقيود التي تواجه تحقيق حق المرأة في الصحة

114

قائمة المراجع

115

تقديم

يأتي هذا التقرير، وهو التقرير الرسمي الثاني للدولة اللبنانية، تطبيقا ً للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يتقدّم ببيان حول المحصلة الع امة والتفصيليّة للتعديلات التي أد خلت على الأحكام التشريعيّة والتنظيميّة وللتطوّرات الطارئة على المجتمع - وب خاصة من خلال عمل المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة - من أجل توفير بنية ميسّرة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

يشرح هذا التقرير مظاهر التحوّلات والثوابت وشروطها في أوضاع المرأة اللبنانية في السنوات الخمس الماضية، في الفترة الفاصلة بين تاريخ إنجاز التقرير الرسمي الأول المقدّم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتاريخ الحاضر، لحظة إعداد التقرير الثاني، وذلك في المجالات التي تتناولها الاتفاقية : في التشريع، و الإدارة والسياسة، و التعليم، و الصحة، و العمل، وفي البنى الثقافية التي تظلّل هذه المجالات جميعها.

يتأل ّ ف هذا التقرير من جزئين:

• يرسم الجزء الأول إطارا ً للتعريف بالجمهورية اللبنانية من النواحي الجغرافية والبشرية ويقدّم وصفا ً تحليليا ً للأنظمة السياسية والتشريعية والمؤسسية التي تقوم عليها. الغاية المتوخاة من ذلك هي التعريف بالبيئة الأعم التي تحتضن النساء وتسهم في إنتاج أحوالهن. وقد تم ّ ذلك في سياق الاستجابة صراحة ً أو ضمنا ً إلى روح الاتفاقية ونصّها.

• يتناول الجزء الثاني بنود الاتفاقية بالتفصيل ويعالجها في فصول محدّدة ترد عموماً بحسب الترتيب المعتمد في الاتفاقية مع ملاحظة بأن التقرير تناول المادة 14، حيث يجب، في متن فصول عدة.

أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا التقرير، وتو لّ ت لجنة من أعضائها كتابة الجزء الأول منه وأشرفت على إنجاز الجزء الثاني الذي كلّفت به مجموعة من ال خبيرات و ال خبراء ال مختصّين في المجالات المختلفة.

و تتوجّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشكر إلى الذين ساهموا في إعداد التقرير الرسمي الثاني حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

اللجنة المشرفة: د. مهى المقد ّ م، د. عز ّ ة شرارة بيضون، د. ليلى عازوري جمهوري، أ. جمانه مفرّج.

الخبيرات والخبراء: د. مارغريت الحلو، د. فاديا حطيط، د. بشارة حنا، أ. رنا خوري، د. ليل ى عازوري جمهوري، أ. هيام قاعي.

الجزء الأول

البيئة الاجتماعية والسياسيّة والقانوني ّ ة

الفصل الأول

معطيات عامة

أولا - الوضع الجغرافي

الحدود: تبلغ مساحة لبنان 10452 كلم2، ويحد ّ ه شمالاً وشرقاً سوري ة ، وجنوب اً فلسطين، وتمتد واجهته على البحر المتوسط غرباً.

الموقع: يقع لبنان في الطرف الجنوبي الغربي من قارة آسيا، ويحتل موقعاً جغرافياً فريداً، إذ تشرف أراضيه على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ضمن المنطقة الشمالية المعتدلة. لقد عُرف لبنان منذ العصور الغابرة بالموقع الممي ّ ز لجباله التي يصل ارتفاعها إلى 3088 م. وهو يُ عتبر مركز الثقل في الحركة التجارية، والتنمية الثقافية، والمزج الحضاري بين الشرق والغرب، بحيث لُ ّق ّ ب ببوابة الغرب إلى الشرق.

وإلى جانب أثر موقع لبنان الجغرافي في ظروف البلاد السياسية عبر فترات التاريخ المختلفة، فإن لهذا الموقع أكبر الأثر في تشكيل موارده الطبيعية ونظمه الاقتصادية .

لقد تعرضت مساحة كبيرة من جنوب لبنان للاحتلال الإسرائيلي عام 1978 تمك ّ ن من تحرير ما ي ُ عرف بشريطه الحدودي في أواخر أيار/مايو عام 2000، باستثناء مزارع شبعا التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقد انعكس هذا التحرير على تحرير السجينات والسجناء من معتقل ” الخيام “ الذي ح ُ وّل إلى مزار، تؤم ّ ه الوفود من جميع أقطار العالم للتعرف على ظلم إسرائيل وبطشها. وإذا كانت نسبة الهجرة الخارجية قد ازدادت بسبب الحرب الأهلية وانعكاساتها الاقتصادية المدم ّ رة، فإن أكثر المهّجرين داخل الوطن قد عادوا إلى مناطقهم بعد أن زالت الأسباب الخارجة عن إرادتهم والداعية إلى نزوحهم إلى منطقة أخرى.

العاصمة: عاصمة لبنان بيروت يسكنها 1.5 مليون نسمة تقريباً، تقبع على رأس صخري وسط ساحله، وهي تمث ّ ل عقدة مواصلات رئيسية في لبنان.

المناخ: ي ُ عتبر مناخ لبنان من أجمل مناخات الكرة الأرضية، يتمي ّ ز بفصوله الأربعة، فبرده وحر ّ ه معتدلان، مما جعل مناخه صحياً سليماً، ويقسم مناخياً إلى ثلاث مناطق رئيسية: الساحلية، والجبلية، والداخلية .

ثانيا - الوضع الديمغرافي

عدد السكان: ق ُ دّر عدد السكان المقيمين في لبنان بحوالي 4 ملايين نسمة عام 1997.

النمو السكاني: ق ُ دّر المعدل السنوي لنمو السكان ب ـ 1.3 في المائة بين سنة 1996 وسنة 2001، بينما كان هذا ال م عد ل يقدّر بحوالي 2.5 في المائة سنة 1970.

وت ُ عتبر الكثافة السكانية في لبنان مرتفعة، والمساحة المشغولة بالسكان مكتظة بشرياً، ولعل ذلك من بين العوامل التي حملت اللبناني على التوج ّ ه نحو دنيا الاغتراب سعياً وراء الرزق، إلى جانب عوامل أخرى اقتصادية وسياسية ونفسية... إلخ.

معدل العمر: بلغ معدل العمر72.6 سنة في العام 2001، بزيادة تفوق 7 سنوات عن ه في العام 1970، وعام 2002 ، بلغ معدل الحياة عند الولادة 72 سنة لدى ا لإناث و 67.6سنة لدى ال ذكور.

الخصوبة: بلغ متوسط عدد المواليد الأحياء للنساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج 3.16 مو ا ل ي د عام 2000.

وفيات الأطفال: تشير إحصاءات عام 2000 إلى أن 52 في المائة من وفيات الأطفال وقعت في الأسبوع الأول بعد الولادة، و 77 في المائة منها وقعت في الشهر الأول، كما تشير إحصاءات عام 2002 إلى توزع وفيات الأطفال كالآتي: 29 أنثى و 35 ذكر اً لكل 1000 طفل، مما يبي ّ ن أهمية واقع صحة الأم والطفل في مرحلة ما حول الولادة.

الوفيات: تدن ّ ى معدل الوفيات ال إجمالي من 9 إلى 7.4 في الألف في العام 1996، وي ُ توق ّ ع استمرار انخفاض معدل الوفيات هذا إلى 6 في الألف عام 2021.

وتشير إحصاءات عام 2002 إلى توزع وفيات البالغين لكل 1000 شخص كالآتي: 129 من الإناث و 201 من الذكور .

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات اللبنانية تختلف باختلاف المحافظات ، وهي تختلف داخل المحافظة بين منطقة وأخرى.

العمالة: تبي ّ ن الإحصاءات ا ز د يا د نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ بلغت نسبة هذه ال مشاركة 25 في المائة مم ّ ن هنّ في سن العمل عام 2001.

الطلاق والهجر: تصل نسبة الطلاق إلى أعلى مستوياتها في فئتي العمر 35-39 سنة و 40-44 سنة ، وتبدأ بعد ذلك بالتدني ، كما يبي ّ ن الجدول التالي:

جدول رقم 1

توز ّ ع الإناث (15-54 سنة) حسب الحالة الزواجية والعمر (بالألف)

الفئة العمرية

الحالة الزواجية

عزباء

متزوجة

أرملة

مطلقة أو هاجرة

المجموع

19-15

943

55

0

2

1000

24-20

727

266

1

6

1000

29-25

463

518

7

12

1000

34-30

308

659

14

19

1000

39-35

203

746

29

22

1000

44-40

154

783

31

32

1000

49-45

139

783

63

15

1000

54-50

58

783

148

11

1000

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي/ اليونيسي ف : وضع الأطفال في لبنان في العام 2000

ثالثا - الوضع الأس َ ري

1 - الزواج: ترتبط الأسرة ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات الأمة وأديانها وتقاليدها وتاريخها وأعرافها. و ت تعايش على أرض لبنان ثماني عشرة طائفة دينية ومذهب اً ، تشك ّ ل مرجعاً أساسياً بالنسبة إلى جميع سكانه في ميدان الأحوال الشخصية، وتشترك معظم هذه الطوائف في اعتبار الزواج عقداً ثنائياً علنياً ذا صفة دينية يت ّ فق فيه رجل وامرأة على الحياة معاً . وتعتبر الطوائف المسيحية أن رابطة الزواج رابطة مقدسة، ولانعقاد الزواج لدى جميع هذه الطوائف شروط يجب توفرها ، وهي تنحصر في : الرضى، والأهلية، والولاية، وعدم المانع والشكل.

وتشير إحصاءات عام 2000 إلى انخفاض نسبة الزواج بين الأنسباء، إذ يت ّ ضح أن هناك امرأة واحدة من أصل كل أربع نساء متزوجة من أحد أنسبائها، ويلاحظ أن نسبة زواج الأقارب تختلف بحسب المحافظة، فهي تسجل أدنى مستوياتها في بيروت ثم في جبل لبنان (15 في المائة و 20 في المائة ) لتصل إلى أعلى مستوياتها في المناطق الريفية.

ويتبي ّ ن من الجدول اللاحق رقم 2 ارتباط نسبة الزواج بمستوى النساء التعليمي .

جدول رقم 2

توزّع الإناث اللواتي سبق لهنّ الزواج حسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي (بالنسبة المئوية)

المستوى التعليمي

الفئة العمرية

أمية

ابتدائي ومتوسط

ثانوي وما فوق

المجموع

19-15

-

76.7

23.3

100

24-20

0.9

32

67.1

100

29-25

4.2

52.4

43.4

100

34-30

4.6

48.2

47.2

100

39-35

6.1

51.6

42.3

100

44-40

9.4

57.5

33.1

100

49-45

17.9

52.6

29.5

100

الإجمالي

7.1

53.8

39.1

100

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي/ اليونيسي ف : وضع الأطفال في لبنان في العام 2000.

إن اللافت في معطيات هذا الجدول هو أن نسبة الزواج ترتفع بين اللواتي حصّلن تعليماً ابتدائياً ومتوسطاً في جميع الفئات العمرية تقريباً ، وهي أقل من ذلك بين الأم ّ يات. أما بين من حصّلن تعليماً ثانوياً وما فوق ، فإن هذه النسبة تتدن ّ ى، لدى الفئات العمرية كافة.

2 - التنشئة الاجتماعية: إن عملية التنشئة الاجتماعية ما زالت تمثل أهم وظائف الأسرة، وت ُ عتبر مراقبة وتوجيه سلوك الأطفال وتصرفاتهم والمساهمة في حل مشكلاتهم وتعليمهم من العوامل الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعية .

وتختلف مشاركة الرجل للمرأة في هذه العملية باختلاف التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، كما تختلف باختلاف الأوضاع الاجتماعية لكل أسرة، هذا مع العلم أن المجتمع اللبناني يعتبر ع مو م اً أن الاهتمام بالأسرة مسؤولية النساء الأساسية، بينما ينظر إلى الزوج كمساعد فقط في هذه العملية.

3 - تنظيم الأسرة: تُقبل المرأة على التخلّص من التقاليد والعادات المختلفة الرافضة لتطبيق مبدأ تنظيم الأسرة، ويعود ذلك إلى الرغبة في المحافظة على مستوى معيشي لائق، وإلى فاعلية الأثر التعليمي، لتقب ّ ل سائر المفاهيم والاتجاهات الوظيفية والاجتماعية المختلفة المرافقة له. وينخفض هذا الإقبال عموماً في المناطق الريفية عن ه في المناطق الحضرية . وتبي ّ ن الدراسات الإحصائية لعدد من المناطق الريفية تزايد نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إذ بلغت هذه النسبة 60 في المائة عام 2002، و64 في المائة عام 2003، كما تشير المعطيات الإحصائية إلى انخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة اللبنانية عموماً من 5.3 عام 1970 إلى 4.8 عام 1997، وإلى 4.6 عام 2001، ويتفاوت هذا المتوسط حسب المناطق: فالأسرة البيروتية هي الأصغر حجماً إذ يبلغ متوسط عدد أفرادها 3.9 أشخاص بينما هو في لبنان الشمالي 5.1، و في المناطق الحدودية المحرّرة 6.2 . وي ُ عزى الارتفاع في هذه الأخيرة إلى أن أغلب هذه المناطق ريفية.

4 - القيادة الأس َ رية: ي ترت ّ ب على صاحب القيادة في الأسرة مسؤولية تأمين احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية . ولما كانت سلطة الأمر والنهي والتوجيه ت ُ عطى من حيث المبدأ لم َ ن يسهم في تأمين أكبر نسبة من دخل العائلة الإنتاجي والنقدي، لذا كان الزوج تقليدياً هو صاحب السلطة والنفو ذ في أسرته. غير أن المرأة اليوم أصبحت تشاركه المسؤولية في تدبير أمور الأسرة وحل ّ مشاكلها . وتبي ّ ن أغلب الدراسات أن دور المرأة القيادي ازداد واتّسع في تدبير أمور عائلتها وفي أخذ رأيها وعلو ّ شأنها ومكانتها في الأسرة، وأصبح يُنظر إليها كإنسان مُنتج وكطاقة خلا ّ قة . كما ظهرت بدايات لما يسم ّ ى بالرئاسة المشتركة، ولعلّ للترم ّ ل وهجرة الذكور أيضاً دور في تشجيع تلك القيادة ، إذ بلغت نسبة الأرامل اللواتي يرأسن أسرهن 82 في المائة من المجموع .

وإذا كانت سلطة الرجل بارزة في توجيه الأوامر وإصدار القرارات النهائية في الريف ، فإن المرأة الريفية تسهم بقدر كبير في الإنتاج الزراعي. وكثيرات هن الريفيات اللواتي ي قمن مقام أزواجهن ّ في حال وفاته م بحيث تصبح مسؤوليته نّ تامة عن الأسرة ، مما يسهم في رفع مركزه نّ. وتبين الإحصاءات أن 33 في المائة من النساء اللواتي يمارسن قيادة الأسرة في بعض المناطق الريفية يعملن في الزراعة، وقد ارتفعت نسبة قيادة المرأة لأسرتها في الريف عموماً من 6.5 في المائة إلى 10.9 في المائة بين عامي 1970-1987.

5 - التعليم: يزداد الاقتناع بأهمية تعليم المرأة في المجتمع اللبناني، وت ُ قبل النساء على التعليم العام والجامعي والعالي بنسب كبيرة تفوق نسبة إقبالهن على التعليم المهني والتقني، إذ أن نسبة الإناث المسجلات في التعليم المهني والتقني عام 2003-2004 تبلغ 41.3 في المائة من مجموع الطلاب، بينما تبلغ نسبتهن في التعليم العام 49.6 في المائة . ولم يعد التعليم يمث ّ ل لهنّ ترقّياً اجتماعياً فحسب، بل صرنَ يعتبرن أنه يتيح لهنّ إمكانية الحصول على وظيفة اقتصادية ذات شأن . وتجدر الإشارة أن اختيارهن للتخص ّ ص في التعليم الجامعي والعالي يتم ّ أحياناً دون ربطه بواقع سوق العمل واحتياجاته، مما يساهم بارتفاع نسبة البطالة لديهن.

وعلى الرغم من تبد ّ ل المفاهيم الخاصة بتعليم الإناث، إلا ّ أن أغلب الدراسات تظهر أن هناك فوارق واضحة بين الجنسين في النسب المشيرة إلى الذين لم ت ُ تح لهم فرص التعليم ، إذ تبلغ نسبة الإناث اللواتي لم يدخلن المدرسة أبداً في المنطقة الحدودية المحرّرة 15 في المائة ، بينما تبلغ هذه النسبة عند الذكور 7 في المائة ، مما يدل على أن الأسرة الريفية لم تتخل ّ ص بعد نهائياً من النظرة التقليدية الخاصة بتعليم الإناث. وإذا كانت المرأة الريفية قد استطاعت اليوم أن تحس ّ ن أوضاعها التعليمية مما ساعد على ازدياد فرص تعليمها وتدريبها، إلا ّ أن هذه الزيادة لا تزال جزئية .

وفي هذا السياق، يجدر التنويه بأنه قد انتهى العمل في لبنان على وضع استراتيجية تحت عنوان ” التوج ّ هات الإستراتيجية للتربية والتعليم في لبنان للعام 2015 “ ، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من التوج ّ هات المحورية ، منها: إلزامية التعليم، و مكافحة الأمية، والمعالجة الوقائية للتسر ّ ب المدرسي...إلخ.

رابعا - النظام السياسي

لبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ووحدة لا تتجزأ ضمن حدوده المنصوص ع لي ها في الدستور والمعترف بها دولياً.

ولبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، حيث الشعب هو مصدر السلطات - ذلك أنه هو الذي ينتخب ممثلي السلطة التشريعية مباشرة - أي النواب - ويختار هؤلاء رئيس الجمهورية . كما كرّس الدستور مبدأ تساوي جميع اللبنانيين أمام القانون ، وأكد على صيانة الحرية الشخصية، والملكية الفردية وسائر الحريات العامة.

ويتبلور النظام السياسي من خلال تبيان صلاحيات السلطات و المجالس المحلية :

1 - السلطات

أ - السلطة التشريعية: يتول ّ ى السلطة التشريعية مجلس النواب. ويبلغ عدد النواب في البرلمان اللبناني اليوم 128 نائباً ينتمون بالتساوي إلى الطوائف الإسلامية والمسيحية و هم ُ ينتخبون بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.

وإذا كانت نسبة المرشحات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2000، والفرص المتوفرة للنساء لدخول المجلس النيابي مؤشرَين على مشاركة النساء في السلطة السياسية ، فإن النتائج التي وصلت إليها النساء في هذا المجال خجولة إلى حد كبير، إذ وصلت ثلاث نساء فقط إلى الندوة النيابية من أصل 128 نائباً، ما يدعو إلى بذل المزيد من الجهود من أجل العمل على تطوير البيئة الاجتماعية وتغيير البنى الذهنية التقليدية كي تتوفر مشاركة نسائية أكثر فعالية في العملية التشريعية.

ب - السلطة الإجرائية: تتمثل السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذي يتول ّ ى وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

الرئاسة: مر ّ ت الرئاسة بتطورات تاريخية عديدة وكرّس الدستور اللبناني مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما كرّس التوزيع الطائفي في تول ّ ي المناصب السياسية.

بعد توقف الحرب اللبنانية عام 1990 ، تمّ الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني التي تضمّنت مجموعة من الإصلاحات ، ط ُ ب ّ ق بعض ها وي ُ نتظر تطبيق بعضها الآخر، كما ح ُ دّدت من جديد صلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب حسب المواد المذكورة في الدستور.

ولم يسبق أن تبوأت امرأة حتى الآن رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء: لا يوجد أي عائق قانوني يمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، وتجدر الإشارة أنه لم تتسل ّ م المرأة منذ الاستقلال أي  منصب وزاري يعزّز مكانتها ومساهمتها في العمل السياسي، حتى تاريخ تشكيل الوزارة الأخيرة في 26/10/2004، إذ تسلّمت سيدة حقيبة وزير دولة ، كما تسلّمت سيدة أخرى حقيبة وزارة الصناعة، مما ي ُ عد ّ مؤشراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح لمساواة المرأة بالرجل.

ج - السلطة القضائية: ت تولىّ السلطة القضائية المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها كما يحدّدها القانون. وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفّذ باسم الشعب اللبناني.

القضاة مستقلون في ممارسة وظيفتهم، ولا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة.

يشتمل التنظيم القضائي في لبنان بشكل أساسي على قضاء عدلي وقضاء إداري.

القضاء العدلي: المحاكم العدلية هي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز.

محكمة التمييز هي واحدة لكل لبنان ومركزها في بيروت. من اختصاصها النظر في طلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف وفي كل طلب آخر يوليها القانون أمر النظر به.

كما تنظر في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى وفي طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي بين محكمتين.

القضاء الإداري : يتولّى القضاء الإداري في لبنان مجلس شورى الدولة الذي ي ُ عتبر قضاء مستقلا ً عن القضاء العدلي. وبالرغم من أنه يشك ّ ل جزء ً ا من تنظيمات وزارة العدل، فهو مستقل تمام الاستقلال في أداء مهماته.

وتعود له صلاحية إبطال جميع الأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ب هيئاتها كافة (مجلس الوزراء، الوزراء، المحافظون، القائمقامون، البلديات والمؤسسات العامة) ، إذا تضمّنت هذه الأعمال مخالفة للقانون أو إساءة استعمال للسلطة أو تحويرا ً للسلطة أو خرقاً لأية قاعدة أو مبدأ قانوني عام.

ومجلس الشورى هو المرجع الصالح للفصل في الانتخابات البلدية والاختيارية .

إلى جانب القضائين العدلي والإداري، يوجد أيضاً في لبنان قضاء مالي وقضاء عسكري.

وقد است ُ حدث، بموجب قا نون دستوري صدر بتاريخ 21/9/1990 مجلس دستوري، حدّد القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 قواعد تنظيمه وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته.

يتولّى المجلس الدستوري مراقبة دستورية القوانين والبت ّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

يعود حق مراجعة المجلس في ما يتعل ّ ق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا ً في ما يتعلّق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في السلطة القضائية سترد في الجزء الثاني من هذا التقرير.

2 - المجالس المحلية

المجالس البلدية : ت ُ قسم الأراضي اللبنانية إلى محافظات وأقضية. يتول ّ ى رئاسة الأولى محافظ، ورئاسة الثانية قائمقام . أما في المدن والقرى ذات المجالس البلدية ، في مث ّ ل السلطة المركزية رئيس ُ البلدية مع تمثيله في الوقت ذاته أهالي بلدته، وإدار ته لم صالحهم المحلية.

وبموجب المرسوم الا شتراعي رقم 5 تاريخ 3 شباط/فبراير 1930 ، أ ُ عيد تنظيم المناطق الإدارية بإنشاء خمس مناطق كبرى أصبحت فيما بعد ست مناطق بموجب المرسوم 253 تاريخ 24 شباط/فبراير 1983، وهي: محافظة بيروت ، محافظة جبل لبنان ، محافظة لبنان الشمالي ، محافظة البقاع ، محافظة لبنان الجنوبي ، و محافظة النبطية .

وفي 1 تموز/يوليه 2003، أقر ّ مجلس النواب اللبناني إنشاء محافظتين جديدتين في لبنان تعزيزاً للامركزية الإدارية، وبهذا يرتفع عدد محافظات لبنان إلى ثمانية ، والمحافظتان الجديدتان هما: محافظة بعلبك الهرمل، ومحافظة عكار، غير أنه لم ت ُ ستكمل هيكلية تنفيذ هذا القرار حتى الآن.

تشتمل كل محافظة على أقضية باستثناء محافظة بيروت التي تقتصر على مدينة بيروت وحدها ، ويشتمل كل قضاء على أماكن آهلة ، بعضها مدن وبعضها قرى ، تقوم في أكثريتها بلديات. و قد أجريت على هذا التنظيم بعض التعديلات بموجب المرسوم رقم 116 تاريخ 12/6/1959.

يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وأخرى تنفيذية، وقد حصلت سيدة واحدة على مقعد في انتخابات المجلس البلدي في محافظة بيروت لعام 2004، من أصل 25 مقعداً، وت ُ عتبر هذه النسبة غير كافية للوصول إلى النتائج المرجوة في المشاركة الفعالة في النشاطات السياسية والعامة . وتجدر الإشارة أنه لم ي ُ درج اسم أية امرأة في التعيينات الأخيرة لمنصب محافظ، بينما ع ُ ي ّ نت سيدة في منصب قائمقام منذ خمس ة عشر عاماً و ُ عي ّ نت سيدة أخرى بالتكليف لهذا المنصب، عام 2003 من أصل 20 قائمقام اً به .

المج ا لس الاختياري ة : إن كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين شخصاً يقوم بإدارته مختار يعاونه مجلس اختياري مؤلّف من عضوين، ويزداد عدد هؤلاء الأعضاء بتزايد عدد السكان، أما القرية التي لا تضمّ مثل هذا العدد من السكان، فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها. والمختار ، بعكس رئيس البلدية ، لا ي ُ نتخب من قبل المجلس الاختياري ، بل ي ُ نتخب مباشرة ً مع الأعضاء بالطرق المطابقة لانتخابات المجالس البلدية. وهو يرئس مجلس الاختيارية ويمثل القرية أو الحي في مراجعة السلطات بما يعود بالمنفعة على الأهلين و يمثل الإدارة في شؤون إدارية بحتة .

ومع أن وظائف المختار وأعضاء مجالس الاختيارية هي مجانية باستثناء بعض رسوم يتقاضاها المختار على بعض المعاملات ، فإن المخاتير والمجالس الاختيارية يخضعون لرقابة تسلسلية تمارسها السلطة المركزية في الدولة بواسطة ممثليها من محافظين وقائمقامين . وقد أظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت عام 2004 في محافظة بيروت فوز المرأة بمقعدين من أصل 108 في انتخابات المجالس الاختيارية ، مما يبي ّ ن إخفاقها في تحقيق النجاح المطلوب في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة أن المرأة لم تحصل على فرصٍ متساوية مع الرجل لتمثيل حكومتها على المستوى الدولي ، مما يبقي القرار السياسي والوطني والإقليمي والدولي في يد الرجل.

ومما لا شك فيه أن إزالة المعوقات التي تعترض طريق النساء ، ت تطل ّ ب منهن العمل الدؤوب لإبراز كفاءتهن وخبراتهن وقدراتهن لتعزيز دورهن ّ القيادي في الميدان السياسي، وتشجيعهن على الانخراط بشكل واسع في الأحزاب السياسية والنقابات وتحرير النظام السياسي من القيود الطائفية، على أن تواكبهن ّ الإجراءات والبرامج الحكومية للمساعدة على ت حفيزهن ودفعهن إلى المشاركة الناجحة والفاعلة.

الفصل الثاني

الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

(المادة 2 من الاتفاقية )

إن ركائز حماية حقوق الإنسان الأساسية ثلاث :

• الأحكام الدستورية والرقابة الدستورية على القوانين .

• الأحكام الدولية وأولويتها على القوانين الوطنية .

• مراقبة قانونية الأعمال الإدارية .

أولا - الأحكام الدستورية والرقابة الدستورية على القوانين

يستهّل الدستور اللبناني أحكامه بمقدمة أضيفت إلى النص الأساسي عام 1990 ، يليها ، في الباب الأول منه ، فصل أول بعنوان ” الدولة وأراضيها “ وفصل ثان بعنوان ”اللبنانيون وحقوقهم وواجباتهم“ .

تحت هذا العنوان الثاني ، تؤك ّ د المادة 7 من الدستور على أن ” كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمت ّ عون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحم ّ لون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم “ . وتضيف المادة 12 أن ” لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا ّ من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص ّ عليها القانون “ .

و عليه، يعترف الدستور اللبناني بالمساواة التامة لجميع المواطنين أمام القانون ، لكنه لا يتضمّن نصا ً محددا ً وصريحا ً عن المساواة بين الرجل والمرأة . إلا ّ أن هذه المساواة هي من المبادئ الدستورية الملزمة للمشر ّ ع ( قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 1/2000 تاريخ 1/2/2000 )، فضلا ً عن أن ما أدرج في مقدمة الدستور يتمت ّ ع بقيمة دستورية موازية لقيمة النصوص الوضعية التي تكر ّ سها مواد الدستور صراحة ً .

مما جاء في مقدمة الدستور أن لبنان ” عضو مؤس ّ س وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء “ .

وقد حرص المجلس الدستوري اللبناني ، منذ قراراته الأولى في مجال مراقبة دستورية القوانين ، على الإشارة إلى مقدمة الدستور (قرار رقم 3/95 تاريخ 18/9/1995 وقرار رقم 4/96 تاريخ 7/8/1996 والقراران1و2/1997تاريخ 12/9/1997) وإلى المبادئ الدستورية العامة ( قرار رقم 2/95 تاريخ 25/2/1995 )، ممهّدا ً بذلك لاجتهاد كرّسته السنوات الخمس الأخيرة ، و بموجبه تعتبر مقدمة الدستور ” جزء ً ا لا يتجز ّ أ منه ولها قيمة دستورية موازية لأحكام الدستور “ ( قرار رقم 2/1999 تاريخ 24/11/1999 وقرار رقم 2/2001 تاريخ 10/5/2001 ) . بتعبير أشمل ، يؤكد المجلس الدستوري اللبناني ” أنه بقدر ما تتضمّن وثيقة الوفاق الوطني نصوصا أدرجت في مقدمة الدستور أو في متنه أو مبادئ عامة ذات قيمة دستورية بقدر ما تكون مخالفة تلك النصوص والمبادئ خاضعة لرقابة المجلس الدستوري “ ( قرار رقم 1/2002 تاريخ 31/1/2002 وقرار رقم 2/2002 تاريخ 3/7/2002 ).

بناء عليه، وبما أن ” المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة ً في مقدمة الدستور تؤل ّ ف مع هذه المقدمة...جزء ً ا لا يتجزأ وتتمتّع معا ً بالقوة الدستورية “ ( قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 2/2001 تاريخ 10/5/2001 ) ،

وبما أن ميثاق الأمم المتحدة ومثله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اللذين أصبحا جزء ً ا لا يتجز ّ أ من مقدمة الدستور، يؤك ّ دان على حق التمتّع ب الحقوق والحريات كافة دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين . .. دون أي تفرقة بين الرجال والنساء،

لذلك، نخلص إلى التأكيد على أن المساواة بين الرجل والمرأة هي، في لبنان، من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وبالتالي يكون عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري أي نصّ تشريعي جديد لا يراعي هذه المساواة .

إشارة إلى أن قرارات المجلس الدستوري تتمتّع بقوة القضية المحكمة ، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية .

ثانيا - الأحكام الدولية وأولويتها على القوانين الوطنية

فضلا ً عن التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهو يلتزم أيضا ً بالعهد الدولي المتعل ّ ق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية . وقد اعتبر المجلس الدستوري اللبناني ، في قرار له عام 2001 أثيرت فيه مسألة توافق النص المطعون فيه مع أحكام العهد الأول ، ” أن العهد الدولي المذكور يؤل ّ ف حلقة متمّمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . .. “ (قرار رقم 2/2001 تاريخ 10/5/2001 ).

ونشير هنا إلى أن الد ول الأطراف ، في العهدين المذكورين أعلاه، تتعهّد بضمان الحقوق المدوّنة فيهما، بدون تمييز من أي نوع، سواء كان ذلك بسبب الجنس أو... ( المادة 2 من العهد الأول والمادة 2 من العهد الثاني ) . كما تتعه ّ د الدول الأطراف ” بضمان مساواة الرجال والنساء “ في التمت ّ ع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدوّنة في العهد الأول ( ا لمادة 3 من العهد ) وبجميع الحقوق المدنية والسياسية المدوّنة في العهد الثاني ( المادة 3 من العهد).

إضافة ً إلى ما سبق، يلتزم لبنان أيضا ً بأكثر من اتفاقية دولية (ذكر منها العديد في التقرير الأول) تمنع التمييز بين الرجال والنساء في أكثر من مجال. لكن  الأهم يبقى أن الاتفاقيات الدولية لها، في لبنان، الأولوية على القانون الوطني ، وذلك بموجب نص صريح هو الآتي: ” عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدّم في مجال التطبيق الأولى على الثانية “ ( الفقرة 2 من المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) .

وفي هذا الصدد ، نذكر أنه كان لاتفاقية العمل الدولية رقم 111 التي تمنع التمييز في الاستخدام والمهنة دور حاسم في تبّني القضاء اللبناني اجتهادا ً قضى بالمساواة بين المضمون والمضمونة في الضمان الاجتماعي، و ت ال ياً بحق المضمونة بأن تستفيد عن أولادها من تقديمات الضمان الاجتماعي ، إذا كانوا لا يستفيدون من مصدر آخر . وقد استمر هذا الاجتهاد ثابتا ً ، حتى تدّخل المشّرع ، عام 2002 ، وعدّل صراحة المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، في الاتجاه نفسه .

أما الملاءمة بين الأحكام الداخلية والاتفاقيات الدولية المبرمة ، فقد أصبحت من الثوابت في عملية تحديث القوانين اللبنانية ( في تموز/يوليه 2004 ، أحال وزير العمل على الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اقتراح قانون لتعديل قانون العمل ، يهدف إلى تكريس إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة وإلى التقيد بالاتفاقيات العربية والدولية المبرمة. قبل ذلك، كان قد صدر بتاريخ 30/1/2004 مرسوم يتعل ّ ق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، و جاءت أحكامه منسجمة مع اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالموضوع والمبرمة في لبنان ) .

ثالثا - مراقبة قانونية الأعمال الإدارية

في لبنان ، لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة التشريعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية ( الفقرة الثالثة من المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) . إلاّ أن الأعمال الإدارية، إذا اتّخذت خلافا ً للقانون أو الأنظمة أو خلافا ً للقضية المحكمة، تبطل ( مادة 108 من القانون المتضمن نظام مجلس شورى الدولة ) .

وي ُ عتبر عيب مخالفة القانون أهم العيوب التي تشوب القرار الإداري، وبالتالي أهم الأسباب التي تؤد ّ ي إلى إبطاله.

كما أن عيب مخالفة القانون لا يقتصر على مخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية الصريحة، بل يشمل أيضا ً ، إلى جانب هذه النصوص ، جميع المصادر التي تنشأ عنها قواعد قانونية ، ويأتي في مقدمها الدستور والاتفاقيات الدولية . وقد جاء في قرار لمجلس شورى الدولة اللبناني أنه يعود له ، ” وهو المحكمة الإدارية العليا ، أن يراقب دستورية الأعمال الإدارية عندما يكون هذا العمل مخالفا ً للدستور بطريقة مباشرة “ ( قرار رقم 522 تاريخ 8/5/ 1996 ).

بناء عليه، يكون عرضة للإبطال أمام مجلس شورى الدولة كل عمل إداري يتضمّن خرقا ً لأية قاعدة أو مبدأ قانوني عام، كمبدأ المساواة مثلا ً وحق التمت ّ ع بالحقوق والحريات دون أي تمييز لأي سبب كان .

غير أن ما سبق، و إ ن كان ينطوي على حماية القانون للحقوق الأساسية، يبقى دون المطلوب ما دام الدستور لا ينص ّ صراحة ً على عدم التمييز بسبب الجنس.

الفصل الثالث

الهيئات العاملة في القطاعين الرسمي والأهلي

أولا - الهيئات العاملة في القطاع الرسمي

ترعى شؤون المرأة وقضاياها، رسمياً، هيئات رسمية أربع:

1 - ” الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “ : تشكّلت ” الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “ في العام 1998 تنفيذاً لمقررات مؤتمر بيجين؛ وهي تقع في مقام القيادة النسائية الرسمية المنوط بها إرساء أشمل تصوّر للمسألة النسائية وشؤونها، وصياغته في استراتيجيات، وخطط عمل، وتوصيات، مقرونة بتنسيق وارتباط مع الإدارات الرسمية والمنظمات الأهلية، وبتمثيل في الداخل والخارج إلخ... بحيث يمكن أن تؤمّن جميعاً خطاباً رسمياً جامعاً للدولة اللبنانية حول المسألة النسائية.

وفي الفترة الممتدة بين التقرير الأوّل الذي قُدّم للجنة سيداو والتقرير الحالي، 2000-2004، نشأت تشكيلتان للهيئة. وقد تمثّل إسهام ” الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “ في تنفيذ ” اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ في أنشطة/ مشاريع متنوّعة نذكر، في ما يلي، أهمّها:

شاركت الهيئة في اجتماع اللجنة النيابية للإدارة والعدل من أجل تقديم اقتراحات حول مشروع القانون المتعلّق بالبروتوكول الاختياري الذي يقمع ويمنع ويعاقب المتاجرة بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظّمة بين البلدان. كما شاركت مؤخراً في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات.

في سياق الاستراتيجية البعيدة المدى من أجل تغيير الذهنية التقليدية المتعلّقة بالأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، قامت الهيئة بإبراز شخصيات مميّزة من النساء الناشطات في المجال العام عبر تكريم نساء باحثات، ورائدات في العمل الاجتماعي، وإعلاميات، وطالبات، . ... وذلك في مناسبات/ احتفالات مخصّصة للمرأة اللبنانية أو العربية أو الأم إلخ.

شاركت ” الهيئة “ في مؤتمرات نسائية عربية واستضافت ” منتدى المرأة العربية والنزاعات المسلّحة “ الذي ركّز، في شعاراته العامّة وتوصياته، على أهمية دور المرأة في نشر ثقافة السلام والعدالة. كما شاركت الهيئة في الأعمال التأسيسية ” لمنظمة المرأة العربية “ ، وهي منظمة حكومية متخصّصة أنشئت في إطار جامعة الدول العربية بموجب اتفاقية انضمّ إليها لبنان في 12/12/2002 ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من آذار/مارس 2003. وتشتمل أهداف هذه المنظّمة على دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.

كذلك تمّ إطلاق ” مركز المرأة اللبنانية للمعلومات “ ، من أجل توثيق كلّ ما يتناول المرأة اللبنانية في محفوظات مستندية شتى: ورقية، سمعية، بصرية، إلكترونية. ويجري العمل، حالياً، على إنشاء موقع بموجودات ” المركز “ على شبكة الإنترنت.

أولت ” الهيئة “ التوعية الصحيّة اهتماماً خاصاً، فبادرت إلى إقامة سلسلة من المحاضرات والندوات في مركزها حول مواضيع تتعلّق بالصحّة الإنجابية والتغذية، ونظّمت ورشة عمل حول ” سلامة الأم وصحّة المولود الجديد “ في إطار انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لطب ما حول الولادة في الدول النامية، كما رعت مؤتمر قمّة الطب ما قبل الولادة الفرنكوفوني الذي انعقد في لبنان في العام 2001.

في سياق محو الأمية القانونية ، وفي ما يخصّ قانون العمل ، قامت ” الهيئة “ بتحضير وتنفيذ وتقييم مشروع لتقديم المشورة القانونية للنساء العاملات بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسي ف ، وذلك في مراكز الخدمات الإنمائية في كل المناطق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى امتداد أحد عشر شهراً؛ وقد اعتُبر من قبل مدراء المراكز المذكورة مشروعاً نموذجياً.

وفي إطار تمكين النساء اقتصادياً ، نظّمت ” الهيئة “ في أيلول/سبتمبر 2004 ورشة عمل حول التعريف بـ ” القروض الصغيرة وتسويق المنتجات الحرفية “ ضمّت سبعاً وأربعين جمعية نسائية حاضرت خلالها خبيرات وخبراء في الموضوع، وتمّ فيها تبادل الخبرات التي راكمها العاملون في المجالين المذكورين.

2 - لجنة المرأة والطفل النيابية: تشكّلت في نهاية العام 2000، وتتألّف من اثني عشر نائباً، بمن فيهم السيدات النائبات الثلاث في المجلس النيابي، وتترأسها النائبة نايلة معوّض.

تعمل اللجنة وفق الآلية التي تحكم عمل اللجان النيابية التشريعي. فتحال إليها اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالمرأة (والطفل، أيضاً)، ليصار إلى دراستها، في ضوء اقتراحات الهيئات المدنية والحكومية المعنية بها، والبحث في مدى ملاءمتها مع الاتفاقات الدولية. وتقدّم، من ثمّ، اقتراحاتها إلى هيئة اللجان المشتركة المعنيّة لدرسها ( في حال كان المشروع أو الاقتراح محالاً إلى أكثر من لجنة)، قبل رفعها إلى الهيئة العامّة للمجلس في صيغتها النهائية.

وقد عملت اللجنة منذ إنشائها على أكثر من قانون، نذكر بشكل خاص:

• القانون رقم 343 تاريخ 6 / 8 / 2001 الذي قضى بمساواة الموظفة بالموظف في نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

• القانون رقم 483/2002 الذي قضى بتعديل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي .

3 - دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية: وهي دائرة في مصلحة الشؤون الأسرية في الوزارة، تشتمل مهامها على صوغ وإقرار برامج تهدف إلى الاستجابة لحاجات النساء، والإعلاء من قدراتهن وتعزيزها، واقتراح ميزانيات من أجل رصد الأموال الضرورية لتنفيذها بالشراكة مع الوزارات الأخرى ومع المنظمات غير الحكومية. تشرف ” الدائرة “ أيضاً على الأنشطة الحكومية والأهلية المتعلّقة بالمرأة وتقوم بمتابعتها وتنسّق علاقة الحكومة اللبنانية مع المؤسسات العالمية والعربية والوطنية. وتقوم، أيضاً، بدعم جهود الحركة النسائية والإسهام في نشاطاتها وتعمل على توحيد جهودها، كما تسهر على تنفيذ ومتابعة الاتفاقات المتعلّقة بالمرأة والتي أبرمتها الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدّة.

نشاطات ” الدائرة “ في إطار سيداو: نشير، بادئ ذي بدء، إلى أن النساء هنّ الطرف الرئيسي المستفيد من كلّ الأنشطة التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية؛ وقد صُمّمت المشاريع المختلفة التي تنفّذها الوزارة في مراكز الخدمات الإنمائية المنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية، ( الخدمات الصحية، مشروع الصحّة الإنجابية، محو الأمية، مشروع رفع الوعي الصحي للمراهقين والمراهقات، إلخ) لتتلاءم مع حاجات النساء، بشكل خاص.

ثم إن ” الدائرة “ في سعيها إلى مناهضة العنف ضد النساء، وتفادياً للمقاومة التي يبديها مجتمعنا للاعتراف بالعنف الموجّه ضد النساء، تنفّذ، بالاشتراك مع الهيئات الأهلية المعنيّة، مشروع ” مناهضة العنف الأسري: ضد الطفل، والمسنّ والمرأة “ تحت شعار ” أسرة بلا عنف: مجتمع آمن وسليم “ ؛ وذلك على مراحل ثلاث، تمثّلت الأولى بتنمية قدرات العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية، والثانية بنشر الوعي في المجتمع المحلي حول العنف الأسري، أما الثالثة، وهي قيد التحضير، فتهدف إلى تدريب العاملين على التدخّل المتخصّص مع ضحايا العنف من النساء. وتتوسّع الخدمات نفسها في سياق مشروع جديد ينفّذ في مراكز المنظمات غير الحكومية المعنيّة بمناهضة العنف ضد النساء.

كذلك تنفّذ ” الدائرة “ مشروعاً تجريبياً لتمكين المرأة قانونياً. ويهدف إلى بثّ التوعية القانونية،(قوانين العمل، العقوبات، الأحوال الشخصية، التجارة....) بين فئات نسائية مختلفة من المجتمع المحلي المحيط بمراكز الخدمات الإنمائية. ويقدّم هذا المشروع أيضاً مشورات مجانية مرشّحة للتوسّع. وستباشر ” الدائرة “ تنفيذ مشروع مشترك مع الجمعيات الأهلية يهدف إلى تمكين المرأة العاملة قانونياً، وإلى إصدار دليل / كرّاس بالمعلومات القانونية.

لقد صدر عن الوزارة، تتويجاً لمشروع سابق ( قبل العام 2000) ومن أجل تمكين المرأة اقتصادياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كتاب ” المؤشرات الجندرية لبرامج المشاريع الصغيرة في لبنان “ ، وهو يؤسّس لقاعدة علمية تسمح بصوغ مشاريع تنموية تهدف إلى النهوض بأوضاع النساء الاقتصادية.

4 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي: صدر قانون إنشائه في العام 1995 جامعاً ممثّلين وممثلات عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية. وقد شملت القطاعات الرئيسية التي تؤلّفه ” المؤسسات الاجتماعية “ ، ومنها الاتحادات النسائية، فيما حُدّدت مهمّته بـ ” تأمين مشاركة ( هذه القطاعات ) بالرأي والمشورة في صناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية “ ؛ وهو يعمل، كذلك، على ” تنمية الحوار والتعاون والتنسيق “ بين مختلف هذه القطاعات. مبدئياً، يحيل مجلس الوزراء طلبات ” إبداء الرأي “ وإعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني إلى ” المجلس “ ، كما يحقّ لهذا الأخير إبداء الرأي في موضوع معيّن إذا ما ارتأى ثلثا أعضائه ضرورة لذلك.

في أواخر العام 1999، تألّفت الصيغة الأولى - الوحيدة - لهذا ” المجلس “ من واحد وسبعين عضواً من القطاعات الممثّلة، ستة منهم من النساء، واثنتان منهنّ عُيّنتا لتمثيل الاتحادات النسائية. وقد انتُخبت إحداهن في هيئة مكتب ” المجلس “ - الوحيدة التي ترشّحت للمقعد - لكن رئاسة لجانه الثماني بقيت حكراً على الرجال. وقد تجمّعت خمس من السيدات في ” لجنة التنمية البشرية وحقوق الإنسان “ .

في موازاة انشغاله بمهامه التأسيسي ة ، أنجز المجلس دراسة تحت عنوان ” الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في إطار المعالجة “ ، هي بمثابة رؤية توافقية للقطاعات التي تؤلّفه حول سبل النهوض الاقتصادي الاجتماعي. وقد وضعت الدراسة صحّة الأم والطفل على رأس بنود السياسة الصحية الواجب اعتمادها. كما أوصت بضرورة تفعيل دور المرأة في الحياة الاقتصادية ودفعها للمشاركة الفعلية في الدورة الإنتاجية.

استناداً إلى توصيف مهامها، فإن الهيئات الرسمية تتميّز بإيلاء أهمية خاصة للتنسيق مع المجتمع الأهلي والمدني ولإشراكه في رسم تصوّراتها وخططها وفي تنفيذ برامجها. وقد أخذ التنسيق أشكاله الملموسة في المواقع التي يعمل فيها الأشخاص متفرّغين للوظائف التي انتدبوا من أجلها؛ أكثر منه في تلك التي يعمل فيها الأشخاص بصفة تطوّعية.

ثانيا - الهيئات العاملة في القطاع غير الحكومي

يتمتّع اللبنانيون بحريّة إنشاء الجمعيات دون إذن مسبق من الدولة، ويكتفي الراغبون في إنشاء جمعية بإرسال ” علم وخبر “ بذلك إلى وزارة الداخلية ( قانون الجمعيات العثماني، 1909). وفي الجدول اللاحق بعض المعطيات حول موقع المرأة في غايات وأنشطة الجمعيات العاملة في الجمهورية اللبنانية .

جدول رقم 1

توزّع أعداد الجمعيات بحسب أهدافها وبحسب موقعها الجغرافي

منظمة غير حكومية تهدف، أساساً، إلى تعزيز مكانة المرأة (بحسب قانونها الأساسي)

منظمة غير حكومية تستهدف نساء (بحسب قانونها الأساسي)

العدد

61 ( من أصل 4073)

101من ( أصل 4073)

المنظمات العاملة في العاصمة وجبل لبنان

45

75

المنظمات العاملة خارج العاصمة وخارج جبل لبنان

16

61

المصدر: ” مسح منظمات القطاع الأهلي في لبنان “ ، دراسة غير منشورة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكوا، بيروت، أيلول/سبتمبر 2002.

الجدير ذكره أن الأرقام الواردة أعلاه لا تشمل المنظمات التي تستهدف النساء بدرجة متأخّرة في أولويات عملها. لكن اللافت أن هذه الجمعيات تتمركز في المناطق السكانية الأكثر كثافة، لا الأكثر حاجة (الريف والأطراف، مثلاً).

ونقدّم، في ما يلي، استعراضاً لأنماط أربع من هذه المنظمات ولنشاطاتها في سعيها إلى نشر ثقافة المساواة والنضال من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1 - الهيئات ذات الطابع التحالفي :

- الشبكة النسائية اللبنانية: في العام 2002، انطلقت ” الشبكة النسائية اللبنانية “ لتكوّن جبهة ضغط من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضمّ ” الشبكة “ إحدى عشرة منظمة غير حكومية تجعل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وإلغاء التمييز ضدها على رأس أهدافها. هذه الشبكة تبنّت وثيقة عمل في صيف 2003 ، وغاياتها الأساسية النضال من أجل ” تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال “ والعمل لإزالة التفاوتات القائمة بين النساء والرجال في مجتمعنا، والسعي من أجل تهيئة بيئة تمكينية تسمح بإطلاق إمكانات النساء والرجال المنتجة والخلاّقة وازدهارها. ووضعت استراتيجيات وخطة للعمل طالت المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية.... لتنقيتها جميعاً من التمييز اللاحق بالنساء.

في هذا السياق، ستعمل الشبكة النسائية على جعل التشريع اللبناني متطابقاً مع الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها والمبرمة من قبل الدولة اللبنانية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوجه خاص. وستناضل من أجل حثّ السلطات اللبنانية المختصّة على رفع تحفظاتها عن اتفاقية السيداو. وستعمل على تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة واستحداث قوانين متلائمة مع تطور المجتمع اللبناني وتبدّل الذهنيات.

وقد وضعت الشبكة برنامجاً مرحلياً يتمثّل بإلغاء التمييز الجندري في قانون العقوبات الذي تتمّ مراجعته حالياً ، وبخاصّة إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات المتعلّقة بجرائم الشرف، وتشديد العقوبات المتعلّقة بالاغتصاب وإلغا ء جميع المواد المتعلّقة بالزنى. وتقوم لجنة من القانونيين برصد المشاريع التي أنجزت حول قانون العقوبات في مسار منظمات القطاع الأهلي لصياغة التعديلات المقترحة للقوانين؛ وتعمل الشبكة، في الوقت الحاضر، على إعداد الحملة التي ستطلقها منسّقة مع الحلفاء الأساسيين كنقابة المحامين في بيروت، ومنظمة العفو الدولية، والمجلس النسائي اللبناني، واللقاء الوطني من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة ومنتدى الكرامة الإنسانية في قانون العقوبات. وستواكب الحملة المطلبية حملة إعلامية، هي أيضاً قيد التحضير.

- اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تأسس اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آذار/مارس 1999 بدعوة من ” لجنة حقوق المرأة “ ، المنظّمة الأعرق تاريخياً في لبنان في هذا المجال؛ غاية ” اللقاء “ تكثيف الجهود وتركيزها من أجل مطالبة السلطات المعنية بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل على الصعيد القانوني. وهو يضمّ هيئات، ومؤسسات، واتحادات، ونقابات وروابط من كل لبنان تُعنى بقضايا المرأة وبشؤون المجتمع المدني. معظم أعضائه من الشخصيات التي تعمل في حقول الاقتصاد والاجتماع والسياسة، التقت من أجل المسارعة في رفع الإجحاف في حق المرأة اللبنانية وتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أما أهداف ” اللقاء “ المباشرة فتتمثّل بالعمل على تعديل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في مجال العقوبات، ونظام الموظفين والأُجَراء، والتجارة، والعمل، والضمان الاجتماعي والنظام الضريبي، ثم السعي إلى استكمال هذه العملية من خلال العمل على إزالة التناقض بين النص القانوني والممارسة. ويولّي ” اللقاء “ أهمية كبرى للعمل على نشر ثقافة حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام من خلال المؤتمرات والندوات وبرامج التوعية والتدريب.

يضم ” اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ حوالي 62 جمعية ناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ويشكّل قوة ضغط فاعلة لدى مجلس النواب اللبناني الذي هو على تواصل مستمر معه عبر لجانه الثلاث: لجنة التعليم والتربية ، لجنة الإدارة والعدل، لجنة المرأة والطفل. وقد أثمر هذا التعاون تعديلاً لمواد وأحكام من قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. ويعمل ” اللقاء “ ، حالياً، على إزالة التمييز من أحكام ومواد إضافية في قوانين التجارة والعقوبات والضمان الاجتماعي والجنسية.

- المجلس النسائي اللبناني: يضمّ أكثر من 140 جمعية نسائية ويقدّم نفسه بوصفه الأكثر تمثيلاً للفئات النسائية عل غير صعيد. على أن تنوّعه، والحرص الذي تبديه قياداته المتلاحقة على استمرار وحدته ومنع انشقاقه، فرض على نشاطاته قيوداً تتمثّل بضرورة التوافق بين جمعياته على تحركاتها، أو إعلان مواقفها، أو عقد تحالفاتها إلخ، مع الإبقاء على حرّية كل جمعية في هذه المجالات. وحيث أن بعض هذه الجمعيات طائفية، وتعمل في إطار الثوابت الدينية التي تنتمي إليها، فإن مساحة العمل المشترك تبقى ضيّقة. من هنا، فإن العمل على إلغاء التحفّظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ليس على أجندا المجلس، وإن كان على رأس هموم بعض جمعياته.

إن اتساع قاعدة ” المجلس “ التمثيلية جعل قياداته أكثر حساسية لنُخْبَوية الحركة النسائية عندنا ولبطء وتيرة وصولها إلى القاعدة النسائية الأوسع؛ وقد انعكس ذلك على برامج المجلس في السنوات الأخيرة. هذه البرامج استظلّت بشعاريْ توعية النساء وتمكينهن في ورش تدريبية على امتداد المناطق اللبنانية تناولت، في السنوات القليلة الماضية، مواضيع التمثيل النيابي والبلدي من أجل إكساب شعار تحقيق الكوتا الذي يطرحه ” المجلس “ مضموناً تمثيلياً لفئات النساء جميعها.

وحيث أن تجربة النساء اللبنانيات في العمل التحالفي لا تزال في بداياتها، فإن هذه الهيئات تشكو من تراجع تدريجي لعدد الناشطين الفعليين في تسيير عملها، وتركّز العمل في أيدي حفنة منها.

2 - منظمات غير حكومية لمناهضة العنف ضد النساء (نموذجان)

نقدّم، في ما يلي، نماذج من هيئات أهلية/ مدنية فاعلة في مستويات ومجالات مختلفة، تعمل في إطار إلغاء التمييز ضد النساء، إما حصرياً أو بشكل غير مباشر، ونستعرض بعض أنشطتها في السنوات الأربع الماضية.

- التجمّع النسائي الديمقراطي: مرجعيته الأساسية هي المعاهدات والمواثيق الدولية:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومعاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). للتجمّع مراكز على امتداد الأراضي اللبنانية، ويعمل منذ إنشائه في أواسط السبعينات على بث ثقافة المساواة الجندرية. ويتمثّل ذلك في برامجه المستمرّة، وأهمها عقد لقاءات وحلقات توعية لفئات مختارة من الناس تتناول القوانين اللبنانية التمييزية ضد النساء والتوعية حول الاتفاقيات الدولية العاملة على مناهضتها، ونشر ثقافة مناهضة العنف الأسري وتوفير ” مراكز استماع “ و ” خط ساخن “ لدعم النساء المعنّفات، والتعاون مع ” اللجنة الوطنية لمحو الأمية في وزارة الشؤون الاجتماعية “ في برامج لتعليم الكبار. وتكمن أهمية هذه البرامج في توسّعها وازدياد عدد المستفيدين منها تباعاً، كما أن من نتائجها استقطاب النساء إلى العمل في صفوف ” التجمّع “ نفسه حتى بلغ عدد المنتسبات إلى إليه 160 امرأة.

لقد نفّذ ” التجمّع “ هذه السنة، وبالتحالف مع منظمات نسائية غير حكومية، برنامجاً يهدف إلى توعية الجمهور اللبناني على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ وغاية البرنامج تشجيع النساء على خوض الانتخابات كمرشحات وكمقترعات ومراقبات للعملية الانتخابية من منظور جندري يسمح بتحديد سلوك المجتمع تجاه ترشيح النساء. وقد عقد لذلك 25 لقاء توعية عامة، وخمس دورات تدريبية لعدد من المرشحات، وثلاث دورات لمراقبة الانتخابات من منظور جندري ولقاء موسّع ضم النساء المرشحات بعد انتهاء العملية الانتخابية من أجل تقييم التجربة واستخلاص العبر.

- الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة: هي الجمعية اللبنانية الأولى التي تخصّصت بمعالجة حالات العنف الذي تتعرّض له النساء. توسّعت قاعدتها الإنسانية لتضمّ، حالياً، 52 عضوة متطوّعة وكادر ثابت متخصص من مساعِدات اجتماعيات ( ثلاث يعملن بدوام كامل) ومن ثلاث موظفات إداريات. و ” الهيئة “ عضو في ” المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء “ ، وباتت، بحكم ريادتها على هذا الصعيد، واحدة من أهم المرجعيات العملية والمهنية في هذا المجال عندنا.

في السنوات الأربع الأخيرة، تطوّر عمل الهيئة على محاور أربعة:

- استقبال ضحايا العنف من النساء على مدار الساعة ومساندتهن في مركزين ( بيروت وطرابلس) للاستماع والإرشاد الأُسَري، والنفسي، والقانوني. ولديها خط ساخن. وقد تعاملت الهيئة، منذ إنشائها في العام 1997، مع أكثر من أربعمائة حالة. وهي تتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج تدريب عاملات اجتماعيات في مراكز الخدمات الإنمائية على امتداد الأراضي اللبنانية.

- إقامة نشاطات ثقافية إعلامية ( ندوات، ورش عمل..) تهدف إلى نشر ثقافة مناهضة العنف والتعريف بالاتفاقيات الدولية، ولا سيما السيداو؛ وتسعى لدعم ونشر دراسات وأبحاث ميدانية حول العنف ضد المرأة والتحرّش الجنسي وجرائم الشرف وغيرها من مظاهر العنف ضد النساء.

- تدريب العاملين والعاملات مع ضحايا العنف من النساء والذين تجعلهم المهن التي يعملون فيها في ” المواقع الأمامية “ ؛ هؤلاء هم الأطباء والممرّضون والمحامون ورجال الدرك إلخ.

- تنتمي الهيئة، أخيراً، إلى كل التجمّعات العاملة في لبنان على إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتشارك في نشاطاتها.

3 - لجان للمرأة في الأحزاب والنقابات والهيئات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية

تلتقي فئة من النساء اللبنانيات في إطار أحزاب/هيئات/منظمات غير حكومية تحمل في إيديولوجيتها، ضمناً أو صراحة، أفكاراً مساواتية، غير تمييزية بين الرجال والنساء. من هذه نذكر، على سبيل المثال، اللجة النسائية في ” المركز اللبناني للتدريب النقابي “، و ” الاتحاد النسائي التقدّمي “ الذي يعمل في كنف الحزب التقدّمي الاشتراكي، و ” المصلحة النسائية “ في حزب الكتائب، و ” الهيئة النسائية “ في جمعية المبرّات الخيرية، ولجان المرأة في ” الحركة الاجتماعية “ ، و ” حركة حقوق الناس “ ، وغيرها. إن العاملات في هذه اللجان يفترضن بأن قضية النساء، وإن كانت ذات خصوصية، لا تن فصل عن قضايا المجتمع، ولا يجدن مبرراً للانفصال الجندري، بل هن يقمن بتحفيز النساء على العمل السياسي أو النقابي أو الاجتماعي من ضمن الأحزاب والجمعيات المختلطة، أسوة بكل فئات المجتمعات الديمقراطية. وتسعى هذه اللجان إلى تحقيق سياسات مساواتية لاتمييزية في المنظمات التي تنتمي إليها.

و ” المركز اللبناني للتدريب النقابي “ هو الأحدث نشأة بين الهيئات المذكورة أعلاه. فقد أنشىء في العام 2000، على قاعدة ضرورة تحسين الأداء النقابي عبر شحذ الوعي لدى العمّال وإعادة تفعيل العمل المطلبي، وتعريف العمّال بالاتفاقيات والقواعد الدولية التي التزم بها لبنان والعمل من أجل تعديل القوانين الوطنية لتصبح متناغمة مع المواثيق الدولية؛ أي، كل ما من شأنه أن يحوّل العمل النقابي من الخدماتي الذي استقرّ عليه في السنوات الأخيرة إلى المطلبي المنظّم والفاعل.

وحيث أن النساء لا يشكّلن سوى2 في المائة من المنتسبين إلى النقابات اللبنانية ( فيما يشكّلن أكثر من 25 في المائة من القوى العاملة)، وحيث كانت نسبة مشاركتهنّ ضئيلة جداً في مجالسها التمثيلية وهيئاتها القيادية، فإن المركز، وبدعم من ” هيئة التنسيق للّجان النسائية في الاتحاد الدولي للخدمات العامّة “ يسعى لأن تقوم كلّ نقابة بتأسيس لجنة خاصّة بالنساء مهمّتها العمل على تمكين النساء داخل هذه النقابات، وتفعيل دورهن، وطرح مطالبهن الخاصّة بهن.

ومن نتائج نشاط ” اللجنة النسائية “ المذكورة وصول ست نساء إلى الهيئات القيادية لنقابات عمالية ثلاث، ( مصلحة الليطاني، الضمان الاجتماعي، مصلحة الريجي)، يحملن مطالب متعلّقة بصحّة النساء وبدعمهن في أدوارهن المزدوجة، عبر إنشاء دور حضانة للأطفال ملحقة بأمكنة عملهن، مثلاً.

4 - المنظمات غير الحكومية ذات المنحى الثقافي/المعلوماتي/الاتصالي:

- مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي: تسعى هذه المنظمة غير الحكومية إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية للمجتمع ؛ وذلك بالعمل على نشر الوعي حول قضايا النوع الاجتماعي (الجندر) والتنمية والفقر والإقصاء، والعمل على بناء قدرات منظمات المجتمع والعاملين فيها. وتعتمد لذلك توفير التدريب ونشر المعلومات والدعم المؤسسي والتنظيمي. وقد تمّ تنفيذ ثمانية مشاريع في السنوات الأربع الماضية تمحور أكثرها حول النوع الاجتماعي، ومنها ما استهدف النساء مباشرة ( التمكين الاقتصادي، القيادة النسائية ) . وتنفّذ المجموعة، حالياً، وبالاستناد إلى خبرات رفيعة من لبنان والعالم العربي، مش روعين : ” مشروع الوصل والمعلومات حول الجندر والتنمية في المشرق والمغرب العربيين “ ، ومشروع ثان يهدف إلى ” التواصل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية حول الفقر والتنمية في لبنان “ من خلال نشرة دورية وموقع إلكتروني تفاعلي.

- تجمّع الباحثات اللبنانيات: تأسس في أوائل التسعينات وغايته جمع الباحثات ودعم إنتاجهن، والدفاع عن حقوقهن، ودعم الناشئات منهن. والغالبية العظمى من عضواته ( حوالي الأربعين) أستاذات من الجامعات في لبنان. ويصدر ” التجمّع “ كتاباً سنوياً باسم ” باحثات “ تمحورت معظم أعداده حول النساء وقضاياهن؛ ويشكّل هذا الكتاب مرجعاً أساسياً للدراسات النسائية اللبنانية والعربية. ومن مشاريعه الحالية واحد يهدف إلى إدماج الدراسات النسائية والنوع الاجتماعي في سياسات الجامعة اللبنانية ( الرسمية) ومناهجها.

- معهد دراسات المرأة في العالم العربي: تأسس في العام 1973 في الجامعة اللبنانية الأميركية؛ ومن أهدافه العمل على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة حول النساء والإسهام في تحسين نوعية حياة النساء والأطفال في العالم العربي. وإضافة إلى الأنشطة الثقافية والتوثيقية والنشر حول النساء، فقد أصدر المعهد، العام الماضي، حقيبة تضمّ ” مشروع مهارات الحياة الأساسية “ ، وهو عبارة عن منهاج تربوي غير رسمي للنساء اللواتي نلن قسطاً قليلاً من التعليم والعاملات في إطار مشاريع تنموية. ويُصدر المعهد دورية ” الرائدة “ بالإنكليزية (ورقية وإلكترونية) وبالعربية (إلكترونية)، وهي الدورية النسائية الوحيدة في العالم العربي التي تصدر بالإنكليزية (صدر حتى الآن أكثر من مائة عدد منها).

- المجموعات غير الرسمية: إن الكلام عن الهيئات الهادفة إلى تحقيق المساواة ومناهضة التمييز ضد المرأة في مجتمعنا لا يسعه إغفال المجموعات غير الرسمية في المشهد المدني /غير الحكومي. خصوصاً وأن أغلب مؤسسيها والعاملين فيها من الشباب والشابات، وهي الفئة التي تشكو المنظمات غير الحكومية كلّها تقريباً من عجز مزمن عن استقطابها إلى صفوفها . هذه الفئات أنشأت لها مواقع على الإنترنت وتتواصل في ما بينها بالبريد الإلكتروني، علماً أن مواضيع المساواة الجندرية، والعنف ضد النساء، والمواضيع النسوية إلخ هي من ضمن اهتماماتها. من هذه المجموعات نذكر ” العلمانية الشاملة “ ، و ” تيار المجتمع المدني “ ، و ” مجموعة القراءات النسوية “ .... إلخ.

الفصل الرابع

تحف ّ ظات لبنان على الاتفاقية

(المواد 9 و16 و 29)

تحفظت الدولة اللبنانية، وما زالت، على بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولا سيما:

1 - الفقرة 2 من المادة 9 المتعلّقة بالجنسية.

2 - الفقرات (ج ) و ( د ) و ( و ) و ( ز ) من المادة 16 المتعلّقة بقضايا الأحوال الشخصية.

3 - الفقرة الأولى من المادة 29 المتعلّقة بحلّ النزاعات .

أولا - في الجنسية

ترتبط الجنسية ارتباطاً وثيقاً بأوضاع الدولة من مجمل النواحي الجغرافية والسكانية والإنسانية والوطنية والسياسية. فبعض الدول تمارس سياسة سكانية معيّنة تنطلق من ضروراتها الاقتصادية والاجتماعية، فتسهّل إعطاء الجنسية، ليس بسبب الأصل بل بسبب الإقامة و/أو الولادة. والبعض الآخر يتبع سياسة سكانية مختلفة فيمنح الجنسية بصعوبة، وهذا هو حال لبنان المحكوم بتوازن طائفي دقيق.

إلاّ أنه من المسلّم به أن تتقيّد الدول بالاتفاقيات التي تبرمها وبالمبادئ الأساسية التي ترعى موضوع الجنسية. من هذه المبادئ أن ”لكل فرد حق التمتّع بجنسية ما“. هذا ما أكّدت عليه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقبله اتفاقية لاهاي لعام 1930 التي جاء فيها: ” انه لمن المصلحة العامة للمجتمع الدولي أن يحمل جميع أعضائه على التسليم بأنه يجب أن تكون لكل شخص جنسية . .. “ .

في لبنان، تتمتّع المرأة، بغّض النظر عن حالتها الزوجية، بحق متساو مع الرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. فالمادة 6 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 المعدّل بقانون 11/1/1960 المتعلّق بالجنسية تنصّ على ” أن المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تبقى لبنانية إلى أن تطلب شطب قيدها من سجلا ت الإحصاء لاكتسابها جنسية زوجها“ . كذلك ” يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها بأجنبي أن تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها “ ( المادة 7 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 معدّلة بقانون 11/1/1960 ) .

لذلك لا يوجد تناقض، في موضوع الجنسية، بين التشريع اللبناني ونص الفقرة الأولى من المادة 9 من الاتفاقية .

لكنّ لبنان تحفظ على الفقرة الثانية من المادة 9 المذكورة، من حيث أنها تدعو الدول الأطراف إلى منح ” المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في ما يتعلّق بجنسية أطفالها “ ، في حين أن المبدأ في التشريع اللبنان ي هو غير ذلك.

فلبنان، كبلد يهاجَر منه وإليه، يعتمد في تشريعه المتعلّق بالجنسية المبدأين الآتيين:

المبدأ الأول: ترجيح رابطة الدم على رابطة الأرض.

المبدأ الثاني: حصر رابطة الدم بالوالد دون الوالدة.

وقد عبّر المشرّع اللبنان ي عن هذين المبدأين بقوله في مستهّل المادة الأولى من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925: ” يُعدّ لبنانياً : كل شخص مولود من أب لبناني “ .

لكنّ المشرّع اللبناني لم يهمل تماماً رابطة الأرض ، كما أنه لم يستبعد كلياً أن يُعطى الولد جنسية والدته.

بالنسبة إلى رابطة الأرض، يُعدّ لبنانياً، استناداً إلى البندين الثاني والثالث من المادة الأولى من القرار رقم 15 :

- كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية .

- وكل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية.

أما بالنسبة إلى إعطاء الولد جنسية والدته، فهذا الأمر يرد حصراً في حالتين:

- الحالة الأولى: حالة الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته بالنظر إلى أمه قبل ثبوت بنوته بالنظر إلى أبيه ( المادة 2 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 ) .

- والحالة الثانية: حالة الولد القاصر لأم اتّخذت التابعية اللبنانية وبقيت حيّة بعد وفاة الأب (الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 ) . مع الإشارة إلى أن المحاكم اللبنانية ترفض التوسع في تفسير هذه الفقرة، بمعنى أنها تعتبر ” وفاة الزوج “ شرطاً إلزامياً، أي أن انحلال الزواج مع بقاء الزوج حيّاً لا ينزع عنه رابطة الدم التي تربطه بأولاده.

إن هذه الحالة الثانية على أهميتها، تمنح في حال وفاة الأب امتيازاً للأم المتجنّسة على الأم اللبنانية الأصل بشأن إعطاء جنسيتها لأولادها القاصرين، في انتظار أن يعيد المشرّع اللبناني النظر في الأحكام السابقة، وصولاً إلى إقرار المساواة بين الأب والأم لجهة استفادة الأولاد من الجنسية اللبنانية.

وقد تعثر مشروع القانون الذي أعدّه وزير العدل عام 1995، وكان يشترط على الولد القاصر الحصول على مرسوم خاص للتمتّع بجنسية أمه اللبنانية، مع شرط الإقامة المستمرة مع أمه خمس سنوات على الأقل في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن تعديلاً جوهرياً أدخل على نظام التقديمات في تعاونية موظفي الدولة، بحيث أن جنسية الأولاد لم تعد تحول دون استفادة الأم الموظفة من تقديمات التعاونية، عن أولادها غير اللبنانيين ( التفاصيل في الفصل الأول من الجزء الثاني من هذا التقرير). أما الأجيرة المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي، فإن استفادتها من تقديمات الضمان عن أولادها غير اللبنانيين لم تكن يوماً موضوع نزاع، على ما تؤكّده المذكرة الإعلامية رقم 189 تاريخ 12/11/1987 التي جاء فيها ” إن حق المضمون ( ذكراً كان أم أنثى ) بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن أفراد عائلته لا يشترط فيهم أن يكونوا من الجنسية اللبنانية “ .

ثانيا - في الأحوال الشخصية

تتضمّن المادة 16 من الاتفاقية فقرتين: الفقرة الأولى من ثمانية بنود، والثانية من بند واحد يدعو بشكل أساسي إلى اعتماد سن أدنى للزواج.

الأحكام التي تحفّظ عليها لبنان تقع في الفقرة الأولى، وهي تحديداً البنود (ج) و (د) و (و) و (ز) التي تؤكّد على منح الرجل والمرأة:

الحقوق والمسؤوليات ذاتها أثناء الزواج وعند فسخه، البند (ج).

الحقوق والمسؤوليات ذاتها كوالدة، في الأمور المتعلّقة بأطفالها، البند (د).

الحقوق والمسؤوليات ذاتها فيما يتعلّق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، البند (و).

الحقوق الشخصية ذاتها للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيا ر اسم الأسرة، البند (ز).

يجد هذا التحفظ تفسيره في أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية، بل أن كل لبناني يخضع لقوانين طائفته ولمحاكم هذه الطائفة. فالمواطن اللبناني ملزم بالانتماء إلى إحدى الطوائف المعترف بها (وعددها اليوم، كما ذُكر آنفاً، ثماني عشرة طائفة) كي يرتّب أحواله الشخصية، لأنه خارج هذا الانتماء يستحيل عليه إيجاد نظام غير طائفي يرعى له هذه الأحوال. فالطائفية لعبت دوراً رئيساً في تكوين الشعب اللبناني، بل وفي إنشاء الدولة اللبنانية، وهي ما زالت لغاية تاريخه عاملاً بالغ الأهمية إلى جانب سواه من العوامل الاقتصادية والسياسية، في حياة الدولة والمجتمع .

ولنظام الأحوال الشخصية في لبنان إطار دستوري، إذ جاء في المادة التاسعة من الدستور أن ” حرية الاعتقاد مطلقة والدولة، بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية “ .

أخيرا، يعطي التعديل الدستوري لعام 1990 رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني (المادة 19 جديدة من الدستور).

كل هذا للدلالة على مكانة النص الديني، إذا جاز التعبير، في التنظيم القانوني اللبناني وعلى مركز الطوائف في النظام الدستوري اللبناني. وهذا ما يؤكّد عليه أيضاً اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني، وقد جاء في قرار له بتاريخ 23/11/1999: ” وبما أن الدستور يعترف للطوائف فضلاً عن ذلك بحقوق مختلفة نصّت عليها المواد (10) و (24) و (95) من الدستور ولا سيما المادة 19منه التي تولي لرؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً حق مراجعة المجلس الدستوري مما يؤكّد اعتراف الدستور للطوائف بالشخصية المعنوية، من جهة، وبالاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها بنفسها، من جهة ثانية، وبحقّها بالتالي في الدفاع عن استقلالها وخصائصها الدينية ( قرار رقم 1/99 تاريخ 23/11/1999).

ومع ذلك، فقد جرت عدّة محاولات لاستصدار قانون مدني، موحّد، للأحوال الشخصية في لبنان، لكنها باءت كلها بالفشل، بما فيها مشروع الزواج المدني الاختياري الذي طرحه الرئيس الياس الهراوي وأقرّه مجلس الوزراء، بتاريخ 18/3/1998، بأكثرية 21 صوتاً ضد 6 وامتناع وزير واحد عن التصويت. وكانت إحدى ميزات المشروع الأساسية، أنه راعى، في مؤسسة الزواج، المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

لكن الزواج المدني متاح أمام اللبناني، إذا عُقد في الخارج. فالزواج المدني الذي يعقده لبنانيون في بلد أجنبي، سواء فيما بينهم أو بينهم وبين أجانب، هو زواج صحيح، تعترف به السلطات اللبنانية ويسجّل في دوائر الأحوال الشخصية. وفي حال نشوب نزاع يتعلّق بهذا الزواج، فإن المحكمة المختصّة للنظر به هي المحكمة العادية ذات الصلاحية العامة، أي المحكمة المدنية، ويكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المدني الأجنبي الذي احتُفل بعقد الزواج في ظل أحكامه.

غير أن هذا الحلّ غير متاح لجميع المواطنين، فضلاً عن أنه غير مرغوب فيه من فئة من اللبنانيين تعتبر أن من واجبات الدولة اللبنانية رعاية مجمل شؤونهم، بما في ذلك أحوالهم الشخصية، وهي عبّرت عن رغبتها في أن تتولّى الدولة تنفيذ هذه الرعاية.

ولا تزال الأحزاب والهيئات التي أيدت مشروع الزواج المدني تناضل من أجل التوصل إلى إقراره، خصوصاً وأن استطلاعات للرأي أجريت في حينه أظهرت أن أكثر من 60 في المائة من الشباب اللبناني يؤيّدون هذا الزواج. كما تجدر الإشارة إلى أنه في 18/3/2002، جرى التوقيع، أمام مدخل البرلمان اللبناني، على عريضة تطالب بوضع قانون مدني للأحوال الشخصية، بلغ عدد الموقّعين عليها من النواب تسعة، في حين أن مشروع القانون يحتاج إلى عشرة تواقيع من اجل درسه وعرضه على التصويت وفقاً للأصول. وطالما أن مهمة التشريع في لبنان منوطة بمؤسساته الدستورية، والمجلس النيابي هو صاحب الاختصاص الأول في هذا الشأن، فإنه من غير المستبعد أن تستمرّ المحاولات الجدّية باتجاه قانون مدني واحد للأحوال الشخصية، خصوصاً في ظلّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتجدر الإشارة إلى أنه ( فضلاًً عن قانون الإرث لغير المحمديين الصادر عام 1959 والذي يعتمد المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث) سبق للمشرّع اللبناني أن أخرج من دائرة قوانين الإرث الخاصة بالطوائف بعض الحقوق المرتبطة خصوصاً بالعمل وإخضاعها لقوانين واحدة للجميع، لا تمييز فيها بين الذكور والإناث. نذكر من هذه القوانين:

- القانون الصادر بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 المتعلّق بتعيين أصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

- المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 المتعلّق بطوار ئ العمل والذي يحيل، في موضوع التعويض المستحق في حال وفاة الأجير، إلى أحكام قانون 1974 المذكور أعلاه .

ثالثا - في حل ّ النزاعات

إن تحفّظ لبنان على المادة 29 من الاتفاقية جاء سنداً لفقرتها الثانية، التي تركت لمَن يشاء من الدول الأطراف أن تعلن عدم التزامها بالأصول المحددّة فيها والمتعلّقة بحل النزاعات.

الجزء الثاني

رصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الفصل الأول

المساواة أمام القانون

(المواد 2 و 11 و 15 من الاتفاقية )

أولا - الأهلية القانونية

باستثناء القوانين المتعلّقة بالمواد التي تحفّظ عليها لبنان ( الجنسية وقوانين الأحوال الشخصية ) ، لا يوجد في القانون اللبناني نصّ يحول دون تمتّع المرأة بالأهلية القانونية. وقد تضمّن التقرير الأول عرضاً لمجمل التصرفات القانونية التي لا يميزّ فيها القانون بين المرأة والرجل.

فللمرأة اللبنانية، مثلاً، الحق في إدارة أملاكها بشكل متساو مع الرجل ويمكنها التصرف بها كما تشاء، فتبيع وتشتري وترهن وتتنازل عنها . .. إنما في المقابل وخلافا لهذا المنطق ولمبدأ المساواة في الأهلية القانونية، لا تستطيع المرأة اللبنانية، مثلاً، ما لم تكن صاحبة الولاية أو الوصاية على الولد، أن تفتح، وإن من مالها الخاص، حساباً مصرفياً باسم ولدها القاصر، بالرغم من أن هذا التصرّف له سنده القانوني في تقنيات القانون المدني: فقانون الموجبات والعقود اللبناني يعترف مثلاً بأعمال الفضولي ( المواد 148 إلى 160) ويجيز التعاقد لمصلحة الغير ( المواد 227 إلى 231)، حتى أنه لا مانع من أن يكون هذا التعاقد لمصلحة أشخاص مستقبلين أو لأشخاص غير معيّنين في الحال.

فالمانع إذاً ليس في القواعد القانونية العامة، إنما هو في تأثير المفاهيم السائدة في قوانين الأحوال الشخصية على القوانين العادية وانسحابها عليها، الأمر الذي ينبغي إصلاحه.

وقد سُجّل في السنوات الخمس الأخيرة تقدّم ملحوظ باتجاه المساواة في بعض النصوص، رافقه استمرار التمييز ضد المرأة في نصوص أخرى.

ثانيا - التقدم المحرز في بعض القوانين

يتمحور التقدم المحرز حول أحكام عُدّلت وأخرى قيد الدرس أمام اللجان النيابية.

1 - التعديلات النافذة: جاءت التعديلات في قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وبعض الأنظمة المتعلّقة بموظفي الدولة .

أ - في قانون العمل

- المساواة في العمل :

لا يميّز قانون العمل بين المرأة والرجل في الحق في العمل، أو في فرص الاستخدام وشروطه، أو في الأجور ( إن إقرار مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي يعود في لبنان إلى عام 1965 ) أو في ديمومة العمل إلخ . .. لا بل إن حظر تشغيل النساء ليلاً في بعض الصناعات وحظر تشغيلهن بشكل عام في صناعات أخرى محدّدة اعتُبر في حينه من باب التمييز الإيجابي. مع ذلك، فقد ألّغي عام 2000 ( بموجب القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 ) نصّ المادة 26 عمل الذي كان يحظر تشغيل النساء ليلاً في الصناعات الميكانيكية واليدوية كافة، واستُبدل بنصّ جديد يؤكّد صراحةً على حظر التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخصّ نوع العمل، ومقدار الأجر، والتوظيف، والترقية، والترفيع، والتأهيل المهني والملبس، مما يحقق الملاءمة بين ال نص الداخلي والقواعد الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات العمل الدولية والعربية التي أبرمها لبنان، وأبرزها اتفاقيات العمل الدولية رقم (90 ) و (100) و (111) واتفاقية العمل العربية رقم 1 التي انضمّ إليها لبنان عام 2000 (قانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000).

- إجازة الأمومة:

عام 2000 أيضاً، وبموجب القانون رقم 207 المذكور سابقاً، عُدّلت المادة 29عمل بحيث رفعت مدة إجازة الأمومة من أربعين يوماً مدفوعة بالكامل إلى سبعة أسابيع مدفوعة أيضاً بالكامل، وتشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. ولكن، بالرغم من هذا التقدم، تبقى إجازة الأمومة دون ما تنصّ عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة، التي لم يصدّقها لبنان والتي تلحظ إجازة أمومة لا تقّل عن اثني عشر أسبوعاً، ستة منها على الأقل تلي الولادة.

- ديمومة العمل:

بعد أن كانت المادة 52 من قانون العمل تحظر على أصحاب العمل توجيه إنذار بالصرف من الخدمة إلى الأجيرة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل، أصبح الحظر يسري من بداية فترة الحمل ولغاية عودة الأجيرة من إجازة الأمومة ( قانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000).

ب - في قانون الضمان الاجتماعي

- في شروط استفادة أولاد المضمون من تقديمات الضمان :

في تمييز إيجابي لمصلحة الابنة ، كان المنتسب للضمان الاجتماعي يستفيد من التعويض العائلي عن ابنته العازبة وغير العاملة لغاية بلوغها الخامسة والعشرين من العمر من دون شروط إضافية. أما الولد فكان يستفيد لغاية بلوغه السادسة عشرة من العمر، إلاّ إذا كان غير قادر على تأمين معيشته بسبب تكريسه كامل وقته لدروسه، فيستفيد لغاية بلوغه الخامسة والعشرين. هذا التمييز الإيجابي لمصلحة الفتاة ألغي بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 واعتمدت المساواة التامة بين أولاد المضمون، فأصبحوا يستفيدون من تقديمات الضمان، دون تمييز بين ذكور وإناث، حتى بلوغهم الثامنة عشرة مكتملة، وإذا كانوا غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم كامل وقتهم لدروسهم، فيستفيدون حتى سن الخامسة والعشرين.

- في شروط استفادة المضمونة من تقديمات ضمان الأمومة :

كانت المادة 16 من قانون الضمان تميّز، في شروط الاستفادة من تقديمات ضمان الأمومة، بين المضمونة نفسها وزوجة المضمون. فالمضمونة لم تكن تستفيد من التقديمات إلاّ إذا كانت منتسبة للضمان منذ عشرة أشهر على الأقل قبل الموعد المفترض للولادة، في حين تستفيد زوجة المضمون من التقديمات بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على انتساب زوجها للضمان.

هذا التمييز ألغي بموجب القانون رقم 312 تاريخ 6/4/2001، فأصبحت مدة الانتساب المطلوبة واحدة للمضمون والمضمونة، ومحددّة بثلاثة أشهر.

- المساواة، بين المضمون والمضمونة، في حق الاستفادة من تقديمات الضمان عن الأولاد :

عام 2002، ألغى القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 الفقرة - هـ - من المادة 14 من قانون الضمان وأضاف إليها نصاً عاماً، على أساسه أصبح يُفهم بكلمة ” المضمون “ الواردة فيها ” المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز “ .

بهذا تكون ألغيت الأحكام التي كانت لا تجيز للوالدة المضمونة الاستفادة من تقديمات الضمان عن أولادها إلاّ في حالات محددة حصراً ( وفاة الزوج، عجزه، بلوغه السن القانونية . ..). فأصبح الأولاد يستفيدون من تقديمات الضما ن على اسم والدتهم، إذا كانوا لا يستفيدون على اسم والدهم من تقديمات مماثلة.

لكن، في حال كانت شروط الاستفادة من تقديمات الضمان متوفرة في كل من الوالد والوالدة، تبقى الأولوية للوالد.

أما الزوج، فلا يستفيد من تقديمات الضمان على اسم زوجته المضمونة إلاّ في حالات حصرية.

- إقرار وتنفيذ الضمان الصحي الاختياري :

بدأ في أول آذار/مارس 2003 تنفيذ الضمان الصحي الاختياري الذي أقرّ بموجب القانون رقم 248 تاريخ 9 آب/أغسطس 2000. والانتساب إلى هذا النظام، مثله مثل الانتساب إلى النظام العام الإلزامي، لا يلحظ أي تمييز بين الذكور والإناث .

ج - في بعض الأنظمة المتعلّقة بموظّفي الدولة

- في نظام التقاعد والصرف من الخدمة

عام 2001، ألغي نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة الخاص بموظفي الدولة واستُبدل بنصّ جديد يعتمد المساواة بين الموظف والموظفة ( قانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 ) .

- في نظام المنافع والخدمات ونظام منح التعليم

في تطور بدأ عام 1999 واستمرّ حتى عام 2001، سُجّلت بالنسبة إلى حق الموظفة بالاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة النقاط الإيجابية التالية:

عام 1999، أقّرت مساواة الموظفة بالموظف في الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة عنها وعن أولادها (قانون رقم 149 تاريخ 30/10/1999 ) .

عام 2000، اشترط لاستفادة أحد الزوجين من تقديمات التعاونية عن زوجه الأجنبي، وكذلك عن أولاده الأجانب، توفّر المعاملة بالمثل من قبل الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو الزوجة الأجنبيين أو الأولاد الأجانب (المادة 47 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000). لكن هذا الشرط ألغي عام 2001، فأصبح يحقّ للزوجة اللبنانية الاستفادة عن زوجها وأولادها الأجانب من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر ( قانون رقم 387 تاريخ 14/12/2001 ) .

عام 2001 أيضاً، اعتُمد مفهوم متقدّم للمساواة بين الموظف والموظفة في الاستفادة من تقديمات التعاونية، فأضيف إلى ما سبق أنه في حال كان الزوجان منتسبَين إلى التعاونية، تُعطى المساعدة أو المنحة عن الأولاد لأحدهما فقط: الأعلى فئة ودرجة بينهما (قانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001 وقانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 ) .

- نظام التعويضات والمساعدات

عُدّل نص البند الأول من المادة 6 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلّق بنظام التعويضات والمساعدات الخاص بموظفي الدولة، بحيث أصبحت الموظفة تستفيد من التعويض العائلي عن زوجها العاجز بمجرّد أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية ( مرسوم رقم 3892 تاريخ 25/9/2000 ) .

2 - تعديلات قيد الدرس أمام اللجان النيابية

يخضع قانون العقوبات اللبناني حاليا لإعادة نظر شاملة بأحكامه، انطلقت اثر انتهاء هيئة تحديث القوانين، وهي هيئة استشارية لرئاسة مجلس النواب، من إعداد اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون العقوبات.

في شباط/فبراير عام 2003، تبنّت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون وشكّلت لجنة فرعية منبثقة عنها، كلّفتها درس وإعادة صياغة النص، الذي يتناول 772 مادة، تمثّل مجمل مواد قانون العقوبات الحالي. بتاريخ كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة الفرعية قد أنجزت درس 522 مادة، يقع من ضمنها العديد من المواد التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة ( أشار إليها بالتفصيل التقرير الرسمي الأول)، وقد عدّلتها اللجنة بما يتّفق مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. على سبيل المثال، نورد المقارنة الآتية بين بعض الأحكام الحالية وتعديلات اللجنة عليها:

النص الحالي

تعديل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية

المادة 487: تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً، وإلاّ فبالحبس من شهر إلى سنة.

في ما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة، لا يُقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلاّ ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

المادة 488: يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتّخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

المادة 489: لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلاّ بشكوى الزوج واتخاذ صفة المدعي الشخصي.

لا يلاحَق الشريك أو المتدخل إلاّ والزوج معاً.

لا تُقبل الشكوى من الزوج الذي تمّ الزنا برضاه.

لا تُقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج.

إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.

إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

المادة 522: إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فُرض عليه.

يُعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.

المادة 487: يعاقب على الزنى الذي يرتكبه الزوج أو الزوجة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة. يُقضى بالعقوبة نفسها على الشريك في الزنى إذا كان متزوجاً وإلاّ فبالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى خمسة ملايين ليرة.

في ما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة، لا يُقبل من أدلة الثبوت على الشريك في الزنى إلاّ ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

المادة 488: تشدّد، بموجب المادة 257، العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ارتكب الزنى في البيت الزوجي.

المادة 489: لا يلاحَق فعل الزنى إلا بناء على شكوى أحد الزوجين مشفوعة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

لا تُقبل الشكوى ممّن تمّ الزنى برضاه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر على علمه به.

لا يلاحَق المحرّض أو الشريك أو المتدخّل في الزنى إلاّ مع الزاني.

إن إسقاط دعوى الحق الشخصي عن الزاني يؤدّي إلى إسقاط دعوى الحق العام عنه وعن المسهمين في الجريمة.

يُعدّ بمثابة إسقاط لدعوى الحق الشخصي القبول باستئناف الحياة الزوجية.

المادة 522:

ألغيت.

يتبيّن مّما سبق أن لبنان ملتزم بالعمل على إلغاء ما يتضمّنه قانون العقوبات من تمييز ضد المرأة، وهو ساع لهذا الإلغاء وإن استغرق الأمر بعض الوقت، باعتبار أن أي تعديل لن يصبح نهائياً إلاّ بعد أن تقرّه الهيئة العامة لمجلس النواب ويصدره رئيس الجمهورية.

ثالثا - مواطن تمييز ضد المرأة

1 - في القطاع غير المنظّم: يستثني قانون العمل من أحكامه العاملين في القطاع الزراعي، والمؤسسات العائلية، والخدم في بيوت الأفراد ( ومعظمهم نساء)، علماً أن هذه الفئة الأخيرة ما زالت أيضاً غير مستفيدة من تقديمات الضمان الاجتماعي.

فقانون الضمان لا يشمل بأحكامه الإلزامية، من بين الفئات الثلاث المذكورة أعلاه، إّلا فئة واحدة من العاملين في الزراعة هي فئة الأجراء اللبنانيين الدائمين العاملين في مؤسسة زراعية. وتبّين إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أفراد هذه الفئة المنتسبين للضمان كان عددهم، بتاريخ 23/10/2004، 1639 منتسباً فقط ( ذكور 1480 وإناث 159)، ممّا يعني أن قلّة من النساء العاملات في الزراعة تستفيد من تقديمات الضمان. وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع الزراعي كانت تمثّل، عام 2001، 3.5 في المائة من مجموع العاملات في قطاعات الزراعة، والصناعة، والبناء، والتجارة والخدمات.

أما أفراد العائلة الذين يعملون في مؤسسة عائلية، فهم يستفيدون فقط من نظام الضمان الصحي الاختياري.

2 - في نظام التعويضات والمساعدات الخاص بموظفي الدولة : ما زال المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27/4/1960 والمتعلّق بنظام التعويضات والمساعدات الخاص بموظفي الدولة يميّز بين الموظف والموظفة لجهة الحق بالتعويض العائلي عن ال أولاد، إذ لا تستفيد الموظفة من التعويض المذكور إلاّ إذا كانت تتحمّل أعباء إعالة الأولاد بسبب الترمّل، أو عجز الزوج، أو غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع أخباره مدة تجاوز السنة، أو إذا كانت مطلّقة وثبُت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه، أي أن وضع الموظفة ما زال شبيهاً بما كان عليه وضع الأجيرة المنتسبة للضمان الاجتماعي قبل أن يعدّل المشرّع المادة 14 من قانون الضمان.

3 - في النظام العام لأجَراء الدولة: يلحظ المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994، المتضمّن النظام العام لأجراء الدولة، تمييزاً من نوع خاص، بين الموظفة التي تستفيد من إجازة أمومة براتب كامل لمدة ستين يوماً، والأجيرة التي لا تتعدّى إجازتها في الحالة ذاتها، وضمن الإدارة الواحدة، أربعين يوماً مدفوعة بالكامل.

4 - في قانون ضريبة الدخل: تميّز المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ( المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ) بين المكلّف والمكلفّة، لجهة أنه إذا كانت زوجة المكلّف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة وكان للزوجين أولاد على عاتقهما، فإن مَن يستفيد من التنزيل الإضافي عن الأولاد هو الزوج دون الزوجة، التي يكون حساب الضريبة المتوجبة عليها في هذه الحالة كحساب ضريبة دخل المكلّف العازب .

5 - في قانون رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة: عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون رسم الانتقال ( المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ) ، يستفيد من إعفاء إضافي من الرسم الوارث ( دون الوارثة ) عندما يكون على عاتقه زوجة وأولاد لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

6 - في قانون التجارة البريّة: تحت عنوان ” في حقوق زوجة المفلس “ ، يضع القانون اللبناني قيوداً شديدة على إعطاء الزوجة حقها في استرداد أموالها من تفليسة زوجها ( المواد 625 إلى 629 من قانون التجارة البرية ) ، وهي قيود خاصة بالزوجة دون الزوج، لأن إعلان إفلاس الزوجة التاجرة يُخضع الزوج للمبدأ العام في استرداد الأموال من التفليسة، وليس لأحكام أو قيود خاصة. لذلك يقتضي إلغاء هذا التمييز غير المبرّر بين إفلاس الزوج وإفلاس الزوجة.

الفصل الثاني

الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

(المادة 5 من الاتفاقية )

تشير المعطيات الرقمية إلى تحسّن مطّرد في أوضاع المرأة اللبنانية؛ لكن ذلك التحسّن لم ينعكس، بالوتيرة نفسها، على البُنى الذهنية لدى الأكثرية ولا على التعبيرات الثقافية الشعبية أو النخبوية. ومن تجلّيات سطوة هذه الذهنية، مثلاً، البطء الشديد في تعديل القوانين المجحفة بحقّ المرأة، وثبات صورة نمطية لها في الإعلام ، واستمرار شيوع الأمثلة الشعبية المبخّسة لشأنها إلخ. وتشير الأبحاث إلى بطء التعديل في النمط التقليدي لتقسيم الأدوار بين النساء والرجال والذي يتمثّل، في المنزل، في شكل من الشراكة الزوجية يسمح، مثلاً، بتحكّم الزوج في مسألة الإنجاب، وفي إيلاء شؤون التربية والعمل المنزلي للزوجة، على نحو شبه حصري، ويتمثّل، في المجال العام، في تنميط مهني ودراسي لا زال قائماً برغم نزوع عام في اتجاه تخطّيه. ونورد، في ما يلي، بعض الملاحظات التي تعكس مظاهر متناقضة، واتجاهات متذبذبة في تطوّر المجتمع اللبناني، من حيث النظرة إلى توزيع الأدوار الاجتماعية بحسب الجنس.

بالإضافة إلى التمايز القائم على أساس الانتماء إلى طبقات اجتماعية متفاوتة، يتميّز المجتمع اللبناني بانتماء أفراده إلى أديان مختلفة تعتمد كل طائفة منها تفسيرات دينية وأعرافاً مختلفة. وهو ما يسم الواقع اللبناني بالتعقيد الذي يتجلّى، خصوصاً، بتجاور ظواهر متناقضة. فظاهرة ارتداء الحجاب مثلا، لا تعبّر بالضرورة عن موقف ك ابح لتحرّر المرأة وتقدّمها، كما أن اللباس المدني العصري قد يتعايش مع أفكار تقليدية، غير ودودة تجاه قضاياها.

ومع الاعتراف بأن للأيديولوجيات الدينية تأثيراً كبيراً على تثبيت الجندر في الثقافات الاجتماعية الأبوية، فإن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة ماضية في سعيها إلى توسيع رقعة حقوق المرأة وفي صياغة مقارباتها وبرامجها المساواتية غير المتوافقة، غالباً، مع الإيديولوجيات المذكورة. وهي تبذل، مع ذلك، جهداً لإشراك رجال الدين وممثّلين عن المذاهب المختلفة في ندواتها ومؤتمراتها سعياً إلى تطوير التشريعات المنبثقة من التعاليم الدينية وتنزيه بعض بنودها من مظاهر التمييز ضد المرأة.

على الرغم من انخراط النساء في المجال العام، ( في العلم والعمل والنشاط الاجتماعي)، إلاّ أن مشاركتهن في الحقل السياسي ما زالت ضئيلة. ولا زالت التصنيفات النمطية المنتجة في النظام السياسي اللبناني معيقة، على نحو كبير، للتمثيل السياسي والاجتماعي للقوى المجتمعية غير المنضوية تحت لواء ذلك النظام، والنساء من بينها.

في ما يتعلّق بالمرأة الريفية، تبيّن الدراسات انفتاحاً لجهة تعليم البنت في الريف، مثلاً، وتحفظاً لجهة انخراطها في العمل. كذلك تبيّن أن في الريف منحىًً واضحاً لتحكّم الزوج وتراجع الشراكة في اتّخاذ القرار.

وتوحي نتائج الأبحاث النسائية بوجود ” جدار لا مرئي “ يصعب تعيين مضمونه وحدوده يقف أمام تطلعات المرأة اللبنانية الجديدة. وتشير الدراسات الوصفية إلى اتجاهات متذبذبة من هذه المسألة. فحيث تشكو مسؤولات في الجمعيات والهيئات العاملة على تعزيز مكانة المرأة اللبنانية من قصور في وعي النساء لحقوقهن والانتظام معاً من أجل تحسينها، فإن النساء - ربّات البيوت، مثلاً - يعبّرن عن رضى بواقعهن ولا يعترفن بجدوى التحرّكات النسوية،و يرغبن، في الوقت نفسه، في مسار حياتي ومهني مختلف لبناتهن.

أولا - أدوار المرأة النمطية في المجالات العامة والخاصّة

1 - في المنزل: تشير الدراسات الوصفية إلى وجود أدوار نسائية، وإلى وجود أخرى مشتركة بين الرجال والنساء، كما تشير إلى غياب أدوار خاصة بالرجل. والأدوار المنتظرة تقليدياً من النساء تتعلّق بالتسيير والتنفيذ والرعاية، أما تلك المنتظرة تقليدياً من الرجال فتقوم على رسم التوجّهات واتّخاذ القرارات.

2 - في دائرة المهن: إن الأعمال التي تُعتبر رجالية هي تلك التي تتطلّب صفات قيادية (اتّخاذ القرارات) أو جهداً جسدياً (أعمال البناء التي تتطلب قوة جسمانية، الخدمة العسكرية، العمل في المناجم، قيادة السيارات، جمع النفايات). أما الأعمال التي تُعتبر نسائية فهي تلك المتعلّقة بالرعاية والاحتضان والاتصال الاجتماعي (التربية الأسَرية، التعليم، الصحة، الإعلام، السياحة والإدارة).

3 - في المدرسة: إن تحليل الكتب المدرسية يبيّن تطوراً نسبياً في النظرة إلى المرأة، لكنه يشير إلى ثبات في صورة للمرأة أسيرة لبعض المنمّطات الاجتماعية وإلى ندرة الحالات التي تظهر فيها الإناث كأفراد متخذات للقرار وصاحبات أفعال مستقلة ومبادرات. و يتبيّن، أيضاً، أن هذه الكتب تتضمّن عدداً من قوالب التنميط يؤدّي تشرّبها من قبل المتعلّمين إلى قيام أنماط شائعة لديهم كمكوّن من مكوّنات طباعهم.

ومن هذه القوالب المبثوثة: قالب الأفعال حيث أن أفعال التغذية والرعاية والترتيب والتنظيف والعمل غير الربحي هي للإناث، وأفعال التفكير والعمل العلمي، والدفاع والهجوم، والقيادة والإدارة والعمل المنتج للذكور؛

وقالب الصفات: الشجاعة للرجال والجمال للنساء؛

وقالب المهن: مهن الذكور أعلى في التراتبية الاجتماعية من مهن الإناث؛

وقالب المجال الحيوي: ضيّق لدى الإناث ومتّسع لدى الذكور؛

وقالب الملكية: يملك الذكر رأس مال، وتملك المرأة أمورا للاستعمال.

وحيث نجد بعض التغير الإيجابي في صورة الرجل في الكتب المدرسية باتجاه مزيد من الأنسنة، فإن استخدام صيغة المذكر التي تعني، في الغالب، كلا الجنسين لا تزال سائدة. من جهة أخرى، رصد بعض الباحثين تغييباً لدور الأنثى رافقه تغييب للعلاقات بين الجنسين واستبدالها بعلاقات بين الأجيال تتّسم بتراتبية أبوية.

وليس ثمة أبحاث تؤكّد وجود أدوار متمايزة جنسياً في المدرسة، لكن إيلاء البنات مسؤوليات خدماتية - منزلية تنعكس سلباً على أدائهن الدراسي وعلى خياراتهن الدراسية. من جهة أخرى، فإن توقع سلوك ” عاقل “ من الفتاة متضمّناً صفات التهذيب والانضباط والنظافة والهدوء إلخ... يضع حدوداً أمام الاختبار والخطأ الضروريّين للتعلّم، فيما التجربة والخطأ متاحان للصبي لأن السلوك ” المشاغب “ وما ينطوي عليه من صفات الفردية والحركة والحرية والفوضى إلخ... هي من بعض مكوّنات شخصيته المرغوبة اجتماعياً.

4 - في الإعلام: تكرّس وسائل الإعلام حيّزاً مهماً لمواضيع المرأة. كما يشهد القطاع الإعلامي تزايداً نسائياً ملحوظاً، خصوصاً في الإعلام المرئي، يشكّل انعكاساً لغلبة الإناث بين طلاب هذا الاختصاص. غير أن البعض يرى أن هذا التزايد الكمي قد يكون مرتبطاً بالمتغيرات والمتطلبات الإعلامية أكثر مما هو مرتبط بالمتغيرات الجوهرية على صعيد وضعية المرأة. فهو بقي، غالباً، ومن حيث المضمون، أسير تنميط يقدّم المرأة كسلعة استهلاكية أو كمستهلكة. وتشير أبحاث في تحليل مضمون صفحة المرأة في الصحف اللبنانية، مثلاً، إلى توجهات إيجابية تعبّر عن تقدم المقاربة الإعلامية، إلاّ أن العقبات لا تزال تبعدها عن إبراز أبعاد المسألة النسوية بالشكل المطلوب.

وتبيّن بعض الدراسات حول التلفزيون، الوسيلة إعلامية الأكثر تأثيراً، أن المرأة لم تأخذ مواقع مركزية وقيادية فيه، ثم إن تفحّص العوائق أمام تقدّمها المهني يتكشّف عن ثبات صورتها النمطية وعن تمييز ضدها بوصفها امرأة.

5 - في قانون الأسرة: لا يزال العرف السائد ينيط بالرجل رئاسة الأسرة ( مع تجاهل واقع ارتفاع نسبة النساء معيلات الأسر، والتي تصل في بيروت إلى أقصاها، أي 20 في المائة ). وتتكرّس رئاسة الرجل هذه في قوانين الأحوال الشخصية، بنوع خاص. ويقابل سلطة الرجل على الأسرة موجب الطاعة من قبل الزوجة. وهذا الموجب كانت تشترك فيه النساء بمختلف طوائفهن، وحتى أمد قريب. لكن معظم الطوائف المسيحية تخلّت عن مبدأ الطاعة، حديثاً، وأقرّت، عوضاً عنه، مبدأ الشراكة بين الزوجين. وخرق الطاعة من قبل الزوجة يعطي الزوج الحق بتأديبها في الطوائف الأخرى، وإن كان تطبيق ذلك المبدأ هو خلافي في تأويلات رجال الدين الحديثة له.

وتعتبر الأم مسؤولة عن رعاية الأطفال بالشراكة مع الرجل. أما في حال وقوع الطلاق، فإن المحاكم الروحية والشرعية هي صاحبة الصلاحية في تقرير المسائل المتعلّقة برعاية الطفل وحضانته. والجدير ذكره أن هذه المحاكم هي ذكرية بامتياز.

ثانيا - الجهود المبذولة من أجل تغيير الأدوار النمطية

يتّسم العمل النسائي الاجتماعي في لبنان بأنه غير تصادمي، مما يخفي حجم الجهود المبذولة لتغيير وضع المرأة. لكن النظر عن كثب تبيّن وجود تدابير عديدة جارية من أجل تغيير الأنماط الثقافية السائدة نذكر منها، مثلاً:

أ - تزايد الدراسات الكاشفة عن التنميط الجندري والعمل على تقليصه، وقيام تجمعات نسائية فكرية تعمل من منظور نسائي.

ب - وجود قنوات تلفزيونية فضائية وبرامج إذاعية متخصّصة بقضايا المرأة.

ج - ازدياد عدد البرامج التدريبية للنساء التي تنفّذها منظمات حكومية وغير حكومية والتي تستهدف النساء. هذه البرامج تنفّذ، غالباً، بالشراكة بين هذه المنظمات وتغطّي المناطق اللبنانية كافّة. وقد تنوّعت مواضيعها لتشتمل على التوعية الصحية، والإنجابية بخاصة، ومحو الأمية القانونية، ومناهضة العنف الأسَري، ومشاركة النساء في التمثيل السياسي النيابي والمحلي، والقروض الصغيرة إلخ... وتورد الجمعيات النسائية برامج عديدة من أجل التثقيف العام حول قضايا حقوق المرأة؛ منها: إدراج النساء في إدارة المشاريع؛ بناء قدرات وتكوين مهارات قيادية؛ إقامة حوارات ومناقشات حول قضية المرأة؛ إقامة شبكة اتصال بين وحدات المناطق؛ تأسيس مركز للنوع الاجتماعي للتوعية والتثقيف والتدريب؛ تنظيم ورش عمل ومؤتمرات حول قضايا المرأة؛ تنظيم حملة من أجل المشاركة في الانتخابات النيابية؛ وتحفيز النساء على الانخراط في العمل الحزبي إلخ.

ثالثا - العقبات أمام تعديل الأدوار النمطية

1 - التعبئة المضادّة : تجابَه المحاولات من أجل تعديل الأدوار النمطية بجهود تُبذل من أجل تعزيز هذه الأدوار وتثبيت التعبيرات الثقافية التي تكرّس دونية المرأة؛ وهي تأخذ أشكالاً فكرية مواربة من مثل الدعوة إلى ” التمسك بأصول الدين “ ، أو بثّ أفكار تحيل المطالبة بإلغاء التمييز ضد المرأة إلى جذور غربية ” غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا “ ، أو أخرى تدعو إلى ضرورة تأجيل العمل على إنصاف المرأة بحجّة أهمية إيلاء الأولوية لقضايا سياسية وقومية عامة.

2 - غياب هيئات الرقابة والمحاسبة: هناك، عموماً، غياب لهيئات الرقابة والمحاسبة المعنيّة بتعديل الصورة النمطية للمرأة. مع الإشارة إلى وجود هيئة لمراقبة صورة المرأة في الكتب المدرسية متشكّلة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومن المركز التربوي للبحوث والإنماء ومن جمعية تنظيم الأسرة ومن المجلس النسائي ومن خبراء/ باحثين في المسألة، غير أن اجتماعاتها توقفت لأسباب غير واضحة.

أما في ما يتعلّق بصورة المرأة في الإعلام، فلا نلحظ أية آلية للرقابة من قبل مجلس الإعلام أو من قبل الهيئات النسائية. ويؤخذ على وسائل الإعلام أنها تعمل على وجه العموم على بث الثقافة السائدة أكثر مما تقصد تطوير هذه الثقافة، فلا نجد جهداً ملحوظاًً من أجل تعديل الصورة النمطية للمرأة . والملاحظ غياب أي إجراء يؤدّي إلى فرض عقوبات على استغلال جسد المرأة في الإعلان.

3 - إيلاء الشؤون الأسَرية للطوائف: يسجّل غياب تشريع خاص بالتربية الأسرية. وتُعتبر هذه من شؤون الأسرة الخاصة، وخاضعة لمبدأ ” السترة “ أو ” الحرمة “ اللذين يحجبانها، في العادة، عن المجال العام. لكن مبدأ السترة أو ” الحرمة “ يتمّ تجاوزه في حال طُرحت المواضيع في المحاكم الشرعية والروحية للطوائف، ذات الصلاحيات في النظر في الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية، ومن ضمنها الأمور الأسَرية. في مثل هذه الحال، تقوم المحكمة المختصّة بمراجعة مختلف دقائق العلاقة الزوجية والأسرية ويُسمح بالتدخل فيها. وتشير الدراسات إلى أن مجمل التشريعات المعمول بها في إطار قوانين الأحوال الشخصية هي ذات توجّه ذكوري واضح، وتعمل على تكريس الأدوار النمطية الأبوية.

رابعا - العنف والنساء

1 - حرمة الأسرة والعنف الأسري: تشير الأبحاث الوصفية والجزئية التي أجريت في لبنان إلى اندراج ممارسة العنف الأسَري في إطار شيوع التنميطات الجندرية السائدة ، وإلى كون التعامل مع هذا العنف يخضع لمبدأ ” حرمة “ الأسرة وخصوصيتها. فلا نجد أي قانون خاص بشأن العنف الأسري وتغيب، تالياً، الآليات التي من شأنها أن تعالج حالاته أو تتعامل مع ضحاياه. و المواد المطب ّ قة في حالات الضرب ، مثلاً، هي المواد العامة الموجودة في قانون العقوبات اللبناني . و ليس هناك من جهة مختصة متعارف عليه ا قانونياً لكي تلجأ المرأة إليه ا، مثلاً، في حال تعر ّ ضها للعنف داخل الأسرة.

من الملاحظ أن مبدأ ” حرمة “ الأسرة الذي يؤخذ به في مجال التشريع والقضاء المدني، هو اليوم عرضة للاستعراض الإعلامي المباشر من خلال برامج تلفزيونيه وإذاعية تفتح مشكلات الأسرة على الملأ ويحاسب أفراد الأسرة الواحدة بعضهم بعضاً أمام المشاهدين والمستمعين، أو في برامج ” التوك شو “ الحوارية المختلفة التي دأبت، منذ أكثر من سنوات خمس، على استعراض مواضيع العنف الأسري، والانتهاك الجنسي للأطفال واغتصاب الزوجة والأقارب، وإلى ما هنالك من المواضيع التي كانت غائبة تماماً عن التداول الكلامي قبل ذلك.

ومن مظاهر تجاوز مبدأ ” حرمة الأسرة “ النسبي السماح، مثلاً، بتدخل القوى الأمنية في حال الإبلاغ عن ممارسة عنف ضد الخادمات العاملات في المنازل، حصراً. لكن القوى الأمنية لا تتدخل إذا كان موضوع العنف هو أحد أفراد الأسرة إلاّ إذا قدّمت الشكوى من قبل أحد هؤلاء.

2 - العنف الجنسي: تُعتبر أفلام العنف والأفلام والمجلات التي تعزّز العنف الجنسي من وسائل النشر التي تتعرّض للآداب العامة وللانتظام العام، وقد اتّخذ المشترع اللبناني تدابير واضحة بحقّ المخالفين تنصّ على الحبس والغرامة المالية.

ويدخل ضحايا الاعتداء الجنسي ضمن الأشخاص الذين أكرهوا على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة بالعنف والتهديد. وقد فرض المشترع اللبناني على الجاني التعويض على المجن ي عليه. أما مقدار التعويض فإنه يعود لتقدير المحكمة في ضوء كل حالة.

ومن جهة أخرى، صدر بتاريخ 6/6/2004 القانون رقم 422 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، ونصّ في المادة 24 على أنه يعتبر من هؤلاء كل من ” تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي “ . ولا يميّز القانون بين الذكور والإناث.

3 - الجنوح: تبيّن الإحصائيات تفاوتاً كبيراً في توزّع الأحداث الجانحين بحسب الجنس، لصالح غلبة طاغية للذكور،إذ أن 3 في المائة من الجانحين في الحالات المبلّغ عنها في العام 2003، مثلاً، كانوا من الإناث. ومع أن هذه النسبة تتوافق عموماً مع الوقائع الملاحظة، غير أن ثمة مجالا للشك في حجم الإبلاغ عن حالات الجنوح لدى الفتيات. والملاحظ أن الأكثرية تقع في الفئة العمرية 15-18سنة، وأن أكثر من نصف حالات الجنوح تتعلّق بالذات (أعمال منافية للحشمة، تسول، حماية وخلسة ) أكثر مما تتعّلق بفعل له تبعة على الآخرين.

4 - العنف الزوجي: تشير الدراسات إلى صعوبة المجاهرة بممارسة العنف من قبل الأزواج. وتثبت إحدى الدراسات الوصفية التي تناولت وتيرة اللجوء إلى الضرب لحل الخلافات الزوجية، مثلاً، أن غالبية الإجابات جاءت بالنفي. لكن المعدل الوسطي لدى الأزواج يبقى ضعف المعدل الوسطي لدى الزوجات ( 5 في المائة مقابل 9.5 في المائة). وبيّنت هذه الدراسة تركّز هذا العنف في المناطق الطرفية، حيث بلغ ضعف المعدّل العام في الجمهورية.

ووفق الدراسة نفسها، فإن نسبة ضئيلة جداً من الرجال والنساء تقرّ باللجوء إلى الضرب لحلّ الخلافات الزوجية. وتدّعي الأكثرية بأن الحوار هو الوسيلة الأكثر اعتماداً بين الزوجين، يليها اللجوء إلى وساطة العائلة، ثمّ ” الصراخ “ ، ويأتي اللجوء إلى وساطة الأصدقاء في أسفل القائمة.

5 - في مواجهة العنف ضد النساء: في غياب الآليات الاجتماعية المؤسسية الرسمية لمعالجة موضوع العنف، تقوم ” الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة “ ب العديد من اللقاءات التشاورية مع مسؤولين دينيين ساعيةً إلى وضع تشريع خاص بحماية الأسرة من العنف. ويتم ّ التعاون الوثيق بهذا الشأن مع عدد من القضاة المدنيين والدينيين.

على صعيدٍ آ خر، عقدت الهيئة لقاءات عدّة مع رجال الأمن للتعاون معهم في إمكانيات مواجهة العنف ضد النساء. كما قامت ب تدريب المساعدات الاجتماعيات في خمسين مركز اً من مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في كل لبنان على إقامة ندوات توعية في مناطقه ن . كما نُفّذ خلال صيف 2004 مشروع توعية استهدف الشباب المتطوّع (ذكوراً وإناثاً) في المخيمات الصيفية ، وقد بلغ عددها عشرة مخيمات.

حالياً، تقوم ” الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة “ ب نشاطات توعية عبر التواصل المباشر مع الفئات المعني ّ ة (نساء، شباب، طلاب...) أو عبر التواصل الجماهيري من خلال وسائل الإعلام . ولم يجر حتى اليوم أي تقييم ل أساليب التعليم المستخدمة في حملات التوعية، لذلك فإنّ فعاليتها على المدى البعيد غير منظورة بعد.

وفي تقييم للتغيّر الحاصل في ما يتعلّق بالأدوار النمطية في السنوات الأخيرة، يمكن القول بأن العديد من أشكال التعبيرات المبخّسة لصورة المرأة ودورها ما زال قائماً. غير أنه لا يمكن التغافل عن التطور الحاصل والذي يقارب في بعض نواحيه، وفي نظرة تفاؤلية، نوعاً من ” الثورة “ الهادئة والسلمية، على الأقل على صعيد الوعي. فالدراسات والبرامج الاجتماعية والإعلامية والأكاديمية والمدرسية التي تتناول النساء يزداد تأثرها بمنظور الجندر، وهي مرشّحة للتأثير أكثر فأكثر على البنى الذهنية والتعبيرات الثقافية الشعبية. ويميل عمل الهيئات النسائية أكثر فأكثر ناحية العقلنة والتخطيط، بحيث يبدو وكأن النساء خرقن السقف الزجاجي في تبوّئهن مواقع سياسية ووظيفية في أعلى الهرم الوظيفي والسياسي. كما يلاحظ بروز جيل نسائي شبابي جديد، يتغذّّى من غلبة نسائية في العلم المنهجي والجامعي، أكثر انخراطاً في الشأن العام وأكثر طرحاً لموضوع المرأة .

الفصل الثالث

مكافحة الاتّجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

(المادة 6 من الاتفاقية )

أولا - موضوع الاتجار بالأشخاص

أحيل إلى مجلس النواب، بموجب المرسوم رقم 10328 تاريخ 23/6/2003، مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

أرسل هذا المشروع إلى خمس لجان نيابية، أقرّته لغاية تاريخه ثلاث منها.

ثانيا - موضوع البغاء

ما زالت الأحكام القانونية المتعلّقة بهذا الموضوع دون تعديل، كما وردت في التقرير الأول.

لكن لبنان، بانضمامه إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 182 للعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ( قانون رقم 335 تاريخ 21/8/2001 ) وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال ( قانون رقم 414 تاريخ 5/6/2002 )، أكّد مرة أخرى التزامه بتعزيز وحماية حقوق الطفل بشكل عام ، وحقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرّض لخطر الانحراف بشكل خاص .

فلبنان ألغى، منذ عام 1983، أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بدعارة القاصرين (المادة 535 والمادة 536 عقوبات ) وجمع في قانون واحد الأحكام الخاصة بالأحداث المنحرفين (المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983)، الذي حّل محله اليوم القانون رقم 422 الصادر بتاريخ 6/6/2002 والذي أسماه المشرّع ” حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر “ . وقد صدر حديثاً، تطبيقاً لهذا القانون، مرسوم (رقم 11859 تاريخ 11/2/2004 ) قضى بإنشاء معهد تأديب خاص بالسجينات القاصرات ( المحكومات منهن والموقوفات ) .

ويظهر الجدول اللاحق عدد جرائم الأحداث، التي كانت موضوع ملاحقة في السنوات الخمس الأخيرة، ونسبة دعاوى الدعارة فيها، علماً أن جرم الدعارة يظهر في الإحصاءات المتوفّرة مرفقاً، تارةً بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، وتارةً بالأفعال المنافية للحشمة واللواط.

جدول رقم 1

جرائم الأحداث: نسبة دعاوى الدعارة والأفعال الجرمية المرفقة بها

ا لسنة

مجموع الدعاوى الواردة والمدورة من سنوات سابقة

مجموع الأحداث فيها

ذكور

إناث

نسبة الإناث ( النسبة المئوية )

دعارة واغتصاب ومحاولة اغتصاب

فعل مناف للحشمة ودعارة

فعل مناف للحشمة - دعارة - لواط

نسبة دعاوى الدعارة والأفعال الجرمية المرفقة بها ( النسبة المئوية )

1999

3283

4270

4095

175

4.09

55

1.67

2000

3608

4729

4474

255

5.39

47

1.30

2001

3602

4332

4137

195

4.50

47

1.30

2002

3504

4225

4025

200

4.73

62

1.76

2003

3460

4198

3981

217

5.16

58

1.67

المصدر: الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان

يتبيّن من الأرقام السابقة أن نسبة دعاوى الدعارة والأفعال الجرمية المرفقة بها هي نسبة ثابتة تقريبا، تدور وسطيّا ً حول 1 . 50 في المائة .

أما توزّع هذه الدعاوى بحسب المحافظات ، فيظهر في الجدول التالي:

جدول رقم 2

جرائم الأحداث: توزع دعاوى الدعارة والأفعال الجرمية المرفقة بها بحسب المحافظات

السنة

نوع الجرم

بيروت

جبل لبنان

طرابلس

زحلة

صيدا

النبطية

1999

دعارة واغتصاب ومحاولة اغتصاب

7

38

6

3

1

-

2000

دعارة واغتصاب ومحاولة اغتصاب

8

26

10

3

-

-

2001

دعارة واغتصاب ومحاولة اغتصاب

5

27

8

5

2

-

2002

فعل مناف للحشمة - دعارة

3

35

19

1

3

1

2003

فعل مناف للحشمة - دعارة - لواط

4

32

14

2

3

3

المصدر: الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان .

الفصل الرابع

المرأة والمشاركة السياسية

(المادتان 7 و 8)

أولا - حقوق المرأة في القانون

نصّ الدستور اللبناني في مقدّمته والمادتين /7/ و/12/ على المساواة التامة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات بما فيها الحقوق السياسية الكاملة وحق تولّي الوظائف العامة. ولقد تكرّست حقوق المرأة السياسية عام 1953 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم /37/ الصادر بتاريخ 18/2/1953، وبإبرام لبنان عام 1955 ” اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة “ لعام 1952.

وإذ يعطي الدستور وقانون أصول المحاكمات المدنية (المادة /2/) الأولوية للمواثيق والاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية في حال تعارضهما، نجد أنّ المرأة اللبنانية تتمتّع، من حيث المبدأ والقانون، بكامل حقوقها السياسية والمدنية (باستثناء ما شملته تحفّظات لبنان على ” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ ) تماماً كما الرجل. ولعلّ في هذه الأولوية المعطاة للقانون الدولي والاتفاقات الدولية حجّة يتقدّم بها المشرّع ليبرّر عدم تعديل الدستور لإدخال نص ّ مفصّل يعرّف فيه التمييز ويحرّمه على أساس الجنس أو غيره.

ثانيا - واقع مشاركة المرأة اللبنانية في العمل السياسي بأوجهه المختلفة

بدأت المرأة اللبنانية بممارسة حقوقها السياسية منذ عام 1953، واختلفت نسب هذه المشاركة ونوعيتها بين الأوجه والمستويات المختلفة للمشاركة السياسية. فلقد تأثرت هذه المشاركة ولا ت زال بمجموعة من العوامل الاجتماعية والدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية، مما أدّى إلى هوّة واسعة بين ما ينصّ عليه القانون ، من جهة، والواقع ، من جهةٍ أخرى . وعلى ال رغم من بعض مؤشرات التطوّر الإيجابي التي شهدتها السنوات الأولى من هذا القرن ، لا سيما في بعض المجالات كما سيظهر في ما يلي، إلا ّ أنّ الوضع لا يزال دون المرتجى.

1 - ممارسة حق الاقتراع (في الانتخابات النيابية والمحلية) : تظهر الإحصاءات على صعيد الوطن ككل غياب الفارق المهم بين نسب ممارسة كل من النساء والرجال حقهما في الاقتراع. فنسب المشاركة شبه متساوية بين الجنسين بفارق يتراوح معدله الوسطي بين 2 و 4 في المائة لصالح الذكور في الدورات الانتخابية المتتالية.

وتظهر المقارنة بين ما ورد في بعض الدراسات المتوافرة عن فترة ما قبل الحرب (في ظل غياب الإحصاءات الرسمية لتلك الفترة) والإحصاءات الرسمية للدورات الانتخابية التي جرت بعد الحرب (1992، 1996، 1998، 2000 و 2004) استمرار هذا النمط. كذلك لا تظهر فروقات هامة بين نسب مشاركة المرأة في كل من المدن والريف. ف على الر غم من ارتفاع نسبة الأمّية في المناطق الريفية بالمقارنة مع المدن (والتي قد يعتبرها البعض سبباً يؤدي إلى تراجع نسب المشاركة)، نرى أنّ نسب مشاركة المرأة الريفية تساوي، وفي بعض المناطق، تفوق نسب مشاركة النساء في المدن.

جدول رقم 1

توزّع مشاركة الإناث في الانتخابات النيابية حسب الدوائر الانتخابية ( في العام 2000)

الناخبون الإناث

المقترعون الإناث

النسبة المئوية

الناخبون الذكور

المقترعون الذكور

النسبة المئوية

الفارق

إجمالي لبنان

1444020

604751

41.8

1358071

602312

44.3

2.5

البقاع الأولى

113283

49117

43.3

102931

47453

46.1

2.8

البقاع الثانية

68059

27594

40.5

64250

28402

44.2

3.7

البقاع الثالثة

51746

20781

40.7

51641

19443

37.6

2.5-

الجنوب والنبطية

316309

142621

45.0

294823

133704

45.3

0.3

الشمال الأولى

134050

52537

39.1

129200

53344

41.2

2.1

الشمال الثانية

185714

71527

38.5

180481

75942

42.0

3.5

بيروت الأولى

68441

25392

37.1

61816

25829

41.7

4.6

بيروت الثانية

70086

22742

32.4

61838

22854

36.9

4.5

بيروت الثالثة

75926

23648

31.1

67545

21264

31.4

0.3

جبل لبنان الأولى

76603

42370

55.3

72694

43224

59.4

4.1

جبل لبنان الثانية

79091

35340

44.6

75616

36971

48.8

4.2

جبل لبنان الثالثة

123103

50499

41.0

118663

55157

46.4

5.4

جبل لبنان الرابعة

81609

40582

49.7

76573

39725

51.8

2.1

المصدر: كمال فغالي - الانتخابات النيابية 2000: مؤشرات ونتائج (المرجع: لوائح وزارة الداخلية)

ويعود هذا إلى الدور الذي تلعب ه الزبائنية والعائلية والخدماتية والمفاتيح الانتخابية في هذه المناطق وأهمية أصوات النساء في المعارك الانتخابية ، مما يدفع الرجل إلى تشجيع المرأة على ممارسة هذا الحق. فإذا أخذنا ممارسة الحق بعين الاعتبار وتغاضينا عن نوعية السلوك الانتخابي للمرأة ومدى حريتها في ممارسة هذا الحق ، نجد في العوامل أعلاه ع لامة إيجابي ة لصالح مشاركة المرأة.

ولا تظهر المقارنة بين نسب المشاركة في الانتخابات المحلية ، من جهة ، والانتخابات النيابية ، من جهةٍ أخرى، أية فروقات مهمة في هذا النمط.

2 - المشاركة على صعيد الترشيح في الانتخابات الوطنية والمحلية :

أ - في الانتخابات النيابية : لم تدخل امرأة البرلمان اللبناني بواسطة الاقتراع الفعلي قبل 1992 (دخول نائبة بالتزكية عام 1963 لمدة ستة أشهر لترث مقعد والدها الذي شغر بالموت، ونائبة بالتعيين عام 1991 لترث مقعد زوجها الذي اغتيل عام 1990). ومنذ 1992 يضمّ مجلس النواب ثلاث نساء من أصل 128 نائباً أي بنسبة 2.3 في المائة فقط.

تشير الأرقام في الجدول رقم 2 اللاحق إلى زيادة طفيفة ومطّردة في عدد المرشحات في الدورات الانتخابية المتتالية رغم أنها ما زالت دون المرتجى. واللافت هو التراجع في نسبة المنسحبات من إجمالي المرشحات وثبات عدد الفائزات في الدورات الثلاث الأخيرة. ومع أنّ هذه الأرقام لا تعكس الطاقة والكفاءة والطموح عند المرأة اللبنانية (لأسبابٍ سنذكرها أدناه) إلا ّ أنّ لها دلالاتها ، و منها بخاصة التراجع في عدد المنسحبات، إذ تشير أعداد المنسحبات إلى أنّ المرشحة أصبحت أكثر جدّية وإصراراً وتمرّساً في التعاطي مع هذا الموضوع (علماً أنّ ما يقارب نصف عدد المرشحات ترشّحن في أكثر من دورة انتخابية وأعدن الكرّة دون انسحاب).

وتظهر معاينة توزّع المرشحات حسب عدد من المتغيّرات الأساسية النقاط التالية :

- إنهنّ يتوزّعن على جميع المناطق والطوائف (باستثناء بعض الأقليات).

- إنّ عدداً كبيراً منهنّ لا ينتمي إلى عائلات سياسية تقليدية أو طبقة اجتماعية معيّنة.

- تراجع متوسط عمر المرشّحات.

- إ ن الغالبية العظمى منهنّ من حملة الشهادات الجامعية العالية أو ذوات خبرة طويلة في القطاع الأهلي والشأن العام.

أما العوامل الفاعلة في تحديد هوية الفائزات ، فتشير إلى أثر العوامل التقليدية في تحديد إمكانيات الربح والخسارة (التمويل، الخدمات، الشبكات الزبائنية، الإرث السياسي ودعم السلطة).

جدول رقم 2

توز ّ ع المرشحات إلى الانتخابات النيابية حسب الدورات

الدورة الانتخابية

عدد المرشحات

عدد المنسحبات

عدد الفائزات

1953

1

1

صفر

1957

1

1

صفر

1960

2

صفر

صفر

1963 (فرعية)

1

صفر

1 (تزكية)

1964

2

1

صفر

1965 (فرعية)

1

صفر

صفر

1968

2

1

صفر

1972

4

2

صفر

1991 (تعيين)

-

-

1 (تعيين)

1992

6

صفر

3

1996

11

1

3

2000

18

1

3

ب - في الانتخابات المحلية: لم تتجاوز نسبة المرشحات للمجالس البلدية في لبنان في فترة ما قبل الحرب 1 في المائة من إجمالي عدد المرشحين، كما لم يتجاوز عدد السيدات اللواتي تولّينَ مناصب بلدية في دورة واحدة (عبر الاقتراع أو التعيين في بلدية بيروت) العشرة. أما الدورات الانتخابية المحلية التي جرت عامَي 1998 و2004 ، فقد شهدت زيادة مهمة في عدد المرشحات والفائزات، إذ تجاوز عدد اللواتي أعلنّ ترشيحهنّ (بما فيه المنسحبات) الخمسماية سيّدة عام 1998 ، والسبعماية عام 2004.

وفي حين س ُ جّل فوز /139/ امرأة في الانتخابات البلدية بينهنّ ثلاث انتُخِبْنَ لرئاسة البلدية عام 1998 ارتفع هذا العدد إلى حدود /220/ سيّدة عام 2004.

واللافت لدى مقارنة توزّع المرشحات والفائزات في دورتَي 1998 و 2004، المتغيّرات التالية:

1 - ارتفاع عدد المرشحات والفائزات في جميع ا لمناطق اللبنانية عام 2004 في ما شهدت دورة 1998 ، تفاوتاً كبيراً بين المناطق.

2 - ارتفاع عدد المرشحات والفائزات من الطوائف الإسلامية عام 2004 بالمقارنة مع دورة 1998. ففي حين تجاوز عدد الفائزات المسيحيات أربعة أضعاف الفائزات المسلمات عام 1998، تراجع الفرق في دورة 2004 إلى أقل من ال ضعفَين (1.8 في المائة ).

3 - ارتفاع المستوى العلمي بين الغالبية العظمى من المرشحات بالمقارنة مع المستوى العلمي للمرشحين (وهذا يص حّ في الريف كما في بعض المدن علماً أن القانون لا يفرض سوى الإلمام بالقراءة والكتابة).

4 - شبه ثبات نسبة الفائزات من إجمالي المرشحات على الصعيدَين الوطني والمناطقي.

5 - تراجع عدد الفائزات في بعض المدن الكبرى (زحله مثلاً من 4 إلى 1) وارتفاع عدد الفائزات في المناطق الريفية. ومرد ّ هذا إلى أن المعارك البلدية في المدن الكبرى هي امتداد أو صورة مصغّرة عن الانتخابات النيابية والمعارك السياسية الأخرى بحيث لا تقتصر على الطابع الإنمائي والخدماتي.

6 - تدنّي متوسط العمر لدى ا لمرشحات بالمقارنة مع المرشحين.

تجدر الإشارة إلى عدم إمكانية الاستناد إلى هذه الأرقام المجرّدة، رغم الزيادة التي شهدتها بين 1998 و2004 ، كمؤشر على زيادة مشاركة المرأة أو تمثيلها في السلطات المحلية وذلك للأسباب التالية:

أ - زيادة عدد البلديات بين العامين 1998 و 2004 بفعل استحداث بعض البلديات الجديدة واحتساب البلديات القائمة في البلدات والقرى التي ح ُ ر ّ رت في العام 2000 .

ب - عدم تخطّي نسبة الفائزات من إجمالي الفائزين حدود 2.5 في المائة التي كانت عليها في العام 1998.

ج - إنّ نسبة المرشحات من إجمالي المرشحين لا زالت في حدود 1 في المائة .

د - تراجع عدد رؤساء البلديات من السيدات من /3/ عام 1991 إلى /1/ في العام 2004.

هـ - إن عدد البلديات التي شهدت ترشيحاً نسائياً لمقاعدها لم يقارب حتى ثلث عدد البلديات في لبنان (181 بلدية فقط) . أما الظاهرة الجديدة في فترة ما بعد الحرب فهي ترشّح المرأة لمنصب مختار وفوز ما يقارب /16/ سيدة بهذا المنصب في أنحاء لبنان عام 2004 (المسجّلات إلزامياً في الضمان الاجتماعي). وإذا أخذنا بعين الاعتبار النظرة التقليدية لهذا المنصب (أهميته في العمليات الانتخابية وجمع المعلومات، الخ...) ، يصبح لهذا العدد ، على صغره ، أهميته كمؤشر إما على تغيير في النظرة إلى هذا المنصب أو إلى قدرات المرأة.

ج - الانتخابات الرئاسية: شهد العام 2004، ولأول مرة في بتاريخ لبنان ، إعلان سيدة ترشيحها لانتخابات رئاسة الجمهورية التي لم تحصل بسبب التمديد للرئيس الحالي.

3 - المشاركة عبر التعيين :

أ - في السلطة التنفيذية:

- للمرة الأولى منذ الاستقلال ضمّت الحكومة التي شكّلت بتاريخ 26/10/2004 سيّدتين من أصل /30/ وزيراً.

- شهدت الفترة الممتدة بين منتصف التسعينات و العام 2004 زيادة في حصة السيدات العاملات في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة (المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية) من إجمالي عدد موظفي الدولة وفي كل فئات الوظائف. ففي حين شكّلت النساء 3.3 في المائة من إجمالي موظفي الفئة الأولى عام 1995 أصبحت هذه النسبة اليوم 6.67 في المائة وارتفعت في الفئة الثانية من 6.6 في المائة إلى 17.37 في المائة وفي الفئة الثالثة من 8.1 في المائة إلى 27.22 في المائة وفي الفئة الرابعة من 11.7 في المائة إلى 28.7 في المائة . ولدى التدقيق في هذه الإحصاءات وفي الجدولين (3) و (4)، نجد أنه رغم هذه الزيادة لا زالت نسب الإناث تتدنّى مع ارتفاع رتبة الموظفين على السلم الإداري. من جهة ثانية ، نجد أنه لم تعيّن أية امرأة لمنصب محافظ وسيدتان فقط تشغلان منصب قائمقام.

جدول رقم 3

توزّع الموظفين في إدارات الدولة حسب الجنس بتاريخ 1/10/2004

ملاك دائم

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

فئة أولى

114

8

122

6.5 %

فئة ثانية

312

72

384

18.75 %

فئة ثالثة

1455

570

2025

28.1 %

فئة رابعة

4422

2069

6491

31.8 %

المصدر: مجلس الخدمة المدنية.

جدول رقم 4

توزّع الموظفين في المؤسسات العامة المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية حسب الجنس بتاريخ 1/10/2004

ملاك دائم

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

فئة أولى

10

1

11

9 %

فئة ثانية

40

2

42

4.7 %

فئة ثالثة

93

9

102

8.8 %

فئة رابعة

850

54

904

5.9 %

المصدر: مجلس الخدمة المدنية.

كذلك ي ُ ظهر الجدول رقم 5 ازدياد عدد السيدات العاملات في السلك الخارجي منذ منتصف التسعين ي ات في القرن الماضي، خصوصاً بعد صدور القانون الرقم 376 تاريخ 4/11/1994 الذي ألغى نصاً كان يوجب:

- نقل الموظفة في السلك الخارجي، إذا تزو ّ جت من غير لبناني .

- صرف الموظفة في السلك الخارجي من الخدمة فوراً في حال فقدت جنسيتها اللبنانية.

جدول رقم 5

توزّع النساء في السلك الخارجي حسب الفئة الوظيفية (1995/2004)

الفئة

الوظيفة

1995

2004

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

الأولى

سفير

1

1.44

4

6.77

الثانية

مستشار أو قنصل عام

5

7.44

9

14.75

الثالثة

سكرتير أو قنصل أو ملحق

12

10.9

24

24.48

المصدر: مجلس الخدمة المدنية.

و في ما يتعلّق بمشاركة النساء ، وبخاصة من ذوات الاختصاص ، في الوفود المرسلة إلى الخارج من قِبَل وزارة الخارجية والمغتربين ، فهي مشاركة ضئيلة لا تذكر ولا تتجاوز في حدّها الأقصى نسبة 1 في المائة .

أما بقية الوفود التي تتشكل من قِبَل الوزير المعنيّ ، فليس ثمة مجال لإحصاء مشاركة المرأة فيها كمفاوضة صاحبة اختصاص . ولكن ، تفيد المصادر أنها لا تتعدّى أيضاً نسبة 1 في المائة من إجمالي الوفود، إلا ّ في الوفود التي تبحث شؤون المرأة، و الطفل أو شؤون اً أخرى اجتماعية بحت ( ب خاصة تلك التي تشكّلها السيدة الأولى) حيث يطغى العنصر النسائي عليها.

بالنسبة إلى تمثيل المرأة اللبنانية في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخص ّ صة ، فهو أمر يخضع لنظام الكوتا وشروط الوظيفة في المنظمات الدولية والتي ترعاها معايير صادرة عن الأمين العام للحؤول دون التمييز على أساس الجنس.

ب - في السلطة القضائية: شهدت السلطة القضائية تطوراً بارزاً بالمقارنة مع قطاعات أخرى في ما يتعلّق بنسب ومستويات مشاركة المرأة فيها. كما يظهر في الجدولين 6 و 7 المعروضين أدناه. وتضمّ محكمة التمييز 5 قاضيات من أصل 37 قاضياً. ويفوق عدد الإناث من القضاة المتدرّجين عدد الذكور في القضائين العدلي (في سنة أولى 41 إناث و 28 ذكور وفي سنة ثانية 19 إناث و 9 ذكور، والإداري (سنة أولى 7 إناث ورجل واحد، وفي سنة ثانية 4 إناث و 3 ذكور)، بحيث يصبح المجموع 71 قاضية متدرّجة من أ صل 112 متدرّج اً .

أما عدد القاضيات اللواتي ينظرن بالدعاوى الجزائية فهو 32 قاضية يتوزّعنَ على جميع المحافظات. وعدد القضاة النساء ورؤساء الغرف في القضاء العدلي هو 10 قاضيات. ويبلغ عدد القضاة النساء في القضاء العدلي 127 قاضية وفي القضاء الإداري 11 سيدة.

حسب توقعات وزارة العدل، واستناداً إلى هذه المعطيات، فإنّ المساواة التامة بين المرأة والرجل في هذا القطاع ستتحقق في السنوات العشر التالية إذا استمرّ هذا النمط بحيث تصبح الأعداد متساوية.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم هذه الزيادة في عدد القاضيات لا زالت عضوية كل من المجلس الدستوري، ومجلس القضاء الأعلى والمجلس العدلي حكراً على الذكور رغم الخبرة الطويلة والكفاءة لدى عدد من السيدات القضاة. إلا أنه بتاريخ 11/11/2004 ، تمّ تعيين قاضية لمنصب نائب عام تمييزي للمرّة الأولى في لبنان. وبهذا تدخل المرأة للمرة الأولى إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يضمّ حكماً بين أعضائه النائب العام التمييزي بصفة نائب رئيس المجلس (المادة 2 من قانون القضاء العدلي، مرسوم اشتراعي رقم 150 تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1983 وتعديلاته).

جدول رقم 6

توزّع عدد قضاة مجلس شورى الدولة حسب الجنس 1980-2004

العام

الذكور

الإناث

المجموع

1980

25

1

26

1985

20

1

21

1990

16

2

18

1995

26

7

33

2000

26

7

33

2003

28

7

35

2004

32

11

43

المصدر: وزارة العدل، مديرية شؤون القضاة والموظفين (11/11/2004)

جدول رقم 7

تو ز ّع عدد القضاة العدليين حسب الجنس 1980-2004

العام

الذكور

الإناث

المجموع

1980

271

7

278

1985

273

12

285

1990

256

29

285

1995

291

55

346

2000

276

80

356

2003

279

102

381

2004

307

127

434

المصدر: وزارة العدل، مديرية شؤون القضاة والموظفين (11/11/2004)

ولا يختلف الوضع في القضاء المالي (ديوان المحاسبة) عنه في القضاء العدلي أو الإداري. ففي مطلع التسعين ي ات المنصرمة، لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في ديوان المحاسبة وثلاث سيدات يشغلنَ مركز مراقب مالي. ولم يلحظ القانون حينها منصب مدقق حسابات. ولقد شهدت نهاية التسعين ي ات ومطلع هذا القرن زيادة مهمة في عدد القاضيات الماليات تدعم توقّعات وزارة العدل حول حصول المساواة التامة خلال السنوات العشر القادمة. راجع الجدول رقم 8.

جدول رقم 8

توزّع مناصب القضاء المالي حسب الجنس 2000-2004

المنصب

عام 2000

عام 2004

إناث

ذكور

النسبة المئوية

إناث

ذكور

النسبة المئوية

قاضٍ

9

18

33 %

15

19

44 %

مراقب مالي

22

5

81 %

24

8

75 %

مدقق حسابات

10

17

37 %

12

16

42 %

المصدر: ديوان المحاسبة

ومن المؤشرات الإضافية على التطوّر الإيجابي لوضع المرأة في السلطة القضائية ازدياد عدد النساء بين الكتّاب العدول في السنوات الأخيرة. فلطالما استقطبت هذه الوظيفة الرجال دون النساء. أما اليوم ، فنجد إقبالاً من النساء على هذا المنصب خصوصاً في محافظة الشمال كما يظهر من الجدول رقم 9 أدناه . وشهدت المباراة التي جرت مؤخراً توزّع الناجحين (الذين لم يتم ّ تعيينهم حتى تاريخ كتابة هذا التقرير) مناصفةً بين الذكور والإناث (7 من أصل 14).

جدول رقم 9

توزّع ال كتّاب العد و ل على المحافظات وحسب الجنس (2004)

المحافظة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

بيروت

34

2

36

5.5 %

جبل لبنان

59

9

68

13.2 %

الشمال

10

8

18

44.4 %

الجنوب

10

2

12

16.6 %

البقاع

9

صفر

9

صفر %

النبطية

5

صفر

5

صفر %

المجموع

127

21

148

14.18 %

المصدر: وزارة العدل، مديرية شؤون القضاة والموظفين (11/11/2004)

ج - في الأجهزة الأمنية والعسكرية: لا ي زال وجود المرأة في هذه الأجهزة ضئيلاً وهي تُولّى المهام الإدارية وليس المهام القتالية.

4 - المشاركة في الحملات الانتخابية ( ال نيابية و ال بلدية) : إنّ نشاط المرأة على هذا الصعيد سابق لنيلها حقوقها السياسية. ولقد ات ّ خذت مشاركتها أوجه عدة (سيدة مضيفة، ناشطة في المهرجانات والمؤتمرات والندوات الخ...). ولكن ، شهدت فترة ما بعد الحرب تغيراً مهماً في حجم هذه المشاركة ونوعي تها . واستناداً إلى مقابلاتٍ أُجريَت مع مرشحين (ذكوراً وإناثاً) في المدن والريف أو مع مسؤولين عن حملاتهم الانتخابية في الدورات الانتخابية (النيابية والبلدية) التي جرت بين 1992 و 2004، نجد ما يلي:

- إن العنصر النسائي في الحملات الانتخابية لمعظم المرشحين من رؤساء اللوائح والمتموّلين ومن السيدات المرشّحات قد تراوح بين 40 في المائة و 60 في المائة .

- شكّلت الشابات (خ صو ص اً ً بين عمر 18 و 21 سنة) نسبة كبيرة من الإناث المشاركات تراوحت بين 60 و 90 في المائة مع وجود نسب أعلى في حملة بعض المرشحات.

- لم تقتصر هذه المشاركة على المدن بل ظهرت أيضاً في الأرياف.

- في حين اشترك قسم في الحملات لقاء بدل مادي ، كانت نسبة المتطوعات كبيرة خ صوصاً ً في حملات المرشحات غير القادرات على تمويل حملاتهنّ الانتخابية.

وتختلف الآراء في تفسير هذه الظاهرة، التي تبدّت في موازاتها مشاركة عنصر الشباب. فثمّة مَن يرد ّ ها إلى زيادة الوعي السياسي بنتيجة الحرب، وارتفاع المستوى العلمي للمرأة وانخراطها في سوق العمل ورغبة الشباب والشابات (وبخاصة مَن هم دون سن الاقتراع) في التعبير عن آرائهم السياسية. وهناك مَن يرد ّ ها إلى رغبة الشباب في الكسب المادي. لكنّ هذا التفسير ، وإن صحّ في حملات المتمو ّ لين ، لا يجد ما يدعمه في الأعداد الكبيرة من المتطوعين والمتطوعات. و بغضّ النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة ، لا يمكن إغفال أهميتها في تدريب الشباب والشابات وفي زيادة وعيهم للعملية السياسية.

5 - المشاركة في سياسات الاحتجاج : ترتبط مشاركة المرأة في هذا المجال بموضوع الاحتجاج وهي ناشطة إجمالاً . ولا تقتصر هذه المشاركة على فئة عمرية دون أخرى. فالقضايا الوطنية والإقليمية ولا سيما تلك التي تتعلق بالاعتداءات على لبنان وسيادته تستقطب الإناث من مختلف الفئات العمرية. وينطبق هذا على التظاهرات التي تدعو إلي ها بعض الأحزاب. وبالإجمال ، تحث ّ الجهات الداعية للاحتجاج على المشاركة من قبل جميع الفئات وتحب ّ ذ مشاركة الإناث إما بهدف إظهار حجم الدعم لها أو بهدف تشكيل درع واقٍ من السلطات الأمنية في حال توق ّ ع المواجهة معها.

و في حين تشارك فئة الشابات بنسب أكبر في التظاهرات ضد سياسة الحكومة المتعل ّ قة بقضايا حقوق الإنسان والمرأة والمواطن وحرية التعبير والإعلام وسيادة لبنان واستقلال ه ، نلحظ مشاركة من السيدات الأكبر سناً في سياسات الاحتجاج التي تتعلّق بالقضايا الحياتية (الغلاء مثلاً).

ولقد شهدت فترة ما بعد الحرب حتى اليوم تزايداً في عدد الإناث المشاركات في توقيع عرائض احتجاجية أو مطلبية (مثلاً ، حق المرأة بتمثيل سياسي أفضل، احترام حرية الرأي والتعبير، إجراء الانتخابات البلدية، الخ...).

6 - المشاركة في الأحزاب السياسية : لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عدد النساء المنتسبات إلى الأ حزاب والنسبة المئوية التي يشك ّ لنها من إجمالي عدد المنتسبين أو المواقع التي يشغلنها في الحزب. ولكن المعروف هو أنّ عدد السيدات يقلّ مع الارتفاع على سلم الهرم الحزبي بحيث نادراً ما نجد أكثر من سيدة واحدة ، إذا و ُ جدت، في المجالس القيادية لعدد ضئيل من الأحزاب.

ولقد شهدت فترة ما بعد الحرب، بالمقارنة مع الستين ي ات من القرن الماضي، تراجعاً في عدد الراغبين في الانتساب إلى الأحزاب اللبنانية (كما أظهرت نتائج أكثر من دراسة ميدانية على عيّنات من اللبنانيين) وتراجعاً في ثقة اللبناني إجمالاً في معظم الأحزاب ودورها وفعاليتها كإحدى آليات الديمقراطية. وإذ تنطبق هذه النتائج على الإناث والذكور معاً إلا ّ أنّ عوامل عدة تعزّز موقف المرأة السلبي من الأحزاب (غير الدينية) بالمقارنة مع موقف الرجل ، أهمها:

أ - التجربة الحزبية التي خاضتها الإناث في الستين ي ات والسبعين ي ات من القرن الماضي، والتي أدّت إلى شعور بالتمييز وسيطرة العقلية الذكورية الأبوية حتى في أكثر الأحزاب ثوروية وعلمانية وتشديداً على المساواة.

ب - طريقة تعاطي بعض الأحزاب بعد وقف الحرب مع الناشطات من أعضائهنّ خلال الحرب (سياسياً، عقائدياً وعسكر ياً)، إذ حوّلت نشاط هؤلاء إلى الأنشطة الاجتماعية والتربوية والصحية والدينية الخ... مما أدّى إلى حركة انسحابات جماعية للإناث من بعض الأحزاب.

ج - ضعف الأحزاب في الحياة السياسية اللبنانية والانقسامات التي عصفت بمعظمها في الآونة الأخيرة.

د - عدم وجود سياسات أو آليات واضحة لدى الأحزاب لتشجيع انخراط المرأة فيها وضمان حقّها في تبوّء المراكز العليا ومراكز صنع القرار.

هـ - كون الإناث ينخرطن في الأحزاب في سنّ الشباب ومن ثم ينسحبنَ بعد الزواج مما يحول دون تدرّج معظمهنّ نحو مناصب قيادية.

و - موقف الأحزاب السلبي من نظام الكوتا داخل الحزب وخارجه وعدم ترشيح الأحزاب لسيدات باسمهنّ.

ز - غياب العمل الجدّي من قبل الأحزاب لتحسين صورتها وأدائها.

7 - المشاركة في جماعات الضغط : ونقصد بجماعات الضغط هنا الجماعات المنظ ّ مة قانونياً، أي النقابات والاتحادات والروابط.

تدلّ الإحصاءات على زيادة عدد المنتسبات إلى النقابات التي تفرض الانتساب إليها كشرط لممارسة المهنة (كالطب والمحاماة) وتعكس نسبة النساء الأعضاء في هذه النقابات التطوّر الذي شهده المجتمع اللبناني في ما يتعلّق بدخول النساء مجالات عمل كانت حكراً على الرجال في السابق ، كما تعكس الزيادة في عدد حم َ لة شهادات التخصّص من النساء. إلا ّ أنّ مشاركة النساء في المراكز القيادية لا ت زال ضعيفة، ولم يشهد تاريخ النقابات تبوّء امرأة منصب ال رئاسة إلا ّ في نقابة واحدة هي نقابة الصيادلة.

أما في التنظيمات التي لا ي ُ عتبر الانتساب إليها شرطاً لممارسة المهنة والتي لا تضمن منافع أساسية لأعضائها ، ف يبقى حضور المرأة ضعيفاً بالمقارنة مع الذكور. وهنا أيضاً يقل عدد النساء ويصل إلى حدود الصفر أحياناً كلما ارتفعنا في الهرم التنظيمي.

ومن أهم الأسباب التي تحول دون وصول المرأة هو التسييس الحاصل لعمل هذه النقابات ، إذ أصبحت الانتخابات النقابية صورة مصغّرة عن الانتخابات النيابية وطغى فيها الطابع الخدماتي على الطابع النقابي المطلبي، وكلما احتدمت المعارك السياسية تراجعت حظوظ المرأة بالوصول إلى مراكز صنع القرار في ظل العقلية الذكورية الأبوية المسيطرة ، حتى بين أعلى الطبقات العلمية شأناً.

ثالثا - العوامل الفاعلة في تحديد المشاركة النسائية في العمل السياسي

يمكن القول إ ن مسألة مشاركة المرأة السياسية في لبنان ترتبط بعوامل دافعة وأخرى معيقة ، نذكر من الأولى ، بشكل أساسي، ارتفاع نسبة انتشار التعليم الجامعي بين النساء والاهتمام الذي توليه الهيئات النسائية للموضوع منذ بضع سنوات.

أما العوامل المؤثرة سلباً على المشاركة النسائية في الحياة السياسية في لبنان ، فهي ترتبط بجوانب اجتماعية وثقافية واقتصادية، كما ترتبط بخصائص النظام السياسي وبالممارسات السياسية.

نذكر من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية:

- العقلية الأبوية الذكورية السائدة بشكل عام في المجتمع اللبناني، والتي يصعب عليها رؤية امرأة في موقع القيادة السياسية .

- انتشار النظرة السلبية إلى العمل السياسي والحزبي بنوع خاص بعد سنوات الحرب اللبنانية (1975-1990) .

- الإمكانات المالية المحدودة المتوفرة للنساء من جميع الفئات مقارنة مع تلك المتوفرة للرجال .

- هبوط مداخيل الأسرة لدى الطبقات الوسط ى بنوع خاص.

أما من خصائص النظام السياسي والممارسات السياسية المؤثرة سلباً، فنذكر:

- ارتكاز النظام السياسي اللبناني على عناصر الطائفية السياسية والإقطاعية السياسية التقليدية والحديثة، المرتبطة ببنى اجتماعية تقليدية غير محب ّ ذة عادة ً لوصول المرأة إلى مراكز القيادة السياسية.

- ضعف الموقع الذي تحتل ّ ه النساء في القيادات الحزبية .

- افتقار قانون الانتخاب المعدل تكراراً في الدورات الانتخابية المتتالية إلى أي ضمان للمساواة في الفرص المتاحة أمام المرشحين ، وافتقاره بنوع خاص إلى نصوص تضع سقفاً لتمويل الحملات الانتخابية ، علماً أنه قلّما ما تتو ا فر للنساء ثروات تتيح لهن ّ إنفاق مبالغ كبيرة للحملات الانتخابية .

- اعتماد الدوائر الكبرى في الانتخابات النيابية: يقلّل هذا العامل من إمكانية معرفة الناخب بالمرشح ، وهذا يساهم في تقليل حظوظ المرأة نظراً إلى الحداثة النسبية لرغبة النساء في خوض المعترك السياسي. فإن المرشحات للمقاعد النيابية في الدوائر المتسعة الأرجاء لا تستطيع الركون إلى رصيد شعبي إلا ّ إذا انتمت إلى أ سر سياسية تقليدية أو حديثة العهد أو إلى أحزاب مهيمنة في الدائرة المذكورة.

- بعض الأحكام القانونية والإدارية المرتبطة بتنظيم سجلات قيود النفوس ، إذ تنص ّ هذه على أن تتقدّم المرأة بترشيحها في الانتخابات النيابية والمحلية باسمها قبل الزواج مما يؤثر سلباً على حظوظ المرأة المتزوجة إذا لم تكن أصلاً من منطقة قيد زوجها.

- قاعدة نقل سجل قيد المرأة إلى سجل قيد زوجها عند عقد الزواج، ما يؤث ّ ر سلباً على ترشحها للمجالس البلدية ، إذ أنها تفقد مقعدها إذا تزوجت من رجل من غير بلدتها بعد نجاحها في الانتخابات المحلية.

الفصل الخامس

التعليم المنهجي

(المادة 10 من الاتفاقية)

أولا - التعليم العام

تشير الإحصاءات التربوية لعام 2003-2004 إلى استمرار وجود تكافؤ في الفرص التعليمية المتاحة للجنسين في لبنان. ويتوز ّ ع التلاميذ بين الجنسين في مختلف قطاعات التعليم ك الآتي :

جدول رقم 1

توزّع مجمل التلاميذ اللبنانيين حسب الجنس في مختلف قطاعات التعليم

قطاع التعليم

إناث

ذكور

الرسمي

53 %

47 %

الخاص المجاني

47 . 8 %

52 . 2 %

الخاص غير المجاني

48 . 1 %

51 . 9 %

المجموع

49.6 %

50.3 %

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003-2004، وزارة التربية.

إن نسبة الإناث هي الأكبر فقط في التعليم الرسمي، الأمر الذي يوحي بتدن ّ ي حصص البنات من التعليم ذي المستوى الأكثر تقدّماً، في بعض الأحيان، مما ينقض، جزئياً، مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. أما انخفاض نسبة الصبيان في المرحلة المتوسطة (في التعليم الرسمي) فيمكن رد ّ ها فرضياً إلى الانتقال إلى التعليم المهني، كما س يأتي ذكره لاحقاً، أو إلى عامل التسرب الذي يطاولهم أكثر مما يطاول البنات.

تشير إحصاءات خطة التعليم للجميع إلى معدلات الالتحاق التالية (لسنوات 1998-2001 ) :

جدول رقم 2

توزّع الالتحاق المدرسي الإجمالي * والصافي** حسب مراحل التعليم

مرحلة التعليم

معدل الالتحاق الإجمالي

معدل الالتحاق الصافي

الروضة

110.7 %

79.1 % (فروق طفيفة بين الجنسين )

الحلقتان الأولى والثانية

110.8 %

68.3 % (فروق طفيفة بين الجنسين)

الحلقة الثالثة

84.2 %

36.6 % (فروق لصالح الإناث)

مجمل التعليم الأساسي

101.7 %

57.4 % (فروق لصالح الإناث)

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع في لبنان (2003-2015) شباط/فبراير 2003

* معدل الالتحاق الإجمالي يساوي عدد التلاميذ المسج ّ لين (بغض ّ النظر عن عمرهم) مقسوماً على عدد السكان في عمر الدراسة في المرحلة المعنيّة .

* * معدل الالتحاق الصافي يساوي عدد التلاميذ المسج ّ لين مقسوماً على عدد السكان في عمر الدراسة في المرحلة المعنيّة .

وباختصار شديد، فإن معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الأساسي بلغ 101 . 7 في المائة مقابل 57 . 4 في المائة ، مع فروق طفيفة بين الجنسين لصالح الإناث ( هاتان النسبتان تشيران إلى مجمل المسج ّ لين في التعليم الأساسي من أصل السكان الذين هم في عمر التعليم الأساسي).

أما إذا تعمّقنا أكثر في توزّع التلاميذ من الجنسين على مختلف مراحل التعليم ومختلف اختصاصات المرحلة الثانوية، فنجد المعطيات التالية:

جدول رقم 3

توزّع التلاميذ بين الجنسين على مختلف مراحل التعليم و مختلف اختصاصات المرحلة الثانوية

المرحلة/ الجنس

إناث

ذكور

مرحلة الروضة

48.2 %

51.8 %

المرحلة الابتدائية

48.2 %

51.8 %

المرحلة المتوسطة

52.4 %

47.6 %

المرحلة الثانوية:

الصف الأول مشترك

55.1 %

44.9 %

الصف الثاني علوم

46.7 %

53.3 %

الصف الثاني إنسانيات

70 %

30 %

الصف الثالث آداب وإنسانيات

82.8 %

17.2 %

الصف الثالث اجتماع واقتصاد

57.1 %

43.9 %

الصف الثالث علوم عامة

26.3 %

73.7 %

الصف الثالث علوم الحياة

52.1 %

47.9 %

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003-2004، وزارة التربية.

والملاحظ أن ميل الإناث إلى اختيار الاختصاصات الأدبية والإنسانية هو أكبر من ميل الذكور إليها ، في حين أن هؤلاء يميلون أكثر إلى اختيار الاختصاصات العلمية البحتة. ولا تتأتى هذه الاختيارات من برامج توجيهية معينة، بقدر ما تستجيب لنوع من التوقعات الاجتماعية السائدة، وتشك ّ ل محصلة تنشئة اجتماعية ما زالت حتى اليوم تت ّ صف بتمييز جندري.

تضم ّ وزارة التربية مديرية للإرشاد والتوجيه. ولا تتضم ّ ن تقارير هذه المديرية أية إشارة إلى ال تمايز بين الجنسين. علماً أن المديرية المذكورة لا تقوم بأي توجيه مهني للطلاب مع إقرارها بأهمية ذلك ووضعه ضمن استراتيجية عملها المستقبلية. وتقتصر عملية التوجيه المهني على حضور معرضين أو ثلاثة في السنة حول سوق العمل والإمكانيات المتاحة فيها .

توز ّ عت مدارس لبنان عام 2003-2004 حسب قطاع التعليم وجن س التلاميذ كالآتي :

جدول رقم 4

توزّع المدارس حسب جنس التلاميذ في قطاعات التعليم العام

قطاع التعليم

للذكور فقط

للإناث فقط

مختلطة

الرسمي

7.4 %

4.4 %

88.2 %

الخاص المجاني

0.3 %

1.1 %

98.6 %

الخاص غير المجاني

0.5 %

0.8 %

98.7 %

المجموع

2.7 %

2.1 %

95.1 %

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003-2004، وزارة التربية.

يشك ّ ل التعليم المختلط نسبة كاسحة من التعليم ومتزايدة (كانت 92 . 4 في المائة في 1998) مما يدل على طلب اجتماعي كبير. ويمكن القول بأن التلاميذ، من الجنسين، يتلقون تعليماً متساوياً في الظاهر من حيث المناهج الدراسية والامتحانات والهيئات التدريسية والمباني والتجهيزات المدرسية. لكن  الأبحاث تشير إلى تضمين ال مواد المدرسية قيماً وتنميطات ما زالت، على الرغم من التحسن، موجّهة لصالح الذكور.

وفي دراسة جزئية حول التعليم المختلط ، يتبي ّ ن أن للاختلاط أثراً سلبياً على الإناث في ما يتعل ّ ق بتقديرهن لذاتهن علمياً . كذلك فإن الاختلاط يشك ّ ل عاملا ً سلبياً في مواقفهن الجندرية إذ يظهرن أكثر تنميطاً وأقل مناداة بالمساواة بين الجنسين. كما أن نتائجهن المدرسية تتأثر سلبياً بحيث أن معدلاتهن تكون في أدنى المتوسط بين التلاميذ، ويعب ّ رن عن إعجاب أقل بمعل ّ ميهن. في المقابل ، تشير نتائج الدراسة إلى أن للتعليم المختلط أثراً إيجابياً على المواد المتعلقة بالموهبة، ويزداد ميل الإناث إلى الرياضة والأنشطة اللامدرسية ويتوج ّ هن أكثر من ذي قبل ناحية مهن الأطر العليا والمهن الحرة. من جهة أخرى، فإن الطلاب من الجنسين يطالبون بالتعليم المختلط كونه يشك ّ ل إمكانية للتكي ّ ف وللتفت ّ ح الشخصي ويهي ّ ئهم لحياة مشتركة في المجتمع.

ويتوز ّ ع المعل ّ مون بحسب الجنس في قطاعات التعليم العام كالآتي :

جدول رقم 5

توزّع المعلمين حسب الجنس في قطاعات التعليم العام

قطاع التعليم

ذكور

إناث

الرسمي

32.6 %

67.4 %

الخاص المجاني

14.3 %

85.7 %

الخاص غير المجاني

26.5 %

73.5 %

المجموع

24.4 %

75.6 %

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003-2004، وزارة التربية.

إن نسبة الإناث في الهيئة التعليمية مرتفعة بالإجمال، لكنها تنخفض مع ارتفاع مستوى التعليم (75 في المائة في المرحلة الثانوية، 31 في المائة في المرحلة الجامعية). وتشير النسب إلى اتجاه أنثوي متصاعد للاضطلاع بمسؤولية التعليم. وكما هي الحال في البلدان الأخرى، فإن الدراسات التي عالجت هذا الواقع أشارت إلى تلازم تأنيث التعليم وتبخيس قدره.

أما بالنسبة إلى الإدارة التربوية، فتشير الإحصاءات إلى وجود 311 مديرة مدرسة من أصل 1161 أي ما نسبته 26.7 في المائة في المرحلة الابتدائية و31 مديرة من أصل 224 ، أي ما نسبته 12.7 في المائة في المرحلة الثانوية. ما يعني أن وجود المعل ّ مات الفعلي في التعليم لا ت قابله مشاركتهنّ في إدارة هذا التعليم واتخاذ القرارات بشأنه.

ثانيا - التعليم التقني والمهني

تشك ّ ل الإناث، بحسب إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء ، ما نسبته 41.3 في المائة من مجموع طلاب التعليم التقني والمهني في العام 2003-2004. ويعود التفاوت بين الجنسين إلى أن نسبة كبيرة من الذكور الذين لا يتمك ّ نون من استكمال دراستهم النظامية (وعددهم أكثر من الإناث في المرحلة الابتدائية والمتوسطة) يتحو ّ لون ناحية هذا القطاع، في حين أن عدداً كبيراً من الإناث من اللواتي يتسر ّ بن يت ّ جهن ناحية إمكانية الزواج والإنجاب.

يزداد عدد الإناث في المراحل التعليمية المرتفعة (ثانوية وما فوق). ويتعادل توز ّ عهن بين القطاعين الرسمي والخاص على الوجه التالي:

جدول رقم 6

توزّع نسبة الإناث حسب نوع الشهادة في التعليم المهني والتقني

القطاع

الكفاءة المهنية

التكميلية المهنية

الثانوية المهنية

البكالوريا الفنية

الامتياز الفني

الإجازة الفنية

الإجازة التعليمية الفنية

المجموع

الرسمي:

العدد

النسبة *

35

11.5 %

451

24.1 %

24

2.5 %

7905

44 %

4439

46.9 %

630

30 %

21

26 %

13505

41.3 %

الخاص:

العدد

النسبة **

31

3.2 %

1146

33.2 %

9719

42.7 %

4627

45.3 %

69

37.2 %

15592

41.4 %

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003-2004، وزارة التربية.

* النسبة إلى المجموع العام للطلاب في كل شهادة .

- الاختصاصات في التعليم المهني والتقني:

تبدو مروحة الاختصاصات في التعليم المهني والتقني أوسع لدى الذكور منها لدى الإناث. فتغيب البنات كلياً عن اختصاصات الميكانيك - فرع السيارات والتدفئة والتبريد وعن اختصاصات الإلكترونيك، والميكانيك الهيدروليكي والهوائي، وصيانة الطائرات، والإدارة الفندقية والكهرباء، و الميكانيك الآلي الإنتاجي، وأخصائي تصميم الأزياء، وميكانيك صناعي وصيانة، وأخصائي ميكانيكي وكهربائي، والإنشاءات المعدنية والصناعية، وكهرباء صناعية، وتمديدات صحية، وكهربائي أبنية، ونجار موبيليا، وحد ّ اد صفائح، وتصليح تلفزيون وراديو وطباعة أ وفست، وخر ّ اط، ولح ّ ام، ومتعهد أشغال وبناء، وأخصائي أجهزة سمعية وبصرية، وأخصائي صيانة وترميم مباني، وخب ّ از. أما الاختصاصات التقنية والمهنية التي تستحوذ عليها الإناث بالكامل ، فهي علوم التغذية، و التربية المختص ّ ة، وال خياطة للنساء، و خي ّ اطة مساعدة، و خدمة الأطفال، وال إسعافات ال أولية.

ويت ّ صف قطاع التعليم التقني والمهني بتنميط جنسي أكبر مما هي الحال في التعليم العام. ولعلّ ذلك عائد إلى أن هذا القطاع يستقبل الفئات الأقل يسراً حيث تكون القيم التقليدية، في العادة ، قوية.

و تبلغ نسبة المعل ّ مات الإناث في التعليم المهني والتقني لعام 2003- 2004، ودائماً حسب إحصاءات المركز التربوي، ما يوازي 45.4 في المائة في القطاع الرسمي و 45 في المائة في القطاع الخاص.

ثالثا - الأمية

تم ّ في العام 1998 إقرار قانون إلزامية التعليم حتى عمر 12 سنة كمرحلة أولى وحتى عمر 15 سنة كمرحلة ثانية . ولكن ، لم يتم ّ ربط هذا القانون بمجانية التعليم كما لم توضع أية إجراءات ضابطة لتنفيذه. وقد تضم ّ ن ت ” خطة التعليم للجميع “ خطوات عديدة ينبغي إنجازها حتى العام 2015 ، تتعل ّ ق بمجالات الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والأطفال والشباب خارج المدرسة وتعليم الكبار. ولا تشير الخطة المذكورة إلى إجراءات خاصة متعل ّ قة بالإناث تحديداً .

ترتفع نسبة الأمية لدى الإناث ل تبلغ 17 . 8 في المائة (مقابل 9 . 2 في المائة لدى الذكور). وبحسب إحصاءات عام1997، تتوز ّ ع هذه النسبة بين الجنسين بحسب الفئات العمرية على الوجه الآتي:

جدول رقم 7

توزّع نسبة الأمية حسب الجنس والفئات العمرية

الفئة العمرية

إناث

ذكور

15-19

2.3 %

2.4 %

20-24

3 .9 %

2. 7 %

50-59

36.4 %

12.2 %

المصدر: خطة التعليم للجميع ، مع الإشارة إلى أن مصدر الإحصاءات هو دراسة الأوضاع المعيشية للأسر عام 1997 .

وفي لبنان ، لجنة وطنية لمحو الأمية، من أهدافها مكافحة الأمية وخفض معدلاتها إلى النصف مع بلوغ سنة 2015. ومن إنجازات اللجنة إعداد مدر ّ بين في محو الأمية (210 متدر ّ ب ين في مراكز الخدمات الإنمائية، 389 متدرباً في الجمعيات الأهلية و 143 متدرباً في المؤسسة العسكرية، و 15 متدربا ً في مديرية السجون). كما طب ّ قت برنامج يونيليت الجامعي الذي يهدف إلى إشراك طلبة الجامعات في أنشطة محو الأمية عبر إعفاء الطالب من تكاليف عدد من الوحدات الدراسية لقاء 40 ساعة عمل ضمن البرنامج، وإدراج محو الأمية ضمن المنهج الدراسي في الجامعات.

ولقد جرى تنظيم فصول محو الأمية في 33 مركزاً أساسياً و 22 مركزاً فرعيا ً من مراكز الخدمات الإنمائية استفاد منها 3220 شخصاً ، ثلثاهم تقريباً من الإناث ، وفي 25 جمعية أهلية ضم ّ ت 2524 متعلم اً، أكثر من نصفهم نساء. وتم ّ وضع منهج تعليمي وتأليف كتب خاصة بمحو الأمية روعي في تأليفها إدماج مفهوم النوع الاجتماعي بغية إحداث تغيير في أنماط التفكير والسلوك.

وتواجه برامج محو الأمية صعوبات عديدة ، منها عدم وجود دراسات تقييمية للبرامج، (مع أن ثمة تقديرات تشير إلى استفادة 56 في المائة من النساء المشاركات)، و ارتفاع كلفة البرامج، وعدم وضع برامج تأهيلية تتناسب مع الاحتياجات الإنتاجية للمشاركين والمشاركات؛ و عدم القدرة على تأمين محفّزات مادية ، مثل تأمين نفقات الانتقال للنساء الأميات خصوصاً في المناطق الفقيرة.

ويلاحظ منفّذو البرامج المذكورة أن النساء يعبّرن عن التزام ورغبة في محو أميتهن، أكثر مما يعبّر عنه الرجال. والسبب أن الأمية لا تقف، لدى العديد من الرجال، حاجزاً دون العمل، خصوصاً في القطاعات التي تستلزم جهداً جسمانياً؛ في حين تندر فرص العمل أمام النساء الأميات (وهن ّ في العادة غير ميسورات)، كما أن و ج و دهن ّ داخل الأسرة وحاجتهن إلى متابعة دراسة أولادهن تشك ّ ل لهنّ حافزاً إضافياً للتخلص من أميّتهن.

رابعا - التسر ّ ب والرسوب

أما بالنسبة إلى ا لبرامج الموج ّ هة نحو الأولاد والشباب خارج المدرسة، فتذكر ” خطة التعليم للجميع “ أنه وفقاً للمعطيات الإحصائية المتو ا فرة، يبلغ عدد الأولاد الذين هم خارج المدرسة 22510 أولاد في الفئة العمرية من 7 إلى 11 سنة و 18037 ولداً في الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة ( ولكن ، لا تحديد للجنس ) . وستعمد الدولة إلى فتح ش ُ ع َ ب دراسية بمعدل سنوي بحيث يجري استيعاب جميع هؤلاء الأولاد في مرحلة التعليم الأساسي، ( خطة التعليم للجميع).

و تشير خطة التعليم للجميع إلى أن نسب الرسوب هي أقل لدى الإناث م نها لدى الذكور (14 في المائة مقابل 20 . 2 في المائة )، وكذلك هي حال نسب التسر ّ ب (1 . 9 في المائة مقابل 2 . 8 في المائة ) بالاستناد إلى معطيات 1996-1997. ولم تجر دراسات لاحقة حول الموضوع ، غير أن ك ل المؤشرات تفيد عن استمرار التفاوت لصالح الإناث.

خامسا - الأنشطة الرياضية

لا تشير سياسة التعليم الرسمية إلى تمييز جنسي في ما يتعل ّ ق بالنشاطات الرياضية. وتفيد المعلومات عن مشاركة عدد من الفتيات في الألعاب الأولمبية هذا العام، وفوز إحد اهنّ بالميدالية الذهبية. وليس من أنظمة خاصة باللباس مفروضة رسمياً، ولكن، لما كان التعليم يستقبل فئات متنوّعة، فإن بعض المدارس تفرض لباساً محتشماً وتمنع ارتداء اللباس الخاص بالسباحة. أما المرافق الرياضية المتوافرة، فهي وإن كانت غير مخص ّ صة للذكور، إلا ّ أنها أكثر جذباً وتوافراً لهم.

سادسا - التعليم العالي

أما على صعيد التعليم العالي ، فإن عدد الطالبات في العام 2003-2004 فاق عدد الذكور (53.6 في المائة للإناث مقابل 46.4 في المائة للذكور). وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد الخريجين، إذ توز ّ ع الخريجون ع ام 2002-2003 كما يلي:

جدول رقم 8

توزّع الطلاب الخريجين حسب الجنس في مؤسسات التعليم العالي

نوع المؤسّسة

ذكور

إناث

جامعات

44.4 %

55 . 6 %

معاهد

67.3 %

32 . 7 %

كليات

58.3 %

41.7 %

مراكز

69.9 %

30.1 %

المجموع

46.1 %

53.9 %

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003-2004، وزارة التربية.

إن رجحان حصة الإناث في التعليم الجامعي في لبنان لا ت قابله مناهج وإدارة تأخذ هذا العامل في الاعتبار. ولدينا فقط ثلاث جامعات تقدم برامج ذات توج ّ ه جندري أو نسائي هي الجامعة الأميركية اللبنانية التي تضم ّ معهداً للدراسات النسائية يشرف على عدد من المقررات النسائية، ويقوم بمشاريع اجتماعية الغرض منها تطوير أوضاع النساء. والجامعة الثانية هي جامعة البلمند التي تعمل على إدخال منظور الجندر في كل المواد التي تعطى في كلية الصحة. أما الجامعة الثالثة ، فهي الجامعة الأميركية في بيروت التي تدرج اسمياً مقرر الدراسات النسائية ضمن برنامجها إلا ّ أنه غير فاعل عملياً.

- الجامعة اللبنانية: تضم ّ الجامعة اللبنانية العدد الأكبر من الطلاب الجامعيين في لبنان. ومن أصل مجموع عام للمتخر ّ جين عام 2002-2003 بلغ 9378 طالباً و 10940 طالبة، كان نصيب الجامعة اللبنانية 34.6 في المائة من مجموع المتخر ّ جين الذكور، و 51.9 في المائة من مجموع المتخرجات، ( بحسب إحصاءات المركز التربوي للعام 200 3 -2004).

وعلى الرغم من غلبة حضور الإناث بين طلاب الجامعة اللبنانية وبين إدارييها، فإنهن ما زلن ، كفئة ، مغيّبات عن حقل التفكير العام في شؤون الجامعة العامة أو في رسم سياساتها. ولقد أجرت الجامعة اللبنانية تقييماً ذاتياً لأوضاعها من دون الإشارة إلى أي جانب متعل ّ ق بواقع الإناث.

وتشير دراسات وصفية متناثرة إلى أن الأستاذات في الجامعة اللبنانية يبدين اهتماماً خاصاً بتطوير جامعتهن، ويسعين من أجل مواكبتها للتغيرات الثقافية وللقضايا الفكرية المطروحة على الساحة الثقافية، ومنها قضايا المرأة. وي ُ ذكر أن ” تجمع الباحثات اللبنانيات “ ، وأكثرية أعضائه أستاذات في الجامعة اللبنانية، يقوم حالياً بتنفي ذ مشروع حول ” إدماج الدراسات النسائية ومفهوم النوع الاجتماعي في السياسة الأكاديمية للجامعة اللبنانية “ .

- الاختصاصات الجامعية: تقتصر الاختصاصات المحصورة تقريباُ بالذكور على هندسة الميكانيك والإلكترونيك، في حين أن مروحة الاختصاصات المحصورة تقريباُ بالإناث هي أوسع ، وتضم ّ الاختصاصات التربوية والغذائية وعلم النفس والقبالة القانونية وعلم الميكروبات والأنتروبولوجيا وإدارة نظم البيئة.

وبالمقارنة مع إحصاءات سابقة تعود إلى منتصف التسعين ي ات من القرن الماضي ، نلاحظ أن الاختصاصات التي تستقطب أغلبية كبيرة من الإناث زادت من عشرة اختصاصات عام 1994-1995 إلى أربعة عشر اختصاص اً . و يتبي ّ ن أن نسبة انخراط الإناث في بعض الاختصاصات التي كانت ذات أغلبية كبيرة من الذكور زادت عن السابق ، مثل اختصاص الفيزياء والجيولوجيا والطب وهندسة الكهرباء والدراسات الإسلامية والقانون العام، كما أن البعض الآخر من هذه الاختصاصات ، مثل طب الأسنان والعلوم السياسية و الاقتصاد والكيمياء والمحاسبة و ال تسويق و ال إعلان وإدارة الأعمال باتت تستميل طلاباً من الجنسين بالتساوي ، لا بل أن بعض الاختصاصات التي كانت ذات أغلبية ذكورية تحو ّ لت إلى أغلبية أنثوية مثل الجغرافية. ويمكن القول بأن هناك اتجاهاً قوياً لتكاثر أعداد الإناث في مختلف الاختصاصات الجامعية .

أما عدد الأستاذات في التعليم العالي فيصل إلى 3699 أستاذة ( أ ي ما نسبته 30.8 في المائة من مجموع الهيئة التعليمية)، وعدد الإناث في الملاك الإداري يصل إلى 2076 ( أي ما نسبته 53 في المائة من مجموع الإداريين ). ويصل عدد الأستاذات في الجامعة اللبنانية إلى 1134 ، والموظفات الإداريّات إلى 996 (أي ما نسبته 42.3 في المائة من مجموع الملاك الإداري ) .

إن نسبة مشاركة الأستاذات الجامعيات في التعليم لا توازيها نسبة مشاركتهن في مراكز القرار. فإذا أخذنا الجامعات اللبنانية الكبرى التي لا يقل ّ عدد الأستاذات في كل من ها عن ال مئة، نلاحظ أن عدد العميدات فيها ما زال نادراً:

جدول رقم 12

توزّع العميدات في بعض مؤسسات التعليم العالي

الجامعة

عدد العميدات

مجموع العمداء

الجامعة اللبنانية

1

16

الجامعة ال أ ميركية

1

7

الجامعة اللبنانية الأ ميركية

1

8

الجامعة اليسوعية

2

31

الجامعة العربية

2

9

الجامعة اللبنانية الدولية

1

5

جامعة البلمند

صفر

9

جامعة سيدة اللويزة

صفر

6

جامعة الروح القدس الكسليك

صفر

13

المصدر: المر كز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2003-2004، وزارة التربية.

لا توجد معطيات متعل ّ قة بالمنح أو البعثات الدراسية المتوافرة، غير أن تزايد الأستاذات الجامعيات والباحثات الأكاديميات يفيد عن إمكانية حصول النساء على مثل هذه الفرص.

وفي تقييم لمحصلة الإنجاز الدراسي الأكاديمي، يميل الاتجاه عموما ً وبثبات ناحية مزيد من تكافؤ الفرص للإناث. وإن كانت نوعية هذه الفرص ، وما تقد ّ مه من مضمون ، بحا جة كبيرة للمراجعة. فما زالت فرص النساء في التعليم الرسمي أكثر منها في التعليم الخاص غير المجاني ، الذي هو الأرقى من حيث النوعية، وما زال مضمون ما يتعل ّ منه لا يتوافق مع نزوعهن إلى ا لاستقلالية والفرادة. وما زال إرث الأمية كبير اً عليهن، و هنّ يحتجن إلى جهود مضاعفة من أجل تخفيفه عنهن. كما أن صعود الإناث في التعليم الجامعي لم يرافقه تولٍ مواز لشؤون إدارة هذا التعليم، أو مشاركة ملائمة في ما يجري من تخطيط وتقويم له.

الفصل السادس

العمل والاقتصاد

(المادتان 11 و 13 من الاتفاقية )

أولا - النشاط الاقتصادي الاجتماعي

1 - تطور مداخيل الأس َ ر : تشير الدراسات الإحصائية إلى ثبات مداخيل الأس َ ر من العمل بين العامين 1997 و2001 ، وذلك بمعدل دخل سنوي يراوح بين 000 541 15 ليرة لبنانية في العام 1997 ( أي حوالي 10160 دولار اً أميركي اً ) و 000 542 15 ليرة لبنانية في العام 2001 ( أي حوالي 10360 دولار اً أميركي اً ) . ويستفاد من هذه الدراسات بأن نسبة الأسر التي يقل دخلها عن الـ 000 200 1 ليرة لبنانية شهرياً (800 دولار) بلغت 61 في المائة . وقد صر ّ ح حوالي 31.5 في المائة من الأسر بأن دخله ا لا يكفي في حين صر ّ ح 30 في المائة منه ا بأن دخله ا ي كاد لا يكفيها. فضلاً عن ذلك، تعاني المرأة من تدنّ ي راتبها الشهري بالمقارنة مع رواتب الذكور في الفئات المهنية نفسها ، إذ تشير نتائج دراسة الأحوال المعيشية للأسر في لبنان عام 1997 إلى أن متوسط دخل المرأة من العمل بلغ 568000 ليرة لبنانية شهريا ً (369 دولار اً ) مقابل 732000 ليرة لبنانية (488 دولار اً ) للرجل ، أي بنسبة واحد إلى 0.77 في المائة . وتتدنّى هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى ال كادرات العليا والمديرين ، إذ يوازي متوسط راتب المرأة 64 في المائة من راتب الرجل.

جدول رقم 1

تطور مستوى الدخل بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي بين 1997 و 2001

العام متوسط الدخل

1997 ل.ل.

1997 د.أ.

2001 ل.ل

2001 د.أ.

متوسط دخل الأسرة السنوي في لبنان

15241000

10160

15542000

10361

متوسط الأجر الشهري للرجل

732000

488

غير متوفر

--

متوسط الأجر الشهري للمرأة

568000

378

غير متوفر

--

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي/ الأحوال المعيشية في لبنان، 1997.

وتشير الدراسة التي قامت بها المؤسسة الوطنية للاستخدام خلال العام 2002 في القرى المحر ّ رة من الشريط الحدودي إلى أن متوسط الدخل الشهري في هذه القرى بات يقدّر بحدود 606000 ليرة لبنانية (404 دولار ات ) للرجل مقابل 515000 ليرة لبنانية (363 دولار اً ) للمرأة .

جدول رقم 2

تو زّع الأسَر اللبنانية حسب فئات الدخل ب ي ن 1959 و 2001

2001

1994 - 1995

1973 - 1974

1959 - 1960

ال سنة

61 %

52 %

22 %

50 %

فئ ة الدخل المنخفض

30 %

38 %

57 %

32 %

فئ ة الدخل المتوسط

9 %

10 %

21 %

18 %

فئ ة الدخل المرتفع

ال مص ا د ر : - 1960 - 1961 ب عثة ايرفيد

-Shemeil Yves: 1973 -1974

-1994-1995: Centre d' information stratégique et économique

Le Commerce du Levant, juillet-1995.

-2001: Chohig Kasparian, L'entrée des jeunes libanais dans la vie active et

-l'émigration, Presses de l'Université Saint Joseph.

2 - سوق العمل وتطوره : ثمة شيء من التناقض يشوب الاقت صاد اللبناني في كثير من الحالات. فمن ، جهة هناك توزّع واضح للهيكلية الاقتصادية على القطاعات المختلفة تقابله ، من جهة أخرى ، غلبة واضحة لقطاع الخدمات الذي يستمر ّ في النمو على حساب ال قطاعات الإنتاجية التقليدية ولا سيما ا لقطاع الزراعي . وفي الوقت الذي يتمي ّز نشاط سوق العمل لدى الرجل بالحصة الكبرى ل قطاع البيع حيث تصل نسبة العاملين إلى 12 . 6 في المائة من مجموع العاملين الذكور، يبرز عمل المرأة اللبنانية في ثلاث قطاعات أساسية هي التعليم (62 في المائة من مجموع الإناث العاملات) وا لمكاتب (15.3 في المائة ) و قطاع البيع (13.3 في المائة ) .

ويبين الجدول اللاحق توزّع العمالة اللبنانية، الذكورية والأنثوية، على مختلف القطاعات:

جدول رقم 3

توزّع العمالة اللبنانية، الذكورية والأنثوية، حسب أنواع المهن في العام 2001 (بالنسب المئوية)

المهنة

ذكور (النسبة من مجموع الرجال)

إناث (النسبة من مجموع الإناث)

نسبة الإناث إلى الذكور

القوات المسلحة

5.1

0.2

1.1

الكادرات العليا

0.2

...

2.1

مدراء الشركات

1.4

1.1

18.7

فئة المديرين في الشركات

3.6

0.6

4.3

أخصائيو العلوم

2.5

1.2

12.2

أخصائيو الصحة

1.2

3.1

43.1

المتخصصون في التعليم

2.5

17.4

66.5

أخصائيو العلوم الأخرى

1.4

3.1

38

المهن الوسيطة في العلوم التقنية

1.5

0.5

9.3

المهن الوسيطة في الصحة

0.3

2.6

70.9

المهن الوسيطة في التعليم

0.5

7.4

79.8

المهن الوسيطة الأخرى

4.4

6.8

30.6

موظفو المكاتب

4.1

15.3

51.5

الموظفون الإداريون الآخرون

1.0

3.2

47.2

خدمات الأشخاص

7.7

7.3

21.4

العاملون في البيع والترويج

12.6

13.3

23.3

مزارعون وعمال مهرة

5.3

2.1

10.1

عمال البناء والمقالع

8.4

...

العاملون في المعادن والصلب

9.4

...

الحرفيون والعاملون في المطابع

0.8

0.4

11.4

الحرفيون الآخرون

5.6

4.3

18.0

سائقو الآلات الثابتة

1.0

0.1

3.2

سائقو الآلات المتحركة

2.7

4.5

31.8

سائقو السيارات

8.7

العمال غير المهرة في الخدمات

4.5

3.9

19.9

العاملون في الزراعة

2.0

1.3

15.9

العاملون في البناء والأشغال العامة

1.6

0.1

2.3

المجموع

100 %

100 %

22.2 %

المصدر:Choghig Kasparian,L'entrée des jeunes libanais dans la vie active et l 'émigratio,2003.

ترتبط إنتاجية العمالة على نحو وثيق بالعديد من المؤشرات ، خصوصاً الثقافية والتعليمية ، وتشير الدراسات إلى أن 11.5 في المائة من العاملين هم غير متعلمين أو لم يكملوا المرحلة الابتدائية ، ممّا ينعكس سلباً على إنتاجية العمل وبالتالي على مداخيل الأسرة.

ونتيجة لذلك أيضاً ، كان من الطبيعي أن تسعى الأس َ ر إلى تأمين مداخيل إضافية من خلال وظائف ثانوية للعاملين من أفرادها ، والبحث عن عمل للذين لا يعملون من هم. لذا ، زادت نسبة النساء الشابات العاملات، كما تزايد السعي إلى تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة للعاملين الجدد. وهكذا نشأت مؤسسات صغيرة وكثيرة في مناطق متعددة من لبنان ب حيث وصل عدد هذه المؤسسات إلى حدود الـ200 ألف مؤسسة في العام 1996، وساهمت المؤسسات التمويلية الأهلية في تعزيز عمل هذا القطاع. لكن ّ تردي الوضع الاقتصادي أد ّ ى إلى تقليص حجم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، فنشأت ” الميكرو - مؤسسات “ التي وصلت نسبتها إلى ما يزيد على 85 في المائة من مجموع المؤسسات العاملة . وهكذا تعزز النشاط في القطاع الهامشي غير المنظّم. وتفاقمت أزمة إنتاجية هذا القطاع، وانعكس تراجع مداخيل المؤسسات الصغيرة سلباً على الوضع في العم ل، خصوصاً لدى النساء اللواتي لا يستفدن من عطاءات وتقديمات الضمان الاجتماعي أو الهيئات الضامنة الأخرى ، لا سيما العاملات في القطاع الزراعي وفي المنازل.

إزاء هذه الأزمات المتكررة والمتنقلة ، كان لا بد ّ من أن يسعى رب ّ الأسرة إلى توفير بدائل لمداخيله ت ُ رجمت بعمالة الأطفال ، وبسعي المرأة إلى إيجاد فرصة عمل تكون السند الرئيسي في تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.

وتشير الدراسات إلى أنه مع ت ز ايد المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في لبنان بلغت نسبة رب ّ ات الأسر بالمعنى الاقتصادي للك لمة حوالي 12.5 في المائة خلال العام 2001. ومع تراجع نسبة الأمية خصوصاً لدى المرأة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة على كلفة المعيشة، ازداد طلب النساء الراغبات في العمل.وتفيد إحدى الدراسات أن عدد الناشطين اقتصاديا بلغ عام 2001 حوالي 1.400.000 نسمة وهذا العدد يمثل حوالي 35 في المائة من مجموع السكان في لبنا ن ونسبة 50 في المائة ممّن هم في عمر العمل. وبلغت نسبة النساء الناشطات اقتصادياً خلال العام 2001 حوالي 25 في المائة من النساء اللواتي هن ّ بعمر العمل وبزيادة نسبتها 3.3 في المائة عن ها في العام 1997.

3 - توز ّ ع العاملين حسب القطاعات والمناطق: قد ّ رت دراسة الأوضاع المعيشية للأس َ ر ا لحجم الكلي للقوى العاملة اللبنانية (بم َ ن فيهم العاطلون عن العمل والمهاجرون) بـ 1.362.232 شخصاً يعمل القسم الأكبر منهم في الخدم ات . ويفيد الجدول رقم 4 أدناه أن نسبة العاملين في الزراعة تراجعت إلى 9.3 في المائة من المجموع العام مقابل 15.1 في المائة في الصناعة و11.6 في المائة في البناء و23.2 في المائة في التجارة. وقد أصيب القطاع الزراعي من جرّاء ذلك بض ر بة حادة بعدما كان يستقطب 18.9 في المائة من مجموع العاملين في العام 1970 . ك ما تراجعت حصة الصنا عة من 17.8 في المائة في 1970 إلى 15.1 في المائة في 1997.

جدول رقم 4

تو زّع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية والمناطق في العام 1997 ( النسبة المئوية )

ال مجموع

ا ل خدمات

ا ل تجارة

ا ل بناء

ا ل صناعة

ال زراعة

ال محافظة

100.0

53.8

26.6

7.0

12.4

0.2

بي روت

100.0

43.3

25.4

9.9

20.8

0.6

جب ل لبنان

100.0

44.0

21.4

15.2

14.1

5.3

جب ل لبنان ما عدا الضواحي

100.0

38.3

21.3

10.6

14.9

14.9

لب نان الشمالي

100.0

32.0

24.1

14.9

12.2

16.8

لب نان الجنوبي

100.0

30.5

22.3

17.3

12.3

17.6

ال نبطية

100.0

36.5

20.3

9.7

12.5

20.7

ال بقاع

100.0

40.8

23.2

11.6

15.1

9.3

مج موع لبنان

ا ل م صدر : د راسة الأوضاع المعيشية للأسر - إ دارة الإحصاء المركزي - ب يروت 1998.

4 - تو زّع العاملين حسب العمر والجنس: تح س ّ ن بشكل واضح معدل المساهمة النسوية في القطاعات الاقتصادية والمؤسسات. ويقد ّ ر عدد النساء العاملات بنحو 21 في المائة من المجموع العام للعاملين بينما ارتفع معدل ا لا ستخدام النسائي إلى 25 في المائة من مجموع النساء في سن العمل، وإلى 36 في المائة من مجموع الفئة العمرية 18-35 عاما ً. ويدل ّ ذلك على نمو مط ّ رد لعمل المرأة الشابة . ويشير الجدول رقم 5 أدناه إلى ترك ّ ز عمل النساء في الخدمات. وتوظ ّ ف الإدارة العامة 9.4 في المائة من الرجال و3.5 في المائة من النساء، بينما يوظ ّ ف قطاع التعليم 27.8 في المائة من النساء و4.2 في المائة من الرجال العاملين .

جدول رقم 5

تو زّع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية والجنس في العام 1997 ( النسبة المئوية )

ال مجموع

ا ل خدمات

ا ل تجارة

ا ل بناء

ا ل صناعة

الزراعة

ال قطاع

ال جنس

100.0

35.7

24.4

14.2

15.5

10.2

ذك ر

100.0

61.8

18.3

0.9

13.3

5.7

أن ثى

100.0

40.8

23.3

11.9

15.1

9.3

ال مجموع

ال مصدر : د راسة الأوضاع المعيشية للأسر عام 1997 ـ إدارة الإحصاء المركزي ص. 43

يبي ّ ن الجدول اللاحق توز ّ ع نسب العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية في العام 2001 :

جدول رقم 6

توز ّ ع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية والجنس في العام 2001 ( النسبة المئوية )

ال قطاع

ال جنس

الزراعة

الصناعة

البناء

التجارة

الخدمات

المجموع

ذكر

7.7

14.8

11.9

25.3

40.3

100

أنثى

3.5

11.5

0.5

18.9

55.6

100

المجموع

6.7

14.1

9.4

23.9

45.8

100

المصدر: L'entrée des jeunes libanais dans la vie active et l'émigration, 2003Choghig Kasparian,

ثانيا - عمالة المرأة

خلال السنوات الأخيرة، بدأت المرأة تحتلّ مراكز ريادية في المؤسسات الاقتصادية ، فتبوأت نساء مراكز إدارية في المؤسسات الكبرى بنسبة 17.1 في المائة وفي المؤسسات الصغرى بنسبة 8.3 في المائة . وبلغت نسبة النساء في قطاع التعليم حوالي 62 في المائة .

1 - القطاع الهامشي: يعمل العديد من الناشطين اقتصاديا في مؤسسات غير مسجّلة رسمياً أو في مجالات مختلفة لا تطبّق أنظمة وقوانين العمل عليها. غير أنه لا تتوافر معطيات تسمح بتحديد وتوزيع واضح ودقيق للنشاط الهامشي حسب القطاعات والمناطق والجنس والعمر، خصوصاً أن قياس هذا القطاع صعب ومطاط أساساً. ويعمل العديد من النساء في قطاعات هامشية، مثل الخدم في المنازل والمؤسسات الصغيرة جدا ً غير المسجّلة بحيث لا تستفيد هؤلاء العاملات من أي ضمانات وتقديمات يكفلها قانون العمل والضمان الاجتماعي .

و يُستدلّ من تقديرات مختلفة أن العام لي ن في قطاعات هامشية يتوزّعون بصورة متسا و ية إلى حدٍ ما ب ين الرجال والنساء. وتتركّز النشاطات الهامشية للنساء في الأعمال الحرفية الصغيرة وفي الزراعة وفي الخدمات المختلفة، وتقلّ نسبياً في المجال الصنا ع ي وتتراجع بوضوح في البناء. وينشط العمل الهامش ي بشكل ملفت في المجالات الخدماتية المختلفة.

2 - القطاع الصناعي: بدأت المرأة منذ فترة تحتل مركزاً مرموقاً في النشاط الاقتصادي الإنتاجي، وظهر ذلك بوضوح في قطاع الصناعة، حيث أشارت نتائج الإحصاء الصناعي للعام 1998 (وزارة الصناعة) إلى أن نسبة اليد العاملة النسائية في الصناعة بلغت حوالي 12.4 في المائة . ويتركّز عمل النساء أساساً في صناعة المواد الغذائية والألبسة والنسيج والتبغ والمواد الكيماوية حيث قاربت نسبة النساء في هذه القطاعات الأخيرة 70 في المائة من مجمل العاملين. وحسب الإحصاء نفسه، فقد بلغ عدد النساء أصحاب العمل حوالي 1100 امرأة، أي بنسبة 3.1 في المائة من مجموع أصحاب العمل وأفراد عائلاتهم. وتبقى هذه النسبة متدنية بالمقارنة مع النسبة الإجمالية لعدد العاملات في القطاع الصناعي. ويتركّز عمل النساء في المصانع الكبرى التي تستخدم ما يزيد عن 20 عاملاً، إذ تصل نسبة العمالة النسائية إلى 22.5 في المائة في المصانع التي تستخدم ما بين 100 و249 عاملاً بينما تتراجع نسبة العمالة النسائية إلى ما دون الـ7 في المائة في المصانع التي يعمل في ها ما بين 1 و 4 عاملين. وهذا ما يؤكّد أهمية إيجاد فرص عمل للنساء عن طريق إنشاء المؤسسات ال مجهرية (الميكرو) الخاصة بهم، لا سيما لدى الفئات الدنيا من العاملين.

في العام 2000، وصل عدد العاملات في القطاع الصناعي إلى حدود 24500 مقابل 14200 في العام 1998، أي بزيادة نسبتها 72 في المائة ، ويعود هذا الفرق إلى أسباب عديدة أهمها:

أ - عدم تصريح أصحاب العمل في القطاع الصناعي عن مختلف العاملين، وخصوصاً غير المسجّلين في الضمان الاجتماعي . وتعود النسبة الأعلى من غير المسجّلين خصوصاً إلى اللواتي يستفدن عن طريق أزواجهن من تقديمات اجتماعية.

ب - تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى حدّ كبير خلال السنتين المذكورتين نتيجة ازدياد أعباء المعيشة، خصوصاً التعليمية منها، وسعي المرأة إلى دخول سوق العمل .

ج - نشاط المؤسسات التمويلية التي أعطت قروضاً لأعداد كبيرة من النساء.

3 - القطاع الزراعي: تبيّن الإحصاءات العائدة للعام 1999 أن قطاع الزراعة أصبح قطاعاً هامشياً نسبياً يعمل فيه المسنّون وغير المتعلمين، وقد صار بالتالي قطاعاً لا يستطيع المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، نتيجة الإهمال الذي يصيبه وتدنّي نسبة القروض الممنوحة إلى 1 في المائة من مجموع مالكي الحيازات الزراعية. ونتيجة لذلك، تراجع أداء القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، خصوصاً في المرحلة التي تلت فتح الأسواق الخارجية، وأدّى هذا الانفتاح إلى تراجع قيمة المبيعات بالرغم من زيادة عدد الملاّكين الزراعيين الذين بلغ عددهم 194829 شخصاً في العام 1999، شكّلت الإناث 7 في المائة منهم .

جدول رقم 7

توز ّ ع عدد العاملين في القطاع الزراعي حسب فئاتهم

نوع العمل

أصحاب حيازات وأفراد أسرهم

عمال دائمون

يد عاملة مؤقّتة متحوّلة إلى يد عاملة دائمة

المجموع

عدد العاملين

187444

22753

83593

0

النسبة المئوية من المجموع

63.81 %

7.74 %

28.45

100 %

نسبة العمالة النسائية

30 %

18 %

52 %

100 %

المصدر: الإحصاء الزراعي في لبنان خلال العام 1998، صادر عن وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة ال أ غذية والزراعة الدولية، عام 2000.

ويبيّن الجدول أعلاه النسب المرتفعة لعمالة المرأة في القطاع الزراعي حيث لا استفادة من تقديمات اجتماعية .

4 - القطاع المصرفي : في العام 2003 ، بلغ عدد العاملين في المصارف في لبنان 15563 شخصاً مقابل 15442 في العام 2002 أي بزيادة 0.8 في المائة مقابل زيادة نسبتها 1 في المائة في العام 2002 و 0.6 في المائة في العام 2001 و 0.3 في المائة في العام 2000. ويتمي ّ ز عدد العاملين في القطاع المصرفي بتزايد عدد حاملي الشهادات الجامعية وعدد العاملات الإناث .

جدول رقم 8

تطور عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني وتوزّعهم بين الجنسين ( 2000-2003 )

السنة

2000

2001

2002

2003

إجمالي عدد الموظفين

15195

15287

15442

15563

نسبة الزيادة السنوية

0.3 %

0.6 %

1.0 %

0.8 %

إناث ( النسبة المئوية من المجموع)

41.4 %

42.1 %

42.7 %

42.8 %

ذكور ( النسبة المئوية من المجموع)

58.6 %

57.9 %

57.3 %

57.2 %

المصدر: جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي .

يتّضح من قراءة الجدول أعلاه أن نسبة العمالة الأنثوية ارتفعت من 41.4 في المائة في العام 2000 إلى 42.8 في المائة في العام 2003، وتتجاوز هذه النسبة بمقدار كبير نسبة العمالة النسائية اللبنانية ، والتي بلغت 22 . 3 في المائة حسب الدراسات التي تعود نتائجها للعام 2001.

5 - قطاع التعليم : ارتفع عدد الم درّسين الإجمالي في القطاع التعليمي بين العامين الدراسيين 1997-1998 و 2003-2004 من 74923 معلّماً إلى 87908 ، أي بنسبة 17.33 في المائة خلال 6 سنوات وبمعدل 2.7 في المائة سنوياً، بينما ازداد عدد المدر ّ سات من 51669 معلّمة في العام 1997-1998 إلى 62747 في العام 2003-2004 ، أي بما نسبته 21.44 في المائة و بمعـدل يقارب 3.3 في المائة سنوياً ً.

جدول رقم 9

تطوّر توزّع المعل ّ مين حسب الجنس بين 1997 و 2003 ( النسبة المئوية )

السنة

الجنس

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2003-2004

ذكر

31 %

30.3 %

30.3 %

29.8 %

28.6 %

أنثى

69 %

69.7 %

69.7 %

70.2 %

71.4 %

1- مؤشرات التعليم في لبنان: المركز التربو ي للبحوث والإنماء في لبنان 2002؛

2- النشرة الإحصائية السنوية للمركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان 2003-2004 .

6 - المهن الحرة: تجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء اللبنانيات اللواتي يدخلن المهن الحرة ب عامة هي في تزايد مستمر منذ أن نشأت هذه النقابات. فالنساء أصبحن يتوجهن، وبكثرة، نحو اختصاصات جديدة كانت بالأمس حكراً على الرجال ، كالهندسة والطب والمحاسبة والمقاولات... وذلك، بالرغم من مظاهر التمييز الفعلي ال ذي ما زال يطاول المرأة اللبنانية، ومن معوقات أخرى تضاعف الصعوبات العملية التي تواجهها المرأة، خ صوصاً في التوفيق بين المهنة والدورين العائلي والإنجابي كما يشير الجدول التالي:

جدول رقم 10

توز ّ ع المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة حسب الجنس في العام 2002 ( النسبة المئوية )

اسم النقابة

تاريخ التأسيس

نسبة الرجال

نسبة النساء

نقابة المحامين

1919

75 %

25 %

نقابة الأطباء

1947

81 . 14 %

18 . 86 %

نقابة الصحافة

1948

70 %

30 %

نقابة أطباء الأسنان

1949

75 . 5 %

24 . 5 %

نقابة الصيادلة

1950

43 %

57 %

نقابة المهندسين

1951

90 %

10 %

نقابة المقاولين

1965

99 %

1 %

نقابة خبراء المحاسبة المجازين

1995

92 %

8 %

المصدر: نقابات المهن الحرة المذكورة

ثالثا - المؤسسات التمويلية ودورها في تخفيض نسب الفقر والبطالة ، خصوصاً لدى النساء

يعاني القطاعان خاص والعام من ارتفاع الفوائد المصرفية بالمقارنة مع تلك المدفوعة في الأسواق المالية العالمية. وتصل نسبة الفوائد لدى المصارف في لبنان على الدولار إلى حدود 15 في المائة كما تصل بالليرة اللبنانية إلى حدود 18 في المائة أو أكثر في بعض الأحيان. وهذا ما ينعكس بشكل سلبي جداً على عمل المؤسسات الصغيرة والمهجرية والتي يمكن أن تديرها النساء، مع العلم أن 20 في المائة من النساء اللواتي لا يعملن لحساب الغير، تعملن في مؤسسة تابعة لأزواجهن أو لهنّ أو لأحد أفراد عائلتهن، وتتطابق هذه النسبة إلى حد بعيد مع عدد النساء اللواتي حصلن على قروض من المؤسسات التمويلية الأهلية لتأسيس أو تطوير مؤسساتهن الخاصة.

وقد بدأت المؤسسات التمويلية الأهلية بلعب دور إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ، خصوصاً المتعلّق بعمل المرأة، من خلال توفير فرص عمل للعديد من العاطلات عن العمل. وباشرت منح القروض لصغار المستثمرين، بحيث وصل عدد المستفيدين من هذه القروض إلى حوالي 64500 شخص. ويُعتبر هذا الرقم عالياً بالمقارنة مع عدد الذين فقدوا عملهم خلال السنوات الماضية، والذي بلغ حوالي 87000 عامل.

غير أن هذه المؤسسات التمويلية المنشأة حديثاً ما زالت تعاني من مشاكل تنظيمية، وقد أقفل عدد منها نتيجة هذه المشاكل، كما تعاني من عدم التنسيق في ما بينها. ويعمد القيّمون على العديد من هذه المؤسسات إلى رفع الفوائد على القروض التي قد تصل إلى حدود الـ40 في المائة فعلياً بهدف التقليل من المخاطر ومن عدم اعتماد المعايير العلمية في إعطاء القروض، التي لا يلتزم أصحابها بتسديد الأقساط المتوجبة عليهم. وارتفع عدد المؤسسات التي كانت تعمل في هذا المجال إلى 23 مؤسسة عام 1 998 ثم تراجع ليصل حالياً إلى 13 مؤسسة.

يعمل العديد من النساء اللواتي يتولّين إدارة مؤسساتهن في القطاع الهامشي، وقد حظيت المرأة العاملة في هذا القطاع بمبادرات دعم ومساعدة من قبل مؤسسات محلية ودولي ة مختلفة، منها غوث الأطفال، وبرنامج الأمم المتّحدة للمرأة، والحركة الاجتماعية، وسواها. ويُستفاد من مراجعة بعض البرامج أن النشاطات الأساسية للنساء في إطارها تركّزت على الأعمال الآتية: الحياكة، الحرف، الصناعات ا ل غذائية، الفخّاريّات والزجاجيات، الصناعات الطبيّة البسيطة، الأعمال المكتبية، الصناعات الكيماوية والتجميلية البسيطة…

في هذا السياق و خلال السنوات الخمس الممتد ة بين 1997 و 2002، تمّ تأمين ما يقارب 54000 قرض بشروط تشجيعية، وقدرت نسبة النساء اللواتي استفدن من هذه القروض بحوالي 88.85 في المائة من مجموع القروض.

ا لفصل السابع

المساواة في الرعاية الصحية

(المادة 12 من الاتفاقية )

أولا - الأحكام القانونية ال مرعية الإجراء

1 - الحقّ في الصحّة : لا يميّز القانون اللبناني بين النساء والرجال بالنسبة إلى ا لحقّ في الصحة و ا لرعاية الصحيّة.

2 - تنظيم الأسرة : ي تيح القانون اللبناني للمرأة استعمال وسائل تخطيط الأسرة و تنظيمها من دون الحصول على تفويض من زوجها. وقد ألغت المادّة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 10/11/1983 النصوص التي كانت تعاقب بالسجن وبالغرامة كلّ من يقدم على وصف أو إذاعة أو بيع أيّ مادة مانعة للحمل أو يسهّل ا ستعمالها .

3 - الصحة الإنجابية : يلزم القانون اللبناني ( المرسوم ال ا شتراعي رقم 78 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته ) كلّ من يتقدّم للزواج بإجراء فحوص طبية مخبرية وقائية تعزّز صحة الزوجين الإنجابية . مع الإشارة إلى أنّ المادة 484 من قانون العقوبات، ت عاقب بغرامة رجل الدين الذي يعقد قراناً قبل أن يتمّم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينصّ عليها القانون بهذا الشأن.

4 - الإجهاض : لم يطرأ تعديل على الوضع السابق بالنسبة إلى ا لإجهاض . فالقانون اللبناني يحظّر اللجوء إلى الإجهاض وذلك بموجب المادتين 539 و 209 من قانون العقوبات. كما يحظّر بيع مواد معدّة للإجهاض أو تسهيل استعمالها ( المادة 540 من قانون العقوبات ) ، وتعاقب المرأة التي تطرّح نفسها بوسائل تستعملها أو يستعملها غيرها برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ( المادة 541 عقوبات ) . وتستفيد المرأة من عذر مخف ّ ف عندما يكون الحمل نتيجة لعلاقة غير شرعية كالزنى وسفاح القربى وغيرها ( المادة 545 عقوبات ). مع الإشارة إلى أن العذر المخف ّ ف لا يسري على شريك المرأة ) المادة 216 عقوبات ).

ويعتبر القانون أنّ الإجهاض الحاصل عن قصد، من دون رضى المرأة، جريمة ، و ت ُ عتبر جريمة كذلك إذا أدّى الإجهاض إلى موت المرأة ، سواء كان ذلك برضاها أو دون رضاها.

ويسمح القانون اللبناني بالإجهاض العلاجي ضمن شروط محدّدة جاءت في قانون الآداب الطبية رقم 288 تاريخ 22/2/1994.

ثانيا - المستجدات على الصعيد القانوني

طرأت على الصعيد القانوني مستجّدات في المجالات التالية:

1 - في الضمان الصحّي: بتاريخ 1 شباط/فبراير 2002، صدر مرسوم تطبيقي للقانون رقم 248 تاريخ 9 آب/أغسطس 2000، و ُ ضع بموجبه القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان المرض والأمومة موضع التنفيذ ( بدأ التنفيذ الفعلي في أول آذار/مارس 2003 ) . أعطى هذا المرسوم بعض الفئات من غير المضمونين فرصة الانتساب إلى ا لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مقابل اشتراك يدفعونه دوريّاً. هذه الفئات هي:

• الأشخاص الذين يقومون بأعمال أو يؤد ّ ون خدمات لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين.

• الأشخاص الذين كانوا يخضعون لفرع ضمان المرض والأمومة ولم تعد تتو ا فر فيهم شروط الخضوع الإلزامي إلى هذا الفرع .

• العمال المستقلّون غير الزراعيين وغير الأج َ راء الذين يعملون لحسابهم الخاص.

• أصحاب العمل الذين يستخدمون أج َ راء مسجّلين في الصندوق.

مع الإشارة إلى أنّه يستفيد من تقديمات الضمان الصحي الاختياري المضمون نفسه وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه.

2 - في الصحّة الإنجابية : بتاريخ 22 آذار/مارس 2003 ، صدر ال مرسوم رقم 9814 الذي تبنّى مشروع استكمال إدماج خدمات الصحّة الإنجابيّة ضمن نظام الرعاية الصحيّة الأوليّة ، وذلك بالتركيز على زيادة انتشار وسائل تنظيم الأسرة، و زيادة عدد الولادات بإشراف طبي، و خفض المضاعفات المرتبطة بالولادة والإجهاض، وزيادة نسبة المستفيدين من خدمات المشورة، علماُ أنّ هذا المشروع هو جزء من ” البرنامج الوطني للصحة الإنجابية ” الذي أطلقه لبنان بناء على توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة سنة 1994.

3 - في صحة المرأة العاملة : بتاريخ 30/1/2004، صدر المرسوم رقم 11802 الذي عدّل المرسوم 6341 لعام 1950 بحيث تقرّر وجوب إجراء فحص طبي دوري خلال فترة العمل لجميع العاملين في المؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل، وبشكل خاص ل لنساء الحوامل وأمّهات الأولاد دون سنّ الثانية . كما يمنع المرسوم الجديد استخدام النساء اللواتي ثبت طبيّاً أنّهنّ حوامل والأمّهات المرضعات، في ع مل ينطوي على التعرّض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على البنزين .

بالنسبة إلى إجازة الأمومة ، سبق أن أشار هذا التقرير إلى التعديل الذي طرأ عام 2000 على مدّة إجازة الأمومة للأجيرة الخاضعة لقانون العمل بحيث أصبحت سبعة أسابيع بدلاً من أربعين يوماً.

4 - في الإعاقة : صدر بتاريخ 23 أيار/مايو 2000 القانون رقم 220 المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوّقين . وقد تضمّن، فضلاً عن توفير بطاقة شخصية للمعوّق وإعادة تش ك يل الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين، التأكيد على حقّ المعوّق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم ؛ والحق ببيئة مؤه ّ لة بالتعليم والرياضة، بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية ؛ والحق بالتنقل والمواقف ورخص السوق والسكن، مع أحكام ضريب ي ة متفرّقة.

ثالثا - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

1 - في الحق في الصحة : في العام 2001 ، بلغ مجمل الإنفاق على الصحة 12.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ؛ وهذه النسبة مرتفعةً قياساً على ما هي عليه في بلدان أخرى . في المقابل ، إنّ نسبة اللبنانيين الذين يستفيدون من ضمانات صحية مختلفة لا تتعدّى 46 في المائة ممّا يشكّل نقصاً في الحق في الصحة للجميع ، علماً بأن نسبة النساء اللواتي ا ستفدن من التغطية عام 1999 بلغت 47 في المائة مقابل 45 في المائة للرجال .

وتتفاوت نسبة التغطية الصحية تبعاً للوضع الاقتصادي، فلا تتجاوز 24 في المائة لفئات الدخل المحدود وتصل إلى 75 في المائة للفئات الغنية . وهناك أكثر من ثلث الأس َ ر لا يوجد فيها أي شخص مضمون ، ويشك ّ ل الوضع الاقتصادي السبب الرئيسي لذلك . فيخفّ عبء الطبابة كلّما ارتفع مستوى الدخل، إذ بيّنت الدراسات أنّّ المصروف على الصحة عام 1997 بلغ 8.6 في المائة من مجموع النفقات السنوية للأسرة وتختلف هذه النسبة حسب فئات الدخل (14.1 في المائة لدى فئة الدخل المتدني مقابل 6.6 في المائة لدى فئة الدخل العالي ).

وبين الفئات الأنثوية المحرومة من التغطية الصحية، نجد أن الفئة العمرية ما فوق 60 سنة هي الأكثر حرماناً، إذ بلغت نسبتها 37.4 في المائة عام 1997 علماً أنّ الإناث هنّ أكثر إصابة بالأمراض المزمنة من الذكور ( 38 .2 في المائة مقابل 32.2 في المائة على التوالي ).

ويسجّل عدم تكافؤ مناطقي في نسبة التغطية الصحية للنساء . ففي العام 1999 ، بلغت هذه النسبة 53.1 في المائة في بيروت ( الأعلى ) و 36.4 في المائة في البقاع ( الأدنى ) . وفي ما يلي جدول تفصيلي يُبيّن توزّع المستفيدين من تأمين صحي حسب الجنس ومكان الإقامة .

ج دول رقم 1

توزّع المستفيدين من تأمين صحي حسب الجنس و مكان الإقامة ( بالنسبة المئوية المثقلة )

مكان الإقامة

إناث

ذكور

مؤم ّ ن

غير مؤم ّ ن

استمارة الصحة غير منجزة

مجموع الإناث

مؤم ّ ن

غير مؤم ّ ن

استمار ة الصحة غير منجزة

مجموع الذكور

بيروت

55 . 0

43 . 8

1 . 2

100

51 . 0

47 . 0

2 . 0

100

ضواحي بيروت

50 . 0

48 . 8

1 . 3

100

48 . 0

48 . 8

3 . 2

100

جبل لبنان ما عدا الضواحي

52 . 2

46 . 9

0 . 9

100

51 . 0

46 . 0

3 . 0

100

لبنان الشمالي

41 . 7

57 . 5

0 . 7

100

39 . 9

57 . 0

3 . 1

100

لبنان الجنوبي

52 . 7

46 . 5

0 . 8

100

50 . 0

45 . 6

4 . 4

100

النبطية

37 . 3

62 . 3

0 . 3

100

37 . 1

60 . 2

2 . 7

100

البقاع

36 . 5

63 . 4

0 . 1

100

36 . 3

62 . 6

1 . 1

100

مجموع لبنان

46 . 9

52 . 3

0 . 8

100

44 . 9

52 . 2

2 . 8

100

المصدر : وزارة الصحة - الدراسة الوطنية حول إنفاق الأسر واستهلاك الخدمات الصحية 1999 - المجلد الثاني - تشرين الأول/أكتوبر 2001 بيروت .

تبقى الضمانات الصحية المتعل ّ قة بطب الأسنان و بالصحة النفسيّة محدودة ومشروطة . ويشتمل ذلك على أجور الأطباء والاختصاصي ّ ين العاملين في هذين المجالين أو على تخومهما. ( المختبرات في الحالة الأولى و المعالج و ن النفسي ّو ن، و م قوّم و النطق، و المعالج و ن الحركي و ن في الحالة الثانية ) .

بالنتيجة ، يمكن القول إ نّه على ال رغم من الجهود التي تبذل ها الدولة ، فإنّ القطاع الصحي يعاني من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وتفاوت توزيعها كمّاً ونوعاً ، مع غلبة الناحية العلاجية على الناحية الوقائية . وتتأثّر المرأة كما الرجل بهذا الواقع وبالأخص النساء اللواتي يعشن أوضاع اً اقتصادية صعبة واللواتي ي قطنّ في المناطق النائية عن العاصمة، واللواتي تفوق أعمارهنّ 60 سنة .

2 - في الإجهاض : نظراً لعدم تعديل الأحكام المتعلّقة بالإجهاض ، فإنّه ما زال يمارس سراّ ويعرّض النساء المجهضات إلى مخاطر جسدية ونفسية .

من جهة أخرى ، فإنّ المشترع اللبناني، لدى كلامه عن الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب ، اكتفى بمنح المجهضة العذر المخفّف، في حين أن الأمر يستحق مراعاة أكبر لظروفها، وبالتالي منحها العذر المحلّ بدلاً من العذر المخفّف .

3 - في الإعاقة : لم يميّز القانون المتعلّق بحقوق المعوّقين بين المرأة والرجل ، لكنّه لم يلحظ خصوصيات المرأة المعاقة من حيث الصحة الإنجابية والوصول إلى الخدمات والأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة المعوّقة التي ما زالت تتأثّر بمحيطها وبنظرة المجتمع إليها . والمرأة المعوّقة تعيش تمييزاً ثانياً بينها وبين الرجل المعوّق.

4 - ف ي البيئة : لا بدّ من التوقّف عند موضوع البيئة الذي يؤثّر بشكل مباشر على الصحة . والمشاكل الناتجة عن البيئة الملوّثة يعاني منها الجميع ، ولكن نخصّ بالذكر المرأة الحامل . والمشاكل البيئية كثيرة في لبنان ، نذكر منها ، على سبيل المثال لا الحصر ، تلوّث الهواء، و تلوّث مياه الشفة، و الصرف الصحي، و النفايات الصلبة، و النفايات الصناعية، وسبل التخلّص من نفايات المستشفيات ومعالجتها، واستنزاف الموارد الطبيعية .

5 - في الصحة الإنجابية : إنّ المرأة معرّضة أكثر من الرجل للإصابة بالأمراض المتناقلة عن طريق الجنس وبالأخص السيدا، لأسباب بيولوجية واجتماعية وثقافية .

رابعا - التطورات على صعيد صحة المرأة

1 - في الحقّ في الصحة : تستفيد المرأة حالياً من جميع التقديمات الصحية في حال انتسابها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في حال تعاقدها مع شركة خاصّة للتامين الصحي. وتشير إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2003 إلى أنّ عدد المضمونين بلغ حوالي 386000 مضمون منهم 25300 من الذكور و 133000 من الإناث . ولا يشمل هذا العدد الطلاب والمنتسبين الاختياريين . وقد ارتفع عدد المضمونين ليصبح 409395 مضموناً لغاية الشهر العاشر من العام 2004، يضاف إليه 24741 مضموناً اختيارياً ، مما يرفع عدد المضمونين الإجمالي لغاية 3/10/2004 إلى حوالي 437438 مضموناً . ويتوزّع المضمونون على الشكل التالي:

جدول رقم 2

توّزع المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبعاً للجنس وللنظام الذي يستفيدون منه

النظام

العام *

المدر ّ س و ن

ألمخاتير

الأطباء

ال طلاب

ا لا ختياري

المجموع

ذكور

226444

9229

1663

1663

15984

24741

279724

إناث

99758

31177

16

792

22669

3302

157714

المجموع

326202

40406

1679

2455

38653

28143

437538

نسبة الذكور

69 . 4 %

22 . 8 %

99 . 0 %

67 . 7 %

41 . 3 %

87 . 9 %

63 . 9 %

نسبة الإناث

30 . 7 %

77 . 1 %

0 . 9 %

32 . 2 %

59 . 6 %

12 . 1 %

36 . 1 %

المجموع

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

المصدر : إحصاءا ت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 23/10/2004 .

* يغطي هذا النظام الفئات التالية: الأجراء اللبنانيون، الأجراء ال أجانب المرتبطون بصاحب عمل معيّن، سائق و السيارات العمومية، باعة الصحف والمجلات، الصحافيون، الأجراء الزراعي و ن الدائم و ن، أجراء الدولة.

ويظهر الجدولان اللاحقان توزّع النساء المنتسبات إلى الضمان الاختياري بحسب أعمارهن، وبحسب فئة انتسابهن ّ إلى صندوق الضمان الاجتماعي:

جدول رقم 3

توز ّ ع المضمونين الاختياريين الإناث حسب العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية

ما دون 30 عاماً

71

2.1 %

بين 30 و 39 عاماً

312

9.4 %

بين 40 و 49 عاماً

575

17.4 %

بين 50 و 63 عاماً

1013

30. 7 %

فوق 64 عاماً

1331

40.3 %

المجموع

3302

100 %

المصدر : إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 20/10/2004 .

جدول رقم 4

توز ّ ع المنتسبات إلى نظام الضمان الاختياري ح سب فئة الانتساب

فئات الأشخاص الذين لهم حق الانتساب

العدد

النسبة

المنتسب ات الاختياريات اللواتي يقمنَ بأعمال ويؤ ّ من  خدمات لحساب أزواجه نّ أ و أصوله نّ أو فروعه ن المباشرين

25

0 . 7

المنتسب ات الاختياريات اللواتي كنّ سابقاً م نتسب ات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

955

28 . 9

المنتسب ات الاختياريات من فئة العمال غير الزراعيين وغير الأجراء الذين يعملون لحسابهم

2280

69 . 1

المنتسب ات الاختياريات من فئة أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء على اختلاف فئاتهم ونشاطاتهم

42

1 . 3

المجموع

3302

100

المصدر : إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 20/10/2004

من جهة أخرى ، تقوم الدولة من خلال وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الأهلي العامل في المجال الصحي بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير المضمونين ، وبشكل خاص للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود .

وتشمل هذه الخدمات الفحوص الطبية والاستشفاء وتوزيع الأدوية والفحوص المخبرية وغيرها من الخدمات الصحية . والجدير ذكره أنّ هناك مركزاً لتوزيع الأدوية للأمراض المستعصية تابع اً لوزارة الصحة، يتولّى، بالتعاون مع ” منظمة الصحة العالمية “ ، توزيع الأدوية المخصّصة لعلاج الأمراض السرطانية والسيدا والتصلّب اللواحي والأمراض العقلية والصرع وأدوية زرع الأعضاء والإيموفيليا على جميع اللبنانيين . وغني عن البيان أنّه لا تمييز بين الرجال والنساء في الاستفادة من هذه الخدمة .

ويشكّل القطاع الأهلي دعماً أساسياً للدولة من ناحية تأمين الخدمات الصحية الأساسية، إذ تشير الدراسات الأخيرة إلى أنه في العام 2001 كان هناك 787 مستوصفاً ومركزاً صحياً في لبنان يدير القطاع الأهلي 80 في المائة منها . وتجدر الإشارة إلى وجود اهتمام متزايد في مجمل المراكز بصحة المرأة ، من حيث برامج التوعية والتثقيف والوقاية والخدمات الخاصة بصحة الأم والطفل .

2 - في الإعاقة : يقدّر عدد المعوّقين في لبنان ب ما يوازي 2 في المائة من مجموع السكان. وجاء في تقرير ل وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تمّ تسليم 46610 بطاقة معوّق شخصية لغاية 31/12/2003 تشمل جميع المناطق اللبنانية وجميع أنواع ا لإعاقات دون أيّ تمييز وفقاً لما ت بيّنه ا لأرقام التالية :

جدول رقم 5

توزّع بطاقات المعوّقين المعطاة من الوزارة المختصة حسب المنطقة والجنس ( النسبة المئوية )

المن طقة (حسب عنوان السكن)

13.85 %

البقاع

13.95 %

الجنوب

18.29 %

الشمال

9.39 %

النبطية

8.22 %

بيروت

36.29 %

جبل لبنان

100 %

مجموع لبنان

الجنس

36.87 %

إناث

63.13 %

ذكور

100 %

مجموع لبنان

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية - النتائج المباشرة لبرنامج تأمين حقوق المعوقين 1994-2003

كما يفيد التقرير عينه أنّه تمّ تسليم 1960963 جهاز خدمة متاخمة ( كراسي نقالة، أحذية طبية، مقاعد خاصة، أسرّة، فرش... ) استفاد منها 9869 معوقاً وفقاً للجدول الآتي:

جدول رقم 6

توزّع المعوقين المستف ي دين من الخدمات المتاخمة حسب المنطقة والجنس ( النسبة المئوية )

المنطقة ( حسب عنوان السكن)

12.96 %

البقاع

16.43 %

الجنوب

16.03 %

الشمال

8.96 %

النبطية

8.54 %

بيروت

37.07 %

جبل لبنان

100 %

مجموع لبنان

الجنس

41.73 %

إناث

58.27 %

ذكور

100 %

مجموع لبنان

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية - النتائج المباشرة لبرنامج تأمين حقوق المعوقين 1994-2003

ولكن ، على ال رغم من الجهود المبذولة ما زالت أوضاع المعوّقين دون الحدّ المطلوب لتأمين حقوقهم كمواطنين عاديين.

3 - في الصحة الإنجابية : التزم لبنان رسمياً في العام 2001 سياسة وطنية للسكان تشتمل على سياسات متعلّقة با لصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. ويشير تطوّر مؤشرات صحة الأم والطفل إلى تحسّن الأوضاع المتعلّقة بالصحة الإنجابية في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة النشاط المشترك الذي قامت به الدولة بالتعاون مع القطاع الأهلي وبدعم من المنظمات الدولية، حيث لوحظ توسّع انتشار الوعي بالصحّة الإنجابية وتغي ّ ر إيجابي في السلوك الصحي عموماً و ب خاصّةً عند النساء، وتحس ّ ن الخدمات الصحية.

ومن المعلوم أنّ الصحة الإنجابية تتعلّق بأمور متعدّدة كتنظيم الأسرة والنموّ الجنسي الصحيح والوقاية من الأمراض المتناقلة عن طريق الجنس.

لقد أثبتت الدراسات الأخيرة ، بالمقارنة مع العام 1996، تراجع معدّل وفيات الر ُ ض ّ ع إلى 27 بالألف ، في العام 2000 ( 24 بالألف لدى الإ ناث و30 بالألف لدى ا لذكور ) ، وارتفعت في العام 2000 أيضاً نسبة الأطفال المحصّنين ضدّ الشلل والثلاثي والحصبة فبلغت 77.8 في المائة لدى الأ طفال الذين تراوح أ عمارهم بين 13 و 23 شهراً ( 74.3 في المائة لدى ا لذكور و81.3 في المائة لدى ا لإناث ) ، ولكن بقيت الفوارق المناطقية قائمة، إذ بلغت أعلى نسبة في جبل لبنان 91.7 في المائة مقابل 56 في المائة في بعلبك - الهرمل وعكار والضن ّ ية . ولوحظ أنه كلّما تحسّن المستوى التعليمي للأمهات انخفضت نسبة الوفيات بين الرض ّ ع والأطفال .

من جهة أخرى ، قدّرت الدراسات معدّل وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة في العام 1996 بحوالي 104 ب المائة ألف . ومن المعروف أنّ هذا المعدل يتأثر بالعناية الصحية بالأم خلال فترة الحمل وفي أثناء الولادة وبعدها .

فبالنسبة إلى العناية الطبية أثناء فترة الحمل، أظهرت الدراسات أنه في العام نفسه قامت 87 في المائة من الأمهات بزيارة طبية واحدة على الأقل خلال هذه الفترة، وفي 50 في المائة من الحالات كان الفحص جزءاً من زيارة عادية . والجدير بالذكر أن هذه النسبة ارتفعت مؤخراً لتصل في ال عام 2000 إلى 94.9 في المائة .

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الذين يلجأون إلى مراجعة الطبيب من قبيل الوقاية عموماً بلغت 5.5 في المائة عام 1999 ، مع ارتفاع واضح لصالح النساء بسبب مراجعة الطبيب النسائي . وهذا يظهر تطوّر الوعي والسلوكيات الصحيحة في ما يتعلّق ببعض جوانب الصحّة الإنجابية .

في ما يخ ص ّ المتابعة الصحية أثناء الولادة ، فقد بلغت نسبة النساء اللواتي تمّت ولادتهنّ على أيدي أطباء وقابلات قانونيات عام 2000 حوالي 96 في المائة وما زالت النساء في بعض المناطق البعيدة يلجأن إ لى القابلات التقليديات . ففي عكار ، مثلاً ، بلغت هذه النسبة ، في السنة نفسها، 9 في المائة علماً أن هذه النسبة تضاءلت في السنوات الأخيرة . ومعلوم أن العناية الطبية الجيدة قبل الولادة تقل ّ ل من خطر الولادات الميتة .

وفي ما يتعل ّ ق بالعناية الصحية بعد الولادة ، لا تزال دون المستوى المطلوب ، إذ أن 39 في المائة من الأمهات فقط تلقين عناية صحية بعد الولادة عام 1996. وهناك ارتباط بمستوى التعليم (58 في المائة لمستويات التعليم الجامعي والثانوي و 23 في المائة للنساء الأميات ). كما تختلف النسب باختلاف المناطق ( النسبة الأعلى في بيروت 66 في المائة والأدنى في محافظة الجنوب 30 في المائة ).

ومن ناحية تنظيم الأسرة، تبيّن الدراس ات أنّ 99 في المائة من النساء عام 2000 يعرفن على الأقل وسيلة واحدة لتنظيم الأسرة - وأنّ 40.5 في المائة من النساء يلجأن إلى وسائل منع الحمل الجديدة و 22 في المائة منهنّ إلى وسائل منع الحمل التقليدية . وي ُ عتبر اللولب الوسيلة الأكثر انتشاراً ( 17.7 في المائة )، تليه الحبوب ( 15 في المائة ) ، فالواقي الذكري ( 4.4 في المائة ). وتستفيد النساء مجاناً من خدمات تنظيم الأسرة في مجمل المراكز العاملة في إطار برنامج الصحة الإنجابية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية .

ولا بدّ من الإشادة هنا بالدور الفاعل والناشط الذي لعبته الجمعيات والهيئات الأهلية في مجال الصحة الإنجابية من نشر المعرفة والتثقيف الصحّي والعناية وتوفير الخدمات وتحديث القوانين . ونخصّ بالذكر ” جمعية تنظيم الأسرة “ التي تأسّست عام 1969 وما تزال فاعلة حتى اليوم .

خامسا - البرامج الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة والمتعل ّ قة بالصحة

يستحوذ موضوع الرعاية الصحية على اهتمام العديد من البرامج الوطنية كما سبق وذكرن ا؛ وت أتي في مقدّمها البرامج الآتية :

1 - البرنامج الوطني للصحة الإنجابية : في العام 1997 ، أطلق البرنامج الوطني للصحة الإنجابية من قبل وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بدعم من المنظمات الدولية ، وعمل البرنامج على وضع إستراتيجية وطنية للصحة الإنجابية تعاون فيها مع الكثير من الجمعيات الأهلية. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين ا لا ستفادة من الخدمات والمعلومات المتعلّقة بالصحة الإنجابية ، من حيث انتشار وسائل تنظيم الأسرة وانخفاض المضاعفات المرتبطة بالولادة والإجهاض غير الآمن وزيادة نسبة المستفيدين والمستفيدات من خدمات المشورة المتعلّقة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشريّة .

تضمّن هذا البرنامج عدّة نشاطات منها تأهيل 430 مركزاً صحياً لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من ضمن الرعاية الصحية الأولية. كما ك ُ لّفت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع الصحة الإنجابية الخاص بالإعلام والاتصال والتثقيف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، فأصدرت من خلاله منشورات وكتيّبات ووسائل تربوية مختلفة من سمعية وبصرية، وأجريت دراسات تقييمية، وقامت بتدريب عمّال صحي ّ ين وأقامت حملات توعية في عدد من المناطق اللبنانية. ولقد ساهمت بعض الجامعات في إعداد المواد التربوية ، وكان لذلك أثر إيجابي كبير .

وتبقى الخدمات بحاجة إلى تدعيم، رغم الجهود التي ب ُ ذلت . ف ما زالت متابعة الأمهات بعد الولادة بحاجة إلى جهد أكبر في مجال الصحة الإنجابية ، وما زال عدد من الشبان والشابات معرّضين للممارسات الجنسية غير المحمية ولمشاكل الحمل غير ال مخطّط لها وللإجهاض. كما أنّ هناك حاجة للاهتمام بالمشاكل الصحية التي تواجهها النساء في عمر متقدّم.

2 - البرنامج الوطني لمكافحة السيدا والأمراض المتناقلة جنسياً : أطلق البرنامج الوطني لمكافحة السيدا و الأمراض المتناقلة جنسياً عام 1984 ، وهو برنامج مشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، يهدف إلى الحدّ من انتشار وباء السيدا عن طريق نشر المعرفة والتثقيف الصحّي وتوفير الدعم والرعاية للأشخاص المصابين وعائلاتهم ورصد ومراقبة تطوّر هذا المرض، كما يسهم هذا البرنامج في مكافحة الأمراض المتناقلة جنسياً . وتشير معطيات البرنامج إلى وجود 808 حالة إصابة بالمرض حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2004 . و يعرض الجدول اللاحق توز ّ عهم حسب العمر والجنس وطرق انتقال المرض:

جدول 8

توزّع حاملي السيدا ب حسب طريقة انتقال المرض والفئة العمرية والجنس والعلاقة بالسفر ( النسبة المئوية )

العدد التراكمي لحاملي فيروس السيدا

772 إجابة

التوز ّ ع حسب طرق الانتقال : * العلاقات الجنسية - المختلطة ( رجل وامرأة ) - المثلية ( رجل ورجل) - الثنائية ( مختلطة ومثلية) - غير محدد * الدم الملوث * تعاطي المخدرات بالحقن الوريدي * الأم إلى وليدها * غير محدد

78.6 % 53 . 0 % 9 % 5.6 % 31 . 3 % 6 . 4 % 5 . 6 % 2 . 6 % 6.8 %

الفئة العمرية * 31 - 50 سنة

58 . 8 %

التوز ّ ع حسب الجنس * الرجال * النساء * غير محدد

81 . 3 18 . 2 % 0 . 5 %

التوز ّ ع حسب العلاقة بالسفر * ليس على علاقة بالسفر * على علاقة بالسفر

56.8 % 43.2 %

المصدر : البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2004

ويقدّر المسؤولون أن عدد المصابين المعلن أقلّ بكثير من الواقع . لذا ، من الضروري تعزيز الإجراءات الوقائية و تعديل بعض المفاهيم الخاطئة عند الشباب ، من جهة، و تأمين العلاج للمصابين بشكل دائم ومستمرّ ، من جهة ثانية.

في 11 تموز/يوليه 1990، صدر القرار رقم 150/1 الذي ص ُ نّف بموجبه مرض السيدا وحامل المصل الإيجابي من ضمن الأمراض الانتقالية الواجب الإبلاغ عنها . وبالطبع تحسّنت منذ ذلك التاريخ نسبة الإبلاغ التي كانت شبه معدومة حسب رأي المسؤولين.

ولقد وضع ” البرنامج الوطني لمكافحة السيدا “ خطة عمل متوسطة بين عامي 1995 و 2000، أطلقت خلالها حملات توعية في مناطق متعدّدة من لبنان، وتمّ إعداد المواد التثقيفية الداعمة والبروتوكولات ، وذلك بمساهمة هيئات جامعية وأهلية ، إضافة إلى خطة العمل لفترة 2004-2009 التي تركّز بصورة أساسية على تأمين حقوق المصاب والوقاية والعناية والمتابعة. كما ركّز البرنامج حملته لسنة 2005 على المرأة ، فجاءت تحت العنوان التالي ” أنا أمّ، أخت، ابنة ، عاملة، زوجة ... من حقّي أن أحمي نفسي، من واجبكم أن تساعدوني “ .

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى الأدوار الفاعلة التي تلعبها الجمعيات الأهلية لتفعيل البرامج والخطط وترجمتها عمليّاً في واقع الحياة. ونشيد خصوصاً بكل من ” جمعية العناية الصحية “ و ” جمعية تنظيم الأسرة “ و ” الشبيبة لمكافحة المخدرات “ و ” تجمّع المؤسسات الأهلية صيدا “ و ” جمعية صليب إعانة الأرمن “ ، وذلك كما ورد في المنشورة الأخيرة للبرنامج الوطني لمكافحة السيدا.

3 - البرنامج الوطني للأمراض غير الانتقالية : أطلق هذا البرنامج عام 1997 وهو برنامج مشترك بين وزارة الصحة العامة و منظمة الصحة العالمية ، يهدف إلى تحسين المعلومات حول الأمراض المزمنة ونشر المعرفة وسبل الوقاية وتغيير السلوكيات والممارسات. ن ُ ظّمت في إطار هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة حملات توعية وطنية لمواضيع مختلفة، كحملة الوقاية من الوزن الزائد ومن أمراض الانسداد الرئوي ومن جلطة الدماغ والقلب والشرايين، وحملة الوقاية من مرض ترقّق العظم وغيرها .

ولوحظ مؤخراً أن هناك جهد اً ملحوظ اً في شأن المرأة. فللسنة الثانية على التوالي ، نظّمت منظمة الصحة العالمية، ضمن برنامج سنوي مشترك مع و زارة الصحة ، ” ( حملة وطنية للوقاية من سرطان الثدي و عنق الرحم ) “ ( طيلة شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2003)، وذلك من خلال حملات توعية وتثقيف مع تسهيل إجراء الفحوص والتصوير الشعاعي للصدر بأسعار مخفّضة، وذلك في مراكز استشفائية منتشرة في كل المناطق اللبنانية.

ومن المعروف أنّ نسبة النساء المصابات بالسرطان في لبنان مرتفع ة إذ بلغت 57.4 في المائة من مجموع الإصابات في العام 2002 ، يشكل سرطان الثدي 49.7 في المائة منها، وذلك تبعاً لتقرير السجلّ الوطني للسرطان.

وهنا أيضاً ، يتمّ التعاون مع العديد من الجمعيات والهيئات الأهلية والأكاديمية.

4 - برنامج الدواء للمرضى المزمنين : تأسّس هذا البرنامج عام 1988 وهو تابع لوزارة الصحة ، تتعاون فيه بشكل رئيسي مع جمعية الشبان المسيحية ، لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة من خلال المراكز الصحية التابعة لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وبعض المؤسسات الاجتماعية . و بلغ في العام 2000 عدد هذه المراكز 408 فيما استفاد من الأدوية 120539 مريضا ً مزمناً. وجاء في تقرير الجمعية المذكورة عن النصف الأول من العام 2004 أنّ عدد المراكز أرتفع إلى 413 مركزاً موزّع ة على 1026 قرية ومدينة، وأن 88912 مريض اً مزمن اً استفادوا من البرنامج بشكل مستمرّ، بلغت نسبة النساء منهم 58 في المائة . ولجمعية الشبان المسيحية دور فاعل في هذا البرنامج.

سادسا - العاملون في مجال الصحّة

تدلّ الإحصاءات على أنّ في لبنان فائض اً في عدد الأطباء ونقص اً في عدد الممر ّ ضات والممر ّ ضين . فلقد ق ُ دّر عدد الأطباء المسج ّ لين في النقابة عام 2002 بعشرة آلاف طبيب ، وهناك 230 طبيب اً لكلّ مائ ة ألف نسمة، 70 في المائة منهم اختصاصي ّو ن . ويتوزّع الأطباء على نحو غير متكافئ بين المحافظات ب حيث يرتفع عدد الأطباء في بيروت ليصل إلى معدّل 619 طبيب اً لكل مائة ألف شخص ، بينما يتدنّى هذا المعدل في النبطية إلى 98 طبيباً .

من جهة أخرى، بلغ عدد الممرّضات والممرّضين المسج ّ لين في النقابة 4022 ممرّضاً حتى أيار/مايو 2004. ويقدّر أنّ هناك ممرضة أو ممرّض لكلّ 1600 شخص ؛ وهذا المعدل هو من المعدلات المتدنية جداّ في العالم .

وقدّر عدد أطباء الأسنان المنتسبين إلى نقابتي الأسنان في لبنان بنحو 3730 طبيباً عام 2001 ، لكنهم موزّعون على نحو غير متكافئ بين المناطق . أما عدد الصيادلة المنتسبين إلى نقابة الصيادلة ف قدّر عام 2001 بـ 3512 صيدلياً يعمل نحو 58 في المائة منهم في بيروت وجبل لبنان .

وتمثّل النساء أغلبية في المهن الصحية ، إذ بلغت نسبة الإناث 70.9 في المائة من مجموع العاملين في المهن الوسيطة في مجال الصحة عام 2001 .

سابعا - التحد ّ يات والقيود التي تواجه تحقيق حق المرأة في الصحّة

على ال رغم من الجهود الملحوظة التي قامت بها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبدعم من المنظمات الدولية ، في مجال الخدمات الصحية ، ما تزال العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي تكرّس اتجاهات التمي يز ضدّ المرأة تقف عائقاً أمام السعي إلى المساواة في الرعاية الصحية . فالزواج بين ال أقرباء ما زال منتشراً في بعض المناطق الريفية ، ومن المعروف ارتباط هذا الواقع بارتفاع عدد بعض الإعاقات الوراثية . والإجهاض الممنوع قانوناً يمار َ س سراً . كما أنّ التأخير في عمر الزواج لأسباب اقتصادية واجتماعية ، حسبما تشير الدراسات الأخيرة ، بدأ يطال فئات أكبر من الفتيات . كذلك ازدادت نسبة العازبات في السنوات القليلة الماضية . وكلها أمور تؤثر سلباً على صحة المرأة الجسدية والنفسية .

أخيراً وليس آخراً ، ما زالت التغطية الصحية بحاجة إلى تعميم أكبر بحيث تطال جميع اللبنانيين وما زالت البرامج والمشاريع الصحية بحاجة إلى إجراءات عمليّة بحيث تخدم ج ميع الفئات وجميع المناطق ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهميّة تغيير المعايير المعتمدة لإنجاح هذه المشاريع والبرامج .

قائمة المراجع

مراجع الجزء الأول

تقارير ودراسات

- إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيس ي ف)، وضع الأطفال في لبنان، بيروت، 2000.

- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأسر التي ترأسها نساء: مسح استطلاعي، نيويورك، 2001.

- المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية، مطبعة المركز التربوي، بيروت، 2003.

- المؤسسة الوطنية للاستخدام، المنطقة الحدودية المحرّرة، بيروت، 2003.

- جمعية تنظيم الأسرة، التقرير السنوي، بيروت 2002-2003.

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقرير التنمية الإنسانية، 2003.

- منظمة العمل الدولية، التقرير السنوي، 2003 .

- منظمة الصحة العالمية، التقرير السنوي، 2003.

- وزارة الداخلية ، أسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجلس البلدي والمختارين في دوائر مدينة بيروت الانتخابية ، 9 أيار/مايو 2004.

مؤل ّ فات وأبحاث

- أبو مراد (أميرة)، الزواج المدني ومشروعيته في ظل الواقع والقانون، مرصد الديموقراطية في لبنان، 1997-1999 .

- أبو مراد (أميرة) ، عقد الزواج بين الواقع والمرتجى ، بحث م قدّم إلى المؤتمر الثالث للثق افة الشعبية العربية تحت عنوان الهوية والمستقبل ، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، نيسان/أبريل 2002.

- الأسمر (دنيا)، الصحة الإنجابية في لبنان، المؤتمر الوطني الرابع للسكان، بيروت، في 26 و27 أيار/مايو 2004.

- المقدّم (مهى سهيل)، مقو ّ مات التنمية الاجتماعية وتحدياتها: تطبيقات على الريف اللبناني، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1978 .

- المقدم (مهى سهيل)، المجتمع القروي بين التقليدية والتحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت، 1995.

- حطيط (فاديا) والقادري (نهوند)، خطاب الجمعيات النسائية اللبنانية - طاولة مستديرة، في الكتاب التاسع من ” باحثات “ ، الصادر عن ” تجم ّ ع الباحثات اللبنانيات “ ، بيروت، 2004 .

- خير (أنطوان)، المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على دستورية القوانين وضمانة الديموقراطية والحريات، دراسات لبنانية مهداة إلى جوزف مغيزل، بيروت، 1996 .

- رباط (ادمون) ، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ، 1970.

- شرارة بيضون (عز ّ ة)، نساء وجمعيات: لبنانيات بين إنصاف الذات وخدمة الغير، دار النهار، بيروت، 2002 .

- شرارة بيضون (عز ّ ة)، القيادة النسائية والإبداع: حالة المنظمات غير الحكومية في لبنان ، في المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 292، حزيران/يونيه ، بيروت، 2003 .

- شرارة بيضون (عز ّ ة)، النساء ونضالهن: بين الريبة تجاه الغرب وتبنّي نماذجه ، في نوافذ ، في 27/ 12/ 2003، بيروت، 2003 .

- شرارة بيضون (عز ّة)، المرأة في مراكز السلطة ومواقع ات ّ خاذ القرار: شروط وموانع، في حوار العرب ( قيد النشر)، بيروت، 2003 .

- طرابلسي ( إبراهيم )، نظام اختياري للأحوال الشخصية، مرصد الديموقراطية في لبنان، بيروت، 1997-1999 .

- عازوري جمهوري (ليلى)، الاتفاقيات المبرمة ومقارنتها مع القانون اللبناني، ورشة عمل حول معايير العمل الدولية، بيروت، 6-8 كانون الأول/ديسمبر 1999 .

- عبد الله (سامي)، الجنسية اللبنانية : مغتربون وغرباء، الحياة النيابية، مجل ّ د رقم 50، بيروت، آذار/مارس 2004 .

- قباني (خالد)، القضاء الدستوري ، التجربة الجزائرية والتجربة اللبنانية في الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة، الحياة النيابية، مجل ّ د رقم 48، بيروت، أيلول/سبتمبر 2003 .

- مغيزل (لور)، حقوق النساء، دراسات مهداة إلى جوزف مغيزل، بيروت، 1996 .

- مرصد الجمعيات الأهلية في لبنان، مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل و التنمية، العدد 22 بتاريخ 1/10/2004 .

- نوفل (حلا)، التقرير الوطني حول إنجازات لبنان خلال السنوات العشر الماضية، وزارة الشؤون الاجتماعية ، بيروت، 2004 .

مختلف

- مجلة القضاء الإداري في لبنان، السنوات 1997 إلى 2003 .

- المجلس الدستوري اللبنانيwww.conseil-constitutionnel.gov.lb

مراجع الجزء الثاني

الفصل الأول: المساواة أمام القانون

- الجريدة الرسمية

- مجموعة التشريع اللبناني

- أمانة سر لجنة الإدارة والعدل النيابية

الفصل الثاني: الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

- وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة، التقرير الوطني الثالث حول أوضاع الأطفال، 1998 .

- وزارة الشؤون الاجتماعية، النشرة الاجتماعية، العدد 12، تشرين الأول/أكتوبر 2004 .

- الأمين (عدنان)، التنشئة الاجتماعية وتكوين الطباع، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2004 .

- الزعيم (هلا)، الوجه الآخر للمرأة، دراسة في مضمون صفحة المرأة في صحيفة المستقبل اللبنانية، باحثات، الكتاب التاسع، تجمع الباحثات اللبنانيات، بيروت، 2004 .

- القادري (نهوند) وحرب (سعاد)، الإعلاميات والإعلاميون : بحث في الأدوار والمواقع، المركز الثقافي العربي وتجمع الباحثات اللبنانيات، بيروت، 2004 .

- خليل (غسان) وعبدو (وليد)، حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية والثقافات الشعبية، بيروت، 1999 .

- شرارة بيضون (عز ّ ة)، نساء وجمعيات: بين أنصاف الذات وخدمة الغير، دار النهار، بيروت، 2002 .

- شرارة بيضون (عز ّ ة)، المساواة وحدها لا تكفي، أبواب، العدد 23، بيروت، شتاء 2000 .

- نعمة (رجاء)، كتب القراءة العربية والجندر، ندوة حول تحليل صورة المرأة في كتب الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، اللجنة الاستشارية حول صورة المرأة في المناهج التربوية والكتب المدرسية، بيروت، 2001.

- EL KHOURY (Doris Wanis), La mixité des écoles secondaires et son effet sur la vie scolaire et les préférences disciplinaires et universitaires des élèves au Liban, Mémoire de DES en Pédagogie, Faculté de Pédagogie, Université Libanaise, Beyrouth, 2004.

الفصل الثالث: مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

إحصاءات الإتحاد لحماية الأحداث في لبنان

أمانة سر لجنة الإدارة والعدل النيابية

أمانة سر لجنة المرأة والطفل النيابية

رباح (غسان)، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرّض لخطر الانحراف ، دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بيروت، 2003.

الفصل الرابع: المرأة والمشاركة السياسية

- المجلس اللبناني النسائي والاتحاد الأوروبي، المرأة اللبنانية والالتزام السياسي: واقع وتطلعات، بيروت، 2002 .

- حلو (مرغريت)، المرأة والسياسة في لبنان، في الانتخابات النيابية 1996 وأزمة الديمقراطية في لبنان، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 1998 .

- حلو (مرغريت)، النخبة النسائية في البرلمان اللبناني: المرشحات والفائزات، في مجلة باحثات، العدد الرابع، بيروت، 1997 .

- حلو (مرغريت)، المرأة في الانتخابات المحلية، في الانتخابات البلدية في لبنان 1998: مخاض الديمقراطية في بنى المجتمعات المحلية، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 1999 .

- حلو (مرغريت)، المرأة وانتخابات 2000: تكريس لتقليد أم مؤشر تغيير، في الانتخابات النيابية 2000 بين التغيير والتقليد، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2001 .

الفصل الخامس: التعليم المنهجي

- وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2002-2003 .

- وزارة التربية والتعليم العالي، خطة العمل الوطنية لتعليم الجميع في لبنان (2003-2015)، بيروت، 2003 .

- الأمين (عدنان) والهاشم طربيه (تيريز)، الطلاب والمتخر ّ جون في التعليم العالي في لبنان، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، بيروت، 1997 .

- أيوب (فوزي)، الحلقة الأولى الأساسية في التعليم العام في لبنان، باحثات، الكتاب التاسع، 2004.

- بيومي (نهى)، الأستاذات الجامعي ّ ات في كلية الآدا ب ودورهن الثقافي، باحثات، الكتاب السابع، تجم ّ ع الباحثات اللبنانيات، بيروت، 2000-2001 .

- حطيط (فاديا)، الدراسات النسائية والنوع الاجتماعي في الجامعات اللبنانية ، ندوة حول إدماج الدراسات النسائية ومفهوم النوع الاجتماعي في السياسة الأكاديمية للجامعة اللبنانية، بيروت، 2004.

- حطيط (فاديا)، صورة المرأة في الكتب المدرسية الجديدة، ندوة حول المناهج والكتب المدرسية الجديدة، المركز التربوي للبحوث والإنماء ، بيروت، 1999.

الفصل السادس: العمل والاقتصاد

- و زارة التصميم، دراسة القوى العاملة، 1970 .

- إدارة الإحصاء المركزي، الأحوال المعيشية في لبنان للعام 1997.

- وزارة الصناعة، الإحصاء الصناعي، بيروت، 1998 .

- وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ، الإحصاء الزراعي في لبنان خلال العام 1998، بيروت، 2000 .

- برنامج الأمم المت ح دة الإنمائي ، التقرير السنوي والدولي عن التنمية البشرية، 2001 .

- وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيفام، المؤشرات الجندرية لبرامج المشاريع الصغيرة في لبنان، بيروت، 2002 .

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، دراسة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بيروت، 2002.

- جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي 2002-2003.

- نشرة المؤشرات للعام 2004.

- كسبريان (شوهيغ)، الدراسة الوطنية حول إنفاق الأسر واستهلاك الخدمات الصحية، إدارة الإحصاء المركزي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بيروت، 1999.

- KASPARIAN (Chohig), L’Entrée des jeunes libanais dans la vie active et l’émigration, Publications de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2001.

الفصل السابع: المساواة في الرعاية الصحية

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان ، واقع وآفاق - بيروت 2004 .

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الشؤون الاجتماعية - القضايا السكانية في لبنان بعد مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - الإنجازات والتحديات - حلا نوفل، بيروت 2004 .

- الراعي لوريس أديب ، السياسة الاجتماعية في لبنان - أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم اجتماع ي ة - الجامعة اللبنانية - بيروت 2002 .

- الدراسة الوطنية حول إنفاق الأسر واستهلاك الخدمات الصحية 1999 - وزارة الصحة بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي - منظمة الصحة العالمية - البنك الدولي - إدارة الدكتورة شوغيك كاسباريان - المجلد الثاني - تشرين الأول/أكتوبر 2001 - بيروت - لبنان .

- صندوق الأمم المتحدة للسكان - دليل مرجعي للعاملين والعاملات في حقل الرعاية الصحيّة 2001 .

- عربيد بهيج: الصحة واقع وحلول نحو ترشيد الإنفاق الصحي ، دار الفكر العربي، بيروت 2000 .

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الصحة العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للطفولة - الدراسة الوطنية لفترة ما حول الولادة 1999-2000 .

- مغيزل لور: حقوق المرأة في لبنان في ضوء اتفاقية القضاء على ج م يع أشكال التمييز ، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة - مؤسسة جوزف مغيزل، الطبعة الثانية 2000 .

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خارطة أحوال المعيشة في لبنان 1998 .

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الصحة العامة - البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان ، مسح تقييمي شامل عن المعرفة ، المواقف ، المعتقدات ، وال م مارسات المتعلقة بالسيدا ، 1996 .

- مغيزل لور: نحن مواطنون - اعرف حقوقك - الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان.

- أبو حبيب لينا: الجندر والإعاقة - تجارب النساء في الشرق الأوسط - الج م عية الوطنية لحقوق المعاق - أوكسفام ، المملكة المتحدة وأيرلندا 1997 .

- وزارة الصحة وجامعة الدول العربية - المسح اللبناني لصحة الأم والطفل - بيروت - 1996 .

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة لشؤون السكان 1996.

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الشؤون الاجتماعية - مشروع الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية - تقرير حول الإنجازات، أيار/مايو 2004 .

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الشؤون الاجتماعية - مصلحة الشؤون الأسرية - المؤتمر الوطني حول الأسرة اللبنانية وإشكالاتها المتنوّعة 2004 .

- الجمهورية اللبنانية - وزارة الصحة العامة - البرنامج الوطني لمكافحة السيدا - الخطة الوط نية الإستراتيجية لمكافحة الإيدز - لبنان 2000-2004 .

- وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية - برنامج الدواء للمر ضى المزمنين عن الجزء الأول من العام 2004 - مرفوع إلى معالي وزير الصحة .

- وزارة الشؤون الاجتماعية - برنامج تأمين حقوق المعوّقين - خطة وطنية شاملة وطويلة الأمد تهدف إلى دمج الشخص المعوّق في محيطه النتائج المباشرة لبرنامج تأمين حقوق المعوّقين 1994-2003 .

- الجمهورية اللبنانية - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - التقرير السنوي د . محمد كركي 28/8/2002 .

- الجمهورية اللبنانية - السجل الوطني للسرطان في لبنان - تقرير 2002.

- Lebanon Family Planning Association, Final Report of the Field Study of TBAs in Lebanon, Beirut, 1996.

- Central Administration of Statistics and the United Nations Children’s Fund, State of the Children in Lebanon, Beirut, 2000.

- International Labour Organisation, Gender, Poverty and Employment Statistics for Arab States, 2004.

- Ministère de la Santé et l’Institut de Gestion de la Santé et de la Protection Sociale, Recueil National des Statistiques Sanitaires au Liban, Beyrouth, 2004.

- KASPARIAN (Chohig), L’Entrée des Jeunes Libanais dans la vie active et l’émigration, Publication de l’Université Saint-Joseph, 2001.

- KASPARIAN (Chohig) et AMMAR (Walid), L’Enquête Nationale sur les Dépenses et l’Utilisation des Services de Santé par les Ménages en 1999,Publié par le Minsitère de la Santé Publique, Beyrouth, 2001.

- AMMAR (Walid), Health System and Reform in Lebanon, WHO Eastern Mediterranean Regional Office, Beyrouth, 2003.

- ZAKHIA (Tobie) dir., Etude sur les caractéristiques de la population libanaise ne bénéficiant d’aucune couverture médicale, Publication de l’Université Saint Joseph et de l’Institut de Gestion de la Santé et de Protection Sociale, Beyrouth, 2003.