الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/ فبراير 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الجماهيرية العربية الليبية

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني ، وفي التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للجماهيرية العربية الليبية (CEDAW/C/LBY/2 وCEDAW/C/LBY/5) في جلستيها 877 و 878 ، المعقودتين في 29 كانون الثاني/يناير 2009. وترد قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/LBY/Q/2 والردود الواردة من الجماهيرية العربية الليبية في الوثيقة CEDAW/C/LBY/Q/2/Add.1.

مقدمة

2 - بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني، والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثا لث إلى الخامس، فإنها تعرب عن ال أ سف لعدم اتباع هذه التقارير ل لمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية، ولأنها لا توفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما في مجال التعليم والصحة والعمل بالرغم من أنها تحيط علما بتقديم بعض البيانات المصنفة حسب نوع الجنس أثناء الحوار البناء . كما تعرب اللجنة عن تقديرها للجماهيرية العربية الليبية لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة ردا على الأسئلة المطروحة. وتأسف اللجنة أيضا لتأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، وتذكر الدولة الطرف بضرورة الامتثال لالتزاماتها بتقديم التقارير في الوقت المناسب، لأن التأخير في تقديم التقارير قد يؤثر سلبا على تنفيذ الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من أجل إعداد التقرير الدوري المقبل، بما في ذلك من مفوضية الأمم المت ح دة لح قوق الإنسان.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإرسال وفد رفيع المستوى، برئاسة أمينة شؤون المرأة بمؤتمر الشعب العام، يتألف من ممثلين عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، واللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، واللجنة الشعبية العامة للعدل، واللجنة الشعبية العامة للأمن العام، واللجنة الشعبية العامة للشؤون الخارجية، واللجنة الشعبية العامة للاتصال الخ ارجي، وأمانة مؤتمر الشعب العام.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها في عام 2004 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في مجالات التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بوجه خاص بموافقة المؤتمر الشعبي العام، في آذار/مارس 1997، على ميثاق حقوق وواجبات المرأة في المجتمع العربي الليبي .

6 - وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 10 لعام 1984 التي ينظم الزواج والطلاق قد عدل بموجب القانون رقم 9 لعام 1993 لحظر تعدد الزوجات دون موافقة خطية من الزوجة الأولى، والحصول على إذن من المحكمة، الأمر الذي يعد خطوة نحو إلغاء تعدد الزوجات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المادة 37 من ال قانون تلغي جميع الأحكام التي تقوم على مبدأ النشوز، و التي تعتبر لاغية وباطلة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي الاهتمام من الدولة الطرف على سبيل الأولوية من ذ الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم معلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها التام.

مؤتمر الشعب العام

8 - بينما تكرر اللجنة التأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة عن هذا التنفيذ، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف لتشجيع البرلمان، وفقا لإجراءاته وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية إعداد تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية وتعريف ا لتمييز

9 - بينما تحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف بأن جميع القوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية تجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لانعدام الوضوح فيما يتعلق بمركز الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حظر للتمييز ضد المرأة في التشريعات المحلية بما يتماشى مع المادة 1 والفقرة (ب) من المادة 2 من الاتفاقية. وتشير إلى أن عدم وجود نص محدد من هذا القبيل على حظر التمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في كل من القطاعين العام والخاص على السواء، يشكل عائقا أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.

10 - وإذ تشير اللجنة إلى اعتراف الوفد الليبي بغلبة الاتفاقية على القانون الوطني، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإدراج حظر التمييز ضد المرأة الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في التشريعات المحلية، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، بالإضافة إلى ما يقتضيه الأمر من جزاءات تمشيا مع الفقرة (ب) من المادة 2، من الاتفاقية .

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

11 - في حين تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لنشر الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والتوعية بها، فإنها تشعر بالقلق من أن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة غير معروفة على نطاق واسع في الجماهيرية العربية الليبية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن أحكام الاتفاقية لم يحتج بها أمام المحاكم الوطنية .

12 - وتوصي اللجنة بأن يجري تنفيذ برامج تثقيفية بشأن الاتفاقية، بما فيها البروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية، والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة، لجميع أصحاب المهن القانونية، بما في ذلك القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القوانين، فضلا عن الجمهور بوجه عام. و تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة، بما فيها برامج محو الأمية القانونية الشاملة، وذلك لتعزيز وعي المرأة بحقوقها حتى تكون قادرة على ممارسة هذه الحقوق. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد في التقرير الدوري المقبل، بما في ذلك الحالات التي احتج فيها بأحكام الاتفاقية في المحاكم أو قامت المحاكم بتطبيقها .

التحفظات

13 - بينما ترحب اللجنة بقيام الجماهيرية العربية الليبية، في عام 1995، بسحب تحفظها العام على الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما تبقى من تحفظات الدولة الطرف على المادة 2 بشأن الحق في الميراث، والفقرات (ج) و (د) من المادة 16، فيما يتعلق بالزواج والطلاق، كما أنها ترى أن هذه التحفظات تتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبد أية تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تتطلب أيضا المساواة بين المرأة والرجل في هذه المجالات.

14 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك عن طريق الشروع في مناقشة عامة يشارك فيها جميع قطاعات المجتمع، لسحب جميع التحفظات على الاتفاقية، وذلك للتأكد من استفادة المرأة الكاملة في الجماهيرية العربية الليبية من جميع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقي ة.

الآلية ال وطنية للنهوض بالمرأة

15 - بينما تعترف اللجنة باعتماد ميثاق حقوق وواجبات المرأة في المجتمع العربي الليبي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية وطنية للنهوض بالمرأة لمتابعة تنفيذه وتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز حقوق المرأة المنصوص عليها فيه. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود برامج وخطط عمل في الدولة الطرف على أساس منهاج عمل بيجين.

16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آلية مؤسسية تعترف بخصوصية التمييز ضد المرأة وتكون مسؤولة حصر ا عن تعزيز المساواة القانونية والفعلية، ورصد التنفيذ العملي لمبدأ المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل، وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تمنح هذه الآلية أعلى مستوى سياسي ممكن مع ما يلزم ها من السلطة والموارد البشرية والمالية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال وتمتع المرأة بحقوق الإنسان في جميع الميادين من خلال تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات، مما يضمن تمتع المرأة بحقوق الإنسان في جميع الميادين. وتشجع الدولة الطرف على إنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في مختلف الهيئات الحكومية، وتزويدها بما يكفي من تدريب جنساني وربطها مع الأجهزة الوطنية. وعلاوة على ذل ك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اغتنام مناسبة تدشين استراتيجية ا لمرأة في الجماهيرية العربية الليبية للفترة 2009-2019، في 25 تموز/يولي ه 2009، التي أشار إليها الوفد، من أجل وضع برامج وخطط عمل تستند إلى هذه الملاحظات الختامية.

القوانين التمييزية

17 - في حين ترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن القانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية سوف يعدل من أجل الامتثال للمادة 9 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة الليبية المتزوجة من غير مواط ن ليبي لا تمنح حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وتشعر اللجنة بالقل ق كذلك إزاء التشريعات التي تنظم حضانة الأطفال التي لا يسمح بموجبها للمرأة بالسفر إلى الخارج مع أطفالها من دون موافقة والدهم. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج (بما في ذلك تعدد الزوجات) والطلاق والميراث، لا تنص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل .

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتعديل القانون رقم 18 لسنة 1980 لجعله متسقا مع المادة 9 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها من أجل تعديل التشريعات التي تنظم حضانة الأطفال على وجه السرعة، من أجل كفالة أن يكون للمرأة نفس حقوق الرجل في السفر مع أطفالها إلى الخارج. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإدخال إصلاحات تشريعية لمنح المرأة حقوقا متساوية في الزواج، والطلاق، والميراث. وتدعو الدولة الطرف لوضع حد لممارسة تعدد الزوجات، وفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

19 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود فهم واضح على ما يبدو في الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة، وكذلك إزاء السبب وراء تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية التي تعتبر واجبة التطبيق مباشرة، ولا سيما في مجال العمل، فضلا عن المشاركة السياسية والعامة. كما تشعر بالقلق من أن هذه التدابير لا تطبق بصورة منهجية باعتبارها أداة ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

20 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع محدد لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 ، وذلك للتعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا، أو في ال حالات التي تتسم بالغبن. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة الوعي العام بشأن التطبيق المباشر للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وكذلك بأهمية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بعملية تحقيق المساواة بين الجنسين .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية في الدولة الطرف لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة الليبية والقضاء على القوالب النمطية عن دور الرجل والمرأة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ككل، وهو ما يتجلى، في جزء منه، في خيارات المرأة التعليمية، ووضعها في سوق العمل وضعف مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة استراتيجية وطنية، وخاصة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجل، وبالتالي لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل والمساواة في المركز والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. وتوصي اللجنة بأن تكون حملات التوعية موجهة إلى النساء والرجال على السواء، وتشجيع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة .

العنف ضد المرأة

23 - بينما تلاحظ اللجنة أن ه يتوجب على الرجل ، وفقا للمادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1984، أن يمتنع عن إيقاع الأذى الجسدي أو النفسي بزوجته، فإنها تثني على الدولة الطرف لإنشاء 20 محكمة للمرأة في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع العنف ضد المرأة، وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن تشريعات شاملة ل حماية المرأة من العنف، لا سيما العنف العائلي، وفقا لما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء احتجاز النساء والفتيات اللاتي لم تصدر بحقهن إدانة في ما يسمى مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي وبعضهن من ضحايا العنف القائم على الجنس والعنف العائلي، لتوفير الحماية لهن، على حد تعبير الدولة الطرف، دون توفير إمكانية الطعن في هذا ا لا حتجاز أمام المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ممارسة تشجيع الزواج بين مرتكب الاغتصاب والمرأة ضحية الاغتصاب لحمايتها من الوصمة الاجتماعية والتهميش، و كفالة إثبات النسب إذا كانت الضحية حاملا، مما يؤدي إلى إفلات مرتكب الجريمة من العقاب. وترى اللجنة أن الزواج بين مرتكب الاغتصاب والضحية يمكن أن ي ؤدي إلى معاودة ارتكاب الجريمة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إحصاءات في التقرير عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات. كما تعرب اللجنة عن قل قها لأن الإبقاء على القانون رقم 70 (1973) الذي ينص على تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج قد يترتب عليه أثر غير متناسب على المرأة.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1 ) ، وفي تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه ( A/HRC/4/3 1 4/Add.1 ) ورصد أثره. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تشمل جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف، والبحث في مدى انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك ما يحدث على الصعيد العائلي. و تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في الأحكام القانونية التي تسمح باحتجاز النساء والفتيات في ما يسمى بمرافق إعادة التأهيل ضد إرادتهن. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة محاكمة الجناة حسب الأصول، وإعادة تأهيل الضحايا. وتوصي اللجنة بتقديم برامج التدريب والتوعية لموظفي الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء المهن القانونية والصحية، والجمهور العام، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد من الحملة المتعددة السنوات التي بدأ العمل بها في عام 2008 للقضاء على العنف ضد المرأة . كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنظر في إلغاء القانون رقم 70 (1973).

فئات النساء المستضعفة

25 - على الرغم من أن اللجنة تحيط علما مع الارتياح بأن الدولة الطرف صادقت عام 2004 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فإنها تعرب عن القلق إزاء التقارير عن الادعاء بسوء معاملة المهاجرين الذين ليست بحوزتهم وثائق، بمن فيهم النساء والأطفال. كما تعرب اللجنة عن ا لقلق لأن تقارير الدولة الطرف لا تتضمن معلومات عن حالة النساء المهاجرات في الجماهيرية العربية الليبية .

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن حالة النساء المهاجرات في تقريرها الدوري الثاني.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

2 7 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه. وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يجرم جميع أشكال الاتجار بالنساء، وأنه يعاقب المواطنين الليبيين حتى إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في الخارج، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات وعدم وجود قانون وخطة شاملين لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات فيما يتعلق بالبغاء، وعلى عدم وجود استراتيجية شاملة لحماية ضحايا البغاء.

2 8 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات من خلال اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة، وزيادة الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ والعبور ، وذلك للتصدي بمزيد من الفعالية لأسباب الاتجار وتحسين منعه من خلال تبادل المعلومات. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق النساء والفتيات المتجر بهن. و ت وص ي بأن تكفل الدولة الطرف حصول النساء والفتيات على ما يكفي من الدعم والحماية للشهادة ضد المتجرين بهن. و تحث اللجنة الدولة الطرف على تحليل أسباب ومدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، من منظورها كبلد عبور. وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسب ة لقمع استغلال بغاء المرأة، بما في ذلك تثبيط طلب الرجال عن طريق كفالة فعالية محاكمة ومعاقبة من يستغلون البغاء. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن استغلال البغاء والاتجار بالنساء والفتيات، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة هذه الأنشطة .

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

2 9 - بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن مشاركة المرأة قد ارتفعت إلى 32 في المائة في المؤتمر الشعبي العام، وترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد الليبي عن مشاركة المرأة في المؤتمرات الشعبية الأساسية والمناصب التي شغلتها في هذه الهيئات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في هيئات صنع القرار، بما فيها السلطة التنفيذية من الحكومة والبرلمان والسلك الدبلوماسي .

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقي ة، ووفقا للتوصيتين العامتين رقم 23 و 25 للجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة لتسريع زيادة تمثيل النساء في ال فرع التنفيذي ل لحكومة و في البرلمان والسلك الدبلوماسي. و توصي ب أن يشمل تطبيق هذه التدابير لزيادة التمثيل السياسي للمرأة وضع نقاط مرجعية ذات جداول زمنية أو زيادة الحصص. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف القيام بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات .

التعليم

31 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع نسبة الخريجات، فإنها تأسف لأن تقارير الدولة الطرف لا تقدم معلومات كافية فيما يتعلق بحصول المرأة على التعليم، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، وفيما يتعلق بجميع المجالات التي تتناولها المادة 10 من الاتفاقية.

3 2 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، وحسب المناطق الحضرية والريفية، بشأن جميع المسائل التي تتناولها المادة 10 من الاتفاقية، بما في ذلك حصول النساء والفتيات على التدريب المهني، والالتحاق بالدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي والتقني و العالي ، والحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى، والوصول إلى برامج التعليم المتواصل، وكذلك إحصاءات عن معدلات ترك الدراسة .

العمالة

3 3 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة وشاملة في تقارير الدولة الطرف فيما يتعلق بحالة المرأة الليبية في مجال العمالة .

3 4 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن جميع المسائل التي تتناولها المادة 11 من الاتفاقية، بما في ذلك حق المرأة في المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحق ها في الضمان الاجتماعي وإجازة الأمومة. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن حالة المرأة في القطاع غير الرسمي، في كل من المناطق الحضرية والريفية .

الصحة

3 5 - في حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الخدمات الصحية تقدم مجانا، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات كافية ومفصلة في التقارير بشأن حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية.

3 6 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات تتضمن إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس ، ت تعلق بج ميع الجوانب التي تشملها المادة 12 من الاتفاقية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والخدمات المناسبة فيما يتعلق ب الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، في كل من المناطق الحضرية والريفية .

العلاقات الأسرية

3 7 - في حين تحيط اللجنة علما بأن المادة 8 (أ) من القانون رقم 10 لعام 1994 تنص على أنه لا يجوز للوصي إجبار المرأة على الزواج ضد إرادتها، فإنها تشعر بالقلق لأن مفهوم الوصاية الذكورية على المرأة مقبول على نطاق واسع ويقيد ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، سواء بحكم القانون أو الواقع.

3 8 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للقضاء على ممارسة الذكور للوصاية على المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، بما في ذلك عن طريق تصميم وتنفيذ حملات التوعية. وتشجع الدولة الطرف على الشروع في حوار اجتماعي حول مفهوم وصاية الذكور وكيفية تأثيرها على تطبيق الاتفاقية في الجماهيرية العربية الليبية من أجل القضاء على هذه الممارسة .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

3 9 - تأسف اللجنة لأن ه لم يتم بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة ل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وذلك وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ضمن إطار زمني واضح بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لهذه المبادئ، تشمل اختصاصاتها المسائل المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل .

المنظمات غير الحكومية

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى تعاون السلطات في الدولة الطرف مع المجتمع المدني، ولا سيما مع المنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء عدم كفاية إشراك المنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد التقارير، الذي يتجلى من خلال عدم وجود تقارير بديلة مقدمة إلى اللجنة من المنظمات غير الحكومية الليبية وعدم مشاركتها في النظر في التقارير.

4 2 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر وبطريقة منتظمة مع المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية، خلال جميع مراحل إعداد تقريرها الدوري المقبل .

ج مع البيانات وتحليلها

4 3 - تأسف اللجنة لأن تقارير الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، أو المعلومات عن أثر ونتائج التدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، مما يجعل من الصعب على اللجنة تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

4 4 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على وضع نظام شامل لجمع البيانات، بما فيها مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة على مر الزمن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التماس المساعدة الإقليمية و الدولية، حسب الاقتضاء، من أجل تطوير جهود جمع البيانات وتحليلها. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق الريفية والحضرية، تشير فيها إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت من أجل تقديم توضيح أكثر شمولا لحالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في ميادين التعليم والصحة والعمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص لجمع البيانات فيما يتعلق بأشد فئات النساء ضعفا، بما في ذلك نساء المناطق الريفية والمرأة المهاجرة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

4 5 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك .

الأهداف الإنمائية للألفية

4 6 - تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتعبير واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

4 7 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة الجماهيرية العربية الليبية على التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

نشر الملاحظات الختامية

4 8 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الجماهيرية العربية الليبية من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء المؤتمر الشعبي العام والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي تم اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب من الدولة الطرف مواصلة تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، حول موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

الفقرة 1 من المادة 20

4 9 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 20 و 3 8 أعلاه . كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون التقني والمساعدة التقنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إذا لزم الأمر وعند الاقتضاء، لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه .

موعد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت رد على الشواغل التي تم الإعراب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في عام 2014.