الأمم المتحدة

CERD/C/TJK/CO/9-11

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع إلى ال حادي عشر ل طاجيكستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع إلى الحادي عشر ل طاجيكستان  (CERD/C/TJK/9-11)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 25 62 و25 63 (انظرCERD/C/SR.2562 وSR.2563)، المعقودتين يومي 10 و 11 آب/أغسطس 2017. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلس تها 25 76 (انظر CERD/C/SR.2576)، المعقود ة في 21 آب/أغسطس 2017 .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع إلى الحادي عشر للدولة الطرف. وتحيط علماً مع التقدير بامتثال تقارير الدولة الطرف بوجه عام للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير . وتعرب عن تقديرها لوجود وفد رفيع المستوى و للأجوبة الصريحة والبنّاءة التي قدمها على الأسئلة والتعليقات التي طرحتها اللجنة .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2014 ، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في عام 2015.

4- وترحب اللجنة أيضا ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها وسياساتها من أجل حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل وتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش كال التمييز العنصري، بما فيها ما يلي :

( أ ) تنقيح قانون اللاجئين (2014) ؛

( ب ) ال قانون ال دستوري ال جديد المتعلق ب الجنسية (2015) ؛

( ج ) ال قانون المتعلق ب مكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة ضحايا الاتجار (2014) ، والبرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2011-2013 و 2014-2016) ؛

(د) التصديق على ال اتفاق المتعلق ب التعاون بين وزارات الداخلية للدول ا لأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص (2014-2018) ؛

(ه) إدخال تعديلات مختلفة على القانون الجنائي (2013-2015) لتعزيز دور وكالات إنفاذ القانون وتوسيع نطاق سلطاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

( و ) وضع عدة أحكام لمنع انعدام الجنسية، بما في ذلك بين الأطفال، و ل تيسير حصول بعض فئات الأشخاص عديمي الجنسية على جنسية طاجيكستان وفق ال إجراء ال مبسّط ؛

( ز ) تعيين أمين مظالم معني بالطف ل (2016).

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

5 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتجميع بعض البيانات المصنفة عن التركيبة الإثنية لسكانها . ومع ذلك، فهي تعرب عن أسفها لعدم تيسير إتاحة هذه البيانات للجمهور، ولغياب هذه البيانات بشكل كبير في التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع إلى الحادي عشر التي قدمتها . وتؤكد اللجنة من جديد أهمية المؤشرات المقارنة المتعلقة بتمتع أفراد الأقليات الإثنية ، من الروما / الجوغي وغير المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في مجالات من قبيل الصحة، ومتوسط العمر المتوقع والوفيات، والتوظيف، والتعليم، والوصول إلى العدالة، والتمثيل في المؤسسات العامة، والاحتجاز . وهذه المؤشرات ضرورية لتقييم التقدم المحرز والصعوبات القائمة في تنفيذ أحكام الاتفاقية ( المادتان 1 و 5). وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم وجود بيانات مصنفة عن أقليتى الباميري والياغنوبي الإثنيتين ؛ وقد أُدرجت كلا الأقليتين في تعداد السكان لعام 2010 ضمن المجموعات الإثنية الطاجيكية .

6- تكرر اللجنة رأيها بشأن أهمية تجميع وإتاحة بيانات مصنفة دقيقة عن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي وظروف المجموعات المختلفة من السكان. وترى اللجنة أن هذه المعلومات تشكل أداة مفيدة يمكن للدولة الطرف استخدامها لضمان تمتع الجميع بحقوق متساوية في ظل الاتفاقية وتفادي التمييز القائم على أسس إثنية وقومية ( CERD/C/TJK/CO/6-8 ، الفقرة 8). وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب أسس مختلفة، بما فيها الأصل الإثني والجنسية ونوع الجنس والعمر، وإدراج معلومات عن حالة مجتمعي الباميري واليغنوبي . وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف سبل إعداد مجموعة شاملة من البيانات المصنفة في التعداد المقبل للسكان (2020).

تعريف التمييز العنصري وتجريمه

7- تلاحظ اللجنة أن ل دى ا لدولة الطرف عددا ً من الأحكام القانونية ذات الصلة، بما في ها الأحكام التي تحظر التمييز العنصري، ولكنها تكرر الإعراب عن قلقها ل عدم اضطلاع الدولة الطرف بعد ُ بتعديل تشريعاتها من أجل اعتماد تعريف شامل للتمييز العنصري بما يتم ا شى مع الاتفاقية وي غطي جميع أسباب التمييز العنصري ( المادة 1). و تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن التشريع ات القائم ة لا تغطي جميع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا تمتثل امتثالا ً كاملا ً للمادة 4 منه ا ، نظرا ً لعدم تجريم التحريض على التمييز العنصري وأعمال العنف ذات الدوافع العنصرية ( المواد 4-5).

8- تكرر اللجنة توصيتها ( CERD/C/TJK/CO/6-8 ، الفقر تان 9-10) بأن ت راجع الدولة الطرف الموقف الذي رأت فيه أن وضع تعريف ل لتمييز العنصري بما يتماشى مع الاتفاقية ليس ضروريا ً . وتحث الدولة الطرف على تعديل أو سن تشريعات بحيث تتضمن تعريفا ً شاملا ً للتمييز العنصري بما يتماشى مع الاتفاقية ( المادة 1) ، ومكافحة التمييز العنصري في جميع مجالات الحياة العامة، بما فيها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المادة 5). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإدانة وتجريم جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري على النحو المبين في المادة 4 من الاتفاقية . وتود اللجنة أيضا ً الحصول على معلومات بشأن مدى عبء الإثبات المفروض على الشخص المتضرر من التمييز العنصري أمام محاكم الدولة .

عدم وجود دعاوى في المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري

9- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن استمرار عدم ورود شكاوى فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري إلى أجهزة إنفاذ الق وانين وهيئات التحقيق ومكتب أمين المظالم والمحاكم . و تكرر اللجنة ب أن عدم وجود شكاوى لا يشكل بالضرورة أمراً إيجابيا ً ؛ وقد يدل على انعدام المعلومات أو على عدم ثقة السكان في السلطات ( المادة 6).

10- في ضوء التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/TJK/CO/6-8 ، الفقرة 11) ، وتحث الدولة الطرف على إجراء تحليل معمق حول عدم وجود شكاوى . وتوصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف الجهود اللازمة لإطلاع موظفي إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين على أحكام الاتفاقية وبناء قدراتهم ذات الصلة، و ب أن تذكي الوعي العام بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك ال حق في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة .

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

11- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمثيل غير المتكافئ للأقليات الإثنية في المؤسسات العامة على المستوى الاتحادي و كذلك على ال مستويات المحلي ة ، وهو ما لا يتناسب مع عدد المنتمين إليها من مجموع السكان . وتلاحظ اللجنة أيضا ً عدم تضمن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف معلومات عن تمثيل نساء الأقليات الإثنية في الحياة العامة والسياسية . وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم استشارة مجموعات الأقليات بشكل كاف قبل اتخاذ قرارات بتغيير أسماء الأماكن أو أسماء الأماكن ا لعامة الأخرى . وتلاحظ اللجنة أن ل لأسماء السابقة أصول متعلقة بالأقليات الإثنية ( المواد 1 و 2 و 5) .

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التمثيل المنصف للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ، بمن فيهم النساء ، في الحياة العامة والسياسية وضمان مشاركتهم فيها . وتوصي الدولة الطرف بتحسين تمثيل هؤلاء الأشخاص في جميع المؤسسات العامة على ال مستويين الاتحادي والمحلي بسبل منها اعتماد تدابير خاصة .

وضع جماعة الروما / ال جوغي

13- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الت مييز الهيكلي الذي يتعرض له الروما / ال جوغي يحول بينهم وبين التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسي ة، وتلاحظ أن نساء وفتيات الروما / ال جوغي يتعرضن، في الكثير من الأحيان، للتمييز لأسباب متعددة، بما فيها الأصل الإثني ونوع الجنس . و على وجه التحديد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال صعوبات التي يواجهها الروما / ال جوغي في الحصول على وثائق الهوية، و في تسجيل مكان إقامتهم، وإضفاء الطابع القانوني على مساكنهم، والحصول على التعليم الجيد ، والصحة ، والخدمات الاجتماعية ، والحماية من الاستغلال والممارسات التقليدية الضارة . وتكرر اللجنة الإعراب عن أسفها ل عدم اعتراف الدولة الطرف بضرورة وضع خطة عمل أو استراتيجية حقيقية لحماية الروما / ال جوغي من التمييز والوصم، وتعزيز حقو ق الإنسان الخاصة بهم ( المادة 5) .

14- إذ تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما ، تكرر توصيتها السابقة ( CERD/C/TJK/6-8 ، الفقرة 13) ، وتحث الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية أو خطة بغية تحسين وضع الروما / الجوغي ، بمن فيهم النساء والفتيات.

وضع اللاجئين و ملتمسي اللجوء

15- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اللائحتين 325 و 328 اللتين تقي ّ دان حرية تنقل اللاجئين و ملتمسي اللجوء، ومعظمهم من أفغانستان، من خلال منعهم من العيش في مناطق معينة ، ولا سيما دوشانبي وخوجاند . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء ال صعوبات التي يواجهونها في الحصول على فرص العمل والصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى . و تعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن ملتمسي اللجوء معرضين بشدة لخطر الإعادة القسرية بسبب انعدام سبل الاستفادة بشكل فعال من إجراءات اللجوء المنصفة وال مؤثرة ، و ال معاقبة على الإقامة أو الدخول بطريقة غير قانونية و الإجراءات الإدارية ال قاسية التي تطبقها الدولة الطرف بسبب عدم ا لامتثال للقيود المفروضة على حرية التنقل ( المادتان 1 و 5) .

16- إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 22 (1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين، تكرر توصيتها ( CERD/C/TJK/CO/6-8 ، الفقرة 14) بأن تبطل الدولة الطرف العمل باللائحتين 325 و 328 وتلغي المادة 499 (3) من القانون الإداري، بحيث يمكن لملتمسي اللجوء واللاجئين التمتع بحرية التنقل والإقامة، على قدم المساواة مع غير المواطنين الآخرين، والحق في العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف، بما يتماشى مع الاتفاقية، جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة جميع ملتمسي اللجوء، بصرف النظر عن جنسيتهم، استفادة فعالة من إجراءات لجوء منصفة ومؤثرة وعدم معاقبتهم على الدخول أو الإقامة بطريقة غير قانونية .

وضع الأشخاص عديمي الجنسية

17- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لت حديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية ، ومعظمهم من النساء والأطفال، وتسجيل أفراد هذه الفئة الذين يواجهون مجموعة من تحديات الحماية بسبب افتقارهم إلى الجنسية . وترحب أيضا ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع الصيغة النهائية ل قانون العفو من أجل تنظيم وضع الأشخاص عديمي الجنسية والأشخاص غير محدَّدي الجنسية ( المادة 5) .

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ ال تدابير اللازمة ل تحديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية وتسجيلهم وتسوي ة أوضاعهم القانونية ، مع ضمان إدراج الفئات المحرومة مثل الروما / الجوغي ( المادة 5). وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعتمد الدولة الطرف قانون العفو وأن تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديم ي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخف ض حالات انعدام الجنسية .

مكافحة الاتجار بالبشر

19- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا . وتظل تشعر ب القلق لأن طاجيكستان لا تزال تشكل مصدرا ً للاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما المنحدرون منهم من مجموعات مستضعفة ، بما فيها الأقليات وال لاجئون وملتمسو اللجوء ( المادة 5) .

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لمكافحة هذه الآفة، من خلال م حاكمة الجناة وتوفير الحماية والمساعدة والجبر لضحايا الاتجار بسبل منها التعاون مع الدول المجاورة .

ال قانون التمييز ي حيال غير المواطنين

21- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ال تعديل الذي أُدخل على قانون الأسرة في عام 2011 ، و الذي يقي ّ د حق الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم المهاجرون، في الزواج من ال طاجيكيات ، ويترتب عليه أثر تمييزي، وهو ما يشكل انتهاكا ً للاتفاقية . وتحيط اللجنة علما ً ب نيّة الدولة الطرف المعلن ة حماية النساء الطاجيكيات من الاتجار بالبشر . ومع ذلك، فهي ترى ضرورة ألا تنتهك التدابير ال حمائية المتخذة الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحق في الزواج واختيار الزوج، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الأزواج المحرومين من الحق في الزواج المدني يبرمون، في الكثير من الأحيان، زواجهم وفقا ً للعرف الإسلامي ( النكاح ) تحديداً ، وهو ما قد يحرم النساء والأطفال من الحماية القانونية والاقتصادية إذا انحلّ عقد الزواج ( المواد 1 و 2 و 5 و 6) .

22- إذ تضع اللجنة في اعتبارها التوصية العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تكرر توصيتها ( CERD/C/TJK/CO/6-8 ، الفقرة 16) بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها حتى تتماشى تماماً مع التزاماتها الدولية ومع الاتفاقية ؛ وعلى وجه ال تحديد ، ينبغي للدولة الطرف ضمان تمتع غير المواطنين تمتعا ً فعليا ً بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية دون أي تمييز . وتذكّر اللجنة بأن من واجب الدولة الطرف التأكد من أن الضمانات التشريعية لمكافحة التمييز العنصري تنطبق على غير المواطنين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، و من أن تنفيذ التشريعات لا يؤدي إلى تمييز في حق غير المواطنين .

ولاية أمين المظالم

2 3 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد استراتيجية جديدة لأمين المظالم، بحيث تتضمن اتخاذ خطوات لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة . ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالقلق لعدم تمتع أمين المظالم بالاستقلال التام، وتلاحظ كذلك أن أمين المظالم قد اعتُمد ضمن " المركز باء " ، وهو ما يعني أنه لا يمتثل إلا امتثالاً جزئياً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) ( المادة 2) .

2 4 - في ضوء التوصية العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية ، تكرر اللجنة توصيتها ( CERD/TJK/CO/6-8 ، الفقرة 17) بأن ت ضمن الدولة استقلال مكتب أمين المظالم من خلال تزوي ده بالموارد البشرية والمالية الكافية ليتمكن من الاضطلاع ب ولايته، بما في ذلك تعزيز الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومراقبة تطبيقها. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة ل رفع مستوى مكتب أمين المظالم أو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس.

تعزيز لغات الأقليات

2 5 - تقرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة عدد الكتب المدرسية بلغات الأقليات وتدريب الم علمين وتشجيع زيادة تطوير لغات الأقليات ال إثنية ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تناقص التعليم المتاح باللغ ات الأوزبكية والروسية و القرغيزية و التركمانية ، وغياب لغتي الباميري وال ياغنوبي من المناهج التعليمية . وتلاحظ اللجنة أيضا ً الإصلاحات المزمع تنفيذها في الدولة الطرف لإدخال شرط يُلزم فيه الطلاب بكتابة مقال باللغة الطاجيكية لدى إجراء اختبارات القبول في الجامعات، وتخلص إلى أنه حتى وإن كان ضمان معرفة أفراد الأقليات ال إثنية للغة الدولة يشكل أحد الاعتبارات الهامة ، فإن من الأهمية ب مكان ألا تؤدي الجهود المبذولة لبلوغ هذه الغاية إلى وضع أفراد الأق ليات في وضع مجحف ( المادة 5) .

2 6 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال تدابير اللازمة لضمان حصول الأقليات ال إثنية على التعليم بلغات الأقليات، مع مراعاة الاحتياجات والمصالح الخاصة لهذه المجموعات لدى وضع ال استراتيجيات و ال برامج لبلوغ هذه الغاية . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود المبذولة لضمان تزويد المدارس التي يرتادها طلاب الأقليات ب المعدات والقدرات اللازمة . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على دعم المحافظة على لغتي ال باميري و ال يغنوبي وتطويرهما ، من خلال البحوث الأكاديمية، و توفير أدوات ثقافية ولغوية في المناهج التعليمية وفي وسائط الإعلام .

مكافحة مظاهر التحيز

2 7 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء مظاهر التحيز التي يبديها الجمهور العام تجاه مجموعة الروما / الجوغي و الأقليات الأخرى مثل ال باميري . وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنظيم حملات توعية لتعزيز التسامح والتفاهم والتضامن في أوساط السكان تجاه الروما / الجوغي ( المادة 7).

2 8 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف كذلك جهودها الرامية إلى تنظيم حملات توعية بغية مكافحة مظاهر التحيز والتنميطات السلبية ت جاه الأقليات العرقية مثل الروما / الجوغي و ال باميري ، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع ا لإثنيات .

دال- توصيات أخرى

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

29 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تفعِّل الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذي ن اعتمده ما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

30 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد الس كان المنحدرين من أصل أفريقي .

المشاورات مع المجتمع المدني

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور وتعزيز ح وارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما المنظمات التي تعمل من أجل مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها .

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

33- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، وهو التعديل الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني / يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 .

تقديم وثيقة أساسية موحَّدة

3 4 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث الوثيقة الأساسية التي قدمتها في عام 2004 ( HRI/CORE/1/Add.128 ) وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN.2/Rev.6 ، الفصل أولاً ). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

35 - عملاً بالمادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصي ات الواردة في الفقر تين 12 و 14 أعلاه .

فقرات ذات أهمية خاصة

36 - تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخ اصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و 1 6 و 18 و 2 2 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

نشر المعلومات

37 - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور وتيسِّر اطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء .

إعداد التقرير الدوري المقبل

38 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتق ريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر ، بحلول 10 شباط / فبراير 2020 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية ال متعلقة ب تقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن تتناول جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد كلمات ا لتقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.