RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1406/2005

14 May 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل 2009

آراء

البلاغ رقم 1406/2005

المقدم من: السيد أنورا ويراوانسا (يمثله أخوه، السيد رون بات ساراث ويراوانسا )

الشخص المدعي أنه ضحية : السيد أنورا ويراوانسا

الدولة الطرف : سري لانكا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 آذار/مارس 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذ ه المقرر الخاص بموجب المادة 97 ، المحال إلى الدولة الطرف في 9 حزيران/يونيه 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 آذار/مارس 2009

الموضوع: فرض عقوبة الإعدام على إثر ما يُدعى أنه محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية لانعدام الأدلة - تقييم الوقائع والإثباتات ، التعارض

المسائل الموضوعية: عقوبة الإعدام الإلزامية؛ مفهوم " أخطر الجرائم"؛ أدنى حد ممكن من الألم فيما يتعلق بطريقة تنفيذ العقوبة (الشنق)؛ ظروف الاحتجاز؛ المحاكمة غير العادلة

مواد العهد: 6 و7 و10، الفقرة 1، و14

مادتا البروتوكول الاختياري: 2 و3

في 17 آذار/مارس 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1406/2005.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1406/2005 **

المقدم من: السيد أنورا ويراوانسا (يمثله أخوه، السيد رون بات ساراث ويراوانسا )

الشخص المدعي أنه ضحية : السيد أنورا ويراوانسا

الدولة الطرف: سري لانكا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 آذار/مارس 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 17 آذار/مارس 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1406/2005، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسا ن السيد أنورا ويراوانسا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد أنورا ويراوانسا ، وهو مواطن سريلانكي محكوم عليه حالياً با لإعدام في سجن من سجون سري لانكا ( ) . وهو يدعي أنه ضحية لانتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف لحقه في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبدو أن البلاغ يثير أيضاً مسائل تندرج في إطار المادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادة 14 من العهد. ويمثله أخوه، السيد رون بات ساراث ويراوانسا .

بيان الوقائع

2-1 في 8 آذار/مارس 2002، أُلقي القبض على صاحب البلاغ وتم تسجيل بيانه، الذي ي دعى أنه أدلى به تحت الإكراه. وفي 4 نيسان/أبريل 2002، اتُهم بجريمة التآمر لقتل سوجيث براسانا بيريرا ، وهو موظف جمارك، خلال الفترة من 21 إلى 24 آذار/مارس 2001، وبتحريض المتهمين الثاني والثالث على قتل الموظف في 24 آذار/مارس 2001. ولم يُسمح له بأي اتصال بأعضاء أسرته خلال مدة احتجازه. ومثله محام اختاره بنفسه من مرحلة الجلسة التمهيدية إلى مرحلة الاستئناف.

2-2 وبدأت محاكمة صاحب البلاغ في 8 أيار/مايو 2002، وصدر ال حكم في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، ف أُدين بموجبه بالتهمة الموجهة إليه وحُكم عليه بالإعدام شنقاً. وفي 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2004 ، رفضت المحكمة العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، استئنافه وأكدت إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر ب حقه. وليس من الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ التمس عفواً رئاسياً.

2-3 ويفسر صاحب البلاغ أنه، قبل إدانته، وبوصفه موظف جمارك، كان عليه أن يحقق في قضايا ضد مسؤولين حكوميين، ونتيجة لذلك وقع في مناسبة سابقة ضحية لمؤامرة واتُّهم بالمشاركة في حركة نمور تاميل إيلام للتحرير واحتُجز لمدة 8 أشهر في عام 1996. وتم تعويضه في وقت لاحق عن إلقاء القبض عليه واحتجازه بصورة غير مشروعة. وهو يدعي أن إدانته في هذه القضية كانت أيضاً نتيجة مؤامرة ، إذ إنه كان قد بدأ إجراءات لإلقاء القبض على عدد من "الشخصيات الرئيسية" المتورطة في غسل الأموال.

2-4 وحسب صاحب البلاغ، كانت السلطة القضائية متحيزة وغير نزيهة وتحت تأثير الرئيس. إذ ق َ ب ِ ل قضاة كل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية ، بغير وجه حق أدلة كانت إلى حد بعيد الأساس الذي قامت عليه إدانته أدلى به ا شخص تم الاعتراف بأنه شريك مفترض في الجريمة ولكن صدر بحقه عفو. ويدعي صاحب البلاغ أن ه تم توظيف هذا الشاهد من جديد في إدارة الجمارك فور إدلا ئه بالأدلة في محاكمته ، مما يدل على علاقته بالسلطات. ويقدم صاحب البلاغ تقريراً مفصلاً لتحليله الخاص للأدلة المقدمة في المحاكمة، التي يدعي أنها تثبت بشكل أوضح ادعاءه بأن محاكم ته لم تكن عادلة، بما في ذلك: طمس بيانات الشهود المتصلة بهوية الدراجة النارية المستخدمة خلال ارتكاب الجريمة؛ والتناقضات التي تنطوي عليها إثباتات الشهود؛ وتعديل لائحة الاتهام خلال المحاكمة؛ وعدم دعوة بعض الشهود؛ وعدم موافاة الدفاع ببعض بيانات شهود العيان؛ واحتجاز شهود لمدة تصل إلى 72 ساعة بموجب قانون منع الإرهاب بدلاً من فترة 24 ساعة العادية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وذلك، ضمناً، بغرض اصطناع الأدلة.

2-5 ووفقاً لصاحب البلاغ، ف إن ظروف احتجازه غير إنسانية وتسهم في "انهياره العقلي". وهو مسجون في زنزانة قذرة مساحتها ثمانية أقدام ب ستة أقدام ، حيث يُحتفظ به ثلاثاً وعشرين ساعة ونصف الساعة في اليوم وتقدم له " كمية ضئيلة من ال طعام ". ويدعي صاحب البلاغ أن شقيقه تلّقى منذ تسجيل قضية صاحب البلاغ لدى اللجنة، تهديدات من الشرطة وأن قوى مجهولة الهوية تحاول منعه من متابعة هذا البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من محاكمة عادلة للأسباب المبينة في الفقرة 2-4 أعلاه. ويدعي أنه رغم تمثيله من الناحية القانونية فإن لديه شكوكاً في أن السلطة التنفيذية تضغط على محاميه لكي "يخونه"، ويشتكي من أنه لم يُسمح له بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الجرائم التي أُدين بها لم تكن " أخطر الجرائم" بموجب الفقرة 2 من المادة 6، وأن عقوبة الإعدام شنقاً منافية للعهد إذ إنه ثبت أن وفاة الشخص تستغرق 20 دقيقة. ويدعي صاحب البلاغ أن عقوبة الإعدام أُدخلت من جديد بعد اغتيال أحد قضاة المحكمة العليا في كولومبو، ولكنه لا يقدم التاريخ أو معلومات إضافية في هذا الصدد. ووفقاً لقصاصات الجرائد التي قدمها صاحب البلاغ، لم تُخفف أي عقوبة إعدام إلى عقوبة سجن مدى الحياة منذ آذار/مارس 1999، وهي الممارسة التي كانت سائدة منذ عام 1977. ويدعي أيضاً أن السلطتين التنفيذية والإدارية أشارتا في تقارير حديثة ل وسائط الإعلام إلى خطط لإعدام صاحب البلاغ، مما زاد من شدة انهيار صحته العقلية.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه تشكل أيضاً انتهاكاً للعهد، رغم أنه لا يذكر المادة 10 بالتحديد .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ عليها

4-1 في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على أساس انعدام الإثباتات . و أما بشأن الوقائع، فقد دفعت بأن صاحب البلاغ أُدين من جانب النائب العام بتهمة التآمر للقتل و ا لمساعدة والتحريض على القتل إلى جانب متهمين آخرين. وكان كل من صاحب البلاغ و الشخص المتوفى موظفين جمركيين تابعين لإدارة الجمارك في سري لانكا . وفي 24 آذار/مارس 2001، توفي الأخير بسبب إصابات في رأسه وصدره جراء إطلاق عيارات أسلحة نارية عليه عن قرب. ونظراً لخطورة طابع الجريمة، تقرر محاكمة كل المتهمين أمام هيئة محكمة تتكون من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا. واختار المتهم و ن الثلاثة محاميهم الخاصين للدفاع عنهم. وقرر الادعاء منح العفو لأحد الشركاء بغية تقوية قضيته ضد المته َ مين. وأيد إثباتات الشريك شهود آخرون بشأن نقاط جوهرية. واختار المتهمون الثلاثة جميعهم الإدلاء بشهاداتهم.

4-2 وعلى أساس تقييم كل الأدلة ، أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة جميعهم كل اً بالتهمة الموجهة إليه في لائحة الاتهام. ووفقاً للدولة الطرف، ينص قانونها على أن جريمة القتل تستوجب حكماً إلزامياً بالإعدام. ويستوجب التآمر لغرض القتل والتحريض على ارتكاب جريمة القتل أيضاً حكماً إلزامياً بالإعدام وهذا هو الأساس الذي قام عليه حكم الإعدام الذي صدر بحق صاحب البلاغ عند إدانته. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004، نظرت المحكمة العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، في استئناف ال متهمين الثلاثة . وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رفضت الطعون وأكدت الإدانات والأحكام. وكان الحكم بالإجماع. ومثل صاحب البلاغ في استئنافه محام متمرس، وتم النظر في كل الحجج التي قدمها المتهم وقدمت المحكمة أسباب رفض الاستئناف.

4-3 وتنفي الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن محاكم ته لم تكن عادلة بسبب سيطرة الرئيس المزعومة على السلطة القضائية وتحتج بأن الحكم السابق لصالح صاحب البلاغ، الذي حصل فيه على تعويض مالي عقب شكوى ناجحة بشأن ال حقوق ال أساسية، تكذب هذا الادعاء بأن الرئيس يسيطر على السلطة القضائية. وترى الدولة الطرف أن القتل من "أخطر" الجرائم في إطار أحكام العهد وهو إحدى الجرائم القليلة التي ينص فيها القانون على حكم إعدام إلزامي. وعلى أي حال تمارس الدولة الطرف وقف اً اختيار ي اً لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ قرابة 30 عاماً.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشتك في أي مرحلة من محاميه، لا خلال المحاكمة ولا خلال الاستئناف أو بعده. و قد اختار هو نفسه محاميه الخاصين وكان بوسعه، ل م يكن مرتاحاً إليهم أن يختار غيرهم . وكان أيضاً بإمكانه أن يشتكي من أي سلوك غير مناسب لدى المحكمة العليا، التي تراقب مسائل الانضباط المتعلقة بالمحامين، أو لدى نقابة المحامين وهي الهيئة المهنية للمحامين. وتنكر الدولة الطرف أنه لم يُسمح لصاحب البلاغ أن يتصل بأعضاء أسرته وتدعي أنه تلقى نفس المعاملة التي يتلقاها أي شخص محتجز. وأما فيما يتعلق بإدانة صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف تؤكد أنه، مثلما هو موضح في حكم المحكمة العليا، هناك إثباتات مستقلة تؤيد ، من حيث الوقائع المادية، الأدلة التي وفرها الشاهد الذي مُنح العفو المشروط . وترفض الدولة الطرف ال ادعاء ب أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف كانتا متحيزتين بوصفه لا يستند إلى أدلة وتشير إلى القرارين نفس ي هما كدليل على أنهما غير متحيزين .

4-5 وأما فيما يتعلق بالحجج المتصلة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك طريقة التنفيذ، ف تكرر الدولة الطرف التأكيد ب أن عقوبة الإعدام إلزامية لجريمة القتل. غير أنها تدفع بأن هناك حق اً قانوني اً للاستئناف. ومن ثم ، يتم النظر في الملاحظات التي يدل ي بها قاضي المحكمة الابتدائية وتعليقات النائب العام قبل أن ينظر الرئيس فيما إذا كان ينبغي تنفيذ حكم الإعدام أو الاستعاضة عنه بحكم بديل. وتشير الدولة الطرف إلى وقفها الاختيار ي لعقوبة الإعدام، ولكنها تُحاجَ بأن َ فرض دولة طرف لم ت ُ لغ ِ عقوبة الإعدام ، ل حكم الإعدام على جريمة خطيرة، بعد حكم صادر عن محكمة مختصة، ليس في أي حال من الأحوال ، انتهاكاً لأي من الحقوق الواردة في العهد.

4-6 وأخيراً، تكرر الدولة الطرف التأكيد على أنها، بالتصديق على البروتوكول الاختياري، لم تنو ِ أبداً الاعتراف باختصاص اللجنة للنظر في البلاغات المنطوية على قرارات صادرة عن محكمة مختصة في سري لانكا . وليس للحكومة أي سيطرة على القرارات القضائية ولا يمكن أن يستعرض قرار محكمة مختصة إلا محكمة عليا. وأي تدخل من حكومة سري لانكا فيما يتعلق بأي قرار صادر عن محكمة مختصة سوف يفسر بأنه تدخل في استقلالية السلطة القضائية، التي يضمنها الدستور السريلانكي .

5- وقدم صاحب البلاغ عدة ردود على بلاغ الدولة الطرف، مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير و 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 و17 أيار/مايو 2008 و28 تموز/يوليو 2008. وفي هذه الردود، يكرر تأكيد ادعاءاته السابقة بشأن تقييم المحكمة الابتدائية للوقائع والأدلّة ويقدم أيضاً ترجمات لإجراءات المحاكمة، التي يدعي أنها تثبت تآمر السلطات التنفيذية والإدارية والقضائية التابعة للدولة الطرف. وعلى الخصوص، يبرز التناقضات التي تنطوي عليها أقوال الشاهد الرئيسي للادعاء، التي يدعي أنه كان ينبغي ألا تقبلها المحكمة، بما في ذلك ، أدلة متضاربة بشأن مكان وجود الشاهد قبل عملية القتل، والفشل في إثبات أن دراجة نارية استُخدمت لأغراض الجريمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب عليها، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي ، أن تقرر ما إذا كان هذا الادعاء مقبولاً أ م لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتصر الدولة الطرف على أنها لم تنو أبداً بتصديقها على البروتوكول الاختياري الاعتراف باختصاص اللجنة ا لنظر في قرارات محاكمها. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف ( ) . وعلى وجه الخصوص، تتضمن الفقرة 4، التي تقنن الممارسة المستمرة للجنة، ما يلي: "إن التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً . و كل فروع الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ... قادرة على النهوض ب مسؤولية الدولة الطرف. والسلطة التنفيذية، التي تتولى عادة تمثيل الدول ة الطرف دولياً، بما في ذلك أمام اللجنة، قد لا تشير إلى أن فرعاً آخر من فروع الحكومة قد قام بفعل مناف ل أحكام العهد كوسيلة للسعي إلى إعفاء الدول ة الطرف من المسؤولية عن الفعل وما ينطوي عليه من تعارض مع أحكام العهد" . ومن ثم، لا يمكن للجنة أن تحجم عن مواصلة النظر في مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية .

6-3 وتلاحظ اللجنة أن عدداً من مزاعم صاحب البلاغ تتصل بتقييم محاكم الدولة الطرف للوقائع والأدلة ، مما يثير على ما يبدو مسائل تدخل في إطار المادة 14 من العهد. وتشير اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة ( ) وتكرر التأكيد ب أن مسؤولية تقييم الوقائع والإثباتات في قضية معينة تعود بصفة عامة إلى محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حد الحرمان من العدالة. ولا تكشف المواد المعروضة على اللجنة أن إجراءات المحاكمة كانت مشوبة ب أي من هذه العيوب. ومن ثم، لم يدعم صاحب البلاغ هذا الجزء من البلاغ بأدلة لأغراض المقبولية ، لذلك تُعتبر هذه الادعاءات غير مقبولة عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء أن ه لم يكن لد ى صاحب البلاغ اختيار المثول أمام هيئة محلفين، مما يثير على ما يبدو تساؤلات بموجب المادة 14 من العهد، فإن اللجنة تشير إلى أحكامها القضائية السابقة التي تفيد بأن "العهد لا يمنح الحق في محاكمة أمام هيئة من المحلفين سواء في الإجراءات المدنية أو الجنائية، بل إن مضمونه الأساسي هو أن تتفق كل الإجراءات القضائية، سواء أكانت بواسطة هيئة من المحلفين أم لا، مع ضمانات ال محاكمة ا ل عادلة " ( ) . لذلك فإن هذا الادعاء غير مقبول بوصفه مناف ل أحكام العهد، عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختيار ي .

6-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بأدلة ادعاءه بأن محاميه قد "خانوه"، وهو أمر يثير على ما يبدو مسائل في إطار المادة 14. وحسب ما احتجت به الدولة الطرف ولم يعترض عليه صاحب البلاغ، كان هذا الأخير ممثلاً طوال الإجراءات ب محام ي ن اختارهم بنفسه. ولم يرفع قط أي شكوى رسمية ضدهم خلال الإجراءات نفسها، وفيما عدا الادعاء بشكل غامض بأنهم "خانوه"، فإنه لم يقدم أي حجج أو أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء لأغراض المقبولية . و لهذه الأسباب، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6-6 وترى اللجنة أن الادعاءات الأخرى المتصلة بالطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام؛ ومسألة ما إذا كانت الجريمة التي أُدين بها من " أخطر الجرائم"، وظروف احتجاز صاحب البلاغ؛ وأي طريقة محتملة لإعدامه مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أُدين بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل والتحريض على القتل، و على أساس ذلك ، صدر بحقه حكم إلزامي بالإعدام. ولا تعترض الدولة الطرف على أن حكم الإعدام إلزامي للجريمة التي أُدين بها ، ولكنها تتذ ّ رع بأنها تطبق وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام منذ ما يناهز 30 عاماً. وتشير اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة التي خلصت فيها إلى أن فرض عقوبة الإعدام بصورة تلقائية وإلزامية يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة وانتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، في ظروف ت ُ فرض فيها عقوبة الإعدام دون أي إمكانية لأن تُراعى ال ظروف الشخصية للمدعى عليه أو ملابسات الجريمة بعينها ( ) . وهكذا، فبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف فرضت وقفاً اختيارياً على تنفيذ عقوبة الإعدام، فإنها ترى أن فرض عقوبة الإعدام نفسها، في هذه الظروف، ينتهك حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

7-3 وعلى ضوء استنتاج أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ تشكِّل انتهاكاً للمادة 6 فيما يتعلق بحقه في الحياة، ترى اللجنة أنه ليس من ال ضرورة تناول مسألة طريقة تنفيذ الإعدام ال ذ ي قد يُ فرض على صاحب البلاغ إن عاودت الدولة الطرف تنفيذ عقوبة الإعدام، بموجب المادة 7 من العهد.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه التعيسة ، مثل اً أنه معتقل في زنزانة صغيرة وقذرة يُحتفظ به فيها لمدة ثلاث وعشرين ساعة ونصف الساعة في اليوم مع طعام غير كافٍ . ولم تعترض الدولة الطرف أيضاً على ال ادعاء ب أن لهذه الظروف أثراً على الصحة البدنية والعقلية لصاحب البلاغ. وترى اللجنة، مثلما اتضح لها مراراً في ما يتعلق بادعاءات مماثلة مدعومة بأدلة ( ) ، أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ على النحو الموصوف تشكل انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية وفي احترام ا لكرامة المتأصلة في شخص الإنسان ، وهي بالتالي مخالفة للفقرة 1 من المادة 10. وبناء على هذه الاستنتاجات المتعلقة بالمادة 10، وهي من أحكام العهد التي تعالج بالتحديد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم والتي تشمل فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7، فإنه ليس هناك ما يدعو إلى النظر بصورة منفصلة في أي ادعاءات محتملة ناشئة بموجب المادة 7 في هذا الصدد ( ) . ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك ات الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 6؛ والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبل انتصاف فعال ومناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه وتعويضه. وطالما بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامل بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أ و الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حالة إثبات وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرا ء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أدلى به عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي (مخالف جزئياً)

1- أتفق تماماً مع قرار ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان الذي خلص إلى حدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية أنورا ويراوانسا ضد سري لانكا ، البلاغ رقم 1406/2005. وقررت اللجنة عن حق أن الوقائع المثبتة تكشف عن انتهاكات لكل من حق جميع الأشخاص في الحياة وحق أي شخص محروم من حريته في معاملة إنسانية وفي الاحترام الواجب.

2- وأرى مع ذلك، للأسباب الموضحة أدناه، أنه كان على اللجنة في هذه القضية أن تستنتج بأن الدولة الطرف مسؤولة أيضاً عن انتهاك الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 7 من العهد.

ألف - اختصاص اللجنة في استنتاج حدوث انتهاكات لمواد غير مشار إليها في الشكوى

3- ينبغي للجنة، في حال عدم تقديم صاحب البلاغ ادعاءات محددة بأنه قد تم انتهاك مادة واحدة أو أكثر، ألا تقيد اختصاصها في استنتاج حدوث انتهاكات محتملة أخرى للعهد مدعومة بالوقائع المثبتة. وبموجب النظام الداخلي للجنة ( ) ، يمكن لدولة ي طلب إليها أن تقدم بيانات تتصل بكل من مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية المحددة في البلاغ أن تفعل ذلك ؛ وإذا أُريد احترام مبدأ المواجهة في الإجراءات التي وضعها البروتوكول الاختياري الأول للتعامل مع البلاغات الفردية احتراماً كاملاً، فلا ينبغي ترك أي من الطرفين دون دفاع مناسب.

4- ومبدأ المحكمة تعرف القانون ، المتبع عالمياً ودون خلاف في السوابق القضائية الدولية العامة ( ) ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ( ) ، ي فسح للجنة المعنية ب حقوق الإنسان المجال لكي لا ت تقيد بالادعاءات القانونية المقدمة في شكوى ما عندما توحي الوقائع المكتشفة والمثبتة في إجراءات المواجهة بوضوح انتهاك حكم لم يذكره المشتكي . فإذا كان هذا هو الحال، على اللجنة أن توثق الانتهاك بشكل قانوني مناسب.

5- وبالمثل، فإنه ضماناً ل لامتثال لكل أغراض العهد، يُخو ّ ل للجنة بموجب سلطات ها الوقائية أن تحكم بأن على الدولة الطرف التي ي تبين أنها مخطئة أن تضع حداً لكل آثار الانتهاك، وتضمن أن هذا الأمر لن يتكرر ، وتقدم تعويضاً عما سببه الحدث المعني بالذات من ضرر .

باء - انتهاك الفقرة 2 من المادة 2 من العهد

6- يجوز أن تقع مسؤولية دولية على دولة ما من خلال جملة أمور، منها إجراءات أو إغفالات أي من سلطاتها، بما فيها، بطبيعة الحال، السلطة التشريعية، أو أي هيئة أخرى لديها السلطة التشريعية بموجب الدستور.

7- وتنص الفقرة 2 من المادة 2 من العهد على أن : "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعل اً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبق اً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروري اً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية" . ولئن كان الالتزام الوارد في الفقرة 2 من المادة 2 التزاماً عاماً، فإن عدم الامتثال له قد يجعل الدولة مسؤولة دولياً. والحكم قاعدة ذاتية التنفيذ. وأشارت اللجنة عن حق إلى أن "... التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً . وكل فروع الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها - وطنية أم إقليمية أم محلية - مخوَّلة صلاحية استنهاض مسؤولية الدولة الطرف " ( ) .

8- وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن "... المادة 2 صيغت بشكل الالتزامات التي تقع على الدول الأطراف تجاه الأفراد بوصفهم أصحاب الحقوق بمقتضى العهد..." ( ) . وتكمل الالتزامات المحددة في الفقرة 2 من المادة 2 تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من نفس المادة، الل تين ت شكلان، حسبما أفهم ، حكمين مستقلين بنفس الدرجة، وليست أي منهما تابعة للأخرى بأي حال من الأحوال. ولا تتيح الأعمال التحضيرية للعهد أي استنتاج آخر، وتمشياً مع فرضية لشخصه بالذات، يجب إعطاء الأسبقية في مسائل حقوق الإنسان لأوسع تفسير عندما يكون الموضوع متعلقاً ب حماية الحقوق، ولأضيقه عندما يكون الموضوع هو تحديد نطاق القيود، وعلى أي حال لتفسير يعطي معنى للقاعدة أو الحكم المعني.

9- ومثلما لا يمكن للدول الأطراف في العهد أن تأمر بإجراءات تنتهك الحقوق والحريات الثابتة، فإن عدم تكييف تشريعاتها المحلية مع أحكام العهد يشكل، في تقديري، انتهاكاً في حد ذاته للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

10 - والقول ب أنه لا يمكن استنتاج وجود انتهاك للمادة 2 من العهد في سياق شكوى فردية هو تقييد وحد غير مقبول ين لما للجنة من سلطات الحماية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول.

11- وعلاوة على ذلك، لدينا في هذه القضية حالة من حالات التطبيق الفعلي، على حساب السيد أنورا ويراوانسا ، للتشريعات التي تقتضي عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بجرائم القتل أو التآمر للقتل أو المساعدة والتحريض على القتل؛ وليس هذا كما استنتجت اللجنة، انتهاكاً للمادة 6 من العهد فحسب، بل هو أيضاً انتهاك للفقرة 2 من المادة 2. والتشريعات نفسها، بغض النظر عن تطبيقها، تنتهك الفقرة 2 من المادة 2 من العهد بقدر عدم اتخاذ سري لانكا الإجراءات اللازمة بموجب قانونها الداخلي لإعمال الحق المشمول بالمادة 6 من العهد.

جيم - عقوبة الإعدام الإلزامية ومنافاتها للعهد

12- إن القاعدة التي تجعل عقوبة الإعدام إلزامية منافية جوهرياً للعهد الدولي ككل، ولبعض أجزائه بوجه خاص. وعندما يكون لدى دولة طرف قاعدة تجعل عقوبة الإعدام إلزامية وتُطبق العقوبة، عند المحاكمة، على شخص واحد أو أكثر، فإنني لا أفهم أن هناك انتهاكاً للمادة 6 من العهد فحسب، بل أن هناك أيضاً انتهاكاً للمادة 7، التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

13- والهدف الرئيسي للمادة 6 من العهد هو إلغاء عقوبة الإعدام، حسبما يتضح من صياغة الفقرة 6. وإزاء هذه الخلفية، تفرض المادة بعض القيود على البلدان التي لم تقرر بعد إلغاء عقوبة الإعدام: إذ إنه يجب أن تمتثل لمعايير إجرائية تخضع لمراقبة وتمحيص دقيقين؛ ويجب أن تقصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم، ويجب أن تراعي بعض الظروف الشخصية للفرد الذي تجري محاكمته مما قد يؤدي بلا ريب إلى وقف الحكم أو وقف تنفيذ الحكم. والتشريعات الجنائية المطبقة على السيد ويراوانسا تقتضي تطبيق عقوبة الإعدام تلقائياً وبشكل عام على جرائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتل، بغض النظر عن أن تلك الجرائم ، قد تشير إلى مستويات مختلفة من الخطورة؛ لذلك فإنها تمنع القاضي أو المحكمة من أخذ الظروف في الاعتبار عند تحديد درجة الذنب وتفصيل العقوبة على حسب الشخص المعني، نظراً إلى أنها تقيدها بفرض العقوبة ذاتها دون تمييز ، على أشكال قد تكون جد مختلفة من السلوك. وهذا أمر غير مقبول بموجب المادة 6 من العهد عندما يتعلق بحياة بشرية ويشكل تعسفاً بموجب الفقرة 1 من المادة 6. وتمنع التشريعات الجنائية التي توجد مطابقتها للعهد قيد المناقشة من مراعاة الظروف الشخصية أو الملابسات التي تنفرد بها ا لجريمة، وتفرض تلقائياً تطبيق عقوبة الإعدام دون تمييز ، على كل شخص تتم إدانته.

14- وإلى جانب ذلك، فإن فرداً يقدم إلى المحاكمة وهو يعرف أنه، إن جرت إدانته، ستكون النتيجة الوحيدة هي الحكم عليه بالإعدام، يعيش معاناة تعادل المعاملة القاسية، وهي بذلك متعارضة مع المادة 7 من العهد.

دال - آثار استنتاج حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 2

15- بعيداً عن كون استنتاج حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 2 عملية أكاديمية بحتة، فإن له، في حالة معينة، آثاراً عملية من حيث الجبر، لا سيما فيما يتعلق بمنع أي تكرار. وبما أن هناك حقاً في هذه القضية ضحية لتطبيق معيار قانوني مناف للعهد، فإن ذلك يعيب أي تفسير يتصل باحتمال قيام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إصدار حكم من الناحية المجردة.

16- وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن "المادة 2 تحدد نطاق الالتزامات القانونية التي تتعهد بها الدول الأطراف في العهد. ويُفرض على الدول الأطراف التزام عام باحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمانها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها ..." ( ) . وتكتسي الفقرة 2 من تلك المادة المزيد من الأهمية عند اعتبار أن اللجنة أشارت في تعليق عام إلى أن أي تحفظ عليها سيكون مناف ياً تماماً لأهداف العهد ومقاصده ( ) .

17- وتدفع لجنة حقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 31، بأنه "في حال وجود تناقضات بين القانون المحلي وأحكام العهد، تقضي المادة 2 بتغيير القانون المحلي أو الممارسة المحلية لاستيفاء المعايير التي تفرضها الضمانات الجوهرية للعهد" ( ) . ويعني ذلك، عند تفسيره تفسيراً صحيحاً، أنه لا يمكن النظر في تغيير الممارسة المحلية إلا عندما تسمح قاعدة ما باحتمالات مختلفة، يكون واحد منها أو أكثر منافياً للعهد بينما تكون الأخرى غير منافية له، وتُطبق الخيارات المنافية في حالة معينة أو أكثر: عندئذ يمكن للدولة أن تغير ممارستها وتطبق خياراً مختلفاً، خياراً مطابقاً للعهد. وعلى خلاف ذلك، عندما لا توفر قاعدة ما إلا احتمالاً واحداً، كما هو الأمر في حالة التشريعات الراهنة التي تنص على عقوبة إعدام إلزامية، فإن السبيل الوحيد هو إلغاء القاعدة نفسها. ويجب ألا يغيب عن الذهن أن "ما تقضي به الفقرة 2 من المادة 2 من اتخاذ تدابير لإعمال حقوق العهد هو حكم قاطع وذو أثر فوري " ( ) .

18- ومن ثم فإنني أرى أنه كان على اللجنة أن تستنتج ما يلي:

(أ) أن التشريعات السريلانكية المناقشة في هذه القضية، التي تجعل عقوبة الإعدام إلزامية لجرائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتل، هي في حد ذاتها منافية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

(ب) أن وقائع القضية تكشف عن انتهاك للفقرة 2 من المادة 2 من العهد وأنه بعد أن تم تطبيق القاعدة التي تستوجب عقوبة الإعدام على الضحية، يكون الانتهاك قد ارتُكب بالنسبة إلى المادتين 6 و7 من العهد، وبما فيه ضرر ل لسيد أنورا ويراوانسا ؛

( ج ) أنه يجب على الدولة، ضماناً لعدم التكرار، إلغاء الحكم الوارد في القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة الإعدام لجرائم القتل والتآمر للقتل والمساعدة والتحريض على القتل والذي طُبق على السيد أنورا ويراوانسا ، باعتباره منافياً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[توقيع] فابيان سالفيولي

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

ـ ـ ـ ـ ـ