السنوات

عدد القضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام

عدد المحكومين الذين نفذ بحقهم عقوبة الإعدام

ذكور

إناث

1999

25

14

صفر

2000

10

4

صفر

2001

13

7

صفر

2002

16

3

1

2003

13

7

صفر

2004

7

صفر

1

2005

5

9

صفر

2006

12

1

صفر

المجموع

101

45

2

33 - إن تطبيق عقوبة الإعدام محصورة بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة (كالقتل، والإرهاب ، واغتصاب القاصر )، ولا يتم تنفيذها إلا بعد سلسلة من الإجراءات تنسجم مع الضوابط التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، حيث إ ن قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأ ردن يوجب على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أن يسأل المتهم فيما إذا ا ختار محامياً للدفاع عنه ، فإذا لم يكن قد فعل ذلك ف ان المحكمة تقوم بتعيين محام ٍ له تدفع أتعابه من خزينة الدولة. و بموجب القانون فان حكم الإعدام يميز لدي محكمة التمييز حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ( المادة 275/ ج) ، وإذا ما وجدت محكمة التمييز أن هناك أي خلل في تطبيق القانون أو إ ن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فإنها تفسخ القرار القاضي بالإعدام، وتعيد القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها من جديد. وبعد أن يصبح حكم الإعدام نهائياً يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدل أوراق القضية مرفقة بتقرير يضم ِّ نه موجزاً عن وقائع القضية والأدلة المستند إليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها، وبعد ذلك يرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إ لى رئيس ا لوزراء لأحالتها على مجلس الوزراء، حيث ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها، ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى جلالة الملك بانتظا ر الإرادة الملكية السامية. وكما ذكر آنفاً، فان تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة قد أوقف منذ شهر نيسان 2007 بناءً على توجيهات ملكية سامية.

المادة السابعة

34 - ا نضم الأردن عام 1991 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة أ و العقوبة القاسية أو ا للا إ نسانية أو المهينة وق ــ د أضح ـ ت هـ ذه الا تفاقية جزءاً من التشريعات الأردنية. وفي ضوء مصادقة الأردن على ا تفاقية مناهضة التعذيب ينبغي توضيح التالي :

• قامت الحكومة الأردنية بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات الأردني، بغرض جعل نص هذه المادة منسجماً مع ا تفاقية مناهضة التعذيب، حيـث أصبح نصّهـا المعدل علـى الشكل التالي :

‘1‘ من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

‘2‘ لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على ا عتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه أرتكبه هو أو غيره أ و تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الأ لم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

‘3‘ وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقت ة .

‘4‘ على الرغم مما ورد في المادتين 54 مكرر و100 من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة .

• تم إنشاء آلية جديدة لمتابعة الشكاوى المقدمة من قبل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يتم بموجبها تنظيم رقابة النيابة العامة التابعة لوزارة العدل على تلك المراكز ، وتنظيم زيارات من قبل المدعين العامين إ لى المراكز، وإنشاء سجل خاص بالشكاوى لدى دائرة النائب العام. هذا، بالإضافة إ لى وضع صناديق لشكاوى النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإشراف مباشر من " مكتب المظالم وحقوق الإنسان" التابع لمديرية الأمن العام، والذي يقوم بمتابعة هذه الشكاوى بجدية.

• قامت وزارة العدل باستقبال عدد من الشكاوى الواردة إليها من المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول إساءة معاملة النزلاء ف ي عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل ، وتمت إحالة الشكاوى إلى النائب العام.

• يقوم "مكتب المظالم وحقوق الإنسان" التابع لمديرية الأمن العام ، بالتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بزيارة أماكن الحجز والت وقيف باستمرار لرصد الانتهاكات و لضمان محاسبة من يثبت تورطه بممارسة التعذيب أو بإساءة المعاملة.

• استحدثت مديرية الأمن العام مكتب مشر وع تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ، الذي يقوم بإعداد الاستراتيجيات والخطط والآليات الحديثة الواجب اتخاذها لتحسين طرق التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، إضافة لتحسين أداء وقدرات القائمين على المراكز.

• تم إنشاء "مركز إصلاح وتأهيل الموقر" بطاقة استيعابية تصل إ لى 000 1 نزيل للتخلص من مشكلة الاكتظاظ ، كما سيتم إغلاق سجن "الجويدة" بعد افتتاح السجن الجديد في منطقة "أم اللولو" بمحافظة المفرق .

• وضعت مديرية الأمن العام خطة ا ستراتيجية مستقبلية تتضمن نقل مسؤولية مراكز الإصلاح والتأهيل إ لى وزارة العدل بعد استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة. كما تتضمن الخطة إنشاء ثلاثة مراكز إصلاح شاملة في وسط وشمال وجنوب المملكة، تكون محدثة ولائقة وتتو اءم مع المعايير الدولية الحديثة ، وتتوفر فيها الشروط الإنسانية اللازمة.

• لم يثبت لدى دائرة المخابرات العامة تورط أي من منتسبيها بأعمال تعذيب أ و إ ساءة معاملة، علما ً بأن تعليمات الدائرة تمنع الإساءة جسديا ً أ و لفظيا ً أ و معنويا ً لأي موقوف ، وهناك عقوبات مشددة بحق المخالفين للتعليمات. علما ً بأن المجلس العسكري في الدائرة ، والمشكل بموجب قانون المخابرات العامة والذي يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية، يختص بمحاكمة منتسبي الدائرة على أية جرائم أو مخالفات قد يرتكبونها.

• قامت دائرة المخابرات باتخاذ عدة إجراءات لتحسين ظروف وأوضاع النزلاء في مركز التوقيف لديها، حيث تم فتح عيادة طبية وعيادة أسنان وصيدلية ومكتبة وسجلات تبين الحالات الصحية وغيرها للنزيل. كما أ نها تسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بزيارة المركز، ومقابلة الموقوفين على انفراد.

• تعمل مديرية الأمن العام على تدريب وتثقيف أفرادها وزيادة وعيهم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإ نسان، والالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب، كما أ نها تدرج هذه الاتفاقية ضمن المساقات التدريبية للعاملين في جهاز الأمن العام، وتقيم مشاريع للتدريب و إ عادة الهيكلة بالتعاون مع منظمات وجهات متخصصة أوروبية وأمريكية. كما أ ن وزارة العدل قامت بعقد دورات تدريبية للقضاة لرفع الوعي لديهم فيما يتعلق بمناهضة التعذيب في السجون.

35 - إن اتفاقية مناهضة التعذيب أصبحت وبمجرد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية جزءاً من النظام القانوني الأردني تكتسب قوة القانون، وعلى ذلك فإنه إذا عرضت مسألة من هذا القبيل على القضاء الوطني ، فان المحاكم الأردنية ملزمة بالرجوع إ لى التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

36 - إ ن القوانين الأردنية المعمول بها حالياْ، خاصة المادة 208 من قانون العقوبات الأردني، تجرم ممارسة التعذيب، بالإضافة إلى المادة 333 من نفس القانون التي نصت على عقوبة بالسجن لكل من أقدم قصداً على ضرب أو إيذاء شخص نجم عنه تعطيل عن العمل. كما أن الدستور الأردني كفل حق التقاضي للجميع كحق عام ومطلق. ونصت المادة 256 من القانون المدني على حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به.

37 - إ ن المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر أ ن أي دليل أو بينة تم الحصول عليها بأي نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي هي بينة باطلة ولا يُعتد بها قانوناً، كما يحق للمشتكى عليه الطعن بإفادته المأخوذة من قِبل الضابطة العدلية أمام المدعي العام وأمام المحكمة بأنها أخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي والمعنوي.

38 - يوجد هناك عدد من منظمات حقوق الإنسان الوطنية وغير الحكومية في الأردن والتي تستقبل شكاو ى المواطنين وتتولى متابعتها مع الجهات الحكومية وأبرزها المركز الوطني لحقوق الإنسان . ويوجد لدى المركز جهاز رقابي يتولى متابعة شكاو ى المواطنين مع الجهات الرسمية، وإجراء زيارات مفاجئة لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف في المملكة . وقد قام المركز مؤخراً بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، وهو ينوي فتح مكاتب مشابهة في مراكز الإصلاح والتأهيل الأخرى، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام. وتم تسمية ضباط ارتباط لتسهيل اتصال المركز الوطني لحقوق الإنسان في الدوائر المعنية مثل وزارة الداخلية والعدل والمخابرات العامة والأمن العام.

39 - تم إنشاء مكتب للمظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام للتعامل مع شكاوى المواطنين ضد أفراد الشرطة، كما تم مؤخراً إنشاء مديرية لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية لمتابعة القضايا والشكاو ى المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام .

وحول ضمانات عدم تعرض الموقوفين في المراكز الأمنية للتعذيب

40 - ف إ ن القانون الأردني يتضمن عدداً من التشريعات والإجراءات القانونية التي تكفل عدم تعرض الموقوف لدى المراكز الأمنية للتعذيب أو إساءة المعاملة

وفيما يلي بعض هذه الإجراءات

41 - إذا ا دع ـ ى أي شخص بأنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد الضابطة العدلية المساعدة يتوجب على المدعي العام أن يثبت تلك الواقعة في محاضر التحقيق، ويحيل الشخص إ لى الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

42 - وفقاً لأحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004، فإنه يحق للوزير أو من ينتدبه إجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام القانون، وعلى مدراء المراكز رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات عن أوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم.

43 - كما أن المادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تعطي الحق لرؤساء المحاكم والنائب العام وأعضاء النيابة العامة، كل في منطقة اختصاصه ، ب الدخول إ لى مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعة أي شك ـــ وى مقدمة من النزلاء حول إساءة المعاملة أو التعذيب.

44 - وتنظر النيابة العامة للشرطة ومحكمة الشركة في شكاوى المجني عليهم في جرائم التعذيـب . هذا، علماً بأن محكمة الشرطة والقضاء الشرطي يخضعان لرقابة محكمة التمييز.

45 - وتشير إ حصاءات مديرية الأ من العام إ لى أ ن هناك العديد من الشكاوى التي وردت بحق رجال الشرطة ، وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها حسب الأصول من قبل النيابة العامة للشرطة أ و من قبل محكمة الشرطة .

وفيما يلي إحصائية لهذه الشكاوى

- من 1 كانون الثاني / يناير 2005 ولغاية 31 كانون الأول / ديسمبر 2005:

مجموع القضايا (28).

إدان ة (14).

منع محاكمة (14) .

- من 1 كانون الثاني / يناير 2006 ولغاية 21 حزيران/يونيه 2006 .

مجموع القضايا (8).

إ دان ة (3).

منع محاكمة (2) .

قيد النظر (3) .

46 - وأجاز القانون الأردني المطالبة بالتعويض عن الضرر مهما كان المسبب للضرر حتى ولو كان غير مميز.

47 - حيث جاء بالمادة 256 من القانون المدني "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" .

48 - كما أتاح الدستور الأردني لجميع القاطنين في المملكة حق اللجوء للقضاء ورفع الدعوى للمطالبة بالحقوق على أي كان .

49 - وقد أصدرت المحاكم الأردنية العديد من الأحكام التي قضت بتعويض ضحايا إساءة المعاملة، ومن الأمثلة على هذه الأحكام قرار محكمة التمييز رقم 4433 لسنة 2003.

تدريب أفراد الأجهزة الأمنية

50 - تقوم الأجهزة الأمنية بتدريب أفرادها حول قضايا حقوق الإنسان، بهدف تمكينهم من القيام بواجباتهم خير قيام ووفق الأنظمة والقوانين وبما ينسجم مع التزامات الأردن لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها.

51 - ويحظى العامل و ن في مراكز الإصلاح والتأهيل بالجزء الأكبر من هذ ا التدريب ، إذ يتم عقد برامج و دورات منها ما هو محلي ، ويعقد في أكاديمية الشرطة الملكية، ومنها ما هو خارجي ، حيث يتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطلاع على تجاربه ا في هذا ال مجال و الاستفادة منها .

52 - تقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع عدة جهات لتدريب أفرا دها مثل المنظمات غير الحكومية و المركز الوطني لحقوق الإنسان حيث عقدت دورات تدريبية عدة لضباط إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والبحث الجنائي وضباط المخابرات العامة، وقد عقدت بالفعل عدة دورات في مجال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، و رعاية نزلاء تلك ال مراكز والقواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء ، و ذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

53 - كما نظمت دورات أخرى في مجال ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولي ــ ة ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما شارك ضباط الأمن العام والمخابرات العامة في دورات حول منع الجرائم، وحماية حقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها. بالإضافة إلى دورات أخرى عقدت بالتعاون مع وكالات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية للاجئين، وكذلك مع منظمات غير حكومية مختلفة.

وفيما يتعلق بإجراء التجارب الطبية على المرضى فإن ه

54 - بموجب المادة 5 من قانون إجراء الدراسات ا لدوائية رقم 67 لسنة 2001 فإنه " لا يج ـ وز إجراء دراس ـ ة دوائية على الإنسان إلا بع ـ د الحصول على موافقت ـ ه الخطية ، وخضوعه للفحو صات الطبية اللازمة لضمان سلامته ".

55 - وبالتالي فإن الأردن كفل حق الإنسان بعدم إجراء تجارب دوائية علمية عليه إلا بعد موافقته الخطية وبإرادته الحرّة ، إضافة إلى ضمانة سلامته من خلال إخضاعه لفحوصات طبية قبل ذلك .

المادة الثامنة

56 - لا يوجد في الأردن رق أو عبودية، وهناك قانون يمنع الرق ي سم ى " قانون إ بطال الرق " . وقد نص الدستور على عدم جواز التشغيل الإلزامي لأي شخص إلا في حالات ا ستثنائية ، وهناك ضوابط تحكم العمل في هذه الحالات من حيث وجوب أن يكون تحت إشراف سلطة رسمية ، و أ ن لا يؤجر هذا الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أ و شركات . علماً بأن الأردن منضم لا تفاقية الرق الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926، والمعدل ة بالبرتوكول الموقع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 7 كانو ن الأول/ديسمبر 1953 . كما أن الأردن موقع على الا تفاقية ال ملحقة لإلغاء الرق وتجارة الرق "الأعمال المشابهة للرق " ، وعلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 29 و 105 الخاصتين بمنع العمل الجبري. كذلك، فان الحكومة تقوم حالياً بوضع مشروع قانون جديد للحماية من الاتجار بالبشر.

الإجراءات المتعلقة ب العمال الأجانب

الإجراءات والتعليمات المط بقة في المناطق الصناعية المؤهلة

57 - أصدرت وزارة العمل " تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأ ردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة "، وهي صادرة بموجب أ حكام المادة 4 من نظام رسوم تصاريح العمال غير الأ ردنيين رقم 36 لسنة 1997 وتعديلاته ، ونشر ت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 حزيران/يونيه 2006 بالعدد رقم 4761 . وقد تضمن ت هذه التعليمات إلزام أ صحاب المصانع بتصويب أ وضاع ال ع ا مل ين في ها ، ومن اجل ذلك تم إلزامهم بكفالات بنكية بقيمة 75 أ لف دينار أ ردني، إ ضافة إ لى شروط أ خرى تنظم عملية الاستقدام وتحفظ حقوق العمال الأجانب وتضمن حسن معاملتهم . كما تنظم هذه التعليمات ساعات العمل والعمل الإ ضافي والإجازات ودفع الأجور. وتنص أيضاً على توفير ظروف العمل المناسبة والسكن الملائم ، والشروط الصحية ، والسلامة المهنية ، والمعاملة الحسنة الإنسانية، و تمنع احتجاز أ صحاب ا لعمل لجوازات سفر العمال لديهم.

58 - تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزارة العمل ووزارة الداخلية والسفارات المعنية لتصويب أ وضاع العمالة الوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة. وقد أصبحت هذه اللجنة لجنة دائمة تقوم بمتابعة أ وضاع العمال بمساعدة مفتشي العمل التابعين لوزارة العمل، حيث يتم التفتيش على مساكن العمال والتأكد من توفير المستلزمات الضرورية لكل عامل والاستماع إ لى ملاحظاتهم و الاستجابة لها قدر المستطاع .

59 - تقوم وزارة الداخلية - بالتعاون مع وزارة العمل - بالتأكد من عدم قيام الشركات والمصانع با لا ستغناء عن عمالها الأجانب دون إعطائهم حقوقهم القانونية . و قد تم إصدار تعميم لجميع الشركات والمصانع في المناطق الصناعية المؤهلة - من خلال جمعية المستثمرين الأ جانب، والجمعية الأ ردنية لمصدري الأ لبسة والمنسوجات - حول عدم تسفير أ ي عامل غير أ ردني إ لا بعد الحصول على موافقة مديرية العمل المعنية بغرض التأكد من عدم وجود أ ي مستحقات مالية أ و قانونية للعامل لدى الشركة المعنية.

المادة التاسعة

60 - لقد نصت المادة 7 من ال دستور الأردني على أن "الحرية الشخصية مصونة" كما نصت المادة 8 منه على أ نه " لا يجوز أ ن يوقف أ حد أ و يحبس إلا وفق أحكام القانون" . وهات ا ن المادت ا ن هما أسا س قانوني ومبد أ جوهري في القوانين الجزائية الأردنية.

61 - و في هذا الصدد ، تنص المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب أن ينبه المدعي العام المشتكى عليه ب أ ن من حقه أن لا يجيب على التهمة المنسوبة إليه إلا بحضور المحامي ، و يدون هذا التنبيه في محضر التحقيق، ويترتب على مخالفة المدعي العام لذلك بطلان الإف ادة التي أدلى بها المشتكى عليه. كما أن المدعي العام وحده صاحب الصلاحية في توقيف المشتكى علية لمدة 15 يوما ً بموجب المادة 114 من ق انون أصول المحاكمات الجزائية: " بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أ ن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز 15 يوما ً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباْ عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين أو بعقوبة جنائية مؤقتة و توافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه و يجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات و شهرين في الجنح ، يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاْ لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة. بحيث يستجوب المدعي العام في حال المشتكي عليه المطلوب بمذكرة حضور ، أما المشتكي عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوب خلال 24 ساعة من وضعه في النظارة ، بحيث إذا مكث في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يتم استجوابه أو يساق إلى المدعي العام وفقاْ لما ورد سابقاْ ، اعتبر توقيفه عملاْ تعسفياْ و لوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

62 - هناك إجراءات قضائية وإدارية محددة تحكم الاعتقال الإداري، وتقديم الكفالة ، وطلب الإ فراج ، وما يتبع ذلك من أ مور. ويمكن لمن أوقف إدارياً أن يطعن في قرار توقيفه أ مام محكمة العدل العليا والتي يمكن أن تنقض القرار إذا ما رأت ذلك، كما أجاز القانون الأردني المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن توقيفه خلافاً لأ حكام القانون .

63 - كما نصت المادة 256 من القانون المدني الأردني على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به، وتعتبر المادة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توقيف المشتكى عليه في النظارة لأكثر من 24 ساعة عملاً تعسفياً.

64 - علماً بأن قانون العقوبات الأردني قد أكد في المادة الثا لثة منه على أنه " لا يقض ى بأي ــ ة عقوب ـ ة لم ينص عليها القان ـ ون حي ـ ن اقت ـ راف الجريمة ". ويوجد تطبيقات لهذا المبدأ في قرارات المحاكم الوطنية، منها قرار ا محكمة العدل العليا رقم 64 / 85 و رقم 143 / 88.

65 - وتحت عنوان " أعرف حقوقك ف ي مرحلة التفتيش والقبض والتوقيف "، تم إطلاق حملة إعلامية مشتركة من قبل منظمة محلية غير حكومية (ميزان من أجل حقوق الإنسان ) ومديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بهدف رفع وعي المواطن وتعريفه بالضمانات الواردة في الدستور والقوانين الأردنية و الا تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقد تضمنت الحملة إنتاج وبث ثلاثة إعلانات إذاعية وتلفزيونية لمدة شهر ، وكذلك توزيع نشرات مطبوعة تتضمن لائحة إرشادية بحقوق الأشخاص في مراحل القبض والتفتيش، وذلك من خلال مديريات الشرطة والمحاكم وعدد من مراكز حقوق الإنسان، بغرض الوصول إ لى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

المادة العاشرة

66 - تؤكد المادة 4 من قانون الإصلاح والتأهيل على مهمة مركز الإصلاح والتأ هيل من حيث الاحتفاظ بالنزلاء، و تأمين الرعاية اللازمة لهم، وتنفيذ برامج إصلاحية تساعدهم على العودة إلى المجتمع. كما تنص المادة الرابعة من هذا القانون على فصل الموقوفين عن المحكومين، وتصنيف النزلاء إلى فئات حسب العمر، ونوع الجريمة، ومدة العقوبة المحكوم بها. هذا بالإضافة إلى وجود لجنة عليا يرأس ها وزير الداخلية تقوم بالمهام و الصلاحيات التالية (الم ادة 32 من قانون مراكز الإصلاح و التأهيل):

(أ) وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها ؛

(ب) التنسيق بين الأجهزة المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل ؛

(ج) اعتماد أسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية وإقرار التعليمات اللازمة لذلك ؛

(د) وضع أسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء وأسرهم ؛

(ﻫ) وضع أسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء .

67 - أ ما بالنسبة للأحداث فانه لا يوجد أي نزيل حدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة للبالغين ، حيث هناك خمسة مراكز لتربية وتأهيل الأ حداث الجانحين في الأردن ، واحد منها للإناث ، وهي موزعه في عدد من المناطق التي ترتفع فيها نسبة ارتكاب الجنح والمخالفات .

68 - كما وضعت الحكومة خطة تطوير شاملة لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن وقد شملت الخطة النواحي التالية:

(أ) إقامة أ بني ة جديدة لمراكز الإصلاح والت أ هيل لمعالجة مشكلة الاكتظاظ وتصنيف النزلاء حسب المعايير الدولي ة وقانون مراكز الإ صلاح والتأهيل ؛

(ب) تدريب العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل على مواضيع تتعلق بتطبيق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء وكيفية رعاية النزلاء وإصلاحهم حيث تم تدريب ما يقارب 400 ضابط وضابط صف في دورات أسبوعية ؛

(ج) التعاون مع خبراء مختصين لتقييم أ وضاع مراكز الإ صلاح والتأهيل بشكل كامل و إ عداد مدربين من العاملين في مراكز الإ صلاح والتأهيل على مختلف أ نواع الأ جهزة والمعدات الحديثة التي تسهم في إ حكام السيطرة والرقابة الأ منيه على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ؛

(د) تزويد مراكز الإ صلاح والت أ هيل بمعدات و أ جهزة متطورة لاستخدامها من قبل العاملين في المراكز بقيمة أ ربعة ملايين دينار ؛

(ﻫ) الانتهاء من بناء غرف للخلوة الشرعية في خمسة من مراكز الإصلاح والتأهيل ( سواقة / قفقفا / بيرين/الجويده رجال/الجويده نساء) والعمل على جارٍ على بناء غرف مماثلة في باقي المراكز ؛

(و) إ غلاق مركز إ صلاح وت أ هيل الجفر حيث تم تحويله إلى مركز تدريب مهني ؛

(ز) التوجه نحو إغلاق مركز إ صلاح وت أ هيل الجوي ـــ ده ، وبناء مركز آ خر حديث في منطقة الموقر بكلفة 7 مليون دينار ( تم الا نتهاء منه وتشغي له مؤخراً ) ؛

(ح) منح العاملين في مراكز الإ صلاح والت أ هيل علاوات ومخصصات إ ضافي ة ؛

(ط) فصل وتصنيف النزلاء حسب القوانين والأنظمة السارية ؛

(ي) تطوير الهيكل التنظيمي وموازنة مراكز الإصلاح ؛

(ك) إيجاد مركز تدريب متخصص للعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

69 - كما تضمن خطة الإصلاح والتطوير لجهاز الأمن العام الإجراءات التالية:

(أ) إنشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام للتعامل مع التجاوزات التي تحصل من قبل رجال الأمن ؛

(ب) إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي الشرطي وفق المعايير الدولية والأخلاق الوظيفية وتعميمها على كافة مرتبات الأمن العام ؛

(ج) تم إدراج العهدين الدوليين ضمن المناهج التدريبية لكافة رجال الأمن العام، بالإضافة إ لى إدراج الا تفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة التي صادقت عليها الحكومة الأردنية ضمن هذه المناهج، (كاتفاقية مناهضة التعذيب)؛

(د) إنشاء المشاغل الحرفية ووسائل الترفيه والتثقيف والتعليم وغيرها من البرامج الإصلاحية في مراكز الإصلاح والتأهيل ؛

(ﻫ) تعزيز الرقابة على مراكز الإصلاح من قبل المراجع العليا في مديرية الأمن العام، ومكتب المفتش العام، ومكتب المظالم وحقوق الإنسان، والقضاة، وذلك لضمان عدم إساءة معاملة النزلاء ؛

(و) إتاحة المجال للمنظمات الدولية والمحلية للقيام بالزيارات وإجراء المقابلات مع النزلاء بمرافقة العاملين في المراكز، أو على انفراد إذا رغب الزائر أو النزيل بذلك؛

(ز) وضع صناديق شكاو ى في مراكز الإصلاح والتأهيل يشرف عليها مكتب المظالم وحقوق الإنسان ويتم التعامل مع تلك الشكاو ى وفق الأصول القانونية والإجرائية السليمة وبما يكفل وصول مضامينها إ لى الجهات ذات العلاقة ؛

(ح) إتاحة المجال لكل من يرغب بتقديم الامتحانات الثانوية أو الجامعية.

70 - وفيما يتعلق بالإحداث، فقد عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية مع مديرية الأمن العام لإنشاء مراكز للخدمة الاجتماعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث تم إنشاء 6 مراكز للخدمة الاجتماعية تقدم الخدمات الاجتماعي ـ ة للنزلاء والأحداث وأسرهم ، من خلال التعرف على احتياجاتهم و ظروف أسرهم الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المساعدة من خلال إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية .

71 - وقد تم في بداية عام 2007 استحداث 3 مراكز اجتماعية جديدة في 3 مراكز إصلاح وتأهيل)الكرك، معان، العقبة) وتم تجهيز هذه المراكز وتزويدها بالباحثين الاجتماعيين .

المادة الحادية عشر

72 - لا يوجد قوانين أردنية تقضي بالسجن للعجز عن الوفاء بال تزام تعاقدي . ولكن قد توقع عقوبة السجن على من يقوم بالاحتيال أ و التزييف في التعاملات المالية.

المادتان الثانية عشر والثالثة عشر

73 - أ ن التشريعات الأردنية منسجمة مع ما جاء في هذه المادة حول حرية التنقل، حيث نص الدستور في مادته التاسعة على عدم جواز إ بعاد أي أردني عن الأردن ولا يجوز إ جبار ه على الإقامة في جهة ما . وتنص المادة السادسة من قانون تسليم المجرمين الفارين على أ نه (أ) لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أ جلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي أ حضر المجرم إليه ) أ ن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية ؛ (ب) لا يسلم المجرم الفار إلى الدولة الأجنبية إلا إذا نص قانونها أو الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من أ جل جريمة أخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من أ جلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى الأردن أو تمكن من الرجوع إليه ؛ (ج) لا يسلم المجرم الفار إذا كان متهماً بارتكاب جريمة في الأردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من أ جلها أو مسجوناً بسبب حكم صدر عليه من محاكم الأردن إلا بعد أن يطلق سراحه بانتهاء أ جل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة أخرى ؛ (د) لا يسلم المجرم الفار إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً م ن تاريخ توقيفه انتظاراً لتسليمه .

74 - وبالنسبة للأجنبي المقيم بصفة قانونية فله حرية التنقل داخل المملكة ، كما أن لكل شخص الحق في مغادرة المملكة في أي وقت يشاء ما لم يتم منعه من السفر بموجب حكم قضائي لا رتكابه جريمة ما. و يوجد العديد من قرارات محكمة العدل العليا التي ألغ يـ ت بموجبها قرارات إ بعاد ص ـ ادرة بحق الأجانب عن الجهات المختصة نذكر منها (49 / 2001 ، 386 / 2000 ، 554 / 99 ، 385 / 99 ، 86 / 99 ).

المادة الرابعة عشر

75 - نصت المادة 97 من الدستور على "أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون " ، وأن المحاكم مفتوحة أمام الجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، و أ ن جلسات المحاكم علنية إ لا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام والآداب العامة، وهذا ما نصت عليه أيضاً المادة 71 من قانون أصول المحاكمات المدنية . ونص ت المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، و أل زم القانون المدعي العام أن يتلو التهمة على ا لمشتك ى عليه و أ ن ينبهه إلى أن من حقه عدم الإجابة عليها إ لا بحضور محام ٍ يختاره ويعطيه مهلة 24 ساعة من أجل ذلك، ويترتب على عدم تقيد المدعي العام بذلك بطلان الإفادة التي أدلى بها المشتكى عليه ، ويجب على المدعي العام أن "يزوّد المتهم بصورة" عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام عل ى الأقل ( المادة 207 / أصول جزائية ) . وفي الجرائم التي يعاقب عليه ا بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا لم يحضر المتهم محامي ا ً للدفاع عنه وكانت حالته المادية لا تمكنه من ذلك يعين رئيس المحكمة أو نائبه محامياً للدفاع عنه وتدفع أتعابه من خزينة الدولة ( المادة 208 / أصول جزائية ) . كما يحق للمتهم أو وكيله أن يناقش شهود الا تهام ويوجه لهم الأسئلة ( المواد 173، 221 / أصول جزائية ). ومن حق المتهم أيضاً أن يدافع عن نفسه و أ ن يحضر ال شهود لنفي التهمة عن نفسه ( المادة 175 / أصول جزائية ) . وإذا كان المتهم أ و الشهود لا يحسنون تكلم اللغة العربية، ي عين رئيس المحكمة مترجماً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة و ي حلف ه اليمين بأن يترجم فيما بينهم ( المادة 172 / أصول جزائية )، ويحق للمتهم الطعن بالحكم الصادر ضده لدى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم ( المواد 256 ، 270 / أصول جزائية ) ولا يجوز أن يلاحق المتهم عن الفعل الواحد إ لا مرة واحدة ( المواد 58 / عقوبات ).

76 - أما بالنسبة للأحداث، ف تنص مواد قانون الأ حداث الأردني رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته على أن قضايا الأ حداث هي من القضايا المستعجلة، ويحاكم الأ حداث أمام هيئات مختصة بقضاياهم منفصلة عن المحاكم الأخرى، وقد أنشأت الدولة محاكم مختصة بقضايا الأ حداث في كل من عمان والزرقاء و إ ربد ، وهي المناطق التي ترتفع فيها نسبة جنح ومخالفات الأ حداث نسبيا ً. و أقامت الحكومة في هذه المحاكم مكاتب للدفاع الاجتماعي لغايات إجراء دراسات مراقب السلوك الاجتماعي، لتسهيل إجراءات المحاكم والتسريع بها، إضافة إلى مكتبين آخرين في المحاكم الأخرى في عمان، و ذلك لحضور جلسات المحاكمة في حالات الأحداث التي يتعذر فيها حضور ولي أمر الحدث أو محاميه ، بغرض مساعدة الحدث من خلال تقارير ينظمها مراقب السلوك الاجتماعي عن الحدث وتزويد المحكمة بالمعلومات المطلوبة عنه .

77 - وتمشياً مع اتفاقيات حقوق الطفل والمعايير الدولية بهذا الشأن، فقد تم عقد اتفاقية ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأ من العام لتأسيس مكاتب للدفاع الاجتماعي في المراكز الأمنية، وذلك لضمان وجود الأخصائي الاجتماعي مع الحدث المشتك ى عليه ومع أ طراف القضية الآخرين ، ولدراسة إمكانية إجراء المصالحة، وإنهاء الأمر باتفاق الأطراف كافة داخل المركز الأمني قبل إحالة الأمر إلى المحكمة . وبهذا الصدد ، فقد تم تأسيس أربعة مكاتب في أربعة مراكز أمنية ، ثلاثة منها داخل العاصمة وواحد في مدينة الزرقاء، حيث تم تزويد هذه المراكز بالكوادر الفنية المتخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين.

78 - وعلى نطاق آخر ، فقد أقامت الحكومة حتى الآن سبعة مكاتب للخدمات الاجتماعية (مكاتب حماية الأ سرة) لدى إدارة حماية الأ سرة التابعة ل مديرية الأمن العام، و تعنى هذه المكاتب ضمن مهامها بقضايا الإساءة للأطفال .

المادة الخامسة عشر

79 - نص قانون العقوبات في المادة 3 منه على أنـــه " لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" . كما أن أي قانون يصدر لفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وإذا كان القانون الجديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف فإن القانون الجديد يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ( القانون الأصلح للمتهم ). وتنص المادة الر ابعة من قانون العقوبات على أن " كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم" .

المادة السادسة عشر

80 - أكد القانون المدني أن شخصية الإنسان تبدأ بت مام ولادته حياً، وتنتهي بموته ( المادة 30) وبأن كل شخص يبلغ سن الرشد ( 18 سنة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحج ر عليه يكون كامل الأهلية القانونية لمباشرة حقوقه المدنية ( المادة 43) وليس لأحد النزول ع ن حريته الشخصية ولا عن أهليته ( المادة 47).

81 - كما تنص المادة 119 من القانون المدني على أن للولي - بترخيص من المحكمة - أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله و يأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً . كما أن التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير التي لا تدخل في أعمال الإدارة لا تصح إلا ب إ ذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها ( المادة 126 من القانون المدني).

المادة السابعة عشر

82 - نص الدستور في المادة 18 على أن الحرية الشخصية مصونة، كما نص على حرمة المنازل ( المادة 10) وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا وفق أحكام القانون، و أكد أيضاً على سرية المراسلات وعدم جواز الا طلاع عليها إلا وفق أحكام القانون . وفي هذا الإطار ، فإن القانون لا يجيز دخول المنازل إلا بموجب مذكرة قضائية ( المادة 94 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ، وكذلك لا يجوز مراقبة الا تصالات والمكالمات الهاتفية إلا بموجب أمر قضائي أيضاً وفي إطار ا رتكاب جريمة والتحقيق فيها.

83 - كما يعاقب نظام الطرود البريدية الصادر بمقتضى المادة 2 من قانون اتفاقية البريد الدولية كل من ينتهك سرية المراسلات البرقية والهاتفية بغير أحكام القانون.

المادة الثامنة عشر

84 - كفل الدستور لجميع الأردنيين حرية الا عتقاد والدين والرأي ( المادة 14)، وهو ما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما منح الدستور الطوائف الدينية حق إنشاء محاكم ومدارس دينية.

85 - تنص المادة 273 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يعتدي على هذا الحق، ونظمت المواد 274 - 278 من قانون العقوبات القواعد الخاصة بالجرائم التي تمس بالدين والأسرة . وتعكس رسالة عمان التي أطلقها الأردن بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 نهج الأردن الحريص على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام الذي يدعو إلى التسامح والحوار والمساواة، وتتسم رسالته ب الوسطية و الا عتدال . كما هدفت رسالة عمان إ لى ردم الهوة بين الأديان المختلفة والى إقامة جسر من الحوار بين الثقافات وتعميق المعاني الإنسانية المشتركة بين الشعوب.

المادة التاسعة عشر

الحق في حرية الر أ ي وال تعبير

86 - تنص المادة 15 من الدستور الأردني على ما يلي:

" تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون " .

87 - والصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .

88 - ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.

89 - وقد قامت الحكومة عام 2003، بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام وهو مؤسسة شبه مستقلة، ليساهم في وضع السياسات والتشريعات الإعلامية ، بالإضافة إ لى المتابعة والتدريب المهني، وإصدار التقارير، وإجراء الدراسات الإعلامية، والنظر في شكاوي الصحفيين.

90 - وفيما يلي أهم الموضوعات التي تمت معالجتها من قِبل المجلس الأعلى للإعلام في سبيل الإسهام في هذا المجال:

إصدار تقارير دورية حول الحريات الصحفية في الأردن

91 - يصدر المجلس الأعلى للإعلام تقارير دورية لقياس الحريات الصحفية في الأردن.

92 - وقد أظهرت نتائج التقارير الدورية للمجلس، أن درجة الحرية الصحفية في الأردن لعام 2005 هي 56.08 في المائة، أي أنها تقع في مستوى الحرية النسبيّة وفقاً للمقياس المعتمد في الدراسة.

93 - وتجدر الإ شارة إ لى أن نسبة الحرية الصحفية في الأ ردن لعام 2004 كانت 49.20 في المائة، وهو ما كان قد وضعها في نطاق الحرية النسبية أ يضاً، ولكن هذه النسبة قد شهدت تحسناً وارتفاعاً في عام 2005 بمقدار 6.88 في المائة مقارنة بعام 2004.

التشريعات الإعلامية

94 - جاء قانون ضمان الحصول على المعلومات لسنة 2005 لينظم حق المواطن والصحفي في الحصول على المعلومات بصورة متوازنة تتيح فرصة الاطلاع عليها. ويحافظ القانون في الوقت نفسه على حق الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني أو النظام العام.

95 - كما يحمي القانون المواطن ، وذلك من خلال الامتناع عن إتاحة المعلومات لأسباب تتعلق بالصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو الحرية الشخصية ، أو المساس بحقوق الآخرين وسمعتهم.

96 - وأبرز ما تضمنه ا لقانون الجديد التعديلات التالية :

(أ) عهد القانون إلى الدوائر الحكومية على اختلاف مهامها مسؤولية الكشف عن المعلومات ضمن أحكامه، فقد نص على أن يكون المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية مفوضاً للمعلومات ليقوم بمهمة تنسيقية تيسر على الدوائر الحكومية تأدية هذه المهمة، إ ضافة إلى إ نشاء مجلس للمعلومات بغية الإ سهام في التنظيم و الإ شراف على حسن تطبيق الإ جراءات المتصلة بالكش ف عن المعلومات ؛

(ب) أجاز القانون لمقدم طلب الحصول على المعلومات الطعن أمام محكمة العدل العليا في قرار رفض تلبية طلبه أو الامتناع عن الرد عليه. كما أن لمقدم الطلب الحق في تقديم شكوى إلى مفوض المعلومات إذا ا متنع الشخص ا لمسؤول عن إ عطاء المعلومات عن تقديم المعلومات المطلوبة ؛

(ج) نص القانون على وجوب فهرسة وتنظيم وتصنيف المعلومات والوثائق المتوفرة لدى الدوائر الحكومية خلال مدة زمنية محددة، مما يتيح فرصة تسهيل الاطلاع عليها، فضلاً عن حفظها بصورة مهنية منظمة ؛

(د) نص القانون على إ صدار نظام يجيز الكشف عن الوثائق المحمية التي يجري تحديدها بمقتضى أ حكامه على أن يكون قد مضى على حفظها ثلاث و ن عاماً .

97 - ومن ناحية أخرى، فقد منح نظام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 6 تموز/يوليه 2004 "الاستقلالية التحريرية" للوكالة، وينطبق الأمر نفسه على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية حيث ينص القانون المعدل لقانون المؤسسة على منح المؤسسة " الا ستقلالية التحريرية" أيضاً، وذلك بغرض تعزيز الحرية الإعلامية، وتوسيع إطار تدفق المعلومات بحيث تشمل جميع فعاليات المجتمع، بما في ذلك عرض الأخبار والآراء التي لا تتفق بالضرورة مع توجهات الحكومة .

التدريب الإعلامي

98 - يتولى المركز الأردني للتدريب التابع للمجلس الأعلى للإعلام مهام التدريب في مجالات الصحافة والإعلام، ويركز أثناء عقده لدوراته التدريبية على العديد من الجوانب القانونية التي تهم الصحفي، والتي تتيح له الا طلاع الكامل على حقوقه وواجباته، كما يتم أيضاً تدريس المواثيق الدولية التي تساعد على حماية الصحفيين لدى قيامهم بمهامهم.

99 - ومن أهم الموضوعات التي يتم التأكيد عليها في هذه الدورات التدريبية ما يلي :

(أ) القوانين والتشريعات الصحفية والإعلامية في الأردن ؛

(ب) تطبيقات قضائية مقارنة بين تشريعات عدد من الدول ؛

(ج) قضايا النشر، وعلى الأخص القضايا المستحدثة التي لم تطرح على القضاء من قبل ؛

(د) المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير بشكل عام، ولحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص كما جاءت في المعاهدات والمواثيق الدولية.

100 - هذا ، وقد عقد المركز مجموعة من الدورات التدريبية العامة والمتخصصة في مجالي الصحافة والإذاعة خلال الفترة الواقعة ما بين 27 حزيران/يونيه 2004 وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقد وصل عدد المشاركين في الدورات الصحفية 334 متدرباً، كما شارك في الدورات الإذاعية 26 متدرباً.

المادة العشرون

101 - تحظر المادة 118 من قانون العقوبات القيام بأعمال دعائية للحرب، وهو ما تضمنه أيضاً ذلك قانون العقوبات العسكري . كما تنص المادة 130 من قانون العقوبات على العقاب بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.

المادة الحادية والعشرون

102 - نص الدستور الأردني في البند 1 من المادة 16 ، فقرة 1 على أن " للأردني ين حق الاجتماع ضمن حدود القانون " .

103 - صدر قانون الاجتماعات العامة ل سنة 200 7 لينظم آلية عقد الاجتماعات العامة والقيام بالنشاطات الأخرى مثل المظاهرات و المسيرات و إ قامة المهرجانات من خلال طلب الموافقة المسبقة .

104 - وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو المحافظة على القائمين على هذه الأنشطة وحمايتهم أمنياً من ناحية، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من ناحية أخرى. وكان الدافع وراء سن ّ هذا القانون هو العمل من أجل ال ح ـ د من الا نعكاسات السلبية ل لظروف السياسية والأمنية في المنطقة على الشارع الأردني، ولضبط النشاطات الشعبية من مسيرات ومهرجانات ، بحيث لا تتم إقامتها بشكل عشوائي دون تنظيم ودون عل ـ م السلطات ، وذلك لاتخاذ التدابير الاحترازية من أجل عدم حدوث ما يخل بالأمن والسلامة العامين، أو ما يمس بالمواطنين أو يلحق الأضرار بممتلكاتهم ، أو بالممتلكات العامة، من قبل بعض العناصر المشاغبة في المجتمع الذين سبق لهم القيام بأعمال شغب وتخريب، أو إخلال بالنظام العام، أو ارتكاب الجريمة .

المادة الثانية والعشرون

105 - لقد نص الدستور الأ ردني في المادة 16 فقرة 2 على ما يلي :

" للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور " .

وقد كفل الدستور الأ ردني هذا الحق من خلال إ تاحة المجال أ مام المواطن الأردني ل تأليف الجمعيات والمشاركة فيها ، سواء كانت جمعيات عادية تنظم العلاقات بين الجماعات المشتركة بالعادات والتقاليد ، أو جمعيات خيرية أ و ثقافية .

106 - هذا بالإضافة إلى حرية العمل النقابي التي كفلها الدستور في الفقرة (و) من المادة 23 حيث تقوم نقابات مهنية ب تنظ ي م عمل أصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين والصيادلة، والمهندسين وغيرهم . وتوجد في الأردن 14 نقابة مهنية ، كما أ ن هنالك 17 نقابة عمالية ترعى مصالح العمال.

107 - وبالنسبة للحق في تأليف الأحزاب السياسية الذي كفله الدستور حسبما هو مذكور أعلاه، فقد أسس أول حزب في إمارة شرق الأردن ع ـ ام 1927، هو حزب الشعب الأردني ، وذلك بموجب قانون الجمعيات العثماني الصادر في شهر آب /أغسطس 190 9. وتوالى بعد ذلك النشاط الحزبي وصدور قوانين تنظم عمل الأحزاب . و ي بلغ عدد الأحزاب السياسة المرخصة ف ي الأردن حالياً 34 حزباً سياسياً .

108 - تم إنشاء وزارة للتنمية السياسية بهدف تعزيز الديمقراطية والمساواة وسيادة القانون ، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية في الحياة العامة ، و وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتوسيع دوائر المشاركة على كافة الأصعدة وفي كل المجالات (المجتمعات المحلية ،المنظمات والأحزاب ، المرأة والشباب ، منظمات المجتمع المحلي ، المؤسسات التعليمية ، النقابات والروابط المهنية ). كما تهدف الوزارة إ لى اقتراح مش اريع القوانين والنظم الكفيلة بتوسيع دائرة المشاركة ، وكذلك التعرف على العقبات التي تحول دون المشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتغلب عليها.

109 - وقد أتاح القانون للأردنيين الحق في الانخراط بالأحزاب السياسية . وتعميق المشاركة السياسية فقد تم وضع قانون للأحزاب السياسية ( قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2007 ). ويعطي هذا القانون للأحزاب حرية أكبر للعمل، بما في ذلك من خلال فتح المجال أمامها لنشر أفكارها وبرامجها سواءً كان ذلك في الإعلام الرسمي أو الإعلام الخاص ، وفي المؤسسات العامة، وكذلك حرية إصدار الصحف والنشرات وعدم وضع القيود عليها أو عرقلة نشاطها .

110 - ومن بين الضمانات والحو افز التي يقدمها قانون الأحزاب:

1- تخفيض سن الأعضاء المؤسسين إ لى 21 سنة.

2- السماح للأحزاب ب ا ستخدام المرافق العامة للدولة.

3- تخصيص دعم مالي للأحزاب.

4- عدم التعرض للمواطنين بسبب ا نتمائهم الحزبي.

المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون

111 - ( فيما يتعلق بالمادة 23، يرجى الرجوع إلى الفقرة 26 من هذا التقرير المتعلقة بالمادة الثالثة من العهد، حول حق الزواج).

112 - أنشأت الحكومة " المجلس الوطني لشؤون الأسرة " بموجب القانون رقم 27 لسنة 2001 . وترأست جلالة الملكة رانيا العبد الله هذا المجلس.

113 - يعمل المجلس على الإسهام في وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة والنهوض بها وحمايتها ، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تعنى بقضايا الأسرة. كما يقوم المجلس بالمساهمة في وضع وتطوير السياسات والتشريعات والخطط التنموية لصالح كافة الأسر وأفرادها، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة الأُسرية.

114 - وقد جاء هذا المجلس إضافةً نوعية للمؤسسات الرسمية الأخرى المعنية بشؤون الأسرة ، وذلك لتعزيز وضع الأسرة بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع.

115 - كما تم إنجاز الا ستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية عام 2005، وتم تطويرها لتنسجم مع متطلبات الألفية الثالثة، و هي تشتمل على مختلف الجوانب التي تشكل حياة الأسرة الأردنية وتؤثر فيها . وتتضمن الا ستراتيجية ثمانية محاور يتناول كل منها جانباً من جوانب حياة الأسرة، وهي:

(أ) تكوين الأسرة وعناصر تمتين بنيتها ؛

(ب) الوظائف الأساسية للأسرة وأساليب تمكينها من أدائها لوظائفها ؛

(ج) الدور الثقافي للأسرة كحافظة للهوية والقيم الثقافية في زمن العولمة ؛

(د) السياسات الأسرية وتكاملها في إطار السياسات الإنمائية الوطنية المستدامة ؛

(ﻫ) مكانة الأسرة وتنظيم شؤونها في القوانين والتشريعات الوطنية ؛

(و) الاحتياجات والحقوق الأساسية للأسرة ومشاركتها في الحياة العامة ؛

(ز) الأسرة المغتربة وصلاتها بالوطن ؛

(ح) التهديدات الاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية لكيان الأسرة.

116 - ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية، فقد تم تطوير خطة تنفيذية لها للفترة 2006-2010 ، و ذلك بالتعاون ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بشؤون الأسرة في أ قاليم المملكة.

117 - تم إصدار دليل قانوني حول الزواج بغرض تثقيف و توعية فئة المقبلين على الزواج حول حقوقهم و واجباتهم بغرض المحافظة على الأسرة عند إنشائها، حيث يتم توزيعه عند إجراء عقد القران.

118 - حمى قانون العقوبات الأردني الأشخاص القاصرين في المواد 287- 290، حيث نص على المعاقبة بالحبس لمن كان والداً أو ولياً أو وصياً و رفض أو أهمل تزويد القاصر بالطعام والكساء والفراش و الضروريات الأخرى.

119 - وتضمن قانون الأحوال المدنية وجوب التبليغ عن الولادة وتحرير شهادة الميلاد (المادة 13). كما يتم التسجيل في السجل المد ني بعد اكتساب المولود للجنسية ( المادة 13 من قانـــون الجنسية).

120 - تنص المادة 19 من قانون الأحوال المدنية على أن كل من وجد طفلاً مجهول النسب عليه تسليمه إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص المعتمدين من وزارة التنمية الاجتماعية لتبليغ الواقعة وتدوينها بعد اختيار اسم منتحل للمولود.

المادة الخامسة والعشرون

121 - يتضمن الفصل الثالث من الدستور الأردني الفصل بين السلطات ، و يمارس جميع المواطنين حقهم في انتخاب ممثليهم في ال برلمان في انتخابات حرة ونزيهة و بالتصويت السري والمباشر.

122 - كما كفل الدستور للأردنيين حق المشاركة في الشؤون العامة مباشرة وذلك من خلال الحق في تقلد الوظائف العامة ، وهو ما نصت عليه المادة 22 منه.

123 - وأعطى الدستور المواطنين الأردني ين حق الترشح والانتخاب لمجلس النواب على قدم المساواة على أساس أن الأردنيين أمام القانون سواء .

124 - وقد جاء قانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001 أ كثر تفصيلاً لممارسة المواطن الأردني لحقه بالترشح والانتخاب والمشاركة الفاعلة في انتخابات ممثلي الشعب في مجلس النواب.

ومن أهم مزايا هذا القانون

(أ) تخفيض سن الناخب إلى 18 عام اً وهو سن الأهلية القانونية حسب ا لتشريعات الأردنية ؛

(ب) اعتماد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية للانتخابات النيابية والتي تمتاز بمواصفات جيدة ودقيقة ومثبت عليها الرقم الوطني ، وذلك لمنع التزوير ؛

(ج) تم إشراك القضاء في العملية الانتخابية ، ب الإ ضافة لوزارة الداخلية ، منذ بدء العملية الانتخابية وحتى نهايتها ضماناً لإ جراء انتخابات حرة ونزيه ة؛

(د) التسهيل على الناخب من حيث تمكينه من الإدلاء بصوته في أي صندوق انتخابي ضمن دائرته الانتخابية ، على عكس القانون السابق الذي كان يوجب على الناخب أن يدلي بصوته في صندوق محدد يكون اسم الناخب ضمن قائمته ؛

(ﻫ) تم اعتماد أماكن الاقتراع ذاتها ك أماكن للفرز الذي يجري أمام مندوبي ا لمرشحين، وذلك ضماناً للشفافية و النزاهة ؛

(و) وبهدف تمثيل المواطنين بشكل أكبر وأكثر كفاية وعدالة ، فقد تم تقسيم المملكة إ لى 45 دائرة انتخابية بدلاً من 21 دائرة . وانسجاماً مع زيادة الدوائر فقد تم زيادة عدد أ عضاء مجلس النواب من 80 عضواً إ لى 1 10 أعضاء ؛

125 - هذا، بالإضافة إلى أن القانون الجديد ضمن تمثيل الأقليات وبعض فئات المجتمع الأخرى في مجلـس النـواب ، حيـث ت م وضع " كوتا " ل لمسيحيي ـ ن، و الشركس، و الشيشان، والبدو . كما تم تخصيص " كوتا " مـن ستة مقاعد للمرأة في هذا القانون وذلك علاوة على ما تفوز به المرشحات من مقاعد عن طريق التنافس في الانتخابات.

المجالس المحلية

126 - أما فيما يتعلق بالمجالس المحلية فقد ضمن قانون البلديات الحق في انتخاب رئيس وأعضاء تلك المجالس مباشرة، وذلك في تصويت سري ونزيه. وقد تم تخصيص " كوتا " نسائية في هذا القانون بنسبة 20 في المائة لضمان وصول المرأة إ لى مواقع صنع القرار، إضافة إلى تخفيض سن الناخب من 19 إ لى 18 سنة بهدف توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار. و قد جرت آ خر انتخابات بلدية خلال شهر تموز /يوليه 2007، وكانت نتائجها مشجعة فيما يتعلق بمشاركة المرأة حيث بلغت نسبة المقترعات من النساء 51 في المائة ، وفازت 24 سيدة عن طريق التنافس الحر، إضافة إ لى الكوتا المذكورة.

127 - وقد أطلقت الحكومة حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية من خلال عدة وسائل أهمها وسائل الإعلا م المختلفة، إضافة إلى المدارس والجامعات و مؤسسات المجتمع المدني.

برنامج الاتصال وقضايا المشاركة المجتمعية

128 - نفذت الحكومة برنامجاً للاتصال والمشاركة في مختلف محافظات المملكة بهدف بن ا ء قدرات المجتمعات المحلية وتمكينها من خلال التواصل والتفاعل ، وكذلك بهدف دراسة الواقع والتعرف على الاحتياجات، وتحديد الأ ولويات، وتكامل الأ دوار التي تقوم بها الأطراف الفاعلة في العملية التنموية المتمثلين في الحكومة وشركائها من قطاع الإعلام و القطاع ال خاص ومنظمات ا ل مجتمع المدني .

المادة السادسة والعشرون

129 - أكد الدستور الأردني في مادته السادسة على أن الأردنيين أم ام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. كما كفلت القوانين الأردنية إجراء ا لمحاكمات المدنية والجزائية بين كافة المقيمين على الأراضي الأردنية على قاعدة المساواة بينهم دون أي تمييز بسبب اللون على سبيل المثال أ و العرق أ و الجنس أ و اللغة أو الدين، وق د ورد في هذا التقرير عدة فقرات تتعلق بهذا الأمر (الفقرة 10) .

المادة السابعة والعشرون

130 - تنص المادة 14 من الدستور على أنه " تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأ ديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظا م العام أو منافية للآداب العامة " . وتتمتع جميع الأقليات الدينية و الإثنية في الأردن بكافة الحقوق ، خاصة الدينية والثقافية، علماً بأن غالبية سكان المملكة هم مسلمون، ودين الدولة وفقاً للدستور هو الإسلام. ويشكل المسيحيون حوالي 2.6 في المائة من سكان الأردن، أما البهائيون فلا يزيد عددهم عن ثلاثمائة مواطن فقط. وبالنسبة للأقليات الإ ثنية الأخرى فإن أعدادها ونسبها لا تزال تراوح مكانها منذ التقرير السابق، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبة أقليات الشركس والشيشان والأرمن والدروز لا تتجاوز 1 في المائة من السكان. ولكنهم ممثلون في كافة قطاعات الدولة الأردنية بنسب تفوق نسبتهم في عدد السكان.

131 - يتيح مبدأ "الكوتا " المتبع في الانتخابات البرلمانية في البلاد لهذه الأ قليات الحصول على حقوق سياسية "تتجاوز " ما يتيحه لها حجمها بالنسبة للعدد الكلي للسكان، فالمسيحيون ممثلون في مجلس النواب بتسعة مقاعد، والشركس والشيشان بثلاثة مقاعد. كما أن الأقليات ممثلة في مجلس الوزراء والمناصب السي اسية والعسكرية العليا في البلاد .

132 - وفيما يتعلق بالإشارة إ لى الديانة أو الإ ثنية في الهويات الشخصية فإن ذلك يعود لغايات انتخابية نظراً لتمتع هذه الأقليات بكوتا محددة لهم في مجلس النواب الأردني، ولكون الهوية الشخصية هي الوثيقة المعتمدة لإثبات الشخصية لغايات الترشّح والانتخاب.

133 - كما كفل الدستور للطوائف المختلفة الحق بإنشاء محاكم دينية خاص ـ ة بها للنظر في قضايا الأحوال الشخصية (قضايا الأسرة )، وهناك نصوص قانونية تضمن حق هذه الطوائف في إنشاء محاكم خاصة بها للنظر ف ــ ي قضايا (الزواج والطلاق والميراث ) بموجب قوانينها الخاصة المتعلقة بهذه القضايا . وبذلك ، ف لا تطبق الشريعة الإسلامية على المسيحيين ، حيث يوجـد للطائفة المسيحية قانون أ حوال شخصية خاصة بها. كما يكفل القانون للطوائف الدينية الحق بإنشاء أماكن العبادة والمدارس الخاصة بها، وبلا قيود، وبما يكفل لهـذه الطوائف ممارسة عباداتها وتدريس أبنائها بحرية.

134 - فيما يتعلق بالطائفة الدرزية ، فهي موجودة بشكل رئيسي في مناطق الأزرق وقرية أم القطين في محافظة المفرق ، ويبلغ عدد أفرادها حوالي إ ثني عشر ألف مواطن، ويتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية، وإقامة معابد خاصة بهم يمارسون فيها طقوسهم بحرية تامة. وتطبق قضايا الأحوال الشخصية ( طلاق، زواج، إ رث ) في المحافل الخاصة بهم، ومن ثم تسجل في الدوائر الرسمية . كما أنهم يملكون حق الترش ّ ح والانتخاب كسائــر المواطنين .

135 - يوجد في الأردن حوالي 300 شخص من البهائيين، وهم يمارسون شعائرهم الدينية في محافلهم الخاصة بحرية ودون أية عوائق، ولهم محفل مركزي في عمان ومحافل محلية في مختلف مناطق وجودهم الأخرى داخل المملكة . وليست هنالك أية قيود دينية أو سياسية أو مدنية على هذه الطائفة .

- - - - -