الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/Q/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 April 2017

Arabic

Original: EnglishArabic, English, French andSpanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الدوري الخامس للأردن *

الإطار الدستوري والقانوني الذي يُطبَّق فيه العهد (المادة 2)

١- يرجى تقديم معلومات عن التطبيق العملي لأحكام العهد في النظام القانوني المحلي، بما في ذلك أمثلة للقضايا التي أحالت فيها المحاكم الوطنية إلى أحكامه. وبما أن الشريعة الإسلامية تسري على جميع الرعايا الأردنيين، أياً كانت ديانتهم، فيرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إمكانية وضع قانون أحوال شخصية مدني اختياري.

٢- بالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 5) وتقييم تنفيذها (انظرCCPR/C/113/2، الفقرة 2)، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الميزانية المخصصة للمركز الوطني لحقوق الإنسان منذ صدور التقرير السابق وعدد الموظفين العاملين فيه حاليا وتوضيح ما إذا كانت تلك الموارد كافية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه. ويرجى أيضا ً بيان السُبل التي تكفل بها الدولة الطرف فعالية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المركز.

عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما (المواد 2 و3 و23 و24 و26)

٣- يرجى بيان الخطوات المتخذة أو الجاري اتخاذها لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز من خصائصه أنه يتصدى للتمييز في المجال الخاص؛ ويحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال؛ ويتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة، بما فيها اعتبارات السن والميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ وينص على سُبل انتصاف فعالة في الدعاوى القضائية والإدارية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن نتائج وآثار الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017 والخطة الوطنية لتعزيز المشاركة ا لسياسية والاقتصادية للمرأة ٢٠١٢ -2013.

٤- وبالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظرCCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 7) وقانون الأحوال الشخصية الجديد، يرجى ذكر جميع التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما بهدف ما يلي: (أ) التصدي للتقاليد والأعراف التي تنطوي على تمييز، بما فيها تعدد الزوجات والزواج المبكر؛ (ب) منح جميع النساء الأردنيات الحق في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن؛ (ج) كفالة عدم تعرض النساء للتمييز في شؤون الحقوق الأسرية بموجب الشريعة الإسلامية، مثل الميراث وأسباب الطلاق وممارسة العِدَّة وحضانة الأطفال، لا سيما لغير المسلمات. ويرجى ذِكر ما إذا كانت الدولة الطرف تفكّر في معالجة مسألة عدم وجود قاضيات في المحاكم الشرعية. ويرجى ذِكر ما إذا كانت المرأة تتمتع بحرية التنقل وحرية العمل، كما يرجى توضيح أسباب فرض قيود، إن وجدت، على هذه الحقوق.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (المواد 2 و3 و7 و26)

٥- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التصدي بفعالية لانتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كما يرجى الإبلاغ عن حالة اعتماد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد حالات العنف الأسري التي جرى الإبلاغ عنها والتحقيق فيها وصدرت فيها أحكام إدانة، وعن العقوبات التي فرضت على الجناة وسبل الانتصاف التي أُتيحت للضحايا. ويرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتجريم الاغتصاب الزوجي. ويرجى تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لتبديد دواعي القلق التي سبق الإعراب عنها فيما يتعلق بالمادة ٣٠٨ من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه بضحيته. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن المبادرات الرامية إلى إلغاء أحكام هذه المادة أو تعديلها .

٦- وبالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 8)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع حد للممارسة المتمثلة في وضع النساء ضحايا العنف أو اللواتي يواجهن خطر التعرض للعنف أو لجرائم " الشرف " رهن " الاحتجاز بغرض الحماية " الشبيه بالاحتجاز، وعن التدابير المتخذة لإنشاء مآوي ملائمة وكافية لحمايتهن. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان تمتع النساء ضحايا العنف المنزلي اللائي أودعن دور الحماية الأسرية بحماية كافية وفعالة و أن يكون بوسعهن اللجوء إلى الشرطة والسلطات القضائية في قضايا العنف الأسري.

٧- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على ما يسمى بممارسة جرائم " الشرف " ضد النساء والفتيات ومنعها، كما يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان الإبلاغ عن جميع جرائم القتل هذه والتحقيق فيها تحقيقاً فورياً وشاملاً ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يناسب جسامة الجرم المرتكب. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إلغاء الظروف المخففة للعقوبة والمطبقة على ما يسمى بجرائم " الشرف " .

تدابير مكافحة الإرهاب (المادتان 4 و9)

٨- في ضوء التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 6)، يرجى بيان السُبل التي تكفل بها التعديلات التي أُدخلت على قانون منع الإرهاب في عام 2014 اتساق تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية الوارد فيه مع أحكام العهد. وفي هذا الصدد، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم إساءة استخدام موظفي إنفاذ القانون لهذا القانون، الذي يعرِّف الإرهاب تعريفاً يشمل أشكال الإرهاب التي تنطوي على استخدام وسائل الاتصال الحديثة ووسائط التواصل الاجتماعي.

الحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في سبيل انتصاف فعال (المواد 2 و6 و7)

٩- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن القوانين السارية بخصوص استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، والقيود التي تفرضها هذه القوانين على استخدامهم القوة، وعن أي حماية خاصة يتمتع بها موظفو إنفاذ القانون من المساءلة في حال اتهامهم باستخدام القوة استخداماً مفرطاً. وفي ضوء التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة ٩)، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لمعالجة ما يلي: (أ) الادعاءات التي تتحدث عن انتشار أعمال تعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم من جانب موظفي إنفاذ القانون في مرافق الاحتجاز، ولا سيما المرافق التي تديرها دائرة المخابرات العامة؛ (ب) افتقار آليات تقديم الشكاوى الموجودة، بما فيها مكتب الشفافية وحقوق الإنسان، للاستقلالية والحياد؛ (ج) افتقار محكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة للاستقلالية عن سلطات الأمن العام بما فيه الكفاية؛ (د) استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة كأدلة في المحاكم، ولا سيما في محكمة أمن الدولة. ويرجى تقديم معلومات محدَّثة عن عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة التي أُبلغ عنها، و التحقيقات والملاحقات القضائية التي شُرع فيها، وعدد الإدانات الجنائية الفعلية والعقوبات التي فرضت على الجناة، وطبيعة ومبلغ التعويضات التي مُنحت للضحايا.

١٠- وبالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 10)، يرجى بيان ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تتمتع بإمكانية زيارة أماكن الاحتجاز، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى بيان عدد الزيارات التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد تمكِّن من إجراء زيارات مفاجئة إلى مرافق الاحتجاز التي تديرها مديرية المخابرات العامة، كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة تقارير تلك الزيارات وتنفيذ توصيات المركز. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الإنهاء الطوعي للحمل (المواد 3 و6 و7 و17 و26)

١١- يرجى تقديم معلومات عن الإطار التشريعي المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل وتوضيح ما إذا كان هذا الإطار التشريعي يجرِّم الإجهاض، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى تقديم معلومات عن العقوبات التي يجوز فرضها على الأشخاص الذين يجرون عمليات إجهاض غير قانوني أو يطلبون إجراءاها. ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن الوفيات المرتبطة بالحمل نتيجة عمليات الإجهاض السرية.

عمال المنازل المهاجرون (المواد 2 و8 و26)

١٢- يرجى بيان التدابير المتخذة لمعالجة التجاوزات المرتكبة بحق العمال المهاجرين، ولا سيما عاملات المنازل، مثل حبسهم قسراً في المنازل ومصادرة جوازات سفرهم وعدم دفع أجورهم أو دفع أجور غير كافية لهم والاعتداء عليهم بدنياً وجنسياً ونفسياً. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت قد أنشئت مآوي لعمال المنازل غير الأردنيين الذين تركوا عملهم.

معاملة الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء ( المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 13 و 26)

١٣- في ضوء حالة طالبي اللجوء الفارين من النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية الذين تقطعت بهم السبل على الحدود السورية مع الدولة الطرف، في ما يسمى بمنطقة الجدار الرملي، يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحدثة عما يلي: (أ) هل تنوي الدولة الطرف مراجعة سياسة اللجوء المتبعة فيها من أجل قبول طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل حالياً على الحدود بين البلدين والذين حرموا من الحق في دخول إقليم الدولة الطرف؛ (ب) هل تعتزم الدولة الطرف فتح المنطقة من جديد أمام المنظمات الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالنظر إلى خطورة الحالة الإنسانية؛ (ج) التدابير المتخذة للتصدي لخطورة الحالة السائدة من حيث ظروف المعيشة في مخيمي الركبان والحدلات الحدوديين غير الرسميين، ولا سيما بشأن ما يلي: ‘ 1‘ الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ ‘ 2‘ الحصول على الرعاية الطبية في ضوء تزايد الإبلاغ عن حالات وفاة نساء من جراء مضاعفات الولادة وحالات وفاة أطفال من جراء إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي في مخيم الركبان؛ ‘ ٣‘ توفير الغذاء المناسب والكافي لجميع طالبي اللجوء الذين يعيشون في هذين المخيمين. ويرجى بيان التدابير المتخذة لاعتماد إطار قانوني وطني بشأن اللجوء وما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

١٤- ويرجى التعليق على الموقف الرسمي للسلطات الأردنية، منذ كانون الثاني/يناير 2013، المتمثل في منع الأسر الفلسطينية طالبة اللجوء التي فرت من الجمهورية العربية السورية من دخول البلد، وعلى ما ورد من تقارير عن حالات ترحيل عشرات الأسر الفلسطينية إلى الجمهورية العربية السورية. ويرجى بيان التدابير التي اتخذت بحيث تكفل للأطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين فر آباؤهم من النزاع التسجيل بعد ولادتهم فوراً وحصولهم على الوثائق المدنية الأخرى بصرف النظر عن وضعهم. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مراجعة سياستها من أجل منح جميع طالبي اللجوء، دون تمييز، الحق في الحماية في انتظار تحديد وضعهم. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان التقيد الصارم في الممارسة العملية بمبدأ عدم الإعادة القسرية، من خلال كفالة توفير ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية وسُبل انتصاف فعالة تشمل مراجعة قرارات الرفض من قبل هيئة قضائية مستقلة.

١٥- ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بسحب الجنسية بشكل تعسفي من مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني. ويرجى تقديم تفاصيل عن إجراء سحب الجنسية وبيان السبل التي تكفل بها الدولة الطرف اتخاذ هذه القرارات من قبل سلطة مختصة واستيفاءها المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها حق الأشخاص المعنيين في الاستماع إليهم وفي الطعن في هذه القرارات. ويرجى بيان السبل التي تتصدى بها الدولة الطرف لخطر انعدام الجنسية في مثل هذه الحالات. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت قد اتُخذت تدابير لرد الجنسية للأشخاص المتضررين في الحالات التي لم تستوف فيها المعايير الدولية. ويرجى تقديم بيانات محدَّثة عن عدد حالات سحب الجنسية الأردنية وأسبابه.

حرية الشخص وأمنه ومعاملة مسلوبي الحرية معاملة إنسانية (المواد 7 و9 و10)

١٦- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت بحيث تكفل، في القانون وفي الممارسة العملية، تمتع جميع المحتجزين بكافة الضمانات الأساسية منذ بداية سلب حريتهم، لا سيما معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة إمكانية استعانة جميع مسلوبي الحرية بمحام فوراً، حتى في مرحلة مبكرة من احتجازهم. ويرجى بيان الإنجازات التي تحققت في المرحلتين الأوليتين من تنفيذ برنامج ‘ كرامة‘ وحالة تنفيذ المرحلة الثالثة منه. ويرجى تقديم معلومات عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز من جراء التعذيب وسوء المعاملة وبيان التدابير التي اتُخذت لكفالة مقاضاة الجناة وتعويض الضحايا.

١٧- وفي ضوء التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 11) وتقييم تنفيذها (انظرCCPR/C/113/2، الفقرة 3)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون منع الجرائم (لسنة 1954) من أجل وضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري. ويرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة عن تطبيق إجراء الاحتجاز الإداري في العامين الماضيين وبيان عدد الأشخاص المحتجزين حالياً بموجب هذا الإجراء.

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (المادة 14)

١٨- فيما يتعلق بالتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 12)، يرجى بيان التدابير المتخذة لإلغاء محكمة أمن الدولة. وبما أن الدولة الطرف تذكر في تقريرها أن محكمة أمن الدولة لا تزال موجودة و أن صلاحياتها مقصورة على خمسة أنواع من الجرائم، فيرجى أيضا معالجة الشواغل التالية: (أ) إصلاح قانون منع الإرهاب الذي وسّع من نطاق هذا القانون بما أدى إلى مقاضاة مرتكبي جرائم خالية من العنف أمام هذه المحكمة؛ (ب) افتقار المحكمة إلى الاستقلالية والشفافية في عملها.

حرية الوجدان والدين والمعتقد (المواد 2 و١٨ و ٢٦)

١٩- في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 1994 (انظر CCPR/C/79/Add.35، الفقرة 17) وفي عام 2010 (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 13)، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت لكفالة حرية الدين والقضاء على التمييز لأسباب دينية قانوناً وممارسةً. وعلى وجه الخصوص، يرجى التعليق على الشواغل التي سبق للجنة الإعراب عنها إزاء تعرض المرتدّين عن الإسلام لممارسات تمييزية، من قبيل الحرمان من الميراث، وعدم الاعتراف بالعقيدة البهائية.

حرية الرأي والتعبير ( المادة 19)

٢٠- فيما يتصل بالتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 14) وقانون المطبوعات والنشر الذي عُدِّل مؤخراً واعتمد في عام 2014 (انظر CCPR/C/JOR/5، الفقرة 16)، يرجى تقديم معلومات عما يلي: (أ) التدابير المتخذة لمعالجة أوجه القلق إزاء استغلال غموض تعريف الأعمال الإرهابية في قانون مكافحة الإرهاب (رقم 55) لاعتقال الصحفيين والمدوِّنين ومقاضاتهم أمام محكمة أمن الدولة في ظل عدم وجود ضمانات إجرائية، مما يؤدي إلى احتجازهم احتجازاً تعسفياً و وقوعهم عرضة للتعذيب؛ (ب) التدابير المتخذة لكفالة تمكين الصحفيين والمدوِّنين وغيرهم من الأفراد، عملياً، من ممارسة حقهم في حرية التعبير والإعراب عن آراء انتقادية دون التعرض للمضايقة والتخويف والاعتقال والمحاكمة؛ (ج) القيود المفروضة على أنشطة الصحافة ووسائل الإعلام وتوضيح مدى توافق هذه القيود مع أحكام الفقرة 3 من المادة ١٩ من العهد؛ (د) عدد القضايا التي حُوكم فيها صحفيون أو مدوِّنون وأسباب مقاضاتهم والأحكام التي صدرت في هذه القضايا ؛ ( ه ) أثر الاستراتيجية الإعلامية الأردنية (2011-2015) على تمتع الصحفيين والمدونين بحرية التعبير. ويرجى بيان المرحلة التي بلغتها عملية تأسيس مجلس شكاوى الإعلام.

الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ( المادتان 21 و 22)

٢١- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قانون الاجتماعات العامة ( لعام 2008) بصيغته المعدلة في عام 2011. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كان المحافظون قد حظروا تنظيم أي أنشطة أو مناسبات في الأماكن العامة وأسباب هذا الحظر. ويرجى بيان ما إذا كان لا يزال يتعين الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الحكومية أو الإدارية، في الممارسة العملية، لتنظيم أي تجمع عام أو مناسبة عامة.

٢٢- وفي ضوء التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 16)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعديل قانون الجمعيات باتباع نهج قائم على مشاركة كافة الجمعيات والاتحادات، كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى سحب القيود المفروضة على إنشاء المنظمات غير الحكومية وبعض جوانب عملها، بما في ذلك تعيين موظفي الدولة رؤساء مؤقتين لتلك المنظمات.

حقوق الطفل (المادة 24)

٢٣- بالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 17)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لعمل الأطفال من خلال كفالة تمتع جميع الأطفال بالحماية القانونية، ولا سيما مَن يعملون في مشاريع أسرية وفي قطاع الزراعة، ومعاقبة المسؤولين عن تشغيلهم العقاب المناسب . وفي هذا الصدد، يرجى بيان الخطوات المتخذة لتنفيذ الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال.

المشاركة في الشأن العام ( المادة 25)

٢٤- فيما يتعلق بالتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 19)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في إطار استراتيجية الائتلاف الوطني للفترة 2012-2017 الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الهيئات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية وانتخابات البلديات ونقابات العمال وغرفة التجارة والصناعة، كما يرجى بيان التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بدور المرأة في عمليات صنع القرار وفي الحياة السياسية والعامة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات محدَّثة عن عدد النساء اللواتي يشغلن حالياً مناصب برلمانية ووز ا ر ية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مواصلة زيادة الحصص الدنيا المخصصة للنساء في مجلس النواب ومجالس البلديات.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

٢٥- يرجى بيان ما يلي: (أ) ما إذا كانت الدولة الطرف قد نشرت معلومات عن العهد والملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CCPR/C/JOR/CO/4) وعن إعداد التقرير الحالي للدولة الطرف؛ (ب) مدى إشراك ممثلي المجتمع المدني في إعداد تقرير الدولة الطرف.