الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/Q/5/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 August 2017

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 121

16تشرين الأول/أكتوبر - 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من الع هد

قائمة المسائل الخاصة بالتقرير الدوري الخام س للأردن

إضافة

ردود الأردن على قائمة القضايا *

[تاريخ الاستلام: 12تموز/يوليه 2017]

الرد على قائمة المسائل الخاصة بتقرير الأردن الدوري الخامس الخاص بالعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ فيه العهد (المادة 2):

1- إن الشريعة الإسلامية تطبق على المسلمين أو إذا كان احد الأزواج مسلما، أما غير المسلمين فلهم أحكام خاصة بهم وفق دياناتهم، وحيث إن المسلمون هم الذين اختاروا الشريعة الإسلامية مصدرا للقانون فكان القانون تعبيرا عن رغبتهم وآرائهم واجبة الاحترام حيث شارك في إعداد هذا القانون كافة مكونات المجتمع وحظي بقبول وتوافق على أحكامه، كما أن النص الدستوري أشار إلى أن المحاكم الشرعية المعنية بالحكم بين المسلمين في العلاقات الأسرية تطبق في أحكامها الشرع الشريف وان أي تعد على حق الشعب في اختياره لا يقبله المواطنون ولا يرضون به.

النفقات والإيرادات الفعلية خلال الفترة من 2011 ولغاية 2017

السنة المالية

فعلي من 2011 ولغاية 2016

تقديري 2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

أولاً:

رواتب

332854

332521

331416

358618

397478

432372

479220

مجموع الرواتب

332854

332521

331416

358618

397478

432372

479220

ثانياً:

النفقات:

1

النفقات التشغيلية

132465

156019

147718

184568

234149

258926

251248

2

دورات تدريبه

400

0

0

330

0

14295

53200

3

مصاريف رصد ومراقبة وأنشطه

0

0

0

960

11507

54804

13400

4

صندوق الادخار

0

0

0

0

0

0

5000

المجموع

132865

156019

147718

185858

245656

328025

322848

مجموع بند أولا وثانياً

465719

488540

479134

544476

643134

760397

802068

2- علما بأن عدد موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان هو 51 موظف وموظفة .

3- أوعز جلالة الملك إلى كل من دولة رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي حينذاك بضرورة دراسة وتنفيذ توصيات المركز. لذلك باشرت الحكومة نهجا مغايرا عما كانت عليه الحالة في الفترة السابقة، فشكل مجلس الوزراء لجنة، برئاسة معالي وزير العدل آنذاك، كلفها إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، وجاء وضع مثل هذه الخطة تنفيذا لتوصية أساسية من توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي شارك ممثلوه ضمن هذه اللجنة.

4- فقد أكدت تلك الخطة على ضرورة المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقات والمعاهدات الدّولية ، لتحاشي الثغرات والقصور، أن وجدت، في التشريعات الوطنية المعنيّة بالحقوق والحريات الأساسية المقارنة مع ما ورد في المعايير الدولية. كما وتم تبني الخُطة التنفيذية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في عام 2014.

5- إضافة إلى أن استحداث منصب المُنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لعام 2014، ساهم في متابعة تنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال قيام الحكومة بإصدار ردودها على توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان للأعوام الخمس الأخيرة من خلال وثائق دورية يتم نشرها، وأخرها خلال الأسبوع الثاني من شهر أيار 2017، وقد تضمنت هذه الوثائق بمجملها إبرازاً للخطوات التي اتخذتها المؤسسات الرسميّة كافة اتجاه ملاحظات وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان سواء في مجال التشريعات أو السياسات أو الممارسات، وبصرف النظر عن طموح المركز للحصول باستمرار على اكبر درجة من تجاوب الحكومة فإن هذه الخطوات وانسجامها مع التوصيات المُشار إليها يشير إلى انخراط حكومي في عملية تطبيق توصيات المركز. ويرى المركز أن هذا المستوى من التجاوب للحكومة يمثل ايجابية بدرجة مقبولة في أطار تعامل الحكومة مع توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان المكرسة بشكل كامل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن المنطقي إن مثل هذا التجاوب يمكن النظر إليه كتعبير عن وجود رغبة بتعامل الحكومة بشكل جدي مع توصيات المركز.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة (المواد 2 و 3 23 و 24 و 26):

6- اثر مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمرتبطة بمحور التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة (مكرر الفقرة 24).

7- تطورات تشريعية في مجالات أخرى لتمكين المرأة والمرتبطة بمحور التمكين الاجتماعي للمرأة/الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية وتمثلت في إصدار قوانين وأنظمة جديدة وجرى تعديل على العديد من التشريعات النافذة لتعزيز حقوق المرأة منها:

8- قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 نص على إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد والتأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

9- كما صدر نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015 والمرتبط بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعجل في تنفيذ النفقة المحكوم بها للزوجة والأطفال وكبار السن ولمستحقيها عند تعذر تنفيذها وتم رصد مبلغ مليون دينار من الميزانية العامة للدولة لعام 2016 لغايات تفعيل أحكام النظام. ويجري العمل على الأمور اللوجستية لبدء أعمال الصندوق.

10- صدر نظام العمل المرن لعام 2017، حدد بموجبه أشكال العمل المرن تتعلق بأوقات العمل ومكانه، كالعمل ضمن ساعات مرنة أو من المنزل ضمن ساعات مرنة وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، ولا توثر أحكام هذا النظام على أي حق من الحقوق التي يمنحها قانون العمل للعامل.

11- أدرج قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014، لأول مرة العاملين لحسابهم الخاص في نظام المعاشات التقاعدية وقدم فوائد تأمين البطالة وتأمين الأمومة. والأردن بهذا القانون أول بلد ٍفي الشرق الأوسط يضم برنامجاً لتأمين الأمومة. وصادق الأردن في عام 2014 على الاتفاقية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ليغدو بذلك أيضا ًأول دولةٍ في الشرق الأوسط تصادق عليها. قرر مجلس الوزراء في شباط 2017 رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا .

12- مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 والمرتبط بمحور التمكين الاجتماعي للمرأة/الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية ضمن المشرع آليات تنفيذ القانون وأخذ فيه بالعقوبات المجتمعية التي تشجع النساء على الشكوى في حال تعرضهم للعنف الأسري، ونظم أحكام التبليغ عن العنف.

13- القانون المعدل لقانون العقوبات والمرتبط بمحور التمكين الاجتماعي للمرأة/الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية وهو معروض على مجلس النواب راعى في جوانبه بعض الأوصاف للجرائم ومفاهيم جديدة للعقوبة منها العقوبات المجتمعية، وكذلك الجرائم التي تمس الأسرة وذوي الإعاقات، وعلى تشديد العقوبة في بعض الجرائم الواقعة على الأشخاص، وتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على العرض، وإلغاء المادة 308 كما صدر نظام دور المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016.

14- تطورات في مجال إدماج النوع الاجتماعي وتطوير الخطط الوطنية والمرتبطة بدمج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية.

15- أصدر رئيس الوزراء في نيسان 2014 تعاميم لجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل كل جهة منها؛ لبيان مدى موائمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .

16- أن تكون الموازنة العامة للدولة مستجيبة للنوع الاجتماعي والعمل على مأسسة تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد وإقرار وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة، كما تضمن بلاغ الموازنة العام 2017 أن تكون كافة البيانات الحكومية مصنفة حسب النوع الاجتماعي.

17- قامت الحكومة بإعداد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية رؤية الأردن للعام 2025 بجهد تشاركي والتي تضمنت هدفا رئيسيا متعلقا بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتم إعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2016 ‑2019).

18- موائمة مؤشرات الخطط الوطنية واستراتيجية المرأة الأردنية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالمرأة. وتم تشكيل لجنة عليا للتنمية المستدامة تضم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. كما تم تشكيل فريقين قطاعيين إضافيين للفرق القطاعية للبرنامج التنموي الحكومي أحدهما للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين برئاسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والثاني حول الحريات العامة وحقوق الإنسان برئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان. وذلك لضمان موائمة جميع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 ضمن الخطط الوطنية والبرنامج التنفيذي الحكومي .

19- تضمن برنامج عمل الحكومة للأعوام (2013 ‑2016) الخطط والبرامج واشتملت على جملة إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة في سوق العمل.

20- وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 المرأة والأمن والسلام شكلت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الائتلاف الوطني لتفعيل هذا القرار كما شكل رئيس الوزراء "اللجنة التوجيهية لمتابعة أعمال تفعيل القرار" حيث جرى إعداد الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 والتي تضمنت محاور تشمل تدابير الحماية والوقاية والمشاركة والإغاثة والإنعاش، وتم عقد ورش عمل توعوية بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام والدرك والدفاع المدني حول القرار 1325، ومن المتوقع الانتهاء من الخطة الوطنية وإرسالها للمصادقة عليها من مجلس الوزراء.

21- ومن ضمن الأنشطة المقترحة في الخطة الوطنية إجراء دراسة حول أثر العنف الجنسي على اللاجئات وتحدي آليات لرصد العنف الجنسي وتطوير استراتيجيات لتعزيز الآليات المتوفرة و توفير الخدمات الحسّاسة للنوع الاجتماعي.

22- وكذلك شملت الخطة تحقيق المشاركة الفاعلة للنساء في القطاع الأمني ومهمات حفظ السلام وإنشاء/تنفيذ برامج مهنية محترفة بما في ذلك التدريب على القيادة، والإرشاد، وإجراء دراسات تحديد العقبات التي تعيق مشاركة النساء في القطاع الأمني. كما بدأت إدارة شؤون اللاجئين في مديرية الأمن العام منذ عام 2014 بتقديم خدمات الأمن والحماية للاجئين واللاجئات في داخل مخيمات اللاجئين السوريين، حيث توفر الشرطة المجتمعية الأمن داخل المخيمات وبمشاركة عناصر نسائية من الأمن العام، وتم إنشاء مكاتب لإدارة حماية الأسرة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالعنف خاصة العنف المبني على الجنس.

23- أعدت الخطة التنفيذية لمبادرة المستقبل المتساوي للسنوات (2016 ‑2018) بهدف تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة ، حيث شكل مجلس الوزراء اللجنة الوطنية التوجيهية لإعداد الخطة ، وذلك لتسهيل ومتابعة عملية مراجعة وتنفيذ خطة العمل للمبادرة، ولضمان سهولة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالالتزامات والمبادرات الخاصة بذلك، والتي ستساهم بها المؤسسات ذات العلاقة من أجل تحقيق أهداف المبادرة وبناء على مشاورات أعضاء اللجنة التوجيهية حيث وضعت كل جهة الأنشطة والفعاليات على مستوى السياسات والتشريعات المنوي تنفيذها أو العمل عليها لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية.

24- تم تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية في العام 2015، وتم تعميمها بقرار مجلس الوزراء رقم (10132) تاريخ 14/6/2015 للاستفادة مما جاء في هذه الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز فرص المرأة في تولي الوظائف القيادية والإشرافية ، وفق مبادئ الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وخصوصاً في الدوائر التي تتدنى فيها نسبة مشاركة المرأة في تلك الوظائف.

25- و لتعزيز مشاركة المرأة في العمل العام جاء برنامج بناء القدرات القيادية للمرأة العاملة في القطاع العام بهدف زيادة تواجد المرأة في المراكز القيادية والإشرافية في الجهاز الحكومي. وللنجاح في تحقيق هذا الهدف بطريقة مهنية ومستدامة ولضمان نجاح المرأة عند توليها أي مركز قيادي  تم عقد برامج تدريبية ل ‍  180 مشاركة لعام 2015. و180مشاركة للعام 2016. ولا يقتصر تنفيذ هذا البرنامج على المركز إنما نفذت الوزارة برامج لبناء قدرات المرأة في الشمال والجنوب. ولأن الهدف النهائي هو زيادة نسبة المرأة في المراكز القيادية.

26- أن المساواة بين الأردنيين أمام القانون مبدأ دستوري، إذ نصت المادة السادسة من الدستور الأردني على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

27- وتكريسا لذلك جاءت نصوص التشريعات الوطنية بصيغ عامة ومجردة انسجاما مع هذا المبدأ الدستوري، وقد نص الميثاق الوطني على أن الأردنيين رجالا ونساء متساوون في الحقوق والواجبات، وهو ما أكدته الأجندة الوطنية من خلال البرامج التي تضمنتها.

28- أما التشريعات الناظمة لمسائل الأحوال الشخصية فإنها تشمل جملة من المبادئ والقواعد القانونية التي من شانها حماية المرأة وحقوقها وفق قواعد العدالة في الشريعة الإسلامية إذ تتمتع المرأة بذات الحق الذي يتمتع به الرجل بخصوص الأهلية الكاملة ولا فرق بينها وبين الرجل في هذا الجانب كما لا بد من الإشارة للطبيعة الخاصة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية لعقد الزواج والعلاقات الأسرية والالتزامات الواجبة على كل من الزوجين والحقوق المترتبة لكل منهما والأدوار التكاملية بينهما وهو الأمر الذي يزيل أي التباس قد يتوهمه البعض تمييزا ً.

29- نص قانون الأحوال الشخصية في المادة الخامسة على أن الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل وبهذا فان قانون الأحوال الشخصية قد نص على أن كل من الرجل والمرأة طرف في عقد الزواج وهما سواء في ذلك فلا ينعقد الزواج إلا برضا المرأة وحريتها واختيارها وان أي خلل أو عيب في إرادة أي منهما يكون سببا في أن لا ينعقد الزواج صحيحا، ولا يترتب عليه آثار العقد الصحيح.

30- كما أن المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية بينت أن الزواج لا ينعقد ألا بإيجاب من احد الطرفين وقبول الأخر وهذا منهج مستقر عالميا بان أطراف العقد هم من يقومون بإنشائه مباشرة أو من خلال ممثلين قانونيين كما أن القانون استخدم عبارة لفظ احد الخاطبين وقبول من الأخر وهما طرفا عقد الزواج وبهذا فان للمرأة كل الحق في إنشاء زواجها بإرادتها الحرة السليمة الخالية من العيوب، لا بل أن القانون احتاط لجانب المرأة من إن يغرر بها حيث اشترط لصالحها الكفاءة في الزوج.

31- فحق الزواج ثابت لكل شخص بلغ سن الزواج وله الحق في التمتع به والاستفادة منه لتكوين أسرة جديدة وهو ما ورد في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية الأمر الذي يحقق حماية فعلية لحق الأشخاص وحريتهم في إنشاء عقد الزواج.

32- وفيما يتعلق بزواج من أكمل الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة من عمره فان قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 نص في المادة العاشرة منه على انه يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية.

33- فالأصل والقاعدة العامة أن أهلية الزواج هي ثمانية عشر عاما إلا انه استنادا لنص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 فقد أجيز للقاضي بموافقة قاضي القضاة زواج من أكمل 15 عاما إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لتعليمات صدرت بموجب القانون المنشور في الجريدة الرسمية والتي تتضمن:

1- أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفق عناصر الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية ؛

2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين ؛

3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء كانت الضرورة اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو غيرها مما يؤدي إلى تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق وعلى أن تنزل الحاجة منزلة الضرورة في ذلك ؛

4- أن تراعي المحكمة ما أمكن وحسب مقتضى الحال وجود مصلحة ظاهرة في الإذن بالزواج كان يكون فارق السن بين الخاطبين مناسبا وان لا يكون الزواج مكررا وان لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي ؛

5- أن يجري العقد بموافقة الولي وذلك مع مراعاة أحكام المواد 17 و18 و20 من قانون الأحوال الشخصية ؛

6- أن تنظم المحكمة ضبطا رسميا يتضمن تحقق المحكمة من الأمور المذكورة والتي اعتمدتها لأجل الإذن بالزواج وتنسينها بخصوصها ثم ترفع المعاملة مع الضبط إلى دائرة قاضي القضاة لتدقيقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ومن ثم ترفع لقاضي القضاة الذي يعرضها بدوره على لجنة من كبار القضاة وبعد دراسة الحالة بشكل تفصيلي بحضور قاضي القضاة قرارا بالقبول أو الرفض ؛

7- بعد صدور موافقة قاضي القضاة تسجل حجة إذن بالزواج حسب الأصول ؛

8- يتم إجراء عقد الزواج بعد التحقق من انتفاء الموانع الشرعية والقانونية.

34- فلا يتم الزواج كما تم الإشارة إليه إلا بعد أن تقدم المحكمة دراسة متكاملة حول الزواج المزمع إنشاؤه ثم يصدر القاضي قراره بالموافقة أو الرفض وترفع المعاملة لدائرة قاضي القضاة حيث تعين لجنة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة ودراسة الحالة والتنسيب لقاضي القضاة بالموافقة أو الرفض وفقا للأصول.

35- بخصوص تعدد الزوجات فان القانون أجاز للزوج وفق ضوابط ومعايير أن يتزوج بزوجة أخرى على أن لا يخالف ذلك شرطا اشترطته الزوجة الأولى عليه كما لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فان تزوج وخالف الشرط ثبت لها حق طلب إنهاء العلاقة الزوجية بمجرد انعقاد العقد الثاني بذات الوقت التي تحتفظ فيه بكافة حقوقها المالية من مهر معجل ومؤجل ونفقة عدة وغيرها بل أن الأمر تعدى ذلك إلى ثبوت حقها بإنهاء العلاقة الزوجية وان لم تشترط هذا الشرط إذا ادعت تضررها من هذا الزواج وتأذيها منه معنويا بحيث تجعله سببا للتفريق للشقاق والنزاع حال عدم قبولها ورضاها به.

36- كما أن القانون قد نظم هذا الأمر بشكل جديد حيث لا يمكن عقد الزواج الثاني إلا بعد أن يتحقق القاضي من:

(أ) قدرة الزوج المالية على المهر ؛

(ب) قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته وهذا يشمل الزوجة الأولى والثانية وكذلك الأولاد ؛

(ت) إفهام المخطوبة بان خاطبها متزوج بأخرى ؛

(ث) تبليغ الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه.

37- وفيما يتعلق بالتمييز بالطلاق وأسبابه وضمان عدم استمرار التمييز فان قانون الأحوال الشخصية الأردني نص على حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية دون توقف على إرادة الزوج حيث أجاز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وتحتفظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج، كما لو طلقها الزوج بنفسه.

38- أجاز القانون للمرأة حق التفريق لمجموعة من الأسباب التي من شانها أن تمكن المرأة من إنهاء العلاقة الزوجية إذا رغبت في ذلك كما هو الحال في التفريق للعيوب من الأمراض الجنسية، والجسمية المنفرة، والتفريق للهجر، والتفريق للعنة، والتفريق للامتناع أو العجز عن دفع النفقة والتفريق للعجز عن دفع المهر المعجل.

39- كما استحدث القانون سببا جديدا وهو التفريق لعقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب حفظا لحقها في الأمومة ورعاية لجانبها، وفي الجانب الأخر فقد رتب أثارا مالية للزوجة على الزوج حال إيقاعه الطلاق بإرادة منفردة إذ يجب عليه في هذه الحالة كامل المهر المؤجل والمعجل غير المقبوض إضافة إلى التعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة، وأجرة الحضانة وأجرة المسكن ونفقة الصغار ونفقة التعليم والعلاج في حين أن المرأة لا تلزم بشيء من ذلك.

40- وفيما يتعلق بالتمييز في الإرث أن الإرث يحكمه قانون الأحوال الشخصية وهذه هي المرة الأولى التي يعالج الإرث بنصوص قانونية وهذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية حيث أن الغالبية العظمي من السكان مسلمين، وهم من ارتضوا بل يحرصون على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ومنها مسائل الإرث حيث أن مسائل الإرث في الشريعة الإسلامية مفصلة بشكل دقيق إذ يشكل قاعدة حسابية متكاملة لا يمكن المساس بها، إذ أنها قطعية لا مجال للاجتهاد فيها أو التأويل.

41- كما أن المبدأ الذي يقوم عليه الإرث هو العدالة كما ينبني على مدى حاجة الوارث للمال الموروث والالتزامات التي تجب على الوارث للمورث حال حياته بناء على درجة القربى بينهما، وبهذا تتعدد صور وراثة الأنثى ففي بعض الصور ترث الأنثى بقدر ما يرث الذكر، وفي صور أخرى قد ترث الأنثى ولا يرث الذكر إذ أن وجودها يحجبه (أي يمنعه من إلارث )، كما ترث في بعض الحالات أكثر مما يرث الذكر ما ينفي التمييز ضد المرأة الذي أشار له التقرير.

42- إن المعادلات الرياضية الخاصة بالإرث تبنى على العدالة ومدى حاجة الوارث للمال المورث ودرجة القرابة بين الوارث والمورث والالتزامات الواجبة على الوارث تجاه المورث حال حياته، لا تتفاوت الحصص الارثية فيها بين الذكور والإناث بل بين الذكور أنفسهم وبين الإناث أنفسهن مما يعني أن المسالة ليست قائمة على التمييز وان الفهم الصحيح للمبادئ التي يقوم عليها الإرث تنفي هذا التوهم.

43- أما فيما يتعلق بالحضانة فقد قدمت الشريعة الإسلامية وكذلك القانون الأردني المرأة على الرجل في حق الحضانة سواء كانت الزوجية قائمة أم منحلة بل إن الرجل يأتي في مرحلة متأخرة بالنسبة للمرأة وذلك كله رعاية لمصالح الطفل الفضلى في الوقت الذي راعى فيه حق المرأة، كما أن القانون نص على رفع سن الحضانة بالنسبة للام لأبنائها إلى إتمام الخامسة عشرة ثم يخير المحضون بعد ذلك في اختيار من يرغب من والديه بعد التحقق من رعاية مصالحه.

44- كما استحدث القانون أحكاما جديدة فيما يتعلق بالرؤية والمشاهدة والزيارة إذ يتساوى حق الأب وحق الأم في ذلك عندما يكون بيد الأخر منهما ولها الحق في طلب مبيت المحضون عندها إذا ضمنت مصلحته حال كونه في حضانة غيرها من النساء أو كان في حضانة الأب ورعاية لحقها كذلك نص القانون على حقها بالسفر بابنها الصغير ضمن ضوابط ومعايير من شانها حماية مصلحة الصغير ورعايتها.

45- أما بخصوص المرأة غير المسلمة فان القانون أشار إلى جملة معايير من شانها حماية مصلحة الطفل الفضلى، وحال كون الأم غير مسلمة لا يعني بحال من الأحوال حرمانها من الحضانة حتى لو تجاوز المحضون العاشرة أو الحادية عشرة إذ أن هناك معايير أخرى لا بد من رعايتها للوصول إلى مصلحة الطفل في حضانة بذات الوقت الذي تجب فيه مراعاة مصلحة الطفل.

46- أما فيما يتعلق بتعيين المرأة في دائرة قاضي القضاة فنشير هنا إلى أن ما يزيد عن نصف العاملين في مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري هن من السيدات وأن استمرارهن وزيادة عددهن مرتبط بالواقع وما يثبته من نجاح وحاجة ومصلحة عامة.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي (المواد 2 و 3 و 7 و 26):

47- قامت إدارة حماية الأسرة بتغطية (226) محاضرة في الجامعات والكليات والمعاهد التدريسية والمنظمات والجهات التي تعنى بموضوع العنف الأسري حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المحاضرات (5650) شخص كما تم استقبال (63) زيارة من المنظمات والمعاهد وكان عدد المستفيدين من هذه الزيارات (1260) شخص، كما تم عقد (11) دورة في مركز الإدارة لأفراد الأمن العام الذين بلغ عددهم (204) فرد.

48- كما قامت ادارة حماية الاسرة باستحداث اقسام في معان/غرب اربد/الطفيلة لارساء مفهوم حماية الاسرة واحترام حقوق الانسان ولضمان الحريات العامة وشرعية التمتع بها .

49- تم اعداد خطة عمل للجنة الارشاد الاسري باسلوب ومنهجية علمية وضمن نهج العمل المؤسسي والتشاركي لتقديم الخدمة الفضلى.

50- التعاون مع مؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية من خلال برامجها وانشطتها في خلق المناخ الملائم للتنمية وتحفيز افراد الاسر ومساعدتهم على التعرف على واقعهم وتحديد مشكلاتهم.

51- تسمية مندوب (ضابط ارتباط) من ادارة حماية الاسرة بخصوص مبادرة المدن الصديقة للاطفال بالتعاون مع امانة عمان الكبرى ومنظفة اليونيسف برعاية ملكية سامية من قبل جلالة الملكة رانيا العبد الله في

52- اطلاق مبادرة المدن الصديقة للاطفال حيث تعتمد هذه المبادرة على تطبيق المؤشرات الخاصة بالاطفال من التربية البيئية الامنة والصحية والامن والامان والتعليم والبنية التحتية والذي يرسخ قيم المشاركة في عملية صنع القرار في الامور التي تعنيهم، كذلك تعيين ضابط ارتباط من قبل ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل وذلك من اجل التنسيق معه ومقابلة نزيلات مركز اصلاح وتاهيل النساء حيث تم مقابلة ما مجموعه 10 نزيلات وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهن بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية. تم تعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي لدى مأوى اتحاد المراة الاردني ومأوى كرامة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وجمعية رعاية اليتيم الخيرية من اجل متابعة قضايا الضحايا حيث تم ايواء عدد 100 فتاة من مختلف الجنسيات الاسيوية.

53- تم التنسيق مع مندوب ادارة الاقامة والحدود من اجل اعفاء الضحايا من الغرامات المترتبة عليهن حيث تم اعفاء عدد 4 ضحايا من غرامات تجاوز الاقامة.

الجدول التالي يبين عدد القضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة لعام 2016م

البيان

عدد القضايا المودعة للقضاء/المحاكم

اعتداء جنسي

اعتداء جسدي

المجموع

544

1089

1633

عدد الحالات المحولة لمكتب الخدمة الاجتماعية

2044

عدد الحالات المحولة للحاكم الإداري

343

المجموع

4020

54- صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017، والذي وفر العديد من سبل الحماية مثل استخدام التقنية الحديثة المقابلات المصورة بواسطة الفيديو حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشر أو الشهود الأحداث في إجراءات سماع الشهود والمناقشة، كما وفر القانون إمكانية التسوية من قبل إدارة حماية الأسرة - وفق شروط محددة - كما تتمتع جميع إجراءات قضايا العنف الأسري بالسرية التامة بالإضافة إلى إمكانية عقد جلسات المحاكمة أيام العطل الرسمية والأسبوعية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

55- فيما يخص المادة 308 لقد أوصت اللجنة الملكية المشكلة لغايات تطوير القضاء وسيادة القانون بإلغاء المادة 308 ويتم حاليا مناقشة مشروع قانون العقوبات في مجلس النواب تمهيدا لإقراره وفق الأصول المرعية.

56- تعد وزارة التنمية الاجتماعية شريك استراتيجي مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية مثل (مؤسسة نهر الأردن) و(اتحاد المرأة الأردنية) و(مركز العدل للمساعدة القانونية)، بالإضافة إلى المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يعتبر المظلة الرئيسية لكل ما يتعلق بالأسرة، وإدارة حماية الأسرة/الأمن العام، وعدد من المؤسسات العامة (الطب الشرعي/القضاء) والوزارات (الصحة/الداخلية/التربية والتعليم).

57- وتقدم الوزارة خدماتها من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مع مكاتب إدارة حماية الأسرة، حيث يتم التعامل مع كل حالة حسب احتياجاتها ومتطلباتها وتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة ابتداء بالدراسة الاجتماعية ومروراً بتقديم خدمات الإرشاد الأسري وإصلاح ذات البين وتعديل السلوك، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشركاء مثل المعونة المادية الطارئة والمتكررة والخدمات القانونية، وتقديم خدمات الإيواء للفتيات والنساء المعنفات من خلال دور الوفاق الأسري حيث يوجد حاليا دار في الوسط (منذ 2007) ودار في الشمال (منذ 2015) والعمل جار على إقامة دار في الجنوب، وإقامة دار للمعرضات للخطر/الموقوفات إداريا.

58- بالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة من خلال قسم التوعية والتثقيف بتقديم العديد من الورش والمحاضرات التوعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والرعاية الوالدية بالتعاون مع الشركاء أو من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة.

59- وفيما يتعلق بجرائم الشرف، فانه قد تم تعديل نص المادة 340 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011، بحيث تم إلغاء العذر المحل الذي كان يعفي الرجل من العقاب حال مفاجأته لإحدى محارمه في حال التلبس بجريمة الزنا، وتم استبداله بالعذر المخفف، وتضمنت المادة المعدلة بان الزوجة تستفيد من هذا العذر في حال أن فوجئت بزوجها بتلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية.

تدابير مكافحة الإرهاب (المادتان 4 و 9):

60- الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب تهدف لحماية حق الإنسان في الحياة وحقه في الأمن الذي يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، وهذه الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال إهدار حقوق الإنسان وإنما هناك موازنة بين إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الالتزام بالضمانات والإجراءات القانونية.

61- قانون منع الإرهاب، قانون وقائي لمنع تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين، وقد جاء هذا القانون تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وبهدف حماية حق الإنسان في الحياة والأمن الذين يعتبران من حقوق الإنسان الأساسية.

62- إن القرارات المتخذة بموجب قانون منع الإرهاب تتوافق مع العهد الدولي كونها منصوص عليها بموجب قانون وهي إجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام، وتتخذ بموجب قرارات قضائية قابلة للطعن، كما أن أي شخص يتم إسناد أي جريمة إرهابية له يتم تحويله للمحكمة المختصة التي توفر له ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الولي.

الحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في سبيل انتصاف فعال (المواد 2 و 6 و 7):

انتشار التعذيب:

63- يعد الحق في الحياة من الحقوق المقدسة في كافة الشرائع , حيث أنه لا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة , ويعد الاعتداء على حياة إنسان واحد بمثابة الاعتداء على حياة الناس جميعاً ، وينطلق من ذلك حق الانسان في عدم تعرضه للتعذيب واحترام كرامته وانسانيته وباعتبار أن مديرية الأمن العام من أهم مؤسسات إنفاذ القانون فقد قامت بتوعية مرتباتها العاملة ضباط وضباط صف وأفراد من خلال الدورات وورش العمل والندوات التي تتعلق بالتعريف بجريمة التعذيب وطرق مكافحتها وكيفية تجنب المعاملة السيئة وغير الإنسانية للأشخاص الذين يتم القبض عليهم والنزلاء.

64- وتماشياً مع الخطوات الحقيقية التي خطاها الأردن في إطار سعيه لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب فقد قامت مديرية الأمن العام وإيماناً منها بأهمية الاتفاقية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بعدة انجازات على الصعيد المؤسسي والإداري بما يسمح بتنفيذ الاتفاقية ومنع استخدام التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقد أدى تطوير كوادر مديرية الأمن العام وزيادة وعيها وتثقيفها حول الاتفاقية وأهميتها وضرورة الالتزام بها إلى تحسن كبير في الأداء سعياً إلى الهدف الأسمى الذي ترمي المملكة إلى تحقيقه وهو منع التعذيب نهائياً داخل أراضيها وبهذا الخصوص لا بد من الاشارة الى الآتي:

ان الجهة المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم على اطلاقها ومنها جريمة التعذيب هي نيابة عامة متخصصة منشأة بموجب قانون دائم نافذ ولا سلطان عليها بهذا الخصوص الا القانون وان اجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النضامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ؛

يتم التحقيق في كافة الافعال المرتكبة من قبل مرتبات الأمن العام والتي تشكل جريمة تعذيب عند ارتكابها، ويتم تكييفها بحسب التكييف القانوني السليم واحالتها الى المحكمة وتخضع بهذا الشأن لذات ادوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم والجدول التالي يبين احصائية بعدد القضايا ذات العلاقة بالموضوع التي تم احالتها الى المحكمة بهذا الشأن علما بأنه تم إحالة 3 قضايا بتهمة التعذيب ولا زالت قيد النظر.

إحصائية بعدد قضايا إساءة المعاملة ضد مرتبات الأمن العام لعام 2015م ولعام 2016م

السنة

قضايا إساءة معاملة

مدان

غير مدان

لا زالت منظورة

محالة الى محكمة الشرطة

2015

58

162

9

23

2016

21

167

14

6

65- وتعتز مديرية الأمن العام وتفتخر بما تم تحقيقه وانجازه وتطويره في مجال احترام حقوق الإنسان اضافة الى وجود العديد من الخطط والاستراتيجيات والسياسات والرؤى والتطلعات جاري العمل بها للوصول إلى مستويات متطورة أفضل، فمديرية الأمن العام تعمل بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان ولا تألو جهداً في اتخاذ ما يلزم من اجل ضمان واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير الخدمة الأمنية بنهج انساني وقد عمدت مديرية الأمن العام لتعزيز هذا المفهوم إلى عدة خطوات عملية أهمها:

تطوير أسس التجنيد من خلال وضع أسس جديدة لاختيار العاملين في أجهزة الشرطة بصورة تضمن الوصول إلى العناصر المؤهلة التي تتمتع باللياقة البدنية والذهنية والأخلاقية وتأهيلهم وتدريبهم ضمن برامج متخصصة مستمرة ؛

إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وأقنية التوعية , مع التأكيد بصفة خاصة على الضمانات التي توفرها مبادئ القوانين الدولية والوطنية للأشخاص الذين يدخلون في نزاع مع القانون في إطار إجراءات الضبط القضائي والتحقيق والعواقب التي تنجم عن مخالفتها وتندرج تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية ؛

تضمين مواد المناهج الدراسية في معاهد الإعداد والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام مساحات خاصة بحقوق الإنسان، هذا إلى جانب تخصيص مناهج تدريبية خاصة تعنى بثقافة حقوق الإنسان ومرجعيتها القانونية الدولية والإقليمية والوطنية ؛

تنمية الوعي بفلسفة عمل الشرطة والمغزى الإنساني والاجتماعي والأخلاقي الذي تنطوي عليه والتثقيف بأخلاقيات وآداب المهنة الشرطية والتركيز على تقديم الخدمة الأمنية بنهج إنساني ؛

التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الأفعال الجرمية المرتكبة من دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي أو المعنوي في مواجهة المتهمين حيث تقوم مديرية الأمن العام بتدريـــب أفــــرادها حول قضايـــا حقـــوق الإنسان بهـــدف تمكينهـــم مــــن القيـــام بواجباتهــــم خيـــر قيــــام وفــــق الأنظمة والقوانيـــن وبما ينسجم مـــع التزامـــات الأردن الواردة فـــــي إتفاقيــــات حقوق الإنسان التي صادق عليها ؛

انطلاقا من اعتبار الثقافة جزء من النسيج الاجتماعي وبالتالي عرضة للتغير قامت مديرية الأمن العام بتنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع بين الرجل والمرأة من اجل بيئة مواتية وداعمة تساعد على تغيير الممارسات وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوقها الدستورية وتم إشراكها في مختلف مجالات العمل الشرطي دون تمييز ؛

إستحداث مكتـــب الشفافية وحقوق الإنسان فــــي مديرية الأمــــن العام والذي يرتبط بعطوفة مديــــر الأمن العام مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإساءة ومحاسبة مــن يثبـــت بحقــه جــرم إســـاءة استعمال السلطــــة أو التعسف في ممارسة الحق وللتأكد من تطبيق المعايير الدوليــــة لحقوق الإنسان فــــي مراكـــز الإصلاح والتأهيل وأماكـــن الاحتجــــاز وكافة وحـدات الأمـن العام ؛

استحداث المكتب الإعلامي فـي مديرية الأمن العام وإنشاء إذاعـــة (أمن FM) التابعة للمديرية وذلك ترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح الإعلامي والشفافية في التعامل مع المواطن واستقبال ملاحظاته وشكواه هاتفياً والتجاوب معها والرد عليها بإيجابية ووضوح من خلال التصريحات الصحفية أو على الهواء مباشرة وفي ذلك خدمة وتسهيل على المواطن من حيث عدم تكليفه عناء التنقل لتقديم الشكاوى وإبداء الملاحظات الناقدة.

مكتب الشفافية وحقوق الإنسان:

66- جاء استحداث مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بتاريخ 21/7/2005م (تحت مسمى مكتب المظالم وحقوق الإنسان آنذاك) وربطه مباشرة مع عطوفة مدير الأمن العام كجهة رقابية بهدف استقبال الشكاوى ورصد وملاحقة أية تجاوزات أو ممارسات خاطئة غير قانونية قد ترتكب من قبل رجال الأمن العام ومعالجة أية إجراءات أو ممارسات لا تتفق وأحكام القانون وإيجاد ضمانات العدالة والمساءلة والشفافية والتأكد من مراعاة هذه المبادئ ورصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على منعها ومحاسبة مرتكبيها حسب الأصول القانونية وتعزيز حقوق الإنسان. حيث يتمتع المكتب بصلاحيات كاملة كالادعاء العام سندا لقانون الأمن العام الذي نظم عمل جهاز النيابة العامة والذي يتمتع به المدعون العامون في المكتب ويمارسون عملهم وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

67- توجد آليات عديدة لعمل المكتب أهمها المباشرة بالتحقيق الجزائي في حال تلقي الشكوى حسب الأصول القانونية. أما آليات التعامل مع الشكاوى الإدارية فهي متعددة منها الاتصال ومخاطبة الجهات المعنية وإصدار التوصيات والتقارير والاقتراحات اللازمة.

68- وفيما يتعلق بوسائل استقبال الشكاوى فتكون بعدة طرق ومنها حضور المشتكي شخصياً إلى المكتب أو عبر المخاطبات الرسمية وغير الرسمية وكذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة (هاتف 5635766/06) ومن خلال العنوان البريدي الإلكتروني لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان مديرية الأمن العام على شبكة الانترنت تحت عنوان (shakawi.office@psd.gov.jo) ومن خلال الفاكس (5635767/06) حيث يتم استلام الشكوى والتحقق منها ومتابعتها بشكل فاعل وفوري وشامل ومحايد وصولاً إلى نتيجة عادلة كما يوجد صناديق للشكاوى تتبع لهذا المكتب في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال الشكاوى من كافة نزلاء هذه المراكز والتحقيق فيها .

الشروط الواجب توافرها لاستقبال الشكوى :

69- مكتب الشفافية وحقوق الإنسان يتلقى الاخبارات والشكاوى وحسب نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن متابعة الشكاوى في مكتب الشفافية وحقوق الإنسان مماثلة لعمل جهاز النيابة العامة للتأكد من جدية الشكوى والتحقق من كون الشكوى تستند على معطيات موضوعية تشكل مبررات داعمة للمطالبة من اجل رفع الظلم ولابد أن تشتمل الشكوى على الشروط التالية لقبولها:

1- أن تكون الشكوى مكتوبة, وتحرر في محضر خاص من قبل المدعي العام ويوقع عليها المشتكي حسب نص المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ؛

2- أن تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بهوية المشتكي ؛

3- بيان الأسباب المبررة للشكوى وموضوعها بشكل تفصيلي ؛

4- إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة إذا تطلب التحقيق ذلك.

محكمة الشرطة :

70- لا بد من الإشارة الى أن محكمة الشرطة هي محكمة مستقلة عن باقي وحدات الأمن العام تختص بالنظر بالقضايا التي يكون احد اطرافها من منتسبي جهاز الأمن العام، وتشتمل إجراءاتها على كافة معايير وضمانات المحاكمة العادلة وتطبق جميع القواعد الإجرائية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تطبق في المحاكم النظامية وتخضع قراراتها للطعن في القضايا الجنائية أمام محكمة التمييز التي تملك صلاحية الرقابة الموضوعية على قرارات محكمة الشرطة وتملك صلاحية بطلان إجراءاتها. وقد تم تعديل قانون الامن العام في عام 2010 ونص على اشراك قضاة نظاميين في تشكيل محكمة الشرطة لتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة. كما وانه وفقا للتعديل الجديد لقانون الأمن العام فقد تم انشاء محكمة استئناف شرطية تُشكل من هيئة أو أكثر حسب الحاجة، وتتكون كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل احدهما من القضاة النظامين يسميه رئيس المجلس القضائي ويتولى وظيفة النيابة العامة أمامها النائب العام أو أحد مساعديه. تستأنف الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمةالشرطة لدى محكمة الاستئناف الشرطية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المفعول ويكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمدعي بالحق الشخصي وللمحكوم عليه.

زيارات منظمات المجتمع المدني لمراكز الاصلاح والتأهيل:

الجدول التالي يبين زيارات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016م

الجهة الزائرة

عدد الزيارات

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

58

المركز الوطني لحقوق الإنسان

36

أعضاء النيابة العامة

41

الهيئات الدبلوماسية والسفارات

129

رجال الدين والطوائف

77

مؤسسات المجتمع المدني

59

المفوضية السامية

43

التنمية الاجتماعية

54

جمعية رعاية النزلاء

28

المجموع

525

71- هناك تعليمات خطية وشفوية في الدائرة تمنع منعاً باتاً وتحت أي ظرف التعرض لأي شخص محتجز أو مراجع للدائرة بأي نوع من أنواع الإكراه وسوء المعاملة، كما توجد آلية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات ترد للدائرة، حيث يتم إجابة الجهة المعنية بخصوصها، كما تتلقي الدائرة أي شكوى أو استفسار من المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال ضابط ارتباط الدائرة مع المركز، حيث يتم التحقق من صحة هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسب بخصوصها، وإجابة المركز الوطني حولها في إطار من الشفافية والمرونة، تم استحداث منصب مفتش عام للدائرة ومن مهامه استقبال ودراسة شكاوى المواطنين التي تتعلق بأداء الدائرة لواجباتها. تتم المشاركة في العديد من الدورات وورش العمل التي تتعلق بحقوق الإنسان والتي تم تنظيمها من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية.

72- دائرة المخابرات العامة هي مؤسسة أمنية والدخول إليها لغير العاملين بها يتطلب إجراءات أمنية ووقائية معينة نظراً لطبيعة وحساسية عملها، وبالتالي فإن الدخول إليها يقتضي التنسيق المسبق حول ذلك، علماً بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان يقوم بإعداد تقارير حول زياراته لمركز توقيف الدائرة ويتم دراسة هذه التقارير والعمل على معالجة الملاحظات والتوصيات الواردة فيها.

الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) (المواد 3 و 6 و 7 و 17 و 26):

73- تناول قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 2011 الفصل الثالث منه الأحكام الخاصة بالإجهاض، وذلك في المواد من (321 ‑325) وذلك على النحو التالي:

كل امرأة أجهضت نفسها (بغض النظر عن الوسيلة، وسواء أجهضت نفسها بنفسها أو ساعدها غيرها في ذاك) تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أما الشخص الذي ساعد امرأة على إجهاض نفسها وبرضاها فيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أما إذا أدى الإجهاض إلى موت المرأة فتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات في حال تم الإجهاض باختيار طوعي من المرأة، أما من قصد إجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة وبالرغم مما سبق بيانه تستفيد من العذر المخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه الشخص الذي ارتكب جريمة إجهاض امرأة سواء برضاها أو دون رضاها؛ لغايات المحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

العمال المنزليون المهاجرون (المواد 2 و 8 و 26):

74- تم إخضاعهم لأحكام قانون العمل عام 2009 ونظرا للأهمية هذا القطاع وما يتمتع به من خصوصية ونظرا لطبيعة وجود العاملة داخل منزل صاحب العمل تم إصدار عدد من الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعاملة امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل وتنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامهم والمراقبة عليهم من حيث مدى تطبيق أحكام قانون العمل وللوزير الحق لإغلاق المكتب فورا في حالة ثبوت أن هنالك حالات لانتهاك حقوق الإنسان من قبل المكتب.

75- تم إصدار نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل رقم (12) لسنة 2015 ومن أهم البنود الذي شملها هذا النظام :

1- إلزامية تامين عاملات المنازل ( تامين ترك آو رفض العمل - التامين الصحي - وتامين الحوادث والوفاة) ؛

2- إعطاء الوزير صلاحيات فورية لإغلاق المكتب إذا ثبت أن المكتب لم يقم بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها ؛

3- تصنيف المكاتب إلى أ-ب-ج بناء على مدى التزامها بالقانون ؛

4- إنشاء دار إيواء خاص بعاملات المنازل .

76- كما جرى بعض التعديلات على التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل من أبرزها:

1- تخفيض عدد ساعات العمل لعاملة المنزل إلى (8) ساعات عمل فقط ؛

2 - في حالة خروج عاملة المنزل خارج المنزل الذي تعمل به عليها فقط إعلام صاحب المنزل عن مكان قضاء إجازتها فقط وليس موافقته على ذلك ؛

3- كما للعاملة الحق في رفض العمل لدى صاحب المنزل والعمل لدى صاحب منزل أخر.

77- صدر قرار معالي وزير العمل بإلزام أصحاب العمل بفتح حساب بنكي لعاملة المنزل وتقديم ما يثبت ذلك عند تجديد تصريح العمل أو عند عملية الانتقال القانوني من كفيل أخر وقد بدء العمل بهذا القرار اعتبارا من مطلع شهر 7 \2011. كما تم إلزام صاحب العمل بعدم احتجاز جواز سفر العاملة بما يضمن بشكل أو بأخر أن يكون جواز سفر العاملة في متناول يدها لاستخدامه عند عملية السحب والإيداع. كذلك إصدار قرار من قبل الوزير بتصويب أوضاع جميع العاملات المخالفات في المملكة وإعفائهم من الرسوم التصاريح على السنوات السابقة.

78- تطوير نموذج خاص لأجراء عملية انتقال العاملة من كفيل لأخر بحيث تم اشتراط حضور العاملة أمام الموظف المعني ويتم سؤالها على انفراد لضمان عدم تعرضها للضغط من المكتب أو الكفيل فيما إذا حصلت على جميع مستحقاتها وحول موافقتها على العمل لدى الكفيل الجديد ولا تجرى أي عملية تنازل إلا بهذه الطريقة. تفريغ مفتش عمل لكل سفارة من سفارات الدولة المصدرة للعمالة لضمان التنسيق والتعاون مع السفارات وحصول كل عاملة على حقوقها بالسرعة القصوى وحل قضايا العاملات العالقة بالسفارة كذلك تمت زيارة عدد من مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل للتأكد من تطبيقها والتزامها بأحكام القانون وضمان عدم استغلال العاملات بأي شكل من الأشكال التي تناهض مبادئ حقوق الإنسان، تم إنشاء الخط الساخن حتى تستطيع أي عاملة تقديم شكواها أو الاستفسار من خلاله، حيث يوجد مترجمين يتحدون لغات العمال وهي (اللغة البنغالية والفلبي ني ة والصينية والإندونيس ية السيرلانكية بالإضافة إلى اللغة العربية).

79- أما فيما يتعلق ب إنشاء دار إيواء للعمال المنزليين غير الأردنيين رافضي العمل أو تاركيه، حيث أن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (12) لسن ة 2015 نص في المادة (16) على (تنشأ دار لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحدد كيفية إدارتها والإنفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير) .

80- إن وزارة العمل بصدد إعداد نظام جديد للعاملين بالمنازل لمعالجة جوانب الخلل التي ظهرت أثناء تطبيق النظام الحالي وحيث ستقوم الوزارة بإنشاء دار إيواء العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه من غير الأردنيين وبالتعاون مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين وذلك بعد رصد المخصصات المالية اللازمة وتوفير الكوادر المؤهلة وبالسرعة الممكنة.

حرية وأمن الأشخاص والمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم (المواد 7 و 9 و 10):

81- تـم وضـع صناديـق شكاوى في جميع مراكـز الإصـلاح والتأهيـل يشـرف عليها مكتـب الشفافية وحقوق الإنسان ويتـم التصرف بالشكاوى الـواردة من هذه الصناديق وفق أحكام القانون. كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية الأمن العام وعدة جهات أخرى مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وبموجب قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان فانه يسمح له التفتيش على مراكز الإصلاح وأماكن الحجز ودون مرافقة أمنية وهو ما يعزز مصداقية الأمن العام في احترام حقوق الإنسان.

82- ايلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف اهتماماً خاصاً ورعاية متواصلة وذلك تمشياً مع سياسة الدولة المتمثلة في إصلاح وتأهيل النزلاء والابتعاد عن المعاملة القاسية أو المهينة ووضع كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف النبيل وفي هذا السياق قامت مديرية الأمن العام بعدة خطوات لتعزيز احترام حقوق الإنسان حيث يحظى العاملون بمراكز الإصلاح والتأهيل بتدريب متخصص إذ يتم عقد برامج ودورات منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي ويتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطلاع على تجاربها في هذا المجال والاستفادة منها ويتم تأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتدريبهم وتثقيفهم للتعامل مع النزلاء وفق الأصول القانونية والأخلاق الوظيفية وقد تم وضع معايير محددة حول المؤهلات التي يجب أن تتوفر لدى العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل هذا بالإضافة إلى انه يتم التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراقبة أداء العاملين فيها باستمرار كما ويتم إتاحة المساعدة القانونية للنزلاء من خلال إنشاء غرف للمحامين في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكن النزيل من الانفراد بمحاميه كإحدى الضمانات القانونية في مختلف مراحل الدعوى.

83- فتح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبـة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤساء المحاكم والمدعين العامين لاستقبال الشكاوى وسماع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت وضمان عـــدم المساس بحقوق النزلاء والالتـزام بالتشريعات الناظمة لشؤونهـم.

84- يوجد مدعي عام شرطه في معظم مراكز الإصلاح والتأهيل ومديريات الشرطة وحق الشكوى مكفول للنزيل بأي شان ويتم متابعه شكواه. ويتم تشكيل لجان تحقيق بالقضايا التي ترتكب من النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتكون من عدد من الضباط ويتم اجراء المقتضى القانوني المناسب بعد انتهاء التحقيق.

85- هناك اهتمام كبير من مديرية الامن العام بالبيئة الاحتجازية وموائمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها اماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيأتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية إضافة الى إغلاق بعض هذه الاماكن لغايات إعادة تأهيلها ولتحقيق هذه الغاية فقد شُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتلافي أية سلبيات إن وجدت. وتم إصدار دليل عمل لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحجتزين وموائمة أوضاعها مع المعايير الدولية.

86- هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الامن العام والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت.

87- قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة العاملين على هذه اماكن الاحتجاز المؤقت وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع. بالاضافة الى السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز.

88- كذلك السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية وينسحب هذا الأمر على السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة (تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين).

89- إعلام الشخص المحتجز بالتهمة المسندة اليه والى أي جهة قضائية سيحول.

90- تعمل مديرية الأمن العام بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقاً لما جاء في الدستور الأردني في المادة السادسة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقاً لنص المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور الأردني وانه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة أليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

91- انطلاقاً من مراعاة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل الشرطي تقوم مديرية الأمن العام وعند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلى مكان الحجز المؤقت إلا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بان حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض وتدوين ذلك في سجل خاص و توفير كافة السجلات المطلوبة كالسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه وقت قيام الموقوف بإجراء المكالمة الهاتفية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجلات.

92- إن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون قد أكد في البند الخامس من التوصيات المتعلقة بتحديث العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام على توفير الضمانات اللازمة للمشتكي عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي وذلك من خلال تمكينه من الاطلاع على أعمال التحقيق قبل استجوابه وتحت طائلة بطلان الدليل المستمد من ذلك الاستجواب بالإضافة إلى تثبيت وسيلة اتصال المشتكي عليه بوكيله في الحاضر وتوفير المستوى نفسه من الضمانات المقررة للاستجواب في حال مواجهة المشتكي عليه بالشهود بالإضافة إلى إلزامية حضور المحامي مع المشتكي عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي في الجرائم التي تكون عقوبتها عشر سنوات فأكثر مما يترتب عليه تعيين محامي له من قبل المدعي العام في حال عدم مقدرته على ذلك، هذا بالإضافة إلى إلزام المدعي العام باستجواب المشتكي عليه في التحقيق الابتدائي بوصف ذلك حقاً من حقوقه ووسيلة دفاع له وترتيب جزاء البطلان على الأدلة الناشئة عن التفتيش المخالف للقانون وذلك بنص صريح يقرر هذا البطلان مع كما أن أمر التفتيش مسبباً وضمن مدة سبعة أيام من تاريخ صدوره، كما تم التوصية باعتماد التوقيف الاحتياطي باعتباره تدبيراً استثنائياً بنص القانون وتحديد مبرراته حصراً هذا بالإضافة إلى تضييق نطاق الجرائم التي يجوز فيها التوقيف ومدده.

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (المادة 14):

93- تضمن الدستور ووفق التعديلات الأخيرة في المادة 101 منه انه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين وحد الدستور من اختصاصات المحكمة وصدر قانون محكمة امن الدولة وفقا لهذه التعديلات الدستورية محددا الاختصاصات لمحكمة امن الدولة في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مع الإشارة إلى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة امن الدولة تخضع للتمييز لدى محكمة التمييز وتطبق محكمة امن الدولة أصول المحاكمات الجزائية.

حرية الضمير أو الدين أو المعتقد (المواد 2 و 18 و 26):

94- إن الشريعة الإسلامية قد كفلت حرية الاعتقاد والتعبير، وقد تضافرت النصوص القرآنية القطعية على تأكيد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى ( لا إكراه في الدين البقرة: ٢٥٦) وقوله تعالى ( أ فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يونس: ٩٩) لذلك كانت حرية الاعتقاد والتعبد مصانة في الشريعة الإسلامية، فلا يجوز إجبار أحد على الدخول في الإسلام مطلقاً.

95- كما أن الدستور الأردني كفل في المادة (14) منه حرية الدين حيث نصت المادة المشار إليها على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.

96- يوجد في الأردن عدد من البهائيين وهم يمارسون شعائرهم الدينية في محافلهم الخاصة بحرية ودون أي عوائق ولهم محفل مركزي في عمان ومحافل محلية في مختلف مناطق وجودهم الأخرى داخل المملكة وليست هناك أية قيود دينية أو سياسية أو مدنية على هذه الطائفة.

97- وفيما يتعلق بالردة عن الإسلام فانه لا يتخذ بحق المرتد أي إجراءات جزائية أو عقوبات مترتبة على ذلك وان الأثر ينحصر في بعض المسائل المتعلقة بفسخ عقد الزواج الإرث وما ذلك إلا إعمالا لرغبة زوجة المرتد التي لا تريد غالبا البقاء مع زوجها المرتد فتبادر إلى إقامة دعوى تفريق بنفسها ولا تتدخل الدولة في ذلك مطلقا وكذلك إعمالا لرغبة المورث إذ أن عدم توريث المرتد راجع إلى إرادة المورث فلو أراد توريثه لأمكنه ذلك من خلال اللجوء إلى الوصية له إذ لا مانع من الوصية للمرتد والتي قد تزيد عن حصته الارثية ولكنه لما لم يفعل ذلك دل على عدم إرادته توريثه فيكون الحكم بذلك تعبيرا عن إرادته الحقيقية واحتراما لرغبته .

حرية الرأي والتعبير (المادة 19):

98- تتم محاكمة الصحفيين في الأردن أمام محكمة المطبوعات والنشر (الغرفة القضائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإعلام)، وذلك عن الأخطاء التي قد تقع جراء ما ينشرونه من مواد صحفية بأنواعها؛ خبرية كانت أم تحقيقات استقصائية أم مقالات رأي أم كاريكاتير، ولا تتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة خاصة بعد تعديل الدستور الأردني في عام 2011 وتعديل قانون محكمة أمن الدولة في عام 2014 والذي حصر اختصاصات محكمة امن الدولة بالنظر في جرائم الخيانة، التجسس، الإرهاب، المخدرات، تزييف العملة.

99- إنّ تعريف الإرهاب وفقاَ لقانون منع الإرهاب هو تعريف واضح ومنضبط وأفعاله محددة في المادة (3) من القانون المذكور، وهذا التعريف ينسجم تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب وفقاً لتطور وسائل الإرهاب وأنواعه المعروفة دولياً، ومن ضمنها الإرهاب الفكري الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية حديثاً بواسطة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يخضع لهذا القانون كل مواطن أو مقيم يقوم بأحد التصرفات التي تشكل عملاً من أعمال الإرهاب المحددة بنص القانون مهما كانت صفته الوظيفية؛ سواء أكان صحفيا، أو محاميا، أو مهندسا ... الخ، وذلك إحقاقاً لمبدأ المساواة أمام القانون. وبناءً على ذلك، فأنه لا يتم اعتقال الصحفيين، أما التوقيف الذي يتم لبعض مرتكبي أعمال الإرهاب فهو إجراء من إجراءات التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق (النيابة العامة) ويكون لمدة محددة وضمن شروط قانونية محددة بالقانون، ويكون قرار المدعي العام بالتوقيف مراقب من القضاء حيث يجوز الطعن بقراره أمام محكمة الاستئناف التي تتكون من ثلاثة قضاة. أما عن إجراءات التحقيق والمحاكمة فهي مضمونة بحكم قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يضمن معايير المحاكمة العادلة وفقا للمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبما يحفظ كرامة الإنسان وسمعته، والذي جرّم الضابطة العدلية التي تقوم بحجز الحرية بشكل يخالف أحكام القانون، وبذات الوقت تحرم التشريعات الأردنية ذات العلاقة التعذيب حيث لم تسجل أي سابقة تجاه أي صحفي بهذا الخصوص.

100- إنّ الجهة المسؤولة عن إصدار الأحكام وتكييف القضايا هي القضاء المستقل، والقضايا التي صنفها القضاء على أنها تخضع لقانون منع الإرهاب لا تقع ضمن بند حرية الرأي والتعبير المصونة بموجب المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإنما تدخل في باب أعمال الكراهية والحضّ على التفرقة التي حرمتها المادة (20) من ذات العهد، فإن الحكومة كسلطة تنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء المستقل، وهذا ضد أحكام الدستور.

101- كما ان دور جهاز الأمن العام كجهة إنفاذ للقانون في مجال حماية الحريات الاعلامية يقتصر على توفير الحماية للصحفيين والاعلامين اثناء تأدية عملهم وانه لا يتم التعرض لحرية أي صحفي او اعلامي ما دام ملتزما بالقانون إثناء أداءه لواجبه، وان الإجراءات التي اتخذت من قبل جهاز الأمن العام لتوفير الحماية للصحفيين أثناء تغطيتهم للاعتصام والمظاهرات بان تم تحديد أماكن مخصصة لتواجد الصحفيين لتغطية هذه الفعاليات وتم تحديد لباس خاص (فسفوري مكتوب عليه إعلام او صحفيين) لتمييزهم عن الأشخاص المشاركين في هذه الفعاليات، وفيما يتعلق بتوقيف الإعلاميين فانه لا يتم توقيف أي اعلامي وصحفي إلا بناء على أمر قضائي.

الجدول التالي يبين اعداد المسيرات والاعتصامات للاعوام 2014م - 2016م

العام

الإعتصامات

المسيرات

التوقف عن العمل

المهرجانات الخطابية

التجمعات والإحتجاجات

المجموع

2014

1015

362

310

154

2931

4808

2015

686

182

78

153

262

1361

2016

719

254

134

1944

278

3329

102- تقوم الحكومة الأردنية دوماً بالحفاظ على حق حرية الرأي والتعبير لكل إنسان بشكل عام وللصحفيين بشكل خاص بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال ما هو آت:

103- إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وصدوره في العام 2007، علماً بأنّه تعزز تطبيق هذا القانون بشكل يؤكد حرص الأجهزة الحكومية على الشفافية وتأصيل الثقة بينها وبين المواطن، وإيمانها المطلق بحرية الصحفي في الحصول على المعلومة والتعبير عن رأيه بحرية. ويوجد لدى لجان مجلس النواب حاليا تعديل للقانون المذكور بما يتيح تزويد الصحفي بالمعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين، بالإضافة إلى عدد من التعديلات الايجابية مثل توسيع عضوية مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، بالإضافة إلى أن التعديل قد ضمن حق الحصول على المعلومة لكل شخص يقيم في الأردن، وليس فقط للأردنيين.

104- إقرار تعديل قانون المطبوعات والنشر وصدوره في العام 2007 والذي أكّد على الحق في الحصول على المعلومات وضرورة تسهيل مهمة الصحفي من قبل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة للاطلاع على برامجها وخططها، كما أكدّت على عدم فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة أو تؤدي إلى تعطيل حقّ الصحفي في الحصول عليها.

105- عدم فرض أي رقابة مسبقة على وسائل الإعلام أو الإعلاميين. وإلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامات، مع مراعاة وجود الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض المدني.

106- منع توقيف الصحفيين نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات الإعلامية بحسب المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر النافذ. أمّا بالنسبة للقوانين العامة مثل قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وقانون انتهاك حرمة المحاكم والتي احتوت على نصوص ترتب المسائلة القانونية على جرائم النشر؛ فهذه النصوص لم تخصص للإعلاميين أو المؤسسات الإعلامية، وإنما نصوص تطبّق على كل من ارتكب تلك الأفعال الجرمية الواردة في تلك النصوص بغض النظر عن صفته في حال ارتكابها عبر وسيلة نشر، والتي ليس بالضرورة أن تكون وسيلة إعلامية. وإن استثناء الصحفيين أو الإعلاميين من هذه النصوص العامة التي تطبّق على جميع الأردنيين هو انتهاك لنصّ المادة 6/أ من الدستور الأردني الذي يؤكد بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

107- نقل بعض الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات النافذ بعقوبات جنائية عالية إلى قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى استبدال العقوبات الجنائية السالبة للحرية بغرامات مالية، وذلك بعد إضافة المادة (38) من قانون المطبوعات والنشر النافذ. مما يعني إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة مالية.

108- تخصيص غرفة قضائية متخصصة تملك الخبرة والدراية في قضايا الإعلام، وإعطاء القضايا صفة الاستعجال محددة بأربعة أشهر، ومنح قاضي محكمة بداية عمان الاختصاص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والمرتكبة بواسطة وسائل الإعلام، وفق المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر النافذ. كذلك عدم إلزام الصحفي بحضور جميع جلسات المحاكمة والسماح لوكيله القانوني (المحامي) المثول عوضاً عنه بحسب المادة (168) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.

109- وإتاحة الفرصة للصحفي أو الإعلامي بالتقدم بشكوى ضد من يمارس المضايقة أو الترهيب أو الاعتقال المجحف بحقه إن وقع ذلك، محتكما إلى القضاء الذي يشهد له بالاستقلالية والنزاهة .

110- ذكرت الفقرة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نوعين من القيود على حرية التعبير؛ أولاً: حماية حقوق الدولة، ثانياً: حماية حقوق المواطنين. وأقرّت اللجنة الخاصة بتفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن هذين القيدين هما قيدان غير (خطيرين) على حرية التعبير طالما كانا محددين بنصوص قانونية. وبناءً عليه، التزمت التشريعات عامة المتعلقة بالإعلام وخاصة القوانين الجزائية العامة التي تعالج الجرائم المرتكبة بواسطة النشر مهما كانت وسيلة النشر بالمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير ولم تتعداها، حيث سعت تلك التشريعات لحماية واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحرمة الحياة الخاصة وحماية الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وسعت إلى محاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو الدعوة إلى العنف أو التفرقة بين المواطنين. وجميع هذه الضوابط القانونية مقبولة دولياً ونصّتْ عليها المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنها تتوافق مع الدستور الأردني. إضافة إلى أنّ التشريعات النافذة عززّتْ الحق الكامل للصحفي والإعلامي في استخدامه حقه في النقد لأداء الموظفين العموميين والمؤسسات الحكومية كما جاء في المادة (192) من قانون العقوبات.

111- عدد الحالات التي تم فيها محاكمة صحفيين أوعاملين في المواقع الاخبارية، أسباب هذه المحاكمات ونتائجها. ألغى القانون المعدل لقانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر عقوبة حبس الصحفي من القانون، وللمواطن الأردني كما للصحفي الحق في التعبير عن رأيه ضمن حدود القانون. أما فيما يتعلق بحالات معينة تم توقيفها.

112- تجدر الإشارة إلى أنّ القول الفصل في هذا الموضوع هو للقضاء، الذي يكيف القضايا قانونيا وضمن القوانين التي يرتأي أنها واجبة التطبيق، ولا تتدخل الحكومة بعمل القضاء. إن بعض الحالات التي جرى فيها توقيف صحفيين أو عاملين بالمواقع الإخبارية الإلكترونية، لم يكن ذلك لصفتهم الصحفية أو الإعلامية؛ إذ لو ارتكب أي شخص آخر ذات الفعل لتعرّض لذات الإجراءات القضائية. علماً بأنه أسباب المحاكمات جاءت لأفعال تخالف التشريعات المعمول بها، الأمر الذي رأت فيه النيابة العامة مبررات تستلزم التوقيف وضمن الشروط القانونية. أما عن نتائج هذه القضايا فالقضاء صاحب القول الفصل، ولم يصدر أي حكم بالحبس على صحفي بهذه القضايا.

113- أطلقت الحكومة الإستراتيجية الإعلامية الوطنية للأعوام 2011 ‑2015، وجاءت تلبية لمطالب الجسم الصحفي المحلي، حيث هدفت إلى تمكين الإعلام الوطني بشقيّه العام والخاص من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن قضايا الوطن والمواطن.

114- حقق الأردن انجازات إعلامية نوعية من خلال تنفيذ مضامين الإستراتيجية ؛ فهناك تطور ملحوظ في التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي منها التعديلات على قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998م، وصدور قانون الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل قانون محكمة أمن الدولة، وقانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998، وقانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968، وتم تعديل مادتين من قانون العقوبات (278) و(190). وقد أُنجِزَت أغلب هذه التعديلات بنهاية عام 2015، علماً بأن تعديلات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات موجود حاليا في مجلس النواب في إطار سيره بالإجراءات التشريعية لتعديله.

115- إتاحة الفرصة أمام جميع وسائل الإعلام الورقية والمرئية والمسموعة لممارسة العمل الصحفي والإعلامي بحرية طالما التزموا بإجراءات الترخيص، بالإضافة إلى تعزيز عمل محطات الإذاعات المجتمعية إيمانا بضرورة تحقيق التنوع والتعدد لجميع أطياف المجتمع، وليكون قطاع الإعلام أحد أجنحة الاستثمار الداعمة للاقتصاد الوطني.

116- ومن الجدير بالذكر أن سجلات هيئة الإعلام تشير إلى ترخيص 49 قناة تلفزيونية عاملة، 25 منها تبث محتوى أردني، و43 محطة إذاعية و192 مطبوعة الكترونية إخبارية. علماً بأن قرارات منح أو رفض طلبات الترخيص مراقبة قضائياً، بحيث تجيز للمتضرر اللجوء إلى القضاء للطعن فيها.

117- حرصت الحكومة على إشراك ممثلي قطاع الإعلام كافة بإعداد هذه الإستراتيجية لتعزيز ثقة المواطن والصحفي بتوجهات الحكومة وإجراءاتها تجاه دعم الحريات الإعلامية.

118- في مجال التنظيم الذاتي، حرصت الحكومة على دعوة وسائل الإعلام لتبني ميثاق شرف الإعلام الانتخابي، وتم ذلك من خلال إقرار الهيئة المستقلة للانتخاب لهذا الميثاق، حيث يقوم الصحفي بالتوقيع عليه عند تغطية الانتخابات، الأمر الذي من شأنه تحقيق التنظيم والانضباط وهو أمر ينشده الصحفيون.

119- إن من مهام لجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية إنشاء مجلس شكاوى، بما يراعي الحفاظ على استقلالية تشكيل المجلس وعمله ؛ إلا أنّه لغاية الآن لم يتسنى الخروج بتوافق حول مجلس الشكاوى، لعدم اتفاق الجسم الإعلامي المحلي على مظلة المجلس والعضوية وغير ذلك من التفاصيل، وحرصت الحكومة على إبقاء الخيار مفتوحاً أمام نقابة الصحفيين والقطاع الإعلامي الخاص ومؤسسات المجتمع المدني حول إرساء الشكل النهائي لمجلس الشكاوى.

120- تجدر الإشارة هنا إلى تقدم الأردن 8 درجات في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016 وفقا لتصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" للحرية الإعلامية في الأردن، حيث تم تصنيف الأردن في المرتبة 135 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 143 في عام 2015 .

الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات (المادتان 21 و 22):

121- تم تشكيل لجنة في وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة التعديلات المطلوبة وتم إعداد مسودة للقانون لإجراء التعديلات عليه. حيث تم عقد 12 جلسة مشاورات مع الجمعيات في كافة أنحاء المملكة بهدف إبداء الرأي على مسودة قانون الجمعيات بالتعاون مع اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات ومديريات التنمية الاجتماعية في الميدان، والتعرف على معيقات عمل الجمعيات التي تصطدم بالنصوص القانونية والتعرف على رغبة الجمعيات بمختلف اختصاصاتها بالنصوص القانونية الواجب تعديلها في القانون الحالي، وتم وضع قائمة بالتعديلات المطلوبة على القانون الحالي. كما تم عقد لقاءين تشاوريين مع المستشارين القانونيين في الوزارات المعنية وعددها 13 وتم عقد لقاء حواري مع مؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والعمل مستمر على إعداد مشروع تعديل قانون الجمعيات بهدف تعزيز حق تكوين الجمعيات ضمن منظومة حقوق الإنسان وموائمته مع الاتفاقيات الدولية.

حقوق الطفل (المادة 24):

122- قامت وزارة العمل من خلال قسم عمل الأطفال وضباط الارتباط في مديريات الميدان بتكثيف الزيارات التفتيشية على المؤسسات التي تقوم بتشغيل الأطفال وخصوصا في القطاعات التي يتواجد بها عمل الأطفال، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى الخاصة بقيام أصحاب العمل بتشغيل الأطفال خلافا لأحكام القانون حيث بلغ مجموع الزيارات التفتيشية الخاصة بعمل الأطفال خلال العامين 2015/2016 ما يقارب (10063) زيارة تفتيشية.

123- كما تم توعية أصحاب العمل والالتزام بعدم تشغيل الأطفال إلا وفقا لأحكام القانون واخذ الموافقة اللازمة حيث تم إطلاق الموقع الالكتروني لمكافحة عمل الأطفال والعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، عقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية حول مواضيع مكافحة عمل الأطفال.

124- أما بالنسبة للإطار التشريعي الذي حمى حقوق الأطفال في سوق العمل ورد في المواد من (73 ‑76) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته فقد حدد الضوابط الخاصة بتشغيل الأطفال والأوقات وفترات الاستراحة والأعمال الخطرة التي لا يجوز تشغيل الحدث بها (بموجب قرار وزار العمل) .

125- كما اوجب على صاحب العمل عند تشغيل الحدث أن يطلب منه أو من ولي أمره شهادة مصدقة عن شهادة الميلاد وشهادة لياقة صحية صادرة من الطبيب المختص أو وزارة الصحة ويجب أو يرتبط هذا بموافقة ولي امر الحدث الخطية.

المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25):

126- تدرك الدولة الأردنية أهمية حضور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية إيمانا منها بأن ذلك يعد جزءاً أساسياً من عملية التنمية عموما والتنمية السياسية خصوصاً، حيث أن الأردن من أوائل الدول التي أقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي منح الحق لكل شخص رجلاً كان أم امرأة في التمتع بحرية الرأي والتعبير، والأردن من أوائل الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بمساواة الرجال والنساء، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذي شكل رافعة قوية لتنامي حقوق النساء الأردنيات، وخطوة على طريق تمكينهن من المشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تمكين المرأة في قانوني الأحزاب والانتخابات مما يعني المزيد من الحقوق المدنية والسياسية.

المشاركة السياسية للمرأة الأردنية

127- ساهمت التشريعات والسياسات الوطنية في دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة وكان من أبرز هذه التشريعات:

أولاً - الدستور الأردني

128- وضع الدستور الأردني أساسا ومنطلقا للنظرة للأردنيين جميعا باعتبارهم سواء لا تمييز بينهم بالحقوق والواجبات وان اختلفوا بالعرق أو اللغة أو الدين، وأكد على حق كل أردني في تولي المناصب العامة، وقد دعم الميثاق الوطني ما جاء به الدستور، إذ أكد على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز.

ثانياً - قانون الانتخاب

129- بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي الأول (النواب) (15,3%) وهي تقترب من المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة الذي يصل إلى 21,8% في حين تتطلع النساء للوصول إلى نسبة 30% وهي الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة:

1- شهد منتصف الخمسينات محاولات مهمة لتغيير قانون الانتخاب من أجل السماح للمرأة بالمشاركة السياسية، إذ حصلت المرأة على الحق في الترشح للمجالس النيابية وانتخابها لأول مرة في عام 1974، بموجب قانون رقم 8 لسنة 1974، فقد نصت المادة (2) من القانون على ما يلي:

يعدل تعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (ذكرًا كان أم أنثى(. وبعد صدور هذا القانون كانت أول مشاركة للمرأة في المجالس الرسمية في عام 1978 من خلال المجلس الوطني الاستشاري، وهو مجلس تم تشكيله بالتعيين في الأعوام (1978 ‑ 1984) لسد الفراغ الدستوري في فترة تجميد الحياة البرلمانية على إثر حرب عام 1967، وحينها عين جلالة الملك المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال ثلاث نساء من أصل (60) مقعدًا وهن: إنعام المفتي، ووداد بولص، ونائلة الرشدان.

1- شاركت المرأة الأردنية ولأول مرة كناخبة ومرشحة انتخابات 1989، لكنها لم تحصل على أي مقعد في تلك الانتخابات؛

2- فازت مرشحة واحدة بعضوية مجلس النواب في العام 1993 هي توجان فيصل وكانت المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تفوز فيها امرأة بمقعد بالبرلمان؛

3- تم تعديل قانون الانتخابات المؤقت في العام (2003) لإدخال نظام الكوتا النسائية من خلال تم تخصيص (6) مقاعد للنساء (من أصل 110) مقعداً في البرلمان، واعتبار (المملكة) دائرة واحدة في الانتخابات بحيث يتم اختيار أعلى (6) حاصلات على أعلى نسب من الأصوات على مستوى المملكة؛

4- قانون الانتخاب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والذي تضمن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب برفع مقاعد الكوتا إلى اثنا عشر مقعداً (12)، واستمرت جهود المملكة في توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمرأة حيث تم تخصيص (15) مقعد للنساء في مجلس النواب من أصل (150) مقعد أي بنسبة (10%) وإضافة إلى ذلك فقد تم فوز (3) سيدات في مجلس النواب السابع عشر بحيث بلغت نسبة المشاركة في مجلس النواب ( 12) % ؛

5- أما قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب لسنة 2016 والتي جرت انتخابات المجلس الثامن عشر بموجبه، فقد أشارت الفقرة (أ) من المادة التاسعة من القانون على أنه: يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة”. حيث تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وأشار البند الثاني من الفقرة (د) من المادة نفسها إلى أن على المرشحات عن المقاعد المخصصة للنساء الترشح ضمن قوائم، كما أنه لا يتم احتساب المرشحة وفقاً لذلك من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.

قائمة مؤشرات تمكين المرأة السياسية

مؤشرات المشاركة السياسية :

المؤشر

النسبة

بلغت نسبة مشاركة المرأة في المجلس التشريعي الأول (النواب )

(15,3) %

بلغت نسبة النساء في المجلس التشريعي الثاني (مجلس الأعيان ن )

15,38) ) %

بلغت نسبة مشاركة المرأة في الحياة الحزبية

(30.2) %

بلغت نسبة مشاركة المرأة في النقابات العمالية حوالي

(22) %

بلغت نسبة المرأة في مجالس النقابات المهنية

(11.7) %

بلغت نسبة النساء في النقابات المهنية

(34.7%(

بلغت نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية

(27.8) %

بلغت نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي حوالي

(18.8) %

بلغت نسبة المرأة في غرف الصناعة

(4.3) %

بلغت نسبة المرأة في غرف التجارة

(0.6) %

بلغت نسبة المرأة من القضاة

%(18.1)

130- جاء مشروع اللامركزية في المحافظات، والذي يعد انجازاً كبيراً ومنعطفاً تاريخيًا لعملية الإصلاح السياسي والتطوير الإداري في الأردن سيفتح منابر جديدة للتغيير الديمقراطي أمام المواطنين وسيكون هناك إلى جانب مجلس النواب والمجالس البلدية المنتخبة مجالس محلية في المحافظات يكون المواطنين من خلالها شركاء في عملية صنع القرار وتحديد الأولويات، والموازنات المخصصة لها والتي ستحدد أولوياتها داخلها وليس في العاصمة وبالتالي فإن المحافظات من خلال المجلس المحلي والبلدي والتنفيذي ستكون هي صاحبة الرأي الأخير في تحديد أولوياتها وطرق الإنفاق، وقد خصص القانون مقاعد للكوتا النسائية بنسبة 10%..

131- كما جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد أن تم تسليم تقرير اللجنة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.كما ويعمل مشروع القانون المعدل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.

132- صدور قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم عام 2014 عالج راتب المرأة المتوفاة، بحيث يورث كاملاً لمستحقيه كما هو حال راتب الرجل، بمن فيهم زوجها في حال عجزه، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها كاملاً من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وأجرها من العمل، والجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها وأبنائها.

133- كما منح القانون الابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال، الحق بالجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من والديها، واستمرار صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها أو زواجها، بصرف النظر عن عُمرها، بالإضافة لمنح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى دون أي شرط أو قيد .

134- إن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 2016، يشتمل على معايير جديدة للمحاكمة العادلة، وبين طرق الطعن على الأحكام بطريقة عادلة وميسرة، كما صدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي نص على تشكيل النيابة العامة الشرعية واستحدث المحكمة العليا الشرعية بحيث زادت درجات التقاضي درجة عما كانت عليه في السابق، ما يشكل حماية لحقوق المتقاضين .

135- وفق القانون المعدّل لقانون جوازات السفر لسنة 2013 ؛ ألغي شرط الموافقة الخطية للزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة والأولاد، كما منح نظام الخدمة المدنية لعام 2013 وتعديلاته لعام 2014 الامتيازات لتعزيز مشاركة النساء في القطاع العام .

136- صدور نظام دوُر إيواء المعرضات للخطر رقم 161 لعام 2016 ويتضمن إجراءات ذات كفاءة وفعالية للحماية من العنف ضد النساء، لتعزيز خدمات الحماية والمشورة والمساعدة لإعادة التأهيل والإدماج لإيواء ضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللاتي يتعرضن للتهديد بالموت على أساس بما يسمى شرف الأسرة .

137- وفي مجال إدماج النوع الاجتماعي وتطوير الخطط الوطنية، صدر عن مجلس الوزراء منذ نيسان (ابريل) 2014 بلاغات عدة للوزارات والمؤسسات الرسمية، بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل كل جهة، لبيان مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .

138- كما جرى العمل على مواءمة الخطط الوطنية وإستراتيجية المرأة الأردنية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالمرأة، ليتضمن جملة إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، وتوفير الحماية الاجتماعية وتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة في سوق العمل .

139- وكذلك الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تبنتها الحكومة مؤخرا، والتي تضمنت أهدافاً متعلقة بضمان تمتع المرأة بحقوقها، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، عبر إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة، واقتراح ما يلزم من تعديلات، وتفعيل الآليات الرقابية على مؤسسات القطاع العام والخاص للتحقق من تطبيقها للتشريعات ذات العلاقة، وتوفير البيئة الآمنة للمرأة .

140- وبالنسبة للقضاء ، ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي في الأعوام الخمس الماضية من 6 % العام 2009 إلى 18 % العام 2014، وبواقع 174 قاضية، بينما يبلغ عدد القاضيات لهذا العام 189 قاضية وفق خطة الحكومة للوصول إلى تمثيل نسائي بواقع 40 % في السلك القضائي .

141- كما تولت النساء في القضاء مواقع متقدمة مثل رئيس محكمة بداية ونائب عام ورئيس هيئة في محكمة الاستئناف ومدعي عام ومساعد رئيس نيابات عامة إدارية، واختيرت قاضية عضوه في محكمة جنايات جنوب عمان أواخر آذار (مارس) الماضي، كأول امرأة تتبوأ منصب عضو هيئة جنايات في القضاء .

142- وبالنسبة للسلك الدبلوماسي تبلغ نسبة تمثيل النساء 18 % ، وتركزت أدوار معظمهن في المناصب المتوسطة كسكرتير أول وثان وثالث، فيما يبلغ التمثيل النسائي 11 % في منصب سفير.

143- وعملت الوزارة على ما يلي:

تحديث بيانات بالمؤسسات والجمعيات النسوية الأردنية ؛

رصد مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية ؛

تبويب التشريعات الوطنية والدولية النائمة للمشاركة السياسية للمرأة ؛

التدريب على قانون الانتخاب ؛

تطوير مادة الرقابة المحلية (المجتمع المدني) والتدريب عليها وإعداد مراقبات ومراقبين على الانتخابات ؛

إعداد مادة تدريبية حول تنظيم الحملات الانتخابية والتدريب عليها ؛

عقد مائدة مستديرة حول قانون اللامركزية ولتطوير مهارات المرأة القيادية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة ؛

الوزارة عضو في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2):

144- نُشرَ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية مما يشير إلى أنه أصبح جزءاً من التشريع الأردني، الأمر الذي أتاح للقضاء الأردني الاستناد إلى نصوص هذا العهد في القضايا المنظورة أمامه وخاصة المادة (19) .