الأمم المتحدة

CRC/C/AUT/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للنمسا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (17 أيلول /سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للنمسا (CRC/C/AUT/3-4) في جلستيها 1736 و1737 المعقودتين في 24 أيلول/ سبتمبر 2012 (انظر CRC/C/SR.1736 و1737)، واعتمدت في جلستها 1754 المعقودة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/AUT/3-4)، كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/AUT/Q/3-4/Add.1)، مما أتاح فهم اً أفضل للوضع القائم في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الممثل لقطاعات متعدّدة.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الأطفال، في 20 كانون الثاني/ يناير 2011، الذي ينطبق مباشرة على محاكم الدولة الطرف ويحمي مصالح الطفل الفضلى وآراءه وعدد اً من الحقوق الأخرى المكرّسة في الاتفاقية ؛

(ب) تعديل القانون الجنائي، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2011، مما يعزّز حماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجنسيين ؛

(ج) تعديل قانون المساواة في تحمل الأعباء الأسرية، في عام 2011 ؛

(د) تعديل قانون مخصّصات رعاية الأطفال، بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ؛

(ﻫ) تعديل القانون الانتخابي الذي يخفّض سن التصويت من 18 إلى 16 عام ا ً في 29 حزيران/يونيه 2007 .

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق أو التوقيع على الصكوك التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في حزيران/ يونيه 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في أيلول/سبتمبر 2008؛

(ج) الاتفاقية الخاصة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، في شباط/ فبراير 2008؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ؛

( ﻫ ) اتفاقية مجلس أوروبا للجرائم الحاسوبية، في حزيران/يونيه 2012؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في شباط/فبراير 2011؛

(ز) اتفاقية لاهاي لعام 1996 المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الوالدية وتدابير حماية الطفل، في كانون الأول/ديسمبر 2010 ؛

(ح) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول ، في أيلول/سبتمبر 2010 .

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) تقييم ها ل جميع المبادرات التشريعية والتدابير الإدارية ذات الصلة من أثر على حقوق الطفل على الصعيد الاتحادي، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013 ؛

(ب) الإجراء المتخذ عام 2012 وهو من شقين: إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان تابع لمجلس أمين المظالم النمساوي ، وتعيين المجلس باعتباره آلية وقائية وطنية تملك صلاحيات لزيارة المرافق الاجتماعية والتعليمية التي يُحرم فيها الأطفال من حرياتهم ؛

(ج) اعتماد استراتيجية خاصّة بصحة الطفل في أيلول/سبتمبر 2011 ؛

(د) إ لزام ذوي الأطفال الذين يبلغ عمرهم 5 سنوات بالإتيان بهم إلى مرافق الحضانة المجانية في عام 2010 ؛

( ﻫ ) تعيين أوّل منسق وطني نمساوي لشؤون مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2009، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافح ة الاتجار بالبشر للفترات 2007 - 2009، و2009 - 2011، و2012 - 2014، وإنشاء فريق عامل خاصّ معني بمسألة الاتجار بالأطفال في عام 2007 .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية لعام 2005(CRC/C/15/Add.251)التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الثاني للدولة الطرف (CRC/C/83/Add.8). بيد أن ها تلاحظ مع الأسف أن بعض توصياتها الواردة في التقرير لم تعالج بشكل كامل .

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بصورة كافية، ولا  سيما تلك المتعلقة بسحب التحفظات والتنسيق وعدم التمييز وشؤون قضاء الأحداث.

التحفظات

8- أشارت اللجنة إلى أنّ المناقشات جارية مع الدولة الطرف بشأن إمكانية سحب تحفظاتها على المواد 13 و15 و17 من الاتفاقية، بيد أنّها ما زالت تعتبر أنّ تلك التحفظات ليست ضرورية .

9- تكرّر اللجنة توصيتها ل لدولة الطرف ب أن تنظر في سحب تحفظاتها على المواد 13 و15 و17 من الاتفاقية، تماشي اً مع ا لإعلان وخطة عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993 .

التشريعات

10- في حين ترحّب اللجنة بالقانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الأطفال المؤرخ 16 شباط/فبراير 2011، فإنها تلاحظ بقلق أنّ القانون لا يتضمّن جميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية ولا سيما حقوق الأطفال الاجتماعية والثقافية . كما تلاحظ بقلق أنه رغم جهود الدولة الطرف لمواءمة قوانين حماية الشباب في جميع الولايات، تماشي اً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، فإن معظم الولايات ما زالت تعتمد معايير مختلفة فيما يتعلّق ببعض القيود على السّن وتعريف مصطلحات مثل " الطفل " و" المراهق ".

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجد السبيل الدستوري الملائم الذي يسمح لها باعتماد إطار عملٍ قانوني شامل يدرج تمام اً جميع أحكام الاتفاقية، ولا سيما الحقوق الاجتماعية والثقافية، وبروتوكولاتها الإضافية. وذلك في جميع الأراضي النمساوية، بما فيها الولايات، كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل وأن تكثِّف جهودها الرامية إلى مواءمة قوانين حماية الشباب المعتمدة في جميع الولايات، سعي اً إلى تحقيق معايير حماية متساوية في كلّ أرجاء الدولة الطرف .

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

12- تلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف جعلت من حقوق الأطفال قضية أساسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك خطط عملها الوطنية بشأن الإدماج والأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، إلا أنها تأسف إزاء عدم وجود سياسات واستراتيجيات شاملة تُعنى بالأطفال في الدولة الطرف .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ سياسة وطنية شاملة بشأن الأطفال وذلك بالتشاور مع الأطفال والمجتمع المدني واستحداث برامج لتطبيقها، ممّا يضمن تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية المناسبة لهذه البرامج .

التنسيق

14- ترحّب اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التنسيق فيما يتعلّق بسياسات تنفيذ الاتفاقية، بجملة من الوسائل منها عقد اجتماعات منتظمة بين ممثلين عن الوزارات الاتحادية المعنية والولايات. و إذا كانت اللجنة ترى، استناداً إلى تقرير الدولة الطرف، أن وجود آلية تنسيق سيكون دائم اً أمراً معدوم الفعالية لأنّها ستتطلب إشراك هيئات إدارية إقليمية ومحلية ومنظّمات غير حكومية، فإنّها تعرب مجدّداً عن قلقها إزاء عدم وجود هي ئة محدّدة، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، تملك ولاية واضحة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية على نحو شامل (CRC/C/15/Add.251، الفقرة 10) .

15- تكرر اللجنة توصيتها ل لدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الكفيلة ب ضمان إنشاء آلية دائمة وفعالة تعنى بحقوق الطفل على ال مستوى الاتحادي ومستوى الولايات وبأن تخصص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتشغيل هذه الآلية على نحو فعال ( CRC/C/15/Add.251 ، الفقرة 11).

تخصيص الموارد

16 - تأسف اللجنة لانعدام المعلومات المتعلقة ب مستوى الموارد المخصّصة للأطفال و ب الآليات الخاصة بتحديد ومتابعة وحماية بنود الميزانية الاستراتيجية المعينة لتنفيذ الاتفاقية .

17 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن إجراءات الميزانية ذات الصلة توخياً لضمان أن الأموال، التي يسهل التعرف عليها وعرضها بطريقة شفافة، مخصصة إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقاً للمادة 4 منها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تذكر بوضوح كل عام أولوياتها المتعلّقة باحترام قضايا حقوق الطفل وتحديد مبلغ ونسبة الإنفاق في الميزانية على شؤون الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعانون من حالات ضعف وحرمان، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والبلديات من أجل السماح بتقييم أثر المصروفات على الأطفال واستخدامها الفعّال وبأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وينبغي للدولة الطرف ، عند القيام بذلك ، أن تراعي التوصيات الصادرة عن يوم المناقشة العامة المتعلقة بموضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" والتي عقدتها اللجنة في 21 أيلول/سبتمبر 2007.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة أنّ مؤسسة الإحصاءات النمساوية تنشر بانتظام بيانات مصنّفة على أساس العمر ونوع الجنس والموقع الجغرافي عن السكان وسوق العمل وعم الة الشباب والتعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية. غير أنّها تشعر بالقلق لأنّ هذه البيانات غير مصنّفة على نحوٍ كاف فيما يتعلق بجميع المناطق المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما فيما  يخصّ الأطفال المهاجر ين والأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء وغيرهم من الأطفال الذين يعانون من حالات ضعف وحرمان .

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، بدعم من شركائها، نظاماً شاملاً لجمع البيانات وتحليلها لكي تستخدمها أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على تصميم السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي تصنيف البيانات المجموعة في فئات تشمل العمر والجنس والموقع الجغرافي والجنسية ووضع الهجرة والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال.

نشر المعلومات والتوعية

20- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل نشر الاتفاقية بواسطة الإنترنت وترجمتها إلى لغات الأقليات الوطنية وأهم الجاليات المهاجرة في الدولة الطرف. غير أنّها تأسف لعدم إدراج حقوق الأطفال في المناهج التربوية في التعليم الابتدائي والثانوي .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي في صفوف عامة الجمهور، ولا  سيما الأطفال، بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، من خلال إدراج حقوق الأطفال في المناهج التربوية في التعليم الابتدائي والثانوي .

التدريب

22- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب القضاة والمدعين العامين في مجال حقوق الطفل، إلا أنّها تشعر بالقلق إزاء غياب تدريب متخصّص ومنهجي بشأن حقوق الطفل لجميع المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقّي جميع المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم التدريب المناسب والمنهجي بشأن حقوق الطفل، ولا سيما المدرسون والعاملون المعنيون بشؤون قضاء الأحداث والعاملون في المجال الصحي والم رشدون الاجتماعيون والعاملون في برامج الرعاية البديلة بجميع أشكالها .

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- في حين تلاحظ اللجنة البرامج المتخصّصة للتدريب والتعليم وإذكاء الوعي، ومنها التعليم المشترك بين الثقافات والتربية المدنية في المدرسة، التي نفذتها الدولة الطرف سعي اً إلى الحد من المواقف التمييزية، والتشريعات التي سنّتها الدولة الطرف لتجريم التحريض على الكراهية، فإنها ما زالت قلقة بسبب بعض ال حالات التي أطلق فيها بعض السياسيين خطابات تحرّض على الكراهية، ومظاهر النازية الجديدة العنصرية، وكره الأجانب، والتعصب تجاه الجاليات المهاجرة واللاجئين وطالبي اللجوء وبعض الأشخاص من ذوي الأصول ال إثنية المعّينة ، وأثرها على الأطفال المنتمين إلى تلك الجماعات.

25- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمكافحة مظاهر النازية الجديدة، والعنصرية، وكره الأجانب، والتعصب ذات الصلة المضرّ ة بالأطفال المباشرة وغير المباشرة ، وعلى التحقيق بفعالية في هذه الأفع ال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. كما توصي الدولة الطرف بأن تعزّز جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل. وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات محددة، في تقريرها الدوري المقبل، بشأن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل، التي اضطلعت بها الدولة الطرف في إطار متابعة الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والوثيقة الختامية التي اعتُمدت في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

26- ترحّب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في المادة 1 من القانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الأطفال والتشريعات الأخرى ذات الصلة. غير أنّ القلق يساورها لأنّ هذا المبدأ لم ي راعَ دائم اً مراعاة عملية على النحو الواجب في عمليات صنع القرار وفي تخصيص الموارد .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز جهودها لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بطريقة ملائمة وتطبيقه بطريقة متسقة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي كافة السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفولة والتي لها أثر على الأطفال. ولهذا الغرض، تشجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتقديم الإرشاد من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات ونشرها بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية. كما ينبغي أن يرتكز التعليل القانوني لجميع الأحكام القضائية والإدارية على هذا المبدأ، على النحو المحدد في المعايير الإرشادية.

احترام آراء الطفل

28- في حين تلاحظ اللجنة أن سن الاقتراع قد جرى تخفيضها من 18 عام اً إلى 16 عام اً في عام 2007، وأنّ الحق في المشاركة مكرس في المادة 4 من القانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تجري بحوث اً لرصد أثر تخفيض سن الاقتراع وتوعية الأطفال بشأن ممارسة حقّهم في التصويت بطريقة فعّالة. وتدعو الدولة الطرف أيضاً إلى أن تأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 12(2009) وأن تتخذ إجراءات فعّالة لإعمال حق الأطفال في مشاركتهم في الأمور ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 -17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

التسجيل عند الولادة

29- تعرب اللجنة مجدّداً عن قلقها إزاء ظاهرة التخلي عن المواليد دون ذكر الهوية في الدولة الطرف ب استخدام عبارات مثل " الرضّع اللقطاء " أو "أعشاش الرضع"، ممّا يشكّل انتهاك اً لجملة من المواد منها ا لمواد 6 و7 و8 و9 و19 من الاتفاقية .

30- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من ظاهرة التخلّي عن المواليد دون ذكر الهوية وال تعجيل بإيجاد بدائل وتعزيزها والترويج لها مثل إمكانية الولادة من دون ذكر الهوية في المستشفيات باعتبارها تدبيراً أخيراً لتفادي التخلي عن الأطفال أو موتهم، ولإبقاء سجلات الوالدين سرية كي يتمكن الطفل من الاطلاع عليها في مرحلة لاحقة، مع مراعاة واجب الامتثال تماماً ل جميع أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث الدولة الطرف على مضاعفة الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التخلي عن الرضّع، بما في ذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة، وتقديم المشورة الملائمة والدعم الاجتماعي في حالات الحمل غير المرغوب ة والوقاية من الحمل غير المأمون .

حماية الخصوصية

31- في حين تلاحظ اللجنة الرقابة الذاتية التي تمارسها وسائط الإعلام عن طريق المجلس النمساوي للصحافة، فإنها تشعر بالقلق إزاء بعض الحالات التي انتهكت فيها الحقوق في الخصوصية في التقارير الإخبارية المتعلِّقة بالإجراءات الجنائية التي تشمل ضحايا من الأطفال و/أو أطفال اً متّهمين بارتكاب جرائم جنسية وغيرها من الجرائم على شاشات التلفزيون و ال إذاعات وفي الصحافة الإلكترونية والمكتوبة. وهي قلقة جد اً إزاء حالات الإذلال والسبّ و" الحملات المغرضة السبرانية " على الأطفال على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإغوائهم بكل الوسائل عن طريق الإنترن ت أو الهواتف النقالة لهتك أعراضهم . كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم مناقشة ال أخطار والمخاطر على شبكة الإنترن ت على النحو الكافي في المدرسة، ول عدم إدراك الوالدين والمدرِّس ي ن في أغلب الأحيان ل لعواقب القانونية التي تنجم عن حالات سوء استخدام الأطفال لوسائ ط الإعلام الإلكترونية .

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتّخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل :

(أ) الحرص على أن تحمي وسائط الإعلام وتحترم خصوصية الأطفال، ولا سيما في التقارير الإخبارية المتعلّقة بالإجراءات الجنائية التي تشمل الضحايا من الأطفال و/أو أطفال اً متّهمين بارتكاب جرائم جنسية أو ما إلى ذلك من جرائم؛

(ب) حماية الأطفال من " الحملات المغرضة ضدهم على مواقع التواصل الاجتماعي " و"الصفعة الخفيفة" وغيرهما من أشكال الإذلال والإهانة والافتراء، والحماية من الإغراء ، في المنتديات الاجتماعية على شبكة الإنترنت وبواسطة الهواتف النقالة؛

(ج) توعية الأطفال والوالدين والمدرِّسين بشأن الحاجة إلى حماية خصوصية الأطفال والمخاطر والعواقب القانونية الناجمة عن إساءة الأطفال استخدام وسائط الإعلام الإلكترونية، مع احترام حقّهم في الحصول على المعلومات الملائمة.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و34 و37 (أ) و39 من الاتفاقية)

العقوبة البدنية

33- تلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف اتّخذت تدابير لإذكاء الوعي بشأن ِأشكال تربية الطفل غير العنيفة ، بما فيها تقديم الدعم المادي للمؤسسات التي تثقّف الوالدين بشأن هذه الأشكال من تربية الطفل. غير أنّها تبقى قلقة إزاء لجوء الكثير من الوالدين إلى العقوبة البدنية ولأنّ شرائح من السكان ما زالت غير مدركة لحظر جميع أشكال العقوبة البدنية في الدولة الطرف .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز وتوسّع نطاق برامج التوعية وحملات التثقيف من أجل تعزيز أشكال التأديب الإيجابية والبديلة واحترام حقوق الطفل، بمشاركة الأطفال، تماشي اً مع تعليقها العام رقم 8 (2006). كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل توعية المدرّسين والوالدين بما للعقوبة البدنية الموقعة على الأطفال من أثر سيئ فوري و طويل الأجل، بما في ذلك الأثر النفسي والبدني .

الإيذاء والإهمال

35- في حين تحيط اللجنة علم اً بالتدريب الخاصّ الذي تقدّمه الدولة الطرف للمسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن العنف ضد الأطفال، والخط الهاتفي الوطني ل لمساعدة على إسداء المشورة للأطفال ("RataufDraht")، فإنها تشعر بالقلق لأنّ التدابير الرامية إلى تشجيع الضحايا من الأطفال على التّبليغ عن حالات العنف والإساءة والإهمال، ولا سيما في مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومراكز احتجاز المهاجرين، ما زالت غير كافية.

36- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى تشجيع الضحايا من الأطفال على التّبليغ عن حالات العنف والإساءة والإهمال، ولا سيما في مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومراكز احتجاز المهاجرين، ومعاقبة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال .

الممارسات الضارة

37- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإذ ك اء الوعي بالممارسات الضارة ورصد هذه الممارسات وللتعاون مع الدول التي تسود فيها الممارسات المذكورة في إطار الجهود الرامية إلى مكافحتها، بيد أنها تشعر بالقلق لأن مئات الفتيات اللواتي يعشن في الدولة الطرف يخضعن لعمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبالقلق إزاء عدم إدانة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية . وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لأن القانون الذي يحظر هذه الممارسات ما زال غير معروف ح تى لدى العاملين في مجال الصحة. كما يساورها القلق إزاء الافتقار إلى البحوث بشأن انتشار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدولة الطرف .

38- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ القانون الذي يحظ ر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بفعالية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مثول مَن يواصلون ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أمام العدالة فعلاً ؛

(ب) إجراء دراسة تتناول مدى وطبيعة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تُمارس في الدولة الطرف أو خارجها على الفتيات اللواتي يعشن في الدولة الطرف وإشراك المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، في هذا الأمر ؛

(ج) تنظيم برامج لإذكاء الوعي تراعي نتائج الدراسة المُشار إليها آنفاً، من أجل منع هذه الممارسة؛

(د) تعزيز تعاونها الدولي بشأن القضاء على الممارسات الضارّة.

تحرير الأطفال من جميع أشكال العنف

39 - توصي اللجنة ، مذكِّرة بتوصيات الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 ، 2006)، الدولة الطرف بإعطاء أولوية لجميع أشكال العنف الممارس على الأطفال. كما توصيها بمراعاة تعليقها العام رقم 13 (2011)، ولا سيما :

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق من أجل التصدّي لجميع أشكال العنف الممارس على الأطفال ؛

(ج) إيلاء انتباه خاصّ إلى البعد الجنساني لظاهرة العنف ؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى المعنية.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1-2) و9 -11، و19 -21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفّر البيانات الإحصائية المناسبة لضمان نوعية مراقبة مؤسسات الرعاية البديلة والرعاية البديلة من النوع المقدم ضمن الأسرة . وتلاحظ أنّ مراقبة هذه المؤسسات تندرج في إطار صلاحيات الولايات التي تعتمد طرق اً وممارسات مختلفة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج حق الأطفال في التمتع ب معايير الرعاية والكفالة والتبني الجيدة في القانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الأطفال .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الملحقة بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142 ب تاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2009، واعتماد التدابير لرصد وتقييم أطر الرعاية البديلة بصورة مستمرة، بما في ذلك من خلال جمع البيانات الإحصائية الملائمة والقائمة على أساس الجنس ونوع الجنس والمكان الجغرافي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ينظِّم القانون معايير نوعية أطر الرعاية البديلة تنظيم اً صارم اً وينفذها بفعالية .

التبني

42- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الإطار المعياري الحالي غير كاف لضمان حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى في حالات التبني بين البلدان عندما يأتي الأطفال من بلدان لم تصدّق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993.

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم حالات التبني بين البلدان من البلدان التي ليست طرف اً في اتفاقية لاهاي لعام 1993 ورصدها بشكل فعال وذلك ، سعي اً إلى ضمان مراعاة حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى في كلّ مراحل العملية .

واو - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

44- ترحّب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2012 - 2020) التي اعتُمدت في الآونة الأخيرة، كما ترحّب بنصّ المادة 6 من القانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الأطفال على المعاملة المتساوية للأطفال ذوي الإعاقة ورعايتهم وحمايتهم. غير أنّها تلاحظ بقلقٍ أنّ الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون من الإقصاء من المشاركة في مختلف جوانب الحياة العامة في الدولة الطرف نظر اً إلى محدودية ا لوصول إلى بيئتهم المادية ، وغياب الخدمات والمعلومات الملائمة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق الشديد إزاء ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة الموجودين في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف. و في حين تلاحظ اللجنة انخفاض نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يذهبون إلى المدارس الخاصة، فإنها تشعر بالقلق لعودة قرار ذهاب الطفل ذو الإعاقة إلى مدرسة خاصّة أو مدرسة شاملة إ لى الوالدين، مما قد يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء ندرة المعلومات بشأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى الأقليات .

45 - تحثّ الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006)، الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة العامة على النحو التام تام اً ؛

(ب) ضمان إتاحة الفرصة المادية لهؤلاء الأطفال للاستفادة من البيئة التي يعيشون فيها بما في ذلك المباني ووسائل النقل وما إلى ذلك من المجالات العامة ؛

(ج) اتخاذ التدابير لعدم إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات الاستشفائية وزيادة تعزيز الدعم المقدم للأسر لتمكينهم من العيش مع آبائهم وأمهاتهم ؛

(د) ضمان حصول الأطفال ذو ي الإعاقة بصورة كاملة على المعلومات والبلاغات والخدمات الأخرى ؛

( ) إعطاء ال أولوية لتقديم برامج للتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة وضمان مراعاة المصالح الفضلى لكل طفل مراعاة أولية في القرارات المتعلّقة بالتحاقهم بالمدارس ؛

(ز) تضمين التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات عن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة من الأقليات .

الصحة والخدمات الصحية

46- في حين تشير اللجنة إلى جودة ال خدمات المقدمة في مجال طب الأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود رصد منهجي لصحة الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء الإفراط في وصف الأدوية مثل الري ت الين للأطفال الذين يعانون اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط .

47- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً لرصد وضع الأطفال الصحي في جميع أنحاء البلد . كما توصيها بأن تنظر بعناية في ظاهرة الإفراط في وصف المنشطات النفسية للأطفال وأن تطلق مبادرات توفر للأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وأسرهم ومعلميهم، سبل الاستفادة من مجموعة واسعة النطاق من التدابير النفسية والتعليمية والاجتماعية وسبل العلاج.

الرضاعة الطبيعية

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض معدّل الاقتصار على الإرضاع الطبيعي خلال الأشهر الست ة الأولى، وإزاء غياب آلية لرصد انتهاكات ا لمدوّنة الدولية لقواعد تسويق لبن الأم على نحو منهّجي . كما تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد المستشفيات المصنّفة باعتبارها صديقة للأطفال .

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية والترويج للاقتصار على إرضاع الأطفال من الثدي إلى أن يبلغوا 6 أشهر من العمر؛

(ب) تعزيز رصد أنظمة التسويق القائمة المتعلقة ببدائل لبن الأم؛ والحرص على رصدها بانتظام واتخاذ إجراءات ضد مَن ينتهكها؛

(ج) زيادة عدد مستشفيات التوليد التي تلبي المعايير المطلوبة والمشهود بملاءمتها للأطفال، تماشياً مع مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال.

صحة المراهقين

50- في حين تلاحظ اللجنة البرامج الوقائية والعلاجية والاستبدالية الموجودة في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تعاطي الكحول والتبغ والقنب الهندي والأشكال الأخرى من إدمان المخدرات بصورة غير مشروعة، والكآبة و البدانة في أوساط الأطفال في الدولة الطرف، ومرد ّ ذلك، في أغلب الأحيان ، إلى الفقر والعنف وتفكك الأسر وعدم قدرة الوالدين على التعاطي مع أطفالهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الافتقار إلى برامج الرعاية وإعادة التأهيل، للتصدي لهذه الحالات ودعم الأطفال الذين يعانون منها .

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتلبية احتياجات أطفال الأسر المتصدّعة واتخاذ التدابير لتخفيف الآثار النفسية الناجمة عن مثل هذه الحالات التي تعاني منها الأسر، وتعزيز برامج رعاية وإعادة تأهيل ا لأطفال الذين يعانون من إدمان الكحول والتبغ والقنب الهندي وتعاطي المخدرات ومواد الإدمان الأخرى غير المشروعة والاكتئاب وال بدانة . وتوصي اللجنة، الدولة الطرف مشيرةً إلى تعليقها العام رقم 4(2003)، بأن تطور خدماتها التخصصية والملائمة للشباب الذين يتعاطون المخدرات وخدمات الأطفال الرامية إلى الحد من الضرر .

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

52- في حين تقرّ اللجنة بإنفاق الدولة الطرف مبالغ ضخمة على التعليم فإنها ، تلاحظ بقلق الافتقار إلى مرافق رعاية صغار الأطفال دون الخامسة والمموّلة من الدولة، وإزاء الاختلافات الموجودة في الولايات في مجال توافر خدمات التعليم أثناء مرحلة ما قبل المدرسة وتكاليفها ومواعيد عملها. كما تشعر بالقلق لأنّ النظام المدرسي الموازي ، الذي يقسم التعليم بعد المدرسة الابتدائية إلى مسارَين منفصلَين من التعليم المهني والتعليم العام، يضر بأطفال المهاجرين. وعلاوةً على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى سياسات وتشريعات شاملة بشأن التعليم الشامل.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم 1(2001)، وبأن تعتمد التدابير لضمان إمكانية الحصول على خدمات رعاية الأطفال الصغار السن وخدمات التعليم أثناء مرحلة ما قبل المدرسة بتكاليف ميسورة في كلّ أرجاء البلد. كما توص يها بأن تعزّز جهودها لإتاحة الفرص للأطفال المهاجرين على قدم المساواة في النظام التعليمي، بما في ذلك عن طريق الدعم الخاص لتذليل العقبات اللغوية، وأن تنظر في اعتماد نظام متكامل للمدارس العامة الإلزامية، على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية ( A/ HRC/17/38/Add.2 ، الفقرة 20 ) . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وتشريعات شاملة بشأن التعليم الشامل .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 من الفقرة (ب) إلى الفقرة (د) و32 -36 من الاتفاقية)

طلب اللجوء والأطفال اللاجئون

54- تلاحظ اللجنة أنّ تعد يل قانون الأجانب لعام 2011 يحظ ر وضع الأطفال دون سن 14 عام اً قيد الاحتجاز في انتظار ترحيلهم، وهي تشعر بالقلق لأنّ هذا الحد من العمر منخفض جد اً . وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأنّ سبل طرائق تحديد السن المطبقة على الأطفال غير المصحوبين بذويهم من اللاجئين وطالبي اللجوء في الدولة الطرف قد لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية المكرّسة في التعليق العام للجنة رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأنّ بعض الولايات مثل كارينثيا و ستيريا لا تمتثلان امتثالاً منهجي اً مع قرار المحكمة العليا لعام 2005 الذي ينصّ على وجوب تأمين وصي قانوني للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم .

55- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم وضع الأطفال دون سن 14 عام اً قيد الاحتجاز في أي ظروف كانت، و قصر اللجوء إلى الاحتجاز الإداري للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم على ا لأطفال الذين تزيد أعمارهم على 14 عام اً ، باعتبار ذلك آخر إجراء ممكن عندما لا تتوفّر البدائل غير الاحتجازية. كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان خل وّ ظروف الاحتجاز من الطابع العقابي وأن تتماشى مع الوضع الخاصّ لهؤلاء الأطفال باعتبارهم قُصّراً غير مشتبه فيهم أو مُدانين بارتكاب أي جريمة. وبالإضافة إلى ذلك، تحثّ الدولة الطرف على ضمان قيام عملية تحديد سن الأطفال غير المصحوبين بذويهم على أساس طرق ثبتت قيمتها الع ا لمية علمي اً ، على النحو المُوصى به في التعليق العام رقم 6(2005)، وأن يُمنح كلُّ طفلٍ غير مصحوبٍ بذويه وصيَّاً قانوني اً يرعاه .

الأطفال في النزاعات المسلحة

56- في حين تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف أثناء الحوار إلى عدم جواز مشاركة المجنّدين دون سن 18 عام اً في أي عمل عدائي أو في أي عملية للأمم المتحدة لحفظ السلام، فإنها تظل قلقة لأنّ الفقرة 2 من الجزء 9 من القانون الوطني للدفاع يحدّد الحد الأدنى للتجنيد التطوعي بسن 17 عام اً . وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق أنّ هناك طُلاباً ممن تبدأ أعمارهم بسن 14 عام اً فما فوق يتلقون تدريباً على استخدام الأسلحة الصغيرة في أكاديمية فيينا العسكرية (المدرسة الثانوية ذات التوجيه العسكري)، وإن كان ذلك خارج إطار المنهج التربوي .

57- توصي اللجنة الدولة الطرف كما أوصتها سابقاً توصيتها ( CRC/C/OPAC/AUT/CO/1 ، الفقرة 6 ) بأن تنظر في إمكانية رفع الحد الأدنى لسن التجنيد التطوعي ليبلغ 18 عام اً . كما توصيها بضمان خلّو تعليم الطلاب العسكري من الأطفال في الأكاديميات العسكرية من أي شكل من أشكال التدريب على حمل السلاح والتدريب العسكري وأن يكون متسقاً مع أغراض التعليم، على النحو المعترف به في المادة 29 في الاتفاقية وفي التعليق العام للجنة رقم 1 ( 2001) .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

58- في حين تلاحظ اللجنة أنّ القا نون الاتحادي بشأن عمل الأطفال (2010) رفع الحد الأدنى لسن عمل الأطفال في أعمال خفيفة من 12 عام اً إلى 13 عام اً ، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق لأنّ هذ ه السن ما زال ت متد نية جد اً . كما وتشعر بالقلق لافتقار القانون إلى تعريف محدّد للأعمال الخفيفة ولعدم مراقبة عمل الأطفال بعد المدرسة، ولا سيما في الأعمال التي تديرها أسرٌ، مراقبة فعّالة .

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها تعريف اً محدَّد اً للأعمال الخفيفة، وأن تراقب عمل الأطفال بعد المدرسة مراقبة فعاّلة، ولا سيما في الأعمال التي تديرها الأسر، بغرض ضمان عدم حرمان الأطفال من حقّهم في الراحة والترفيه وفي المشاركة في اللعب بعد انقضاء يومهم الدرا سي .

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

60- في حين ترحّب اللجنة بحقّ ضحايا العنف الجنسي من الأطفال في المساعدة القانونية المجانية في إطار الإجراءات القضائية و في الدعم النفسي، فإنها تشعر بالقلق لأن ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال والأطفال المهاجرين غالب اً ما لا يحصلون على ذلك الدعم فعلياً .

61- تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/AUT/CO/1 ، الفقرة 30 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تتّخذ التدابير اللازمة لتقديم الدعم إلى جميع ضحايا العنف الجنسي من الأطفال بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال والأطفال المهاجرين، وذلك استناداً إلى الحق الذي يكفله لهم القانون .

متابعة الملاحظات الختامية للجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال و استغلالهم في ال بغاء في المواد الإباحية (2008)

62- تظل اللجنة قلقة لعدم تجريم تشريعات الدولة الطرف جميع الأفعال التي تشكّل جرائم ضدّ الأطفال بما يتفق تماماً مع تعريف الجرائم الوارد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وتلاحظ بصورة خاصّة بقلقٍ أنّ بعض أشكال بغاء الأطفال ليس مجرَّم اً ، ومنها على سبيل المثال في عروض الصور المتحركة الإباحية المخصّصة للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في سن تتراوح بين 14 و18 عام اً عندما يوافقون على إنتاج هذه المواد الإباحية للاستخدام الخاص بشكل صارم (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1، الفقرة 20 ).

63- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/OPSC/AUT/CO/1 ، الفقرة 21 ) للدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من التدابير حتى يمتثل قانونها الجنائي بالكامل لأحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وأن تتولّى، تحقيقاً ، لهذه الغاية ما يلي:

(أ) تعديل تعريف استغل ال الأطفال في المواد الإباحية ل ي شمل تصوير الأطفال في الرسوم المتحركة؛

(ب) تجريم حيازة المواد الإباحية، بما في ذلك الصور الإباحية الافتراضية ، التي يشارك فيها أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة دون اشتراط قصد النشر وبصرف النظر عن موافقة القاصر.

64- تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن الأطفال ضحايا البغاء يُعامَلون أحياناً ك مجرمين لا  ك ضحايا وتُفرض عليه م غرامات إدارية في الدولة الطرف (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1، الفقرة 31 ) .

65- توصي اللجنة بأن يُعامَل جميع ضحايا البغاء من الأطفال معاملة تامّة باعتبارهم ضحايا، وأن لا تُفرَض عليهم عقوبات تشمل الحرمان من الحرية أو غرامات .

إدارة قضاء الأحداث

66- في حين تلاحظ اللجنة أنّ متوسط فترة احتجاز الأحداث قبل المحاكمة يبلغ 49 يوم اً ، و أنّ عدد المحتجزين الأحداث انخفض، وفق اً للدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لأنّ الحد الأقصى لاحتجاز الأحداث رهن المحاكمة يبلغ عام اً واحد اً بموجب قانون الدولة الطرف، ولاكتظاظ السجون التي يُحرَم فيها الأحداث من حريتهم ، حسبما تفيد التقارير، ولعدم فصل الأحداث دائم اً عن السجناء البالغين ، ول معاناة نسبة عالية من الأحداث المحتجزين من اضطرابات نفسية أو عقلية وعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المناسبة .

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متمشياً تماماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40 منها، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها القواعد الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد حماية الأحداث المحرومين من حرياتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة بصورة خاصة الدولة الطرف بجملة أمور، منها:

(أ) ضمان فصل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً والمحروم ي ن من حريتهم عن البالغين في جميع الظروف واحتجازهم في ظروف ملائمة ؛

(ب) ضمان اللجوء إلى احتجاز الأحداث، بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة، باعتباره تدبير اً أخير اً ولأقصر فترة ممكنة من الزمن ؛

(ج) إتاحة الفرصة للمحتجزين الأحداث ل لحصول على العلاج الطبي والنفسي ؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة الفرصة للمحتجزين الأحداث لفتح آفاق مستقبلية أمامهم ، بما في ذلك إعادة إدماجهم تمام اً في المجتمع ؛

(ﻫ) المضي في الاضطلاع ب دراسة الجدوى المتعلقة ببناء مركزٍ جديد للأحداث المحرومين من حريتهم في فيينا ، بغية الحدّ من الاكتظاظ في المرافق القائمة .

التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتولى، بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، التصديق على المعاهدات التالية: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

طاء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي سائر الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ياء - المتابعة والنشر

70- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها، إحالة هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء والمجلس الو ط ني والمجلس الاتحادي وحكومات المناطق الاتحا د ية ومجالس النواب فيها، والقضاء، لتنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

71- توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف، بالنسبة إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف وهذه التوصيات (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بأن تتيحه على نطاق واسع وباللغات المستخدمة في البلد، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عبر الإنترنت، لعامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، سعياً لاستثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتنفيذها ورصدها في الدولة الطرف.

كاف - التقرير المقبل

72- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس بحلول 4 آذار/مارس 2018 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) وتُذكّر الدولة الطرف بأن تقاريرها المقبلة ينبغي أن تُعد وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحض اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقاريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات المحددة، سيُطلب من الدولة الطرف إعادة النظر في التقرير وتقديمه مجدداً مع مراعاة المبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها إذا لم تتمكن من إعادة النظر في التقرير وتقديمه مرة ثانية فإن ترجمته لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة المعنية لن تكون مضمونة.

73- تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).