الأمم المتحدة

CAT/C/MUS/CO/3

Distr.: General

15 June 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الس ا د سة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

موريشيوس

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الدوري الثالث لموريشيوس (CAT/C/MUS/3) المقدَّم وفقاً لإجراء الإبلاغ الاختياري الجديد، في جلستيها 998 و1001 المعقودتين في 19 و20 أيار/مايو 2011 (CAT/C/SR.998 و1001)، واعتمدت في جلستها 1015 المعقودة في 31 أيار/مايو (CAT/C/SR.1015) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم موريشيوس تقريرها الدوري الثالث وفقاً لإجراء الإبلاغ الاختياري الجديد للّجنة المتمثِّل في تقديم الدولة الطرف ردوداً على قائمة من المواضيع أعدّتها وأحالتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإبلاغ بموجب هذا الإجراء الجديد الذي ييسّر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. غير أنها تأسَف لتأخُّر التقرير ثماني سنوات مما يحول دون إجراء اللجنة تحليلاً متواصلاً لتنفيذ الاتفاقية.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم الردود على قائمة المواضيع ضمن الموعد النهائي المحدد وعلى الحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفدها الرفيع المستوى وعلى المعلومات والشروح الإضافية التي قدّمها الوفد للّجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترح ّ ب اللجنة با لتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21 حزيران/يونيه 2005 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسل ّ حة في 12 شباط/فبراير 2009 ؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكم ِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ َّ مة عبر الوطنية في 24 أيلول/ سبتمبر 2003؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ َّ مة عبر الوطنية في 24 أيلول/سبتمبر 2003؛

( ﻫ ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 5 آذار/مارس 2002 ؛

(و) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ َّ مة عبر الوطنية في 21 نيسان/ أبريل 2003 .

5 - وتلاحظ اللجنة ب ارتياح ٍ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل أجل تعديل تشريعاتها كي توف ِّ ر قدْراً أك بر من الحماية لحقوق الإنسان وترحّب باعتمادها ما يلي:

(أ) القانون الجنائي (تعديل) (المادة 78) في عام 2003، الذي يدرِج في القانون الوطني تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛

(ب) تعديلات عام 2004 للقانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي الصادر في عام 1997؛

(ج) تعديلات عامي 2005 و2008 ل قانون حماية الطفل الصادر في عام 1994؛

(د) قانون مكافحة الاتجار في 21 نيسان/أبريل 2009؛

(ﻫ) قانون الإجراءات الجنائية لعام 2007 (تعديل) (المادة 5(1)) المتعلق بإلغاء الأحكام الإلزامية الصادرة في جرائم بموجب القانون الجنائي وقانون المخدرات الخطرة وبإعادة منح المحاكم حرية التقدير في إصدار الأحكام في عام 2007؛

(و) قانون (إلغاء) سجن الأفر اد بسبب دين مدني الصادر في عام 2006؛

(ز) قانون التمييز القائم على نوع الجنس الصادر في عام 2002 المنشئ لشعبة التمييز القائم على نوع الجنس داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ح) قانون نقل السجناء، الذي أُ قرّ في عام 2001 .

6- وترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2001 وإلى إنشاء مكتب أمين مظالم الطفل.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدراج أحكام القانون الدولي في القانون المحلي

7- مع أن اللجنة تلاحظ أن للدولة الطرف نظاماً مزدوجاً لإدراج أحكام المعاهدات الدولية في قوانينها المحلية، فإن القلق يساورها لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية بشكل كامل (المادة 2).

ينبغي أن تنظر ا لدولة الطرف ، في سياق ال استعراض المقبل ل لدستور الذي أعلن الوفد عن إجرائه، في إدراج أحكام الاتفاقية بكاملها في تشريعات ها من أجل إتاحة تنفيذ المحاكم ال مح لية ا لالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

عق وبات متناسبة مع أعمال التعذيب

8 - مع أن اللجنة تلاحظ أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 78، بصيغتها المنقّحة، من القانون الجنائي المعدل (2008) تنص فيما يتعلق بجريمة التعذيب على غرامة قدرها 000 150 ألف روبية كأقصى حد وعلى عقوبةٍ بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، فإن القلق لا يزال يساورها لأن بعض الظروف المشدِّدة، كإصابة الضحية بإعاقة دائمة، لا تؤخَذ بعين الاعتبار بشكل خاص. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن العقوبات على جرائم أخرى، كالاتجار بالمخدرات، أشدُّ من تلك المنصوص عليها فيما يتعلق بالتعذيب (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تراجع ال دولة الطرف قانونها الجنائي كي تجعل من أعمال التعذيب جرائم يعاقَب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

حظر التعذيب بشكل مطلق

9- مع أن اللجنة تلاحظ أن "من المستبعد إصدار المحاكم في موريشيوس أحكاماً تجيز اعتبار ظروف استثنائية مبرِّراً للتعذيب" (الوثيقة CAT/C/MUS/3، الفقرة 15)، فإن القلق يساورها إزاء خلُو تشريعات الدولة الطرف من نص يكفل عدم جواز الاعتداد بأي ظروفٍ استثنائيةٍ، أياً كانت، كمبرِّر للتعذيب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

ينبغي أن تدرج ا لدولة الطرف في تشريعاتها نصاً يحظر التعذيب حظراً مطلقاً ولا يجيز تبرير ه تحت أي ظرفٍ كان.

الضمانات القانونية الأساسية

10- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف، فإن القلق يساورها إزاء الغموض الذي يكتنف مسألة ما إذا كان يتاح للأشخاص الموقوفين والمحتجزين احتياطياً عرض أنفسهم في بداية احتجازهم على طبيبٍ، من اختيارهم إذا أمكن، وما إذا كان يُحترم حقُّهم في حرمة الحياة الخاصة. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء نقص معلومات واضحة بشأن ما إذا كان الأشخاص المحتجزون يُبلَّغون على الفور بحقهم في الاتصال بأُسرهم أو بأشخاص من اختيارهم. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء تسجيل الأشخاص وفق الأصول المرعية في الفترة ما بين لحظة اعتقالهم ولحظة تقديمهم إلى المحكمة (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل ما يلي:

(أ) عر ْ ض الأشخاص المعتقلين والمحتجزين احتياطياً في بداية احتجازهم على طبيبٍ من اختيارهم ، إذا أمكن ذلك ؛

(ب) إحاطة زيارات الطبيب بالسر ّ ية؛

(ج) تمكينهم من إخبار أ ُ سرهم أو أشخاص ٍ من اختيارهم بأمر احتجازهم.

وينبغي أن تضع ا لدولة الطرف أيضاً قواعد ولوائح واضحة ومناسبة لتسجيل الأشخاص منذ بد اية احتجازهم ولضمان تقديمهم إلى المحكمة في غضون فترة قصيرة.

آليات الشكوى

11- مع أن اللجنة تحيط علماً بوجود آليات مختلفة مكلَّفة بتلقي الشكاوى المقدَّمة في حق مسؤولين من الشرطة بسبب إفراطهم في استخدام القوة وبالتحقيق في تلك الشكاوى، كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب التحقيق في الشكاوى، فإن القلق يساور اللجنة إزاء استقلال مكتب التحقيق في الشكاوى حيث إنه يخضع إدارياً لمفوَّض الشرطة. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات بشأن تنفيذ التوصيات بشأن الشرطة التي أوردتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها لعام 2007 (المواد 2 و12 و13).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة كي يُعهد إلى آليات شكاوى مستقلة بالنظر في الشكاوى التي تقدَّم ضد الشرطة فوراً وباستفاضة ونزاهة، وكي يلاحَق المذنِبون وتتم إدانتهم ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وتنفّذ على وجه السرعة مشروع قانون الشكاوى ضد الشرطة الجاري إعداده، وأن تنشئ مكتباً مستقلاً للشكاوى ضد الشرطة؛ كما ينبغي لها أن تعتمد قانون شرطة جديد وقانوناً بشأن إجراءات الشرطة والأدلة الجنائية، إلى جانب قواعد الممارسة لضبط سلوك الأشخاص المعهود إليهم بالتحقيق في الجرائم. وينبغي كذلك أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ التوصيات بشأن سلوك الشرطة التي قدّمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2007 كما ينبغي لها أن تُطلع اللجنة على ما تحققه من نتائج ملموسة.

عدم الإعادة القسرية

12- يساور القلق اللجنة لأن تشريعات الدولة لا تضمن بوضوح وبشكل كامل التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، وفقاً لطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الوثيقة A/54/44، الفقرة 123(ج)، 1999). ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء نقص المعلومات بشأن الإجراءات المتبعة في حالات تنفيذ طلبات تسليم الأشخاص وكذلك بشأن الضمانات الإجرائية التي يتمتع بها الشخص موضوع إجراء تسليم، بما في ذلك الحق في الطعن في إجراء التسليم مع وقف تنفيذه (المادة 3).

ينبغي أن تراجع ا لدولة الطرف تشريعاتها على نحو ي ضمن التقيد ب مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي أن تستعرض ا لدولة الطرف قانون تسليم الأشخاص كي تجعله متقيداً تماماً ب أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي لها على الخصوص أن توضح سلسة إجراءات طلب التسليم وتقريره، والضمانات المقدمة، بما في ذلك إمكانية الطعن في القرار مع وقف تنفيذ ه ل ضم ا ن عدم تعريض الأشخاص المطرودين أو المعادين أو المسلَّمين لخطر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقد ّ م بيانات إحصائية مفص ّ لة عن عدد الطلبات التي تتلق ّ اها وعن الدول التي تقد ّ م تلك الطلبات وعدد الأشخاص الذين تم أو لم يتم تسليمهم.

التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

13- مع أن اللجنة تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكي توفّر للمسؤولين في الشرطة ولغيرهم من الموظفين التثقيفَ والتدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك منع التعذيب، تأسف اللجنة لعدم توفير معلومات بشأن النتائج الملموسة لبرامج التدريب تلك. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء عدم إدراج "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10) في برامج التدريب الخاصة بالعاملين في الميدان الطبي.

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف برامجها التدريبية ل فائدة ا لم وظفين الم كل َّ فين بإنفاذ القان و ن وللعاملين في المجال الطبي ولمن يضطلع ب دور ٍ في توثيق أعمال التعذيب والتحقيق فيها، عن طريق تضمينها أحكام الاتفاقية و صكوك أخرى ، ﻛ "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول). وينبغي كذلك أن تضع ا لدولة الطرف منهجيةً لتقييم أثر برامج التدريب تلك على أرض الواقع وأن ت ُطل ع اللجنة على نتائجها. وفي هذا الشأن، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من الهيئات والمنظمات الدولية.

ظروف الاحتجاز

14- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن ما تبذله من جهود لتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك بناء سجنٍ جديدٍ يتسع ل‍ 750 سجيناً في ميلروز. بيد أن القلق يساور اللجنة بسبب الاكتظاظ الذي تشهده بعض السجون في الدولة الطرف (ولا سيما سجون بو باسان وبوتي فيرجي وGRNW)، وبسبب ظروف السجن غير الملائمة، ولأن الفصل بين المحتجزين احتياطياً والسجناء المدانين ليس مكفولاً دائماً، إلى جانب ارتفاع معدل العنف بين السجناء. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء ارتفاع معدل المحتجزين احتياطياً (المادتان 11 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية مناسبة للحد من الاكتظاظ ولتحسين الظروف في جميع السجون. وتحث اللجن ة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير بديلة غ ير احتجازية وعلى تقصير مُدد الحبس الاحتياطي . وينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير لضمان فصل المحتجزين احتياطياً عن غيرهم وأن تعتمد خطة ً للحد من العنف بين السجناء.

الشكاوى والتحقيقات والملاحقات

1 5 - يساور القلق اللجنة ل أن ه لا يتم التحقيق أو الملاحقة إلاّ في قلة قليلة من الشكاوى المتعلقة ب التعذيب أو بالإفراط في استخدام القوة أو ب سوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو موظفي السجون وفي حالات الوفاة أثناء الحبس الاحتياطي، ولا تُفضي تلك الشكاوى عادةً إلى تعويض ( المواد 12 و13 و14 ).

ينبغ ي أن تُجري الدولة الطرف بصورة منهجي ة تحقيقات نزيهة وم ستفيض ة وفع ا لة في جميع أعمال العنف ال تي يُدَّعى أن أفراداً من الشرطة أو موظفي السجون ارتكبوها و أن ت حاكم الجناة و تنزل به م عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم. وينبغي لها كذلك أن تكفل حصول ا لضحايا أو أ ُ سرهم على وسائل الجبر وعلى تعويض عادل وكافٍ، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على الوجه الأكمل. وينبغي أن تبل ِّغ ا لدولة الطرف اللجنة بنتائج الإجراءات ال ج ا ري ة وبما يسفر عنه اعتراض مدير النيابة العامة على إقالة أربعة متهَمين من مسؤولي الشرطة .

العنف على النساء، بما في ذلك العنف المنزلي

16- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة العنف المنزلي، وخاصة العنف على النساء والأطفال، كالتعديل الذي أجرته في عام 2004 على قانون الحماية من العنف المنزلي وعددٍ من الخطط والاستراتيجيات التي اعتُمدت ونُفِّذت إلى جانب الآليات التي أُنشئت. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف، وبخاصة العنف على النساء والأطفال بما في ذلك العنف الجنسي، وإزاء عدم تجريم اغتصاب الأزواج (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف معالجة العنف المنزلي بشكل فعال، بما في ذلك العنف على النساء والأطفال. وفي هذا الصدد ، ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف دخول التعديلات التي أ ُ جريت على قانون الحماية من العنف المنزلي الصادر في عام 2007 حيز النفاذ؛ وأن تواصل شن حملات توعية وتدريب َ موظفيها فيما يتعلق بالعنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي. وينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف كذلك تدابير لتسهيل تقد ُّ م الضحايا بشكاوى و ل إخبارهم بوسائل الانتصاف المتاحة. وينبغي أن تحقق ا لدولة الطرف في حالات العنف المنزلي و أن تلاحق الم ذنِب ين وتعاقبهم. وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن تجر ّ م ا لدولة الطرف في قانونها الجنائي اغتصاب الأزواج تحديداً وأن تعتمد مشروع قانون الجرائم الجنسية قيد الإعداد ، في أقرب وقتٍ ممكنٍ.

العقوبة البدنية والاعتداء على الأطفال

17- مع أن اللجنة تلاحظ المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن المادة 13 من قانون حماية الطفل يجرّم تعريض أي طفل للأذى، فإن القلق يساور اللجنة لأن العقوبة البدنية ليست محظورة تماماً في تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك في المؤسسات العقابية وفي أوساط الرعاية البديلة. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه يتم في كل سنة إبلاغ السلطات المعنية ببعض حالات "هتك الأعراض"، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية. وتُحال تلك الحالات إلى الشرطة التي تتّخذ إجراءات تأديبية في حق المذنِبين ولم تقدَّم أي معلومات بشأن العقوبات المفروضة على مثل تلك الاعتداءات (المادة 16).

ينبغي أن تعتمد ا لدولة الطرف تشريعاً يحظر العقوبة البدنية وخاصة في المؤسسات الاجتماعية وفي أوساط الرعاية البديلة. ولهذ ا الغ رض ، ينبغي أن تدرج ا لدولة الطرف هذه المسألة في مشروع قانون الطفل الجاري إعداده كما ينبغي أن تشن ا لدولة الطرف حملات توعية بشأن الآثار السلبية للعقوبة البدنية. وفي الختام، ينبغي أن تضاعف ا لدولة الطرف جهودها لمكافحة الاعتداء على الأطفال ، بما في ذلك عن طريق التحقيق في الاعتداءات وملاحقة الم ذنب ين ومعاقبتهم. وينبغي أن تقد ّ م ا لدولة الطرف لل ّ جنة بيانات إحصائية بشأن الاعتداء ات على الأطفال وبشأن التحقيقات والملاحقات والعقوبات التي ف ُ رضت ووسائل الجبر أو إعادة التأهيل التي أُتيح ت للضحايا.

اعتماد مشاريع قوانين تتعلق بحقوق الإنسان

18- مع أن اللجنة تحيط علماً بالشروح التي قدّمها وفد الدولة الطرف فيما يخص الصعوبات التي تعترض وضع مشاريع القوانين في صيغتها النهائية واعتمادَها، فإن القلق يساور اللجنة من أن عدداً من مشاريع قوانين حقوق الإنسان الرامية إلى منع التعذيب، كمشروع القانون المتعلق باللجنة المستقلة للبت في الشكاوى ضد الشرطة، وقانون حقوق الضحايا، وميثاق الضحايا، وقانون الشرطة الجديد، وقانون إجراءات الشرطة والأدلة الجنائية، لا تزال قيد الإعداد أو قيد نظر البرلمان منذ فترات طويلة قد تبلغ سنوات عديدةً في بعض الحالات، حتى لا يتم اعتمادها (المادتان 2 و4).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لتسريع عملية اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة ً منها تلك الرامية إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تنف ّ ذ تلك القوانين فور اعتمادها.

الآلية الوقائية الوطنية

19- مع أن اللجنة تحيط علماً بأنه عُهِد إلى اللجنة الوطنية بأن تتصرف بصفتها الآلية الوقائية الوطنية لتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن القلق يساور اللجنة لأن مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية لا يزال في طور الإنجاز ولأن الآلية الوقائية الوطنية لم تُنشَأ بعد رغم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في عام 2005 (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مشروع ال آلية الوقا ئ ية الوطنية في صيغته النهائية واعتماده وإنشاء الآلية في أقرب وقت ممكنٍ. وينبغي توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية ل لآلية الوقا ئ ية الوطنية ا متثالاً لمقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و امتثالاً كذلك للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

(ب) إتاحة تقرير اللجنة الفرعية عقب زيارتها في عام 2007 لعامة الجمهور .

خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان

20- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ووفدُها والتي تفيد بأن خطة عمل متعلقة بحقوق الإنسان ستُنجز في وقت قريب، فإن اللجنة تأسف لعدم اعتماد خطة العمل هذه الرامية إلى وضع إطار عامٍ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك منع التعذيب والحماية منه (المادة 2).

ينبغي أن تعج ّ ل الدولة الطرف باعتماد الخطة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تنف ّ ذها من أجل توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية من التعذيب. وينبغي أن تضع الدولة الطرف في اعتبارها توصيات اللجنة وأن تتشاور مع المجتمع المدني عند صياغة وتنفيذ تلك الخطة.

جمع البيانات

21 - تأسف اللجنة ل عدم توافر بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب و سو ء المعاملة على يد ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون و موظفي الأمن والجيش والسجون، و بشأن السجناء المحكومين ب الإعدام و إساءة معاملة العمال المهاجرين والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتجميع بيانات إحصائية مفيدة لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات وال أحكام على الأشخاص المدانين في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة ، وإساءة معاملة العمال المهاجرين و السجناء المحكومين ب الإعدام والاتجار بالبشر والعنف المنزلي و الجنسي مفصَّلةً حسب الفئة العمرية ونوع الجنس والإثنية ونوع الجريمة، وبيانات عن سبل الجبر المتاحة للضحايا بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

22 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، و بال تحديد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ ُ سرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثا ن ي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، و البروتوكول الاختياري الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وا لبروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

23- وتوصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف مشروع قانون المحكمة الجنائية الرامي إلى إدراج أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في القانون المحلي.

24- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلان المتعلق بالشكاوى الفردية عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير ، وإلى التقيد ب عدد الصفحات الأقصى المحدد في 40 صفحة بالنسبة للوث ائ ق الخاصة بالمعاهدة كما تدعوها إل ى تحد ي ث وثيقتها الأساسية المشتركة بانتظام وفقاً لمتطل َّ بات المبادئ التوجيهية المنس َّ قة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، وهي مبادئ توجيهية أقر ّ تها هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعها المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى التقيد ب عدد الصفحات الأقصى المحدد في 80 صفحة بالنسبة للوث ائ ق الأساسية المشتركة . فالوثيقة الخاصة بالمعاهدة والوثيقة الأساسية المشتركة تشك ّ لان معاً وفاء الدولة الطرف بال التزام بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعميم تقرير اللجنة وملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بجميع لغاتها الرسمية بواسطة المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

27- وتطلب اللجنـة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريراً في غضون سنة واحدة عما تكون قد اتّخذته من تدابير متابعةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و14 و19(أ) و19(ب) من هذه الوثيقة.

28- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكو ن تقريرها الدوري الرابع، بحلول تاريخ 3 حزيران/يونيه 2015 .