البلاغ رقم 51 /201 2

رأي اعتمدته اللجنة في دورتها ال ساد سة والثمانين

المقدم من: ل. ج . ( ي مثله ا ال محام ي بنجامين ك. فاغنر )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة ال شكوى

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 ك انون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار: ١ أيار/مايو ٢٠١٥

الموضوع : ال فحوصات الإجبارية لتحري الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وعن تعاطي المخدرات، المطلوبة من مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب

المسائل الإجرائية :

المسائل الموضوعية : الحق في العمل، والحق في الصحة العامة، وإمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة، والتزام الدولة الطرف بمكافحة التمييز العنصري

مواد العهد : الم واد 2 و5 و6

المرفق

رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الدورة ال ساد سة والثمانون)

بشأن

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نور الدين أمير ، و السيد أليكسي إيس أفتونوموف، والسيد مارك بوسويت، والسيد خوسي فرانسيسكو كالي تزاي، والسيدة أناستاسيا كريكلي، والسيدة فاتيماتا - بنتا فيكتوار داه، والسيد يون دياكونو، والسيدة أفيوا - كيندينا هوهويتو، والسيد يون هوانغ، والسيدة باتريسيا نوزيفو جانواري - بارديل، والسيد أنور كمال، والسيد ملحم خلف، والسيد غون كوت، والسيد ديليب لاهيري، والسيد باستور إلياس مورييو مارتينيز، والسيد كارلوس مانويل فازكيز، والسيد يونغ كام جون يونغ سيك يُوين.

البلاغ رقم 51 /201 2 *

المقدم من: ل. ج . ( ي مثله ا ال محام ي بنجامين ك. فاغنر )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة ال شكوى

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 ك انون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 1 أيار/مايو ٢٠١ 5 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 51 /201 2 الذي قدّم ت ه إليها ل. ج . بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من صاحبة البلاغ ومحامي ها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الرأي

١ - صاحبة الشكوى هي ل. ج. وهي من مواطني نيوزيلندا وتقيم حاليا ً في الولايات المتحدة الأمريكية. و هي تدعي أنه ا ضحية انتهاكات ارتكبته ا جمهورية كوريا لحقوقها الم نصوص عليها في ا لما د ة  2( 1 ) (ج) و(د)، و المادة 5 ، و المادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثلها محام( ).

الوقائع كما عرض ت ها صاحبة الشكوى

2-1 في الفترة 2008-2009، وظَّف مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى صاحبة الشكوى كمدرسة للغة الإنكليزية باعتبارها لغتها الأم ل كي تعمل في مدرسة ياكسو الابتدائية في منطقة أو لس ا ن في جمهورية كوريا. وكان لدى صاحبة الشكوى عقد مع مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى لفترة سنة واحدة، ابتداءً من 1 أيلول/سبتمبر 2008 حتى 31 آب/ أغسطس 2009. وكانت لديها تأشيرة E-2 - وهي تأشيرة العمل التي تخص بالتحديد "مدرسي المحادثة بلغتهم الأم"، أي الأجانب الذين يساعدون ال مدرسين الكوري ين خلال دروس اللغات الأجنبية( ).

2- 2 وقد وصلت صاحبة الشكوى إلى جمهورية كوريا في 27 آب/ أغسطس 2008.و بعد توقيع عقد عم ل ها في 1 سبتمبر 2008، أ خبرها مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى أن ه اعتبارا ً من عام 2007 ، يشترط على حاملي تأشيرة E-2الخضوع ل فحوصات طبية للكش ف عن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وعن تعاطي المخدرات غير المشروعة في مستشفى تحدده الحكومة قبل أن يتسنّى لهم التسجيل كمقيمين أجانب. ولا ينطبق هذا الشرط على جميع الأجانب الذين يأتون للعمل في جمهورية كوريا؛ فهو ينطبق فقط على الأشخاص الذين يُمنحون تأشيرات E-2، أو تأشيراتE-6(الفنون والترفيه)، أو تأشيرات E-9(العمالة غير ال مهني ة)، أو تأشيرات H-2(زيارة عمل ). ويرد الفحص الطبي في الأصل في مذكرة للسياسة العامة ( ) كشرط يَلزم مرة واحدة لتسجيل الأجانب وليس كشرط لدخول البلد. ومع ذلك، فإن معظم مكاتب التعليم في المدن الكبرى وفي المقاطعات في جميع أنحاء جمهورية كوريا كانت تُطلب من المدرسين الأجانب الذين يدرسون لغاتهم الأم أن يعيدوا هذه الفحوصات الطبية كل سنة من أجل تجديد عقودهم. ولا يطلب أي فحص طبي سنوي من المدرسين من جمهورية كوريا. ولا يطلب أيضا ً من المدرسين الأجانب الذين يدرسون لغاتهم الأم ولديهم أصول إثنية كورية (الذين يأتون بالأساس من كندا والولايات المتحدة الأمريكية)؛ حيث يعتبرون "كوريين في المهجر" ويمنحون تأشيرات F-4( ) .

2-3 وتقول صاحبة الشكوى، إن شرط الخضوع ل فحوصات للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن تعاطي المخدرات غير المشروعة هو شرط يستهدف في الواقع مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب (الذين يمثلون 95 في المائة م‍مّن يخضعون للفحص بموجب الشرط السالف الذكر) لأنهم يوصمون بشكل كبير ويوصفون بقوالب نمطية سلبية في جمهورية كوريا من قبل المسؤولين الحكوميين ووسائط الإعلام وبعض منظمات المجتمع المدني: فكثيرا ً ما يوصفون بأنهم مدرسون غير مؤهلين ويعانون مشاكل أخلاقي ة ، ولهم ميل إلى السلوكيات غير اللائق ة أو الإجرامي ة ، وبأنهم ينشرون ثقافة منح لة. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن هذا العداء ضد مدرسي اللغة الإنكليزية أصبح ملموسا ً في عام 2005 مع إنشاء مجموعة "الطيف المضاد للإنكليزية" على شبكة الإنترنت ( ) ، التي تصف مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب بأنهم "مغازلون" و"مغتصبون" و"متحرشون بالأطفال" و"مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" وبأنهم "ينشرون هذا الفيروس عمدا ً " ( ) . وبالإضافة إلى نشر هذه التعليقات التشهيرية بشأن مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب على الموقع الشبكي للمجموعة، تجري المجموعة أيضا ً "تحريات" تستهدف مدرسي اللغة الإنكليزية من غير المنحدرين من أصول إثنية كورية، من خلال مشاهدتهم وتعقبهم على مدى أشهر ونشر صورهم على الإنترنت. وقد وجهت المجموعة دعوات والتماسات إلى الحكومة منذ عام 2006 من أجل إخضاع مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب لفحوصات إجبارية للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية. ولم تمنع سلطات جمهورية كوريا قطّ خطاب المجموعة التشهيري. بل على العكس، أخذت السلطات بعضا ً مما تستخدمه المجموعة من صور نمطية تشهيرية وكررته في تصريحات مختلفة أدلى بها مسؤولون حكوميون.

2-4 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن سياسة الفحص الطبي قد صدرت في عام 2007 في أعقاب إعلان الحكومة العام لاتخاذ إجراءات قمعية ضد حاملي التأشيرة E-2، وهو إعلان صدر بعد 10 أيام من التوقيف الذي غطته وسائط الإعلام بشكل كبير في تايلند لشخص كندي ذي ميل جنسي للأطفال كان يدرس سابقا ً اللغة الإنكليزية في جمهورية كوريا. ومن الناحية الرسمية، تهدف هذه الفحوصات الطبية إلى حماية التلاميذ الأطفال والشباب والتخفيف من القلق الذي يساور ا لمواطنين عقب هذه الحادثة. وتلاحظ صاحبة الشكوى أن مدرس اللغة الإنكليزية الكندي الذي أوقف كان يعمل في جمهورية كوريا ب تأشيرة E-7(تأشيرة "أنشطة خاصة")، ولم يكن مصابا ً ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا يبدو أنه قد تعاطى مخدرات غير مشروعة ولم يكن لديه سجل جنائي قبل توقيفه في تايلند. وتلاحظ صاحبة الشكوى أيضا ً أن زعيم مجموعة "الطيف المضاد للإنكليزية" قد دُعي من قبل الحكومة للمشاركة كخبير في المشاورات التي أ فضت إلى إصدار سياس ة ال فحص الطبي الإ جبار ي ل لمدرسين ا لأج انب الذين يدرسون لغتهم الأم.

2- 5 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2008، خضع ت صاحبة الشكوى للفحص الطبي الإ جبار ي للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و تعاطي المخدرات غير المشروعة. وفي 4 أيلول/ سبتمبر 2008، صدرت نتائج ال فحوصات ، التي كانت سلبية، وسلمها موظفو ال مستشفى إلى زميل صاحبة الشكوى الكوري، الذي كان يقوم بدور ال مترجم ال شفوي والذي أبلغها ب النتائج.وكانت صاحبة الشكوى تعلم بأنها خضعت للفحص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز و تعاطي المخدرات غير المشروعة ( عقاقير الأمفيتامين و العقاقير الأفيونية ). بيد أنها اكتشفت في نيسان/أبريل 2010، خلال إجراء التحكيم، أنها خضت أيضا ً دون علمها أو موافقتها لفحوصات للكشف عن تعاطي القنّبيات وعن مرض الزهري( ).

2-6 وقد أعربت إدارة المدرسة عن رضاها عن أداء صاحبة الشكوى في مجال التدريس. وفي نيسان/أبريل 2009، دعيت صاحبة الشكوى من قبل مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى إلى البقاء لمدة سنة إضافية ( ) . ومُنحت نسخة من شروط عقد عملها الخاص بالفترة 2009-2010 ووافقت شفويا ً على البقاء في ظل الشروط التعاقدية نفسها. و في 14 أيار/ مايو 2009، أبلغ ها مدرس مشارك كوري يعمل معها ( ) أنه س يتعين عليها أن تخضع ل فحوصات جديدة ل لكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعاطي المخدرات غير المشروعة إن أرادت تجديد عقد ها . وتشير صاحبة الشكوى إلى أن عقد العمل للفترة 2009-2010 الذي حصلت عليه ونظرت فيه ل م يذكر أي شيء بشأن فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و عن تعاطي المخدرات غير المشروعة كشرط من شروط عملها ( ) . وفي 19 أيار/مايو 2009، أجرى مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى رصدا ً وتقييما ً لعمل صاحبة الشكوى في صفها، واعتُبر أداؤها مرة أخرى مرضي ا ً .

2-7 وفي 25 أيار/ مايو 2009، قدمت صاحبة الشكوى رسالة إلى مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى ( ) موضحة فيها أنه ا ، كمسألة مبدأ، ت رفض الخضوع ل ل فحوصات الطبية المطلوبة مرة أخرى، لأن تلك الفحوصات تتسم ب طابع تمييزي و تهين كرام ت ها. وأضافت أنها مستعدة للخضوع لأي فحص طبي يطلب من زملائها المدرسين الكوريين أيضا ً ، لكنها لن تخضع لفحوصات طبية مطلوبة من الأجانب فقط. وأشارت إلى أن هذه الفحوصات تنبع من سياسة حكوم ي ة، و القانون لا ينص عليها ، وأنها أسهمت في تعزيز المعتقدات القائمة على كر ه الأجانب التي تركز على أن الأجانب " يتعاطون المخدرات"، و " يحملون ال أمراض" و" يرتكبون الجرائم ال جنسي ة".

2-8 وفي 26 أيار/ مايو 2009، تلقت ردا ً من ممثل لوزارة التعليم يقول فيه إ ن حالة ا لمدرسين من جمهورية كوريا وإجراءات العمل الخاصة بهم تختلف عن تلك الخاصة بالمدرسين المؤقت ين الأج انب ( ) ، وإن ل لوزارة حق اتخاذ قرار ات بشأن الإجراءات والفحوص ات المتعلقة بت وظيف المدرسين الأجانب الذين يدرسون لغتهم الأم. وجاء في الرسالة أيضا ً أنه ليس هناك قصد تمييزي وراء المعاملة المختلفة، لكن الفحوصات الطبية ضرورية من أجل التعرف على الأجانب المتعاطين للمخدرات والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأن هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للعمل كمدرسين. وأضافت الرسالة أن الفحوصات تتماشى مع شروط العمل، التي تنص على أن تجدَّد ال عقود بناء على اتفاق كتابي متبادل بين صاحب العمل والموظف.وجاء في خاتمة الرسالة أ ن صاحبة الشكوى حرة في رفض الخضوع للفحوصات الطبية غير أن مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى لن يوافق، في هذه الحالة على تجديد عقدها.

2-9 وفي 8 تموز/يوليه 2009، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا . وطلبت في تلك الشكوى من اللجنة التحقيق فيما إذا كانت سياسة مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى المتعلقة بالفحوصات الطبية الإجبارية للمدرسين الذين يدرسون لغتهم الأم تتفق أو لا مع قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . كما طلبت من اللجنة، في حال وجدت أن السياسة تشكل تمييزا ً غير معقول بموجب القانون المذكور، أن توجه توصية بهذا الشأن إلى مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى.

2-10 وفي 9 تموز/يوليه 2009، طلبت صاحبة الشكوى أيضا ً من مجلس التحكيم التجاري الكوري ال شروع في الوساطة بينها هي نفسها و مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى، بما أن هذا الإجراء منصوص عليه، في عقد عمل ها الخاص بالفترة 2008-2009، لحل المنازعات بين الطرفين. وفي 24 أغسطس/آب 2009، قدم مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى رسالة في إطار إجراء الوساطة، أنكر فيها ادعاء التمييز. وأوضح، فيما أوضح، أن " مهنة المدرسين تعدّ في كوريا مهنة جد محترمة ومبجلة بحيث ينبغي أن يتسم هؤلاء الأشخاص بوعي أخلاقي وبالإنسانية (كذا)". وأفاد مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى بأنه في الوقت الذي إذا كان من المضمون اتسام المدرسين الكوريين بذلك بفضل تدريبهم وتثقيفهم في الجامعة، "من الصعب، في حالة المدرسين الأجانب، الحكم بأنهم كذلك فقط من خلال استمارة طلب العمل ونسخة الشهادة وما إلى ذلك. ولذلك اختار [ مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى] إجراء فحوصات بما فيها فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وفحص TBPE( ) كسبيل للحكم على الوعي الأخلاقي والإنسانية [لديهم]". وأضافت الرسالة أنه "مثلما يذاع غالبا ً هذه الأيام... يرتكب المدرسون الأجانب في كوريا العديد من الجرائم المتصلة بالمخدرات"، ومن ثم يجب اعتبار الفحوصات الطبية "سبيلا ً لانتقاء مدرسين ذوي صحة جيدة، بدنية وذهنية". ولم ت أت الوساطة بأي حل( ). ورفض مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى أن يسمح لصاحبة الشكوى بمواصلة التدريس دون إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة. ولذلك، غادرت جمهورية كوريا في 3 أيلول/سبتمبر 2009.

2-11 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، شرعت صاحب ة الشكوى ، التي يمثلها محام، في إجراء ل لتحكيم لدى هيئة التحكيم التابعة لمجلس التحكيم التجاري الكوري ( ) . و رفعت صاحبة الشكوى دعوى ضد مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى لفرضه عليها بشكل غير عادل شروطا ً تعاقدية تمييزية يحظرها القانون الكوري. وطلبت أيضا ً تعويضا ً عن خرق عقد عملها للفترة 2009-2010. وفي هذا الصدد، ادعت أنه لما كان الطرفان قد اتفقا، شفويا ً ، على تجديد عقدها وفقا ً لشروط عقدها للفترة 2008-2009، فإن عقد الفترة 2009-2010 كان بالفعل عقدا ً ساري المفعول. ومن ثم اعتبرت أن مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى خرق العقد بسبب رفضها الخضوع للفحوصات الطبية، على الرغم من عدم الإشارة إلى تلك الفحوصات في أي جزء من أجراء العقد كشرط لعملها. واحتجت صاحبة الشكوى أيضا ً بأنها عانت من الضرر المعنوي بعد اكتشافها أن مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى قد رتب لفحوصات الكشف عن مرض الزهري وعن تعاطي القنّبيات دون موافقة سابقة وصريحة منها، على الرغم من أن قانون جمهورية كوريا يقتضي هذه الموافقة. واحتجت أيضا ً بأن هذه الفحوصات تشكل تدخلا ً في خصوصيتها وتحريا ً غير مشروع وربما إجرامي. و في 15 و 30 نيسان/ أبريل 2010، قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مذكرات أصدقاء المحكمة بشأن إجراء التحكيم أمام مجلس التحكيم التجاري الكوري دعما ً لصاحبة الشكوى.

2-12 وفي 4 آذار/مارس، و16 نيسان/أبريل ، و24 حزيران/يونيه 2010، قدم مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى مذكرات الدفاع . وبيّن ، فيما بيّنه ، أن المجتمع يطالب ب فحص المدرسين الأجانب لأن بعضهم يفتقر إلى القدرة اللائقة على التدريس. وأوضح أيضا ً أن خ ا صية ثقافية في جمهورية كوريا تستلزم أن يتحلى المعلمون بأعلى ال معايير الأخلاقية، في حين أن استخدام المخدرات شائع جدا ً في بلدان مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التي يأتي منها مدرس و اللغة الإنكليزية ال أجانب . ولذلك، يرى أن من الضروري الـتأكد من عدم تعاطي المدرسين الأجانب للمخدرات في وقت توظيفهم بل وأيضا ً التحقق بانتظام من أنه م لم يبدأوا تعاطي المخدرات أثناء إقامتهم في جمهورية كوريا ( ) . وأوضح أيضا ً أن فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعتبر ضروريا ً في ضوء انخفاض معدل الإصابة بالفيروس في جمه ورية كوريا وفي ضوء الطبيعة الخط رة للفيروس. وبخصوص مسألة فقدان العمل، يحتج المكتب بأن عقد العمل للفترة 2009-2010 أُبرم بين الطرفين قبل أن ترفض صاحبة الشكوى الخضوع للفحوصات الطبية. وحسب مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى، لا يمكن أن يدخل الاتفاق المتبادل بين الطرفين حيز النفاذ إلا إذا كانت نتائج الفحوصات الطبية لصاحبة الشكوى مرضية ، وتلك النتائج هي ضمن مختلف الإجراءات الإدارية اللازمة لتجديد عقد مدرب على المحادثة بلغته الأم.

2-13 وقدمت صاحبة الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا نسخة من الرسالة التي قدمها مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى في سياق إجراء الوساطة، كدليل على عدم منطقية سياسته وعلى أنه لا يملك مبررا ً موضوعيا ً للمعاملة المتمايزة للمدرسين الأجانب. وفي 5 نيسان/أبريل 2010، رُفضت الشكوى التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا ، بعد تأخير دام ستة أشهر ( ) . وعلى الرغم من أن صاحب ة الشكوى حصلت على وعد في البداية بأن تكون شكو اها موضوع تحقيق تام ، فقد أبلغت ها اللجنة في نهاية المطاف بأنها "حققت بعناية في قضية الشكوى التي قدمتها ل. ج. ، وخلصت إلى أنه فيما ي خص الادعاء المتعلق بالفحوصات الطبية بما فيها فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، ترى اللجنة أن ه من غير المناسب أن تحقق [فيه] كشكوى فردية . ولذلك قررت اللجنة أن تغلق ملف الشكوى... و مع ذلك، قررت اللجنة إحالة الشكوى إلى مكتب السياسة العامة والتعليم سعيا ً إلى إيجاد سبل مختلفة لمراجعة السياس ة العامة، ك التشاور مع السلطات المعنية ، وعرض آراء ا لمؤسسات التعليمية وما شابه ذلك " ( ) .

2-14 وفي 30 حزيران/يونيه 2011، رفض المحكم في مجلس التحكيم التجاري الكوري قضية صاحب ة الشكوى ضد مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى معتبرا ً إياها "دون أساس موضوعي " . وجاء في قرار المحكم أن "إصرار صاحبة الشكوى" على أن تعامل بالطريقة نفسها التي يعامل بها المدرسون الكوريون الأصليون هو أمر لا مبرر له، بما أنه ليس لدى الفئتين من المدرسين نفس المركز القانوني ومن ثم يمكن تقييمهم على أساس معايير مختلفة. وجاء أيضا ً في قرار المحكم أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي أدلة قاطعة تثبت أن الفحوصات الطبية التي يطلبها مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى محظورة بموجب قانون جمهورية كوريا، أو أن هذا الشرط مجحف أو تمييزي بالمقارنة مع الشروط المفروضة على غيرها من المدربين على المحادثة بلغتهم الأم. وأخيرا ً ، جاء في القرار أن إجراء الفحص الطبي طُلب من صاحبة الشكوى خلال عملية التوظيف لتمكينها من التفكير في العمل، لكنه ليس شرطا ً من شروط عقد العمل نفسه المقترح. وبالتالي، رأى المحكم أنه عندما رفضت صاحبة البلاغ الخضوع للفحوصات، فإنها تراجعت عن اهتمامها بأن تؤخذ بعين الاعتبار للعمل في الوظيفة المذكورة، وأنه لم يبرم أي عقد صالح للفترة 2009-2010 بين صاحبة الشكوى و مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى. وبالتالي، فإن الطلب الذي تقدم به هذا المكتب من صاحبة الشكوى ل لخضوع لفحوصات طبية لا يمكن أن يُعدّ خرقا ً للعقد.

2-15 وجاء في قرار المحكم أن صاحبة الشكوى لم تنجح في أن تثبت أن الفحوصات الإضافية المتعلقة بالكشف عن مرض الزهري وعن تعاطي القنّبيات جرت بأمر من مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى. وذهب المحكم إلى القول بأنه، في أي حال من الأحوال، ليس هناك ما يُلزم بإخبار صاحبة الشكوى ب هذه ال فحوصات ذلك بأن ، قانون جمهورية كوريا ينص على أن مواطن ي جمهورية كوريا وحدهم يتمتعون بالحق في تلقي التوضيحات والمعلومات الكافية من الموظفين الصحيين والطبيين بشأن العلاج الطبي، وفي اتخاذ القرار بشأن موافقتهم أو عدم موافقتهم على العلاج ( ) . وقال المحكم إنه حتى لو اعتُبر أن هناك التزام اً بإخبار صاحبة الشكوى بما سيُجرى من فحوصات إضافية، فإن من يتعين عليه أن يقدم تلك التوضيحات هم الموظفون الصحيون والطبيون وليس مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى. وأخيرا ً ، رأى المحكم أنه لا يقع على عاتق مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى أي واجب بالتأكد من نوع الفحوصات التي ستُجرى على صاحبة الشكوى، أو إخبارها بنوع الفحوصات التي ستُجرى عليها، أو الحصول على موافقتها على هذه الفحوصات. وفي نهاية المطاف، رأى المحكم أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها عانت من أي كرب نفسي نتيجة الفحوصات الإضافية، بما أن هذه الفحوصات تندرج ضمن ال فئ تين ال واسع تين المتمثلتين في فحوصات الكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً وفحوصات الكشف عن تعاطي المخدرات التي كانت تعرف أنها تخضع لها.

2-16 وتدعي صاحبة الشكوى استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة في جمهورية كوريا بما أن قرار التحكيم الصادر عن مجلس التحكيم التجاري الكوري نهائي.

ال شكوى

3 -1 حسب صاحبة الشكوى، فإن سياسة مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى التي تقتضي من الأجانب الذين يدرسون لغتهم الأم إجراء فحوصات إجبارية منتظمة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن تعاطي المخدرات تصل إلى حد التمييز العنصري كما تعرفه المادة 1 من الاتفاقية.

3-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن شرط إجراء فحص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يجب أن يُنظر إليه في سياق الممارسات التمييزية الواسعة النطاق في الدولة الطرف إزاء الأجانب والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعي صاحبة الشكوى أن الفحص الإجباري المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يخضع له مدرسو اللغة الإنكليزية الأجانب قد أصبح معمولا ً به ل يس بسبب ال مخاوف على الصحة العامة، أو الخوف من انتقال العدوى ب الخطأ أو عدم إلمام عامة الناس ب طرق العدوى، وإنما بسبب المعتقدات السلبية إزاء أخلاق ا لمدرسين ال أ جانب . وترى أن هذا الفحص هو وسيلة لوصم هذه المجموعة المكروهة من الأجانب غير المنحدرين من أصول إثنية كورية، وللتعبير عن العداء إزاءهم. وترى أيضا ً أن هذا الوصم الرمزي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يقوم على مواقف فيها أحكام على من يُعتقد أنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر الإصابة لاتباعهم سلوكيات غير أخلاقي ة ، وأن هذا الوصم يطابق صورة مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب في جمهورية كوريا. و الوصم والتمييز أمران مترابطان يدعم بعضهما البعض الآخر ويساعدان على إضفاء الشرعية على بعضهما البعض ( ) . وتفيد صاحبة الشكوى بأن القيود المفروضة على الدخول والإقامة، المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسارية في الدولة الطرف غير مبررة بأهداف الصحة العامة ( ) وهي قيود تمييزية. وترى أن الفحص الإجباري يساهم في تعزيز الوصم والتمييز المزدوج ضد المهاجرين والأجانب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لأنه يعني بشكل ضار أن الأشخاص غير المواطنين يشكلون خطرا ً وأنهم سوف يتصرفون بطريقة غير مسؤولة من خلال نقلهم الإصابة في صفوف السكان المواطنين.

3-3 وتلاحظ صاحبة الشكوى أن مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى يحاول تبرير سياسته المتعلقة بفحص مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب للكشف عن تعاطٍ محتمل للمخدرات بادعاءات ارتفاع وتيرة تعاطي المخدرات في البلدان التي يأتون منها. أما جمهورية كوريا، فقد قدمها وزير التعليم بشكل م ض ل ّ ل بوصفها "بلدا ً خاليا ً من المخدرات"، وتستخدم هذه الفكرة لتبرير عدم ضرورة فحوصات الكشف عن تعاطي المخدرات بالنسبة للمدرسين الكوريين. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن عدد الذين يتعاطون المخدرات في جمهورية كوريا يبلغ ما بين 000 200 و000 300 شخص حسب التقديرات وأنه كانت هناك تقارير رسمية في عام 2007 بشأن توقيف 649 10 شخصاً بسبب تعاطي المخدرات، ولم يكن بينهم سوى 298 أجنبياً، منهم 24 مدرساً فقط من مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب ( ) . وتقول صاحبة الشكوى أيضا ً إن مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى قد اعترف بأن فحوصات الكشف عن المخدرات تخدم أهدافا ً رمزية، وهي الاستجابة للمخاوف العامة الناشئة عن القوالب النمطية السلبية لمدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب، التي تصورهم كأشخاص يتعاطون المخدرات بشكل كبير. ويُدعى أن الفحص يحسن مصداقية مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب ويجعل هم يفهمون الموقف الصارم إزاء تعاطي المخدرات في جمهورية كوريا. وتحتج صاحبة الشكوى بأن الفحص الإجباري المتكرر لا يمكن أن يحقق هذين الهدفين ولذا فإنه لا يمكن تفسيره إلا كموقف تمييزي عام ضد مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب في البلد. وإن ّ تحول شرط الفحص لمرة واحدة من أجل إجراء تسجيل الأجانب إلى شرط فحص سنوي في 15 مكتبا ً من بين 16 مكتبا ً للتعليم في المقاطعات هو دليل على تزايد وصم مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب.

3-4 وتحتج صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف لم تتقيد بالمبادئ المكرسة في الاتفاقية والتي أشارت إليها اللجنة في الفقرة 12 من توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، التي تقتضي من الدول الأطراف " اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات " غير المواطنين " على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قِبل السياسيين والمسؤولين والمربّين ووسائط الإعلام، أو على شبكة الإنترنت وغيرها من شبكات الاتصالات الإلكترونية، وداخل المجتمع بشكل عام ". وتحتج صاحبة الشكوى بأن مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى أتيحت له الفرصة لتقييم "وعيها الأخلاقي" من خلال أدائها كمدرسة، الذي قُيِّم تقييما إيجابيا ً من قبل إدارة المدرسة وممثلي مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى أنفسهم. ولم يكن هناك أي أساس معقول أو موضوعي للاشتباه في أن صاحبة الشكوى تعاني من عجز جسدي أو عقلي بسبب المخدرات أو المرض. فوضع صاحبة الشكوى كأجنبية وحده هو الذي جعل مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى يشتبه في أنها قد تكون مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو قد تتعاطى المخدرات غير المشروعة. وقد يكون هدف مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى المتمثل في الاكتفاء ب توظيف المدرسين المؤهلين أخلاقيا ً ومعنويا ً دون غيرهم هدفا ً معقولا ً ، لكن الإجراء المعتمد لا يتناسب مع الهدف المنشود، وكان من الممكن اعتماد أساليب أقل انتهاكاً للخصوصية من أجل تقييم "الوعي الأخلاقي" لصاحبة الشكوى.

3-5 وتدعي صاحبة الشكوى أن فشل مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ( ) في الوفاء بواجبها المعياري فيما يخص "مراجعة السياسات الحكومية والوطنية والمحلية" و"تعديل أو إبطال أو إلغاء " سياسات يؤدي إلى " توليد أو إدامة التمييز العنصري"، على نحو ينتهك المادة 2(1) (ج) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، كان مجلس التحكيم التجاري الكوري هو الهيئة المختصة بموجب الحكم المتعلق بالتحكيم الوارد في عقد عمل صاحبة الشكوى. وكان عليه واجب تحديد "حقوق الطرفين والتزاماتهما... وفقا ً لقانون جمهورية كوريا"، الذي يشمل الاتفاقية. وترى صاحبة الشكوى أن مجلس التحكيم التجاري الكوري قد وضع عبئا ً غير مناسب فيما يخص الإثبات على عاتق صاحبة الشكوى التي رفعت دعوى ظاهرة الوجاهة بأنها ضحية التمييز العنصري. ولذلك تحتج بأن المدعى عليه ( مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى ) هو من يجب أن يقدم أدلة ت ستند إلى مبررات موضوعية ومقبولة للمعاملة المتمايزة؛ مثلما أشارت إلى ذلك اللجنة ( ) . وتشير إلى أنه على الرغم من إحالاتها إلى الاتفاقية كمصدر صالح للقانون وقابل للتطبيق بشك ل مباشر في جمهورية كوريا، وادعاؤ ها أن عبء الإثبات ينبغي أن يقع على عاتق مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى ، فقد اختار المحكم التابع لمجلس التحكيم التجاري الكوري تجاهل الاتفاقية. وفضلا ً عن ذلك، تشير إلى أن اللجنة أوضحت أنه عندما يرفع شخص من غير المواطنين دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز، وعندما توحي الظروف بأن المواطَنة قد استخدمت كوسيلة للتمييز العنصري، ينبغي الشروع في إجراء تحقيق مناسب في الأسباب الحقيقية وراء السياسة المطعون فيها، للتأكد مما إذا كان ت المعايير المطبقة تنطوي على التمييز العنصري ( ) . لكن صاحبة الشكوى ترى أنه على الرغم من تقديمها طلبا ً بهذا الشأن تحديدا ً ، فإن المحكم لم يحقق في الأسباب الكامنة وراء سياسة الفحص الإجباري بالنسبة إلى الأجانب ممن يدرّسون لغتهم الأم.

3-6 وترى صاحبة الشكوى أيضا ً أن لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا ولاية إجراء تحقيق وتحديد ما إذا كانت سياسة مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى تشكل تمييزا ً أم لا، وإصدار توصية بهذا الشأن. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن هذه اللجنة أصدرت في الماضي توصية أفادت فيها بأن فحص الكشف عن التهاب الكبد الوبائي B لأغراض التوظيف هو فحص تمييزي، وأوصت بحظر هذا الفحص( ). واعتبرت اللجنة أيضا ً أن ترحيل أجنبي على أساس إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من المحتمل أن يشكل انتهاكا ً لحق ذلك الشخص في المعاملة على قدم المساواة مع غيره( ). ومن ثم، ترى صاحبة الشكوى أن عدم تحقيق اللجنة في شكواها أدى إلى حرمانها من سبيل انتصاف فعال بالمعنى الوارد في المادة 6، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1)(ج) و(د) من الاتفاقية.

3-7 وتدعي صاحبة الشكوى أيضا ً أن فشل الدولة الطرف في تعديل سياسة مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى أو إبطالها أو إلغائها يشكل انتهاكا ً لحقوق صاحبة الشكوى المكرسة في المادة 5(ه)‘1‘ و‘4‘ مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(1) (ج) و(د) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحتج بأنها حرمت من حقها في العمل لأن سياسة إعادة الفحوصات التمييزية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أدت بشكل مباشر إلى فقدانها لعملها. وفضلا ً عن ذلك، تد ّ عي أن حقها في الصحة العامة انتهك لأن الفحوصات الإجبارية بالنسبة إلى المدرسين الأجانب للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن تعاطي المخدرات لا تجرى لغرض التشخيص أو العلاج وإنما بغرض إجراء عمليات تفتيش جسدي على غير المواطنين الذين يعيشون ويعملون في البلد. وقد ت ؤدي النتائج الإيجابية للفحص إلى فقدان العمل، وفقدان تأشيرة العمل، وترحيل محتمل، مما يمسّ بشكل خطير ب حقوق غير المواطنين. وتحتج أيضا ً بأن إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن تعاطي القنّبيات وعن مرض الزهري لا سبب سوى أصلها العرقي، ودون موافقتها المستنيرة، يجعل من هذه الفحوصات انتهاكا ً لحقها في الصحة العامة الذي تكفله الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 12 نيسان/أبريل 2013، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف بالتحديد إلى أنها لا تبدي أي اعتراض على مقبولية البلاغ، عملا ً بال مادة 14 من الاتفاقية والمادة 92 (3) من النظام الداخلي للجنة.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الحكومة ت دير برنامج اللغة الإنكليزية في كوريا، الذي يُدعى عن طريقه الناطقون باللغة الإنكليزية كلغة أم إلى العمل كمدرسين مساعدين في المدارس العامة. وتشير أيضا ً إلى أن الدليل الذي أعده المعهد الوطني للتعليم الدولي، التابع لوزارة التعليم، يقدم مبادئ توجيهية إلى مكاتب التعليم في المدن الكبرى وفي المقاطعات بشأن توظيف مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب وبشأن تجديد عقودهم. وتشدد الدولة الطرف على أن النسخة الأحدث من هذا الدليل، الصادرة في عام 2010، لا تقتضي من المدرسين الأجانب تقديم نتائج فحوصات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن تعاطي المخدرات التي تُجرى في جمهورية كوريا من أجل تجديد عقودهم. وتدعي الدولة الطرف أنه، منذ عام 2010، لم يعد من اللازم إجراء فحوصات طبية سنوية، بما فيها الفحوصات المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و المخدرات غير المشروعة، لكي يستمر المدرسون الأجانب للغتهم الأم في التدريس ولكي تجدَّد عقودهم مع مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى . وتختتم الدولة الطرف بقولها إن سياسات وزارة التعليم ومكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى المشار إليها في الشكوى لم تعد قائمة ومن ثم فإن الشكوى لا تقوم على أسس موضوعية.

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن قرار التحكيم في قضية صاحبة الشكوى ضد مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى صدر عن مجلس التحكيم التجاري الكوري، وفقا ً لقانون التحكيم لجمهورية كوريا، وبأن هذا القرار أصبح نهائيا ً ( ) ، مما يجعله يكتسي بالنسبة إلى الطرفين قيمة قانونية مماثلة للقيمة القانونية التي يكتسيها حكم نهائي صادر عن محكمة بشأن ادعاءات صاحبة الشكوى. وتدعي الدولة الطرف أنه أنها لا تمتلك سلطة مراجعة قرار التحكيم أو التدخل في إجراءات التحكيم، وترى أن القرار سوّى بشكل قاطع النزاع بين الطرفين.

4-4 وأخيرا ً ، تلاحظ الدولة الطرف أن قرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا رفض الشكوى اتُخذ وفقا ً لقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا ( ) .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 21 حزيران/يونيه 2013، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف، التي كررت فيها تأكيد حججها السابقة. وفضلا ً عن ذلك، ترى أن الدولة الطرف اعترفت بانتهاكات حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية عندما أفادت بأن إعادة المدرسين الأجانب للفحوصات الإجبارية داخل البلد للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن تعاطي المخدرات لم تعد قائمة اعتبارا ً من عام 2010. وترحب بضمانة عدم إعادة الفحوصات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي يمكن أن يستفيد منها آلاف المدرسين الأجانب للغتهم الأم الذين يعيشون ويعملون في البلد. ومع ذلك، تذكر بأنها قدمت شكوى فردية إلى اللجنة بشأن انتهاكات الدولة الطرف لحقوقها و ت شير إلى أن مجرد وقف العمل بال سياسة المذكورة لا ي شكل سبيل انتصاف كامل اً من هذه الانتهاكات. وتد ّ عي أن من حقها الحصول على التعويض المناسب عن ا لخسائر التي ت كبدتها. وتطلب من اللجنة أن تحث الدولة الطرف على تقديم تعويض مالي لها عن فقدان عملها وإصدار اعتذار علني عن الإهانة وهدر الكرامة اللذين أُجبرت على تحملهما نتيجة الدفاع عن حقوقها في مواجهة المعاملة التمييزية التي عانت منها.

5-2 وتلاحظ صاحبة الشكوى أن ا لدولة الطرف دأبت على تفاد ي تقديم الأسباب وراء سياسة الفحوصات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات، بما في ذلك عندما سئلت عن هذه المسألة بالذات في الاستعراضين الدوريين الشاملين لعامي 2008 و2012 ( ) ومن قبل اللجنة نفسها خلال نظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف في عام 2012 ( ) . وترى صاحبة الشكوى أن هذا الموقف قد استمر عندما رفضت الدولة الطرف التحقيق في الأسباب الكامنة وراء سياسة الفحوصات الإجبارية، مثلما طلبت صاحبة البلاغ في الشكوى التي رفعتها إلى السلطات الوطنية.

5-3 وتؤكد صاحبة الشكوى مجدداً أنه لو لم تكن السياسة التمييزية مطبقة لكانت وُظفت خلال العام الدراسي 2009-2010، وأنها حرمت من وظيفتها دون وجه حق وأُجبرت على مغادرة جمهورية كوريا في 3 أيلول/سبتمبر 2009 نظراً لأنها لم تكن تمتلك تأشيرة عمل صالحة. وتشير إلى أن هذه الفحوصات الإجبارية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وما يترتب عليها من نتائج فيما يخص إمكانية العمل لا تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. و هي تشدد على أن منظمة العمل الدولية ترفض رفضا ً قاطعا ً اختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وتبين بوضوح أنه "ليس هناك ما يبرر مطالبة المتقدمين لعمل أو الملتحقين به بتقديم معلومات شخصية مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية" ( ) وأنه "ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز أو وصم ضد العمال ، وبصورة خاصة ضد الباحثين عن عمل والمتقدمين إلى وظيفة، على أساس إصابتهم أو شبهة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، أو على أساس أنهم ينتمون إلى أقاليم من العالم أو شرائح من السكان ينظر إليها على أنها شديدة التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو أكثر استضعافا ً أمام الإصابة به" ( ) . وتؤكد هذه المعايير كياناتٌ أخرى مختلفة، مثلما يتضح في المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات ( ) . ومن ثم، تؤكد صاحبة الشكوى من جديد أن سياسة الفحص الإجباري المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي انتهاك لحقها في العمل وحقها في ظروف عمل عادلة ومناسبة على النحو المكرس في المادة 5(ه)‘1‘ من الاتفاقية، وانتهاك أيضا ً لحقوق جميع الأجانب ممن يدرّسون لغتهم الأم.

5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف تخلت ، في التسعينات من القرن الماضي، عن الفحوصات الإجبارية للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة إلى العمال في مجال الجنس ومن يطلق عليهم اسم عمال المجالات المرتبطة بالنظافة الصحية ( ) لأن تلك الفحوصات أثبتت عدم نجاعتها . ومع ذلك، يعتبر فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في الدولة الطرف، مؤشرا ً على الوعي الأخلاقي للمدرسين الأجانب. ويساهم هذا الأساس الأخلاقي الذي ليس في محله في الوصم الشديد المرتبط بالمرض ويعطي انطباعا ً خاطئا ً بأن غير الكوريين هم وحدهم المعرّضون لمخاطر الإصابة . وترى صاحبة البلاغ أن ضمان سرية الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يشكل جزءا ً من حق الفرد في الخصوصية ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة، بما أن الأفراد لن يخضعوا طوعا ً للفحص والعلاج إلا في الحالات التي لا يخشون فيها من الكشف عن إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية ومن الوصم المرتبط به.

5-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن تعيير مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب بحملهم لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كان مدعوما ً في وسائط التواصل الاجتماعي ومن قبل المسؤولين الحكوميين قبل بدء العمل بالفحوصات الإجبارية، وذلك لمجرد أن هناك عددا ً كبيرا ً من مدرسي اللغة الإنكليزية الذين يخضعون طوعا ً لفحوصات الكشف عن الفيروس. وبالتالي، فإن الهدف النهائي الذي تتوخاه خدمات الصحة العامة المتمثل في أن يتحقق كل شخص بشكل طوعي مما إذا كان مصابا ً بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قد لاقى استهجان اً مما ألحق الضرر بمدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب. وترى صاحبة الشكوى أن سياسة الفحص الإجباري تشكل انتهاكا ً للحق في الصحة العامة المنصوص عليه في المادة 5(ه)‘4‘ من الاتفاقية.

5-6 وتقول صاحبة الشكوى إن العرق واللغة الأم والأخلاق خصائص مترابطة جدا ً في الدولة الطرف نظرا ً إلى ما تتسم به هذه الدولة من تجانس إثني وثقافي عبر التاريخ. وترى أن هذا يفسر سبب انتشار القوالب النمطية السلبية للأجانب. وتستشهد بأمثلة انتشار وصم الأجانب الذين يدرّسون لغتهم الأم، الذين يُنظر إليهم عموما ً كذكور غربيين بيض يعيشون مشاكل اجتماعية ويتعاطون المخدرات. وتشير إلى المقالات المنشورة في وسائط الإعلام التي تصف مدرسي اللغة الإنكليزية البيض كأشخاص يرتكبون جرائم جنسية ويشكلون تهديدا ً ل لمجتمع الكوري عامة ول لنساء الكوريات خاصة ( ) .

5-7 وتطعن صاحبة الشكوى في قرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا رفض معالجة شكواها وتشير إلى أن أكثر من 50 شكوى مماثلة قدمت إلى اللجنة من مدرسين أجانب للغة الإنكليزية وقوبلت بالرفض أيضا ً .

5-8 وفضلا ً عن ذلك، تفيد صاحبة الشكوى بأنه على الرغم من تصريح الدولة الطرف أن الفحوصات الإجبارية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات لم تعد مطلوبة على المستوى الوطني من أجل تجديد عقود عمل الأجانب الذين يدرّسون لغتهم الأم مع مكاتب التعليم في المقاطعات، سيكون من المسموح لهذه المكاتب في جميع أنحاء البلد اشتراط تلك الفحوصات الإجبارية، ما دامت التشريعات المحلية لا تحظر صراحة إجراءها لأغراض التوظيف. وتؤكد صاحبة الشكوى أنه من المعروف عموما ً ومما يثير تذمرا ً مستمرا ً في أوساط غير المواطنين في جمهورية كوريا ( ) أن استخدام هذه الفحوصات قد استمر حتى عام 2013 على الأقل. وبالتالي، وحسب رأي صاحبة الشكوى، فإن إخفاق الدولة الطرف في تعديل سياسة الفحص الإجباري أو إبطالها أو إلغائها يشكل انتهاكا ً متواصلا ً للمادة 2(1)(ج) من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬

النظر في المقبولية ‬

6-1 قبل النظر في أي ادِّعاء وارد في بلاغ ما، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تقرر، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا .

6-2 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض إطلاقاً على مقبولية البلاغ لأن صاحبة الشكوى استوف ت الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية.

6-3 وبما أن اللجنة لم تجد أي عراقيل أمام مقبولية هذا البلاغ، فإنها تعلن أنه مقبول وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع الرسائل ومستندات الإثبات التي قدمها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمادة 95 من النظام الداخلي للجنة .

7-2 وإن المسألة الأساسية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت الدولة الطرف قد وفت بالتزاماتها الإيجابية باتخاذ إجراءات فعالة عقب تقرير صاحبة البلاغ الذي يفيد بأن سياسة مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى المتعلقة بشروط التوظيف تقوم على التمييز العنصري، وأن فقدان العمل الناجم عنها ينطوي أيضا ً على التمييز.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى رفعت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز العنصري إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف، مدعية أمام مجلس التحكيم التجاري الكوري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا أن سياسة الفحوصات الإجبارية للكش ف عن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وعن تعاطي المخدرات غير المشروعة تقوم حصرا ً على القوالب النمطية السلبية ووصم مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب على أساس الأصل الإثني للمدرسين. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا رفضت التحقيق في شكوى صاحبة الشكوى وأنه لم يجر أي تقييم لمدى توافق سياس ة الفحص المطعون فيها مع الاتفاقية على يد مجلس التحكيم التجاري الكوري أو أي سلطة أخرى من سلطات الدولة الطرف. وفي ضوء إخفاق الدولة الطرف في إجراء تقييم لقضية صاحبة الشكوى من أجل تحديد ما إذا كانت المعايير ال متعلقة ب التمييز العنصري بالمعنى المقصود في المادة الأولى من الاتفاقية هي أساس سياسة الفحوصات الإجبارية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وتخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة الب لاغ المنصوص عليها في المادتين 2 (1) (ج) و6 من الاتفاقية قد انتهكت ( ) .

7-4 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاء صاحب ة الشكوى أنه نتيجة لرفضها أن تجري مرة ثانية الفحوصات الإجبارية المطعون فيها، حرمت من فرصة مواصلة العم ل في المدرسة، ما ينتهك المادة 5(ه)‘1‘ من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب ذوي ال أصول ال إثنية ال كورية، والمدرسين الكوريين مستثنون من هذه الفحوصات، وأن قرار إجراء الفحوصات لا يُتخذ بالتالي على أساس التمييز بين المواطنين وغير المواطنين وإنما على أساس الأصل الإثني. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الفحوصات الإجبارية للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأغراض التوظيف، وأيضا ً لأغراض دخول البلد والبقاء والإقامة فيها تعتبر منافية للمعايير الدولية، بما أن هذه الإجراءات تبدو غير فعالة فيما يخص الصحة العامة، وتمييزية، و مضرة بالتمتع بالحقوق الأساسية ( ) . كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي أسباب لتبرير سياسة الفحص الإجباري. وتلاحظ أنه خلال إجراءات التحكيم التي قام بها مجلس التحكيم التجاري الكوري ، أكد بعض المسؤولين في مكتب التعليم في مدينة أولسان الكبرى أن الفحوصات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات غير المشروعة تعتبر وسيلة للتحقق من قيم وأخلاق مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 30، التي توصي فيها الدول الأطراف بـ " اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قبل السياسيين " ( ) . ولم تعترض الدولة الطرف، في نهاية المطاف، على أن السبب الوحيد لعدم تجديد عقد عمل صاحبة الشكوى هو أنها رفضت أن تخضع مرة أخرى لفحوصات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وعن تعاطي المخدرات غير المشروعة. وترى اللجنة أن سياسة الفحص الإجباري المقتصرة على مدرسي اللغة الإنكليزية الأجانب الذين ليست لديهم أصول إثنية كورية لا تبدو أنها مبررة بأسباب الصحة العامة أو أي أسباب أخرى، وهي انتهاك للحق في العمل دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ال إثني، مما يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بضمان المساواة فيما يخص الحق في ا لعمل المكرس في المادة 5(ه)‘1‘ من الاتفاقية.

7-5 وفي ضوء النتائج المشار إليها أعلاه، لن تنظر اللجنة بشكل منفصل في ادعا ءات صاحبة الشكوى بموجب المادة 5(ه)‘4‘ من الاتفاقية.

8- وفي ظل ملابسات هذه ال قضية ، ترى لجنة القضاء على ال تمييز العنصري، عملاً بالمادة 14 (7) (أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 2(1)(ج)، والمادة 5 (ه)‘1‘ والمادة 6 من الاتفاقية.

9- وتوصي الل جنة الدولة الطرف بمنح صاحب ة ال شكوى تعويضاً مناسباً عن الأضرار المعنوية والمادية التي سببتها لها الانتهاكات المذكورة أعلاه للاتفاقي ة، بما يشمل تعويضات عن خسارة الرواتب خلال السنة التي مُنعت فيها من العمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة من أجل مراجعة لوائحها التنظيمية وسياساتها الصادرة سواء على مستوى الدولة أو المستوى المحلي فيما يخص توظيف الأجانب، وأن تلغي، في القانون وفي الممارسة العملية، أي بند من بنود التشريعات أو اللوائح التنظيمية أو السياسة العامة أو التدابير يؤدي إلى توليد أو إدامة التمييز العنصري . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لأي مظاهر كره الأجانب، مثل التنميط أو الوصم، التي تصدر عن مسؤولين حكوميين وعن وسائط الإعلام وعن عامة الجمهور إزاء الأجانب، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، تنظيم حملات عامة، ووضع بيانات رسمية ومدونات قواعد سلوك للسياسيين ولوسائط الإعلام. ويُطلب أيضا ً من الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع بما في ذلك في أوساط المدعين العامين والهيئات القضائي ة، وأن تترجمه إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

10- وترغب اللجنة في أن تتلقى في غضون 90 يوماً، معلومات من الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ رأي اللجنة.