الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط/فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أوزبكستان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الرابع لأوزبكستان (CEDAW/C/UZB/4) في جلستيها 907 و 908، المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2010 (انظر CEDAW/C/SR.907 و 908). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/4، وترد ردود أوزبكستان في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/4/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع، الذي يلتزم بالمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير ويتضمن إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة والتوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وإيضاحات أخرى بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً برئاسة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. وتلاحظ اللجنة أيضا، مع التقدير، أن الوفد ضم ممثلا عن لجنة المرأة بأوزبكستان، كما سبق أن أوصت بذلك اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة، وبالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الخطة الجديدة التي ستعتمد امتثالاً ل لملاحظات الختامية الحالية.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإقرارها القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، في نيسان/أبريل 2008، وإنشاء اللجنة الوزارية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، مع تشكيل لجان وزارية إقليمية في جميع مناطق أوزبكستان، واعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2008-2010 لتحسين فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ج) البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 12 آب/أغسطس 2008؛

(هـ) اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، ورقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في نيسان/أبريل 2008.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نحو منهجي ومستمر، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعطي أولوية الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه الشواغل في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان وال جهاز القضائي لضمان تنفيذها بالكامل.

المجلس العالي (البرلمان)

8 - بينما تعيد اللجنة التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة وأنها مسؤولة بصفة خاصة عنها، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على أن ي تخذ، بما يتماشى مع إجراءات ه ، وحسب الاقتضاء، التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

مشروع قانون بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص

9 - تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل، في صيغته المنقحة الجديدة، يتضمن تعريفا للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في المجالين العام والخاص، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم اعتماد مشروع القانون إلى الآن.

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا لتعجيل بإقرار قانون المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل في غضون إطار زمني محدد. وتشجع أيضا الدولة الطرف على توعية المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي والجمهور بطبيعة التمييز غير المباشر ومفهوم المساواة الفعلية .

التعريف بالاتفاقية

11 - أخذت اللجنة علما بترجمة الاتفاقية و الملاحظات الختامية السابقة إلى اللغة الأوزبكية وبتنظيم حملات توعية بشأن تنفيذ الاتفاقية، إلا أنها ما زالت قلقة إزاء عدم وجود إلمام كاف في المجتمع عموماً، بما في ذلك ضمن أجهزة الحكومة كافة والجهاز القضائي ، بما للمرأة من حقوق بموجب الاتفاقية وبمفهوم الاتفاقية المتعلق بالمساواة الفعلية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة. وتعرب كذلك عن قلقها من أن النساء أنفسهن، ولا سيما نساء الأرياف والمناطق النائية، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية، وبالتالي لا يمتلكن القدرة على المطالبة بها.

12 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة امتلاك جميع أجهزة الحكومة والجهاز القضائي المعلومات الكافية عن الاتفاقية وتطبيقها لها، باعتبارها إطاراً لكل القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وما يتصل بهما من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من برامج توفير التعليم والتدريب لأفراد المهنة القانونية ، بمن فيهم المحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والجهاز القضائي. وتطلب كذلك من الدولة الطرف أن تكفل تزويد النساء، بما في ذلك نساء الأرياف والمناطق النائية، بمعلومات عن الاتفاقية، وذلك باستخدام جميع الوسائل الملائمة، مثل وسائط الإعلام.

التدابير الخاصة المؤقتة

13 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض ال تدابير، فإنها قلقة إزاء كون المعلومات المقدمة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة في ال مجالات ال أخرى التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من الحرمان هي معلومات محدودة جداً ، وقلقة من أن هذه التدابير لا تطبق بطريقة منهجية في إطار استراتيجية ضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية أو الحقيقية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

14 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعريف جميع الموظفين المختصين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة الوارد بيانه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة 25 للجنة. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، وبأن تخصص موارد إضافية عند الحاجة للتعجيل بالنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاما محددة بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة تشجع على اللجوء إلى هذه التدابير في القطاعين العام والخاص.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

15 - بينما ترحب اللجنة بالتنسيق المتواصل وغيره من الأنشطة التي تقوم بها لجنة المرأة في أوزبكستان، وهي منظمة غير حكومية عُينت لتكون الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة، فإنها قلقة من أن الوضع المؤسسي للجنة المرأة قد لا يكون كافيا لتمكينها من التأثير داخل هيكل الحكومة، ولا سيما فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم كفاية اعتمادات الميزانية التي خصصتها الدولة الطرف للجنة المرأة، وهو ما قد يحول بين لجنة المرأة وبين أدا ئها ل مهمتها بفعالية. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة للنهوض بالمرأة.

16 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن الكفالة الكاملة لمساءلة الحكومة بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية المقدمة في توصيتها العامة 6 وفي منهاج عمل بيجين بشأن الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، و لا سيما فيما يتعلق بالشروط الضرورية لأداء هذه الأجهزة عملها بصورة فعالة. وتكرر اللجنة أيضا توصيتها بأن تسرع الدولة الطرف في تعزيز لجنة المرأة بتزويدها ب الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية لكفالة التنسيق في تنفيذ السياسات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ووفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإعداد خطة عمل وطنية شاملة للنهوض بالمرأة، واعتمادها وتنفيذها.

المنظمات غير الحكومية

17 - تحيط اللجنة علماً ب اعتماد الدولة الطرف، في كانون الثاني/يناير 2007 ، لقانون الضمانات فيما يتعلق بأنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، و تعرب في الوقت نفسه عن قلقها البالغ إزاء ما ورد من معلومات عن ال متطلبات و ال مصاعب ال مرهقة التي تواجهها المنظمات غير الحكومية لدى تسجيل نفسها بصفتها هذه، بالإضافة إلى القيود المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كما تعرب اللجنة عن القلق حيال ما ورد من تقارير بشأن تخويف ومضايقة وسجن عضوات المنظمات غير الحكومية النسائية والمعنية بحقوق الإنسان والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرها من جماعات المجتمع المدني ، وإغلاق العديد من المنظمات الوطنية والدولية.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات استباقية ومطردة لتهيئة وضمان بيئة مواتية تتمكن فيها منظمات المجتمع المدني و المنظمات النس ائية التي تركز على المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة وتمكين المرأة من وضع البرامج وتنفيذ الأنشطة. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتنقيح وتبسط شروط التسجيل و أن ترفع القيود المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى الأخص تلك التي تركز على المساواة بين الجنسين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية ال مراقبات المستقلات ل حقوق الإنسان من السجن الجائر أو التخويف أو العنف نتيجة أنشطتهن المتعلقة بحقوق الإنسان.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

19 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها العميق بشأن استمرار الممارسات والتقاليد بالإضافة إلى المواقف القائمة على السلطة الذكورية والقوالب النمطية المتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مناحي الحياة. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات وتتجسّد في وضعهن المهمّش وغير المتكافئ مع الذكور في مجالات كثيرة، بما فيها مجالات التعليم والحياة العامة وصنع القرارات، وفي استمرار العنف ضد المرأة، على حين أن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، إجراءات مطردة ومنهجية لتغيير القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية أو القضاء عليها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هذه المواقف تسود بوجه خاص في وسائط الإعلام، حيث يقدم في الغالب الرجال والنساء في صور نمطية.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة، يتم في إطارها وضع أهداف وجداول زمنية واضحة لتعديل أو إزالة الممارسات التقليدية والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و  5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل تلك التدابير بذل الجهود للتوعية بهذا الموضوع على أن تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني. وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ابتكارية وفعالة لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام لتحسين صورة المرأة برسم صورة لها إيجابية وغير نمطية وغير تميزية . وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تعزز استر ا تيجياتها لمكافحة جنسنة المجال العام، وأن تتخذ تدابير استباقية تكفل عدم اتسام ال إ نتاج الإعلامي والتغطية الإعلامي ة بالتمييز، وأن تذكي الوعي بهذه القضايا في أوساط أصحاب وسائط الإعلام وغيرهم من الأطراف الفاعلة المعنية في القطاع الإعلامي .

العنف ض د المرأة

21 - وعلى الرغم من أن اللجنة لاحظت بعض التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، فإنها تشعر ب القلق إزاء الافتقار إلى بيانات ومعلومات عن معدلات وقوع مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي، مصنفة حسب العمر والمناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى دراسات و/أو استقصاءات عن مدى العنف المرتكب وأسبابه الجذرية . ولا تزال اللجنة أيضاً قلقة بشأن الافتقار إلى قانون محدد يحمي المرأة وعدم مقاضاة مرتكبي العنف العائلي ومعاقبتهم. ويساور اللجنة أيضاً القلق لأن ذلك العنف يبدو مشروعاً من الناحية الاجتماعية وتصاحبه ثقافة الصمت والإفلات من العقاب ، مع الإشارة إلى هذه الحالات بأنها ” نزاعات عائلية“ ؛ ولأن هذه الحالات قليلاً ما يبلغ عنها؛ وأن الحالات التي يُبلَغ عنها تسوى أو يتم التصالح بشأنها خارج المحاكم، بما في ذلك عن طريق اللجان المحلية.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير شاملة للتصدي لذلك العنف عملا بتوصيتها العامة 19 . و ينبغي لتلك التدابير أن تشمل ما يلي :

(أ) سرعة اعتماد قانون إطاري يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة ، ويشمل أيضاً العنف العائلي، و يقدم تعاريف تتعلق بجميع أشكال العنف العائلي، بما فيها العنف النفسي والجنسي؛

(ب) تعديل أحكام قوانين العقوبات القائمة، عند الاقتضاء؛

(ج) وضع خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سبل انتصاف قانونية فعالة واتخاذ تدابير فعالة للحماية ؛ وإنشاء نظام لجمع البيانات بصورة منهجية، في عملية تقوم على المشاركة بين الحكومة والمجتمع المدني ؛ وإعداد دراسات و/أو استقصاءات بشأن مدى العنف الذي يمارس ضد المرأة وأسباب ه الجذرية . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توعية الناس ، عبر برامج وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة هي من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية، و بالتالي فإنها ت شكل انتهاك ا ل حقوق الإنسان للمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل أية عوائق تواجه النساء ضحايا العنف في الوصول إلى العدالة وإلى سبل الانتصاف والحماية على نحو فوري ، وتوصي بتنفيذ برامج لتدريب موظفي إنفاذ القانون ولمقدمي الخدمات الصحية وللأطباء الشرعيين والقضاة والمحامين وللجان المحلية والصحفيين وهيئة التدريس ضماناً لتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمك ي نهم من تقديم دعم كافٍ يراعي نوع الجنس إلى الضحايا.

النساء في أماكن الاحتجاز

24 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تقارير عن حدوث حالات عنف ضد النساء، تشمل العنف الجنسي، في أماكن الاحتجاز وتعرب عن الأسف لعدم توفر معلومات عن مقاضاة مرتكبي أعمال العنف هذه. كما يساور اللجنة القلق إزاء ظروف احتجاز ا لمحتجزات، بما في ذلك عدم توافر النظافة و التغذية السليمة.

25 - وتطلب اللجنة إ لى الدولة الطرف أن تكفل حماية النساء في أماكن الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فعالة للنظر في الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع آليات للرصد والرقابة . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجمع معلومات عن حوادث العنف المرتكبة ضد النساء في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك عن العنف الجنسي، وأن تقدم إلى اللجنة ما تصل إليه من نتائج وما اتخذته من تدابير لردع أولئك المسؤولين والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة كذلك إ لى الدولة الطرف أن تحسن ظروف الاحتجاز للمحتجزات.

الاتجار

26 - في حين ترحب اللجنة بالتدابير الواردة في الفقرة 5 أعلاه، فلا يزال القلق يساورها إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسياً في البلد، بما في ذلك الاتجار بهن عبر الحدود، ولأن البلد أصبح بلد منشأ ومقصد معاً، بالإضافة إلى كونه نقطة عبور للاتجار بالأشخاص. كما تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية إجراءات التأهيل المتاحة لضحايا الاتجار العائدات من الخارج وإزاء عدم تمكن الدولة الطرف من معالجة الأسباب الجذرية للاتجار التي تعوق الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكل ة الاتجار معالجةً جدية. وتعرب اللجنة أيضاً عن الأسف إزاء نقص المعلومات المقدمة عن وجود وتنفيذ مذكرات تفاهم و/أو اتفاقات إقليمية وثنائية مع بلدان أخرى بشأن الاتجار ، وإزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم.

27 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير استباقية ومستمرة، بما في ذلك من خلال التنفيذ الفعال لقانون عام 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك خطة العمل الوطنية المتعلقة بالاتجار للفترة 2008 - 2010 ، لضمان منع الاتجار ؛ ومقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم في الوقت المناسب، سواء المتورطون في الاتجار بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو المتقاعسون عن معالجة حالات ال اتجار أو منع حدوثها ؛ فضلاً عن توفير الحماية من المتاجرين/العملاء للضحايا وتقديم الدعم لهن . و ت وصى اللجنة أيضاً بأن تقدم المعلومات والدورات التدريبية في مجال التشريعات المناهضة لل ا تجار إلى الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وشرطة الحدود والمسؤولين العموميين والأخصائيين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيد تعاونها مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد ، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي لمنع الاتجار ، وذلك من خلال تبادل المعلومات بغية منع الاتجار، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن وجود وتنفيذ مذكرات تفاهم و/أو اتفاقات إقليمية وثنائية بشأن الاتجار. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسات مقارنة بشأن الاتجار وتعالج الأسباب الجذرية لل ا تجار من أجل القضاء على إمكانية تعرض الفتيات والنساء للاستغلال الجنسي وللمتاجرين، وبذل الجهود الرامية إلى تعافي الضحايا وإدماجه ن في المجتمع. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات المتاجر بهن على الرعاية الطبية الجيدة، والمشورة والدعم المالي والسكن اللائق وعلى فرص الحصول على مزيد من التدريب، وعلى الخدمات القانونية المجانية. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل رصد هذه المسألة رصداً منهجياً وتقييمها دوريا، بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - في حين تشير اللجنة إلى أن التعديل الذي أدخلته الدولة الطرف على قانون الانتخابات في عام 2004 الذي يقتضي بأن ترشح الأحزاب السياسية ما لا يقل عن 30 في المائة من الإناث للبرلمان قد أسفر عن زيادة إضافية في تمثيل المرأة في البرلمان من 17.5 في المائة إلى 22 في المائة ، فضلا عن انتخاب امرأة لأول مرة في عام 2008 رئيسة للمجلس التشريعي في البرلمان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية والمهنية وفي مناصب اتخاذ القرارات والإدارة العليا بشكل عام، و عدم وجود معلومات بشأن التدابير الاستباقية والمستدامة المتخذة منذ النظر في التقرير السابق لتعزيز هذه الزيادة في التمثيل وتسريعها.

29 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات في جميع مجالات الحياة السياسية والمهنية والعامة. وتشجع الدولة الطرف على الاستفادة بشكل كامل من التوصية العامة 23 للجنة ، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، عند الضرورة، عملا بالفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، بغية تسريع المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية، و لا سيما في المستويات العليا لاتخاذ القرارات. وتوصي أيضا بتنفيذ أنشطة التوعية ب ما ل مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات من أهمية بالنسبة للمجتمع ككل ووضع برامج تدريب ورصد تستهدف المرشحات والمنتخبات لشغل وظائف عامة ، وبرامج تدريب على المهارات القيادية والتفاوضية للقائدات الحاليات والمقبلات. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة وإبلاغ اللجنة بذلك في تقريرها المقبل .

التعليم

30 - تلاحظ اللجنة بارتياح الارتفاع الكبير في نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في البلد ، التي تبلغ 99.34 في المائة ، و مجانية التعليم العام وإلزاميته حتى نهاية التعليم الثانوي. وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين نوعية التعليم، بطرق منها تطوير البرنامج الوطني لتدريب الموظفين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تكاليف التعليم غير الرسمية الخفية؛ وعدم توفر معلومات موثوقة مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات التسرب وا لإعادة والتغيّب في المدارس الابتدائية والثانوية؛ والنتائج التعليمية للبنات والبنين العاملين خلال موسم جني القطن. كما تشعر اللجنة بالقلق من الفصل بين الجنسين في اختيار الطلاب لمجال التعليم، بما في ذلك في نطاق التدريب المهني.

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية، لكفالة تكافؤ الفرص للبنات والنساء في الوصول إلى جميع المستويات التعليم ية واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل في بعض المناطق الريفية عوائق أمام تعليم البنات والنساء. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مجانية التعليم وإتاحته لجميع الأطفال واتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء جميع التكاليف الخفية للمواظبة على الدراسة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التخلص على وجه السرعة من الفصل الفعلي في نظام التعليم، والعمل بنشاط على تشجيع تنوع الخيارات التعليمية والمهنية للمرأة والرجل وتقديم حوافز للشابات للدخول في مجالات الدراسة التي يسيطر عليها الذكور عادة . وتطلب اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف بألا يمس موسم جني القطن بحقوق البنات والبنين في التعليم. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة في مجال التعليم وعن أثرها المرتبط بنوع الجنس .

العمالة

32 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء مقارنة بالرجال واستمرار وجود فجوة كبيرة في الأجور إذ تحصل النساء على دخل أقل بنسبة 40 في المائة من ال دخل الذي يحصل عليه الرجال. وتأسف أيضا لعدم توفر المعلومات والإحصاءات ذات الصلة عن التمييز العمودي والأفقي في القوة العاملة، بما في ذلك قطاعات العمالة وأنواع العمالة. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم توافر معلومات عن تطبيق مبدأ ” الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة “ وإزاء ارتفاع عدد العاملات من المنازل وما إذا كنّ يتمتعن بالحماية بموجب قوانين العمل. وإذ تلاحظ اللجنة وجود قانون العمل، فإنها تشعر بالقلق أيضا ل عدم وجود تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر في العمالة وعدم وجود حظر على التحرش الجنسي في مكان العمل.

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطر ف على إيلاء اهتمام خاص، واعتماد نهج شامل، لمعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة بين النساء. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية لتعديل نظام التمييز بين الجنسين في سوق العمل الرسمي، ورصد الفجوة في الأجور بين الجنسين و سدها ، وتطبيق مبدأ الأجر المتكافئ والفرص المتكافئة في العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل ما يلي: معلومات تفصيلية، تشمل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس؛ وتحليل وضع المرأة في مجال العمالة، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، والاتجاهات مع مرور الزمن؛ ومعلومات عن التدابير المتخذة وتأثيرها في تحقيق تكافؤ الفرص للنساء في قطاعات العمالة؛ ومعلومات تفصيلية عن وضع العاملات من المنازل، بما في ذلك ما إذا كنّ يتمتعنّ بالحماية بموجب قوانين العمل. وتشجَّ ع الدول ة الطرف كذلك على تقديم تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر في العمالة وسنّ أحكام قانونية محددة لحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

34 - فيما ترحب اللجنة بموافقة مجلس الوزراء على البرنامج الاستراتيجي لمكافحة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2007-2011 وكذلك بالمعلومات الواردة في التقرير والردود على قائمة القضايا بشأن البرامج والمشاريع والتدابير العملية المتخذة لتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، فإنها تشعر بالقلق من أن معدل الإصابة بالفيروس/الإيدز آخذ في الارتفاع في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات وفيات الرضع، سواء على الصعيد الوطني أو في المناطق الحضرية والريفية، وعدم وجود بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، عن عدد النساء والرجال الذين يستخدمون وسائل منع الحمل.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء مزيد من الاهتمام بصحة المرأة طوال دورة حياتها ، بطرق منها تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تقدم، في تقريرها المقبل، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات وفيات الرضع، سواء على الصعيد الوطني أ و في المناطق الحضرية والريفية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، عن عدد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل منع الحمل، وتوصي بتعزيز وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلد لكي تتخذ النساء والرجال خيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. وتوصي اللجنة كذلك بتشجيع التربية الجنسية واستهدافها المراهقات والمراهقين على نطاق واسع، مع إيلاء اهتمام خاص بتحاشي الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي .

المرأة الريفية

36 - تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء المعلومات والبيانات الإحصائية المحدودة جدا المقدمة بشأن وضع المرأة في المناطق الريفية والنائية، ولا سيما إزاء قضايا الصحة والتعليم والعمل والعمالة والدخل والإسكان والنقل والمشاركة في الحياة الاجتماعية - السياسية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإصلاحات الأخيرة في القطاع الزراعي، ولا سيما التدابير المتخذة لتوسيع نطاق الأعمال التجارية في مجال الزراعة، أفضت إلى انخفاض في النساء اللاتي يرأسن المزارع من 8 في المائة في مطلع عام 2008 إلى 5.5 في المائة بحلول آب/أغسطس 2008. وتكرر اللجنة كذلك تأكيد قلقها إزاء الانخفاض في النسبة المئوية للنساء اللاتي يمتلكن أراض وفي فرصة حصولهن على الائتمانات البالغة الصغر.

37 - و إلحاقا للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل الإنجازات التي حققتها التدخلات الحكومية البناءة وبيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك أسباب انخفاض النسبة المئوية للنساء اللواتي يمتلكن أراض ولديهن فرص كاملة للحصول على تسهيلات ائتمانية، مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة المئوية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم تنفيذ المشاريع الإنمائية، بما فيها المشاريع في القطاع الزراعي، إلا بعد إجراء تقييمات للأثر المرتبط بنوع الجنس تشارك فيها المرأة الريفية، وينبغي أن تقوم بحملات توعية بشأن المساواة بين الجنسين مع التركيز لدى كبار موظفي الدولة المسؤولين عن إصلاح القطاع الزراعي على الجوانب الجنسانية للتنمية الريفية.

اللاجئات وطالبات اللجوء

38 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير الإطار القانوني الوطني الحماية للاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم النساء، وإزاء حالة المشردين داخليا وعديمي الجنسية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء المعلومات الواردة بأن اللاجئين الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول سليمة لا يبلغون السلطات بما يقع من انتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك العنف الجنساني، خشية ترحيلهم، وبأن حالة اللاجئات تزداد تعقدا من جراء ممارسات السيطرة الرجالية. ويساور اللجنة قلق أيضا لورود أنباء عن عدم قدرة اللاجئات على الحصول على الطلاق بالسبل القانونية في أوزبكستان.

39 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع إطار تشريعي لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وفقا للمعايير الدولية، وكفالة توافر الموارد البشرية والمالية لتنفيذه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى مواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوفير الحماية للأشخاص الذين التمسوا اللجوء إلى أوزبكستان. وفي هذا الصدد، تهيب اللجنة بالدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الحماية من العنف الجنساني للاجئات المعترف بمركزهن هذا بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكفالة إمكانية حصول اللاجئات على الطلاق بالسبل القانونية. وترحب اللجنة بما ذكر وفد الدولة الطرف من أن مسألة الانضمام لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها الاختياري لعام 1967 هي الآن محل دراسة، وتشجع الدولة الطرف على الانضمام إلى هذين الصكين دون تأخير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية و اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، أو النظر في الانضمام إليهما.

الفئات الضعيفة من النساء

40 - تلاحظ اللجنة أن المعلومات والإحصاءات المتاحة عن الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن المسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللائي يتعرضن للتمييز بسبب جنسانيتهن، هي معلومات محدودة جدا. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تعرض هؤلاء النساء في كثير من الأحيان لشتى أنواع التمييز، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والحماية من العنف وفرص اللجوء إلى القضاء.

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورةً شاملة لحالة الفئات الضعيفة من النساء على أرض الواقع وذلك فيما يتعلق بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، إضافة إلى معلومات عن برامج وإنجازات محددة.

العلاقات الأسرية

42 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن دراسة استقصائية اجتماعية أُجريت عن مسألة سن الزواج ونظر الدولة الطرف حاليا في توحيد سن الزواج للفتيان والفتيات، وإن كان القلق لا يزال يساورها لكون المادة 15 من قانون الأسرة تنص في الوقت الراهن على سن زواج مختلف للفتيات (17 عاما) والفتيان (18 عاما) مع إمكانية خفض سن الزواج للفتيات فقط عاما واحدا (16 عاما). ويساور اللجنة أيضا قلق إزاء استمرار ممارسات تعدد الزوجات والزواج المبكر والزيجات التي يرتبها الأهل واختطاف الفتيات الصغيرات لإجبارهن على الزواج، و لا سيما في المناطق الريفية. وتحيط اللجنة علما بالإيضاح الذي قدمه الوفد بشأن تعدد الزوجات، إلا أنها تعرب مجددا عن القلق لعدم وضوح صياغة المادة 126 من القانون الجنائي التي تحظر تعدد الزوجات في حالة إقامة زوجتين أو أكثر في منـزل واحد على أساس أسرة معيشية مشتركة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إساءة التفسير.

43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذَ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات في جميع الحالات، على نحو ما تدعو إليه اللجنة في توصيتها العامة 21. تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ممارسات الزواج المبكر والزواج الذي يرتبه الأهل فضلا عن فرض الزواج قسرا على النساء المختطفات.

لجان ” المحلة “

44- وفي حين تنوه اللجنة بنظام لجان المحلة (المجالس المحلية) في إطار الحكم الذاتي، فإنها تشعر بالقلق إزاء النقص الواضح في الشفافية وفي إمكانيات الطعن في قراراتها المتعلقة بمستحقات الأسر. وتشعر بالقلق أيضا إزاء الممارسة الظاهرة التي تستوجب تقديم طعن لدى لجان المحلة قبل بدء إجراءات الطلاق في المحاكم.

45 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام فعال للطعن في ما يتصل بجميع القرارات التي تتخذها لجان المحلة . وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى كفالة عدم جعل تدخل لجان المحلة شرطا سابقا للجوء إلى المحاكم في حالات المنازعات الأسرية.

ممتلكات الزوجين

46- وفي حين تنوه اللجنة بنظام الدولة الطرف بشأن الممتلكات الزوجية المشتركة، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة تظل عاجزة في كثير من الحالات عن ممارسة حقوقها على حصة مساوية لحصة الرجل في ممتلكات الزوجية، بسبب نقل هذه الملكية إلى أسر الزوج أو إلى جهات أخرى ثالثة.

47 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة أن تكون المرأة قادرة فعلا على التمتع بحقها في المساواة في ممتلكات الزوجية.

جمع وتحليل البيانات

48 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم تقديم التقرير بيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة فيما يتعلق بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. ويساور اللجنة القل ق أيضا إزاء الافتقار لمعلومات عن أثر التدابير المتخذة، والعراقيل التي وُوجهت، والنتائج التي تحققت في مختلف مجالات الاتفاقية.

49 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز نظامها لجمع البيانات، بما في ذلك استخدام المؤشرات القابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وإلى تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لهذا الغرض. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تلتم س ، حسب الاقتضاء، المساعدة الدولية لتطوير جهود جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تُضمن تق ر يرها المقبل بياناتٍ وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق الريفية والحضرية، وعلى مستويي الدولة والمقاطعات بحيث توضح هذه البيانات والتحليلات أث ر التدابير السياساتية والبرنامجية، والعراقيل التي وُوجهت، والنتائج التي تحققت.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

50 - تدرك اللجنة أن هذه المسائل تخضع لنظر الدولة الطرف، إلا أنها تطلب إلى الدولة الطرف التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه، وتدعوها أيضا إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مدة انعقاد اجتماعات اللجنة.

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية مشاركة واسعة النطاق في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية ، على أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين على نحو كامل، الأمر الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

53 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية إذا أُريد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظورٍ جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وأن تعكس هذه الجهود بشكل صريح ما تنص عليه الاتفاقية من أحكام، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

54 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في أوزبكستان على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة و ب التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتوصي اللجنة بأن تُترجم الملاحظات الختامية إلى اللغة الأوزبكية وأن يكون تعميمها على مستوى المجتمعات المحلية أيضا. وتُشجَّع الدولةُ الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التعميم الواسع النطاق ل لتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

55- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسع يعزز من تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في كافة مناحي الحياة ( ) . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة أوزبكستان على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و 22 أعلاه .

المساعدة التقنية

57 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية من أجل وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل . وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة ت وطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة التابعتان لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.

موعد التقرير المقبل ومبادئ توجيهية لتقديم التقارير

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على ا لشواغل التي أُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل ال مقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل في شباط/فبراير 2014.

59 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ” المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي ووفق عليها في الاجتماع الأول المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، المعقودة في كانون الثاني 2008، إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بشأن إعداد وثيقة أساسية مشتركة. فإنها تشكل معا المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أ لا تزيد الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها عن 40 صفحة، في حين لا ينبغي المشتركة ألا ي تجاوز حجم استكمال الوثيقة الأساسية صفحات 60 إلى 80 صفحة “ .