* اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والستين (4-22 تموز/يوليه 2016).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من أوروغواي*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من أوروغواي (CEDAW/C/URY/8-9) في جلستيها 1417 و 1418، المعقودتين في 14 تموز/ يوليه 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1417 و 1418). وترد قائمة القضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/URY/Q/8-9، بينما ترد ردود أوروغواي عليها في الوثيقة CEDAW/C/URY/Q/ 8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع. كما تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والتفسيرات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفاد وفدها، الذي رأسه ريكاردو غونساليس أريناس، السفير والممثل الدائم لأوروغواي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وضم أيضاً مديرة المعهد الوطني للمرأة، وأعضاء من البرلمان والسلطة القضائية، وممثلين عن مكتب المدعي العام، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع (CEDAW/C/URY/4-7)، و خاصة اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون رقم 353.19 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الذي أُنشئ بموجبه النظام الوطني للرعاية المتكاملة؛

(ب) القانون رقم 868.18 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، الذي حُظر بموجبه اشتراط إجراء اختبار إثبات عدم وجود حمل لدى التوظيف أو في أي وقت آخر خلال علاقة العمل؛

(ج) القانون رقم 161.19 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الذي ينص على منح إجازة للأمومة والأبوة والرضاعة؛

(د) قانون الهجرة رقم 250.18 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2008، الذي أقر التكافؤ في الحقوق بين مواطني أوروغواي والأجانب؛

(هـ) القانون رقم 122.19 المؤرخ 21 آب/أغسطس 2013، والمرسوم رقم 014/144 المؤرخ 22 أيار/مايو 2014، اللذان يقران بوجود تمييز ضد المواطنين ذوي الأصل الأفريقي، وينصان على اتخاذ تدابير إيجابية لجبر الأضرار؛

(و) القانون رقم 987.18 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الذي ينص على إتاحة إنهاء الحمل في فترة الاثنى عشر أسبوعاً الأولى من الحمل؛

(ز) القانون رقم 651.18 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2010، الذي أنشئ بموجبه نظام شامل لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ح) القانون رقم 620.18 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009 المتعلق بالحق في الهوية الجنسانية، وتغيير الفرد لاسمه ونوع جنسه في وثائق الهوية؛

(ط) القانون رقم 561.18 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2009 المتعلق بالتحرش الجنسي؛

(ى) القانون رقم 590.18 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2009 الذي ينص على منح الأزواج المثليين والمثليات إمكانية التبني؛

(ك) القانون رقم 426.18 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، وأنظمته المعتمدة عام 2010 بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ل) المرسوم رقم 13/398 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 المتعلق بمنع الاستغلال الجنسي التجاري للبنات والأولاد والمراهقات في الأنشطة السياحية.

5 - وتحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 075.19 المؤرخ 3 أيار/مايو 2013، الذي يجيز الزواج بين المثليين والمثليات.

6 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف تحسيناً لإطار مؤسساتها وسياساتها الذي يستهدف تشجيع المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل من أجل حياة خالية من العنف الجنساني ، التي تغطي ا لفترة 2016-2019؛

(ب) المرسوم رقم 015/321 ، الذي يقضي بإنشاء المجلس الوطني المعني بتنسيق السياسات العامة بشأن التنوع الجنسي، عام 2015؛

(ج) المرسوم التنفيذي رقم 588 لعام 2014، الذي يقضي بإنشاء نظام تقديم الحماية والمساعدة إلى الأشخاص الذين يتعرضون للاتجار بهم؛

(د) الخطة الوطنية للوقاية من سرطان عنق الرحم، عام 2012؛

(هـ) المرسوم رقم 382 لعام 2012، الذي يقضي بإنشاء المكتب الوطني المعني بالعنف الأُسري والجنساني الذي يتولى الإبلاغ عن حالات العنف إلى الشرطة الوطنية؛

(و) البرنامج الشامل لمكافحة العنف الجنساني، عام 2011.

7 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية العمال المنـزليين لعام 2011 (رقم 189)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، عام 2012؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، عام 2009؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2009، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، عام 2011.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور المحوري الذي تقوم به السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، المعتمد في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى أن يقوم، بما يتمشى مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية ، من الآن وحتى موعد تقديم التقرير القادم بموجب الاتفاقية.

النساء المنحدرات من أصل أفريقي

9 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها باتخاذ الإجراءات المهمة الكفيلة بالترويج للمساواة العرقية فيما يختص بأنماط التمييز التي تعر َّ ض لها عبر التاريخ سكان أوروغواي المنحدرون من أصل أفريقي، وترحب باعتراف الدولة الطرف بهذه الشريحة السكانية في آخر تعداد للسكان. بيد أن تلك الإجراءات لم تقض على المشكلة ولا يزال التمييز بين الطوائف مستمرا ً بحكم الأمر الواقع ضد نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي ، و يتبدى ذلك التمييز في حرمان هن من التعليم بشكل غير متناسب ، وحالات الحمل المبكر بينهن ، وانخفاض مرتبات هن ، وعدم ملائمة الوظائف اللاتي يحصلن عليها بسوق العمل، وانخفاض مستويات مشارك تهن العامة والسياسية.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير مناهضة للتمييز لصالح النساء المنحدرات من أصل أفريقي، حسب ما ينص عليه القانون رقم 122.19، والمرسوم رقم 014/144 ، بما يشمل ما يلي :

(أ) تعزيز حملات التوعية المستمرة ب العنصرية التي تتعرض لها نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ب) وضع تدابير خاصة مؤقتة تستهدف زيادة إمكانية إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمشاركة السياسية؛

(ج) بذل النشاط اللازم ل رصد ورقابة وتنسيق الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف إزالة التمييز المنهجي.

الإطار التشريعي والتعريف بالاتفاقية

11 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لها الأسبقية على قوانين أوروغواي الداخلية وتشكِّل جزءاً من الإطار التشريعي الوطني الذي يمكن أن تستند إليه المحاكم وتطبقه مباشرة. وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة بشأن تدريب السلطات العامة على المعايير الدولية الواردة في الاتفاقية. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ضآلة المعرفة والوعي بالاتفاقية فيما بين المسؤولين العموميين، والقضاة من المستوى الأدنى، حسب ما يتضح من نُدرة الإشارة إلى الاتفاقية في القرارات القانونية؛

(ب) انخفاض التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، مما يحد من وعي النساء بحقوقهم في أن يعشن بلا تمييز، ومدى توافر الآليات التي تتيح لهن المطالبة بحماية حقوقهن بموجب الاتفاقية؛

(ج) دوام وجود الإطار القانوني الذي يتضمن أحكاماً تميز ضد النساء، خاصة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛

(د) عدم التماثل في تنفيذ التشريع المناهض للتمييز الجنساني في أرجاء البلد.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى نشر الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، فيما بين المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وتكثيف الأنشطة الجارية لبناء قدرات النظام القضائي وذوي المهن القانونية فيما يتعلق بكيفية الاستناد إلى الاتفاقية وتطبيقها مباشرة في إجراءات المحاكم؛

(ب) اعتماد استراتيجية ترمي إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن والوسائل الكفيلة بإعمال تلك الحقوق بموجب الاتفاقية، وإشراك جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية، والنقابات، وال مؤسسات الأكاديمي ة ؛

(ج) تعديل التشريعات بهدف القضاء على التمييز الجنساني، خاصة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، واعتماد آليات تستهدف إجراء استعراض دوري للتشريعات والأحكام التي تميز ضد المرأة، وتعديل تلك التشريعات؛

(د) تطبيق مؤشرات ترمي إلى رصد مدى تنفيذ التشريعات والسياسات العامة الرامية إلى القضاء على التمييز الجنساني في شتى أرجاء البلد.

الاحتكام إلى القضاء ووسائل الانتصاف

13 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت محاكم متخصصة في شؤون الأُسرة لديها صلاحية النظر في قضايا العنف الأُسري ، وكذلك أفرقة استشارية متعددة الاختصاصات ومكاتب أمناء المظالم، التي تسدي المشورة والتوصيات عن المسائل المتصلة بالعنف الأُسري . بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء دوام الحواجز الهيكلية في نظام العدل التي تحول دون احتكام النساء إلى القضاء والحصول على وسائل جبر الضرر، وتتمثل تلك الحواجز فيما يلي:

(أ) طول وتعقُّد الإجراءات القانونية في محاكم الأُسرة، والازدواجية في الإجراءات فيما بين الولايات القضائية؛

(ب) ضآلة توافر المحاكم المتخصصة في شؤون الأُسرة والاحتكام إليها في المناطق الريفية ومناطق الحدود؛

(ج) غياب الآليات الخاصة التي تتيح تقديم الشكاوى في الحالات المتصلة بجميع أشكال التمييز الجنساني؛

(د) ضآلة إمكانية حصول النساء على المساعدة والمعلومات القانونية فيما يتعلق بوسائل الانتصاف المتاحة أمامهن؛

(هـ) دوام جوانب التحيز في فرض الأحكام القضائية مما ينشأ عنه انعدام حماية النساء اللاتي يرفعن قضاياهن أمام المحاكم، وكذلك ضآلة الخبرة فيما بين المدعين العامين وضباط الشرطة فيما يتعلق بحقوق المرأة؛

(و) انعدام الموارد البشرية والمالية اللازمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم.

14 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف، بما يتمشى مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن احتكام المرأة إلى القضاء، أن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض وتبسيط إجراءات المحاكم المتخصصة في شؤون الأُسرة بشأن سعي النساء إلى الحصول على الحماية القضائية أساساً في قضايا العنف الجنساني، وتوفير الحق المباشر في الرجوع إلى المحاكم الجنائية للنساء ضحايا العنف، والإسراع بوتيرة الاتصال بين المجني عليهن والهيئات القضائية؛

(ب) توسيع نطاق وجود المحاكم المتخصصة في شؤون الأُسرة عبر أراضي الدولة الطرف، بما في ذلك المناطق الريفية ومناطق الحدود، وضمان استمرار برامج بناء القدرات اللازمة لمسؤولي إنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون، بشأن حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ج) وضع وسائل انتصاف فعالة لصالح النساء اللاتي تعرضن للتمييز بسبب الجنس أو الجانب الجنساني، بما في ذلك تمكينهن من تقديم شكاوى إلى السلطات الإدارية والحصول على وسائل انتصاف شبه قضائية؛

(د) ضمان تقديم مساعدة قانونية تراعي الاعتبارات الجنسانية إلى جميع النساء الساعيات إلى الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان الواجبة لهن؛

(هـ) إنشاء آلية تتولى جمع المعلومات عن السوابق القضائية على جميع مستويات النظام القضائي، بهدف رصد مدى فعالية إنفاذ القانون فيما يتعلق بالشكاوى المرفوعة من النساء، خاصة ما يتعلق بالعنف وغيره من أشكال التمييز؛

(و) ضمان تزويد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بالموارد البشرية والمالية الكافية بغية تمكينهما من الوفاء بولايتيهما بفعالية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة بالدور الذي يضطلع به المعهد الوطني لشؤون المرأة وما اتخذه من مبادرات عديدة، بما في ذلك إدراج مخصصات في الميزانية لصالح المساواة بين الجنسين. وتلاحظ أيضاً وجود هيئات تسهم في تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين، من قبيل المجلس الوطني للشؤون الجنسانية ولجان الشؤون الجنسانية داخل الحكومة، ولجان الجودة وشبكات الشؤون الجنسانية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتبار المعهد الوطني لشؤون المرأة مؤسسة مستقلة، حسب ما أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/URY/CO/7، الفقرة 15)، نظرا إلى استمراره كمديرية داخل وزارة التنمية الاجتماعية؛

(ب) التداخل فيما بين المجالس ولجان الشؤون الجنسانية في الوزارات، والكيانات العامة اللامركزية التي تعوق إدماج المنظور الجنساني بشكل متسق في السياسات والميزانية على كل من الصعيد الوطني ودون الوطني والمحلي؛

(ج) عدم التماثل في إشراك المنظمات النسائية في مبادرات المكاتب العامة المعنية بالنهوض بالمرأة، خصوصاً على الصعيد المحلي.

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) النظر في رفع مستوى المعهد الوطني لشؤون المرأة إلى المستوى الوزاري بحيث يخوَّل سلطة القيام مباشرة بتنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مع ضمان توفير الموارد المالية الملائمة له، ومنحه ولاية تنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالمرأة، بما في ذلك وجود ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية، ووحدات جنسانية تعمل على الصعيد دون الوطني؛

(ب) تعزيز التنسيق بين المعهد الوطني لشؤون المرأة، بوصفه الكيان الرائد، ولجان الشؤون الجنسانية، وتعزيز رصد آليات تنفيذ التشريعات والسياسات العامة اللازمة للنهوض بالمرأة، خصوصاً على كل من الصعيد الوطني ودون الوطني والمحلي؛

(ج) ضمان مشاركة فعالة من المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات البحوث، والنقابات، ومنظمات نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي، ومنظمات النساء المعوقات، في تنفيذ السياسات العامة اللازمة للنهوض بالمرأة.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

17 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بما في ذلك تشريع مكافحة التمييز ضد المثليات، ومغايري الهوية الجنسانية، والمتحولين جنسياً، وحاملي صفات الجنسين، وكراهية المثلية الجنسية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) دوام المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية إزاء دور ومسؤوليات النساء والرجال داخل الأُسرة والمجتمع، مما يفضي إلى تأبيد العنف والتمييز ضد المرأة في مجالات من قبيل التعليم والعمل والصحة؛

(ب) تفشي استعمال القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام، رغم وجود مدونة الأخلاقيات التي اعتمدتها محطة التلفزيون الوطنية بهدف رصد الممارسات التمييزية؛

(ج) التحيز العنصري والاستبعاد الاجتماعي اللذان تعاني منهما نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي رغم وجود القوانين العامة التي تستهدف مكافحة التمييز العنصري.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة مصممة خصيصا ً للنساء والرجال والبنات والأولاد بغية التغلب على المواقف الأبوية و ال مواقف النمطية الجنسانية عن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال داخل الأُسرة ، وفي ال نظام التعليم ي ، وأماكن العمل، والمجتمع قاطبة؛

(ب) بناء قدرات العاملين في وسائط الإعلام العامة والخاصة بشأن المساواة بين الجنسين بغية منع القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في وسائط الإعلام؛

(ج) تصميم سياسات وطنية تستهدف التوعية بالتمييز الموج َّ ه ضد نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي، وتهيئة إجراءات محددة داخل خطة المساواة بين الجنسين، تستهدف تحديد ال وصم الذي تتعرض له المرأة استناداً إلى أشكال التمييز بين الطوائف.

العنف الجنساني ضد المرأة

19 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بموجب خطة العمل من أجل حياة خالية من العنف الجنساني، التي تغطي الفترة 2016-2019، وكذلك البرنامج الشامل لمكافحة العنف الجنساني. وترحب أيضاً بإنشاء مكتب وطني معني بالعنف الأُسري والجنساني داخل وزارة الداخلية، وإنشاء 47 وحدة متخصصة في مكافحة ذلك العنف. وتشيد بالدولة الطرف نظراً إلى تطبيق استعمال سوار الكاحل الإلكتروني كتدبير من تدابير حماية المرأة. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى انتشار العنف الأُسري ضد المرأة، بما في ذلك العنف النفسي والبدني والجنسي، وارتفاع مستوى قتل الإناث، وانعدام الاعتراف في القانون ببعض أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك قتل الإناث واغتصاب الزوج لزوجته؛

(ب) الأحكام التمييزية في القانون الجنائي، بما في ذلك المفاهيم الأبوية عن ’’السلوك القويم‘‘ و’’الفضيلة‘‘ و’’الفضيحة العلنية‘‘ التي تحول دون مقاضاة مرتكبي بعض أشكال العنف الجنسي ضد المرأة؛

(ج) انخفاض عدد المحاكمات والإدانات في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك قضايا قتل الإناث وقتل مغايرات الهوية الجنسانية، وتأخير محاكمة مرتكبي العنف الجنساني؛

(د) انعدام المعلومات المصنَّفة عن عدد حالات العنف ضد المرأة المبلَّغ عنها، باستثناء العنف الأُسري؛

(هـ) إحالة حالات العنف إلى إجراءات الوساطة بما يتنافي مع الحظر العام على الوساطة في حالات العنف الأُسري الذي صدقت عليه المحكمة العليا؛

(و) ضآلة المعلومات عن إمكانية حصول النساء ضحايا العنف على خدمات الدعم، من قبيل العلاج الطبي، والمشورة النفسية، والمساعدة القانونية، والدعم المالي، والمأوى في شتى أراضي الدولة الطرف، ومراعاة حالة النساء اللاتي في حالة حرمان، خصوصاً نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة .

20 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى منع ومكافحة العنف الأُسري ضد المرأة، وتوفير التمويل الكافي لها في أرجاء البلد، بما في ذلك أنشطة التوعية بالطبيعة الإجرامية التي يتسم بها العنف ضد المرأة، والتعجيل بإصلاح القانون الجنائي، واعتماد قانون شامل يجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وضمان أن يتضمن ذلك الإصلاح الاعتراف بأن قتل النساء واغتصاب الزوج لزوجته يشكلان جريمة؛

(ب) إلغاء الأحكام الواردة في القانون الجنائي التي تتضمن مفاهيم أبوية عن ’’السلوك القويم‘‘ و’’الفضيلة‘‘ و’’الفضيحة العلنية‘‘ باعتبارها عناصر الجرائم التي تؤثر في النساء؛

(ج) تصميم استراتيجية على سبيل الأولوية تستهدف تبسيط الإجراءات الجنائية اللازمة لمقاضاة مرتكبي العنف الجنساني، وتحديد أ ُ طر زمنية معقولة توفر الأدلة في قضايا العنف الجنساني لمحاسبة مرتكبي ذلك العنف، وتوفير مبادئ توجيهية ترشد المدعين العامين وضباط الشرطة بشأن أساليب التحقيقات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية، والاستعانة على النحو الملائم بشهادة النساء في القضايا التي تشمل عنفاً ضد النساء والفتيات؛

(د) تنفيذ نظام على نطاق البلد يتيح جمع معلومات شاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(هـ) ضمان إيلاء أولوية واضحة للإجراءات المدنية والجنائية بدلاًً من الوساطة، أو أي إجراءات بديلة أخرى تستهدف حل النـزاع في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأُسري؛

(و) إنشاء آليات رصد ترمي إلى تقييم مدى إمكانية حصول ضحايا العنف الجنساني على خدمات الحماية والمساعدة، خصوصاً الفئات النسائية المحرومة، من قبيل النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، والمهاجرات.

العنف الجنساني ضد المرأة خلال نظام الحكم بالأمر الواقع

21 - تلاحظ اللجنة مع القلق غياب آليات محددة داخل نظام العدل تستهدف تقديم شتى أشكال التعويضات إلى النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي وغيره من الانتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بهن خلال نظام الحكم بالأمر الواقع في الدولة الطرف في الفترة بين عاميّ 1973 و 1985. وتلاحظ أيضاً غياب العمليات الرامية إلى إثبات حقائق انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة خلال تلك الفترة .

22 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن النساء في حالات منع نشوب النـزاع، و خلال النـزاع ، وما بعد النـزاع ، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية تستهدف محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء خلال فترة الحكم بالأمر الواقع وفرض العقوبات الملائمة عليه م. وتوصي أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى جبر الأضرار فوراً، بما في ذلك التعويض المادي والتعويض الرمزي للنساء ضحايا تلك الانتهاكات.

الاتجار والاستغلال في البغاء

23 - تلاحظ اللجنة إنشاء لجان المؤسسات في وزارة الداخلية والمعهد الوطني لشؤون المرأة بهدف التصدي للاتجار بالأشخاص ووضع خطة عمل وطنية في هذا الصدد، وكذلك المبادئ التوجيهية الكفيلة بحماية ضحايا الاتجار ومساعدتهن. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف بلد من بلدان العبور ووجهة نهائية في الاتجار بالبشر، خصوصاً النساء والفتيات؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للتعرُّف على حالات الاتجار لأغراض العمل والاستغلال، ومنع تلك الحالات ومقاضاة مرتكبيها، وعن عدد المحاكمات والإدانات في حالات الاتجار.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد إطار عمل وطني يكون أكثر شمولاً ويستهدف مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ب) إنشاء نظام لجمع بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات، تكون مصنَّفة حسب العمر، والخلفية العرقية، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، وتتيح التعرف على الثغرات في الإطار الوطني الرامي إلى مكافحة الاتجار؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومقاضاة مرتكبيه، وتعزيز التعاون على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي بهدف منع الاتجار، بما في ذلك تبادل المعلومات مع البلدان الأخرى في المنطقة، والمواءمة بين الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة مرتكبي الاتجار.

25 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقر بالاشتغال بالجنس (القانون 515.17 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2002)، وأنها أنشأت سجلاً وطنياً عن المشتغلات بالجنس تتولى إدارته وزارة الداخلية. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج تساند النساء اللاتي يرغبن في التخلي عن الاشتغال بالجنس.

26 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج التخلي عن مهنة الاشتغال بالجنس لصالح النساء اللاتي يرغبن في ذلك، بما في ذلك توفير فرص إدرار الدخل البديلة لهن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء عدم مشاركة المرأة بالقدر الكافي في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان ومناصب اتخاذ القرارات الرفيعة المستوى في الحكومة، وكذلك غياب التدابير الرامية إلى تشجيع ودعم المرشحات في انتخابات الهيئات. وتشير البيانات إلى انخفاض مستوى أوروغواي عن المستوى الإقليمي فيما يختص بمشاركة المرأة في البرلمان. وتعرب اللجنة عن الأسف لأن القانون رقم 476.18 المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 2009، الذي ينص على تكافؤ النساء والرجال في المشاركة السياسية خلال انتخابات الهيئات،لم يُطبق سوى مرة واحدة هي انتخابات عام 2014. ويساور اللجنة أيضاً القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المحكمة العليا وفي الخدمة الخارجية.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة في هذا الصدد، من قبيل تحديد الحصص القانونية لتعيينات النساء أو ترشيحهن في الانتخابات، ورصد التقدم المحرز؛

(ب) النظر في اعتماد نظام للمساواة بين الجنسين يتيح تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال تعديل قانون الانتخابات؛

(ج) إعداد دورات تدريبية وبرامج توجيهية محددة الأهداف تزود النساء المرشحات بمهارات القيادة والتفاوض.

الجنسية والنساء عديمات الجنسية

29 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بسن تشريع يحمي النساء من التمييز بسبب الجنسية. بيد أنه يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع يحدد وضع الأشخاص عديمي الجنسية ويوفر الحماية لهم، ويضمن تكافؤ النساء عديمات الجنسية، من غير اللاجئات، في الحصول على الوثائق والخدمات الأساسية.

30 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً بشأن تحديد النساء عديمات الجنسية من غير اللاجئات، وأن تحمي حقوق الإنسان لهن، وأن تخفض خطر تعرضهن للتمييز، بما يتمشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، وكذلك الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وتوصي أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تمكِّن أولئك النساء من الحصول على الوثائق اللازمة، وأن توفر لهن إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وفرص إعادة التوطين، وأن تعتمد كذلك نظاماً يتيح جمع البيانات عن النساء عديمات الجنسية.

التعليم

31 - ترحب اللجنة بالإنجازات المحققة فيما يختص بالتحاق المرأة بكافة مستويات التعليم، وتلاحظ أن عدد النساء اللائي يكملن مرحلة التعليم الثانوي العالي يزيد عادة على عدد الرجال بنسبة 30.7 في المائة. ولاحظت اللجنة أيضاً أن النساء يشكلن نسبة 60 في المائة من مجموع عدد الطلبة المقيدين بالجامعات. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل ترك الدراسة فيما بين الفتيات في التعليم الرسمي، أساساً بسبب الحمل المبكر، خصوصاً في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة من الخدمات. وتتضرر بشكل غير متناسب في هذا الصدد مراهقات أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي، ولا توجد معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحالة؛

(ب) استمرار تركز النساء في ميادين الدراسة التي تسيطر عليها الإناث بشكل تقليدي من قبيل التدريس؛

(ج) عدم شغل النساء بالقدر الكافي للوظائف الأكاديمية الرفيعة المستوى؛

(د) وجود ثغرات فيما يتصل بتوفير التعليم الملائم للعمر بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وما يتصل بذلك من حقوق؛

(هـ) عدم وجود تدابير تستهدف زيادة فرص التحاق النساء المنحدرات من أصل أفريقي بالتعليم.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجيات فعالة ترمي إلى معالجة ارتفاع معدل الحمل المبكر وترك الدراسة، من خلال تدابير تضمن استبقاء الأمهات الشابات بالدراسة وتيسير عودتهن إلى المدارس، بما في ذلك تقديم المنح الدراسية، خصوصاً لصالح النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي والريفيات، والنساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية المحرومة من الخدمات، مع توفير الرصد الفعال حتى مرحلة التعليم العالي وبما يشمل تلك المرحلة؛

(ب) تكثيف أنشطة التوجيه بشأن المستقبل الوظيفي بغية تشجيع النساء على خوض مسارات وظيفية غير تقليدية، والتوعية بالمساواة بين الجنسين لدى العاملين بالتدريس في جميع مراحل النظام التعليمي؛

(ج) تشجيع اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، بغية تحسين تمثيل المرأة في وظائف اتخاذ القرارات بال مؤسسات الأكاديمي ة ، وزيادة عدد الإناث بين أساتذة الجامعات؛

(د) إجراء تقييمات دورية للتعليم الجنسي في نظام التعليم الوطني تستهدف ضمان توفير تعليم ملائم للعمر عن الصحة الجنسية والإنجابية وما يتصل بذلك من حقوق؛

(هـ) إيلاء أولوية للتدابير الرامية إلى تيسير إمكانية التحاق النساء المنحدرات من أصل أفريقي بالتعليم، بما في ذلك تخصيص حصص بالمستوى الجامعي، مع إجراء رصد دوري للتقدم المحرز.

العمالة

33 - ترحب اللجنة بزيادة إدماج النساء في سوق العمل الرسمي. وتلاحظ أيضاً أن عدد النساء العاملات في مجال العلوم يبلغ ضعف عدد الرجال. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها باعتماد النظام الوطني للرعاية المتكاملة، الذي من شأنه المساعدة على معالجة تحمل المرأة تقليدياً بشكل غير متناسب لعبء العمل بلا أجر. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات البطالة والعمل الحر بين النساء (تقل معدلات عمل الإناث عن معدلات الرجال بنسبة 20 في المائة تقريباً)، وتؤثر البطالة بوجه خاص في النساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ب) وجود ثغرة في الأجور بين الجنسين تؤثر في النساء الحاصلات على مستويات عالية من التعليم، خصوصاً في القطاع الخاص؛

(ج) ارتفاع نسبة نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي العاملات في العمل المنـزلي (واحدة من بين أربع عاملات)، وعدم وجود حماية فعالة للنساء المهاجرات العاملات في هذا المجال؛

(د) انخفاض مبالغ مستوى اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالنساء العاملات في قطاع العمل المنـزلي والرعاية؛

(هـ) انخفاض نسبة الرجال الذين يمارسون حقهم في الحصول على إجازة أبوة رغم وجود تشريع ينص على ذلك الحق بجميع قطاعات العمل.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تصميم استراتيجيات وأهداف محددة المدة وتنفيذها بفعالية بغية تشجيع إمكانية حصول النساء على شتى أنواع العمل الرسمي خصوصاً لصالح النساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ب) تطبيق مبدأ تساوي الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة، وإنشاء نظام للإفادة بالممارسات الجيدة الرامية إلى القضاء على الثغرة القائمة في الأجور بين الجنسين، وتشجيع إمكانية شغل المرأة لمناصب اتخاذ القرارات، بما في ذلك من خلال تفضيل النساء في الترقيات، وتوفير تدريب النساء على مهارات القيادة في جميع مجالات الاقتصاد؛

(ج) تعزيز الوعي العام بحقوق العاملات بالعمل المنـزلي، وضمان نشر آليات الشكاوى في شتى أرجاء البلد، وإتاحة المعلومات عن أماكنها؛

(د) تنظيم حملة وطنية تستهدف تشجيع قيد أرباب عمل قطاع العمل المنـزلي والرعاية في نظام الضمان الاجتماعي، وقيامهم بدفع اشتراكات دورية في ذلك النظام، وتوعية النساء بالضمان الاجتماعي؛

(هـ) تنفيذ حملات جماهيرية فيما بين أرباب العمل بالقطاعين العام والخاص لتوعية الرجال بأهمية الحصول على إجازة أبوة وتقاسم مسؤوليات الرعاية.

الصحة

35 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتمكّنها من إجراء خفض عميق في وفيات الأمهات، وتوسيع نطاق إمكانية حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. بيد أنه يساورها القلق إزاء استمرار ضآلة إمكانية الحصول على تلك الخدمات في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق تفشي استعمال حق استنكاف الضمير فيما بين ممارسي المهن الطبية، مما يقيد إمكانية حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون التي يضمنها القانون. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل المبكر، خصوصاً فيما بين نساء أوروغواي المنحدرات من أصل أفريقي اللاتي يعشن في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة من الخدمات.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تقييم مدى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في شتى أرجاء البلد بغية تحديد المقاطعات والبلديات التي لا تحصل على ما يكفي من خدمات، وضمان توفير التمويل الملائم؛

(ب) اتخاذ التدابير التي تضمن إمكانية حصول النساء على خدمات الإجهاض القانوني وخدمات ما بعد الإجهاض، وتطبيق اشتراطات أكثر صرامة على مبررات حق الامتناع عن أداء الإجهاض بسبب استنكاف الضمير، كي تحول دون استعمال ممارسي المهن الطبية لهذا الحق بشكل مطلق؛

(ج) تطبيق تعليم ملائم للعمر عن الصحة الجنسية والإنجابية وضمان إمكانية حصول المراهقين والمراهقات بتكلفة معقولة على المشورة والمعلومات بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية، وشن حملات توعية بوسائل منع الحمل الحديثة، وزيادة إمكانية الحصول على موانع الحمل المأمونة والزهيدة التكلفة.

نساء المناطق الريفية

37 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها عام 2011 بإجراء أول تعداد زراعي يتضمن منظوراً جنسانياً. وترحب اللجنة ببرامج بناء قدرات نساء المناطق الريفية على الانخراط في قطاع الأعمال، وبرامج ضمان إمكانية حصول المرأة الريفية على خدمات الطاقة العالية الجودة والتدريب على استحداث تكنولوجيات تتسم بالبساطة. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) انخفاض معدل العمالة فيما بين نساء المناطق الريفية (لا يشكل سوى نسبة 37 في المائة من القوى العاملة الريفية)؛

(ب) ضآلة إمكانية حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي وسندات ملكيتها (لا تشكل النساء سوى نسبة 11.6 في المائة من ملاك الأراضي)، وعدم مشاركتها في استعمال الأراضي ووسائل الإنتاج وفي عمليات اتخاذ القرارات في هذا الصدد؛

(ج) الثغرات في الحماية الاجتماعية اللازمة للمرأة الريفية، خصوصاً في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والظروف المعيشية، والضمان الاجتماعي.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع حصول المرأة الريفية على فرص إدرار الدخل، وتشجيع اشتغالها بالأعمال الحرة؛

(ب) ضمان إمكانية حصول المرأة الريفية على الأراضي، على قدم المساواة مع الرجل، وذلك من خلال التوعية بأهمية حصول النساء على الأراضي باعتباره عاملاً من عوامل التنمية؛

(ج) ضمان تمتع المرأة الريفية بالتكافؤ في الحصول على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.

الفئات المحرومة من النساء

اللاجئات وعديمات الجنسية

39 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت برامج تكفل الإدماج الاجتماعي و/أو إعادة التوطين لصالح اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ذوي الأصل الكولومبي والسوري. بيد أن ه يساورها القلق إزاء حالة المهاجرات واللاجئات المعر ّ ضات لخطر العنف والاتجار.

40 - وتوصي اللجنة، بما يتمشى مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ، واللجوء، والجنسية، وانعدام الجنسية، بأن توفر الدولة الطرف الحماية ل لاجئات وعديمات الجنسية من أعمال العنف الجنسي والاتجار، مع معاقبة مرتكبي تلك الأعمال بالقدر الكافي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد البروتوكولات التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقضي بإجراء عملية البت في مركز اللاجئ مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية، والاحترام التام للحقوق الإجرائية الواجبة للنساء اللاتي في حاجة إلى حماية دولية، بما في ذلك ضمان أن تتولى إجراء المقابلات إناث مدربات مع وجود مترجمين شفويين.

النساء ذوات الإعاقة

41 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات مصنَّفة عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، خصوصاً، الاحتكام إلى القضاء، والعنف ضد المرأة، والحياة السياسية والاجتماعية، والتعليم، وفرص العمل، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي.

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً يتيح جمع البيانات وإجراء تقييمات لحالة النساء ذوات الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وخصوصاً فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، والتعليم، وفرص العمل، والرعاية الصحية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على إشراك منظمات النساء ذوات الإعاقة في أعمال المعهد الوطني لشؤون المرأة.

النساء المحتجزات

43 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ملاءمة الظروف التي تعيش فيها النساء المحتجزات مع أطفالهن، وعملية نقل الأمهات المحتجزات إلى ’’الوحدة 5‘‘ في المعهد الوطني لإعادة التأهيل بمدينة مونتفيديو، مما يسفر عن عيش تلك الفئة من النساء في ظروف تعرّضهن للمخاطر. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى سجن النساء في مرافق مخصصة للرجال، يكون فيها أيضاً غالبية المسؤولين عن الإصلاحية من الرجال.

44 - وتشير اللجنة إلى قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وتوصي بأن تجري الدولة الطرف الترتيبات الملائمة لأطفال المحتجزات، بما في ذلك تطبيق بدائل الاحتجاز، مع مراعاة المصلحة القصوى للطفل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز رصد حالة النساء المحتجزات بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بهن وضمان أن يُتاح لهن الحصول على المشورة القانونية ووسائل جبر الضرر الفعالة.

الزواج والعلاقات الأُسرية

45 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الزواج في سن 16 عاماً له صفة قانونية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً انعدام الوعي بصدد الحقوق في حالات فسخ الزواج، لا سيما بخصوص الاعتراف بالعمل المنـزلي الذي لا يُدفع عنه أجر، وذلك لدى توزيع ممتلكات الزوجين، والتباين في الآثار الاقتصادية بين الزواج والاقتران بحكم الواقع (بين الخليل والخليلة).

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بغية فرض حظر صارم على حالات الزواج المبكر، وضمان عدم زواج الفتيات والفتيان دون سن 18 عاماً إلا في ظروف محددة بدقة تتم بإذن من المحكمة وبموافقة كلا المقدميْن على الزواج؛

(ب) ضمان الاسترشاد، في أي تقييم لمسؤوليات الوالدية التي سيتحملها كل من الفتيات والفتيان، بمبدأ تحقيق المصلحة القصوى لهما، وحقهما في المراعاة التامة لوجهات نظرهما؛

(ج) ضمان التكافؤ في توزيع الملكية المشتركة بين كلا الشريكين لدى فسخ الزواج أو الاقتران بحكم الواقع (بين الخليل والخليلة)، واتخاد جميع التدابير الضرورية التي تكفل توعية النساء المقدمات على الزواج أو الاقتران بحكم الواقع (بين الخليل والخليلة) بالآثار الاقتصادية التي ستترتب على ذلك، بما يتمشى مع التوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة، والمادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية المترتبة على حالات الزواج، والعلاقات الزوجية، وفسخها)، وتضمن أن يُؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي العمل المنـزلي الذي لا يُدفع عنه أجر، وذلك لدى توزيع الممتلكات المشتركة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

47 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود صوب تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

48 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، على مدار عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

49 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن القيام في الوقت الملائم بتعميم هذه الملاحظات الختامية ، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة الدولة على جميع المستويات (الوطني، والإقليمي، والمحلي)، خصوصاً على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات 20 (أ) و (و)، و 32 (أ) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري العاشر في تموز/يوليه 2020.

52 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).