الأمم المتحدة

CCPR/C/COL/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 November 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع ل كولومبيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السابع لكولومبيا (CCPR/C/COL/7) في جلستيها 3313 و3314 المعقودتين يومي 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (انظر CCPR/C/SR.3313 و3314). واعتمدت في جلستها 3330، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السابع لكولومبيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن امتنانها على فرصة تجديد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/COL/Q/7/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CCPR/C/COL/Q/7) التي جرى تكميلها بالتوضيحات الشفوية للوفد و المعلومات الإضافية المقدمة كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجال الحقوق المدنية والسياسية، ومنها اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم رقم 1036 لعام 2016، الذي اعتمدت بموجبه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2016-2018 ؛

( ب) ال قانون رقم 1761 لعام 2015 ، الذي صنفت بموجبه جريمة قتل الإناث باعتبارها جريمة قائمة بذاتها و الذي يتضمن أحكام اً أخرى؛

( ج) ال قانون رقم 1719 لعام 2014، ال ذ ي اعتمدت بموجبه جملة تدابير منها تدابير لضمان ال احتكام إلى ال قضاء لضحايا العنف الجنسي، وخاصة العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة؛

( د) الاستراتيجية الوطن ية لضمان حقوق الإنسان 2014-2034 ؛

( ه) ال قانون ال عضوي رقم 1618 ل عام 2013، الذي وضعت بموجبه أحكام ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم ممارسة كاملة ؛

( و) ال قانون رقم 1448 ل عام 2011، الذي ي نص على تدابير شاملة لرعاية و مساعدة وتعويض ضحايا النزاع المسلح الداخلي وع لي غيرها من الأحكام، و الم ر ا س ي م 4633 و 4634 و4635 لعام 2011؛

( ز) ال قانون رقم 1482 ل عام 2011، المعد َّ ل ب موجب القانون رقم 1752 ل عام 2015، الذي يعاقب جنائي اً على أعمال التمييز؛

( ح) المرسوم رقم 4912 لعام 2011، ا لذي ي نظ م بموجبه برنامج و قاية وحماية الحق في الحياة و الحق في الحرية و الأمن والحق في ال سلامة للأفراد و الجماعات والمجتمعات المحلية الصادر عن وزارة الداخلية و ال وحدة الوطنية لل حماية، المعد َّ ل ب موجب المرسوم رقم 1066 لعام 2015؛

( ط) المرسوم رقم 4100 لعام 2011، الذي ي نشأ وينظم بموجبه، من بين أمور أخرى، النظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، المعدَّل بموجب المرسوم رقم 1216 لعام 2016 المنظِّم ل لنظام الوطني و اللجنة المشتركة بين القطاعات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛

( ي) ال قانون رقم 1408 ل عام 2010، الذي يكرَّم بموجبه ضحايا جريمة الاختفاء القسري و ينص على تدابير ل تحديد أماكنهم و هوي تهم ، ومرسوم ه التنظيمي رقم 303 ل عام 2015.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 11 تموز/يوليه 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 10 أيار/مايو 2011.

5- كما تثني اللجنة على الإحالات المستفيضة على القواعد الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد، في الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد

6- ت حيط اللجنة علم اً ب إصدار ثمانية قرارات إيجابية وفق اً للقانون رقم 288 ل عام 1996 بمنح تعويضات في ما ي تص ل ب عدد مساو من آراء اللجنة و أنه جرى الا متث ا ل لدفع تعويضات إلى ا لضحايا فيما يتصل ب أربعة من هذه القرارات. كما ت حيط اللجنة علم اً ب اعتماد المرسوم رقم 507 ل عام 2016 لتسهيل دفع التعويض ات المنصوص عليها في القانون رقم 288 لعام 1996. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يجر حتى الآن تنفيذ جميع آراء اللجنة التي ثبت فيها انتهاك للعهد بالكامل ( انظر CCPR/C/116/3، المرفق) (المادة 2).

7 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ الآراء التي أ ثبتت فيها اللجنة انتهاك ا لعهد والتي لم تنفذ بعد تنفيذ اً كامل اً، بحيث يتم ضمان سب ي ل انتصاف فعال إذا حدث انتهاك ل لعهد، وفق اً للفقرة 3 من المادة 2.

النزاع المسلح الداخلي

8 - إن اللجنة ، وإن كانت تحيط علم اً ب أن مفاوضات السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية - ال جيش الشعبي أدت إلى انخفاض كبير في تأثير النزاع المسلح على المدنيين ، ت عرب عن القلق إزاء ال تقارير التي تتحدث عن استمرار ارتكاب انتهاكات ل لحقوق المنصوص عليها في العهد خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة وحالات الاختفاء القسري والتعذيب. و تأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات كافية عن التدابير المتخذة للرد على الإنذارات المبكرة التي أ صدر ت ها اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية ب الإنذار المبكر أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وحول مدى فعاليتها في منع وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان (المواد 2 و6 و7 و9 و12).

9 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى منع ارتكاب انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد، وإ عمال حق وق ضحايا النزاع المسلح الداخلي في معرفة الحقيقة و إقامة العدل والحصول على تعويضات شاملة . وينبغي لها أن تضمن، على وجه الخصوص، ما يلي:

( أ) ا تخ ا ذ السلطات الم ختص ة تدابير وقائية فعالة استجابة للتحذيرات المبكرة التي تصدرها اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية ب الإنذار المبكر و أن ت رصد وت تابع متابعة كافية جميع التقارير المتعلقة ب المخاطر و مذكرات ال متابعة الصادرة عن مكتب أمين المظالم في إطار ن ظام الإنذار المبكر، حتى عندما لا تتحول إلى تحذيرات مبكرة؛

( ب) التحقيق في جميع انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد تحقيق اً سريع اً ووافي اً ونز ي ه ا ً ، وتقديم مرتكبيها إلى ا لعدالة ومحاسبتهم على أفعالهم؛

( ج) توفير الحماية وال عناية الفعال تين للأفراد والمجتمعات المحلية ال ذين قد ي كون ون أكثر عرضة للخطر، و لا سيما النساء والأطفال وكبار السن وذو و الإعاقة وال مثلي ات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والكولومبي و ن المنحدرون من أصل أفريقي و من ال شعوب الأصلي ة ؛

( د) تلق ي جميع الضحايا تعويض اً كامل اً، بما في ذلك إعادة الأراضي.

10 - وبينما ت حيط اللجنة علم اً ب التقدم المحرز في تنفيذ القانون رقم 975 لعام 2005 (بصيغته المعدلة بموجب ال قانون رقم 1592 لعام 2012)، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار وجود ال إفلات من العقاب على العديد من ال انتهاكات ال خطيرة ل لحقوق ال منصوص عليها في العهد التي ارتكبها أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرح و ن (المواد 2 و6 و7 و9 و12).

11 - على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان عدم الإ فلات من العقاب على أي من الانتهاكات الخطيرة ل لحقوق ال منصوص عليها في العهد التي ارتكبها أفر اد ال م جم و عات شبه العسكرية المسرح و ن ، بما في ذلك تلك التي قد تكون ارتكبت من قبل قادة ال م جم و عات شبه العسكرية الذين سلم وا إلى الولايات المتحدة، و ضمان حص و ل الضحايا على تعويضات كاملة.

المجموعات المسلحة غير القانونية الناشئة عن تسريح أفراد المنظمات شبه العسكرية

12 - بينما ت حيط اللجنة علم اً ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الجريمة المنظمة، تشعر بالقلق إزاء ال تقارير المتعلقة ب ا لاعتداءات التي يزعم أنها ارتكبت خلال الفترة المشمولة بالتقرير على يد ال م جم و عات المسلحة غير ال قانونية الناشئة عن تسريح أفراد المنظمات شبه العسكرية و ال مزاعم المتعلقة ب الحالات التي تصرفت فيها بعض من هذه ال م جم و عات بتواطؤ م ن عناصر تابعة للدولة. و في هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة ب الا عتداءات التي يزعم أن هذه ال م جم و عات ارتكبت ها في بوينا بي نتورا (فالي ديل كاوكا )، مع أنها تحيط علم اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن الاستراتيجية ال جاري تنفيذها هناك ساعدت في الحد من مستويات العنف (الم و اد 2 و6 و7).

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إ ل ى منع الا عتداءات التي ترتكبها ال م جم و عات المسلحة غير ال قانونية ال ناشئة عن تسريح أفراد المنظمات شبه العسكرية، و إلى تقديم المسؤولين ، بم ن في هم ع ناصر الدولة الذين يقدمون دعمهم أو يقبلون بها ضمن اً، إلى العدالة ومعاقبتهم. وينبغي أيض اً أن تكفل حصول الضحايا على الحماية الملائمة والتعويض الكا مل .

الحرمان التعسفي من الحياة

14- ت شير اللجنة ب قلق إلى ال مز ا عم التي تذكر استمرار حالات الحرمان التعسفي من الحياة على أيدي أفراد قوات حفظ النظام خلال الفترة المشمولة بالتقرير . وت حيط اللجنة علم اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التقدم المحرز في التحقيقات في عمليات القتل المرتبطة ب عمل قوات حفظ النظام ، بما في ذلك المعروفة باسم (falsos positivos) "قتل مدنيين وتزييف صلتهم بمجموعات عسكرية" ، ولكنها تشعر بالقلق لمحدودية عدد المسؤولين الذين جرت إدانتهم نسبة إلى ا لعدد ال كبير من الضحايا (المادة 6).

15- ي نبغي ل لدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى منع العناصر التابعة ل لدولة من ارتك ا ب جريمة الحرمان التعسفي من الحياة . وينبغي لها أيض اً ضمان التحقيق في جميع حالات الحرمان التعسفي من الحياة بطريقة سر ي عة و وافية ونز ي هة و مقاضاة الجناة، بم ن في هم من له م موقع قيادي، ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، ينبغي لها أيض اً ضمان فتح التحقيقات و سيرها وانتها ئها في إطار ولاية ال قضاء العادي .

التمييز والعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

16- ت عترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين ، بما في ذلك السوابق القضائية للمحكمة الدستورية التي تضمن لل أزواج المثليين الحق في الزواج المدني و في التبني ، و الرامية إلى مكافحة التمييز والعنف ضدهم. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء المزاعم المتعلقة بأعمال العنف، بما في ذلك القتل، وحالات اعتداء الشرطة التي يزعم أن هؤلاء ال أشخاص تعرضوا لها بسبب ميولهم الجنسية أو هوي تهم ال جنسانية (المواد 2 و6 و7 و26).

17 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة وزيادة جهودها الرامية إلى مكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة ضد المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين و إلى ضمان ما يلي: منع أعمال التمييز والعنف ضده م؛ و التحقيق مع مرتكبي أفعال العنف ضدهم ومقاضا تهم ومعاقب تهم؛ و توفير الرعاية للضحايا و تعويض هم تعويض اً ك امل اً. كما ينبغي لها ا تخ ا ذ تدابير أكثر صرامة لمنع ومعاقبة أ ف عال التمييز والعنف على أيدي أفراد قوات حفظ النظام . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إ ل ى ضمان ال إعمال ال ف علي لحقوق ال أ زو ا ج المثليين .

العنف ضد المرأة والعنف الجنسي

18- ت عترف اللجنة ب التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة ومعاقبة العنف ضد المرأة والعنف الجنسي، و ل توفير التعويض والرعاية للضحايا. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف ضد المرأة والعنف الجنسي ال لذين ي طالان في الغالب النساء والفتيات ، لا يزالان يطرح ان مشاكل خطيرة داخل سياق النزاع المسلح وخارج ه على السواء ، والتقارير المتعلقة بو جود مستويات عالية من الإفلات من العقاب على هذه الجرائم (المواد 3 و6 و7 و24).

19- ي نبغي ل لدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة ومعاقبة جميع أعمال العنف ضد المرأة والعنف الجنسي وتوفير الرعاية للضحايا وتعويض هم تعويض اً كامل اً. وينبغي لها أن تضمن، على وجه الخصوص، م ا يلي: تيسير تقديم الضحايا ل لشكاوى؛ و التحقيق في جميع أعمال العنف ضد المرأة والعنف الجنسي بطريقة سر ي عة و وافية ونز ي هة ؛ و مقاضاة الجناة ومعاقبتهم ؛ و تقديم الرعاية الفورية ل لضحايا وتعويضهم بصورة كاملة وتوفير سبل الحماية الملائمة لهم، عن طريق جملة أمور منها توفير عدد كاف من الملاجئ في جميع أنحاء البلاد.

الإجهاض العمد

20 - بينما ت حيط اللجنة علم اً ب التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض في ال حالات التي ت ستوفي بعض ال شروط المنصوص عليها في حكم ا لمحكمة الدستوريةC-355عام 2006 ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ال تقارير المتعلقة ب العقبات التي قد تواجه بعض النساء عملي اً في ا لوصول إلى خدمات الإجهاض القانوني، بما في ذلك احتجاج العاملين في المجال الصحي ب الاستنكاف الضميري من دون إحال تهن إلى الخدمات المختصة و كذا افتقارهم إلى التدريب الكافي. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع العديد من حالات الإجهاض التي يزعم أنها أجريت سر اً في ظروف غير آمنة تهدد حياة وصحة المرأة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن ارتفاع معدلات حمل المراهقات (المواد 3 و6 و7 و17).

21- ينبغي الدولة الطرف أن تواصل وتزيد جهودها الرامية إلى ضمان وصول النساء الفعال وفي الوقت المناسب إلى خدمات الإجهاض القانوني، بما في ذلك من خلال إزالة العقبات التي قد تعوق هذا الوصول ، و إلى ت يسير ال وصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بكيفية الوصول إلى خدمات الإجهاض القانوني. وينبغي لها، على وجه الخصوص، إ نشاء آلية إحالة فعالة لضمان الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن في حالات الاستنكاف الضميري للعاملين في المجال الصحي و ضمان تلقي العاملين في ال مجال الصح ي الذين عليهم إجراء عمليات الإجهاض ا لتدريب ال ملائم . و ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في الآثار المترتبة عن الإطار التنظيمي على النساء لضمان عدم ا ضطر ارهن إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي تهدد حياته ن وصحته ن . وينبغي أيض اً أن تزيد من جهودها الرامية إلى منع الحمل غير المرغوب فيه، وخاصة في أوساط المراهق ات ، وضمان حصول النساء وال مراهقات على إمكانية ال و صول إ لى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة في جميع أنحاء البلاد.

اجتثاث المزارعين يدوي اً لمحاصيل ا لكوكا

22- ت شير اللجنة بقلق إلى التقارير التي تتحدث عن أنشطة ا ج ت ثاث محاصيل الكوكا يدوي اً من قبل المزارعين الفقراء الذين لا يملكون فرص عمل أخرى وذلك في مناطق يكونون فيها م عرض ي ن للمخاطر ال ناجمة عن وجود ألغام أرضية ووجود جماعات مسلحة غير قانوني ة . و مع أن ا للجنة تحيط علم اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة للحد من المخاطر، تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن العديد من هؤلاء ال أشخاص قد لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح جراء انفجار ألغام أرضية أو هجمات ا لجماعات المسلحة غير ال قانونية (الم و اد 6-9).

23- ي نبغي ل لدولة الطرف أن تتوقف عن استخدام المدنيين في أنشطة الا ج ت ثاث اليدوي لمحاصيل الكوكا حتى يتم التحقق ، و فق اً للمعايير الدولية لهذا التحقق (مثل المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام)، بأن المناطق التي يجب القيام ب هذه الأنشط ة فيها خالية فعلي اً من الألغام الأرضية، والتحقق أيض اً من أن هذه المناطق خالية فعلي اً من غير ذلك من المخاطر التي قد تهدد حياتهم أو سلامتهم. وينبغي أيض اً أن تضمن تلقي الأشخاص الذين يصابون بجروح ، أو ذويهم في حالة الوفاة، تعويض اً كامل اً. وينبغي أيض اً أن ت واصل وتكثف جهودها الرامية إلى ضمان إزالة الألغام المضادة للأفراد غير الم نفجر ة بأمان على أيدي م وظفين مدربين.

الاختفاء القسري

24- ت حيط الل جنة علم اً ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لظاهرة الاختفاء القسري. بيد أ نها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمر ار تسجيل حالات اختفاء قسري و إلى وجود تحديات كبيرة في العثور على المفقودين. و تشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات موحدة عن عدد المفقودين (المواد 2 و6 و7).

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها من أجل ما يلي : التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري المزعوم ة بطريقة سريعة و وافية و نزيه ة و مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ وال بحث عن المفقودين، بما في ذلك من خلال ضمان تخصيص الموارد الكافية وضمان التنسيق الفعال بين ال سلطات المختصة ؛ وضمان تعويض الضحايا تعويض اً كامل اً. كما ي نبغي ت سريع العمليات ال موجهة إلى تصحيح سجل الأشخاص المختفين ل استخلاص معلومات دقيقة وموحدة حول الم ختفين في الدولة الطرف.

الاتجار بالأشخاص

26 - بينما ترحب اللجنة ب مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ت شير ب قلق إلى المعلومات التي تفيد بأن الظاهرة لا تزال م ستمر ة ، بما في ذلك الاتجار الداخلي، و لا سيما بالأشخاص المستضعفين مثل الأطفال وال كولومبي ين المنحدرين من أصل أ فر يقي و أفراد الشعوب الأصلية (المادة 8).

27 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة ومعاقبة الاتجار بال أشخاص ، بما في ذلك الاتجار الداخلي ، ولتحديد هوية الضحايا وت عويضهم تعويض اً كامل اً ومدهم ب وسائل الحماية والمساعدة الكافية.

ظروف الاحتجاز

28 - بينما ت حيط اللجنة علم اً ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، يساورها القلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الاكتظاظ. وفي هذا الصدد، ت شير اللجنة بقلق إلى أن المستوى العام للاكتظاظ في ال سجون على الصعيد الوطني هو 55 في المائة وأنه يتجاوز في سجنَيْن ، وف ق اً للمعلومات الواردة، 400 في المائة . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال معلومات التي تواصل ورودها بشأن حالات سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ضد ال مثلي ات والمثليين و مزدوجي الميل الجنس ي و مغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المادتان 7 و10).

29- ي نبغي ل لدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل ا لحد بصورة فعالة من الاكتظاظ، ع ن طريق جملة أمور منها ضمان اللجوء الفعلي إلى خيارات غير ا لحرمان من الحرية، وتحسين ظروف الا حتجاز بحيث يضمن احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وفق اً للمادة 10 من العهد. وينبغي لها أيض اً أن تكثف جهودها الرامية إ ل ى منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، و ضمان التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بطريقة سر ي عة و وافية ونز ي هة من هيئة مستقلة ليست لها علاقة هرمي ة أو مؤسسي ة مع الجناة المزعومين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم.

ال مشردون داخليا ً

30- تعترف اللجنة بالجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لمنع و مواجهة ال تشرد الداخلي و كذا بخفض نسبة المشردين داخلي اً في السنوات الأخيرة. بيد أ نها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي لا تزال تتحدث عن تسجيل حالات للتشرد ا لداخلي، بما في ذلك عمليات التشر د الجماعي لأسباب مختلفة، مثل أنشطة الجماعات المسلحة غير ا ل شرع ي ة ال ناتجة عن تسريح أفراد المنظمات شبه العسكرية و مثل تطوير مشاريع عملاقة (الم و اد 2 و12 و26 و27).

31 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى ما يلي : منع حالات التشرد الداخلي ؛ تلق ي جميع ال ضحايا ل لرعاية والمساعدة والتعويض الكامل في الوقت المناسب و بالقدر الكافي؛ وضم ا ن أن تجري عمليا ت ال عود ة والترحيل عملي اً في ظروف تتسم بال أمان و الا ستدامة.

الحق في الحياة الخ ا صة

32 - تأسف اللجنة لعدم تلق ي معلومات محدثة عن التقدم المحرز في التحقيق ات في مزاعم أنشطة رصد غير قانونية يدعى أن مسؤولين من إدارة ا لأمن السابقة مارسوها وت شير ب قلق إلى مزاعم بشأن أنشطة مراقبة غير قانونية ل لصح ا فيين يدعى أنها حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير . كما يساورها القلق م ن أن من شأن وضع باب " رصد الطيف الكهرومغناطيسي" الوارد في المادة 17 من القانون رقم 1621 ل عام 2013 أن يؤدي عملي اً إلى حالات لا تخضع ل تقييم صارم ل مدى شرعي تها وضرور تها وتناسب ها من ال تدخل في الاتصالات الخاصة التي ت جرى من خلال الطيف الكهرومغناطيسي. ويساورها القلق أيض اً من أن قانون الشرطة الجديد، الذي ي دخل حيز النف ا ذ في كانون الثاني/يناير 2017، ي نص على تعريف واسع جد اً ل لحيز العام، ي شمل الطيف الكهرومغناطيسي، و من أن جميع المعلومات والبيانات التي تجمع في الأماكن العامة تعتبر ع لنية و يمكن الوصول إليها دون قيود (المادة 17).

33 - ي نبغي ل لدولة الطرف ما يلي:

( أ) تسريع ال تحقيقات في أنشطة الرصد غير القانونية ال مزعومة التي يُدعى أن مسؤولين من إدارة الأمن السابقة مارسوها وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن أفعالهم؛

( ب) اتخاذ تدابير فعالة ل تفادي ممارسة أنشطة مراقبة غير قانونية وضمان التحقيق في جميع ال ادعاءات المتعلقة بهذه الأنشطة غير ال شر ع ي ة ومس اءل ة المسؤولين منها عن أفعالهم؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال أي تدخل في الحق في الحياة الخاصة، بما في ذلك التدخلات التي قد تجري في إطار رصد الطيف الكهرومغناطيسي، ل مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب؛

( د) ضمان توافق تنفيذ التشر يعات التي تنظم المسائل التي قد ت كون لها عواقب على التمتع بالحق في ال حياة الخاص ة، ولا سيما ال قانون رقم 1621 وقانون الشرطة الجديد ، توافق اً تام اً مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد، ولا سيما المادة 17.

التجنيد العسكري

34 - بينما ترحب اللجنة بالاجتهادات القضائية ل لمحكمة الدستورية التي تنص على أن ال ممارسة المتمثلة في القيام ب مداهمات عشوائية لتحديد الشباب الذين لم ت سو َّ أ وض ا ع هم إزاء التجنيد العسكري ثم ا ق تيا دهم إلى أماكن ت جميع ي عني ضمن اً تعرضهم ل لاحتجاز التعسفي (ال قراران C-879لعا م 2011 وT-455لعام 2014) و ب تأكيد الدولة الطرف أنه لا يجري اتباع هذه الممارسات، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب تسجيل حالات خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادة 9).

35- ي نبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ تدابير أقوى لضمان عدم تعرض أي شخص للا حتجاز التعسفي، و لا سيما الاحتجاز التعسفي ل أغراض ا لتجنيد العسكري، عن طريق جملة أمور منها تعزيز التدريب المقدم لأفراد قوات حفظ النظام، وضمان التحقيق في جميع م زاعم الا حتجاز التعسفي بطريقة سريعة ووافية ونز ي هة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

الاستخدام المفرط للقوة في سياق المظاهرات العامة

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بإقدام أفراد السرية المتنقلة لمكافحة الشغب التابعة ل لشرطة الوطنية وأفراد الجيش في بعض ال مناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير على ا ستخد ا م القوة المفرطة في سياق المظاهرات العامة، ويزعم أنه أد ى في بعض ال حالات إلى خسائر في الأرواح و إلى إصابات (المواد 6 و7 و19 و21).

37 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إ ل ى منع و استئصال جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن بصورة فعالة وضمان التحقيق في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة بطريقة سريعة و و افية ونز ي ه ة و مقاضاة ا لجناة ومعاقبتهم.

أفعال ا لترهيب أو التهديد أو الاعتداء المزعومة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصح ا فيين والنقابيين والم وظفين القضائيين والمحامين والنشط اء الاجتماعيين و نشطاء حقوق الإنسان

38 - بينما تثني اللجنة على إنشاء وحدة الحماية الوطنية و تحيط علم اً ب عدد الأشخاص الذين تحميهم هذه الوحدة، تشعر بالقلق إزاء ال تقارير التي تتحدث عن أعمال التخويف و /أو التهديد و/أو الهجمات، بما في ذلك عمليات القتل، التي يزعم أنها ارتكبت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصح ا فيين والنقابيين والم وظفين القضائيين والمحامين والنشط اء الاجتماعيين و نشطاء حقوق الإنسان، و إزاء ال تقارير التي تتحدث عن مستويات عالية من الإفلات من العقاب على مثل هذه الأفعال (الم و اد 6 و7 و19 و21 و22).

39- ي نبغي ل لدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان حماية فعالة وفي الوقت المناسب ل لمدافعين عن حقوق الإنسان والصح ا فيين والنقابيين والم وظف ين القضائيين والمحامين والنشط اء الاجتماعيين و نشطاء حقوق الإنسان ال ذين يتعرضون لأفعال الترهيب و /أو التهديد و/أو الهجمات بسبب عملهم. وينبغي لها أيض اً أن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة ب أ ف عال الترهيب والتهديد والاعتداء بصورة سر ي عة و وافية ونز ي هة ومقاضاة الجناة ومحاسبتهم على أفعالهم.

استخدام وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير الشرع ي ة

40- ت حيط اللجنة علم اً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع استخدام وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير الشرع ي ة وفك ارتباطهم بها وت وفير المساعدة والحماية لهم . ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء ال مزاعم التي تتحدث عن استمرار ت سج ي ل حالات ل استخدام وتجنيد الأطفال من قبل جماعات مسلحة غير شرعية، و لا سيما أطفال ال شعوب الأصلي ة و ا لكولومبي ين المنحدرين من أصل أفريقي ، والجماعات المسلحة غير الشرع ي ة التي ظهرت بعد تسريح أفراد المنظمات شبه العسكرية. وت حيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن قوات حفظ النظام لا تمارس، وفق اً للتشريعات ال جاري بها العمل ، أنشطة استخباراتية أو أنشطة مدنية عسكرية يُشرك فيها الأطفال. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة ب الحالات التي يزعم أنها وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تفيد أن أ فراد قوات حفظ النظام أشركوا أطفال اً في مثل هذه الأنشطة (المادة 24).

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها من أجل ما يلي : ال منع الفعال ل استخدام وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير الشرع ي ة؛ وضمان معاملة جميع الأطفال ضحايا ال استخدام و ال تجنيد كضحايا في الممارسة العملية، بغض النظر عن المجموعة المسلحة غير الشرعية التي فك ارتباطهم بها ، وفق اً ل ل اجتهاد القضائي ل لمحكمة الدستورية ؛ و ضمان حصول جميع الأطفال الذين فك ارتباطهم بهذه المجموعات على الحماية والرعاية ال ملائمة من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة حقوقهم، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقب تهم . و ينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم إشراك الأطفال في الممارسة العملية في الأنشطة الاستخباراتية أو في الأنشطة المدنية العسكرية.

حقوق ال كولومبي ين المنحدرين من أصل أفريقي و من الشعوب الأصلي ة

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن الكولومبي ين المنحدرين من أصل أفريقي و من الشعوب الأصلي ة لا يزالون يعانون من التمييز رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحته. كما تشعر بالقلق إزاء المزاعم المتعلقة بمنح تصاريح لاستغلال الموارد في أراضي الشعوب الأصلية مما كان له تأثير سلبي على طريقتهم في الحياة في بعض الحالات. و تشعر بالقلق ، على وجه الخصوص، إزاء عدم وجود فرص الحصول على مياه الشرب لشعب ال وايو في مقاطعة غواخيرا . وبينما ت حيط اللجنة علم اً ب اعتماد دليل لإجراء م شاور ات مسبق ة مع ال م جم و عات الإثنية التي لها وجود في منطقة تأثير ال مشروع أو العمل أو النشاط (التوجيه الرئاسي رقم 10 لعام 2013)، تشعر بالقلق إزاء تأخير اعتماد قانون يضمن إجراء م شاور ات مسبق ة مع ال م جم و عات ال إثنية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي إجراء قد تؤثر بشكل كبير على طريق ة حيا تها وثقاف تها . وفي هذا الصدد، ت حيط اللجنة علم اً بأن وزارة الداخلية اتفقت مع أعضاء ال هيئات ال وطنية ل ل م شاور ات المسبقة على عقد ال جلسات الرسمية الأولى لتحديد خ ري طة طريق ل إجراء الم شاور ات بشأن مشروع القانون المتعلق بالم شاور ات ال مسبق ة . وت حيط اللجنة علم اً ب أمثلة من حالات ال م شاور ات المسبقة التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف ل عدم تلق ي معلومات كافية عن إعمال الحق في التشاور المسبق فيما يتعلق بتطبيق المرس و م ين 4633 و4635 ل عام 2011. و ي قلق ه ا أيض اً عدم الشروع حتى الآن في تنفيذ جميع خطط حماية الشعوب الأصلية الأربعة والثلاثين التي اعتُبرت مهددة بالانقراض و التفكك الثقافي أو المادي (المادتان 2 و27).

43 - ي نبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) مواصلة وت كثيف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة التمييز ضد الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية؛ ومن أجل مساءلة المسؤولين عن أعمال التمييز ع لى أفعالهم؛ و ل تمك ي ن الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي و من الشعوب الأصلي ة من التمتع بحقوقهم تمتع اً كامل اً، ولا سيما حقوقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التي يستخدمونها أو يشغلونها؛

( ب) ضمان السير الفعال لل مشاورات المسبقة مع ال م جم و عات ال إثنية المعنية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدبير قد يكون له تأثير كبير على طريق ة حيا تها وثقاف تها ، و من أجل التشاور مع ا لمجتمعات المحلية للكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي و من الشعوب الأصلية في الوقت المناسب في إطار تنفيذ ال قانون رقم 1448 لعام 2011 والمرس و م ين 4633 و 4635 لعام  2011 ؛

( ج) تسريع ال إجراءات الموجهة ل اعتماد قانون يضمن إجراء مشاورات مسبقة مع ال مج مو عات الإثنية المعنية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي ة تدابير قد يكون لها تأثير كبير على طريق ة حياتها وثقاف تها؛ وضمان تماشيها مع العهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة تماشي اً تاما ً ؛ وضمان المشاركة الفعالة للمجم و عات الإثنية في وضع ها؛

( د) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تنفيذ خطط حماية ا لشعوب الأصلية الأربعة والثلاثين التي اعتُبرت مهددة بالانقراض و التفكك الثقافي أو المادي تنفيذ اً فعال اً ومناسب التوقيت .

دال- النشر والمتابعة

44- ينبغي ل لدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به و تقرير ها الدوري السابع و ال ردود ال كتابي ة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية من أجل التعريف با لحقوق المنصوص عليها في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد و عامة السكان.

45 - و وفق اً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي، ي طلب من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات ا للجنة الواردة في الفقر ات 9 (النزاع المسلح الداخلي)، و 29 (ظروف الاحتجاز) و39 (أفعال الترهيب أو التهديد أو الاعتداء المزعومة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنقابيين والموظفين القضائيين والمحامين والنشط اء الاجتماعيين ونشطاء حقوق الإنسان).

46 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد لا يتعدى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، و أن تدرج في ه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية والعهد في مجمله. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري ، لدى إعداد تقريرها الدوري ال مقبل ، م شاور ات على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد. وعمل اً ب قرار ا لجمعية العامة 68/268، ينبغي أ لا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلم ة . و كبديل عن ذلك ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في أجل أقصاه 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل من ثم تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 40 من ال عهد.