الأمم المتحدة

CCPR/C/COL/CO/6

Distr.: General

4 August 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

جنيف، 12-30 تموز/يوليه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

كولومبيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس لكولومبيا (CCPR/C/COL/6) في جلستيها 2721 و2722 المعقودتين يومي 15 و16 تموز/ يوليه 2010 (CCPR/C/SR.2721 و2722). واعتمدت في جلستها 2739 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، الذي يقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانت تلاحظ أن التقرير يتناول أساسا ً التطورات التشريعية دون أن يقيّم درجة إعمال الحقوق على أرض الواقع. كما ترحب اللجنة بالحوار مع الوفد، وبالردود التفصيلية المكتوبة (CCPR/C/COL/Q/6/Add.1) المقدمة ردا ً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وبالمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة شفويا ً . وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ترجمة ردودها على قائمة المسائل المقدمة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتُّخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون رقم 1257 لعام 2008، بشأن التوعية فيما يتعلق بأعمال العنف والتمييز ضد المرأة والوقاية منها والمعاقبة عليها . ويعد ّ ل هذا القانون أيضا ً القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 294 لعام 1996، ويتضمن أحكاما ً جديدة؛

(ب) اعتماد القانون رقم 1098 لعام 2006، الذي صدرت بموجبه المدونة المتعلقة بالأطفال والمراهقين.

4- وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ إنشاء مكتب لها في البلد في عام 1997.

5- كما تعتبر اللجنة أمرا إيجابيا تعاون الدولة الطرف مع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

6- وترحب اللجنة بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية وإحالاتها الوافية إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها لهذه المعايير .

7- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة التي بدأت منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الخامس في عام 2004، بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المصدق عليه في 23 كانون الثاني/يناير 2007)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (المصدق عليه في 25 أيار/مايو 2005)؛

(ج) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (المصدق عليها في 12 نيسان/أبريل 2005)؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) (المصدق عليها في 28 كانون الثاني/ يناير 2005).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي شأن في تنفيذ توصياتها السابقة، بما فيها التوصيات المتعلقة بالمزايا القانونية المتاحة للأشخاص المسرَّحين من الجماعات المسلحة غير المشروعة، والتواطؤ بين القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية، وعدم التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار العديد من دواعي القلق (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذا ً كاملا ً

9- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء القانون رقم 975 لعام 2005 (قانون العدل والسلام) لأنه رغم ادعاء الدولة الطرف (الفقرة 49 من التقرير وردودها الشفوية) أن القانون لا يجيز العفو عن تلك الجرائم، فإن هناك إفلاتا فعليا من العقاب فيما يتعلق بالعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولم تستفد الأغلبية العظمى من أفراد الجماعات شبه العسكرية المسرَّحين الذين يتجاوز عددهم 000 30 شخص من القانون رقم 975، وما زال الغموض الشديد يكتنف وضعهم القانوني. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن شخصين فقط أدينا حتى الآن ولم يُجر إلا عدد قليل من التحقيقات بالرغم من العنف المنهجي الذي تبرزه البيانات الطوعية التي يقدمها أفراد الجماعات شبه العسكرية المدانون. كما تلاحظ اللجنة بقلق معلومات مفادها أن الأفعال التي ترتكبها الجماعات الجديدة التي ظهرت في مختلف أنحاء البلد عقب الشروع في عملية التسريح تنسجم مع أساليب عمل تلك الجماعات شبه العسكرية. وتشير اللجنة إلى أن اعتماد القانون رقم 1312 المؤرخ تموز/يوليه 2009 بشأن تطبيق مبدأ السلطة التقديرية للملاحقة يؤدي إلى الإفلات من العقاب عندما تُسقَط الدعوى القضائية دون مراعاة معايير حقوق الإنسان، ويمثل انتهاكا ً لحق الضحية في الانتصاف الكامل. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، وفقا لتعليقها العام رقم 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 2004)، إلى أن "الالتزام العام بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسطة هيئات مستقلة ونزيهة ... [وأن] مشكلة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، وهي مسألة موضع قلق متواصل لدى اللجنة، يُرجَّح أن [يكونا] عنصراً هاماً يسهم في تكرار الانتهاكات" (المواد 2 و6 و7).

يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد وسائر الصكوك الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعاقب عليها بجزاءات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

10- وتلاحظ اللجنة أن بحلول نهاية عام 2009، كان هناك 420 280 من الضحايا مسجلين بموجب القانون رقم 975 لعام 2005، وتعرب عن قلقها لأن جبر الضرر للضحايا بالسبل القضائية لم يشمل حتى الآن سوى حالة واحدة. وتلاحظ اللجنة استحداث وتنفيذ برنامج على نحو تدريجي يتعلق بمنح تعويضات فردية عبر قنوات إدارية (المرسوم رقم 1290 لعام 2008). غير أن اللجنة قلقة، إذ رغم الإشارات إلى مسؤولية الدولة الثانوية أو التكميلية، فإن هذا البرنامج يقوم على مبدأ التضامن ولا يعترف صراحة بمسؤولية الدولة عن ضمان الحقوق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين الحاصل بين الأحكام الشارعة وإنفاذها. وعلى صعيد الممارسة، ينحو جبر الضرر إلى اتخاذ شكل المساعدة الإنسانية ولا يقد ّ م حتى الآن تعويضا ً تاما ً . وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن المرسوم رقم 1290 لا يعترف بضحايا الأفعال التي يرتكبها موظفو الدولة. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي تدابير حتى الآن للتعويض الجماعي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اعتماد التشريعات اللازمة وتنفذ سياسات تضمن على نحو كامل الحق في سبل انتصاف فعالة والحصول على التعويض التام. ويجب العمل على تنفيذ هذا القانون مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ( A/RES/60/147 ، 2006) ومراعاة العناصر الخمسة في ذلك الحق وهي: رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لقضايا الجنسين، والضحايا من الأطفال، والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي أو أبناء الشعوب الأصلية. وينبغي تخصيص الموارد بصورة محددة لتوفير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية وإعادة التأهيل.

11- ويساور اللجنة القلق لأن تسليم قادة الجماعات شبه العسكرية إلى الولايات المتحدة، بأمر من السلطة التنفيذية، لمواجهة اتهامات بالاتجار في المخدرات، أدى إلى وضع يعرقل التحقيقات في مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولذلك فإن التسليم في هذه الظروف يعوق ممارسة الضحايا لحقوقهم في الوصول إلى العدالة والحقيقة وسبل الانتصاف، ويخل بمسؤولية الدولة فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا تؤدي عمليات تسليم المجرمين إلى عرقلة الجهود اللازمة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان عدم تنصل الأشخاص الذين يتم تسليمهم من المسؤولية فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجرى في كولومبيا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان احترام عمليات التسليم في المستقبل لإطار قانوني يقر بالالتزامات التي يفرضها العهد.

12- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلح. وتبرز اللجنة النقص الشديد في الإحصاءات والمعلومات الموجزة عن عدد حالات التعذيب والتحقيقات ذات الصلة. وتشير اللجنة إلى الضعف الخاص الذي تعاني منه فئات معينة، من قبيل النساء والأطفال والأقليات العرقية والمشردين والمسجونين والسحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة التحقيقات الجنائية وبطء تقدم ما هو قائم منها، إذ لا يزال العديد منها في المرحلة السابقة للتحقيق، مما يسهم في استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء السلطات المختصة تحقيقات سريعة ونزيهة، والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان بأحكام تتناسب وخطورتها. وينبغي أن توفر الدولة لوحدة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي موارد إضافية بغية تسريع وتيرة عملها. وتشدد اللجنة على أهمية تكليف تلك الوحدة بالنظر في القضايا المعنية. ويجب على الدولة أيضا ً أن تعزز التدابير الأمنية الخاصة بالقضاة وجميع الشهود والضحايا. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاما ً مركزيا ً يمكّن من تحديد جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ورصد التحقيق فيها على وجه السرعة.

13- وتقر اللجنة بإيجابية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل منع حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال تطبيق نظام الإنذار المبكر التابع لأمين المظالم، الذي صمم لمنع التشريد وسائر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علما بوجود مدافعين مجتمعيين ل لفئات السكانية الأكثر تعرضا ً للخطر. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد تقارير نظام الإنذار المبكر عن المخاطر التي لا تحولها لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات إلى إنذارات مبكرة، وتلاحظ عدم الاستجابة أو اتخاذ تدابير وقائية فعلية، في بعض الحالات، مما لا يزال يؤدي أحيانا إلى تشريد جماعي واسع النطاق (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف أن تعزز نظام الإنذار المبكر، مع ضمان اتخاذ التدابير الوقائية ومشاركة السلطات المدنية، على مستويي المقاطعات والبلديات والمستويات الأخرى في تنسيق تلك التدابير. ويجب على الدولة الطرف أن ترصد وتتابع جميع التقارير الصادرة عن المخاطر، سواء حو ّ لتها أو لم تحولها لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات إلى إنذارات مبكرة. ويجب على الدول الطرف، بالمثل، أن تعزز وجود أمين المظالم في المناطق التي يشتد فيها خطر التعرض لانتهاكات وأن توس ّ ع نطاق برنامج المدافعين المجتمعيين.

14- وتشعر اللجنة بقلق شديد من انتشار نمط إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء، وقيام القوات الأمنية بوصف ذلك فيما بعد بالخسائر المترتبة على القتال. وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء كثرة الشكاوى التي تفيد بأن توجيهات وزارة الدفاع التي تمنح حوافز وتدفع مكافآت دون رقابة أو إشراف داخليين قد أسهمت في حالات إعدام مدنيين. وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل وقف حالات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ غير أنها قلقة لأن هناك أكثر من 200 1 قضية ولم يُوجَّه إلا عدد محدود من الإدانات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام القضاء العسكري ما زال يمارس ولايته في قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء التي يُزعم أن مرتكبيها هم من أفراد قوات الأمن (المادتان 6 و7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لوقف أي توجيه من وزارة الدفاع من شأنه أن يفضي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزامها بكفالة إجراء نظام القضاء العادي تحقيقات نزيهة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومعاقبة المسؤولين. وتشدد اللجنة على مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتسوية حالات تنازع الاختصاص. كما تشدد اللجنة على أهمية كفالة بقاء تلك الجرائم بصورة واضحة وفعلية خارج نطاق ولاية المحاكم العسكرية.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أمن الشهود وأقاربهم في تلك القضايا.

ويجب على الدول الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً عقب زيارته لكولومبيا في عام 2009 ( A/HRC/14/24/Add.2 ).

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري وعدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية، التي بلغ مجموعها 901 2 جثة في نهاية عام 2009. وتلاحظ اللجنة أن المقابر اكتُشفت أساسا ً استنادا ً إلى بيانات أدلى بها أفراد الجماعات شبه العسكرية المسر ّ حون. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، بيد أنها تأسف لبطء وتيرة التنفيذ وعدم التنسيق بين مختلف المؤسسات ومع أقارب الضحايا (المادتان 2 و6).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، مع ضمان التنسيق المؤسسي المناسب بين جميع السلطات المختصة. وينبغي أن تكفل الدولة إشراك أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني بصورة مناسبة في إعداد تلك الخطة بغية ضمان التعرف المبكر على الجثث في المقابر الجماعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

16- وتلاحظ اللجنة أن موظفين شتى في الخدمة المدنية، بمن فيهم عدد من المديرين السابقين لإدارة تنظيم شؤون الأمن، وهي وكالة الاستخبارات التابعة لمكتب رئيس الجمهورية يخضعون حاليا ً للتحقيق معهم بشأن أنشطة مراقبة غير قانونية اضطلعوا بها بصورة منهجية منذ عام 2003 ضد منظمات دولية وإقليمية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وقضاة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المراقبة والتهديدات التي تعرض لها قضاة المحكمة العليا على يد عناصر الاستخبارات . وتلاحظ اللجنة أن الرئيس قد أمر بإغلاق إدارة تنظيم شؤون الأمن وإنشاء وكالة جديدة للاستخبارات (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع ضوابط ونظم رقابة صارمة لدائرة الاستخبارات وتنشئ آلية وطنية لتطهير ملفات الاستخبارات ، وذلك بالتشاور مع الضحايا والمنظمات ذات الصلة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام. وينبغي أن تحقق الدولة مع الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم وتقاضيهم وتعاقبهم بالجزاءات المناسبة.

17- وتشعر اللجنة بالقلق من كثرة التهديدات وعمليات التحرش التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون والصحفيون أثناء أداء عملهم. وتلاحظ اللجنة الموارد المخصصة لبرنامج الحماية التابع لوزارة الداخلية، بيد أنها ترى أن الدولة الطرف لم تمتثل تماما ً لواجبها المتعلق بضمان أمن وسلامة الشهود والضحايا (المواد 6 و7 و17 و19 و22).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان أمن المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز برنامج الحماية التابع لوزارة الداخلية، وتخصيص موارد إضافية، وكفالة تنسيق تدابير الحماية المتخذة مع المستفيدين وعدم مشاركة عناصر الاستخبارات في البرنامج. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والاعتداء عليهم وقتلهم.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بالانتشار المقلق للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. واللجنة منشغلة إزاء عدد تلك الانتهاكات التي تعزى إلى أفراد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي والجماعات المسلحة غير المشروعة التي انبثقت من تسريح المنظمات شبه العسكرية. وتعرب اللجنة كذلك عن بالغ قلقها إزاء حالات، يتعلق معظمها بشابات، يُزعم أن مرتكبي الانتهاكات فيها هم أفراد قوات الأمن. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بقضايا العنف الجنسي المائة والثلاث والثمانين التي أحالتها المحكمة الدستورية إلى مكتب المدعي العام. كما أن اللجنة قلقة إزاء إغفال الآليات المنشأة بموجب القانون رقم 975 لعام 2005 للجرائم التي تنطوي على عنف جنسي (المواد 3 و7 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتحقيق في جميع قضايا العنف الجنسي التي تحيلها المحكمة الدستورية إلى مكتب المدعي العام، وأن تنشئ نظاما ً يُعوَّل عليه في توثيق حالات أي نوع من العنف الجنسي أو الجنساني.

وينبغي التحقيق في أعمال العنف الجنسي التي يُزعم أن مرتكبيها هم من أفراد قوات الأمن، ومحاكمة المرتكبين ومعاقبتهم بشدة، وينبغي لوزارة الدفاع أن تنفذ سياسة عدم التسامح على الإطلاق إزاء تلك الانتهاكات، التي تشمل إقالة المرتكبين.

وينبغي أن تزيد الدولة الطرف الموارد المخصصة للتعافي البدني والنفسي للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي، وتضمن عدم تعرضهن للأذى مرة أخرى لدى السعي إلى الوصول إلى العدالة.

19- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما أحرزته من تقدم في تنفيذ التوصية السابقة التي قدمتها اللجنة في عام 2004 (CCPR/CO/80/COL، الفقرة 13) من خلال حكم المحكمة الدستورية C-355 الصادر في عام 2006، الذي يلغي تجريم الإجهاض في ظروف معينة: عندما تكون المرأة ضحية الاغتصاب أو سفاح المحارم، وعندما يشكل الحمل خطرا ً شديدا ً على حياتها أو صحتها، وعندما تبدو على الجنين علامات تشوه خطير يجعل حياته خارج الرحم مستحيلة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مقدمي الخدمات الصحية يرفضون، رغم مرسوم وزارة الصحة رقم 4444 لعام 2006، إجراء عمليات إجهاض قانونية، ولا يدعم مكتب المدعي العام إنفاذ حكم المحكمة الدستورية ذي الصلة. وتعرب اللجنة، بالمثل، عن انشغالها لأن قلة التثقيف الجنسي في المناهج الدراسية والمعلومات العامة عن سبل الوصول إلى الإجهاض القانوني ما زالت تسبب وفيات في صفوف النساء اللاتي لجأن إلى عمليات إجهاض غير مأمونة (المواد 3 و6 و26).

يجب على الدولة الطرف أن تضمن أداء مقدمي الخدمات الصحية والعاملين في المجال الطبي مهامهم وفقا لحكم المحكمة وعدم رفضهم القيام بعمليات الإجهاض القانونية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمساعدة النساء على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه حتى لا يضطررن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني أو غير الآمن الذي قد يعرض حياتهن للخطر. وينبغي للدولة الطرف أن تسهل الحصول على المعلومات العامة عن سبل الوصول إلى عمليات الإجهاض القانونية.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات حالات الاعتقال التعسفي، وبخاصة لجوء الشرطة إلى استخدام تدابير الاحتجاز الإداري الوقائي، وقيام سلطات الشرطة والجيش بعمليات الاحتجاز الجماعي. وتلاحظ اللجنة أن أوامر الاعتقال كثيرا ما تكون غير معززة بالأدلة الكافية، وأن عمليات الاعتقال تتم كوسيلة لوصم جماعات معينة كقيادات المج تمع والشباب وأبناء ا لشعوب أصلية والكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية والمزارعين (المواد 9 و24 و26).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على عمليات الاحتجاز الإداري الوقائي وعمليات الاحتجاز الجماعي، وأن تنفذ التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عقب الزيارة التي قام بها إلى كولومبيا في عام 2008 ( A/HRC/10/21/Add.3 ).

21- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات الاكتظاظ والشكاوى من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقت. وتشعر اللجنة بالقلق من استخدام فترات الحبس الانفرادي المطولة كشكل من أشكال العقاب. كما أن اللجنة قلقة من عدم فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين ونقص خدمات الصحة البدنية والعقلية المقدمة للمسجونين. ورغم أن اللجنة تعتبر مبادرة إنشاء لجان معنية بحقوق الإنسان في السجون تطورا ً إيجابيا ً ، فهي قلقة لأن هذه الآليات تشرف عليها الوكالة الوطنية للإصلاحيات والسجون، ولا تشكل آليات وقائية مستقلة (المادتان 7 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين الأوضاع المادية في السجون، والحد من الاكتظاظ الحالي، وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويجب إعادة النظر في استخدام الحبس الانفرادي وتقييد هذا الاستخدام. وينبغي إجراء تحقيق فوري ونزيه في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون وأماكن الاحتجاز المؤقت، ورفع دعاوى بشأنها أمام المحاكم الجنائية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أقرب وقت ممكن، من أجل تحسين إجراءات منع انتهاكات الحق في سلامة الشخص.

22- وتلاحظ اللجنة بارتياح حكم المحكمة الدستورية C-728 الصادر في عام 2009، الذي حث مجلس الشيوخ على تنظيم مسألة الا ستنكاف الضمير ي عن الخدمة العسكرية، مما يشكل تقدما ً في تنفيذ التوصية السابقة التي قدمتها اللجنة في عام 2004 (CCPR/CO/80/COL، الفقرة 17). غير أن اللجنة لا تزال قلقة من عدم إحراز تقدم في اعتماد التعديلات التشريعية الضرورية للاعتراف بمسألة الاستنكاف الضمير ي ، ومن استخدام "حملات المداهمة" كوسيلة للتحقق من الأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد، دون تأخير، تشريعا يعترف بالا س تن ك ا ف الضمير ي وينظمه من أجل إتاحة خيار الخدمة البديلة، دون أن تترتب على اتباع هذا الخيار آثار عقابية، وينبغي أن تعيد النظر في الممارسة المتعلقة ب‍ "حملات المداهمة".

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في عدد حالات التشريد القسري (أكثر من 3.3 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2009 وفقا للدولة الطرف) وإزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة للوقاية وال ر عاية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاهتمام باحتياجات المشردين ما زال غير كاف ويعاني من نقص الموارد المخصصة له وانعدام تدابير شاملة لتوفير ر عاية خاصة ل لنساء والأطفال والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية (المواد 12 و24 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وضع وتنفيذ سياسة شاملة للسكان المشردين توفر رعاية مختلفة باختلاف الفئات المعنية، مع التركيز على النساء والأطفال والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف آليات لضمان إمكانية استرجاع المشردين أراضيهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقيّم التقدم المحرز تقييما ً منتظما ً بالتشاور مع السكان المستفيدين. كما يجب على الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة عن ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ً عقب زيارته لكولومبيا في عام 2006 ( A/HRC/4/38/Add.3 ).

24- ويساور اللجنة القلق إزاء تجنيد الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة، ولا سيما القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قوات الأمن ما زالت تستخدم الأطفال في أعمال عسكرية مدنية، مثل برنامج "جندي ليوم واحد" ولأن الأطفال يُستجوبون للحصول منهم على معلومات استخبارية (المواد 2 و7 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جميع التدابير الممكنة لمنع تجنيد الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير المشروعة، ولا ينبغي لها، بأي شكل من الأشكال، أن تشرك الأطفال في أنشطة المخابرات أو الأعمال العسكرية المدنية التي تهدف إلى إقحام السكان المدنيين في الأعمال العسكرية.

25- وتشعر اللجنة بالقلق لأن فئتي الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية ما زالتا تعانيان من التمييز وتتعرضان بشكل خاص لعنف النزاعات المسلحة. ورغم الاعتراف القانوني بحقهما في الملكية الجماعية للأراضي، تواجه الفئتان على صعيد الممارسة عقبات جمة في التحكم في أراضيهما وأقاليمهما. وتأسف اللجنة أيضا لعدم إحراز أي تقدم في اعتماد تشريع يجرم التمييز العنصري أو في اعتماد تشريع يتعلق بإجراء مشاورات مسبقة وضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأفراد الجماعة المعنية (المواد 2 و26 و27).

يجب على الدولة الطرف أن تعزز التدابير الخاصة لفائدة الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم، ولا سيما لكفال ة تحكمهم في أراضيهم وإعادتها إليهم ، حسب الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعا يجرم التمييز العنصري وتعتمد التشريع اللازم لإجراء مشاورات مسبقة بهدف ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأفراد الجماعة.

26- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس والردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذلك في أوساط عامة الجمهور ، وتضمن توافرها باللغات الرئيسية للشعوب الأصلية. وينبغي توزيع نسخ من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان والهيئات الأخرى المعنية.

27- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام واحد، معلومات ذات صلة عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و14 و16.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري السا بع ، الذي يحل موعد تقديمه في أجل أقصاه 1 أيار/مايو 2014، معلومات محددة ومحد َّث ة عن جميع توصياتها وعن تطبيق العهد في مجمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري السا بع ، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.