الأمم المتحدة

CAT/C/AFG/Q/2

Distr.: General

21 July 2010

Arabic

Original: English

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

قائمة بالمسائل السابقة لتقديم التقرير الدوري الثاني ل أفغانستان(CAT/C/AFG/2)*

معلومات محددة بشأن تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية، ب ما في ذلك المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

المادتان 1 و 4

1- وفقاً للفقرة 143 من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/AFG/2007) ** ، تتضمن المادة 29 من دستور أفغانستان حظراً للتعذيب. يرجى بيان ما إذا كانت جريمة التعذيب على وجه التحديد مدرجة في قانون العقوبات؛ وإذا كان الرد بالإيجاب، ي ُ رجى المطابقة بال تفصيل بين أركان جريمة التعذيب الواردة في قانون العقوبات والأركان المنصوص عليها في المادة 1 من ال اتفاقية. ويرجى أيض اً وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن يعاقب على التعذيب ب جزاءات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعته الخطيرة، وفقا ً لمتطلبات الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية .

2- و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام الجنائية الحالية المتعلقة ب جرائم مثل الشروع في التعذيب أو التحريض على ممارسته أو الموافقة عليه أو صدور أمر بالتعذيب من شخص يمارس السلطة، وعن العقوبات المحددة المفروضة في حال ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم. و يرجى تقديم معلومات عن عدد وطبيعة القضايا (بما في ذلك معلومات عن الموقع الجغرافي للجرائم ) التي طبقت فيها تلك الأحكام القانونية ، وكذلك عن العقوبات المفروضة أو أسباب الحكم بالبراءة .

3- و يرجى توضيح وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي . و هل لجأت المحاكم الوطنية إلى الاستشهاد ب الحقوق الواردة في الاتفاقية ، إما لإثبات الدعوى أو كتوجيه لتفسير القواعد القانونية (الفقرات 142 و 148 إلى 151)؟

المادة 2 ***

4- و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق جميع المحتجزين منذ اللحظات الأولى ل احتجازهم، بما في ذلك الإتاحة السريعة لإمكانية الاستعانة بمحام ين (بمن في ذلك محام و الدفاع المعين ون من المحكمة )، والحصول على فحص طبي مستقل أو اختيار طبيب مستقل ، والحق في إبلاغ أحد الأقارب ، وإبلاغ المحتجزين بحقوقهم وعرضهم في أقرب الآجال على أحد القضاة . و يرجى أيضا ً تقديم معلومات عن أي ة قيود قد تفرض على هذه الحقوق و عن أسباب هذه القيود . و كيف يمكن للدولة الطرف ضمان تنفيذ هذه الحقوق في الممارسة العملية في جميع الحالات ، بما في ذلك بالنسبة للقضايا التي تتعلق بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الأمن القومي ؟ يرجى بيان ما إذا كان جميع المحتجزين يُسَجَّل ون منذ اللحظات الأولى ل لا حتجاز.

5- و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية ا لتي تحد من المدة التي يظل فيها المحتجز محبوساً قبل توجيه الاتهام إليه ومحاكمته . وكيف تكفل ا لدولة الطرف تنفيذ هذه القوانين في الواقع العملي؟ وما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ا لاحتجاز بعد انقضاء فترة العقوبة؟ ويرجى بوجه خاص تقديم وصف مفصل للنظام الجديد الذي اعتمدته الدولة الطرف بشأن إدارة القضايا الجنائية، وما خصص له من موارد وموظفين، والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ هذا النظام.

6- وتنص الوثيقة الأساسية على أن إدارة المساعدة القانونية للمحكمة العليا توفر المساعدة القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون الاستعانة بمحام في القضايا الجنائية (الفقرة 156). وتشير الوثيقة الأساسية أيضاً إلى أنه قد تسنى في عام 2002 تقديم المساعدة القانونية إلى 66 شخصاً في 22 قضية جنائية، وفي عام 2006 حصل 765 1 شخصاً على مساعدة قانونية في 650 قضية. يرجى تقديم إيضاحات عن نظام المساعدة القانونية الذي تنفذه الدولة الطرف، بما في ذلك تقديم معلومات محد َّ ثة عن أداء هذا النظام وتمويله والمجال الجغرافي الذي يغطيه.

7- ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بتفشي حالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالممارسات العرفية، وانتهاك الشريعة الإسلامية والمنازعات ال مدنية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنظيم القانون بشكل صريح وصارم لمسألة الحبس الانفرادي، واللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائياً لا غير.

8- ويرجى تقديم معلومات عن التقارير المستمرة بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون لدى السلطات الأفغانية، بما في ذلك ممارسة موظفي المديرية الوطنية للأمن والشرطة الأفغانية للتعذيب. وما هي التدابير التي اتخذت لمنع مثل هذه الأفعال؟ وهل أعلنت الدولة الطرف علناً عن عدم تسامحها مع هذه الأفعال وعن عزمها على معاقبة مرتكبيها؟ وهل أجريت تحقيقات أو محاكمات في هذا الشأن، وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هي النتائج التي نجمت عنها.

9- ويرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو التي تزمع اتخاذها من أجل تنظيم نشاط العدد المتنامي من شركات الأمن العسكري الخاصة، الأفغانية منها والدولية. و يرجى إبلاغ اللجنة عن نظام المحاكم العسكرية المختص في النظر في الحالات التي يُدعى فيها التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وشرح الكيفية التي تحدد بها الدولة الطرف الطابع المدني أو العسكري للهيئة المسؤولة عن ممارسة الولاية القضائية.

10- ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن المؤسسات غير الحكومية المعنية بتسوية المنازعات (الفقرات من 114 إلى 122، والفقرة 135). وتشير الوثيقة الأساسية إ لى أن بعض المحافل التقليدية ترتكب، في أسوأ الحالات، تجاوزات جسيمة في مجال حقوق الإنسان كالزواج القسري والقتل دون محاكمة (الفقرة 114). وتشير أيضاً التقارير التي تلقتها اللجنة إلى أن الآليات التقليدية لتسوية المنازعات لا تراعي في الغالب أبسط معايير حقوق الإنسان الأساسية خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات، ومن القضايا التي تثير قلقاً بالغاً الممارسة المعروفة باسم "البعاد" وبمقتضاها يجري تقديم فتيات صغيرات فدية ً لتسوية منازعات تتعلق بالثأر والقتل. ويرجى تقديم إيضاحات عن هذه البيانات والتقارير وتقديم معلومات عن التدابير المعتمدة من أجل ضمان امتثال آليات تسوية المنازعات لأحكام الاتفاقية.

11- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي في أداء وظائفه وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء. ويرجى تقديم معلومات محددة عن كيفية اختيار القضاة وعن مدى تمتعهم بالأمن الوظيفي. وما هي التدابير التي اعتمدت لتعزيز ثقة السكان في النظام الرسمي لإقامة العدل، بما في ذلك في سياق برنامج إصلاح قطاع العدالة، و إطار الحكومة الاستراتيجي الوطني لعشر سنوات "العدالة للجميع" ؟ ويرجى تقديم معلومات عن عدد القاضيات والمدّعيات العامات ، وتوضيح ما إذا كان يمكن ل لقاضية أن تمارس الوظائف والصلاحيات ذاتها التي يمارسها القاضي . وهل وضعت الدولة الطرف ونفذت برامج تثقيفية للقضاة ترمي إلى توفير التدريب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وآثاره من حيث تفسير القوانين الداخلية وضمان قدرة القضاة على إنفاذ الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية بشكل فعال؟

12- ويرجى تبيان التدابير المتخذة لمحاربة الفساد ومنعه على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك داخل الإدارة والجهاز القضائي وهيئات إنفاذ القانون. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات مفصلة عن أنشطة لجنة مكافحة الفساد والنتائج التي حققتها هذه الأنشطة من حيث خفض مستوى الفساد. ويرج ى تقديم بيانات عن المحاكمات بتهم الفساد ونتائج هذه الإجراءات.

13- ويرجى تقديم معلومات إضافية عن تكوين وأنشطة وإنجازات اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان (AIHRC) التي أُنشئت بمرسوم رئاسي في 6 حزيران/يونيه 2002 وأصبحت مسؤولة عن رصد حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز احترام وإعمال المؤسسات المحلية ل هذه الحقوق . ووفقاً للوثيقة الأساسية، فإن المادة 58 من الدستور تمنح هذه اللجنة اختصاص بحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان (الفقر ات 153، ومن 168 إلى 171). ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة وعن نوعها والنتائج التي أفضت إليها الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة حتى تتمكن اللجنة من أداء دورها بفعالية وتبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تخصص حداً أدنى من الاعتمادات في الميزانية الوطنية لتمويل اللجنة، بالإضافة إلى مصادر التمويل الخارجية. ويرجى تبيان ما إذا كان هذا التمويل يشكل جزءاً من الإنفاق التقديري أو أنه يخصص كل سنة دون الحاجة إلى إجراء تصويت مستقل. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن تكوين وأنشطة فريق التحقيقات المتخصص الجديد. وقد أنشئ هذا الفريق في إطار اللجنة بسبب طبيعة أنشطته المتعلقة بأخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاعات . ويرجى أيضاً التعليق على التقارير التي تفيد بأن رئيسة اللجنة، الدكتورة سيما س ِ م َ ر قد اضطرت إلى الاستقالة من منصبها كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة لشؤون المرأة عقب تلقيها تهديدات بالقتل.

14- و وفقاً للوثيقة الأساسية، فقد أُنشئت في إطار وزارة الداخلية وحدة لحقوق الإنسان مع إنشاء جهات تنسيق تُعنى بحقوق الإنسان في كل ولاية من ولايات أفغانستان (الفقرة 173). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تكوين وأنشطة وحدة حقوق الإنسان وعن أنشطة جهات التنسيق المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك عن إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وما هي علاقة وحدة حقوق الإنسان ب اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان؟

15- وتشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى احتجاز عدد كبير من المعتقلين في قاعدة باغرام الجوية العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة؛ و البعض منهم محتجز لعدة سنوات و هم يُحرمون من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، بما في ذلك حق الاستعانة بمحام وحق المثول أمام القضاء، كما تشير إلى احتجاز أطفال في الحبس الانفرادي. فما هي الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف حالياً لضمان مراقبة ورصد جميع أماكن الاحتجاز بشكل فعال ومستقل ومنهجي، بما فيها الأماكن التي لا تخضع لولايتها الوطنية، ولا سيما إذا كانت تسيطر عليها قوات التحالف؟ وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن أي تحقيق بشأن الادعاءات المتعلقة بموت مئات بل آلاف من مقاتلي طالبان داخل حاويات بعد أن سلموا أنفسهم لقوات التحالف الشمالي المدعوم من الولايات المتحدة في أواخر عام 2001.

1 6 - ويرجى تقديم معلومات محد َّ ثة عن أية تشريعات و/أو تدابير جديدة اعتمدت لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والرجال والأطفال، بما في ذلك الاتجار لأغراض جنسية، وتقديم المساعدة للضحايا. ويرجى تقديم إيضاحات عن مدى تنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك الموارد المتاحة، وتقديم معلومات عن أ ثر وفعالية التدابير المنفذة في الحد من حالات الاتجار بالبشر. وما هو وضع مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر المشار إليه في الفقرة 147 من الوثيقة الأساسية؟ ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن عدد النساء والرجال والأطفال الذين اتُجِر بهم خارج أفغانستان وداخل ها منذ تاريخ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، وبيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر وما يتصل بها من تحقيقات ومحاكمات وإدانات وعقوبات ، وكذلك عن التعويضات المقدمة للضحايا. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن دورات التدريب الخاصة وبرامج التوعية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتي وضعتها الدولة الطرف لموظفي إنفاذ القانون والنتائج التي حققتها هذه البرامج.

1 7 - وتؤكد المعلومات المعروضة على اللجنة أن المرأة تعاني من معدلات مرتفعة من العنف العائلي وليس لديها سبيل للحصول على الحماية القانونية. ف يرجى تقديم معلومات محد َّ ثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية، من أجل مكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي ، والتحقيق في جميع الادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة والأذى وحماية الضحايا. وهل يُجرّم العنف العائلي بموجب تشريعات الدولة الطرف؟ ويرجى تقديم إيضاحات عن الحماية الموفرة لضحايا هذه الأفعال، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية والحصول على مكان إقامة أو مأوى بصورة مؤقتة. ويرجى تقديم بيانات عن عدد الضحايا اللواتي حصلن على هذه الحماية وتحديد شكل الحماية التي تلقيّنها .

1 8 - و يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بتعرض المرأة في أفغانستان لأشكال عديدة من العنف البدني والنفسي، من قبيل الزواج القسري والزواج في سن مبكرة، والإيذاء البدني، والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي ، والقتل دفاعاً عن الشرف، وغير ذلك من أشكال العنف. ويرجى أيضاً التعليق على الادعاءات القائلة بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالشيعة يضفي المشروعية على الممارسات التمييزية ضد المرأة ، وتقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة و/أو إلغاء هذا القانون من أجل ضمان امتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويرجى تقديم معلومات عن محتوى وحالة قانون القضاء على العنف ضد المرأة وعن مدى تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة في أفغانستان .

1 9 - ويرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت التشريعات التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة تتضمن أحكاماً محددة فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية من منطلق جنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي. ويرجى أيضاً شرح جميع التدابير الفعالة المتخذة لرصد تلك الانتهاكات ومنع حدوثها، في حالة اتخاذ التدابير المذكورة، ويرجى تقديم بيانات مفصلة بحسب نوع جنس الضحايا وسنّهم وانتمائهم الإثني ، ومعلومات عن التحقيقات المتعلقة بمرتكبي هذه الأفعال وإجراءات مقاضاتهم ومعاقبتهم. وما نوع الإجراءات المتبعة بالنسبة ل لشكاوى المتعلقة باستخدام العنف في مراكز الاحتجاز ، وما هي النتائج المحققة؟ وهل لدى المحتجزين علم بهذه الإجراءات وهل هي متاحة لهم، بما في ذلك قدرتهم على تقديم الشكاوى دون خشية من التعرض لأعمال انتقامية.

20 - ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن القانون المدني الأفغاني يحدد السن الأدنى للزواج عند ست عشرة سنة للفتيات وثمان ي عشرة سنة للفتيان. ومع ذلك، فإنه يجوز للفتيات اللواتي يبلغن خمس عشرة سنة من العمر الزواج بموافقة الأب أو بحكم إيجابي يصدر عن محكمة مختصة. وتفيد التقارير المعروضة على اللجنة بتفشي الزواج القسري والزواج المبكر في البلد (حوالي 60 في المائة من الزيجات في أفغانستان هي ل فتيات تقل أعمارهن عن السن القانوني المحدد عند 16 سنة، وتتزوج بعض الفتيات في سن التاسعة)، ومن الآثار السلبية لهذه الممارسة انتشار حالات الانتحار والاضطرابات النفسية، وكذلك زيادة معدلات وفيات الأطفال والوفيات النفاسية . ويرجى تقديم معلومات عن كل التدابير التشريعية المتخذة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، بما يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعرّف الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، والحكم المتعلق بزواج الطفل في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لمنع ومحاربة هذه الممارسة التي تشكِّل عنفاً يُمارَس ضد هؤلاء الفتيات و معاملة لا إنسانية ومهينة لهن ، ومن ثم فهي تشكل انتهاكاً للاتفاقية.

2 1 - ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن النساء اللائي يحاولن التخلص من الزواج المؤذي لهن يتعرضن في معظم الأحيان للحبس والمقاضاة على جرائم مزعومة من قبيل "الفرار من البيت" أو جرائم "أخلاقية" غير منصوص عليها في قانون العقوبات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان توفير الحماية لهؤلاء النساء.

2 2 - ويرجى التعليق على التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتكب ضد الفتيات والأولاد، بما في ذلك في سياق النزاع المسلح، ووصف الخطوات المتخذة لمنع ارتكاب هذه الأفعال المتعلقة بالعنف الجنسي ورصدها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها . وما هي التدابير التي نفذتها الدولة الطرف أو تزمع تنفيذها لمعالجة ظاهرة " Bacha bereesh " ( المرداء ) في شمال أفغانستان.

الماد ة 3

2 3 - يرجى تقديم معلومات عن أي الخطوات اتخذتها الدولة الطرف لضمان الوفاء بالتزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما النظر في جميع العناصر المشكلة للحالة الفردية، وتوفير جميع الضمانات الإجرائية للشخص المطرود أو المعاد أو المُسلّم. وفيما يتعلق بعمليات طرد الأشخاص وإعادتهم وتسليمهم لدولة أخرى، يرجى إبلاغ اللجنة عن السلطات المختصة، والضمانات القانونية وإجراءات الطعن القائمة، وعما إذا كان لها أثر إيقافي. ويرجى تحديد الأحكام الواردة في القانون ال وطني التي تقنن مبدأ عدم الإعادة القسرية و توفير الحماية القانونية والإجراءات ذات الصلة . ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن جميع القرارات المتخذة في هذا الصدد وحالات الإعادة الأخرى المشمولة بالمادة 3 من الاتفاقية وعن المعايير التي تستند إليها تلك القرارات. ويرجى إدراج عدد القضايا والبلدان التي أُعيد إليها الأشخاص، وتقديم تفاصيل عما إذا كانت هناك حالات رُفض فيها طلب الإعادة/التسليم بسبب مخاطر التعرض للتعذيب، وإن كان الأمر كذلك، يرجى تحديد البلدان المعنية.

2 4 - ويرجى تقديم معلومات عن الادعاءات التي نقلها المقرر الخاص المعن ي بمسألة التعذيب بشأن نقل السلطات الأفغانية ل مشتبه فيهم غير أ فغان إلى مسؤولي حكومة أجنبية يعملون في أفغانستان، أُفيدَ ب أنهم أقدموا على إساءة معاملة المشتبه فيهم وتعذيبهم عندما كانوا في عهدتهم . ف كيف يمكن للدولة الطرف ، وهي تنقل هؤلاء المشتبه فيهم ، أن تؤكد وفاءها ب التزاماتها بموجب المادة 3 ؟

25- و يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتمد على الضمانات الدبلوماسية لإعادة الأشخاص إلى بلدان معروفة بممارسة التعذيب. وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن:

(أ) الإجراءات المعمول بها للحصول على الضمانات الدبلوماسية ؛

(ب) الخطوات المتخذة لإنشاء آلية قضائية للمراجعة كمحكمة اختصاص أخير، ومدى كفاية وملاءمة الضمانات الدبلوماسية في أي حالة من الحالات التي تطبق فيها ؛

(ج) الخطوات المت بعة لضمان اتخاذ ترتيبات فعالة للرصد في مرحلة ما بعد الإعادة ؛

(د) جميع الحالات التي تم فيها تقديم ضمانات دبلوماسية ، منذ النظر في التقرير الأوَّلي ؛

( ه ‍( ا لضمانات التي لم يتم الوفاء بها والإجراءات المناسبة التي اتخذتها الدولة الطرف في تلك الحالات.

المواد 5 و7 و8 و9

26- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قد ّ مت ضمانات دبلوماسية ، وذ ِ كر عدد هذه الضمانات والبلدان التي قُدمت لها.

27- يرجى تقديم إيضاحات للجنة عن كيفية بسط الدولة الطرف لولايتها القضائية على الأشخاص المتهمين أو المدانين ب ارتكاب التعذيب في أماكن أخرى.

28- و يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، لأي سبب من الأسباب ، منذ النظر في التقرير الأوَّلي ، أي طلب تسليم من دولة أخرى لشخص يشتبه في ارتكابه جريمة التعذيب ، وبدأت إجراءات محاكمته نتيجة لذلك. وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى تقديم معلومات عن حالة ونتائج تلك الإجراءات. ويرجى الإشارة أيضاً إلى فصول قانون ال عقوبات الأفغاني التي تأثرت أو ا ن ت ُ قص منها في مثل هذه الحالات.

المادة 10

29- يرجى تقديم معلومات عن البرامج التعليمية والتدريبية التي وضعتها الدولة الطرف لضمان أن يكون العاملو ن في مجال إنفاذ القانون ، وموظف و حرس الحدود، وموظف و السجون و مراكز الاحتجاز ، وجميع أعضاء السلطة القضائية و المدع و ن العام و ن مدركين تمام الإدراك لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ، وأنه لن يتم ال تسامح مع الانتهاكات التي سيحقّ َ ق بشأنها وستتم محاكمة كل مخالف. وعلاوة على ذلك ، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت منهجية لتقييم فعالية وأثر البرامج التدريبية/التعليمية للحد من حالات التعذيب والعنف وإساءة المعاملة ، وإذا كان الأمر كذلك ، يرجى تقديم معلومات عن محتوى وتنفيذ هذه المنهجية ، وعن نتائج التدابير التي جرى تنفيذها.

30- و يرجى تقديم معلومات مفص ّ لة عن برامج التدريب الخاصة بالمدعين العامين والقضاة وخبراء الطب الشرعي والموظفين العاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين من أجل كشف الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وتوثيق ها . وهل تتضمن هذه البرامج تدريباً خاصاً وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؟

المادة 11

31- يرجى وصف الإجراءات المتّبعة لضمان الامتثال لأحكام المادة 11 من الاتفاقية وتقديم معلومات عن أي قواعد أو توجيهات أو أساليب أو ممارسات جديدة تم اعتمادها بشأن الاستجواب، وكذلك أية ترتيبات بشأن الاحتجاز منذ النظر في التقرير الأوَّلي . ويرجى أيضاً ذكر وتيرة استعراضها والجهة التي استعرضتها . ويرجى وصف الخطوات الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الإشراف والرصد الفعال َ ين والمستقل ََّ ين والمنتظم َ ين لمرافق الاحتجاز، وإبلاغ اللجنة بأية قواعد يمكن أن تحظر إجراء تحقيقات أو زيارات من قبل هيئات أو آليات دولية ، أو من شأنها أن تعرقل أشكال التحقق الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

32- يرجى إبلاغ اللجنة بعدد السجون ومرافق الاحتجاز في البلاد ، ومواقعها ، وقدرتها الاستيعابية ، ومعدلات شَغلها. ويرجى تحديد نوع كل مرفق (أي للأحداث، أو النساء ، أو للاحتجاز السابق للمحاكمة ، وما إلى ذلك). ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بوجود زيادة مطردة في عدد نُزلاء مرافق الاحتجاز ، و ب أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا تُراعى تقريباً في أي سجن أو مركز أو زنزان ة احتجاز أو إصلاحية . ويرجى أيضاً تقديم تفاصيل بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ، فضلاً عن الموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة ، لتحسين الظروف السائدة في جميع مرافق الاحتجاز وضمان مطابقتها للمعايير الدولية الدنيا.

33- و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تطبيق الأشكال البديلة للعقوبة. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات ، في جملة أمور ، أي الأشكال البديلة للعقوبة جرى استخدامها، وعدد الحالات التي است ُ خدمت فيها. ويرجى تقديم بيانات مفصلة عن مدى تأثير وفعالية هذه التدابير في تحسين ظروف السجون. وما إذا كان العقاب البدني محظوراً في السجون؟

34- و يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لمنع ومكافحة العنف بين السجناء في أماكن الاحتجاز على نحو يفي بالغرض . ويرجى بيان ما إذا كان عند تسجيل طبيب لوقوع إصابات تثبت ال ادعاء ات بحدوث عنف بين السجناء ، يحاط المدعي العام المعني علماً بشكل فوري ليشرع في إجراء تحقيق أولي بهذا الخصوص. وهل للسجناء الحق في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث من تلقاء أنفسهم؟ وعلاوة على ذلك ، ينبغي تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الأشخاص الذين يثبت تورطهم في ذلك والتحقيق معهم وملاحقتهم ومعاقبتهم. كما يرجى تقديم بيانات عن مدى تأثير هذه التدابير وفعاليتها في الحد من حالات العنف بين السجناء.

المادتان 12 و 13

35- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة لوضع نظام فعال لجمع البيانات الإحصائية المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات فيما يتعلق بحالات التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالأشخاص والعنف العائلي والجنسي، والعنف المرتكب بدوافع عرقية والتمييز ، فضلاً عن البيانات الخاصة بتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

36 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يتم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة بشكل فوري وفعال و نزيه وأن تتم ملاحقة الجناة قضائياً ، بالإضافة إلى تلقيهم العقوبات التأديبية عند الاقتضاء ، والحكم عليهم وفق اً لخطورة أفعالهم . ويرجى تقديم تفاصيل عما إذا كان جميع المشتبه بهم في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة الظاهرة يوقفون عن العمل أو ينقلون إلى أماكن أخرى أثناء عملية التحقيق.

37 - و تفيد المعلومات التي تلقتها اللجنة بأن تأثير النزاع المسلح على المدنيين في أفغانستان قد أصبح مصدر قلق بارز، وأن وقوع ضحايا بين المدنيين قد تزايد خلال السنوات الماضية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة في مزاعم حصول تجاوزات وانتهاكات ارتكبتها القوات الأفغانية والدولية خلال فترة النزاع ، بما في ذلك ما يخالف أحكام الاتفاقية أو أية أحكام أخرى للقانون الإنساني الدولي ، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

38- و تفيد المعلومات الم عروضة على اللجنة بأن العشرات من المعتقلين لدى المديرية الوطنية للأمن، قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ، حيث اعت ُ قل بعضهم تعسفا ً واحت ُ جز وا انفرادياً دون السماح لهم بالاتصال بمحاميي الدفاع ولا بأسرهم ولا بالمحاكم أو الهيئات الخارجية الأخرى. ف يرجى شرح مكان المديرية من الهيكل الحكومي وتوضيح ما هي السلطة المسؤولة عن رصد أنشطتها ومرافقها. وما هي صلاحيات المديرية في التوقيف والاعتقال؟ وهل يُسج ّ ل الأشخاص المحتجزون لدى المديرية بشكل منتظم؟. ويرجى إبلاغ اللجنة بالممارسات المطب َّ قة عند إغلاق السجون وأماكن الاعتقال السري وغير القانوني ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، تلك التي تديرها كيانات القطاع الخاص.

39- و تفيد المعلومات المعروضة على اللجنة ب أن الإفلات من العقاب سائد في الدولة الطرف بالنسبة ل لجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر ، بما في ذلك جرائم الحرب ، وأن المزعوم ارتكابهم للجرائم يستمرون في شغل مناصب رفيعة المستوى في السلطة. وفي هذا الصدد ، تدعي بعض المصادر أنه في كثير من الحالات ، يتم إلقاء القبض على الجناة والمجرمين ولكن يُطلق سراحهم في وقت لاحق نتيجة للفساد والرشوة. ف يرجى التعليق على هذه المعلومات وعلى التقارير التي تشير إلى أن قانون الاستقرار الوطني والمصالحة الذي صدر مؤخراً سيسمح لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان بأن يفلتوا من العقاب. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن هذا القانون الجديد وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي التراجع عنه.

40 - و يرجى تقديم آخر ما يتوفر من معلومات ، بما في ذلك الإحصاءات ، عن عدد الشكاوى المتعلقة ب أعمال التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة وعن التحقيقات والملاحقات القضائية بشأنها وعن النتائج التي أفضت إليها كافة الإجراءات، الجنائية منها والتأديبية، المتخذة في هذا الصدد. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنَّفة حسب الجنس والعمر والأصل العرقي للفرد القائم بالدعوى.

41- و يرجى إفادة اللجنة بآخر ما يتوفر من معلومات بشأن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في التحقيق في العديد من المقابر الجماعية المزعوم انتشارها في جميع أنحاء البلاد. وعلاوة على ذلك ، يرجى وصف الخطوات التي ا ت ُ خذت للحفاظ على هذه المواقع أو نبشها بالطريقة الصحيحة لضمان عدم تدمير الأدلة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.

المادة 14

42- يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لضمان تقديم التعويض ات الكافية والإنصاف و برامج إعادة التأهيل الملائمة ، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، التي تشمل الاتجار بالبشر والعنف العائلي والعنف الجنسي. ويرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن تخصيص موارد كافية ل كفالة حصول جميع ضحايا هذه الجرائم على أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل.

43- و يرجى تقديم معلومات عن تدابير الإنصاف والتعويضات التي أمرت بها المحاكم وما قُدم فعلاً إلى ضحايا التعذيب أو أسرهم، منذ النظر في التقرير الأوَّلي للدولة الطرف في عام 1992. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات عدد طلبات التعويض المقدمة ، وعدد التعويضات الممنوحة ، ومبالغ التعويض المقررة وتلك المبالغ التي صُرفت بالفعل. ويرجى ذكر عدد الضحايا الذين حصلوا على تعويض رغم تعذّر التعرف على الجناة. وهل يتواصل التحقيق في تلك القضايا إلى حين التعرف على الجاني/الجناة وتسليمه/تسليمهم إلى العدالة؟

المادة 15

44- عمل اً بالمادة 30 من الدستور الأفغاني، يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لضمان عدم الاستشهاد عملياً بأي دليل يثبت الحصول عليه نتيجة للتعذيب في أية إجراءات، وفقا ً للمادة 15 من الاتفاقية. ويرجى أيضاً الإشارة إلى مواد قانون العقوبات التي تنطبق في هذه الحالة.

المادة 16

45- في سياق النزاع المسلح ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية المدنيين ، بما في ذلك من هجمات المسلحين مثل التفجيرات الانتحارية وال أجهزة ال متفجرة المحلية الصنع ، ولضمان أمن جميع المقيمين في المناطق المتضررة من النزاع، وأولئك الذين اضطروا إلى الفرار ولكنهم يرغبون الآن في العودة إلى ديارهم. ويرجى الإشارة أيضاً إلى أية تدابير لحماية العدد الكبير جداً من الأطفال الأفغانيين الذين أصبحوا مشردين مع والِدِيهم أو بدونهم. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان الأطفال المعتقلون الذين شاركوا في الأعمال العدائية المسلحة يعامَلون بشكل مختلف عن البالغين وفقاً لقانون العقوبات ، وتحديداً فيما يتعلق بأقصى عقوبة يمكن أن يُحكَم عليهم بها .

46- و يرجى التعليق على التقارير التي تفيد باستخدام أساليب التهديد والعنف والتخويف بانتظام لإسكات سياسيي المعارضة والصحفيين المنتقدين ونشطاء المجتمع المدني. وتفيد المعلومات التي تتلقاها اللجنة بشكل منتظم أيضاً باستهداف حركة ال طالبان وغيرها من الجماعات المناهضة للحكومة ، والعصابات الإجرامية وأمراء الحرب للصحفيين. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة هذا الترهيب والعنف ومعاقبة مرتكبيه على نحو المناسب، وتقديم بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتصلة بهذه الأعمال، وكذلك المتصلة بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات، فضلا ً عن التعويضات المقدمة للضحايا .

47- و تشير التقارير المعروضة على اللجنة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنس ان في أفغانستان يتعرضون للتهديد والتخويف والمضايقة والمراقبة والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم راصدو حالة حقوق الإنسان، من أي تخويف أو سجن ظالم أو عنف نتيجة لأنشطتهم ، فضل اً عن إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال بشأن هذه الأعمال.

48- و يرجى التعليق على المخاوف التي أعرب عنها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بشأن عدم احترام المعايير الدولية الخاصة بفرض عقوبة الإعدام. ويرجى أيضاً التعليق على التقارير التي تشير إلى فرض عقوبة الإعدام في بعض حالات الردة والتجديف. وهل تنظر الدولة الطرف في مراجعة استخدامها لعقوبة الإعدام وإعلان وقف اختياري ل تنفيذ أحكام الإعدام ، على الأقل إلى أن يكون نظام العدالة الجنائية قادراً على الوفاء بالمعايير الأساسية لأصول المحاكمات؟. و يرجى بيان العدد الدقيق لمن نُف ِّ ذ فيهم حكم الإعدام منذ النظر في التقرير الأوَّلي للدولة الطرف ، وبيان الجريمة التي وقعت العقوبة بسببها. وهل حُكم بالإعدام على أي طفل ونُفذ بحقه؟ ويرجى أيضاً بيان العدد الحالي للمنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، مع تصنيفه م حسب الجنس والعمر والأصل العرقي .

49- و يرجى تقديم معلومات عن مضمون قانون قضاء الأحداث المعتمد في عام 2005 وتنفيذ ه . وعلى الرغم من رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 12 سنة ، يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أن ذلك يرجع أساساً إلى عدم وجود وسائل للتحقق من العمر وأن الأطفال دون سن 12 عاماً قد يعتقلون ويسجنون لجرائم بسيطة مثل السرقة. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد الأطفال رهن الاحتجاز، مصنفة حسب الجنس والعمر والأصل العرقي. وينبغي أيضاً تقديم آخر ما يتوفر من معلومات عن الخطوات المتخذة لتحسين الظروف المعيشية في مرافق الاحتجاز وفقاً لاحتياجات القاصرين الخاصة ، وذلك ل لذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ومدى توافر مرافق احتجاز منفصلة للأحداث الجانحين.

50 - و تفيد المعلومات المعروضة على اللجنة ب أن الأطفال الأفغانيين معرض و ن بشكل خطير للتورط في النزاع المسلح ، و ت قد ِّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن هناك 000 8 طفل مقاتل في أفغانستان (بين ناشطين حالياً وسابقين). ف يرجى التعليق على هذه المعلومات وعن الشواغل التي أعرب عنها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح ومفادها أن الأطفال يُجندون ويُستخدمون من قبل الدولة والجماعات المسلحة من غير الدولة ، وأن الجماعات المسلحة من غير الدولة مثل حركة ال طالبان تواصل تدريب الأطفال واستخدامهم في الهجمات الانتحارية. ويرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال في المناطق الم ت أثرة بالنزاع المسلح ، بما في ذلك حمايتهم من التجنيد في القوات المسلحة ، وبيان نوع الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة التي تقدَّم للجنود الأطفال المس َ ر َّ حين والأطفال الذين وقعوا ضحايا الألغام الأرضية. وينبغي أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية المدرّ ِ سات والطالبات من الهجمات التي يشنها متمردو حركة ال طالبان ، بما في ذلك الاغتيالات والترهيب والحرق برمي الأحماض.

51- و يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العقاب البدني للأطفال ، بما في ذلك في المدارس ، وفي المنازل وكتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية.

مسائل أخرى

52- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويرجى أيضاً الإشارة إلى ما اتخذته الدولة الطرف من خطوات لقبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

53- و يرجى إبلاغ اللجنة ب ما إذا كانت الدولة الطرف قد سنت تشريعات لتنفيذ أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في القانون الوطني.

54- و يرجى الإشارة إلى أي تغيير في موقف الدولة الطرف من سحب التحفظات والإعلانات والتفاهمات التي قُدمت وقت التصديق على الاتفاقية.

55- و يرجى تقديم آخر ما يتوفر من معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لخطر التهديدات الإرهابية. ويرجى توضيح ما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت على ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً وكيفية تأثيرها، وكيف ضمنت الدولة الطرف توافق هذه التدابير مع جميع التزام اتها بموجب القانون الدولي ، ولا سيما الاتفاقية ، وفق اً لقرارات مج لس الأمن ، ولا سيما القرار 1624(2005). ويرجى وصف التدريب الذي يتلقاه في هذا المجال موظفو إنفاذ القانون، وعدد وأنواع الإدانات التي تمت بموجب تشريعات التصدي للتهديدات الإرهابية ، وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب قانوناً وممارسةً؛ وما إذا كانت هناك شكاوى بشأن عدم التقيد بالمعايير الدولية؛ ونتيجة هذه الشكاوى. ويرجى تأكيد عدم وجود مراكز اعتقال سرية في أفغانستان.

معلومات عامة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية

56- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التطورات الجديدة ذات الصلة التي طرأت على الإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري ضمنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني منذ النظر في التقرير الأوَّلي، بما في ذلك أية قرارات قضائية ذات صلة.

57- و يرجى تقديم معلومات مناسبة مفصلة عن التدابير السياسية والإدارية وغ يرها من التدابير الجديدة التي ا ت ُ خذت لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني منذ النظر في التقرير الأوَّلي، بما في ذلك معلومات عن أية خطط أو برامج وطنية لحقوق الإنسان و عن الموارد المخصصة لها ووسائلها وأهدافها ونتائجها.

58- و يرجى تقديم أية معلومات أخرى عن التطورات والتدابير الجديدة التي اتُخذت من أجل تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر في التقرير الأوَّلي ، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك أية أحداث لها صلة بالاتفاقية وق َ ع َ ت في الدولة الطرف .