الأمم المتحدة

CRC/C/SRB/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا (CRC/C/SRB/2-3) في جلستيها 2176 و2177 (انظر CRC/C/SR.2176 و2177) المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية الحالية في جلستها 2193 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/SRB/Q/2-3/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذ ي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى منذ الاستعراض السابق، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع التمييز والحماية منه (2013-2018) وغير ذلك من التدابير المؤسسية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

4- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/SRB/CO/1، الفقرة 6)، وتشير إلى أن الدولة الطرف ما زالت تعلن أنها لا تستطيع رصد تطبيق الاتفاقية في كوسوفو ( ) ، لأن السلطة المدنية هناك تمارسها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، عملاً بقرار مجلس الأمن 1244(1999). وترى اللجنة أن الاتفاقية تنطبق في كوسوفو، ومن ثم فهي تشجع البعثة على أن تقدم إليها، بالتعاون مع مؤسسات كوسوفو ودون إخلال بالوضع القانون النهائي لكوسوفو، معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

5- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل معالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قدمتها في عام  2008 ( CRC/C/SRB/CO/1 ) والتي لم  تُنفَّذ أو لم  تنفذ بالكامل.

التشريعات

6- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لإصلاح التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المواءمة بين التشريعات وعدم وجود قانون شامل للأطفال، وتشير إلى أن التردد في سن هذا القانون يشكل تحدياً كبيراً في سبيل النهوض بحقوق الطفل في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً لأن القانون المتعلق بوسائل تحديد العدد الأقصى لموظفي القطاع العام يؤثر سلبياً في توفير خدمات الطفولة في الدولة الطرف.

7- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/SRB/CO/1 ، الفقرة 8) وتشجع الدولة الطرف على المضي في مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن قانون شامل للأطفال واعتماد إجراء لتقييم الآثار على حقوق الطفل فيما يتصل بجميع التشريعات الجديدة المعتمدة على الصعيد الوطني؛

(ب) تعديل القانون المتعلق بوسائل تحديد العدد الأقصى لموظفي القطاع العام لضمان ألا تؤثر أحكامه المتعلقة بالتقشف تأثراً سلبياً في نوعية وكفاءة الخدمات المقدمة إلى الأطفال.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية للأطفال، في عام 2004، تغطي الفترة بين 2004 و2015. ومع ذلك، يساورها القلق من أنه بينما توجد مؤشرات على أن إطار سياسة مماثلة قد يوضع، فلم يتخذ حتى الآن أي إجراء في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن خطة العمل المنتهية للفترة 2004-2015 لم تُقيّم بشكل ملائم للوقوف على الآثار المترتبة عليها.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) اعتماد إطار سياساتي متسق يحل محل خطة العمل الوطنية للأطفال ويشكل أساساً للميزنة الفعالة ورصد السياسات ذات الصلة؛

(ب) كفالة إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأطفال، من أجل تقييم أثر الخطة السابقة وتحديد أوجه القصور المحتملة التي تتطلب التحسين؛

(ج) كفالة دعم أي خطة جديدة بالعناصر الملائمة لتطبيقها، بما في ذلك ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، فضلاً عن التقييم المنتظم لمدى فعالية تنفيذ الخطة.

التنسيق

10- يساور اللجنة القلق لأن مجلس حقوق الطفل، بوصفه الهيئة التنسيقية فيما يتعلق بحقوق الأطفال، لا يزال يضطلع بدور استشاري فحسب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى أن المجلس يتسم منذ 2010 بعدم الاتساق ويفتقر إلى التركيز عند أداء واجباته، وأنه لم يعقد منذ إعادة تشكيله في عام 2014 سوى دورتين فقط. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الوظيفة الرقابية للجنة حقوق الطفل التابعة للجمعية الوطنية محدودة فيما يتعلق بإدماج حقوق الطفل في التشريعات الوطنية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) تعزيز دور مجلس حقوق الطفل بوصفه آلية التنسيق المؤسسي على المستوى الوزاري وتكليفه بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية الشاملة لعدة قطاعات، على المستويين الوطني والمحلي؛

(ب) كفالة تزويد المجلس بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأدائها وظيفته بفعالية؛

(ج) تشجع لجنة حقوق الطفل التابعة للجمعية الوطنية على أن تقوم بصورة منهجية بتمحيص اعتماد وتنفيذ السياسات والتوصيات المتصلة بالتشريعات المتعلقة بالأطفال.

توزيع الموارد

12- يساور اللجنة قلق لأن عملية الميزنة في الدولة الطرف لا تشترط رصد مخصصات من الميزانية للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة أو توفير مؤشرات ونظم تتبع على جميع المستويات، كما أنها لا ترصد مخصصات من الميزانية للأطفال المهمشين والمستضعفين، مثل أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من الأطفال.

13- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقامة عملية ميزنة تتضمن منظوراً خاصاً بحقوق الطفل وترصد اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام للتعقب؛

(ب) إنشاء آليات لرصد وتقييم الكفاية والفعالية والمساواة في توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) كفالة اعتماد ميزنة تتسم بالشفافية وتقوم على المشاركة من خلال الحوار العام، ولا سيما مع الأطفال، ومساءلة السلطات على النحو المناسب بما في ذلك على المستوى المحلي؛

(د) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الطفل التي تُرصد لها مبالغ في الميزانية وتخصيص موارد كافية، وزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية للقطاعات الاجتماعية، ولا سيما في مجالي التعليم والمساعدة الاجتماعية، والتصدي لأوجه التفاوت بالاستناد إلى المؤش رات المتعلقة بحقوق الطفل .

جمع البيانات

14- بينما تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرز في مجال جمع البيانات من خلال تنقيح عمليات جمع البيانات الإدارية وإجراء دراسات استقصائية جديدة، وكذلك القيام، في عام 2015، باستحداث قاعدة بيانات لرصد إدماج الروما، يساورها القلق لأن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية موحدة أدى إلى نقص البيانات المصنفة عن الأطفال.

15- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتعزيز إدارة المعلومات ونظم جمع البيانات على المستويات الحكومية المركزية والمحلية ليشمل جميع مجالات الاتفاقية. وينبغي أن تُصنَّف البيانات بحسب معايير منها السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، بغية تيسير تحليل أوضاع الأطفال كافة لا  سي ما ضعاف الحال منهم؛

(ب) ضمان تقاسم البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع بهدف تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في منشور المفوضية السامية لحقوق الإنسان "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتحديد عند جمع المعلومات الإحصائية ونشرها" .

الرصد المستقل

16- بينما ترحب اللجنة بتعيين نائب أمين المظالم للأطفال، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن دور نائب أمين المظالم في معالجة حقوق الطفل محدود نوعاً ما، بسبب عدم كفاية الموارد ولأن مكانة مكتب أمين المظالم والسلطة الممنوحة له على المستويات المحلية والوطنية لا تكفيان لتمكينه من رصد حقوق الطفل بفعالية. ويساورها القلق كذلك لأن مشروع القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الطفل لا يتوخى استحداث إجراءات لتقديم الشكاوى وبالتالي فهو لا يمتثل تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

17- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الطفل من أجل التعامل تحديدا ً مع حقوق الطفل، وضمان منح هذه الهيئة ولاية تلقي الشكاوى من الأطفال، والتحقيق فيها ومعالجتها على نحو يراعي مصالح الطفل، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية من أجل دعم عمل الهيئة؛

(ب) ضمان خصوصية الضحايا الأطفال وحمايتهم، لا سيما في سياق زيارات الرصد والمتابعة التي يجريها أمين المظالم إلى المؤسسات اضطلاعاً بدوره كآلية وقائية وطنية؛

(ج) ضمان تزويد موظفي أمانة المظالم بالتدريب وبناء القدرات المستمرين فيما يتعلق بمسائل حقوق الطفل.

النشر والتوعية والتدريب

18- تلاحظ اللجنة أن وضع برامج التوعية والتدريب المتعلقة بالاتفاقية، فضلاً عن الحملات الإعلامية المواضيعية خطوة إيجابية. بيد أنها تشعر بالقلق لأن أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة لا يستطيعون الحصول على هذه المواد وغالباً ما يجهلون حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

19- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/SRB/CO/1 ، الفقرة 22)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها في سبيل توفير التدريب و/أو التوعية المناسبين والمنهجيين والمتعلقين بحقوق الطفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلها، مثل البرلمانيين والقضاة والمحامين والعاملين في قطاع الصحة والمدرسين ومديري المدارس والأكاديميين والمرشدين الاجتماعيين والمهنيين العاملين في وسائط الإعلام وغيرهم، حسب الاقتضاء؛

(ب) توجيه اهتمام خاص بالعمل المنهجي على إدراج تدريس مبادئ الاتفاقية وأحكامها في المناهج الدراسية في جميع المستويات؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص لمشاركة الأطفال في نشر المعلومات المتعلقة بحقوقهم؛

(د) تشجيع وسائط الإعلام على الحرص على مراعاة حقوق الطفل وإشراك الأطفال في صياغة البرامج؛

(ه) مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالاتفاقية في جميع أنحاء البلد، بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، وإيلاء عناية خاصة للمناطق النائية والريفية وأطفال الأقليات.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

20- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف قانوني لمصطلح "الطفل" يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الأسرة يتضمن استثناءات تسمح بالزواج اعتباراً من سن 16 عاماً.

21- توصي اللجنة بسن صك تشريعي وطني من شأنه أن يوفر تعريفا ً قانونيا ً لمصطلح "الطفل" بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي أيضا ً بأن تعدل الدولة الطرف قانون الأسرة بغية إلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج من هم دون سن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

22- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز، لا سيما ضد أطفال الروما. غير أن القلق يساور اللجنة مما  يلي :

(أ) استمرار التمييز الذي يستهدف أطفال الروما في جميع مناحي الحياة، وهو ما يشكل أحد الأسباب الرئيسية لإيداع أطفال الروما في المؤسسات؛

(ب) استمرار التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق ضد أطفال الروما، والأطفال ذوي الإعاقة، والمهاجرين، واللاجئين وملتمسي اللجوء من الأطفال، وأطفال الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ج) افتقار مفوضية الحماية من التمييز إلى وحدة خاصة تعنى بقضايا التمييز ضد الأطفال.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القوانين المعتمدة التي تحظر التمييز تنفيذاً كاملاً، بسبل منها تدعيم حملات التثقيف العام الرامية إلى التصدي إلى المواقف الاجتماعية السلبية تجاه أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات، واللاجئين وملتمسي اللجوء من الأطفال، والأطفال المهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) ضمان حصول أطفال المناطق الريفية على تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة وسكن لائق؛

(ج) ضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمنع التمييز والحماية منه للفترة 2014-2018؛

(د) إنشاء آلية خاصة داخل مفوضية الحماية من التمييز تعنى بقضايا التمييز ضد الأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

24- ترحب اللجنة بتعديلات قانون الرعاية الصحية المعتمدة في عام 2011 بغية ضمان حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتحيط علماً بالإطار العام الذي وضعته الدولة الطرف لضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى باعتبارها مبدأ أساسياً من مبادئ حماية الطفل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار سوء الفهم فيما يتعلق بمغزاها وبالمسؤوليات المترتبة عليها، لا  سيما في أوساط السلطة القضائية، وإزاء الطول المفرط في الوقت الذي تستغرقه القضايا، وكذا عدم إنفاذ أحكام الأسرة، مما  ي ؤثر سلباً في حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى بوصفها الاعتبار الرئيسي.

25- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدراج هذا الحق وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال أو تؤثر فيهم. وفي  هذا الصدد، تشجَّع الدولة الطرف على بلورة إجراءات ومعايير لتقديم إرشادات إلى جميع الجهات المختصة في تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلاء ذلك المبدأ الاعتبار الأول المستحق.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

26- بينما تنظر اللجنة نظرة إيجابية إلى انخفاض وفيات الأطفال، تشعر بقلق بالغ لأن معدل وفيات الرضع في الدولة الطرف لا يزال أعلى من المتوسط في الاتحاد الأوروبي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بين الرضع والأطفال دون سن الخامسة من بين أطفال الروما بسبب محدودية فرص الحصول على خدمات المواليد.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تحسين تنظيم خدمات المواليد على صعيد الأقاليم لضمان الحصول على ما يكفي من القدرات المؤسسية والمهنية تمشيا ً مع الإرشادات التقنية لمفوضية حقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لضمان توسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وخدمات المواليد الكافية لتشمل أشد الأسر ضعفا ً ، بمن فيهم أسر الروما ومن يعيشون في المناطق النائية والمهمشة؛

(ج) تعزيز توفير الرعاية الصحية لنساء وأطفال الروما عن طريق خدمات التوعية الفعالة، وكفالة حصول مشروع "وسطاء الصحة" على ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان أن تتم الزيارات المنزلية العادية بشكل فعال.

احترام آراء الطفل

28- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لضمان احترام آراء الطفل، بما في ذلك النظر في هذا المبدأ باعتباره أحد المجالات ذات الأولوية في قانون الرعاية الاجتماعية لعام 2011. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الممارسات التقليدية والمواقف الثقافية في الأسرة والمدارس وفي بعض المنابر الاجتماعية والقضائية لا تزال تعوق الإعمال الكامل لحقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية. أما الأطفال في أوضاع هشة أو المهمشون، مثل الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة والأطفال من ذوي الإعاقة فلا يستشارون في أغلب الأحيان في المسائل المتعلقة بهم.

29- وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية وفي ضوء التعليق العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة إعطاء آراء الطفل الاعتبار الواجب في الأسرة، في المدارس والمحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وغيرها المتعلقة بهم، عن طريق جملة أمور منها اعتماد التشريعات الملائمة وتدريب المهنيين، ووضع أنشطة محددة في المدارس، والتوعية العامة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، على نشر الاتفاقية وتشجيع تهيئة منابر مفيدة يمكن للأطفال من خلالها التأثير في السياسة العامة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

30- تلاحظ اللجنة على نحو إيجابي التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات غير القضائية والتي تداركت ثغرات تهم "المنسيين من القانون" بوضعها إجراء لتحديد تاريخ ومكان ميلاد الأشخاص غير المسجلين. كما ترحب باستحداث الدولة، بالتعاون مع أمين المظالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية لتنفيذ الإجراءات الإدارية المتصلة بولادة الطفل على أساس قاعدة "كل الإجراءات في مكان واحد". بيد أن اللجنة يساورها القلق من أنه يوجد حالياً، بالرغم من التعديلات، قرابة 500 8 شخص لم يسجلوا عند الولادة، وأغلبهم يسمون أنفسهم روما. ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية فرص هؤلاء الأشخاص في التمتع بالحقوق الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل للقواعد الجديدة التي تمكن من التسجيل الفوري لميلاد الأطفال الذين لا يملك والداهم وثائق شخصية، وبدء إجراءات لتحديد جنسية الأطفال المولودين من آباء عديمي الجنسية أو مجهولي الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24(3) و 28(2) و 34 و 37(أ) و39)

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

32- تستحسن اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل وضع نظام لحماية الطفل، ولا سيما من خلال اعتماد البروتوكول العام المتعلق بحماية الأطفال من الإيذاء والعنف ولوائح بروتوكول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات للتصدي للعنف، إلى جانب ما يقابل ذلك من الأفرقة المتعددة التخصصات التي أنشئت في البلديات والمجتمعات المحلية لتنفيذ الآليات. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات العنف ضد الأطفال المبلغ عنها؛

(ب) المعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية؛

(ج) التقارير التي تشير إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي العاهات الفكرية، أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا العنف الجسدي والجنسي؛

(د) انتشار حالات العنف في المدارس، ولا سيما في المدارس الابتدائية، والتي غالباً ما ترتكب ضد الأطفال ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً من الأطفال، فضلاً عن حالات التسلط عبر الإنترنت؛

(ه) عدم كفاية تنفيذ البروتوكول العام واللوائح والبروتوكولات الخاصة ذات الصلة، والافتقار إلى فهم عام لما يشكل العنف ضد الأطفال ومحدودية قدرة المهنيين على التعرف على الحالات، فضلاً عن عدم كفاية التعاون وتبادل المعلومات على المستوى المشترك بين الإدارات وبين الوكالات ذات الصلة وعدم كفاية المتابعة.

33- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وكذا الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة، في جملة أمور، بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لضمان الامتثال الإلزامي للبروتوكول العام المتعلق بحماية الأطفال من الإيذاء والعنف والبروتوكولات الخاصة ذات الصلة الرامية إلى حماية الأطفال من سوء المعاملة والعنف، وضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لكفالة التنفيذ؛

(ب) القيام، بالتنسيق مع مكتب أمين المظالم، بصفته الآلية الوقائية الوطنية، بإنشاء آلية رصد لكفالة عدم تعرض جميع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة لأي من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وضمان حصولهم على فرص اللجوء لآلية سرية ومأمونة وملائمة للأطفال لتقديم الشكاوى المتعلقة بحرمانهم من الحرية، وظروف احتجازهم أو اعتقالهم ومعاملتهم؛

(ج) كفالة إنشاء آليات وقائية لحماية الأطفال ذوي الإعاقات الفكرية أو خلافها من الإعاقات النفسية - الاجتماعية من أي نوع من أنواع العنف البدني أو الجنسي واستحداث دورات تدريبية إلزامية بشأن العنف ضد الأطفال لفائدة جميع المهنيين المعنيين؛

(د) تعزيز البرامج الوطنية للتصدي للعنف في المدارس بدعم من وزارة التعليم والعلم والتطور التكنولوجي ووكالات تدريب المعلمين، لوضع معايير وبرامج للتوجيه واستعراض الأقران من أجل التصدي للعنف في المدارس، وتوفير التدريب، بما في ذلك تدريب الوالدين، في مجال مخاطر التسلط (السيبراني)؛

(ه) تدشين حملة للتوعية العامة كوسيلة لتغيير المواقف السائدة فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال والتحرك نحو عدم التسامح مطلقا ً مع هذه الظاهرة؛

(و) كفالة فعالية التعاون والتنسيق وتبادل البيانات بين دوائر حماية الطفل والشرطة والنظام القضائي؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية كوسيلة لمعالجة المسائل المذكورة أعلاه.

الإيذاء والإهمال

34- تلاحظ اللجنة باستحسان وضع بروتوكولات خاصة بشأن حماية المرأة من العنف الأسري وبشأن سلوك ضباط الشرطة في حماية القصر من الإيذاء والإهمال، وتشعر بالقلق لأن الثغرات في التنسيق تمنع الأفرقة المتعددة التخصصات على الصعيد المحلي من العمل بشكل سليم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء المواقف المجتمعية السائدة التي ترى أن العنف المنزلي يعتبر مسألة خاصة.

35- توصي اللجنة الد ولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات بمشاركة الأطفال، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع إساءة معاملة الأطفال ومكافحتها؛

(ب) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحصر جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال وإجراء تقييم شامل لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكتب نائب أمين المظالم لتمكينه من تنفيذ برامج طويلة الأجل للتصدي للأسباب الجذرية للعنف وإساءة المعاملة؛

(د) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومعالجة العنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بوسائل منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد ال مجتمع المحلي وتوفير التدريب دعم ا ً لهم.

العقوبة البدنية

36- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار ومفادها أن التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة سوف تحظر العقاب البدني في جميع السياقات بحلول حزيران/يونيه 2017، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الممارسة مسموح بها حالياً في المنزل، ولا تزال تحظى بقبول واسع في المجتمع كوسيلة لتأديب الأطفال، فضلاً عن كونها ليست محظورة بشكل صريح في التشريع حتى الآن.

37- في ضوء التعليق العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية حظرا ً صريحا ً في الشرع؛

(ب) ضمان خضوع حظر العقوبة البدنية للرصد بصورة كافية وإنفاذ ذلك في جميع السياقات؛

(ج) تشجيع الطرائق الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم من خلال حملات التوعية؛

(د) كفالة تقديم الجناة إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

الممارسات الضارة

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام لتتبع جميع حالات زواج الأطفال في صفوف المجموعات الإثنية، ولا سيما فتيات الروما؛ وتوفير المأوى للأطفال الضحايا، وكذلك خدمات التأهيل والمشورة الملائمة؛ وتنظيم حملات توعية لإبراز الآثار الضارة لزواج الأطفال.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9-11 و 18(1) و(2) و 20 و 21 و 25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

39- بينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز من خلال العملية التي تقودها الدولة الطرف لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية والتي قلصت بشكل كبير عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية وزادت عدد الأطفال المشمولين بالرعاية الأسرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون عدد الأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن الثالثة، في مؤسسات الرعاية الرسمية لا يزال كبيرا ً ، مع استمرار ارتفاع خطر الانفصال الأسري والإيداع في المؤسسات بالنسبة للأطفال من أكثر الفئات حرماناً، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) بالرغم من الأحكام الواردة في قانون الرعاية الاجتماعية التي تحد من عدد الأطفال في كل مؤسسة رعاية داخلية وتقصرها على 50 طفلاً، تشير التقارير إلى أن خمسة من مؤسسات الرعاية الداخلية الكبرى لا تزال تؤوي أعدداً من الأطفال أكبر بكثير من ذلك؛

(ج) استمرار تمثيل الأطفال ذوي الإعاقة تمثيلاً زائداً في مؤسسات الرعاية الداخلية؛

(د) عدم لياقة ظروف المعيشة في مؤسسات الرعاية الكبرى للأطفال ذوي الإعاقة، حيث تفيد التقارير بأن الأطفال يعانون من العزل والإهمال، ومحدودية الخصوصية والاستبعاد من التعليم واللعب والتعرض للعلاج الطبي الذي قد لا يكون ملائماً، مع عدم توفير مقدمي الرعاية أو الموظفين الطبيين معلومات عن هذا العلاج أو التماس الموافقة عليه؛

(ه) عدم كفاية الدعم والتدريب المنقوص للمرشدين الاجتماعيين، جنباً إلى جنب مع وجود ثغرات في نظام حماية الطفل، مما أدى إلى فصل الأطفال عن أسرهم دون تقييم وتخطيط مناسبين، مع استمرار ارتفاع خطر إعادتهم إلى مؤسسات الرعاية؛

(و) عدم كفاية الدعم الخاص بإعادة إدماج الأطفال والشباب الذين يغادرون الرعاية المؤسسية والبديلة، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

40- تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتشدد على أن الفقر المالي والمادي، أو الظروف الفريدة والمباشرة التي تعزى إلى هذا الفقر، ينبغي ألا تكون المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من الرعاية الوالدية، ووضع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة أو الحؤول دون إعادة إدماج الطفل في المجتمع. وفي  هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) الحد على وجه السرعة من إيداع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في مؤسسات الرعاية الداخلية وتسريع وضعهم في الرعاية الأسرية؛ وضمان تطبيق ضمانات ملائمةٍ ومعايير واضحةٍ تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفُضلى عند تحديد ما  إذا كان ينبغي إيداع طفلٍ في الرعاية البديلة، لا  سيما في حالة الأطفال ا لروما والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تنفيذ الأحكام الواردة في قانون الرعاية الاجتماعية التي تحد من عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الداخلية وتقصره على 50 طفلا ً ؛

(ج) تنفيذ تدابير ترمي إلى خفض عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الكبيرة للأطفال ذوي الإعاقة وضمان عدم اللجوء إلى إيداع الأطفال في المؤسسات إلا كملاذ أخير، عن طرق شتى منها تقديم المعلومات إلى الحوامل والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون المشورة للآباء الجدد بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

(د) اتخاذ خطوات فورية لضمان إنفاذ دليل قواعد الممارسات المحظورة التي أعدت للعاملين في مجال الحماية الاجتماعية بحيث لا يتعرض الأطفال في مؤسسات الرعاية لأي نوع من أنواع الإيذاء البدني أو النفسي والإهمال، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الإيذاء أو الإهمال؛ حظر استخدام العزل والتكبيل والعزلة الانفرادية كوسيلة للتأديب؛ وضمان احترام مصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ قرار بشأن العلاج الطبي الضروري والملائم والاستماع إلى آراء الأطفال ووضعها في الاعتبار؛

(ه) كفالة ما يناسب من الضمانات القانونية والمعايير الواضحة لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع طفل في الرعاية البديلة، آخذة في الاعتبار آراء الطفل ومصالحه الفضلى، وإنفاذ هذه المعايير بزيادة الوعي بها في أوساط قضاة محاكم الأسرة؛

(و) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال والشباب الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، بمن فيهم ذوو الإعاقة، لتمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع بتوفير إمكانية الحصول على السكن اللائق والخدمات القانونية والصحية والاجتماعية فضلاً عن فرص التعليم والتدريب المهني؛

(ز) إذكاء الوعي داخل المجتمع من أجل التصدي لوصم الأطفال المودعين في الرعاية البديلة وللتمييز ضدهم.

التبني

41- تلاحظ اللجنة أن عدد حالات تبني الأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قد ازداد، لكنها تظل قلقة لأن عدد حالات تبني الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة وأطفال الروما ظل منخفضاً جداً.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) ضمان عدم التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الروما في عملية التبني ووضع برامج للحد من التصورات السلبية المتصلة بتبني الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والأطفال الروما؛

(ب) ضمان تدعيم التنسيق بين الوكالات المختصة وتزويد الموظفين بالتدريب الكافي حرصاً على توفير الدعم الملائم الطويل الأجل ل لطفل المتبنى والوالدين المتبنين .

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23-24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

43- بينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لضمان مساواة الأطفال ذوي الإعاقة مع غيرهم، تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص البيانات الموثوقة الذي يعوق توفير وتقييم الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) استمرار عدد مفرط من الأطفال ذوي الإعاقة في العيش في مؤسسات الرعاية بسبب وصم الأطفال ذوي الإعاقة وتجزؤ نظام المساعدة الاجتماعية الذي لا يشجع الأسر بما يكفي على الاحتفاظ بأطفالها في المنزل ولا يقدم لها دعماً كافياً في هذا الصدد؛

(ج) محدودية الفرص المتاحة لآباء وأسر الأطفال ذوي الإعاقة ممن يحتاجون إلى الرعاية والمساعدة المستمرة من أجل الحصول على الخدمات والمنافع لتلبية احتياجاتهم؛

(د) إمكانية اتخاذ الوالدين قراراً بعدم إلحاق طفل ذي إعاقة بمدرسة توفر التعليم الشامل، دون ضمان مبدأ مصالح الطفل الفضلى، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس المعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التعليق العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على أن تعتمد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة وتضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، و :

(أ) تحسن جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وإجراء دراسات وتحاليل بشأن فعالية تنفيذ الاتفاقية والقوانين والسياسات القائمة؛

(ب) إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أجل تحسين الاتساق والتنسيق وتجنب إضفاء حالات الإيداع في مؤسسات الرعاية التي لا ضرورة لها، والقيام بحملات توعية لمكافحة الوصم والتحيز ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الرعاية والمساعدة المستمرة على البقاء مع أسرهم البيولوجية عن طريق الخدمات المقدمة للأطفال والآباء و/أو عن طريق الدعم المالي والمساعدة للآباء غير القادرين على العمل والكسب لأنهم يقدمون الرعاية والمساعدة المستمرة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) إيلاء الأولوية للتدابير المتخذة من أجل تيسير إدماج الأطفال ذوي الإعاقة على نحو شامل، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية في جميع مجالات الحياة العامة، مثل الأنشطة الترفيهية والرعاية المجتمعية وتوفير السكن الاجتماعي مع ترتيبات تيسيرية معقولة.

الصحة والخدمات الصحية

45- تلاحظ اللجنة باستحسان اعتماد عدد من السياسات لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك المرسوم المتعلق بالبرنامج الوطني للرعاية الصحية للمرأة والأطفال والشباب في عام 2010، والبرنامج الوطني من أجل تعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، في عام 2016، بيد أن القلق يظل يساورها بشأن ما يلي:

(أ) أوجه التفاوت الإقليمية والثغرات في المساواة، إلى جانب القيود المالية وعدم كفاية تغطية التأمين الصحي التي تمس جزءاً كبيراً من سكان الريف والفئات الضعيفة، وما زالت تعوق الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛

(ب) وجود الأمهات وصغار الأطفال من الروما في حالة ضعف بالغ واستمرار محدودية فرص حصولهم على الرعاية الصحية العامة ورعاية الأمهات الملائمة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، والولادات المبكرة وانخفاض معدلات التحصين ضد أمراض الطفولة، فضلاً عن التحديات الكبيرة في شراء اللقاحات بانتظام وفي الوقت المناسب مما يؤدي إلى حالات تأخير في تحصين الأطفال، ولا سيما أطفال الروما؛

(ج) ارتفاع مستويات سوء التغذية والتقزم التي تؤثر في طائفة الروما، علاوة على الفقر والعزل الاجتماعي مما يزيد الحالة سوء على سوء؛

(د) وبالرغم من بدء العمل بآلية وسطاء الصحة للروما في عام 2009 كآلية فعالة للوصول إلى أكثر الأطفال ضعفاً، فإن مركز أولئك الوسطاء لا يكتسي أي طابع مؤسسي على نطاق نظام الرعاية الصحية، وما زال هؤلاء الوسطاء يعملون كما لو كانوا في مشروع؛

(ه) استمرار محدودية الحصول على خدمات نماء الطفولة المبكرة، بما في ذلك الإحالة إلى الرعاية الصحية المناسبة وطب الأطفال المناسب، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين يعانون صعوبات في النمو والمنتمين إلى فئات محرومة اجتماعياً واقتصادياً، بينما تمنع أوجه التفاوت الإقليمية المساواة في فرص الوصول إلى وحدات المشورة الإنمائية في جميع أنحاء البلد؛

(و) محدودية المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية في البلد.

46- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، ومع ملاحظة الغاية 3-1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع حد للوفيات النفاسية، والغاية 3-2 بشأن القضاء على وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر فرص متساوية في الحصول على الرعاية الصحية الأولية والتخصصية بالنسبة لجميع الأطفال في البلد وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية الملائمة، بما فيها رعاية النساء الحوامل غير المشمولات بالتأمين، بحيث يشمل أضعف الأسر، ولا سيما تلك المقيمة في المناطق المهمشة والنائية؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان التنفيذ التام للمرسوم المتعلق بالبرنامج الوطني للرعاية الصحية للنساء والأطفال والشباب؛

(ج) تعزيز وتوسيع دعم مجتمعات الروما لوسطاء الصحة المعينين حديثا ً ، وكفالة إضفاء الطابع المؤسسي على وسطاء الصحة للروما داخل المنظومة الصحية؛

(د) كفالة تكافؤ فرص الحصول على المشورة وخدمات الدعم الأخرى المتعلقة بالصحة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في النمو؛

(ه) تعزيز الدعوة العامة ومشاركة وسائط الإعلام في مجال المعارف والمواقف والممارسات للتشجيع على التحصين وتطبيق الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها؛

(و) التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، ووضع برنامج وطني للحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية من خلال الحملات الشاملة. وينبغي دعم الأمهات على النحو المناسب من خلال هياكل المشورة في المستشفيات والعيادات والمجتمع المحلي، وينبغي تنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للرضع في جميع أنحاء البلد.

الصحة العقلية

47- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسائل الصحة العقلية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء نقص المؤهلين من الأطباء النفسانيين للأطفال وخدمات الصحة النفسية المجتمعية.

48- توصي اللجنة بتوفير خدمات الصحة العقلية المجتمعية اتخاذ خطوات لتعزيز العمل الوقائي، لا سيما في البيئة المنزلية ومراكز الرعاية. كما  توصي بزيادة عدد الأطباء النفسانيين وأخصائيي علم النفس المعنيين بالأطفال .

صحة المراهقين

49- بينما ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى معالجة صحة المراهقين عن طريق أفرقة الخبراء التي أنشأتها وزارة الصحة والبرامج الوقائية المختلفة، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود برنامج وطني شامل وسوء التنسيق فيما بين الوكالات، مما يقوض إمكانية تطوير استراتيجية الاستجابة المستدامة للوقاية من الحمل المبكر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع حالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات والتبغ والكحول وسواها من المواد السامة.

50- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير التثقيف الشامل والملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ومخاطر الحمل المبكر والوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

(ب) توفير سبل الحصول دون عوائق على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تقديم المشورة السرية وإتاحة الوسائل الحديثة لمنع حمل المراهقات والمراهقين؛

(ج) التصدي لظاهرة تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، وذلك بسبل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وثقافة عملية فيما يتعلق بالوقاية من إساءة استعمال المواد الضارة - بما فيها التبغ والكحول - وتطوير خدمات لعلاج إدمان المخدرات والتخفيف من ضرره تكون متاحة وملائمة للشباب.

مستوى المعيشة

51- تلاحظ اللجنة باستحسان الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، بوسائل منها قانون الرعاية الاجتماعية، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ما زال أطفال المجتمعات المهمشة والنائية والريفية يتأثرون على نحوٍ مفرط بالفقر، بينما تتعرض أسر الروما والأسر التي يفوق عدد أطفالها الأربعة وأسر الأطفال ذوي الإعاقة بقدر أكبر لخطر الفقر المتعدد الأبعاد؛

(ب) ما زال السكن غير اللائق يثير مشكلة، لا سيما في حالة أسر الروما التي كثيراً ما تتعرض للإخلاء القسري، فيحرم أطفالها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي النظيفة والمأمونة، مما يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة؛

(ج) الإجراءات الإدارية المكلفة والمرهقة، فضلاً عن عدم كفاية المعلومات والمهارات بين أضعف الفئات، وعرقلة سبل الوصول إلى المساعدة المالية والاجتماعية؛

(د) كون أكثر من 30 في المائة من مجموع الأطفال من المستفيدين من علاوة الأطفال، والانخفاض النسبي للمبلغ المخصص وعدم كفايته لتغطية الاحتياجات الأساسية للأطفال الذين يعيشون في فقر، وكون الأسر التي يحق لها الحصول على المساعدة الاجتماعية المالية تعاني ضغوطاً كبيرة لإصدار الوثائق اللازمة لتلبية عبء الإثبات من أجل المطالبة باستحقاقاتها.

52- توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم وتدابير الحماية الاجتماعية الملائمة وطنياً لفائدة الجميع، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في عقد مشاورات محددة الهدف مع الأسر والأطفال، بمن فيهم ضعفاء الحال، لا سيما أسر الروما، ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل، بغية تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال؛

(ب) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر، ولا سيما الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي لديها أربعة أطفال أو أكثر والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة، وضمان تغطية تدابير الحماية الاجتماعية للتكاليف الفعلية لمعيشة الأطفال الكريمة، بما في ذلك النفقات ذات الصلة بحقهم في الصحة وفي تناول الأطعمة المغذية وفي التعليم والسكن اللائق والمياه والصرف الصحي؛

(ج) مراجعة تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالسكن بغية منع التشرد والقضاء عليه، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة وأسر هؤلاء والشباب المودعون في الرعاية البديلة؛

(د) استعراض مدى كفاية الاستحقاقات النقدية للأطفال من منظور تأمين حد أدنى من مستوى المعيشة، وكفالة الحصول على هذه المزايا من حيث المعلومات والتوعية وسهولة الإجراءات؛

(ه) تبسيط الإجراءات الإدارية والأحكام الناظمة للاستحقاقات النقدية لتيسير حصول الأسر التي تعيش في أشد الحالات ضعفا ً .

تأثير تغير المناخ في حقوق الط فل

53- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 13-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز آليات لزيادة القدرات من أجل التخطيط والإدارة المتصلين بتغير المناخ، وتوصي الدولة الطرف بأن تجمع بيانات مصنفة لتحديد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال والمتصلة بوقوع كوارث متنوعة.

حاء- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما  في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

54- تلاحظ اللجنة باستحسان الجهود المبذولة لتحسين النظام التعليمي، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات التغيب والتسرب، وكون التغيب والتسرب لا يزالان يمثلان مشكلة بالنسبة لعدد كبير من الطلاب في العديد من أنحاء البلد؛

(ب) إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق التعليم الشامل بسبب أوجه التفاوت الإقليمية في التمويلات والموارد المتاحة للمدارس، وعدم كفاية تدريب المعلمين ومساعدي التعليم والمقاومة المستمرة من هيئات التدريس في المدارس والآباء؛

(ج) تدن ي مستوى قيد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم، واستمرار ممارسة إقامة "فصول خاصة" ضمن المدارس الموجهة للعموم؛

(د) استمرار وجود ثغرات في المساواة تمنع الأطفال من الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال من بين المهاجرين وطالبي اللجوء، والأطفال من المناطق الريفية، وأطفال الروما، والأطفال المحرومون، من الحصول على التعليم الجيد؛

(ه‍) استمرار تدني مشاركة أطفال الروما، ولا سيما الفتيات، في التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي والمهني، مع استمرار معاناة العديد من أطفال الروما من التمييز في النظام المدرسي؛ كما أن ارتفاع معدلات التغيب عن الدراسة في صفوف أطفال الروما مثار قلق أيضاً؛

(و) هشاشة تدابير الدعم التعليمي للأطفال بسبب عدم كفاية تمويل اللجان المشتركة بين الإدارات المكلفة بتقييم الحالات الفردية، وكون التدابير المتخذة في عام 2015 ترمي إلى تحديد عدد مساعدي التعليم في المدارس؛

(ز) عدم كفاية مرافق التعليم قبل المدرسي، مع اكتظاظ المرافق في المناطق الحضرية وعدم كفاية المرافق في المناطق الريفية، وكون التصورات المجتمعية تؤثر في قرارات آباء الأطفال ذوي الإعاقة بشأن تسجيلهم في التعليم ما قبل المدرسي من عدمه.

55- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، ومع الإحاطة علماً بالهدفين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن كفالة أن يتمكن جميع الفتيان والفتيات، بحلول عام 2030، من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والجيد والمنصف والشامل للجميع، والوصول إلى الرعاية الجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم قبل المدرسي، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج للحد من معدلات التسرب، ورصد وتقييم هذه البرامج؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بالتعليم الشامل لجميع الأطفال، ولا سيما الأكثر ضعفا ً ، وضمان توفير ما يكفي من وسائل الدعم البشرية والمالية والتقنية لتنفيذ الأحكام الواردة في القانون المتعلق بأسس النظام التعليمي؛

(ج) ضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل في المدارس المعدة للعموم، بغض النظر عن موافقة الوالدين، وتدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة بهدف تقديم الدعم الفردي والعناية الواجبة إلى الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم والتصدي لنقص أخصائيي تقويم النطق والمهنيين المؤهلين لرعاية الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية؛

(د) المضي في تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين الحصول على تعليم جيد في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، بما يشمل الحصول على التعليم التحضيري والثانوي والعالي، لا سيما بالنسبة للفئات المحرومة؛

(ه) تيسير مشاركة وإدماج أطفال الروما في التعليم على جميع المستويات، وإذكاء الوعي بين المعلمين والموظفين في مراكز المشورة النفسية والتربوية بشأن ثقافة الروما؛

(و) سن أحكام تشريعية لتنظيم منظومة تقديم الدعم الإضافي للتلاميذ في العملية التربوية، وضمان وجود ما يكفي من المهنيين المتاحة لتلبية الاحتياجات الفردية للتلاميذ؛

(ز) ضمان وصول جميع الأطفال، لا سيما من أبناء الفئات الضعيفة، إلى برامج التعليم المبكر، بصرف النظر عن وضع آبائهم المهني، وتوفير التمويل اللازم لضمان كفاية مرافق التعليم ما قبل المدرسي، مع توفير التدريب الملائم للمعلمين ومساعدي التعليم.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و 33 و35 و 36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

56- بينما ترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين مرافق استقبال الأطفال وتكييف نظام حماية الطفل ليناسب احتياجات ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال، تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الإشارات المبهمة في قانون اللجوء فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، إلى جانب غياب إجراءات سليمة لتحديد الهوية ونقص عدد المترجمين الشفويين على الحدود، أمور تزيد خطر عدم التعرف على الأطفال غير المصحوبين، بصفتهم تلك، عند دخول البلد؛

(ب) اللوائح الحالية لا تنص على إجراءات لجوء منفصلة للأطفال غير المصحوبين، مما يؤدى إلى تأخير في تعيين الممثلين القانونيين، وعدم كفاية خدمات الترجمة الشفوية، وتعيين أولياء مختلفين قد يصل عددهم إلى ثلاثة، لا يخضعون في الغالب للتدريب على التصرف كأوصياء، وتحديد الأماكن المخصصة للفتيات غير المصحوبات، بينما يودع الفتيان غير المصحوبين بداية في مراكز للقصر الأجانب غير المصحوبين، ويودع لفترات طويلة ملتمسو اللجوء من الأطفال غير المصحوبين دون سن 16 في مراكز اللجوء التي ليس بها ما يكفي من المرافق أو الموظفين المدربين على الرعاية الفعالة للأطفال على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع؛

(ج) ضيق الحيز المتاح في الملاجئ مما أجبر الكثير من الأطفال من طالبي اللجوء ومن اللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، على البيات في الشوارع دون مأوى ملائم وفي ظروف غير آمنة ولا صحية، بينما يخشى آخرون الذهاب إلى المراكز خوفاً من الترحيل، مما يجعلهم عرضة لعصابات التهريب التي تفيد تقارير بنشاطها في الدولة الطرف؛

(د) إعادة بعض الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وفقاً لعملية إعادة القبول، دون تقييم لمصالحهم الفضلى ودون إبلاغهم بلغة يفهمونها بحقهم في طلب اللجوء؛

(ه‍) وجود عدد من الأطفال غير المحددي الجنسية عرضة في الوقت الراهن لخطر التحول إلى عديمي جنسية في الدولة الطرف.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، بما يلي:

(أ) وضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة يضطلع بها على نحو يراعي الطفل، في الجوانب الإجرائية والموضوعية على حد سواء، ويمكن استخدامها بشكل منهجي لتحديد الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وتوجيههم إلى حيث يحصلون على الحماية والدعم المناسبين، والنظر في تعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قانون اللجوء في هذا الصدد؛

(ب) ضمان الإدماج الكامل للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في نظام حماية الطفل القائم، وتوفير السكن لهم لدى الأسر الحاضنة أو في سوى ذلك من مرافق الإيواء بما يناسب أعمارهم، وجنسهم واحتياجاتهم وفقا ً لتقييمات المصالح الفضلى المجراة على أساس فردي واستحداث خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون من مشاكل عاطفية ونفسية وسلوكية؛

(ج) التأكد من تزويد جميع الأطفال ملتمسي اللجوء بمعلومات منتظمة عن حقوقهم وواجباتهم، وإجراءات اللجوء والخدمات المتاحة لثنيهم عن البيات دون مأوى خوفا ً من الترحيل، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأطفال غير المصحوبين من عصابات التهريب؛

(د) ضمان الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية وتيسير الوصول إلى نظام اللجوء بالنسبة للأطفال المحتاجين إلى حماية دولية، تمشيا ً مع المواد 6 و22 و37 من الاتفاقية؛

(ه) ضمان الحق في اكتساب الجنسية الصربية لجميع الأطفال الذين يقيمون حاليا ً في الدولة الطرف ممن قد يصبحون لولا ذلك عديمي الجنسية، وذلك بصرف النظر عن المركز القانوني الخاص بهم أو بوالديهم.

أطفال الأقليات

58- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استشراء الوصم والتمييز ضد الروما، بمن فيهم الأطفال، مما يؤدي إلى العنف وخطابات الكراهية ضدهم، وإزاء الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية وبرامج الإدماج الاجتماعي.

59- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ حملات على جميع المستويات وفي جميع المقاطعات بهدف التصدي للمواقف السلبية تجاه الروما في المجتمع بصفة عامة واتخاذ تدابير فعلية لمنع ما يتعرضون له من عنف وخطاب كراهية؛

(ب) تقييم حالة الأطفال الروما الخاصة واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير وصولهم إلى ترتيبات الحماية الاجتماعية وبرامج الإدماج الاجتماعي، بسبل منها تحسين مراعاة الجانب الثقافي في الخدمات المقدمة وتعديل نطاق البرامج الاجتماعية.

أطفال الشوارع

60- بينما تستحسن اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة محنة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، يساورها القلق من أنه لا يعترف بهم قانوناً كضحايا وإنما يعاملون، بعد بلوغهم سن الرابعة عشرة، معاملة المجرمين. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قدرات السلطات والمؤسسات المختصة هي أيضاً غير كافية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) تقييم عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات التي تتناول الأسباب الجذرية لأوضاعهم؛

(ب) تنفيذ ورصد وتقييم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير حامي المواطنين لمنع استغلال الأطفال في جنوب شرق أوروبا: تسول الأطفال في جمهورية صربيا، بمشاركة فعالة من أطفال الشوارع؛

(ج) ضمان أن يوفَّر الدعم، ولا سيما إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، في ظل مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لعمرهم ودرجة نضجهم.

الاستغلال الجنسي والاتجار

62- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي. بيد أنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء ما  يلي :

(أ) لا يزال تحديد هوية الضحايا يشكل تحدياً، ولا سيما في صفوف الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، بسبب محدودية الموارد؛

(ب) عدم وجود نظام لتوفير الرعاية المتخصصة والدعم والمأوى للأطفال ضحايا الاتجار.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) وضع آليات ملائمة ومنسقة للتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم، بما يشمل تقاسم المعلومات في الوقت المناسب وعلى نحو منهجي بين الموظفين المختصين، وتعزيز قدرة أفراد الشرطة وحرس الحدود ومفتشي العمل والمرشدين الاجتماعيين على التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار؛

(ب) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاتجار على الرعاية المتخصصة والدعم والسكن المناسب.

إدارة قضاء الأحداث

64- تلاحظ اللجنة باستحسان الجهود المبذولة لإصلاح نظام قضاء الأحداث، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأحكام القائمة التي تنص على بدائل عن الاحتجاز لا تنفذ بشكل كامل بسبب قيود التمويل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن المؤسسات التعليمية الإصلاحية محدودة بشكل كبير من حيث القدرات فيما يتعلق بمعايير إقامة العدل، وإزاء التقارير عن إساءة معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم.

65- في ضوء التعليق العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على القيام بما  يلي :

(أ) التعجيل بإنشاء مرافق وإجراءات متخصصة في محاكم الأحداث، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لها، والحرص على استمرار حصول القضاة المتخصصين على التدريب المناسب؛

(ب) ضمان تقديم مساعدة قانونية كفؤة ومجانية إلى لأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ج) كفالة الأخذ بتدابير بديلة للاحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء أو الإفراج شرط المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، وتنفيذها كليا ً متى كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء للاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، ومراجعته بانتظام بغية إنهائه؛

(د) الحرص، في الحالات التي لا مناص فيها من الاحتجاز، على ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

66- بينما ترحب اللجنة بوضع مبادئ توجيهية للاستماع لشهادة الأطفال بغية منع الإيذاء والصدمات الثانوية للأطفال في الإجراءات الجنائية كوسيلة لتحسين ظروف إشهاد الأطفال، فإنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية المواءمة بين قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بالمجرمين الأحداث والحماية الجنائية للأحداث فيما يتعلق بمعايير استجواب الشهود الضعفاء بوجه خاص، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إعادة إيذاء الأطفال الشهود؛

(ب) بطء الإصلاحات التشريعية لضمان اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل، بينما تقود في الغالب الدعاوى القضائية المطولة وانعدام خدمات الدعم للأطفال والآباء إلى إيذاء الأطفال أثناء إجراءات المحكمة.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية والقانون المتعلق بالمجرمين الأحداث والحماية الجنائية للأحداث واستبعاد إمكانية استجواب الشهود الضعفاء بشكل خاص؛

(ب) التعجيل بإنشاء إجراءات مراعية للطفل تكفل إجراء المقابلات على النحو الملائم، في غياب المتهم، من قِبل موظفين قضائيين حصلوا على تدريب مناسب لتجنب الأطفال الإيذاء والصدمات النفسية.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بتنفيذ ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

68- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن تنفيذ توصياتها بشأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SRB/CO/1) .

69- إذ تكرر تأكيد توصياتها السابقة (انظر CRC/C/OPSC/SRB/CO/1 )، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وبخاصة ما يلي:

(أ) وضع تعريف صريح في التشريعات المحلية لجريمة بيع الأطفال وكفالة إدماجه في التشريعات ذات الصلة وفقا ً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لبيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والاتجار بالجنس في مجتمعات الروما؛

(ج) إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري دون تطبيق معايير التجريم المزدوج؛

(د) تعزيز نظام حماية الضمان الاجتماعي ليشمل جميع الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك أطفال الروما، والأطفال من اللاجئين وملتمسي اللجوء، والمشردين داخلياً، والمهاجرين والأطفال المتأثرون بالهجرة؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء آلية لإعادة التأهيل والإنعاش وإعادة الإدماج لفائدة الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

70- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل إلى اللجنة معلومات عن المسائل المبينة في الفقرة 69 أعلاه .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

71- ترحب اللجنة باعتماد قانون التجنيد الإلزامي والعمل الجبري وأوامر الاستيلاء لعام 2011 الذي ألغى إلزامية التجنيد العسكري، فضلاً عن أنه لم يعد يسمح للأطفال دون سن 18 بالخدمة في القوات المسلحة الصربية، حتى في أوقات الحرب. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات بشأن تنفيذ توصياتها السابقة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإش ت راك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SRB/CO/1)

72- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/OPAC/SRB/CO/1 )، وتحث الدولة الطرف على القيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعديل الإعلان الذي قدمته عند التصديق على البروتوكول الاختياري، والذي لاحظت فيه أن شخصا ً في سن التجنيد العسكري قد يُجند بصورة استثنائية في السنة التقويمية التي يبلغ فيها 17 سنة، بناء على طلبه أو أثناء حالة الحرب، ومواءمة ذلك الإعلان مع قانون التجنيد الإلزامي والعمل الجبر وأوامر الاستيلاء؛

(ب) إدراج حكم في التشريعات الداخلية يجرم صراحة تجنيد الأطفال من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ج) إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم على الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري دون تطبيق معايير التجريم المزدوج .

73- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل إلى اللجنة معلومات عن المسائل المبينة في الفقرة 72 أعلاه.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

74- توصي اللجنة، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

75- توصي اللجنة الدولة الطرف، بغية تعزيز الوفاء بحقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح بعد عضواً فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا في تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، داخل الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

77- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح على نطاق واسع بلغات الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

78- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في موعد أقصاه 24 أيار/مايو 2022 ، وأن تضمّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة ب معاهدة بعينها التي اعتمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي  حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّ ص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد فلا  يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

79- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.