الأمم المتحدة

C ERD/C/QAT/CO/17-21

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

2 January 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع لتقارير قطر الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين لقطر (CERD/C/QAT/17-21)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2683 و2684 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2683 و2683)، المعقودتين في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. واعتمدت في جلستيها 2702 و2703، المعقودتين في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين للدولة الطرف، لكنها تعرب عن الأسف لأن تقديم الوثيقة تأخر سنتين. وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وتود أن تشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساهمتها في الحوار مع الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها السابق:

(أ) اعتماد قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 18 لعام 2014 بشأن السكن المناسب للعمال؛

(ب) اعتماد القانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام مرسوم القانون رقم 17 لعام 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ج) اعتماد القانون رقم 21 لعام 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؛

(د) اعتماد القانون رقم 1 لعام 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 21 لعام 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وحرية الخروج من الدولة؛

(ه) اعتماد القانون رقم 15 لعام 2017 بشأن العمال المنزليين؛

(و) اعتماد قانون بطاقة الإقامة الدائمة لعام 2017؛

(ز) اعتماد القانون رقم 11 لعام 2018 بتنظيم اللجوء السياسي.

4- وترحب اللجنة بانضمام قطر في عام 2018، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أنها تلاحظ بأسف تحفظات الدولة الطرف على كلا العهدين، وهي تحفظات يمكن أن تعرقل تطبيق الدولة الطرف هذين الصكين.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

5- تحيط اللجنة علماً بالبيانات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المشاركة السياسية، وهي بيانات مصنفة بحسب الجنس والجنسية. بيد أنها تعرب عن أسفها لاستمرار غياب إحصاءات شاملة عن التركيبة الإثنية للسكان، لا سيما المواطنين القطريين، وعن جنسيات العمال المهاجرين الأصلية، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المصنفة (المادتان 1 و5).

6- تشير ال لجنة إلى المبادئ التوجيهية ل لإبلاغ بموجب الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن تركيبة السكان الإثنية، بمن فيهم العمال المهاجرون، وكذلك إحصاءات عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكون مصنفة بحسب الفئة الإثنية والأصل القومي، لإمداد اللجنة بأساس عملي لتقييم مدى المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

الإطار القانوني لمكافحة التمييز العنصري

7 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية رغم تضمن الدستور أحكاماً بشأن المساواة وعدم التمييز (المواد 1 و4 و5).

8- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن المادة 1(1) من الاتفاقية، وتوصي بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى وتلك المادة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- في حين ترحب اللجنة بمنح التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسةَ الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الفئةَ ألف في عام 2015 ومنح أعضائها الحصانة باعتماد القانون رقم 12 لعام 2015، يساورها القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر إلى ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لأداء ولايتها بفعالية (المادة 2).

10- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لأداء ولايتها المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

شكاوى التمييز العنصري والوصول إلى العدالة

11- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم توافر معلومات وأمثلة عن حالات اعتد فيها بالاتفاقية بوصفها الأساس القانوني لقرارات قضائية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات مفصلة عن شكاوى التمييز العنصري المرفوعة في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن آليات النظر في الشكاوى المتعلقة بالعمل والمقدمة من العمال المهاجرين، مثل لجنة فض المنازعات العمالية. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات مفصلة عن أمور منها إعداد الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وأنواعها ونتائجها. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن انخفاض عدد الشكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف، بل إنه قد يشير إلى وجود عقبات تحول دون الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك نقص الوعي العام بهذه الحقوق وبالأساليب المتاحة لالتماس سبل الانتصاف القضائية (المادتان 6 و7).

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قضايا التمييز العنصري والقضايا التي احتج فيها بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد شكاوى التمييز العنصري وأنواعها وعدد الملاحقات القضائية وإدانات الجناة، تكون مصنفة بحسب سن الضحايا ونوع جنسهم وأصلهم الإثني والقومي، ومعلومات عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية إيداع شكاوى التمييز العنصري وانتهاكات حقوق العمال، لا سيما في حالة غير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون والعمال المنزليون، وأن تواصل جهودها في سبيل ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية العنصرية

13- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات شاملة عن التدابير المتخذة لضمان تماشي الأحكام القانونية الرامية إلى معالجة الخلافات العرقية والدينية مع المادة 4 من الاتفاقية. كما تأسف لعدم توفر معلومات مفصلة عن اعتماد أحكام قانونية تحظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وتأثير تلك الأحكام (المادة 4).

14 - تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق المادة 1(1) و(4) من الاتفاقية، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتحث الدولة الطرف على ضمان تماشي أحكام قانون العقوبات تماشياً تاماً مع المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن اعتماد تشريعات بشأن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية تمتثل امتثالاً تاماً أحكام المادة 4.

العمال المهاجرون

15- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة مؤخراً من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين، مثل القانون رقم 21 لعام 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقانون رقم 13 لعام 2018 الذي ألغى اشتراط مأذونية الخروج للعمال المهاجرين. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) رغم أن التشريعات الجديدة ألغت نظامَ الكفالة، فهي تتضمن أحكاماً معينة مشابهة لذلك النظام تجعله مستمراً في الواقع العملي؛

(ب) لا توجد معلومات تبين أن تشريعات حماية العمال المهاجرين تنفذ بصورة اعتيادية وأن أصحاب العمل يعاقبون على الخروق المرتكبة؛

(ج) تفيد التقارير بأن العمال المهاجرين ما زالوا يتعرضون للاستغلال والإساءة، مثل عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها؛

(د) رغم حظر مصادرة جوازات السفر، ما زالت هذه الممارسة مستمرة في ظل الإفلات من العقاب؛

(ه) تفيد التقارير بأن العمال المهاجرين يتقاضون مرتبات مختلفة بحسب بلد منشئهم؛

(و) تفيد التقارير بأن العمال المهاجرين لا يكفل لهم حق جمع شمل الأسرة؛

(ز) رغم سماح القانون للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب عملهم، فإن من واجبهم، في حال عدم تحديد المدة في عقودهم، الانتظار خمس سنوات، وهي مدة مفرطة وقد تفضي إلى الإساءة؛

(ح) لا توجد معلومات وأمثلة عن كيفية تسوية الشكاوى المتعلقة بإصابات العمل وغيرها من الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين تسوية فعالة (المواد من 5 إلى 7).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنهاء العمل بنظام الكفالة وما يتصل به من ممارسات تعرض العمال المهاجرين للإساءة والاستغلال؛

(ب) ضمان إنفاذ جميع التدابير الرامية إلى حماية العمال الهاجرين إنفاذاً كاملاً ومعاقبة الجناة، وتقديم معلومات عن تنفيذ تلك التدابير في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) حماية العمال المهاجرين من الإساءة والاستغلال، وضمان دفع أجورهم في مواعيدها؛

(د) ضمان عدم مصادرة جوازات السفر ومعاقبة أصحاب العمل الذين ينتهكون هذا الحكم؛

(ه) ضمان عدم وجود فوارق بين العمال المهاجرين، بحسب بلد منشئهم، في الأجور المتقاضاة لقاء العمل المتساوي في القيمة؛

(و) ضمان حق العمال المهاجرين في جمع شمل الأسرة؛

(ز) تقليص الفترة التي يتعين على الموظفين انتظارها قبل تغيير أصحاب عملهم حيثما كانت تلك الفترة غير محددة في عقودهم؛

(ح) ضمان وصول عمال المهاجرين وصولاً كاملاً إلى آليات التظلم والسبل الملائمة للانتصاف من انتهاكات حقوقهم، وتقديم معلومات عن تسوية المنازعات في تقريرها الدوري المقبل.

العمال المنزليون المهاجرون

17- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المنزليين، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 15 لعام 2017. بيد أنها تظل قلقة لأن العمال المنزليين المهاجرين ما زالوا مستبعدين من الحماية الأشمل التي يكفلها قانون العمل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المنزليين المهاجرين ما زالوا يواجهون ظروف عمل صعبة، وأن القانون الجديد يفتقر إلى أحكام تنفيذ بالإضافة إلى نقص المعلومات عن كيفية مطالبة العمال بحقوقهم في حال انتهاكها. واللجنة منشغلة كذلك لعدم توفر معلومات عن وجود وتنفيذ تدابير لحماية العاملات المنزليات المهاجرات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي (المواد من 5 إلى 7).

18- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنظيم استخدام العمال المنزليين المهاجرين بموجب قانون العمل؛

(ب) ضمان إنفاذ جميع الأحكام القانونية القائمة لحماية العمال المنزليين المهاجرين من الإساءة والاستغلال إنفاذاً فعالاً؛

(ج) ضمان إمكانية وصول جميع ضحايا ممارسات العمل المسيئة والاستغلالية إلى آليات التظلم وسبل الانتصاف القضائية؛

(د) ضمان حماية العاملات المنزليات المهاجرات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي؛

(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛

(و) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تنفيذ القوانين الرامية إلى حماية العمال المنزليين المهاجرين من ممارسات العمل الاستغلالية، بما في ذلك بيانات عن أعداد الشكاوى المقدمة من العمال المنزليين المهاجرين وأنواع تلك الشكاوى ونتائجها.

حالة نساء الأقليات

19- يساور اللجنة القلق لأن نساء الأقليات يتعرضن لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز على أساس أصلهن الإثني ونوع جنسهن، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون حصولهن على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية ووصولهن إلى العدالة (المادتان 2 و5).

20- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي بأن تلغي الدولة الطرف جميع الحواجز التي تواجهها نساء الأقليات في الحصول على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية والوصول إلى العدالة. وفي هذا الصدد، توصي بأن تدرج الدولة الطرف منظوراً يتعلق بنساء الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات المتصلة بنوع الجنس.

حالة المواطنين المجنسين

21- تظل اللجنة منشغلة لأن المواطنين المجنسين لا يتمتعون، وفقاً للقانون، بحقوق معينة على قدم المساواة مع المواطنين المولودين في الدولة الطرف، بما في ذلك الحق في السكن والحق في العمل في الخدمة المدنية وحقوق سياسية معينة (المواد من 5 إلى 7).

22- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمتع المواطنين المجنسين بجميع الحقوق على قدم المساواة مع المواطنين المولودين في الدولة الطرف، دون تمييز.

حالة السكان غير المواطنين

23- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون بطاقة الإقامة الدائمة، الذي يمنح حاملي بطاقة الإقامة الدائمة حقوقاً متساوية مع حقوق المواطنين في امتلاك العقارات والحصول على التعليم والرعاية الصحية. لكنها تظل منشغلة إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز ضد السكان غير المواطنين، بما في ذلك تقييد العمال المهاجرين والمقيمين الأجانب في بيع الممتلكات وحيازتها، وإزاء ما يبلّغ عنه من تمييز ضد السكان غير المواطنين في الحصول على الوظائف والتعليم والسكن والرعاية الصحية.

24- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي الدولة الطرف بإزالة الحواجز التي يواجهها السكان غير المواطنين وضمان المساواة في الحصول على الوظائف والتعليم والسكن والرعاية الصحية، والتمتع بالحق في شراء الممتلكات وبيعها دون تمييز.

حقوق الجنسية

25- تلاحظ اللجنة أن قانون بطاقة الإقامة الدائمة يمنح أبناء النساء القطريات المتزوجات من غير المواطنين إقامة دائمة. لكنها تظل قلقة لأن النساء القطريات ما زال يتعذر عليهن نقل جنسيتهن إلى أبنائهن.

26- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف قوانينها للسماح للنساء القطريات المتزوجات من غير المواطنين بنقل جنسيتهن إلى أبنائهن منذ الولادة ودون تمييز.

انعدام الجنسية

27- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بحالات مواطنين حُرموا من الجنسية في الدولة الطرف، ما قد يفضي إلى خطر انعدام الجنسية.

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للحماية من انعدام الجنسية. وتوصي بأن تصدق الدولة الطرف على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

29- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 11 لعام 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي. بيد أنها قلقة لأن المادة 8 من هذا القانون تسمح لملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم باستئناف قرار الرفض أمام رئيس الوزراء وليس أمام المحكمة، ولأن المادة 11 تحظر مشاركة اللاجئين وملتمسي اللجوء في النشاط السياسي. وتظل اللجنة منشغلة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (المواد من 5 إلى 7).

30- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف لملتمسي اللجوء إجراءات الطعن القضائية وتسمح لهم وللاجئين بالحصول على حقوقهم الأساسية. وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين.

منظمات المجتمع المدني

31- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ما تفيد به التقارير من صعوبة إجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني والقيود المفروضة على مشاركتها في الأنشطة السياسية.

32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وجود فضاء مفتوح لعمل منظمات المجتمع المدني، وإلغاء إجراءات التسجيل والقيود المفروضة على قدرتها على العمل، بغية تيسير عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

التدريب في مجال حقوق الإنسان

33- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب في مجال حقوق الإنسان والتوعية بها، بما في ذلك برنامج حقوق الإنسان الخاص بالطلاب والمدرسين ومديري المدارس، وكذلك مبادرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء تفشي القوالب النمطية العنصرية والوصم العنصري في الدولة الطرف (المادة 7).

34- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان وإذكاء وعي الناس بأهمية التنوع الإثني والثقافي ومكافحة التمييز العنصري ومواصلة التوعية، لا سيما في صفوف موظفي إنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي وموظفي السجون والمحامين والمدرسين.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٥ - إذ تدرك اللجنة أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات في هذا الشأن.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٨ - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وبتوسيع نطاق حوارها معها، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقريرها الدوري المقبل. ‬

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٩ - توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

٤٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

٤١ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدﱘ وثيقة ساسية موحدة وتحديثها بانتظام، و فقاً ل لمبادئ التوجيهية اﳌنسقة بشأن تقدﱘ التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق إنـسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس اﳌـشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنـسان الـذي عُقـد ﰲ حزيـران/يونيـه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٢ - عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 10 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و16(أ) و(ج) و(د) (العمال المهاجرون) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٣ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 (شكاوى التمييز العنصري والوصول إلى العدالة)، و16 (العمال المهاجرون)، و18 (العمال المنزليون المهاجرون)، و22(حالة المواطنين المجنسين)، و26 (حقوق الجنسية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه ٢١ آب/أغسطس ٢٠٢١، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.