الأمم المتحدة

CERD/C/QAT/17-21

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 November 2017

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة ال قضاء على ا لتمييز العنصري

ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين المقدم من قطر بموجب المادة 9 من الاتفاقية، والمطلوب تقديمه في 2015 *

[ تاريخ الاستلام: 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ]

1- تتشرف دولة قطر بأن ت قدم هذا التقرير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عملاً بنص الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 ، والتزاماً بالخطوط الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الموقرة وتوصياتها العامة ، وحيث أ ن دولة قطر كانت قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 بموجب وثيقة التصديق المؤرخة في 22 يولي و 1976 ، فإنها تؤكد تمسكها بالمفاهيم والأهداف التي تضمنتها الاتفاقية. وسنفصّل في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها ال دولة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية .

2- ي نقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء تضمن الجزء الأول معلومات أساسية عن دولة قطر تتعلق بالأرض والسكان، والهياكل السياسية العامة، والإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان. ويتضمن الجزء الثاني معلومات عن التدابير والتطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيقها في دولة قطر بحسب ترتيب المواد من 2 إلى 7. أما الجزء الثالث فيتعلق بالامتثال لملاحظات وتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة بشأن التقرير السابق للدولة .

3- يعد هذا التقرير تقريراً وطنياً مشتركاً، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلت بقرار من سعادة وزير الخارجية في أكتوبر 2016 من عدة جهات حكومية معنية تضمنت وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . و وفقاً لما أرسته وأوصت به اللجان التعاقدية، فقد تم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها. وإن دولة قطر إذ ترفع إلى اللجنة هذا التقرير الدوري المشترك للتقارير من السابع عشر إلى العشرين، فإنها تؤكد استعدادها التام للتعاون معها في الرد على أية استفسارات أو استيضاحات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، وترجو دولة قطر للجنة دوام التوفيق والنجاح في عملها المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

4- تعتبر الدولة تقديم هذا التقرير المشترك استمراراً للحوار البنّاء مع اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، آخذةً في الاعتبار كون هذا التقرير هو تقرير دوري يتم النظر إليه في ضوء التقارير السابقة المقدمة، وعليه تم تفادي تكرار المعلومات التي سبق للدولة تفصيلها في التقرير السابق حيث اكتفى التقرير الحالي بالإشارة إلى التغييرات التي حدثت أثناء الفترة التي يغطيها التقرير .

أولاً- معلومات أساسية عن دولة قطر

5- بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير الدوري المشترك السابق للتقارير من الثالث عشر إلى السادس عشر للدولة الواردة في الجزء الخاص المعنون "معلوما ت أساسية عن دولة قطر" تود الدولة أن تتقدم بالمعلومات المحدثة التالية:

ألف- الموقع الجغرافي والتضاريس

6- تود الدولة الإحالة إلى المعلومات المقدمة في التقرير المشترك السابق (الفقرات 5، 6).

باء- السكان

7- ازداد عدد السكان في دولة قطر من مليون و ثماني مئة وثلاثة وثلاثون ألف نسمة (1.833.000) سنة 2012م إلى مليونين وستمائة وثماني عشر ألف نسمة (2.618.000) سنة 2016م، حيث تع زى هذه الزيادة السكانية لتدفق العمالة الوافدة التي تتطلبها المشروعات التنموية الكبرى والطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. الشكل رقم  (1) يوضح الزيادة السكانية.

شكل رقم  1 عدد السكان في دولة قطر (بالألف) خلال الفترة (2012 - 2016)

8- لتوضيح واقع التركيبة السكانية في دولة قطر يمكن الاستدلال بجدول رقم  (1) للتركيبة العمرية للسكان ل سنة 201 6 وبالهرم السكاني في الشكل رقم  ( 2 ) والشكل رقم  ( 3). حيث يبين الهرم السكاني لم جموع السكان القطريين وغير القطريين في الشكل رقم  (2 ) الفرق الذي أحدثته حركة العمالة لدولة قطر ولا سيما بالنسبة للذكور غير القطريين، بينما ي وضح الهرم السكاني لمجموع السكان ا لقطريين في الشكل رقم  (3) التوازن بين أعداد الإناث والذكور، ويؤكد أن مجتمع السكان القطريين مجتمع طبيعي في تركيبته حسب العمر والجنس.

جدول رقم  1 التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية العريضة والجنسية والجنس

(تقديرات السكان منتصف العام )، سنة 2016

المجموع

65 سنة فأكثر

15-64 سنة

أقل من 15 سنة

الجنس

الجنسية

100

3.7

59.8

36.5

الإناث

قطري

100

3.3

57.8

38.9

الذكور

100

1.0

74.5

24.5

الإناث

غير قطري

100

0.7

92.4

6.9

الذكور

100

1.6

71.1

27.3

الإناث

المجموع

100

0.9

89.8

9.2

الذكور

شكل رقم  2

الهرم السكاني لإجمالي السكان

(بالألف)، سنة 2016

شكل رقم  3

الهرم السكاني للقطريين

( بالألف ) ، سنة 2016

الفئات العمرية

9- ومما تقدم يمكن ملاحظة الفرق في التركيبة العمرية الجنسية للسكان غير القطريين وتأكيد الشكل الطبيعي لمجتمع السكان القطريين، حيث يلاحظ تمركز أكبر عدد من السكان في الفئة العمرية الوسطى ( 15-64 سنة) وغالبيتهم من غير القطريين ويحتل الذكور النسبة الأكبر منهم ، بينما يصنف مجتمع السكان القطريين حسب التوزيع العمري ك مجتمع فتي ترتفع فيه نسبة الأطفال وصغار السن أقل من 15 سنة وتنخفض فيه نسبة المسنين أكثر من 65 سنة .

جيم- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

10- تشهد دولة قطر مرحلة متميزة في المضي قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، حيث سجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا ً نسبته 2.2 بالمائة خلال العام 2016 ليصل إ لى نحو 796 مليار ريال قطري ، مقارنة بتقديرات العام 2015 البالغة 779 مليار ريال قطري.

11- حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الث الثة والثلاثين عالمياً وصنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً بحسب تقرير التنمية البشرية لعام  2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPالتابع للأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع". وقد أظهر التقرير أهم التطورات في المؤشرات والإحصاءات على صعيد التنمية البشرية، كما  أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك على النحو التالي:

تحسن ال رقم  العام لمؤشر التنمية البشرية من 0,855 في تقرير 2015 إلى 0,856 في تقرير 2016 ؛

ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 129.1 دولاراً تقرير عام  2015 إلى 129.9 4 دولاراً في تقرير عام  2016 ؛

ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96 . 7 % إلى 97.8% في تقرير 2016 ؛

ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي لمن هم في سن التعليم الجامعي من 14% في تقرير 201 5 إلى 16% في تقرير 2016 ؛

سج ّ ل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى، نسبة عالية 84.6% تقدمت فيها قطر على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب مؤشر التنمية البشرية في عام 2016 ؛

انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ( 15-24 سنة) من 1.1% في تقرير 2015 إلى0.8% في تقرير عام 2016؛

ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5% في التقرير السابق الصادر عام  2015إلى 92.9% في تقرير 2016، وبهذا تتقارب دولة قطر في هذا المؤشر مع كل من اليابان 93.3 % وفنلندا92.7% والسويد 90.6% ؛

بالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية (2010-2015) 2.1 مولوداً للأم ، إلا  أنه لا  يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج 1.8 وهونج كونغ 1.2 وسنغافورة1.2 .

دال- معدل الإنفاق الاجتماعي كنسبة من مجموع الإنفاق العام

12- بلغت نسبة الإنفاق العام على قطاع التعليم من إجمالي الإنفاق العام للدولة 10.5 % ف ي عام  2016 ، وفي  قطاع الصحة بلغت نسبة الإنفاق العام 10.8 % في عام  2016 ، كما  بلغت نسبة الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية 0.83 % من إجمالي الإنفاق العام للدولة للعام 2016 .

هاء- دولة قطر في المؤشرات العالمية

13- كما تمت الإشارة مسبقاً ، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً بحسب تقرير التنمية البشرية لعام  2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع للأمم المتحدة ، كما  تصدرت الدولة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الرابعة عشر عالمياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام  2015-2016، ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار ل ‍ 140 دولة حول العالم، ويعتمد على ثلاثة معايير رئيسية لقياس مدى تنافسية الدول عالميا ً وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور ، و حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك وفقاً ل تقرير تنافسية الاقتصاد ا ت العربية لعام  2016 الذي يصدره صندوق النقد العربي و أكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث ساهم المركز في التوعية وبناء الشراكات ل نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري ، إضافة فقد تصدرت ال دولة قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي السنوي لعام  2016 الذي ي صدره معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي (IEP) حيث جاءت بالمرتبة (34) عالمياً وصنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بسلم مرتفع . وتعتبر دولة قط ر الدولة الوحيدة من بين الدول العربية التي وردت ضمن قائمة ال ‍ 10 دول الخالية من الصراعات. كما  احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017 ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

واو- التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية

14- تحرص دولة قطر على تقييم ما  توصلت إليه من تحقيق للأهداف الإنمائية للألفية حيث أصدرت خمسة تقاري ر آخرها في شهر يناير عام  2017، الذي بين التز ا م الدولة بتحقيق الغايات الخاصة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بغية الارتقاء بواقع حياة الإنسان وإنها قد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ، وفيما يلي نورد أهم نتائج التقرير الخامس:

لا يشكل الهدف الأول والمتمثل بالقضاء على الجوع وعلى الفقر المدقع أي تحد لدولة قطر التي استطاعت أن توفر العيش الرغيد لكافة المواطنين على أرضها ؛

اقتربت دولة قطر من تحقيق كامل للهدف المتعلق بضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم قبل عام  2015 حيث تخطت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي من كلا الجنسين ( 91 %) ؛

سجلت دولة قطر تقدماً كبيراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين حيث بلغ معدل التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي ( 1.94 ) ؛

استطاعت دولة قطر أن تحقق هدف "تخفيض وفيات الأطفال"، بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة وبمقدار الثلثين ؛

تخطت دولة قطر الغاية التي تقتضي تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع ؛

استطاعت الدولة تحقيق الغاية المرجوة في إطار الهدف الإنمائي للألفية والمتمثلة في القضاء على الملاريا والأمراض المعدية، وتمكنت من إيقاف انتشار مرض الملاريا وإعلان الدولة بلدٍ خالٍ من هذا المرض، إضافة إلى خفض انتشار السل إلى النصف وانحساره قبل الموعد المحدد، بالإضافة إلى تحقيق الغاية المتمثلة بتعميم العلاج من مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) قبل الموعد المحدد عام  2010، حيث وفرت لجميع المصابين العلاج المضاد للفيروس منذ عام 2007م ؛

استطاعت دولة قطر أن تحقق أغلب ما  يرمي إليه هدف "ضمان الاستدامة البيئية" حيث أدخلت الاعتبارات البيئية في عملية التخطيط الإنمائي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) كما  وفرت الدولة لسكانها مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي المناسب، واستطاعت أن تقلل من الآثار السلبية لفقدان التنوع الحيوي ؛

ساهمت دولة قطر وبشكل فعال في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، حيث تُعد دولة مانحة وشريكاً مؤثراً في العون الإنمائي الدولي وتشكل المساعدات والمعونات الإنمائية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، وقد وصلت نسبة المساعدات الخارجية إلى 0.78 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام  2015، واتسعت قاعدة الدول التي شملتها المساعدات القطرية لتصل إلى أكثر من 110 دولة في آ سيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم. وقد بلغ إجمالي المساعدات الحكومية على القطاعين التنموي والإنساني 14 . 765 . 695 . 287 ريال قطري خلال الفترة ما  بين 2012-2016 .

زاي- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

15- تود الدولة الإحالة إلى المعلومات المقدمة في التقرير المشترك السابق (الفقرات 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28).

حاء- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

16- بالإضافة إلى المعلومات المضمنة في التقرير السابق في الإطار العام لحماية حقوق الإنسان (الفقرات 29، 30، 31، 32، 34) تود الدولة الإشارة إلى التطورات التالية:

الضمانات القانونية لحقوق الإنسان :

17- منذ تقديم الدولة لتقريرها المشترك السابق قامت باستصدار مجموعة من التشريعات والقوانين لتعزيز الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، نذكر منها على سبيل المثال لا  الحصر :

ا لقانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  (11) لسنة 2004 ؛

القانون رقم  (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛

القانون رقم  (6) لسنة 2013 بشأن صندوق الصحة والتعليم، الذي يهدف إلى توفير الموارد المالية والمستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والجهات القائمة عليها، بما  يتفق والمصالح العليا للدولة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي في الحالات الطارئة ؛

القانون رقم  ( 7) لسن ة 2013 بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، الذي يهدف إلى إلزامية نظام التأمين الصحي لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها ؛

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2014 ؛

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم  (18) لعام  2014 ، بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث يراعي القرار الاشتراطات الدولية الواجب توافرها في سكن العمال سواء الدائم أو  المؤقت ؛

القانون رقم  (1) لسنة 2015 الذي يعدل بعض أحكام قانون العمل رقم  (14) لسنة 2004 ، بشأن حماية الأجور ؛

القانون رقم  (12) لسنة 2015 بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم  (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي منح اللجنة الوطنية مزيداً من الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية القوية حتى تمارس عملها ومهامها التي كفلها القانون بقدر كبير من الحرية والشفافية ؛

ال قانون رقم  (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ؛

قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم  (15) لسنة 2016 الذي أقر مبدأ المساواة دون تمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات ؛

ال قانون رقم  (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ؛

القانون رقم  (16) لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية، الذي وضح الحقوق العامة المتعلقة بالعلاج مثل حق المريض في الحصول على العلاج اللازم وفقا للمعايير المتعارف عليها طبيا، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المتعلقة باستقلالية المريض وخصوصيته ؛

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 19 أكتوبر 2016 ، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2004، متضمناً إنشاء لجنة أو  أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو  عن عقد العمل ؛

القانون رقم  (1) لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون (21) لسنة 2015 ، بتنظيم دخول وخروج الوافدين والمتعلق بحرية الخروج من الدولة ؛

القانون رقم  (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل ، والذي يوفر الحماية القانونية للمستخدمين في المنازل تتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والمعايير الدولية المعمول بها ؛

الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

18- صادقت دولة قطر منذ تقديم تقريرها السابق على عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية الداعمة لحقوق ال إ نسان من أهمها:

المصادقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في عام  2009 ، وهو ما  يعكس ال إرادة ال سياسية في السعي لنشر قيم التسامح وحرية التفكير والتعبير وأهمية الثقافة في تحقيق الاندماج الاجتماعي للسكان وازدهار قيم المساواة وعدم التمييز ؛

الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام  2012 ؛

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في عام  2014 ؛

الانضمام إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الصيغة المعدلة للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف - بغداد 1981) وذلك وفقاً للمرسوم رقم  (20) لسنة 2015 ؛

تتطلع الدولة أيضاً إلى الانضمام للعهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

19- بالإشارة إلى المعلومات المضمنة في التقرير السابق (الفقرات 34، 44، 45، 46، 47، 48) تود الدولة الإشارة إلى التطورات التالية:

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تأسيسها بموجب القرار الأميري رقم  ( 38 ) لسنة 2002 ، وهي مؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وتجدر ال إ شارة هنا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد نالت شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف للمرة الأولى في عام  2010 . كما  منحت اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر 2015 ؛

مؤسسة صلتك عام  2008 ، والتي تهدف لتوفير فرص عمل للشباب العربي ، وللمؤسسة برامج في 16 دولة عربية وهي الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر ؛

اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  (8) لسنة 2010 ، وتهدف إلى محاربة التعصب وإبراز دور الحضارات في تعزيز الحوار وحل الصراعات وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم وتطوير التنمية البشرية ؛

اللجنة الد ائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  (14) لسنة 2011 ، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، وسرعة إغاثة المنكوبين، والعمل على تأمين سلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام ؛

اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  (16) لسنة 2011، والتي تختص باقتراح سياس ات وطنية وبر ا مج و أنظمة وطن ية للسلامة والصحة المهنيتين ، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ودراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، والتوصية بشأنها ؛

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم  (75) لسنة 2011، التي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ؛

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب القرار الوزاري رقم  (27) لسنة 2012، التي تهدف إلى إسداء النصح والمشورة لل دولة ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشره ؛

مؤسسة التعليم فوق الجميع عام  2012 ، والتي تهدف لتوفير التعليم للأطفال في مناطق الفقر والصراعات المسلحة ؛

ا لمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة وحدة الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة ، وتختص المؤسسة بإعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها ، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتحتضن المراكز الفاعلة التالية: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي يهدف إلى حماية الأطفال والنساء من مشاكل العنف في الأسرة، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنما ء الاجتماعي، ومبادرة بست باديز (قطر) ؛

اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2016، وتهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الإتجار بالبشر، وتختص من بين اختصاصات أخرى بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وإعداد ونشر تقري ر سنوي عن جهود قطر في مكافحة ال إ تجار بالبشر .

على مستوى السياسات والاستراتيجيات

20- أولت دولة قطر اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة وقد استند هذا الاهتمام إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) ، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022) إضافةَ إلى الاستراتيجيات القطاعية الأخرى ، وتشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق النهج الذي نادت به المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ومن ضمن هذه الاستراتيجيا ت على سبيل المثال لا  الحصر:

استراتيجية قطاع سوق العمل (2011-2016) ، والتي ت هدف إلى تأمين عمالة ذات كفاءة قادرة على إنجاز وتحقيق أولويات التنمية الوطنية ؛

استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016) ، والتي تهدف إلى:

تعزيز تماسك الأسرة ؛

ترشيد استخدام العمالة المنزلية وتحجيم آثارها ؛

خفض عدد حالات العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم للأسر المتأثرة بالعنف ؛

إنشاء نظام دعم فعّال للأسر التي تعيش في أوضاع خاصة، كالأسر التي ترعى المعاقين أو  المسنين ؛

دعم وتمكين الأسر الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً والتشجيع على المزيد من روح المسؤولية المالية وخفض المديونية لدى ال أ سر القطرية ؛

اعتماد مقاربة كلية لتحقيق رفاه ي ة وأمن الأطفال ؛

دعم ومساندة المرأة لتحقيق التوازن ما  بين مسؤوليات العمل والأسرة ؛

العمل على تمكين المرأة في جميع المجالات، ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية ؛

الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) ، والتي تهدف إلى إحداث تغييرات في نظام الرعاية الصحية، وتقديم رعاية صحية شاملة فعالة ومعقولة التكلفة على مستوى عالمي ومتاحة للجميع مع الأخذ في الاعتبار احتياجات مختلف فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال وتشمل الاستراتيجية 35 مشروع ا ً؛

الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية (2013-2018) ، والتي تهدف إلى مواجهة ومعالجة التحديات الصحية المستقبلية من خلال توفير نظام رعاية صحية شامل عالي المستوى، وتوفير نموذج متكامل من خدمات الرعاية الصحية للوصول إلى نموذج رعاية وقائية ومجتمعية يرتكز على المريض، ويضمن له سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة ؛

استراتيجية التعليم والتدريب ( 2011-2016 ) ، والتي تهدف إلى تحقيق نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية من خلال توفير مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، وبرامج تعليم مستمر ة ومتاحة للجميع . كما  تسعى الاستراتيجية إلى توفير مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة، ونظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة، وإيجاد دور فاعل دولياً في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي ؛

استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية (2011-2016) ، والتي تهدف إ لى تجديد ال إ لتزام بالقيم والمبادئ العربية والإسلامية وبشكل يحفظ الأسرة القطرية ويجعلها محور التنمية الاجتماعية، وتشجع المواطنين على إدراك كامل طاقاتهم الكامنة عبر التنمية البشرية، وبما  يكفل الإنصاف وحقوق الإنسان ؛

الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (20 22 -20 13 ) ، والتي تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا ً ، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها، كخطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وتركز الاستراتيجية على رؤية عامة ومشتركة بين الجهات المعنية حيث إنها تمثل إطار عمل لتحديد الالتزامات المطلوبة ومرجعاً لتنفيذ مبادرات السلامة المرورية ذات الأولوية القصوى والأكثر فاعلية. وتعد هذه الاستراتيجية مكملة لغيرها من الاستراتيجيات القائمة في دولة قطر كاستراتيجية المخطط الشمولي، والنقل المستدام، وإدارة الطلب على النقل ؛

الاستراتيجية الوطنية للتوحد ( 2017-2021 ) ، والتي تهدف إل ى وضع نهج شامل ومتكامل لرعاية الأفراد ذوي التوحد من مختلف الأعمار.

على مستوى التعاون الدولي

21- واصل ت الدولة استضافتها للم ؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنويا "منتدى الدوحة"، و"مؤتمر حوار الأديان"، و"منتدى أمريكا والعالم الإسلامي"، كما  استضافت الدولة "منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات" عام  2011. كذلك استضافت الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان "تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان" في مارس عام  2014، واستضافت "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" في عام  2015 الذي نتج عنه إعلان الدوحة وتقديم دولة قطر مبلغ تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ البرامج التدريبية لإعلان الدوحة والتي ستستمر حتى 2020. واستضافت في يناير 2016 "المؤتمر الاقليمي حول دور مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان في المنطقة العربية"، واستضافت في أبريل 2016 "منتدى ال أ مم المتحدة الإقليمي الأول لمنطقة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" كما  استضافت في شهر فبراير 2017 مؤتمراً دولياً حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية" .

22- وفي إطار حرص الدولة على دعمها وتعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فقد استقبلت الدولة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين خلال شهر نوفمبر 2013 ، وا لمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين خلال شهر يناير 2014 ، ووفد أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2014 ، كما  استقبلت مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان في شهر يناير 2016 . اضافة إلى ذلك استقبال الدولة العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي زارت الدولة في عامي 2012 و2014 ومنظمة العفو الدولية في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016 والاتحاد الدولي لنقابات العمال في عام  2014.

ثانياً- التعليق على الأحكام الموضوعية للاتفاقية: التدابير التي اتخذتها الدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية

23- يتضمن هذا الجزء وصفاً للتدابير التشريعية والمؤسسية والإدارية والإجرائية الأخرى التي اتخذتها الدولة إعمالاً لأحكام الاتفاقية منذ تقديم آخر تقرير لها في عام  2007 ومناقشته في عام  2011 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري.

24- يبدأ هذا الجزء بتحليل الإطار القانوني العام لحظر التمييز العنصري وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية كما  يتضمن بقية الجزء معلومات محدده تتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية وفقاً لترتيب هذه المواد وأحكام كل منها.

المادة (1)

25- يتسق الإطار القانوني للدولة من دستور وقوانين وطني ة مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية بشأن تعريف التميي ز ويتبنى الإطار القانوني للدولة القواعد العامة لأحكام الاتفاقية والتي يمثل مبدأ المساواة وعدم التمييز أحد أعمدتها الأساسية.

26- فكما تمت الإشارة، فإن الدستور الدائم قد تم تبنيه بواسطة استفتاء شعبي جرى في أبريل 2003، وصادق عليه سمو أمير البلاد في عام  2004 ودخل حيز النفاذ في يونية 2005 ، وقد تم تضمين الإطار القانوني لمبدأ المساواة وعدم التمييز في المادتين 18 و19 من الباب الثاني من الدستور الخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع" حيث نصت المادة 18 على "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، الإحسان، الحرية، مكارم الأخلاق، والمساواة"، وبالتالي ووفقاً للمادة 18 فإن مبدأ المساواة هو دعامة من الدعامات التي يقوم عليها المجتمع القطري ، وقد تم تعزيز المبادئ الواردة في المادة 18 من الدستور - والتي من ضمنها مبدأ المساواة - بالمادة 19 والتي نصت على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين". عليه فإن جميع سياسات الدولة ملزم ة بتضمين وكفالة دعامات المجتمع المشار إليها في المادة 18 والتي من ضمنها مبدأ المساواة ، ويجب النظر إلى مبدأ المساواة في الدستور القطري على أنه أحد المبادئ الدستورية السامية المصانة بحماية دستوريه تستلزم عدم تعارض أي قانون أو  تشريع معها ، وقد تمت تقوية وتعزيز ه ذه الحماية الدستورية بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم  12 لسنة 2008 الصادر في 18 يونيه 2008 والتي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

27- وقد تم تفصيل المبدأ العام للمساواة المضمن في المادة 18 من الدستور في المادتين 34 و35 من الباب الثالث من الدستور الخاص بالحقوق والواجبات العامة. حيث نصت المادة 34 على "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات"، بينما كفلت المادة 35 الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز حيث نصت هذه المادة على "الناس متساوون أمام القانون، لا  تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين". وكما  سبقت الإشارة فإن الباب الثالث من الدستور "المواد من 34-58" قد كفل الحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكا ملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والتي سيأتي تفصيلها لاحقاً عند استعراض المادة 5 من الاتفاقية. إضافة إلى ذلك فقد أفرد الباب الثالث من الدستور ضمانة دستوري ة لحقوق الإنسان في الدولة من حيث إي راده الحقوق والحريات العامة كنصوص قانوني ة في صلب الدستور مما  يضيف عليها سمواً على التشريعات والقوانين العادية ومنحها صفه الإلزام.

28- وقد تم تعزيز الحق في المساواة وعدم التمييز الذي كفله الدستور من خلال إجازة مجموعه من التشريعات والقوانين الأخرى والتي سيتم استعراضها وتحليلها عند التعليق على المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية.

29- تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر لم  تبدي أية تحفظات عند انضمامها للاتفاقية الدولية لل قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام  1976.

المادة (2 )

30- إن الحماية الدستورية للحق في المساواة وعدم التمييز التي تمت الإشارة إليها أعلاه، تم تعزيزها وتقويتها بانضمام الدولة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام  1976، والتي أصبحت - وفقاً لنص المادة 68 من الدستور الدائم التي تنص صراحة على أن المعاهدات والاتفاقيات يكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية - أحكامها تسري في دولة قطر ويكون لها قوه القانون وليس هناك ما  يمنع المحاكم من تطبيق نصوصها. إضافة إلى ذلك فإن المادة 6 من الدستور الدائم تنص صراحة على أن "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها".

31- يتمتع جميع الأفراد في دولة قطر من مواطنين ومقيمين بالحقوق والحريات المضمنة في الباب الثالث من الدستور الدائم دون تمييز بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين. وقد نصت المادة 52 صراحة على أن "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعه بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون". وقد تمت تقوية الإطار الدستوري والقانوني للمساواة في الحقوق وعدم التمييز بكفالة وتعزيز حق التقاضي والذي سيأتي تفصيله لاحقاً في هذا الجزء.

32- إن مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي تضمنته المواد 18 و34 و35 من الدستور الدائم يحكم كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التي يجب أن تعمل بمقتضى هذا المبدأ وتنأى عن أي عمل أو  ممارسة تنطوي عن تمييز أو  تشجيعه أو  حمايته أياً كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو  الممارسة، حيث إن النظام الدستوري والقانوني قد ألزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترام مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.

33- بالإضافة إلى ال حماية الدستورية المشار إليها أعلاه فهناك العديد من القوانين التي تتوافق نصوصها مع مبدأ مناهضة التمييز والتي من ضمنها:

قانون المطبوعات والنشر رقم  (8) لسنة 1979 ؛

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (13) لسنة 1993 ؛

قانون العمل رقم  (14) لسنة 2004 وتعديلاته ؛

قانون الإجراءات الجنائية رقم  (23) لسنة 2004 بت أك ي د المساواة بين جميع المواطنين في إقليم الدولة سواء مواطنين أم  مقيمين في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ فالحق متاح للجميع دون أدنى تفرقة أو  تمييز ؛

أحكام القانون المدني رقم  (22) لسنة 2004، لم  ت ميز بين مواطن أو  مقيم في الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛

قانون الأسرة رقم  (22) لسنة 2006 ؛

قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم  (7) لسنة 2007 ؛

قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  (12) لسنة 2008 ؛

قانون بتحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ رقم  (19) لسنه 2008 ؛

قانون العقوبات رقم  (11) لسنة 2004 وتعديلاته بال قانون رقم  (8) لسنة 2010 ؛

قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  (15) لسنة 2011م ؛

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2014 ؛

قانون رقم  (21) لسنة 2015 وتعديلاته بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ؛

قانون رقم  (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ؛

قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم  (15) لسنة 2016 الذي أقر مبدأ المساواة دون تمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات.

المادة (3)

34- إن مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما  في ذلك شجب جميع أشكال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية، تنبع من المبادئ التي نص عليها الدستور الدائم والذي ورد فيه أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف واستخدام القوة وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

35- والجدير بالذكر أن دولة قطر قد ساهمت بفعالية في جميع المحافل والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمناهضة ك افة أشكال التمييز العنصري.

36- تستضيف دولة قطر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، والذي تم تأسيسه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  135 خلال دورتها الستين، حيث يهدف المركز إلى تنظيم أنشطة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ودعم الجهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تحت إشراف مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

37- حرصت دولة قطر على تنظيم المؤتمرات التي تهدف مناهضة خطاب الكراهية والتطرف حيث استضافت الدولة الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان "تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان" في مارس عام  2014 ومؤتمر " الحوار العربي الأمريكي الآيبيري " خلال الفترة من 15 الى 16 سبتمبر 2015، والذي هدف إلى إيجاد آليات ووضع تصور لخطة عمل من شأنها الحد من خطاب الكراهية والتطرف .

38- تنظر دولة قطر إلى الحوار بين الأديان والحضارات على كونه آلية لا  غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر و تعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار ، وفي  ضوء ما  يشهده العالم من تحديات عديدة تُهدِّد السلام العالمي والعيش المشترك، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرُّف، دعمت دولة قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدورٍ فاعلٍ في الترويج لثقافة السلام، ولم  ت ا لُ الدولة جهدٍ من أجل زيادة قدرة التحالف على الاضطلاع برسالته، وواصلت تقديم كافة أنواع الدعم له حيث استضافت المنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة والذي انعقد في شهر ديسمبر 2011 . وكاعتراف دولي بالدور القطري الرائد في تحقيق التقارب بين الشعوب والحضارات والأديان تم تعيين أول ممثل سام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات من دولة قطر. وفي  إطار تعزيز الدولة جهودها ل نشر الحوار بين الشعوب والثقافات تم إ صد ا ر قرار مجلس الوزراء رقم  (8) لسنة 2010 بإنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تختص بالإشراف على تطوير خطة عمل لتحالف الحضارات ومتابعة مساهمات الدولة والإشراف على مشاريعها لتحالف الحضارات، بالإضافة إلى اقتراح الموضوعات والدراسات والإشراف على تنظيم الاجتماعات والمنتديات الخاصة بتحالف الحضارات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

39- في إطار تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التمييز على أساس الدين أو  المُعتقَد، أنشأت الدولة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات. كما  تستضيف دولة قطر سنوياً مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرين وعلماء وممثلي الديانات، ومن أنحاءٍ مختلفةٍ من العالم.

المادة ( 4 )

40- تحقيقاً للغايات التي استهدفها الدستور القطري الدائم، حرصت التشريعات القطرية على سد المنافذ التي من شأنها أن تغذي النزعة العنصرية أو  الممارسات التمييزية. فقد نصت المادة ( 47) م ن قانون المطبوعات والنشر رقم  (8) لسنة 1979 ، بعدم جواز نشر كل ما  من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو  إثارة النعرات الطائفية أو  العنصرية أو  الدينية. ورتبت المادة (47) على مخالفة ذلك بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات وبالحبس مدة لا  تتجاوز ستة أشهر أو  غرامة لا  تتجاوز ثلاثة آلاف ريال. وقد نصت المادة 2(11) من قرار وزير الإعلام والثقافة لسنة 1992 بشأن أسس وقواعد الرقابة على أنه لا  يجوز لأية جهة رقابية بوزارة الإعلام والثقافة سواء كانت مهمتها تنصب على الأعمال المقروءة أو  المسموعة أو  المرئية، أن تجيز تداول أو  بث أو  عرض أي عمل أو  الإعلان عنه، إذا تضمن "تصوير أي جنس بشري، أو  فصيلة عرقية، على نحو يثير السخرية من أيهما. إلا  إذا كان ذلك ضرورياً لإحداث انطباع ايجابي لغاية نبيلة" مثل مناهضة التفرقة العنصرية.

41- إضافة إلى ذلك فقد جرّم قانون العقوبات القطري لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون رقم  (8) لسنة 2010 في المادة 256 منه الأفعال المتعلقة بسب الأديان السماوية والتطاول على الذات الإلهية والتطاول على الأنبياء وتخريب أو  تكسير أو  تدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية، حيث نصت المادة 256 صراحة على ما  يلي : "يعاقب بالحبس مدة لا  تتجاوز سبع سنوات كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: سب أحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ؛ أو  التطاول على أحد الأنبياء، باللفظ، أو  الكتابة، أو  الرسم، أو  الادعاء ، أو  بأية طريقة أخرى ؛ أو  تخريب أو  تكسير أو  إتلاف أو  تدنيس مبان، أو  شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

42- إضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 263 من قانون العقوبات على ما  يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا  تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا  تزيد على ألف ريال، أو  بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو  صنع أو  باع، أو  عرض للبيع، أو  التداول، أو  أحرز، أو  حاز منتجات، أو  بضائع، أو  مطبوعات، أو  أشرطة تحمل رسوماً، أو  شعارات، أو  كلمات، أو  رموزاً، أو  أية إشارات، أو  أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو  الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو  أعلن عنها ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم اسطوانات أو  برامج الحاسب الآلي أو  شرائطه الممغنطة في الإساءة للدين الإسلامي أو  الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

43- والجدير بالملاحظة هنا أن المُشرع القطري قد ساوى بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهما الشريعتان المسيحية واليهودية، فكما حرم الإساءة إلى الدين الإسلامي حرم كذلك الإساءة للديانتين المسيحية واليهودية، كما  حرم التطاول على أحد الأنبياء أو  التعرض لأماكن إقامة شعائرهما بأي صورة من التعرض، وكذلك سب أي منهما، فلا  تمييز بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة في مجال الحماية.

44- كما نصت المادة 159 مكرراً على ما  يلي: "يعاق ب بالحبس مدة لا  تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو  أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو  حرض أو  وافق عليه أو  سكت عنه، مع شخص ما .. . ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو  معاناة شديدين، جسدياً كان أم  معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما  لأغراض الحصول منه، أو  من غيره، على معلومات أو  على اعتراف، أو  معاقبته على عمل ارتكبه، أو  يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو  شخص آخر أو  تخويفه أو  إرغامه هو أو  أي شخص آخر، أو  عندما يلحق مثل هذا الألم أو  العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ".

45- نصت المادة رقم  (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2014 ، على ما  يلي:" يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا  تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو  بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو  القيم الاجتماعية، أو  نشر أخباراً أو  صوراً أو  تسجيلات صوتية أو  مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو  العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو  تعدى على الغير بالسب أو  القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو  إحدى وسائل تقنية المعلومات " .

46- كما  نصت المادة (16) من قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم  (13) لسنة 2016 ، على ما  يلي: " تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو  الحالة الجسدية أو  النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية. وللوزير أن يضيف أصنافاً أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان من شأن سوء استخدامها أو  إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد ".

المادة (5 )

47- بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير السابق بشأن التعليق على هذه المادة (الفقرات 64، 65، 66، 67، 68، 69) نود الإشارة إلى المعلومات التالية .

48- تبنى الدستور مبدأ استقلال القضاء، حيث نصت المادة (130) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها". وقد عول الدستور على شرف القضاة وتجردهم لضمان حقوق الناس وحرياتهم، حيث نصت المادة (131) على أن "القضاة مستقلون، لا  سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا  يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو  في سير العدالة". وقد كرس مبدأ استقلال القضاء أيضاً بالقانون رقم  (10) لسنة 2003، بإصدار قانون السلطة القضائية، حيث نصت المادة (2) منه على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا  وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا  يجوز المساس باستقلال القضاء، أو  التدخل في شؤون العدالة". ووفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن المحاكم في دولة قطر تتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. وقد أنشأ قانون السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء لكي يعمل على تحقيق استقلال القضاء وتولى الاختصاصات المتعلقة بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، إضافة إلى النظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة، حيث يكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. وقد كفل قانون السلطة القضائية الاستقلال المالي للمحاكم إذ  نص على أن يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

49- كذلك اتجه الدستور القطري للأخذ بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين وترك للقانون تنظيم هذه الرقابة وهو اتجاه تأخذ به أغلب الدساتير الحديثة، إذ  يفضي إلى تحقيق أهم صور التوازن ما  بين السلطات، فقد نص القانون رقم  (12) لسنة 2008 على إنشاء المحكمة الدستورية العليا كهيئة قضائية مستقلة تكون لها موازنة مستقلة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص، والفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة من جهات قضائية أو  جهات ذات اختصاص قضائي إضافة إلى اختصاص تفسير القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما  يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو  رئيس مجلس الشورى. ووفقاً للنصوص سالفة الذكر فإن المحكمة الدستورية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك من تلقاء نفسها أو  بناءً على دفع الخصوم، وأحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع جهات الدولة ولجميع من يتواجدون على أرضها.

50- وقد تمت تقوية وتعزيز استقلال القضاء باستصدار القانون رقم  (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ، الذي جعل من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً يؤدي لإلغاء القرار الإداري أو  بالتعويض عنه.

الحق في الحرية والأمان الشخصي

51- نص الدستور القطري في المادة 36 على ما  يلي:" الحرية الشخصية مكفولة . ولا  يجوز القبض على إنسان أو  حبسه أو  تفتيشه أو  تحديد إقامته أو  تقييد حريته في الإقامة أو  التنقل إلا  وفق أحكام القانون ولا  يعرض أي إنسان للتعذيب أو  للمعاملة الحاط ة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ". و نص في المادة 37 على ما  يلي:" لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا  يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو  شؤون أسرته أو  مسكنه أو  مراسلاته أو  أية تدخلات تمس شرفه أو  سمعته، إلا  وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ". ونص في المادة 40 على ما  يلي:" لا  جريمة ولا  عقوبة إلا  بالقانون " .

52- سجلت دولة قطر العديد من ال مؤشرات ال إيجابية في مكافحة الجريمة، ومنظومة الأمن إذا ما  قورنت بالمؤشرات الإحصائية العالمية التي تقيس حالة الأمن والسلم في الدول المختلفة، والثقة في الخدمات الشرطية، وتشمل المؤشرات محور الجرائم الكبرى، وتعزيز إجراءات السلامة، والشراكة المجتمعية، وعدد الجرائم في المجتمع، والخدمات المقدمة من الأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى مؤشرات تعزيز الوعي الأمني في المجتمع، والشراكة المجتمعية. نذكر منها الآتي:

صنف تقرير" الأمن والسلام في دول العالم " لسنة 2015 الصادر عن المؤسسة السويسرية (جولدن فيزا )، دول ة قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمان من الإرهاب متصدرة بذلك 70 دولة شملها التقرير ؛

احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 41 عالميا ً من بين 162 دولة في مؤشر السلام الإيجابي 2015 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي ؛

صنف التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2016 - الذي يقيس معدل الجريمة بصورة نصف سنوية ل ‍ 117 دول ة بمقياس يتراوح من صفر الى 100 - دولة قطر في المرتبة الأخيرة في مستويات الجريمة في منطقة الشرق الأوسط، كما  أحرزت في المؤشر ذاته المركز السابع على مستوى العالم من بين 117 دولة لتصبح من أ قل دول العالم في معدلات الجريمة بتقييم (22.34) ؛

صنف تقرير المخاطر العالمية لعام  2016 الصادر عن الأمم المتحدة دولة قطر في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم ؛

صنف مؤشر السلام العالمي لعام  2017 الذي يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سدني دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً وال ‍ 3 0 عالمياً من بين 163 دولة وبذلك تكون دولة قطر قد حافظت على المرتبة الأولى عربياً بمؤشر السلام العالمي للعام الثامن على التوالي ( 2009-2017 ) ، حيث يعتمد المؤشر على 23 معياراً لقياس حالة السلم داخلياً وخارجياً، ويقيس المؤشر حالة السلام داخلياً بناء على عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوافر الأسلحة ومستوى الجريمة المنظمة لكل مائة ألف نسمة. أما  المؤشرات الخارجية فتشمل حجم الجيش وصادرات وواردات الأسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والعلاقات مع الدول المجاورة.

الحقوق السياسية

53- كما سبقت الإشارة، فإن الدستور القطري أفرد بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والترابط والتداخل وعدم التجزئة للحقوق، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية على حد سواء. وفي  إطار كفالته للحقوق السياسية، نصت المادة 42 من الدستور القطري على كفالة الحق في الانتخاب والترشيح دون تمييز بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين وفقاً للمادة 35 من الدستور. كذلك كفل الدستور الحق في المشاركة السياسية وشغل الوظائف العامة. ويجب قراءة هذه الحقوق السياسية التي كفلها الدستور في ضوء المادة 34 من الدستور والتي تنص على أن "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات". كما  تجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور قد أكد في المادة 146 منه على عدم التضييق على هذه الحقوق أو  الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو  تعديلها.

54- وفي سبيل تعزيز وكفالة الحقوق السياسية تم تأسيس إدارة مختصة بوزارة الداخلية" إدارة الانتخابات" بموجب قرار سعادة وزير الدولة للش ؤو ن الداخلية رقم  (1) لسنة 2003 ، حيث تتولى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية ال شؤو ن الإدارية والتنظيمية للانتخابات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات واللجان المعنية، كما  تعمل على تطوير الإجراءات والوسائل التنظيمية للعملية الانتخابية.

55- تجدر الإشارة إلى أن أول ممارسة انتخابية للمرأة والرجل على حد سواء في سنة 1999 حينما شاركا لأول مرة كناخبين ومرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الأولى، وقد تميزت تلك الدورة بارتفاع نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين المسجلين من الجنسين حيث بلغت 77.4% للإناث و81.5 % للذكور وقد شهدت هذه الانتخابات ترشيح ست سيدات لم تفز أي منهن، ثم تراجعت نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين المسجلين من الجنسين بشكل واضح في انتخابات الدورة الثانية إلى 27 % بالنسبة للإناث و36.2% للذكور بالرغم من النجاح الذي تحقق للمرأة في الدورة الثانية بدخولها المجلس المركزي لأول مرة من خلال فوز سيدة واحدة لتشغل بذلك مقعداً في المجلس البلدي المكون من 29 عضواً. وفي الدورة الثالثة سنة 2007 ارتفعت نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين لتصل إلى 51.8% للإناث و47.5% للذكور وقد ترشحت في هذه الدورة ثلاث سيدات فازت إحداهن. أما في الدورة الخامسة سنة 2015 فقد ارتفعت أيضاً نسبة المقترعين إلى إجمالي الناخبين المسجلين من الجنسين حيث بلغت 70.3 ٪ للإناث و65.2 ٪ للذكور ‌ .

جدول رقم  1 المشاركة السياسية في انتخابات المجلس البلدي المركزي حسب الجنس خلال دوراته الأربع للفترة (2003-2015)

البيان

الدورة الثانية 2003

الدورة الثالثة 2007

الدورة الرابعة 2011

الدورة ال خامسة 2015

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

العدد

الناخبون

11,055

13,124

13,608

14,531

16,331

16,441

9,704

12,031

المقترعون

2,985

4,757

7,054

6,905

6,120

7,486

6,826

7,844

المرشحون

1

83

3

113

4

97

5

131

المنتخبون

1

28

1

28

1

28

2

27

النسب

الناخبون

45.7

54.3

48.4

51.6

49.7

50.3

44.6

55.4

المقترعون

38.6

61.4

50,5

49.5

45.0

55.0

46.5

53.5

المرشحون

1.2

98.8

2.6

97.4

4.0

96.0

3.7

96.3

المنتخبون

3.4

96.6

3.4

96.6

3.4

96.6

6.9

93.1

الحقوق المدنية

56- كفل الدستور القطري العديد من الحقوق المدنية المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي من ضمنها الحق في حرية التنقل، والحق في مغادرة البلاد والعودة إليها، والحق في الجنسية، والحق في الإرث، والحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.

حرية التنقل

57- يكفل الدستور القطري الحق في حرية التنقل والإقامة والسفر خارج الدولة للمواطنين والوافدين على حد سواء حيث نصت المادة (36) منه على أن:" الحرية الشخصية مكفولة ولا  يجوز القبض على إنسان أو  حبسه أو  تفتيشه أو  تحديد إقامته أو  تقييد حريته في الإقامة أو  التنقل إلا  وفقاً لأحكام القانون " . وقد تم تعزيز الحماية الدستورية المشار اليها أعلاه باستصدار القانون رقم  (21) لسنة 2015 وتعديلاته بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي كفل للعامل الوافد إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وهنا يضحى بمقدور العامل الوافد مغادرة البلاد من دون إذن صاحب العمل.

58- كما كفل المشرع القطري للمعاق أسوة بغيره حق التنقل سواء داخل الوطن أو  خارجه في أي وقت، وحقه بالإقامة في أي مكان أو  الانتقال منه أو  بالسفر بصفة مؤقتة إلى الخارج والعودة، كما  أنه لا  يجوز إبعاد الشخص المعاق عن موطنه أو  أن يتم منعه من العودة إليه. وفي  هذا الصدد فقد تم وضع لوحات خاصة وعلامات مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المواقف العامة المخصصة للوقوف، وكذلك في جميع مواقف الأسواق والمجمعات التجارية والدوائر الحكومية ، ومن ضمن التدابير المتخذة لتوفير التدريب على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة وللموظفين المتخصصين، فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم من خلال الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها طبقاً لأحكام القانون رقم  (12) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم  (10) لسنة 2010، بدور فعال في مساعدة ذوي الإعاقة على التنقل وممارسة مهارتهم و تزويد هم بالموظفين الذين يساعدونهم على ذلك.

59- تبنت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مشروع (مدينة بلا  حواجز) والذي يهدف إلى توفير مداخل ومخارج للإعاقة الحركية لارتياد الأماكن الخاصة والعامة من مستشفيات وأسواق ودوائر حكومية وفنادق مع توفير أماكن خاصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع إدارة المرور بوزارة الداخلية وأيضا مطابقة تراخيص البناء للمباني لتسهيل الانتقال وغرف خاصة مجهزة بالفنادق وتجهيز المصاعد بما  يتناسب معهم بالإضافة إلى توفير سيارات الأجرة المجهزة وأيضا توفير خدمة تجهيز السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.

60- نصت المادة 38 من الدستور على أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو  منعه من العودة إليها".

الحق في الجنسية

61- أضفت المادة 21 من الدستور على أحكام قانون الجنسية صفة دستورية. وقد صدر قانون الجنسية رقم  38 لسنة 2005 والذي نص في المادة الأولى منه "يعتبر قطري الجنسية كل من ولد لأب يتمتع بالجنسية القطرية" وفي  المادة 4 "يمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنسين المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ولمن يولد له بعد ذلك كما  تمنح الجنسية لأولاد المتجنس القصر المقيمين في الخارج بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديمهم الطلب". كما  أعطى القانون الأولوية للتجنس لمن كانت أمه قطرية وذلك للمساواة بين الرجل والمرأة في منح جنسيتهم إلى أبنائهم وفقاً لنص المادة 25. و نص القانون على اعتبار مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في قطر قطري الجنسية وذلك تفادياً لنشؤ حالات انعدام الجنسية من ناحية، وتطبيقاً والتزاماً باتفاقية حقوق الطفل التي توجب أن يكون لكل طفل عند ولادته هوية وانتماء من الناحية الأخرى.

62- يعتبر الأساس الذي يقوم عليه منح الجنسية هو رابطة الدم (تبعية الأبناء لجنسية الأب)، حيث يمثل ذلك قاعدة عرفية دولية تواتر العمل عليها في معظم الدول، وذلك في تشريعاتها المماثلة، هذا إضافة إلى أن قانون الجنسية القطري يمنع ازدواجية الجنسية كونها تفضي إلى ازدواجية الولاء. علماً بأن القانون ينص في المادة (2) منه على أولوية أبناء القطريات في حق اكتساب الجنسية.

63- إن دستور دولة قطر ينص في المادة (41) منه على أن " الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية "الأم ر الذي يعني أن تعديل أحكام قانون الجنسية يكون بذات الإجراءات المتبعة في تعديل أحكام الدستور، وهي إجراءات من المعلوم أنها تختلف كثيراً عن إجراءات تعديل القوانين العادية، من حيث الزمن والإجراءات، حيث يتضح من ذلك توافر الرغبة لدى المشرع القطري في ثبات واستقرار الأحكام الخاصة بالجنسية القطرية، لجهة طبيعتها السيادية، ولدواع تتعلق بواقع التركيبة السكانية للمجتمع القطري، لا  سيما أن نسبة المواطنين القطريين قليلة مقارنة بالوافدين المقيمين في البلاد.

64- صادق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المؤرخ 2 أغسطس 2017، على مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة ، والذي س يسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. وت كفل بطاقة الإقامة الدائمة ل حامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية والحق في التملك العقاري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتنشأ في وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

الحق في الميراث

65- تود الدولة الإشارة للمعلومات الواردة في تقريرها السابق (الفقرات 80، 81).

الحق في حرية الفكر والعقيدة

66- أكدت المادة (50) من الدستور على كفالة الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، حيث تنص هذه المادة على أن "حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة". ويحظر الدستور التمييز على أساس الدين في المادة ( 35) منه.

67- وق د تم تعزيز هذه الحماية الدستورية بالاهتمام المتزايد والصريح من قبل القيادة السياسية في الدولة من خلال دفع عجلة الحرية الدينية والتسامح في البلاد حيث واصلت الدولة جهودها في تسهيل بناء مجمع العبادة المعروفة باسم "مدينة الكنيسة" في مسيمير لثمانية من الطوائف المسيحية وسمحت للطوائف الأخرى بالعبادة تحت رعاية أحد من هذه الطوائف. كما تساهم الجهات الحكومية المختصة في تسهيل استيراد الكتب المقدسة والمواد الدينية الأخرى للاستخدام الشخصي أو  الجماعي للمجموعات الدينية غير المسلمة والأفراد.

68- بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بإنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (DICID) والذي يهدف لنشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي ، حيث قام المركز بتنظيم العديد من النشاطات حول حرية العبادة والتسامح الديني.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

69- أكد الدستور والتشريعات القطرية على كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها دولياً والتي من بينها الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة.

الحق في العمل

70- بالإضافة إلى المعلومات المضمنة في التقرير السابق (الفقرات 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91) نود الإشارة إلى التطورات التالية على المستوى التشريعي والمؤسسي المتعلقة بالحق في العمل والتي تلت مناقشة الدولة لتقريرها السابق نذكر منها على سبيل المثال لا  الحصر:

القانون رقم  (1) لسنة 2015 الذي يعدل بعض أحكام قانون العمل رقم  14 لسنة 2004، بشأن حماية الأجور ، و الذي يه دف إلى ضمان الوفاء بأجور العمال في المواعيد المحددة، كما  يضع آلية تدقيق الكتروني لضبط المخالفين و فرض عقوبات على أصحاب العمل المتأخرين في دفع أجور العمال ؛

إنشاء قسم حماية ال أجور بإدارة تفتيش العمل والذي ي قوم بمراقبة النظام وفقاً لقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم  (4) لسنة 2015م بشأن ضوابط حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل ؛

القانون رقم  (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. الذي ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام العقود، ويضمن القانون الجديد مرونة وحرية وحماية أكبر لحقوق الوافدين، بمن فيهم العمال الذين يساهمون في بناء بنية قطر التحتية ؛

تنفيذا لنص المادة (4) من قانون (21) دخول وخروج الوافدين فقد تعاقدت الحكومة مع شركة VFS Global، حيث ستقوم VFS بتنفيذ مشروع الربط الالكتروني مع عدد من الدول المرسلة للعمالة من خلال VFS Global، ويهدف هذا المشروع إلى إضفاء مزيد من الحماية للعمال قبل استقدامهم وإحكام الرقابة على ممارسات التوظيف ؛

توقيع دولة قطر في سبتمبر 2015 ممثلة في صندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة حول مشروع "مساعدة عودة المهاجرين النيباليين الذين تقطعت بهم السبل إلى بلادهم" ؛

القانون رقم  (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، الذي أقر مبدأ المساواة دون تمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات ؛

م وافق ة مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 19 أكتوبر 2016 ، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2004، متضمناً إنشاء لجنة أو  أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو  عن عقد العمل ؛

قرار مجلس الوزراء رقم  (15) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة الخارجية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية ، ووزارة العدل، و وزارة الصحة العامة ، والنيابة العامة، و مكتب الاتصال الحكومي ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، و المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي . وتنص المادة ( 4) من القرار المشار إليه أنه "تهدف اللجنة إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما  يلي:

و ضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ؛

إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها ؛

مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة ؛

إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في منع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر ؛

دراسة التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ اللازم بشأنها ؛

التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما  في ذلك برنامج الحماية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي ؛

نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما  يحقق أهداف اللجنة ؛

تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتوثيق الروابط معها ؛

المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ؛

القيام بأي أعمال تكلف بها اللجنة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ؛

القانون رقم  (1) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام القانون (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين والمتعلق بحرية الخروج من الدولة ؛

القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والذي يوفر الحماية القانونية للمستخدمين في المنازل تتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والمعايير الدولية المعمول بها.

الحق في السكن

71- تولي دولة قطر أهمية خاصة ب توفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. حيث نظمت دولة قطر هذا الحق ب إ صدار القانون رقم  (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الإسكان والانتفاع بالسكن المناسب على النحو التالي: (إسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - إسكان ذوي الحاجة لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). كما  تضمن القانون مميزات عدة منها، تمويل طويل الأجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة.

72- فيما يتعلق بسكن العمالة الوافدة فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصدر ت القرار الوزاري رقم  (18) لسنة 2014م، بشأن تحديد ا ش تراطات ومواصفات السكن للعمال، حيث تضمن هذا القرار جميع المواصفات المتعلقة بتوفير ال سكن ال لائق للعمالة الوافدة وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، مبيناً الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال ، ويخضع سكن العمالة للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة، للتحقيق من وجود المتطلبات الضرورية وتقوم الدولة حالياً ببناء عدة مواقع سكنية تتوافق مع هذه الاشتراطات، كما  تم اصدار دليل اشتراطات السكن الملائم للمنشآت وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكل من وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وغرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني في العام 2015م.

73- شهد عام  2016م افتتاح وتشغيل أول مدينة عمالية" مدينة بروة البراحة" والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الايدي العاملة في دولة قطر لرفع مستوياتهم المعيشية ويمتد المشروع على مساحة 1.8 مليون متر مربع، لإقامة 53000 عامل ومهني . وتعد هذه المدينة أكبر مدينة عمالية في الخليج، تضم منطقة ترفيهية وتجارية وأكبر ملعب كركيت في الدولة ومسرح يستوعب سبعة عشر ألف شخص لتنظيم الفعاليات المتنوعة وأربع قاعات سينما. كما  يضم المشروع الذي تم بنائه وفقا للمعايير الدولية وبأعلى معايير السلامة انظمة انذار مبكر وانظمة اطفاء الحريق ومخارج الحريق وصالات الطعام ومطابخ الوجبات الصحية وغرف حراسة وصالات ترفيهية وجيم وغرف للصيانة ودور العبادة ومبنى العيادات الطبية.

الحق في التعليم

74- في إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة (25) من الدستور القطري على "أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه"، وكذلك المادة (49) والتي نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة". وتقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بتطوير نظام تعليمي على مستوى عالمي استجابةً للأهداف التي وضعتها استراتيجية قطاع التعليم والتدريب ( 2011-2016 ) والتي تم إعدادها لتحقيق رؤية قطر 2030.

75- تشكل التنمية البشرية حجر الزاوية في رؤية قطر 2030 حيث لا  يمكن إنجاز أي تطور أو  تقدم دون خدمات تربوية وتدريبية متقدمة وعالية الجودة وتكون متناغمة مع حاجات سوق العمل وطموحات كل فرد وقدراته.

76- وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً وفقاً لمؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام  2015-2016.

77- كما حرصت دولة قطر على توفير التعليم لجميع الأطفال على أرضها واتخذت مجموعة من الإجراءات لتنفيذ ذلك ومنها:

قانون الزامية التعليم رقم  (25) لسنة 2 00 1 وتعديلاته بالقانون رقم  25 لسنة 2009، والذي تضمن ثلاثة عشرة مادة توضح الإجراءات والتدابير المتعلقة بالالتحاق بالمدارس والجهات المسؤولة والمنفذة لهذا القانون وكذلك العقوبات والجزاءات في حالة مخالفة ما  ورد في القانون بشأن ذلك، حيث تم تعديل المواد الخاصة بالعقوبات والجزاءات المتعلقة بمنع إلحاق الأطفال دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف ريال ولا  تزيد على عشرة آلاف ريال ؛

القرار الوزاري رقم  (10) لسنة 2010، بتشكيل لجنة لمتابعة مخالفات أولياء الأمور تجاه قانون الزامية التعليم وقد تضمنت مادته الثامنة مجموعة المهام والاختصاصات الموكلة للجنة، تمثلت في حصر الحالات المتضررة، دراسة أسباب منع بعض أولياء الأمور واتخاذ الاجراءات المناسبة، وتحديد دور الجهات الممثلة في القرار، ووضع المقترحات والخطوات الإجرائية ؛

قانون صندوق التعليم والصحة رقم  (6) لسنة 2013، ويهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة لدعم الخدمات في مجالي التعليم والصحة، كما  أنه حدد الجهات المسؤولة عن إدارة الصندوق.

78- يعدّ التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور القطري، حيث اعتبره دعامة أساسية من دعائم تقدّم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه، ومن هذا المنطلق قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بوضع عدد من السياسات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ومن أهم هذه السياسات؛ سياسة القبول والتسجيل في المدارس ، سياسة تقييم الطلبة ، سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس ، وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم ، الميثاق الأخلاقي للتربويين .

79- تحرص دولة قطر على توفير التعليم لكافة الأطفال من أبناء الوافدين، فقد تم منحهم فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وفقاً لرغبات أولياء الأمور ، بل إنها أيضاً فتحت مدارس للجاليات والمدارس العالمية، والمدارس الأهلية الخاصة وقد بلغ عدد هذه المدارس (160) مدرسة و(85) روضة وتضم تلك المدارس أكثر من 58% من أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس.

80- وفي ظل الحراك الإنساني المتزايد التي تشهده دولة قطر يتم سنوياً افتتاح مدارس سواءً في القطاع الحكومي أو  الخاص لتلبية الحاجة للتعليم من الجميع، وتسعى وزارة التعليم والتعليم العالي إلى توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع ا لطلبة في الدولة دون تمييز، ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمدارس الخاصة على سبيل المثال لا  الحصر؛ الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، و التخليص الجمركي، و منح أرض في حالة حصول المدرسة على اعتماد وطني أو  محلي أو  عالمي ، و تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان حصول المواطنين من الأطفال على حقهم في التعليم (وزارة الصحة، وزارة الداخلية)، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على تسجيل الطلبة الوافدين للدولة بعد انتهاء الموعد المحدد للتسجيل وتيسير إجراءاتهم وتوجيههم ضماناً من إدارة شؤون التعليم على حصول جميع المواطنون على توفير الخدمات التعليمية المرجوة.

81- قامت الدولة ب استقطاب عدد من المدارس الأجنبية المتميّزة بالدولة وذلك لتلبية احتياجات زيادة الطلب المتنامية للمدارس الأجنبية المتميّزة، وذلك بقرار صاحبة السمو الشيخة موز ا بنت ناصر لسنة 2007 ، وهي جزء من مبادرة تطوير التعليم بالدولة. وتؤكد الجداول التالية على تكافؤ في الفرص التعليمية:

جدول 2 أعداد الطلبة في التعليم الحكومي لكل مرحلة تعليمية حسب الجنس والجنسية للعام الدراسي (2015/2016 م )

المرحلة

قطري

غير قطري

الإجمالي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ما قبل الابتدائي

3439

3920

7359

452

495

947

8306

الابتدائية

12679

14443

27122

11106

11803

22909

50031

الإعدادية

6374

7250

13624

5462

5761

11223

24847

الثانوية

6802

7320

14122

5433

5257

10690

24812

الإجمالي

29294

32933

62227

22453

23316

45769

107996

جدول 3 أعداد الطلبة في التعليم الخاص لكل مرحلة تعليمية حسب الجنس والجنسية للعام الدراسي (2015/2016 م )

المرحلة

قطري

غير قطري

الإجمالي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ما قبل الابتدائي

3715

3356

7071

15806

14765

30571

37642

الابتدائية

9546

6953

16499

37688

34497

72185

88684

الإعدادية

2867

1887

4754

12233

11229

23462

28216

الثانوية

1897

1035

2932

8032

7398

15430

18362

الإجمالي

18025

13231

31256

73759

67889

141648

172904

الحق في الصحة

82- كفلت القوانين والتشريعات القطرية الحق في الحصول على خدمات الرعاية الطبية دون ما  تمييز بسبب العرق أو  الدين أو  الموطن الأصلي أو  المعتقدات أو  اللغة أو  العمر أو  الإعاقة. وتجدر الإشارة هنا إلى ميثاق وحقوق مسؤوليات المريض وأسرته الذي أصدرته مؤسسة حمد الطبية والذي أمن على المبادئ الأساسية المتعلقة بكفالة الحق في الصحة والتي من ضمنها الحصول على خدمات الرعاية الطبية دونما تمييز، والحصول على العناية الطبية اللازمة بصورة لائقة، والمحافظة على خصوصية وسرية المعلومات. ومن أبرز ما  ورد في ال ميثاق التالي:

الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية بغض النظر عن العِرق ، الدين، الموطن الأصلي، المعتقدات، القيم، اللغة، العمر أو  الإعاقة ؛

الحصول على الرعاية والخدمات الصحية دون أي تأخير مبرر ؛

الحصول على العناية اللازمة بصورة لائقة ومحترمة في جميع الأوقات، والحفاظ على كرامة المريض ؛

أن تتوفر للمريض آلية دعم مناسبة وفعالة في حال وجود أي تظلم أو  شكوى ؛

تلقي العناية الفورية في تقييم الألم والسيطرة عليه ؛

أل ا يخضع للعزل او القيود إلا  إذا كان ذلك ضروريا من الناحية الطبية .

83- ت تولى وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة و التي تعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق 7 أهداف أساسية تتمثل في نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة، ورعاية صحية وقائية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال، وقوى عاملة قطرية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وسياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها الى جانب خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة، وأبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها. وحققت الاستراتيجية الوطنية للصحة خلال العام الاخير تقدما كبيرا في إنجاز العديد من المشاريع لأهدافها المرسومة وتقدر مخرجات الاستراتيجية التي تم إنجازها منذ انطلاقها بحوالي 71% حيث ستشهد السنوات القادمة تحسينات كبيرة في الخدمات لتحقيق الرؤية لنظام صحي عالمي المستوى في دولة قطر. وفيما يلي نستعرض بعض هذه الإنجازات على سبيل المثال لا  الحصر :

تم إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي والذي يكفل تلقي العلاج في القطاعين العام والخاص ويشمل النظام 280 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص ؛

تم وضع خطة رئيسية للبنية التحتية حيث قام ت وزارة الصحة ومنذ نوفمبر 2013 بإنجاز المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر ومن المقرر أن يتم حتى عام  2022 افتتاح 25 مركزا صحيا و11 مستشفى بالإضافة إلى 82 منشأة أخرى جديدة أو  يعاد تجديدها حيث تغطي المرافق المخطط لها جميع فئات المرافق الصحية، لتتماشى مع النموذج الجديد للرعاية ؛

تم تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية ليعمل على مراقبة كل الممارسين الصحيين ودعم العاملين في المجال الإكلينيكي من خلال إعداد برامج تدريبية لتوفير أفضل ال رعاية ال صحية ؛

تجدر الاشارة الى ان الاستراتيجية الوطنية للصحة وفرت المنهج اللازم لخطط العمل في المجالات ذات الأولوية، ففي عام  2011 أطلق ت وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان 2011-2016 والتي تضمنت 62 توصية ، كما  أطلقت الوزارة في عام  2012 الاستراتيجية الوطنية لبحوث السرطان والتي تضمنت 31 توصية و اطلق في عام  2013 الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013-2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم  (2-6) إضافة إلى 46 توصية. وفي  يونيو 2013 أطلقت مؤسسة الرعاية ال أ ولية أول استراتيجية شاملة للرعاية الأولية: ( الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018). وفي عام  2013 أطلق ت وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013-2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة إضافة إلى 10 التزامات ؛

وفي يونيو عام  2014 حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد البلاتيني من المؤسسة الكندية للجودة (ACI) ويعد مستوى الاعتماد البلاتيني كشهادة وإقرار بأن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحظى بمستوي جودة وأمان مكافئ لأعلى المعايير العالمية.

المادة ( 6 )

84- أكد الدستور القطري الدائم على حق التقاضي وكفالته وحمايته في المادة (135 ) حيث نصت على : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق ". وقد نظمت قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون الأسرة الإجراءات اللازمة للجوء إلى القضاء، وفي  حال ثبوت ضرر فأن للمحكمة أن تحكم للمتضرر بتعويض عادل نتيجة تضرره حيث نصت المادة (19) من قانون الاجراءات الجنائية رقم  (23) لسنة 2004 وتعديلاته على ما  يلي: " لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو  أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية " هذا بجانب القواعد العامة في القانون المدني التي تكفل هذا الحق. كما  نظمت المواد من (32) إلى (60) من ذات ال قانون ، إجراءات التحري والاستدلال والتحقيق الابتدائي لمساعدة النيابة والقضاء في كشف الجريمة وضبط وإدانة الفاعل، فلم يميز بين المواطن والآخر وبين المواطن والمقيم، وأعطى لضحايا الجريمة في المادة (19) حق الادعاء المدني بالتعويض .

85- ويؤدي القضاء القطري رسالته طبقاً لما  تنص علية المادة ( 130) من الدستور القطري الدائم على ما  يلي: "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون".

86- تعد إ دارة حقوق الأنسان بوزارة الداخلية جزء من المنظومة الوطنية لحقوق الأنسان والتي تم إنشاؤها بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم  26 لسنة 2005 والتي تختص " ب تلقي ودر ا سة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواء من الأشخاص أو  عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير". كما  تخص الإدارة أيضاء بالإشراف على ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق زيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ورفع تقارير دورية للوزير بهذ ا الشأن ، بالإضافة إلى توعية وتدريب أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان وتمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما  تختص الإدارة بدراسة الشكاوى الواردة إ ليها من العمال الوافدين للوقوف على أسبابها والعمل على حلها و في حال ثبت تعسف صاحب العمل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتغيير جهة العمل دون موافقة من صاحب العمل وذلك استناداً الى نص المادة (22) من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم  (21) لسنة 2015م.

جدول 4 يوضح عدد العمال الوافدين الذين تمت الموافقة على تغيير جهة عملهم دون موافقة صاحب العمل في عام  2016

تغيير جهة العمل

العدد

النسبة المئوية

دائم

2132

61%

مؤقت

1335

39%

المجموع

3467

100%

87- وفي إطار حرص دولة قطر على مراعاة حقوق العمال الوافدين، قامت الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2004، لإنشاء لجنة أو  أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو  عن عقد العمل، ويكون لقرار اللجنة قوة السند التنفيذي، وتشكل ا للجنة برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية وعضوية إ ثنين من موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاج تماعية، وتختص بالفصل على وجه الا ستع جال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أ سابيع في جميع المنازعات الناشئ ة عن احكام قانون العمل أو عن عقد العمل، التي تحيلها ال إ دارة المختصة إ لى اللجنة إ ذا لم  تؤد وساطتها الى تسوية النزاع ودياً. وأجاز المشرع لذوي الشأن الطعن في القرار ات النهائية التي تصدرها اللجنة أ مام لجنة ا ستئنافية تسمى "لجنة فض المنازعات العمالية الا ستئنافي ة " تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف وعضوية إ ثنين يرشحهما الوزير. كما  نص القانون المشار إليه على أن تستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأيضاً أن يحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أم  اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها. وتهدف الحكومة من إنشاء هذه اللجان إ لى تحقيق سبل انتصاف وعدالة للعمالة الوافدة للفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل الصادر المشار إليه، وكذلك المنازعات الناشئة عن عقد العمل، وذلك لتجنيب العمالة الوافدة تعقيدات إجراءات التقاضي وطول مدتها، كما  تنسق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع السفارات في متابعة المنازعات المعروضة على اللجنة، والمثول نيابة عن العامل أمام تلك اللجان في حالة مغادرته للبلاد. ولا  يخل ما  تقدم بأحقية العامل في ولوج باب القضاء الطبيعي للطعن أمام محكمة التمييز في القرارات الصادرة م ن لجنة فض المنازعات العمالية الا ستئنافية . وبذلك تكون سبل الانتصاف أمام العامل على النحو التالي:

تقديم شكوى إلى الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضد صاحب العمل للمطالبة بحقوق العامل المستمدة إما من قانون العمل المشار إليه، أو  من عقد العمل مباشرة ؛

تتولى الإدارة المختصة بحث الشكوى ومحا و لة تسوية النزاع ودياً، وإذا وافق الطرفان على وساطة الإدارة المختصة، يتم عمل محضر تسوية، يُوقع منهما ومن ممثل الإدارة المختصة، ويتم تنفيذه تلقائياً ؛

في حالة فشل الواسطة الودية للإدارة المختصة، تقوم بإحالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات العمالية، والتي تفصل فيه على وجه السرعة خلال ثلاثة أسابيع ؛

يكون قرار اللجنة في النزاع نهائياً واجب النفاذ ما لم  يتم الطعن فيه ؛

أجاز المشرع لذوي الشأن أيضاً الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة أ مام لجنة استئنافية تسمى "لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية " تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف وعضوية اثنين يرشحهما الوزير .

88- كما تمت الإشارة من قبل، فإن المرسوم بقانون رقم  38 لسنة 2002، بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد منح في المادة [2(3)] منه اللجنة الوطنية سلطة النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان، واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها وتفادي وقوعها.

ال مادة (7)

89- أولت الدولة اهتماماً كبيراً ب موضوع تدريب وتعليم حقوق الإنسان حيث قامت عدة جهات حكومية وغير حكومية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمناً ذلك مناهضة التمييز العنصري، ويمكن الإشارة على سبيل المثال لا  الحصر إلى الدورات التي تم تنظ ي مها على المستويات التالية:

على مستوى التعليم العام

90- تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تساهم في نشر حقوق الإنسان، وذلك من خلال برنامج حقوق الإنسان للطلب ة والمعلمين ولإدارات المدرسية، الذي تهدف إلى التثقيف والتوعية بمجال حقوق الإنسان. وشمل البرنامج:

تكوين جماعات حقوق الإنسان في المدارس ؛

إعداد كوادر من المدرسين لنشر ثقافة حقوق الإنسان ؛

تخصيص يوم لحقوق الإنسان بالمدارس ؛

إلقاء محاضرات للطلبة ؛

إعداد برنامج زيارات لجماعات حقوق الطلبة لبعض الجهات الحكومية ؛

تنظيم مسابقات تتعلق بحقوق الطفل.

91- قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - ضمن نشاطها الشامل لحقوق الإنسان - وفي  إطار حملتها التوعوية بالتعاون مع مجموعة من المدارس باستحداث مسابقة "اعرف حقوقك"، وقد تم تكريم المدارس المشاركة في المسابقة، وتم تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة. كما  تم عقد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريين في إطار التعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تثقيف الفئات وتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية، كما  تم إطلاق حملة إعلامية لنشر الوعي والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان لدى كافة فئات المجتمع بالصحف و ا لإذاعة والتلفزيون، ووضع لافتات بالمجمعات التجارية والطرق مستهدفة نشر الوعي وتعميقه.

92- تضمنت المواد المدرسية مفاهيم حقوق الإنسان في صور متعددة كالموضوعات المستقلة أو رسومات أو أشكال متعلقة بمختلف جوانب حقوق الإنسان مثل الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين والمعاقين.

93- أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان أدلة منهجية لإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لجميع المراحل . كما  تم وضع إطار عام  لمنهج التربية القيمية بهدف تعزيز الطلبة - ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية - نحو التفكير والتأمل في القيم المختلفة وتطبيقاتها العملية فيما يتعلق بأنفسهم والآخرين والمجتمع والمحيط بهم والعالم بشكل عام، وتعميق فهمهم لتحمل المسؤولية وتبني أنماط حياتية صحية وبناء علاقات جيدة والاهتمام بالآخرين وامتلاك الثقة بالنفس. ومن القيم التي يعززها هذا المنهج العلاقات مع الآخرين واحترامهم والاهتمام بهم، مثل التعاون والتعاطف، والمساواة، والحب والسلام والتسامح، وقيم أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية مثل احترام القانون والمواطنة الصالحة، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة. كما  أنها عززت القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر مثل المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة.

على مستوى التعليم العالي

94- وقعت جامعة قطر في عام  2016م مذكرة تفاهم للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف التعاون المشترك في مجالات بحثية وتدريبية وتعليمية لتعزيز وتدعيم وحماية حقوق الإنسان.

95- توجد بجامعة قطر خمسة برامج أكاديمية تحتوي خططها الأكاديمية على مقرر في حقوق الإنسان، وهي كالاتي:

برنامج العلوم الاجتماعية - مقرر - حقوق الإنسان ؛

برنامج الخدمة الاجتماعية - مقرر - المجتمع وحقوق الإنسان ؛

برنامج القانون - مقرر - حقوق الإنسان ؛

برنامج الدعوة - مقرر - المنظمات الدولية وحقوق الإنسان ؛

برنامج العلاقات الدولية - مقرر - الأزمات وحقوق الإنسان.

96- تقدم كلية أحمد بن محمد العسكرية - القوات المسلحة القطرية - مقررات خاصة ب حقوق الإنسان وآليات احترامها في القانون ا لوطني والدولي، مع المقارنة بجملة حقوق الإنسان في الإسلام وبيان خصوصية الرؤية الإسلامية لها . كما  تحرص ال كلية على القيام ب الزيارات الميدانية للطلبة ل لمؤسسات ذات الصلة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقطاع السجون، وأماكن العمل للعمال، وذلك كنوع من التدريب الميداني حول حقوق الإنسان . وتحظى عملية تدريب الموظفين والمسؤولين على حقوق الإنسان في وزارة الد فاع أهمية خاصة إذ  تعد برامج التدريب المتعلقة بحقوق الإنسان أو  المساقات والمقررات التي يتم تدريسها متطلباً إلزامياً للتأهيل المهني أو  الترقية.

على مستوى برامج التدريب الرسمية وغير الرسمية

97- تضطلع عدة جهات بالدولة بمهمة التدريب على حقوق الإنسان. حيث ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بصورة دورية وسنوية دورات إلزامية تستهدف تدريب فئات معينة من مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب والقانونيين على الموضوعات المتعلقة ب التوعية بحقوق الإنسان بكافة التدابير القانونية اللازمة لكفالة تلك الحقوق .

98- تعد مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية القطرية أحد الاتجاهات المفصلية في عمل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك بقصد أن يكون أداء أعضاء قوة الشرطة قائماً على المشروعية واحترام حقوق الإنسان . ولذا فقد حرصت الإدارة على أن تشغل قضايا مناهضة التمييز والتسامح وثقافة التآخي والانفتاح على الآخر حيزاً مهماً في سياسات التوعية بثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، وقد جرى التأكيد على هذه المعاني في عموم الأنشطة التوعوية التي مارستها الإدارة مثل:

الورش التدريبية النوعية حول (حقوق الإنسان للمحبوسين والمحتجزين، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان في العمل الأمني، والقانون الدولي الإنساني والثقافة الانسانية، وحقوق الإنسان للشرطة على وفق نموذج المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاص بتدريب الشرطة)، بواقع (8) ورش أُقيمت بالتعاون مع كل من: مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان (الدوحة)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر/البعثة الاقليمية (الكويت)، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (بيروت)، الهلال الأحمر القطري، معهد تدريب الشرطة بالدوحة ؛

الحقائب التدريبية المقامة في الإدارات التابعة للوزارة حول حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في عمل هذه الإدارات والمتمثلة (بشرطة الأحداث، والجوازات، والمؤسسات العقابية والإصلاحية والمرور، والنجدة، وأمن المطار، وجوازات المطار، وأمن الجنوب، والبحث الجنائي) بواقع (14) حقيبة (العدد الكلي) منذ عام  2009 ؛

المحاضرات العامة في مادتي حقوق الإنسان، ومكافحة الإتجار بالبشر التي قدمها موظفو الإدارة المختصون بالبرامج التدريبية المقامة في معهد تدريب الشرطة لأعضاء قوة الشرطة (عسكريين ومدنيين رجالاً ونساءً) والفصول التدريسية الخاصة بالمقررات الشرطية لكلية أحمد بن محمد العسكرية بواقع ما  يزيد على (250) محاضرة عامة منذ عام  2006 ؛

نظمت إ دارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مقرها سبع ورش تدريبية للعاملين في الحقل القانوني والقضائي (مساعدي قضاة، مساعدي نيابة عامة، باحثين قانونيين، محامين تحت التدريب) المشاركين في دورات مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في إطار التعاون مع المركز، وكان موضوع هذه الورش يدور حول حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لتجربة عمل الإدارة/نظري وعملي وذلك خلال عامي 2013-2014 لحوالي (200) متدرب ؛

يتولى معهد تدريب الشرطة تنفيذ خطة تدريبية تأهيلية سنوية تتضمن برامج تدريبية وتثقيفية وورش عمل تستهدف كافة منتسبي وزارة الداخلية، من عسكريين ومدنيين (ضباط، صف ضباط، وأفراد شرطة، ومستجدين، وموظ فين مدنيين)، تشمل موضوعات تتعلق ب حقوق الإنسان في العمل الشرطي و حقوق الإن سان في الدستور الدائم لدولة قطر و إدارة الموا قف الأمنية في إطار حقوق الإنسان و نبذ مظاهر الكراهية والت هميش والتعصب على اختلاف أشكالها و الاعتراف بالأخر وقبوله أياً كان معتقده الديني أو السياسي وأياً كان جنسه ولونه و وضع المسألة في القانون الدولي لحقوق الأنسان والميثاق العربي لحقوق الأنسان ؛

تصدر إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العديد من الأدلة والنشرات الخاصة بحقوق الإنسان نذكر منها التالي :

المصفوفات التوجيهية والأدلة منها؛ مصفوفة توجيهية - حول تمكين العمالة الوافدة من التظلم - مايو/2014 بمناسبة يوم العمال العالمي. والمصفوفة التوجيهية للتعامل مع المحبوسين وفقاً لقانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم  (3) لسنة 2015 والمعايير الإنسانية والقانونية والمهنية ذات الصلة. ودليل حقوق الإنسان للمحبوسين وفقاً لقانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم  (3) لسنة 2009 والمعايير الدولية ذات الصلة، والذي تضمن التأكيد على (حماية حق المحبوسين في حرية المعتقد ومراعاة تنوعهم الثقافي وتأمين تواصلهم مع ممثلي الدول التي ينتمون إليها، القنصلين والدبلوماسي ي ن، للوقوف على احتياجاتهم وأوضاعهم) ؛

المقالات (سلسلة ثقافة حقوق الإنسان في مجلة الشرطة معك - دورية شهرية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية). حيث تم نشر عدد من المقالات التي يلامس موضوعها القيم والمفاهيم محل البحث وهي المبينة في الآتي: الحوار والتسامح لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأطروحة اليوم العربي لحقوق الإنسان 16 مارس 2013/عدد أبريل 2013. وحقوق الإنسان في الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية/عدد مايو/ 2015 وحقوق الإنسان في استراتيجية الشرطة المجتمعية/عدد سبتمبر/ 2015 وحقوق الإنسان في أخلاقيات الوظيفة الأمنية/عدد ديسمبر/2015 ؛

سلسلة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ضمن مشروع المكتبة الأمنية الحقوقية الذي أطلقته الإدارة حيث تم ا صد ا ر سلسلة بأهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل الأمني، والتي أكدت على قيم التسامح والمساواة ومناهضة التمييز ومفاهيم التنوع الثقافي والم ضمنة في ميثاق الأمم المتحدة (1945) و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 ) والعه د الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1965) ؛

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالاً بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة الإنسانية للجميع" خلال شهر مارس للعام 2016، من خلال احتفالية علمية توعوية أقيمت في إطار الشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، وذلك في كلية الشرطة تحت شعار (الكرامة الإنسانية للجميع)، حيث تم من خلالها تكريم رؤساء الجاليات العربية والأجنبية.

على المستوى العام

99- قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الأنشطة مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين سواء كان ذلك على شكل دورات تدريبية أو  ورش عمل لرفع مستوى القدرات ورفع مستوى الوعي في مجال حقوق الإنسان خلال العام 2015 وبداية 2016.

100- في ذلك السياق قامت اللجنة بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة بتنظيم خمس دورات تدريبية استهدفت مختلف شرائح العاملين بالدولة على النحو التالي:

دورة خطبة المساجد 7-8 أكتوبر 2015م ؛

ورشة عمل حول آليات الحماية الدولية للعمال بالشراكة مع معهد ليون الفرنسية بتاريخ 9-10 نوفمبر 2015 ؛

الدورة التدريبية الأولى حول التشريعات الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وآليات تطبيقها بدولة قطر" لفائدة القضاة، الشرطة، البحث والمتابعة، أعضاء لجنة الرصد والزيارات، مدير البحث الجنائي ورجال الأمن العام، بتاريخ 29-30 نوفمبر 2015 ؛

الدورة التدريبية الثانية حول التشريعات الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وآليات تطبيقها بدولة قطر لفائدة مفتشي وزارة العمل بتاريخ 6-7 ديسمبر 2015 ؛

ورشة إقليمية حول "الحماية الدولية في الأزمات الإنسانية" بالشراكة مع المفوضية السامية للاجئين مكتب الرياض بتاريخ 14-15 ديسمبر 2015 ؛

ورشة حول الحق في العمل وآليات حماية حقوق العمال نوفمبر 2016 ؛

كما قامت اللجنة بالعديد من الحملات الإعلامية والتوعية المصاحبة للفعاليات المختصة بحقوق الإنسان مثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العربي لحقوق الإنسان واليوم القطري لحقوق الإنسان وغيرها من المناسبات والفعاليات المحلية والدولية ؛

على صعيد المؤتمرات والندوات نظمت اللجنة عدد من المؤتمرات والندوات الدولية مثل المؤتمر الدولي حول" حرية الرأي والتعبير في العالم العربي الواقع والطموح "بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان " خلال الفترة 22-23 مارس 2015 ومؤتمر الحوار العربي الأمريكي الابيري لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف والذي أنعقد في سبتمبر 2015 و المؤتمر الإقليمي حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة خلال الفترة 13-14 يناير 2016م. ونظمت اللجنة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين يومي 24 و25 يوليو 2017 مؤتمرا دوليا بعنوان "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر".

ثالثاً - الامتثال لملاحظات وتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري

التوصية رقم  (1)

101- بالإضافة إلى المعلومات المقدمة في الجزء الأول من التقرير (الفقرات 6، 7، 8، 9) الخاصة بعدد السكان والتركيبة السكانية نشير في الفقرات التالية إلى معدل المشاركة الاقتصادية حسب الجنس والجنسية .

102- إنّ النمو الاقتصادي الذي تشهده ال دولة ومتطلبات إدامة هذا النمو كانت انعكاساتها إيجابية على معدل المشاركة الاقتصادية للسكان خلال العقدين الماضيين، حيث تشير بيانات ال جدول رقم  ( 1 ) إلى حدوث تطور ملحوظ في معدل المشاركة الاقتصادية والتي وصلت إلى نسبة 88.6% سنة 2015 . وبمتابعة تطور معدل المشاركة الاقتصادية للإناث خلال السنوات الأخيرة يلاحظ أن ما  يفوق نصف الإناث (15 سنة فأكثر) أصبحن يساهمن في سوق العمل سنة 2015. كما  ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للذكور خلال الفترة نفسها ليصل إلى 96.3% من إجمالي الذكور (15 سنة فأكثر) سنة 2015، وبمقارنة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث بالنسبة للذكور، يلاحظ وجود فجوة نوعية خلال السنوات الأخيرة حيث أن نسبة مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي تساوي 61.0% من نسبة مشاركة الذكور. ويمكن إرجاع ا ستمرار وجود الفجوة النوعية إلى ا رتفاع نسبة الذكور من جملة السكان الأمر الذي يرتبط با رتفاع نسبة تدفق العمالة الوافدة ولا سيما الذكور منهم لمواكبة التطور السريع والمشاريع الإنمائية الضخمة. أما  بالنسبة لمعدل المشاركة الاقتصادية للقطريين فالواضح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية بالنسبة للذكور مقارنة بالإناث حيث بلغت نسبة الذكور 68.6% مقابل 36.1% للإناث سنة 2015، وعلى الرغم من تقلص الفجوة النوعية بين الجنسين إلا  أن التفاوت ما  زال قائماً حيث أن نسبة الإناث في المشاركة الاقتصادية تساوي 52.6% من نسبة مشاركة الذكور. ويمكن إرجاع ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الإناث القطريات غير النشيطات اقتصادياً هن من ربات البيوت.

جدول رقم  1 معدل المشاركة الاقتصادية (15 سنة فأكثر) حسب الجنس والجنسية خلال الفترة (2012-2015)

السنة

قطري

المجموع

الإناث

الذكور

المجموع

مؤشر المساواة بين الجنسين

الإناث

الذكور

المجموع

مؤشر المساواة بين الجنسين

2012

34.6

68.1

51.3

50.9

52.4

95.7

86.5

54.8

2013

34.7

70

52.1

49.6

53.1

96.2

87.2

55.2

2014

35

68.9

51.9

50.8

53.7

96.1

87.6

55.9

2015

36.1

68.6

52.1

52.6

58.7

96.3

88.6

61

التوصية رقم  ( 2) و (3)

103- كما سبقت الإشارة، فإن الإطار القانوني للدولة من دستور وقوانين وطنية يتسق مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية بشأن تعريف التمييز. ويتبنى الإطار القانوني للدولة القواعد العامة لأحكام الاتفاقية والتي يمثل مبدأ المساواة وعدم التمييز أحد أعمدتها الأساسية.

104- وقد تم تضمين هذا الإطار القانوني للمساواة وعدم التمييز في المادتين 18 و19 من الباب الثاني من الدستور الخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع" حيث نصت المادة 18 على "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، الإحسان، الحرية، مكارم الأخلاق، والمساواة"، وقد تم تع زيز المبادئ الواردة في المادة 18 من الدستور بالمادة 19 والتي نصت على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين".

105- وقد تم تفصيل المبدأ العام للمساواة المضمن في المادة 18 من الدستور في المادتين 34 و35 من الباب الثالث من الدستور الخاص بالحقوق والواجبات العامة. حيث نصت المادة 34 على "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات" بينما كفلت المادة 35 الحق في المساواة أمام ال قانون وعدم التمييز حيث نصت هذه المادة على "الناس متساوون أمام القانون، لا  تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين". وكما  سبقت الإشارة، فإن الباب الثالث من الدستور "المواد من 34-58" قد كفل الحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية و التداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

106- وقد تم تعزيز الحق في المساواة وعدم التمييز الذي كفله الدستور من خلال إجازة مجموع ة من التشريعات والقوانين الأخرى. فعلى سبيل المثال لا  الحصر اشتمل قانون العقوبات القطري على تجريم الأفعال التي تفضي إلى جرائم الحض على الكراهية العنصرية (وإن لم  يسمها القان ون بهذه التسمية) ومن ذلك ما  ورد في الباب السابع منه (الجرائم المتعلقة بالأديان) ومنها المادة 256 التي عاقبت على عدد من الأفعال من بينها: (جريمة سب أحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، التطاول على أحد الأنبياء باللفظ أو  الكتابة أو  ال رسم أو  الإيماء، أو  بأية طريقة أخرى، تخريب أو  تكسير أو  إتلاف أو  تدنيس مبان، أو  شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية). كما  نصت المادة 159 مكرراً في ذات القانون على ما  يلي : " يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو  أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو  حرض أو  وافق عليه أو  سكت عنه، مع شخص ما ... ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو  معاناة شديدين، جسدياً كان أم  معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما  لأغراض الحصول منه، أو  من غيره، على معلومات أو  على اعتراف، أو  معاقبته على عمل ارتكبه، أو  يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو  شخص آخر أو  تخويفه أو  إرغامه هو أو  أي شخص آخر، أو  عندما يلحق مثل هذا الألم أو  العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ". كما  ورد في قانون المطبوعات والنشر نص بعدم جواز نشر كل ما  من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو  العنصرية أو  الدينية.

التوصية رقم (4)

107- تنص المادة (9) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2004 وتعديلاته، على ما يلي: "تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات، المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية ويجوز لصاحب العمل أن يرفق بها، ترجمة لها بلغة أخرى، وفي  حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص العربي". وتكون معظم عقود العمل في الممارسة العملية مترجمة إلى لغات العمال، كما  أنها تخضع إلى تصديق إدارة علاقات العمل بالوزارة التي تتأكد من مطابقتها لقانون العمل والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول المرسلة للعمال. حيث قامت الدولة بإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تنظم عملية استقدام العمال مع معظم الدول المرسلة للعمال، التي، تجاوز عددها 35 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم، ومرفق بتلك الاتفاقيات عقود عمل نموذجية مترجمة إلى لغات الدول المرسلة للعمال يتم اعدادها بما  يتفق مع أحكام قانون العمل في دولة قطر وهي تتضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين وحمايتها.

108- تحث من خلال اجتماعات اللجان المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، التي تنظم عملية استقدام العمال مع الدول المرسلة لها، الدول على التعامل مع وكالات توظيف معتمدة في كلتا الدولتين، المرسلة والمستقبلة . ولضمان ذلك، فإن قانون العمل يلزم الجهة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتصديق عقود العمل لديها. والجدير بالذكر أن عدد عقود العمل التي تم تصديقها في الوزارة قد بلغ: 511723 عقدا خلال عام  2016. كما تم البدء في تفعيل نظام العقود الإلكترونية بعشرة لغات مختلفة، والذي سيسهل على العامل الوافد قراءة العقد مباشرة بلغته لمعرفة تفاصيل العقد بما  يحتويه على حقوقه المادية، كما  سيسهم في تسهيل التصديق على العقود، وفي  حصول العامل على نسخة من العقد.

التوصية رقم (5)

109- تم اصدار القانون رقم  (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والذي ي وفر الحماية القانونية للمستخدمين في المنازل تتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والمعايير الدولية المعمول بها .

110- و يتم استقدام خادمات المنازل في دولة قطر بناء على اتفاقيات ثنائية بين دولة قطر والدول الأخرى، وهذه الاتفاقيات الثنائية يكون لها قوة القانون، كما  أن الدولة أصدرت القانون رقم  (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين والذي ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام عقد العمل.

111- إضافةً إلى ذلك فإن أحكام القانون المدني والعقود النموذجية الملحقة بالاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة قطر مع الدول المرسلة للعمالة تشمل الضمانات اللازمة لحماية فئة عمال المنازل .

112- تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتصديق على عقود المستخدمين بالمنازل، وذلك للمحافظة على حقوقهم المنصوص عليها في تلك العقود، كما  تقوم الوزارة بمتابعة عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتفتيش عليها بصورة دورية ومفاجئة للتحقق من عدم استغلال هذه العمالة والحفاظ على حقوقها، وقد تم اغلاق عدد من مكاتب استقدام للعمالة المنزلية بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرار الوزاري المنظم لعمل تلك المكاتب.

113- أما عن الحماية الجنائية، فيختص بتنظيم هذه المسألة قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم  (11) لسنة 2004 وتعديلاته ، والذي يعاقب كل من يتخذ سلوكا يسئ المعاملة إليهم سواء بالإيذاء البدني والمعاملة القاسية والاستغلال الاقتصادي، كما  يوجد فريق مشكل من وزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية للتنسيق المستمر في شؤون العمال المنزليين على وجه الخصوص، وبحث أفضل السبل لتحقيق الحماية لحقوقهم.

التوصية رقم  (6 )

114- تم اصدار القانون رقم  (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والذي يوفر الحماية القانونية للمستخدمين في المنازل تتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والمعايير الدولية المعمول بها، وتتلخص أهم أحكامه في التالي:

الحقوق والواجبات ، نظم القانون العلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، وحظر تشغيل المستخدمين في المنازل قبل حصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة، كما  حظر تشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً أو  تزيد على ستين سنة ؛

تشغيل المستخدمين في المنازل ، لا  يجوز تشغيل المستخدمين في المنازل إلا  بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومحرراً من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة المختصة، ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين الطرفين، والبيانات الواجب توافرها في العقد ؛

الالتزام بالعمل اللائق للمستخدم ، ألزم المشرع صاحب العمل والمقيمين معه بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو  إصابته أثناء أداء العمل أو  بسببه، دون إلزامه بأي أعباء مالية. وألزمهم أيضاً بمعاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تعريض حياته أو  صحته للخطر أو  إيذائه بدنياً أو  نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء، وعدم تشغيله أثناء إجازته المرضية أو  في مواعيد راحته اليومية أو  الإجازات الأسبوعية ؛

إجازات مستخدمي المنازل ومكافأة نهاية الخدمة ، نظم القانون الإجازة السنوية بحيث يستحق المستخدم عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع ثلاثة أسابيع مع استحقاق تذاكر السفر. كما  ألزم المشرع صاحب العمل أن يدفع للمستخدم عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة فضلا عن أي مبالغ أخرى تكون مستحقة للمستخدم وتحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة بأجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ؛

حالات إنهاء المستخدم للعقد ، أجاز القانون للمستخدم إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، في الحالات الآتية:

إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو  أحكام القانون ؛

إذا كان صاحب العمل، أو  من يمثله، قد أدخل الغش على المستخدم فيما يتعلق بشروط الاستخدام ؛

إذا اعتدى صاحب العمل أو  أحد أفراد أسرته على المستخدم بما  يمس بدنه أو  يخل بحياته ؛

إذا علم صاحب العمل أو  أحد المقيمين معه، بوجود خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو  صحته ولم  يعمل على إزالته ؛

إذا قام صاحب العمل بتشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته ؛

تسوية المنازعات ، تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى أحكام الفصل الخاص بالمنازعات العمالية في قانون العمل رقم  (14) لسنة 2004 وتعديلاته، بشأن اللجوء إلى لجان فض المنازعات العمالية المشار إليها في ( الفقرة 128) كما  قرر المشرع النص على تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لقانون العمل المشار إليه ؛

العقوبات ، فرض القانون عدة عقوبات على مخالفة أحكامه تبدأ من الغرامة من 5000 ريال قطري، وتصل إلى 10.000 ريال قطري.

التوصية رقم  (7 )

115- تقوم إدارة علاقات العمل لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر بعدة اختصاصات منها؛ تلقي وقيد ودراسة الشكاوى والمنازعات العمالية وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها والعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو  إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، كما  تقوم إدارة تفتيش العمل لدى الوزارة بعدة اختصاصات منها؛ مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل، والقرارات المنفذة له.

116- تسعى دولة قطر إلى سرعة فض النزاعات العمالية، وتبسيط الإجراءات، حيث أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ملزمة بالفصل في النزاعات والتظلمات العمالية خلال أسبوع واحد من تقديم الشكوى، وتمكين العمال من استيفاء حقوقهم قانوناً وذلك وفقاً للمادة (6) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (13) لسنة 1990، والمادة (64) من قانون العمل رقم  (14) لسنة 2004.

117- وفرت الدولة عدداً من أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية، التي يستطيع عبرها العامل أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة المختصة وذلك تيسيراً للعمال المتواجدون خارج مدينة الدوحة. وتمت ترجمة استمارة الشكوى الإلكترونية إلى 10 لغات رئيسية، تمثل لغات العمال الأكثر شيوعاً بالدولة.

118- وقد قامت الدولة بإنشاء مكاتب تابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مناطق الدولة المختلفة لتقديم الخدمات التي تحتاجها العمالة الوافدة. حيث يتم تسوية الشكاوى بين العمال وأصحاب العمل في الوزارة، باستدعاء صاحب العمل وحضور الطرفين. ويتم توضيح الجوانب القانونية لكل منهما، وبيان ماهية الحقوق التي يجب على صاحب العمل أدائها للعامل، وواجبات العامل اتجاه صاحب العمل.

119- كما أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للرد على استفسارات العمال بشكل فورى. وقد ورد أكثر من 20000 استفسار للوزارة عن طريق الخط الساخن خلال عام  2015، وتم التعامل معها بعد إحالتها إلى الإدارات المختصة. وتم تفعيل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتسهيل عملية تواصل العمال مع الجهات المختصة، والحصول على المعلومات التي يحتاجونها.

120- أنشئت الدولة دوائر قضائية مختصة بالفصل في الدعاوى العمالية، وذلك بغرض سرعة البت في إجراءات النظر في هذا النوع من الدعاوى. كما  أن جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو  ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام قانون العمل، أو  عن عقد العمل، يكون نظرها على وجه السرعة، وتعفى من الرسوم القضائية استناداً للمادة (10) من قانون العمل رقم  (14) لسنة 2004.

121- أنشئ مكتب بمحاكم الدولة، يتبع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف مساعدة العمال الراغبين في رفع دعاوى قضائية، حيث يقدم هذا المكتب خدماته دون مقابل .

122- أجرت الدولة في الفترة الأخيرة اصلاحات تشريعية جوهرية تهدف إلى تدعيم الحماية القانونية للعمال الوافدين وضمان حقوقهم وتمكينهم من وسائل الانتصاف القانونية، وقد تضمنت هذه الإصلاحات ما  يل ي :

صدور القانون رقم  (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 13 ديسمبر 2016م، حيث ألغي نظام الكفالة واستعاض عنها بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما  تضمن القانون العديد من الامتيازات المتمثلة في التالي:

حرية تغيير صاحب العمل: حدد القانون، حالات تغيير جهة العمل للعامل الوافد، وفقاً للمادتين ( 21-22 ) على النحو التالي:

(أ) انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة العقد، أي بالتراضي بين العامل وصاحب العمل ؛

(ب) الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو  بعد مضي خمس سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة ؛

(ج) الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو  انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب ؛

(د) للعامل الوافد تغيير جهة العمل بصفة مؤقتة، في حالة وجود دعاوى قضائية بينه وبين صاحب العمل ؛

(ه) للعامل الوافد تغيير جهة العمل، في حالة ثبوت تعسف صاحب العمل ضده، أو  إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ؛

الاعتداد بالمدة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل قبل صدور القانون الجديد:من الإيجابيات التي وردت في القانون رقم  (21) أن المشرع اعتد بالمدة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل، قبل صدور القانون، ويشمل ذلك جميع الأيام التي عمل بها قبل 13/12/2016م، تاريخ البدء في تطبيق أحكام القانون. وذلك لتمكين العامل من تغيير جهة العمل ؛

منح العامل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد:من الإيجابيات التي تضمنها القانون رقم  (21) في المادة (24) منه، منح العامل الوافد مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال اجراءات العقد الجديد للانتقال إلى صاحب عمل آخر ؛

إلغاء شرط بقاء العامل لمدة سنتين خارج البلاد ليتمكن من الحصول على فرصة عمل جديدة:من الإيجابيات التي تضمنها القانون رقم  (21)، كما  ورد بتقرير لجنة الخبراء القانونيين، الصادر في فبراير 2016، إلغاء شرط بقاء العامل لمدة سنتين خارج البلاد للحصول على سمة إقامة جديدة، حيث مكن القانون الجديد العامل الوافد الذي تم إلغاء ترخيص إقامته وغادر دولة قطر، من العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حصوله على فرصة عمل جديدة، دون انتظار مدة السنتين. التي كان معمولاً بها في ظل القانون رقم  (4) لسنة 2009، والتي تم الغائها بالقانون الجديد ؛

إلزام المستقدم بتقديم كفالة بنكية ، ألزم القانون رقم  (21) في المادة (20) المستقدم بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه العامل الوافد، مما  يسهل كثيراً من اقتضاء حقوق العامل الوافد المالية ؛

تغليظ العقوبة على حجز جوازات السفر والبطاقات الشخصية ، المادة 8 من القانون رقم  (21) تلزم صاحب العمل بتسليم جواز سفر أو  وثيقة سفر العامل بعد الانتهاء من إجراءات الحصول على الإقامة أو  تجديدها. وينص القانون في المادة (39) منه على تجريم مصادرة جواز سفر العامل الوافد، ويفرض غرامة تصل إلى 25،000 ريال على كل من يرتكب جريمة حجز جواز أو  وثيقة السفر وعدم تسليمها للعامل، حيث تم تشديد العقوبة عن هذه المصادرة بعد أن كانت الغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال فقط، طبقاً لنص المادة (52) من القانون رقم  (4) لسنة 2009 ؛

سريان أحكام القانون (21) 2015 وتعديلاته على مستخدمي المنازل ، جميع الأحكام المقررة في القانون المشار إليه تطبق دون تمييز على فئة العمالة المنزلية، بما  فيها الانتقال إلى صاحب عمل آخر وكذلك حرية الخروج من البلاد، وحظر مصادرة جوازات السفر ؛

اشتراط إبرام عقد العمل بين العامل ومستقدمه قبل منح سمة الدخول إلى الدولة:نصت المادة (4) من القانون على عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا  بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، معتمد ومصدق عليه من قبل الجهات المختصة بالدولة، وفقاً للشروط والضوابط المقررة، مما  يوفر للعامل حماية ضد بعض الممارسات الخاطئة بحيث يتم توقيع العقد في بلد الإرسال ويتم استبداله عند وصوله للدولة ؛

صدور القانون رقم  (1) لسنة 2017 بتعديل المادة (7) من القانون رقم  (21) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه ، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج، وبناء على هذا التعديل أصبح خروج العامل من الدولة غير مقترن بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، بل أضحى الخروج من البلاد للقيام بالإجازة أو  في حالة حدوث ظرف طارئ أو  لأي غرض آخر حقاً للعامل، بعد قيام العامل بإخطار صاحب العمل بناء على عقد العمل، أي أن المشرع بموجب النص المشار إليه قد ألغى نهائياً مأذونية الخروج التي كانت منصوصاً عليها في القانون رقم  (4) لسنة 2009. وكفل القانون للعامل الحق في مغادرة البلاد عند انتهاء مدة العقد أو  قبل انتهاء مدته، بعد إخطار صاحب العمل وفقاً لعقد العمل ؛

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 19 أكتوبر 2016 ، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2004، متضمناً إنشاء لجنة أو  أكثر تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو  عن عقد العمل، ويكون لقرار اللجنة قوة السند التنفيذي، وتشكل اللجنة برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا  تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو  عن عقد العمل، التي تحيلها الإدارة المختصة بالوزارة إلى اللجنة، إذا لم  تؤد وساطتها إلى تسوية النزاع ودياً. وأجاز المشرع لذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة امام المحكمة المختصة خلال شهر من صدور قرار اللجنة.وسوف تنسق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع ممثلي السفارات في متابعة المنازعات المعروضة على اللجنة، والمثول نيابة عن العامل أمام تلك اللجان في حال رغبته في مغادرة البلاد.وبذلك تكون سبل الانتصاف أمام العامل أو  المستخدم المنزلي على النحو التالي:

تقديم شكوى إلى الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضد صاحب العمل للمطالبة بحقوق العامل المستمدة إما من قانون العمل المشار إليه، أو  من عقد العمل مباشرة ؛

تتولى الإدارة المختصة بحث الشكوى ومحاولة تسوية النزاع ودياً خلال اسبوع من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال الأسبوع التالي، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما  تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة، وتكون له قوة السند التنفيذي ؛

إذا لم  تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو  رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة، أو  انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو  أحدهما رأيه بالقبول أو  الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية ؛

تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما، وملاحظات الإدارة المختصة ؛

على أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا  يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويعلن كل من العامل وصاحب العمل بميعاد الجلسة ؛

أجاز المشرع للعامل أو  لأحد ورثته أو  لمن يمثله بموجب توكيل رسمي حال مغادرته البلاد، اللجوء للجنة لعرض نزاعه عليها ؛

تصدر اللجنة قرارها الذي تنتهي به المنازعة، خلال مدة لا  تزيد على ثلاثة أسابيع، ويكون قرار اللجنة في النزاع له قوة السند التنفيذي، ومشمولاً بالنفاذ المعجل ؛

للعامل أو  صاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو  من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان غيابياً ؛

تنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.

التوصية رقم  (8 )

123- صادق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المؤرخ 2 أغسطس 2017 على مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب. وتكفل بطاقة الإقامة الدائمة لحامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية والحق في التملك العقاري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتنشأ في وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

التوصية رقم  (9)

124- أن الإرادة السياسية في الدولة تدعم التوجه للانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية إيمانا ً بأهميتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد قامت دولة قطر بالتصديق والانضمام للعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي في السنوات الأخيرة الماضية وقد شكل انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية في فترة وجيزة ضغطا وعبئا ً على الجهات التشريعية في الدولة نظرا ً لنقص الكوادر الفنية والبشرية مما  حال دون الانضمام للمزيد من الاتفاقيات في الوقت الراهن.

125- على الرغم من أن دولة قطر ل يس ت طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لعام  1951 وبروت و كول عام  1967 الخاصين بوضع اللاجئين، إلا  أنها طبقاً لقواعد القانون الدولي العام ملتزمة بمراعاة معايير الحماية الأساسية التي تضمنها الاتفاقية باعتبارها جزءاً من العرف الدولي، وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدولة العربية وذلك لمناقشة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين.

126- وقد أكدت دولة قط ر حرصها على الاهتمام بموضوع اللاجئين إقليمياً ودولياً ، من خلال اطلاقها العديد من المبادرات وتقديم المساعدات المالية ومن هذه المبادرات على سبيل المثال:

المساعدات الإنسانية والمعونات الإنمائية لعام  2010م في قارة آسيا، باكستان ؛

المساعدات الإنسانية والمعونات الإنمائية لسنة 2011م في قارة أفريقيا في الدول الآتية:(ليبيا - مصر - تشاد - كينيا) وفي  قارة آسيا، باكستان، ومشروع أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ؛

أعلنت دولة قطر عن إنشاء صندوق للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين وضحايا الصراعات القائمة في الشرق الأوسط وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته الدوحة عام  2015، بهدف إنقاذ مستقبل جيل من الأطفال والشباب الذين ستعتمد عليهم دولهم في مراحل إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة ؛

أطلقت دولة قطر من خلال "مؤسسة التعليم فوق الجميع" المبادرة العالمية (علّم طفلاً) في عام  2012، بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من حقهم الأساسي في التعليم في جميع أنحاء العالم نتيجة الفقر والتفرقة والنزاعات. وتعمل المبادرة في 40 بلداً من خلال 45 مشروع، وتم الوصول إلى أكثر من 6 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس. وفي  شهر ديسمبر 2015، تم إطلاق شراكة جديدة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمدة ثلاثة سنوات لتوفير التعليم لنحو 450 ألف طفل من المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري في أفريقيا والشرق الأوسط ؛

أطلق صندوق قطر للتنمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في نيويورك "مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين QUEST"، لتوفير التعليم والتدريب لنحو 400 ألف لاجئ سوري في الداخل السوري، وفي  الأردن ولبنان والعراق وتركيا، وتستمر لمدة 5 سنوات، ويتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المبادرة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ويتشارك فيها عدد من المنظمات المحلية الخيرية والإنسانية القطرية مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف)، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء، من أبرزهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ؛

تبنت دولة قطر تعليم 100 طالب سوري من اللاجئين في جامعة السوربون بفرنسا وفي  جميع الاختصاصات المتاحة، كما  تقوم مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بدعم تعليم اللاجئين في مناطق اللجوء، حيث قدمت دعما بمبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي في مشاريع بالشراكة مع اليونيسيف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

التوصية رقم (10)

127- أكد الدستور القطري في المادة 26 على أن "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون " . و نص في المادة 27 منه على أن "الملكي ة الخاصة مصونة، فلا  يحرم أحد من ملكه إلا  بسبب المنفعة العامة وفي  الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً" .

128- كما صدر القانون رقم  17 لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، الذي أجاز لغير القطريين التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية بشروط وضوابط تم تحديدها بقرار مجلس الوزراء رقم  6 لسنة 2006 في ثمانية عشر منطقة بدولة قطر. ولقد أورد القانون المذكور مزايا عديدة للمنتفع مما  يجعله مالكاً لمدة الانتفاع بالعقار كما  أتاح القانون للمستثمرين الأجانب والمالكين والمنتفعين بالوحدات والعقارات السكنية في قطر حق الإقامة في الدولة بكفالة الوحدة السكنية التي تملكها أو  الاستثمار الذي يملكه في الدولة .

129- بالإضافة إلى أن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، ستكفل ل حامليها عددا ً من ال إ متيازات، من بينها الحق في التملك العقاري .

التوصية رقم  (11)

130- واصلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهودها المتمثلة في تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية من أجل التواصل مع العمال في مواقع العمل والسكن لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتلقي أية شكاوى أو  ملاحظات، والتعامل معها لحلها، وكذلك توزيع النشرات وإنتاج أفلام توعوية وطباعة الكتيبات.

131- في سبيل كفالة حق الوصول إلى آليات الانتصاف وفرت الدولة آليات لتقديم الشكاوى العمالية إضافة إلى أن الدولة بصدد وضع خطة لزيادة عدد الأجهزة الكترونية لتقديم الشكاوى العمالية من (10) إلى (90) جهاز خلال العام القادم في مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى توعية العمال بوجود مراكز خدمات ل تقديم الشك ا وى تحت اشراف الدولة في ال مناطق ال مختلفة مع توافر مترجمين متخصصين للمساعدة . الجداول أدناه يوضحان الشكاوى التي تم تقديمها في عام  2016.

جدول 2 بالشكاوى لعام  2016 حسب طلبات الشاكي

طلبات الشاكي (أكثر 6 طلبات)

الجنس

عدد المشتكين

النسبة

أنثى

ذكر

تذاكر سفر

66

4569

4635

89.03

بدل اجازة

65

4164

4229

81.23

مكافأة نهاية الخدمة

70

4116

4186

80.41

أجور متأخرة

59

4065

4124

79.22

أجر العمل الإضافي

11

309

320

6.15

اصابة عمل

0

32

32

0.61

* للعامل الحق في التقدم بأكثر من سبب في شكواه .

جدول ( 3 ) بالشكاوى حسب نتيجة بحث الشكوى خلال عام  2016

نتيجة بحث الشكوى

الجنس

عدد المشتكين

النسبة

أنثى

ذكر

سويت *

31

3071

3102

59.59

حفظت *

55

1283

1338

25.70

رفعت للقضاء

30

733

763

14.66

البحث والمتابعة

0

3

3

0.06

مجموع المشتكين

116

5090

5206

100.00

* سويت: تم حل الشكوى بالصلح بين صاحب العمل والعامل.

* حفظت: لعدم متابعة الشاكي أو طرفي الشكوى للإدارة.