الأمم المتحدة

CERD/C/NOR/CO/19-20

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: English

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

النرويج

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 2061 و2062 (CERD/C/NOR.2061 وCERD/C/NOR.2062) المعقودتين في 21 و22 شباط/فبراير 2011، في التقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين (CERD/C/NOR/19-20) اللذين قدمتهما النرويج في وثيقة واحدة. وفي جلستها 2084 (CERD/C/SR.2084)، المعقودة في 9 آذار/مارس 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين للدولة الطرف في وثيقة واحدة في الوقت المحدد ووفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للأجوبة المفصلة التي قدمها الوفد خلال النظر في التقرير وترحب بالحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

3- وتشير اللجنة مع التقدير إل ى التعاون الوثيق مع المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير والإسهامات التي قدمها أثناء المداولات المركز النرويجي لحقوق الإنسان و أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز وأمين المظالم المعني بشؤون الطفل.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تشير اللجنة باهتمام إلى أن مسودة التقرير أرسلت إلى البرلمان الصامي ليبدي تعليقاته عليها.

5- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مبادرات ترمي إلى مكافحة التمييز، ومن بينها:

(أ) خطة العمل الرامية إلى تعزيز المساواة ومكافحة التمييز الإثني (2009-2012)، التي تتضمن عدة تدابير جديدة؛

(ب) تشكيل لجنة في الأول من حزيران/يونيه 2007 لتقديم اقتراحات تتعلق بوضع تشريعات أشمل لمكافحة التمييز؛

(ج) قيام البرلمان في 18 حزيران/يونيه 2009 بتشكيل لجنة مهمتها اقتراح تنقيح محدود للدستور بهدف تعزيز مكانة حقوق الإنسان؛

(د) صياغة مشروع إحصائيات النرويج الذي يهدف إلى إعداد إحصاءات أكثر دقة بشأن السكان الصاميين ؛

(ه‍( اعتماد خطة عمل من جانب الدولة الطرف في عام 2009 لتحسين المستويات المعيشية لجماعة الروما من حاملي الجنسية النرويجية؛

(و) اعتماد خطة عمل ل إدماج المهاجرين واستيعابهم في المجتمع (2007-2009) ، و تشمل تحديد أهداف ا لاندماج في المجتمع ؛

(ز) اعتماد قانون الخدمات المقدمة من مركز الأزمات التابع للبلدية (قانون مركز الأزمات) الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2010؛

(ح) خطة المديرية الوطنية للشرطة لتعزيز التنوع في الشرطة التي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2008 والتي تمتد حتى عام 2013.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها ل لمعلومات المقدمة من الوفد خلال العرض الشفوي، فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم احتواء التقرير على بيانات تتعلق بالتركيبة الإثنية للسكان في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها ببيانات محدّثة بشأن التركيبة الإثنية للسكان، وفقاً للفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وتوصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتحديد الأشخاص أنفسهم لانتمائهم إلى جماعات عرقية أو إثنية بعينها .

7- وبينما تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف في ما يتعلق بقرارها عدم إدما ج الاتفاقية في قوانينها الداخلية من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1999، على غرار معاهدات مهمة أخرى متعلقة بحقوق الإنسان، فهي تذكّر بأهمية منح الاتفاقية الأسبقية في حال تعارضها مع القانون الوطني. (المادتان 1 و2)

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي على مستوى أعلى ، من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1999.

8- وينتاب اللجنة قلق إزاء التعديل المزمع إجراؤه على قانون مناهضة العنصرية الذي لا يعكس جميع أسباب التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز القائم على العرق ولون البشرة. واللجنة قلقة كذلك لعدم إدراج اللغة كأحد الأسباب للتمييز . (المادة 1)

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل قانون مناهضة التمييز لضمان حظر جميع أسباب التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

9- وتبدي اللجنة قلقها حيال وضع المهاجرين والأشخاص من أصول مهاجرة وطالبي اللجوء واللاجئين من حيث التمييز الذي يتعرضون له في الاستفادة من الخدمات العامة والسكن وسوق العمل والصحة، ولا سيما فيما يتعلق بحصول ا للاجئين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا لصدمات على الخدمات الملائمة في مجال الصحة البدنية والعقلية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة ال تسرب في أوساط الطلاب من أصول مهاجرة، بما في ذلك في التعليم الثانوي العالي. (المواد 4 و5 و6)

واستناداً إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بغير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتشاور بانتظام مع المجموعات والجماعات المعنية وتتخذ تدابير لمعالجة التمييز الذي تتعرض له في ما يتعلق بالاستفادة من الخدمات العامة والسكن والتعليم وسوق العمل والصحة، بما في ذلك تقديم خدمات متخصصة في مجال الصحة البدنية والعقلية للاجئين وطال ب ي اللجوء الذين تعرضوا لصدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إعادة فتح مركز الرعاية النفسية والاجتماعية للاجئين الذين تعرضوا لصدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتخصيص المزيد من الموارد لتدريب معلمين قادرين على العمل في بيئة تعليم متعددة الثقافات. وعلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول الأشخاص من أصول مهاجرة إلى مناصب في الدوائر العليا في الحكومة والجامعات والشركات.

10- ويساور اللجنة القلق بسبب ال نقص في المترجمين الفوريين المؤهلين والمحترفين ، لا سيما في مجالي الطب والقانون، للغة الصامية وللغات الأفراد من الأقليات وغير المواطنين على وجه الخصوص . واللجنة قلقة كذلك إزاء ا لمسائل الأخلاقية التي تطرحها الترجمة الفورية، بما في ذلك ما يتردد عن اللجوء للقاصرين كمترجمين لذويهم أو اللجوء إلى أفراد العائلات الذين اعتدوا على أفراد آخرين من عائلاتهم ليقوموا بالترجمة الفورية لضحاياهم. (المواد 2 و5 و6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين تقديم خدمات ترجمة فورية مهنية جيّدة ويسهل الحصول عليها ، ولا سيما في مجالي الصحة والقانون، بما في ذلك عن طريق تخصيص ميزانية لتوفير خدمات الترجمة ب لغات متعددة. وتوصي اللجنة بأن يسنّ تشريع بشأن الحق في الاستفادة من ترجمة فورية مهنية في الخدمات العامة وحظر اللجوء للقاصرين والأقارب كمترجمين فوريين. كما توصي اللجنة بتزويد موظفي الخدمات العامة بمعلومات وإرشادات حول كيفية الاستعانة بمترجمين فوريين مؤهلين والعمل معهم.

11- وفي حين تشير اللجنة إلى أهمية الإلمام بلغة الدولة كوسيلة للاندماج والمشاركة في المجتمع، فهي قلقة إزاء الشرط الذي يفرضه قانون الجنسية النرويجية المتمثل في ضرورة إتمام 300 ساعة دراسة للغة النرويجية بالنسبة ل مقدمي طلب الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، الأمر الذي قد يشكّل عقبة أمام حصول بعض المجموعات على المواطنة أو الجنسية. واللجنة قلقة كذلك حيال نسبة التسرب من التعليم الإلزامي للغة، ولأن هذا التعليم غير متجانس النوعية وغير متوفر مج ا ناً للجميع؛ ولأن النجاح في البرنامج التمهيدي ينتفي بعد ثلاث سنوات، ولأنه يعتمد على مكان سكن الشخص وقد يفقد الشخص إمكانية الانتفاع به إذا انتقل إل ى بلدية أخرى. (المادتان 2 و5)

إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30، فهي تحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان إتاحة برنامج تعليم اللغة المجاني لكل الراغبين في متابعته وأن تكون المناهج والمحتوى التربوي مراعي ة للاعتبارات الجنسانية وللخلفية التعليمية والوطنية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، سعياً منها إلى خفض نسبة التسرب وضمان ألا يشكل البرنامج عائقاً أمام الحصول على المواطنة أو الجنسية، برصد تنفيذ البرنامج عن كثب للتحقق من تجانس نوعيته وملاءمته لبعض المجموعات من حيث الاعتبارات الجنسانية والأصول، وضمان عدم فقدان الحق في متابعة البرنامج في حال تغيير مكان الإقامة.

12- وتلاحظ اللجنة أن قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2010 يتضمن قواعد أكثر صرامة، لا سيما بالنسبة لطالبي اللجوء. وينتاب اللجنة قلق خاص بسبب وضع الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً ويعيشون في مراكز الاستقبال، إذ إ نهم يمنحون رخصة إقامة مؤقتة حتى بلوغ سن ال ‍ 18 ويضحون بعد ذلك عرضة للترحيل القسري أو العودة الطوعية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات الصحية والتعليم و ال رعاية من قِبل أوصياء مؤهلين. (المواد 2 و5 و6).

تماشياً مع توصيتها العامة رقم 30، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع طالبي اللجوء بشكل إنساني ووفقاً للقانون. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة لتوفير حماية خاصة للأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين ، بما في ذلك توفير خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والرعاية من قبل أوصياء مؤهلين، وفقاً لالتزامات النرويج القانونية الدولية. كما توصي اللجنة بإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمعات المحلية، خارج مراكز الاستقبال، في أسرع وقت ممكن وأن يتاح لهم متابعة الدراسة بعد التعليم الابتدائي.

13- ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السائدة في مراكز الاستقبال ومراكز الترحيل الخاصة بطالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وإزاء ظروف احتجاز طالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في مركز " تراندوم " للاحتجاز، حين تتوافر شروط احتجازهم فيه . كما ينتاب اللجنة قلق حيال ظروف العيش في مراكز الاستقبال المخصصة للأطفال بين 16 و18 عاماً، لا سيما تلك التي تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية. كما يساورها القلق إزاء اقتراح خفض المسببات الدنيا للسجن ومدة الاحتجاز المؤقت للأشخاص الذين يجري التحقق من هويتهم. (المواد 2 و5 و6)

وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتيها العامتين 30 و31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، فهي توصي الدولة الطرف بالعمل على مواءمة ظروف العيش في مراكز الاستقبال ومراكز الترحيل الخاصة ومراكز استقبال الأطفال مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وتوصي كذلك الدولة الطرف بتوفير خدمات الصحة العقلية والنفسية اللازمة من قبل عاملين متخصصين.

14- وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريع الخاص بالمساعدة القانونية المجانية لا يشمل جميع حالات التمييز الإثني . وتشير اللجنة إلى أن البرلمان ينظر في الوقت الراهن في إمكانية تقديم المساعدة القانونية المجانية حين تُباشر الإجراءات القانونية بتوصية من أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز أو المحكمة المعنية بمكافحة التمييز، على غرار ما هو متبّع حين تُباشر الإجراءات القانونية بتوصية من أمين المظالم البرلماني. (المواد 2 و5 و6)

تذكّر اللجنة بتوصيتها العام ة رقم 31، وتوصي الدولة الطرف بالمساواة بين توصيات أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز أو المحكمة المعنية بمكافحة التمييز بشأن المساعدة القانونية المجانية وتوصيا ت أمين المظالم البرلماني .

15- وترحب اللجنة بخطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2008-2011)، وخطة العمل لمكافحة الزواج ال قسري (2008-2011)، لكنها تشعر ب القلق لما يُلتمس من تركيز مفرط على هذه القضايا، يمكن اعتباره وصماً للنساء والفتيات المنتميات لأقليات معيّنة. (المواد 2 و5 و6)

تطلب اللجنة تزويدها بتقييم محدّث بشأن فعالية كل من خطة العمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2008-2011)، وخطة العمل لمكافحة الزواج القسري (2008-2011)، فضلاً عن تقييم كيفية مساهمة هاتين الخطتين في تعزيز حقوق النساء والفتيات المنتميات لأقليات معيّنة ، من دون وصمهن .

16- ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز المزدوج أو الثلاثي الذي تتعرض له النساء المنتميات لأقليات إثنية معينة أو المنحدرات من أصول مهاجرة، لا سيما اللواتي يتعرضن للعنف و/أو للاتجار. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لوقف الإعانات التي تخصصها الحكومة لمراكز الأزمات بعد دخول قانون مراكز الأزمات حيز التنفيذ، علماً بأن النساء المنتميات إلى هذه الأقليات يشكلن غالبية المقيمين في تلك المراكز . كما ينتاب اللجنة قلق إزاء افتقار موظفي مراكز الأزمات للمعارف الملائمة والمهارات المحددة و إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يغادرون هذه المراكز في إيجاد حلول بديلة للسكن. (المواد 2 و5 و6)

و إذ تذكر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 25(2000) و29(2002) و30، فهي توصي الدولة الطرف برصد وتقييم فعالية الرعا ية التي توفرها وتمولها البلديات ، بعد أن أوقفت الحكومة الإعانات المخصصة لمراكز الأزمات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل بموجب الترتيبات الجديدة تزويد مراكز ا لأزمات بموظفين محترفين لديهم المعارف الملائمة والمهارات المحددة للعمل مع أشخاص ينتمون إلى أقليات أو من أصول مهاجرة، ولا سيما أولئك الذين يقعون ضحايا العنف و/أو الاتجار بالبشر. كما توصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف كل الجهود الممكنة لإيجاد سكن ملائم للأشخاص الذين يغادرون المراكز، يكون بعيداً عن مكان إقامة الأشخاص الذين تسببوا بأذيتهم.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء آثار أنشطة الشركات عبر الوطنية التي تتخذ من النرويج مقراً لها و/أو تخضع لولايتها القضائية ، على الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات الإثنية التي تعيش خارج النرويج، بما في ذلك الآثار على نمط العيش والبيئة. (المواد 2 و5 و6)

و في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان عدم تأثير أنشطة الشركات عبر الوطنية التي تتخذ من النرويج مقراً لها و/أو تخضع لولايتها القضائية تأثيراً سلبياً على تمتع الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات الإثنية في أراضٍ خارج النرويج بحقوقها . وينبغي ل لدولة الطرف أن تبحث على وجه التحديد سبل محاسبة هذه الشركات على أية آثار سلبية تمس حقوق الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات ا لإثنية ، وذلك عملاً ب مبادئ ال مسؤولية الاجتماعية و ال أخلاقي ة للشركات .

18- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للحفاظ على ثقافة شعب الصامي و تعزيزها ، و ل معالجة الوضع الخاص ل سكان المنطقة ال صامي ة الشرق ية ، ولا سيما في ما يتعلق ب إمكانية وصولهم لمرا عي الرنة، و إزاء وضع سكان المنطقة ال صامي ة الساحلية ، خاصة في ما يتعلق بحقوق الصيد. واللجنة قلقة كذلك بسبب استمرار التمييز ضد جماعات الصاميين وعدم تنفيذ القانون المتعلق ب تعليم اللغة الصامية ، بما في ذلك توفير مواد التعليم والمعلمين . (المواد 2 و5 و6 )

و في ضوء توصيتها العامة رقم 23، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع صاميي الشرق وصاميي الساحل ووضع تدابير تهدف إلى تمكينهم من التمتع بشكل تام بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية والمحافظة على ثقافتهم وسبل كسب عيشهم، بما في ذلك إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، لا سيما في ما يخص رعي الرنة وصيد الأسماك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لتمكين جماعة الصاميين من المحافظة على هويتهم الثقافية ورصد جميع أشكال التمييز ضد جماعات الصاميين والعمل على معالجتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة تربوية للاستجابة لمتطلبات الصاميين المتعلقة ب تعليم اللغة الأم، بما في ذلك من خلال توفير المواد التربوية و المعلمين . وترجو اللجنة موافاتها بنتائج تحقيق لجنة فينمارك المتعلق بمطالبات الأراضي في المناطق الصامية الشرقية.

19- وتحيط اللجنة علماً بتضمن قانون التعدين الصادر في 19 حزيران/يونيه 2009، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2010، على أحكام تتعلق بمصالح الصاميين في مقاطعة فينمارك . لكن القانون المذكور لا يتناول مصالح الصاميين في مناطق أخرى من النرويج خارج مقاطعة فينمارك يقطنها تقليديا ً الصاميون .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المشاورات التي عقدتها وتعقدها حكومة الدولة الطرف في ما يخص المشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع التي تنوي إنجازها في جميع المناطق التي تقطنها تقليدياً الشعوب الأصلية.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها حيال جماعات الروما والرومان/ التتر ، لا سيما في ما يتعلق بدخول أفراد هذه الجماعات إلى الأماكن العامة، واستفادتهم من السكن والعمالة، والتدابير المتخذة لدمج أطفال جماعات الروما ، وخاصة من عائلات الرُحّل، في نظام التعليم على نحو يتناسب مع نمط عيشهم. (المواد 2 و5 و6 )

في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما ، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعّالة لمنع التمييز ضد جماعات الروما والرومان/ التتر ، لا سيما في ما يخص دخول أفراد هذه الجماعات إلى الأماكن العامة، واستفادتهم من السكن والعمالة، و تخصيص موارد إضافية بغية إيجاد حلول مناسبة لدمج أطفال جماعات الروما والرومان، وخاصة أطفال عائلات الرُحّل ، في نظام التعليم، مع مراعاة نمط عيش الجماعة وتوفير تعليم معزز بلغتهم الأم.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآراء العنصرية التي تعبّر عنها مجموعات متطرفة وبعض الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام وعلى الإنترن ت ، والتي تشكّل خطاباً متسماً بالكراهية وقد تقود إلى تصرفات عدائية تجاه بعض الأقليات، فضلاً عن وجود جمعيات متورطة في أنشطة من هذا النو ع . كما يساور اللجنة قلق حيال العدد الضئيل من الشكاوى التي تُقدم ضد الأفعال العنصرية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون، والعدد القليل من الحالات التي تبت فيها المحاكم. كما تش ع ر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات إحصائية قضائية عن عدد الشكاوى و التحقيقات والملاحقات والإدانات المرتبطة بالأفعال العنصرية. (المادتان 4 و6)

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(1993) المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية، التي تشير إلى أن أحكام هذه المادة ملزمة بطبيعتها ، وتوصي الدولة الطرف بتحديد تعريف واضح وشفاف لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية بغية إحداث توازن بين الحق في حرية التعبير والتعبير الصريح عن أفكار عنصرية، وفق ما تنص عليه المادة 4، وحظر المنظمات التي تروج للعنصرية والتمييز العنصري. وتوصي اللجنة بوضع استراتيجية لمعالجة مسألة العنصرية في الخطاب العام بشكل أكثر فعالية. وفي ضوء توصيتها العامة رقم 31، تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف تزويدها ببيانات إحصائية قضائية عن عدد الشكاوى والقضايا التي رُفضت وأسباب رفضها ، و عن التحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بجميع أشكال الأفعال العنصرية، وفقاً لما تنص عليه المادة 4، بما في ذلك الأفعال التي ارتكبها الموظفون المكلفون ب تنفيذ القانون.

22- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية عام 1990 الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

22 - وإذ تحيط اللجنة علماً بخطط الدولة الطرف المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض ديربان ، وفي ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تفعيل إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على أن تضع في اعتبارها لدى تطبيق الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي ان عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

24 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 على أنها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أعلنتها الجمعية العامة في قرارها 64/169 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتوفير الدعاية المناسبة لهذا البرنامج.

25- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء.

26- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة ، تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية، بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و1 2 و1 3 و 16 أعلاه.

27- وتود اللجنة أيضاً أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 10 و18 و19 و20 وتطلب أن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

28- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثا ني والعشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالحد الأقصى لعدد ا لصفحات وهو  40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).