الأمم المتحدة

C ERD/C/NOR/CO/23-24

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

2 January 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين للنرويج ((CERD/C/NOR/23-24، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2695 و2696 (انظر CERD/C/SR.2695 وSR.2696)، المعقودتين في 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 2018. واعتمدت في جلستها 2705 ، المعقودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، هذه الملاحظات الختامية .

ألف - مقدمة

باء - الجوانب الايجابية

(أ) تعديل الدستور في عام 2014 لتعزيز حماية حقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2015، وهي المؤسسة التي اعتمدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة ألف نظراً لامتثالها التام ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) اعتماد إعلان سياسي ضد خطاب الكراهية في عام 2015؛

(د) اعتماد استراتيجية مناهضة خطاب الكراهية للفترة 2016 - 2020، في عام 2016؛

(هـ) اعتماد خطة العمل لمكافحة معاداة السامية للفترة 2016 - 2020، في عام 2016؛

(و) اعتماد القانون الجديد للمساواة ومكافحة التمييز (2018)، في حزيران/ يونيه 2017، الذي أنشأ أيضا ً أمانة المظالم المعنية بالمساواة ومكافحة التمييز، ومحكمة مناهضة التمييز؛

(ز) تنفيذ مبادرة التأهب الديمقراطي ضد العنصرية ومعاداة السامية والمواقف غير الديمقراطية (Dembra) في المدارس الإعدادية والثانوية لتطوير المهارات اللازمة لمواجهة العنصرية ومعاداة السامية والمواقف غير الديمقراطية، وتقديم دورات دراسية عن هذه المبادرة ل لمدرسين ومدراء المدارس في عام 2016.

جيم - د واعي القلق والتوصيات

ال إحصا ء ات

6- ‬ وإذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وإلى توصيتها العامة رقم 8 (1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن توافيها ب إحصاءات عن التركيبة ال إثنية لسكانها و بأن تضع مؤشرات اجتماعية - اقتصادية عن تمتع مختلف المجموعات الإثنية ب ال حقوق الاجتماعية والاقتصادية، بطرق منها ال حوار مع الأقليات الإثنية وتنويع أنشطة جمع البيانات باست خدام مختلف مؤشرات التنوع الإثني والسماح للمجيبين بالإبلاغ دون الكشف عن هوياتهم وباختيار كيفية تعريف أنفسهم، وذلك بغية توفير أساس تجريبي ملائم لرصد التمتع ب جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الإطار القانوني لمناهضة التمييز

شكاوى التمييز العنصري

جرائم الكراهية

(أ) اتخاذ جميع التدابير لمنع جرائم الكراهية وتقديم الدعم ل ضحايا ها، بما في ذلك إمكانية لجوئهم إلى القضاء ؛

(ب) التحقيق في سبب زيادة جرائم الكراهية في الدولة الطرف وتزايد الخوف من ها لدى الأشخاص من أصول مهاجرة، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك؛

(ج) ضمان إنشاء وحدات لمواجهة جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلد على غرار تلك ال موجود ة في أوسلو ، و تخصيص الموارد لذلك ؛

(د) مواصلة جهودها في مجالي التدريب والتثقيف من أجل تحسين المعارف لدى أعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون في مجال تحديد جرائم الكراهية وتسجيلها ومقاضاة مرتكبيها على نحو سليم؛

(هـ) زيادة حملات التوعية من أجل التصدي للقوالب النمطية وزيادة التسامح بين مختلف المجتمعات المحلية منعا ً لجرائم الكراهية؛

(و) ضمان وجود نظام وطني موحد وسليم لجمع البيانات عن جرائم الكراهية، بما في ذلك الإحصاءات عن الشكاوى والتحقيقات والإدانات والعقوبات على الأفعال التي تمثل جرائم كراهية، وتقديم معلومات عن هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

خطاب الكراهية

( أ ) مواصلة ال إدانة العلنية ل خطاب الكراهية العنصري ة الصادر عن الشخصيات العامة ، بمن فيهم الس ياسيون، والنأي بنفسها علناً عن ذلك الخطاب، بما في ذلك في وسائط الإعلام الإلكترونية، وتطبيق التشريعات ذات الصلة بال كامل واتخاذ تدابير لحماية الفئات الضعيفة المتضررة؛

(ب) ضمان تنفيذ جميع التدابير الواردة في استراتيجية مكافحة خطاب الكراهية، وقيام جميع دوائر الشرطة بإيلاء أولوية بالغة للتحقيق في خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، والتنسيق السليم بين الشرطة ومكتب الادعاء العام والمحاكم في هذا الصدد؛

(ج) القيام على نحو فعال ب تحديد قضايا خطاب الكراهية العنصرية أو التحريض على الكراهية العنصرية، والعنف وجرائم الكراهية بدافع العنصرية، و تسجيل هذه القضايا والتحقيق فيها، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ها ، بمن فيهم ال سياسيون ومسؤو لو وسائط الإعلام؛

(د) ضمان أن تتسم ا لإحصاءات المتعلقة بخطاب الكراهية وجرائم الكراهية بالتوحيد في جمعها والإبلاغ عنها ، بما في ذلك عدد البلاغات والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات؛

(هـ) وضع مبادئ توجيهية للسياسيين بشأن خطاب الكراهية في وسائط التواصل الاجتماعي.

حظر المنظمات التي تروج ل لتمييز العنصري

التمييز في الوصول إلى سوق العمل

(أ) استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو ذوي ال أصول ال مهاجرة (11,2 في المائة)، وتجاوز معدل البطالة بين المهاجرين ثلاثة أمثال ما هو موجود بين السكان عموما ً ، حيث توجد أدنى معدل ات العمالة في صفوف المهاجرين من أفريقيا؛

(ب) عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة بشأن منع التمييز في عمليات التوظيف. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الدعوات إلى إجراء مقابلة عمل ت قل بنسبة 25 في المائة ل لأشخاص ذوي ال أسماء ال أجنبية عن المرشحين الآخرين؛

(ج) احتمال أن يكون التمييز ضد المرشحين المنتمين إلى أقليات إثنية أو أصول مهاجرة مستمراً ويظل مستترا ً أثناء المقابلة، التي تمثل خطوة حاسمة في ال حصول على الوظيفة، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع برنامج تجريبي جديد لتقديم طلبات العمل مع حجب هوية أصحابها ؛

(د) التقارير التي تفيد بأن النرويجيين الذين يُنظر إليهم على أنهم من أصول أجنبية، مثل الجيل الثاني والثالث من أصول مهاجرة، يواجهون أيضا ً تمييزا ً في الحصول على فرص ال عمل، ويتقاضون رواتب أقل، ولا تُعالَج أوضاعهم في خطط العمل والاستراتيجيات الحالية؛

(هـ) عدم وجود عقوبات على تقصير أرباب العمل في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز المساواة على الرغم من أن قانون المساواة ومكافحة التمييز ينص على واجب الإبلاغ الفعال بذلك؛

(و) عدم التركيز ب ما يكفي على ما يتعرض له المنتمون ل لأقليات الإثنية وذوو ال أصول ال مهاجرة من مضايقات وتمييز في مكان العمل.

(أ) اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص المنتمين إلى أقليات إ ثنية والمهاجرين والأشخاص من أصول مهاجرة، لا سيما بين المهاجرين من أفريقيا، بما في ذلك من خلال المساواة في إمكانية الوصول إلى سوق العمل في القطا عين العام والخاص ؛ وضمان المساواة في الأجر عن طريق وضع خطط العمل ذات الصلة وإتاحة الموارد لها وتنفيذها على نحو كامل ؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية واضحة لمنع التمييز في عمليات التوظيف، لا سيما التمييز في عملية المقابلات، من أجل معالجة المعدلات المنخفضة لاختيار مرشحي ن منتمين ل لأقليات؛

(ج) ضمان تصدي البرنامج التجريبي المتعلق ب عملية تقديم طلبات العمل ل لتمييز المحتمل في مرحلة المقابلات من عملية الاختيار، ومعرفة المرشحين الذين يواجهون التمييز بتدابير ال حصول على الجبر؛

(د) ضمان قيام خطة العمل الجديدة لمكافحة العنصرية والتمييز على أساس الإثنية والدين، التي يجري إعدادها حالي اً، بالتصدي كذلك ل لتمييز في مجال التوظيف وغيره من المجالات الذي يواجهه النرويجيون الذين قد يُنظر إليهم على أنهم من أصول أجنبية، مثل الجيل الثاني والثالث من أصول مهاجرة ؛

(هـ) ضمان أن يتضمن واجب الإبلاغ الفعال الوارد في قانون المساواة ومكافحة التمييز عقوبات في حال عدم الامتثال؛

(و) ضمان أن تنص خطة العمل الجديدة لمكافحة العنصرية والتمييز على أساس الإثني ة والدين ، أو غيرها من خطط العمل أو الدراسات ذات الصلة ، على التحقيق في ما ي تعرض له المنتمون ل لأقليات ال إ ثنية وذوو ال أصول ال مهاجرة من مضايقات وتمييز في مكان العمل ، والتصدي له.

أوضاع الأقليات الإثنية

أوضاع الصامي ين

(أ) التقارير التي تفيد بأن 49 في المائة من النساء الصاميات تعرضن للعنف البدني أو النفسي أو الجنسي، وأن جرائم العنف الجنسي ربما لا يُبلغ بها بما يكفي، وأن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون مجهولين، و أنه لا توجد خطة عمل جارية للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يشمل النساء الصاميات ؛

(ب) التقارير التي تفيد ب وجود مشاكل في توفير الخدمات العامة ل ل شعب الصامي ولأقليات لغوية أخرى نظراً لعدم الاستعانة ب مترجمين شفويين مؤهلين؛

(ج) عدم امتثال الحكومة بعدُ ل توصية اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن الاعتراف القانوني بحقوق الصاميين في أراضيهم ومواردهم خارج فينمارك (CERD/C/NOR/CO/21-22، الفقرة 30 (ب))؛

(د) عدم الاعتراف بأن حقوق ا لصاميين الساحليين في الصيد تعد حقوقا ً تاريخية ؛

(هـ) عدم اتخاذ تدابير لتعزيز قدرة الصاميين الشرق يين على التربية التقليدية ل لرنة ، بالرغم من توصياتها السابقة (CERD/C/NOR/CO/21-22، الفقرتان 25 و30 (د))؛

(و) عدم اعتماد اتفاقية الصاميين الشماليين بعدُ.

( أ ) اتخاذ تدابير لإنهاء العنف ضد المرأة الصامية ، مثلاً عن طريق وضع خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة، بما يشمل النساء الصاميات ، تتناول استراتيجيات لإنهاء العنف وتشجيع الإبلاغ بجرائم العنف الجنسي وتسجيلها ومقاضاة مرتكبيها على نحو سليم ؛

(ب) ضمان تدريب القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على المعارف الثقافية للمجتمعات الصامية ، والاستعانة بمترجمين شفويين مؤهلين، ومواصلة بذل الجهود لتوظيف الصاميين في مؤسسات إنفاذ القانون؛

(ج) ضمان توافر المترجمين الشفويين المدربين والمؤهلين للمساعدة على توفير الخدمات العامة للمجتمع الصامي وللأقليات اللغوية الأخرى؛

(د) اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيتها السابقة ب معالجة مسألة الاعتراف القانوني بحقوق الشعب الصامي في أراضيه وموارده خارج فينمارك ؛

(هـ) اتخاذ تدابير لتحسين الإطار القانوني لحقوق الصاميين المتعلقة بالأراضي وصيد الأسماك و تربية الرنة، بما يضمن الاعتراف القانوني بحقوق هم في صيد الأسماك؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة بناء قدرة الصاميين الشرقيين على التربية التقليدية للرنة؛

(ز) معالجة الشواغل المعلقة التي أثارها البرلمان الصامي ، وتيسير اعتماد اتفاقية الصاميين الشماليين على وجه السرعة.

أوضاع الروما والطات ِ ريين

أوضاع الشعب الكفيني

أوضاع ملتمسي اللجوء القاصرين

(أ) عدم استخدام احتجاز ملتمسي اللجوء إلا ك ملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وبذل الجهود لإعطاء الأولوية ل ل تدابير البديلة للاحتجاز ؛

(ب) نقل رعاية القاصرين غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ً من إدارة الهجرة إلى دائرة رعاية الطفل؛

(ج) التنفيذ الفعال لقرار البرلمان النرويجي لعام 2017 الذي ينص على إعطاء بعض القاصرين غير المصحوبين الذين يحملون تصاريح إقامة محدودة المدة حتى بلوغهم 18 عاماً فرصة ل إعادة النظر في حالاتهم. وعند تحديد وضع هؤلاء، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أ فريقي

31- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة لتنفيذ الإجراءات المعتمدة في إطار العقد الدولي ل لمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصي تها العامة رقم 34 ( 2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، وأن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التشاور مع المجتمع المدني

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، و لا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

متابعة هذه الملاحظات الختامية

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

نشر المعلومات

إعداد التقرير الدوري المقبل