الأمم المتحدة

CRC/C/ESP/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 March 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإسبانيا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإسبانيا (CRC/C/ESP/5-6) في جلست يها 2263 و2264 (انظرCRC/C/SR.2263 و2264)، المعقود تين في 22 كانون الثاني/يناير 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2282، المعقودة في 2 شباط/فبراير 2018.

2- و ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وردود ها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ESP/Q/5-6/Add.1) ، الأمر الذي يسّر فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والشامل لعدة قطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى ، وتثني على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في عام 2013 واعتماد القانون الأساسي رقم 8/2015 ، والقانون رقم 26/2015، وتعديل نظام حماية الأطفال والمراهقين. و ترحب اللجنة أيضاً بكون الالتزام بتقييم تأثير جميع مشاريع التشريعات على الأطفال والمراهقين قد أدرج في القانون رقم 26/2015. وترحب اللجنة كذلك بإنشاء لجنة مراصد الطفولة لتعزيز التعاون. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وانضمامها الطوعي إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لأغراض الاستعراض في عام 2018.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية ، و التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تخصيص الموارد (الفقرة 9) ، عدم التمييز (الفقرة 15)، الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 28)، مستوى المعيشة (الفقرة 38)، التعليم (الفقرة 40) ، ال أطفال طالبو اللجوء واللاجئون ، والأطفال الأجانب الذين لا يرافقهم أحد (الفقرتان 43 و45).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

ال تشريع ات

5- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف توافق ا لتشريعات والأنظمة الإدارية في جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي توافقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياري ين الملحقين بها (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 10). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مواءمة التشريعات الإقليمية مع الأطر القانون ية الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل ، وضمان تنفيذها المتجانس وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة والكافية.

ال سياسة وا لا ستراتيجية الشاملتان

6- تحيط اللجنة علماً بالتقييم النهائي للخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية للأطفال والمراهقين (201 6 -201 3 ) ، و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بوضع سياسة شاملة واستراتيجية متناسقة من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ؛

(ب) السهر على أن تكون السياسة والاستراتيجية قائمة على حقوق الطفل، و تصبح جزءاً لا يتجزأ من تخطيط التنمية الوطني ة والإقليمي ة وتشمل مختلف السياقات الإقليمية؛

(ج) تضمين الاستراتيجية المنسقة أهدافاً وغايات محددة مقيدة بأجل زمني وقابلة للقياس من أجل رصد التقدم المحرز في تمتع جميع الأطفال بكافة حقوقهم ، وربط هذه الاستراتيجية المنسقة بالاستراتيجيات والميزانيات المعتمدة على الصعيد الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والبلدي لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذها.

ال تنسيق

7- في حين تلاحظ اللجنة دور الآليات الثلاث القائمة لتعزيز التنسيق في تنفيذ السياسات القطاعية و المشتركة بين الوزارات في المجتمعات ال مستقلة ذاتياً وعلى مستوى العمل التقني ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعمل هذه الآليات بفعالي ة . وتكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز نظم التنسيق داخل الإدارة المركزية وبين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من أجل تنفيذ ال سياسات المتعلقة ب تعزيز وحماية حقوق الطفل (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 12).

تخصيص الموارد

8- تشعر اللجنة ب بالغ ال قلق لأن مستوى استثمار الدولة الطرف في الأطفال لم يرتفع بما فيه الكفاية لتعويض الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي بدأت في عام 2008 وأدت إلى زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي. وهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ال أ ثر السلبي المترتب على ا لتخفيضات في الاستثمار ات العام ة بشأن تنفيذ الاتفاقية، وبشكلٍ خاص بالنسبة للأطفال المحروم ين أو المهمش ين ، بمن فيهم الأطفال من الأسر منخفضة الدخل وأطفال الروما ، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعي ة ؛

(ب) عدم وجود تحليل م ن سق للميزانية على الصعيد الوطني وفي مختلف المناطق أو  المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي من أجل التحديد الصحيح ومتابعة وحماية ا لموارد لإعمال حقوق الطفل؛

(ج) كون القانون رقم 26/2015 ينص صراحة على أن التدابير الواردة في هذا القانون لا يمكن أن تست تبع زيادة في الموارد.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19 (2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل ، على اتخاذ ال تدابير الرامية إلى تعزيز تقييم شامل لاحتياجات الطفل في الميزانية، في جميع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي ، بغية إعادة توزيع الموارد من أجل إعمال حقوق الطفل ، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في التعليم وتوفير الخدمات العامة. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل عند وضع الميزانيات العامة ، وتحديد الاعتمادات المرصودة للأ طفال بشكلٍ واضح ، بما في ذلك وضع مؤشرات محددة ونظام تتبع لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف توزيع ا لموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ؛

(ب) تحسين الشفافية فيما يتعلق باستخدام الموارد المخصصة للأطفال، وتشجيع الحوار العام، بما في ذلك مع الأطفال، وإنشاء آليات مساءلة مناسبة للسلطات الإقليمية والمحلية؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية للأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان أو تهميش قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية ، والسهر على حماية بنود الميزانية هذه، وذلك حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ الأخرى؛

(د) إجراء تقييمات ل أثر التدابير القانونية والسياس اتية التي تؤثر على حقوق الطفل ، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 26/2015.

جمع البيانات

10- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية بما يلي:

(أ) توسيع القدرة على جمع البيانات المصنفة عن الأطفال في جميع ال مجالات المشمولة ب الاتفاقية على مختلف المستويات الإقليمية ، ولا سيما ع ن الأطفال المستضعفين ؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذاً فعالاً ؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ".

الرصد المستقل

11- تحيط اللجنة علما ً بإغلاق مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال في مجتمع مدريد المستقل ذاتياً كجزء من تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد العامة، و توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الرصد المستقل لحقوق الطفل وإعادة فتح مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال في مدريد، وتعزيز قدرة المكتب الوطني لأمين المظالم ل تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مصالح الأطفال ، ولا سيما الأطفال في المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي التي لا يوجد فيها مكتب أمين مظالم قائم .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

12- ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدولة الطرف. و بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدولة الطرف المتعلقة ب أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل ، وإلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع وتنفيذ لوائح وأنظمة تضمن التزام قطاع الأعمال التجارية بحقوق الطفل ، بما في ذلك في سياق المشتريات الحكومية ؛

(ب) إدراج تركيز صريح على حقوق الطفل، بما في ذلك اشتراط أن تولي مؤسسات الأعمال التجارية حقوق الطفل العناية الواجبة في تنفيذ أنشطتها؛

(ج) تشجيع اعتماد معايير ل حقوق الإنسان بالنسبة ل لعمليات الأجنبية والمحلية التي تقوم بها ا لشركات الإسبانية وغيرها من المؤسسات التجارية الخاضعة ل ل ولاية القضائية ل لدولة الطرف؛

(د) تنفيذ مدونات قواعد سلوك وغيرها من التدابير للتنظيم الذاتي من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في قطاع السفر والسياحة.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

13- ترحب اللجنة بكون الحد الأدنى لسن الزواج في ال حالات ال استثنائية رُفع من 14 إلى 16 عاماً ، و تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها في هذا الصدد وتوصيها بإلغاء الاستثناءات من السن الدنيا ل لزواج ب سن 18 عاماً .

جيم- مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

14- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع ضد الأطفال على أساس الإعاقة والأصل القومي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي. كما تع رب عن قلقها إزاء استمرار التمييز العنصري والوصم ضد أطفال الروما والأطفال المهاجرين، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

15- تحث اللجنة الدول الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع لضمان التنفيذ الكامل للقوانين القائمة ذات الصلة التي تحظر التمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حملات التوعية العامة لمكافحة الوصم والتمييز ضد الأطفال، ولا سيما أطفال الأقليات العرقية، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو أصول أجنبية، وملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون، والأطفال ذوو الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى

16- ترحب اللجنة بإدراج مصالح الطفل الفضلى في القانون التأسيسي رقم 8/2015 والقانون رقم 26/2015، فتعرب عن قلقها إزاء التفاوت في تنفيذ هذا الحق في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. و بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان إيلاء الأولوية لهذا الحق ومراعاته على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه بما يتسق مع جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير موحدة لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين ذوي السلطة فيما يتعلق بتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإعطائها الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول؛

(ج) تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن كيفية تقييم مصالح الطفل الفضلى.

احترام آراء الطفل

17- تعيد اللجنة ، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 30) فتوصي الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى تعزيز الاحترام الواجب لآراء الطفل في أي سن في الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل وجميع الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة به. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بما يلي:

(أ) مواءمة القوانين ذات الصلة ، ولا سيما القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، مع الاتفاقية، والسهر على أن يُحترم في الممارسة العملية حق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة في الاستماع إليهم؛

(ب) تطوير المهارات وتنظيم برامج تدريبية فيما بين المهنيين من مختلف المجالات الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم قضاة الأسر والمدعون العامون العاملون من أجل حقوق الطفل وإنفاذ حق الطفل ، في أن يستمع إليه، كحق، وليس كالتزام؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال والمنهجي لحق الطفل في التعبير عن آرائه في الإجراءات القضائية أو الإدارية ذات الصلة؛

(د) إجراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر الأطفال، والاستماع إلى آرائهم فيها، والوقوف على مدى الأخذ بآرائهم في القرارات الأسرية التي تمس حياتهم، وتحديد القنوات الحالية والمحتملة التي تؤثر أكبر تأثير في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ه) وضع برامج وأنشطة توعية لتعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركة هادفة و مجدية في الأسرة والمجتمع والمدرسة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في أوضاع ضعف وتهميش؛

(و) تعزيز المجالس الطلابية ومجالس الأطفال على جميع المستويات لكفالة الاستماع إلى آراء الأطفال وتيسير مشاركتهم المجدية في العمليات التشريعية والإدارية المتعلقة بالمسائل التي تهمهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الجنسية

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحق في الحفاظ على الهوية

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للأطفال المولودين عن طريق تأجير الأرحام على الصعيد الدولي الحصول على معلومات عن أصولهم.

الحصول على المعلومات المناسبة

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مجلس الدولة لوسائط الإعلام السمعية البصرية وتخصيص الموارد الملائمة لكي تعمل بوصفها الهيئة المنظمة لاستقرار محتوى البرامج التلفزيونية الموجهة إلى الأطفال. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بوضع مبادرات لتنظيم فرص الوصول إلى الإنترنت ووسائط الإعلام الرقمية وتحديث المناهج الدراسية المتعلقة بحماية الأطفال في هذا الصدد.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

21- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العقوبة البدنية محظورة في جميع الأوساط وتلاحظ بقلق أن العقوبة البدنية، وبشكل خاص في المنزل، لا تزال مستمرة. و تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 35)، ف توجه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغير ذلك من أشكال العقاب القاسية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التوعية بعدم مشروعية العقاب البدني وآثاره السلبية على نمو الطفل، وتعزيز الأنماط الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ب) الرصد الملائم وإنفاذ حظر العقاب البدني.

سوء المعاملة والإهمال

22- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم في اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات تكفل الحماية الشاملة للأطفال من العنف، وضمان تطبيقه على جميع المستويات؛

(ب) إجراء تقييم واسع النطاق لمدى انتشار عوامل الخطر وطبيعة العنف ضد الأطفال والاعتداء على الأطفال أو إهمالهم، بهدف وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع هذه الظواهر؛

(ج) اعتماد إطار وطني للتنسيق بين الإدارات والمؤسسات على نحو ملائم لحالات العنف ضد الأطفال، وإساءة المعاملة والإهمال، مع إيلاء اهتمام خاص للأبعاد الجنسانية؛

(د) إيجاد ال مزيد من البرامج الرامية إلى زيادة الوعي وتثقيف الأطفال بشأن حقهم في التحرر من العنف بشأن الأماكن التي يستطيعون فيها التماس المساعدة في حالات العنف، أو الإيذاء أو الإهمال، والتشاور مع الأطفال عند وضع وتنفيذ هذه البرامج بحيث تكون مناسبة ومفيدة على السواء؛

(ه) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتصدي للأسباب الجذرية للعنف ضد الأطفال وإيذائهم وإهمالهم؛

(و) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومعالجة مسائل العنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

23- تلاحظ اللجنة اعتماد التدابير القانونية والسياساتية من أجل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وإنشاء سجل موحد لتدوين الاعتداء على الأطفال وسجل مركزي لمرتكبي الجرائم الجنسية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع حد لإيذاء الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في اعتماد تمديد إضافي لمدة التقادم في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(ب) ضمان توافر قنوات سرية ومراعية لمصالح الطفل وفعالة للإبلاغ عن الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، بما في ذلك سفاح المحارم والاعتداء الجنسي في المدارس؛

(ج) زيادة المهارات في صفوف المهنيين، وتعزيز التنسيق فيما بين القطاعات من أجل التصدي لحالات الاعتداء على الأطفال والتعجيل بوضع بروتوكولات للرعاي ة ؛

(د) المبادرة بشكل استباقي إلى التحقيق في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، ومقاضاة الجناة وضمان المعاقبة بشكل مناسب، في حال إدانتهم؛

(ه) ضمان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها من أجل توفير الحماية للأطفال الضحايا في جميع الحالات خلال الإجراءات القضائية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان عدم اضطرار الأطفال الضحايا لمواجهة الجناة، واستخدام الاستجواب بالفيديو والتسجيل السمعي والبصري؛

(و) تعجيل الإجراءات القضائية في الحالات المتعلقة بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، بغية خفض الفترة الزمنية التي يتعين الانتظار أثناءها قبل الإدلاء بالشهادة؛

(ز) إعادة النظر في ممارسة وضع مرتكبي الجرائم الجنسانية بصورة تلقائية للأطفال الذين هم أنفسهم أطفال على السجل المركزي لمرتكبي الجرائم الجنسية وضمان المراجعة الدو ر ية لإدراجهم في هذا السجل، بغية تشجيع علاجهم وإعادة تأهيلهم.

الممارسات الضارة

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين عندما تكون تلك العمليات تنطوي على خطر ويمكن إرجاؤها إلى أن يكون بإمكان الطفل المشاركة بنشاط في عملية اتخاذ القرار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل للأطفال الحاملين لصفات الجنسين وأسرهم ما يكفي من المشورة والدعم.

مصارعة الثيران

25- من أجل منع الآثار الضارة لمصارعة الثيران على الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر مشاركة الأطفال دون سن الثامنة عشرة كمصارعي ثيران أو كمتفرجين في تظاهرات مصارعة الثيران.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2)، و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

26- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 40)، بما يلي:

(أ) زيادة توفير المساعدة والمشورة الكافيتين في الوقت المناسب للوالدين ومقدمي الرعاي ة الآخرين الذين هم في خطر إهمال أطفالهم أو إساءة معاملتهم؛

(ب) تعزيز نظام استحقاقات الأسر وعلاوات الأطفال لدعم الوالدين والأطفال عموماً، مع تقديم دعم إضافي، بشكل خاص، للأسر المعرضة للخطر بسبب الفقر، والأسر الوحيدة الوالد، والأسر كبيرة العدد ، و/أو الوالدين العاطلين عن العمل.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية وكون الرعاية المؤسسية تستخدم، في الممارسة العملية، كبديل أساسي يمثل إجراءً أولياً؛

(ب) عدم كفاية الموارد ، مما يؤدي إلى تأخير في تولي الدولة للوصاية وعدم كفاية المرافق والاكتظاظ في بعض مراكز الرعاية المؤسسية؛

(ج) حالات إساءة المعاملة والمعاملة المهينة للأطفال في مراكز الرعاية، بما في ذلك ادعاءات الحبس الانفرادي، والأخطاء في العلاج الطبي، والأخطاء في التشخيص، والعلاج الطبي غير السليم، فضلاً عن الافتقار إلى نظم رصد وإبلاغ مركزة على الطفل وآليات شكاوى مخصصة للأطفال؛

(د) عدم كفاية الدعم المقدم للأطفال في الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ.

28- تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وتوصيات اللجنة السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 42)، فتوصي الدولة الطرف بزيادة الموارد المخصصة للجهود الرامية إلى الحيلولة دون فصل الأطفال عن أسرهم وضمان توفير ما يكفي من المساعدة والدعم، بما في ذلك الإعانات والدعم المهني، ولا سيما للأسر ذات الأطفال المحرومين أو المهمشين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بعملية وضع حد لاستخدام مؤسسات الرعاية وضمان ألا تستخدم إلا ك حل أخير، وضمان امتثال جميع مراكز الرعاية المؤسسية المتبقية لمعايير الجودة الدنيا على أقل تقدير؛

(ب) ضمان أن يقوم قاض باتخاذ قرارات عزل الأطفال أو بإعادة النظر فيها في جميع الأحوال وفقط بعد التقدير المتعمق لمصالح الطفل الفضلى في كل حالة على حدة؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز الأسرة الحاضنة وتحسين وتطوير مهارات تعزيز الأولياء والأسر ومقدمي الرعاية المهنية المتخصصة؛

(د) توفير ظروف إنسانية وكريمة في المراكز المتبقية للأطفال ذوي الصعوبات السلوكية أو الاجتماعية والتحقيق باستفاضة في أية ادعاءات تتعلق بالإيذاء أو سوء المعاملة المرتكبة في هذه المراكز؛

(ه) الإشراف والرصد المستمران لجودة الرعاية البديلة المقدمة للأطفال، بما في ذلك عن طريق توفير قنوات ميسرة للإبلاغ والرصد ومعالجة سوء معاملة الأطفال، وضمان وجود آليات متيسرة لرفع الشكاوى من أجل الأطفال في دور الرعاية المؤسسية والحضانة؛

(و) وضع وتنفيذ برامج الدعم لمساعدة الأطفال في مؤسسات الأطفال على الانتقال إلى مرحلة البلوغ.

التبني

29- ترحب اللجنة باعتماد تعديلات قانون التبني على الصعيد الدولي الرامية إلى تأمين نفس الإجراءات والعمليات والضمانات في جميع أنحاء الدولة الطرف، وبالإنشاء الوشيك لسجل تبنّ وطني موحد في بداية عام 2018. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنقيح اللوائح المتعلقة بالتبني على الصعيد الدولي، وضمان اتساقها مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد العامة لهيئة الإدارة الحكومية العامة المكلفة بمسائل التبني على الصعيد الدولي؛

(ج) زيادة التنسيق والتعاون بين الكيانات المسؤولة عن اتخاذ القرار.

الأطفال المودعون في السجون مع أمهاتهم

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التدابير البديلة لاحتجاز النساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار، حيثما أمكن ذلك، والنظر بعناية واستقلالية في مصالح الطفل الفضلى لدى إصدار الأحكام.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

31- تحث اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على التنفيذ الكلي لنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة يكفل المساواة في الحصول على نوعية جيدة من التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك سير القنوات المناسبة التي يمكن من خلالها الطعن في قرارات الإيداع لأغراض التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل الخطة الوطنية الثانية لتهيئة المحيط وضمان تنفيذها فيما يتعلق بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، وزيادة الموارد المخصصة في المدارس العادية لمواءمتها مع تنوع الطلاب ووضع نظام فعال لتحديد احتياجات دعم فرادى الأطفال؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة الاختلافات القائمة بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي بشأن التحول إلى نظام تعليم شامل للجميع، وكفالة تفضيل التعليم الشامل للجميع على إيداع الأطفال في ال مؤسسات و ال فصول ال متخصصة؛

(ج) توفير التدريب المستمر العالي الجودة لجميع العاملين في مجال التعليم في الصفوف العادية، وضمان توفير ما يكفي من الدعم الفردي وكل العناية الواجب ة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم؛

(د) ضمان إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(ه) تنظيم حملات توعية موجهة للموظفين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، والترويج لصورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال كأصحاب حقوق.

الصحة والخدمات الصحية

32- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، بزيادة عدد الأطباء العاملين وأطباء الأطفال، وضمان اكتساب ممارسي الطب العام المقدمين للخدمات الصحية للأطفال مهارات وخبرات متخصصة إضافية ذات صلة وتلقي المزيد من التدريب في مجال رعاية الطفل والمراهق.

الصحة العقلية

33- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الأخصائيين النفسانيين متواجدون في جميع المدارس العمومية وتذكر بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 49) فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وضع سياسة للصحة العقلية للأطفال وضمان تواجد الموظفين المؤهلين، بمن فيهم أطباء علم نفس الأطفال، في جميع أنحاء البلد؛

(ب) الحد من أوقات الاستجابة مفرطة الطول للحصول على خدمات الصحة العقلية للأطفال وزيادة توافر الخدمات، بما في ذلك الرعاية العلاجية وتوفير الدعم للأسر بعد خروج الأطفال من المستوصفات؛

(ج) وضع بروتوكول لتشخيص وعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وغير ذلك من أشكال الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال، وتشجيع تطوير طرق التداوي البديلة والسهر على البحث المتعمق في التشخيصات، واللجوء إلى وصف المخدرات والمؤثرات العقلية كملاذ أخير فقط بعد تقييم فردي لمصالح الطفل الفضلى وتقديم المعلومات الكافية للأطفال وأوليائهم بخصوص العلاج الطبي وآثاره الجانبية المحتملة والبدائل غير الطبية.

صحة المراهقين

34- تلاحظ اللجنة أن تقييم الاستراتيجية الوطنية بشأن المخدرات للفترة 2009-2016 يكشف عن تسجيل ارتفاع طفيف في السن التي يبدأ فيها الأطفال تناول العقاقير. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية والغاية 3-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز الوقاية والعلاج من الإدمان، بما في ذ لك تعاطي المخدرات وتناول الكحول ، فتوصي الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى منع ومعالجة حالات تعاطي المواد، وبشكل خاص التب غ والقنب والكحول ، في صفوف الأطفال والمراهقين.

التغذية

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البرامج الرامية إلى معالجة مشكلة ارتفاع بدانة الأطفال؛

(ب) السهر على إدماج ج ميع أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم في القوانين الوطنية من أجل التنظيم الملائم لتعزيز بدائل لبن الأم، وتعزيز الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر؛

(ج) تعزيز الاستراتيجيات التي تمكن الأسر المعيشية المعرضة لخطر الفقر من الحصول على ما يكفي من الغذاء الصحي.

الصحة البيئية

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم لأثر تلوث الهواء الناجم عن مصانع الطاقة التي تعمل بالفحم على صحة الأطفال وعلى المناخ كأساس لتصميم استراتيجية مزودة بالموارد بشكل جيد لتدارك الوضع وتوصيها بتنظيم انبعاثات الملوثات الجوية القصوى بشكل صارم، بما في ذلك الانبعاثات الناجمة عن المشاريع التجارية الخاصة.

مستوى المعيشة

37- تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن متوسط المؤشرات الوطنية بشأن الاستبعاد الاجتماعي والفقر واللامساواة قد ارتفعت، في حين أن الاستثمار في تدابير الحماية الاجتماعية المتعلقة بالأطفال لا تزال دون المتوسط الأوروبي بكثير. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الأزمة المالية كان لها تأثير سلبي على نظم الحماية الاجتماعية في الدولة الطرف، مما أدى إلى عدم كفاية التغطية والتأخيرات في تجهيز الاستحقاقات وعلاوات الأطفال وأسرهم، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء حالات الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة وفي مساكن دون معايير الجودة في بعض المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما أطفال الروما وأطفال المهاجرين، وإزاء حالات إخلاء الأسر التي لها أطفال.

38- توجه اللجنة النظر إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم وتدابير مناسبة للحماية الاجتماعية للجميع، وتحث الدولة الطرف على تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال وأسرهم، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والأسر ممن هم في خطر وفي أشد الحاجة إلى الدعم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) تبسيط الإجراءات بالنسبة للأسر التي لها أطفال من الفئات الضعيفة لتمكينها من الحصول السريع والمناسب على الحماية الاجتماعية بأشكال متنوعة من قبيل المعونة المالية والخدمات والمشورة، بالإضافة إلى المزايا الضريبية القائمة؛

(ب) زيادة عدد الموظفين الذين يعالجون طلبات الاستحقاقات الاجتماعية ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الأسر التي لها أطفال والتي تعيش دون خط الفقر؛

(ج) زيادة الاستثمارات العامة لكي تتناسب مع الحجم الفعلي لطلبات الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وزيادة المبلغ الإجمالي للتمويل قدر الإمكان؛

(د) تحسين توفير السكن والخدمات الأساسية وتعزيز الدعم المقدم إلى الأسر التي تواجه الإخلاء نتيجة صعوبات مالية، وتشير إلى آراء اللجنة المعنية ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتحث الدولة الطرف على ضمان إيلاء اهتمام خاص لعمليات الإخلاء التي تمس الأطفال (انظر قضية بن جازية وبليلي ضد إسبانيا ( E/C.12/61/D/5/2015 ))؛

(ه) زيادة الجهود والموارد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للسكان الغجر ( 2020-2012 ).

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

39- تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الحق الدستوري في التعليم ينفذ، في الممارسة العملية، بشكل غير متساوٍ في الدولة الطرف، مع الاستثمار غير المتساوي في التعليم في المجموعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي وانخفاض طفيف في الاستثمار الإجمالي في مجال التعليم. وهي قلقة أيضاً إزاء ارتفاع معدل الأفراد الذين يتركون التعليم والتدريب في سن مبكرة، وإزاء كون خُمس جميع طلاب المدارس الثانوية تقريباً، ولا سيما الأطفال المهاجرون وفتيات الروما والأطفال الذين يعيشون في فقر، لا يحصلون على شهادة التعليم الإلزامي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) التكاليف غير المباشرة للتعليم الإلزامي، بما في ذلك الكتب المدرسية، والنقل، والوجبات المدرسية، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على الأطفال المهمشين الحصول على التعليم؛

(ب) الفوارق بين المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بفرص الوصول إلى الأماكن في المدارس وتقديم الدعم، لا سيما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم قبل الابتدائي؛

(ج) ضعف نتائج التعليم في صفوف أطفال الروما وأطفال المهاجرين، مقارنة مع نتائج عامة الطلاب، وتركُّز أولئك الأطفال في مدارس معينة؛

(د) تفشي التسلط والتحرش، بما في ذلك على أساس الإعاقة أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، في المدارس وفي وسائط التواصل الاجتماعي، والقصور في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات للتصدي لهذه الظواهر؛

(ه) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في نظام التعليم، بما في ذلك في المناهج الدراسية وفي الكتب المدرسية؛

(و) كون الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لا تصل إلى أفقر الأسر وأسر الأطفال ذوي الإعاقة.

40- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم ومع الإحاطة علماً ب الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بضمان تمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد النوعية، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة، تحث اللجنة الدولة الطرف على النهوض بحوار وطني بشأن الخصائص الأساسية والهيكلية لنظام التعليم ، وحماية الموارد المكرس ة لتعليم الأطفال وتدريبهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير برامج للتعزيز والتوجيه والدعم لمنع مغادرة المدرسة في سن مبكرة، والقيام بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال على تعليم إلزامي ع الي الجودة، بما في ذلك تغطية التكاليف غير المباشرة ذات الصلة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة فرص الوصول إلى الأماكن في المدارس في جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي بالنسبة لجميع الأطفال، ولا سيما منهم ا لأطفال ذ وو الإعاقة؛

(ج) العمل بنشاط على وضع تدابير لضمان تمتع أطفال الروما وأطفال المهاجرين بما يكفي من الدعم للبقاء في المدرسة وكفالة المساواة في الحصول على تعليم عالي الجودة؛

(د) وضع استراتيجية لمكافحة تسلط الأقران والتحرش، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، تشمل آليات للوقاية والكشف المبكر، وتمكين الأطفال والمهنيين، وبروتوكولات التدخل، ومبادئ توجيهية منسقة لجمع البيانات ذات الصلة بمختلف الحالات؛

(ه) القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالتعليم، بما في ذلك في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية؛

(و) التشجيع على تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأشد فقراً والأشخاص ذوو الإعاقة، على التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

41- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المهمشون، في الراحة وأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية الآمنة والميسورة التي يمكن الوصول إليها بسبل شاملة وبوسائل نقل عمومي وتكون خالية من التدخين وملائمة من ناحية العمر.

طاء- تدابر الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة السابقة الرامية إلى توفير الحماية الكافية لجميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4، الفقرة 58). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود نسخة مستكملة من المرسوم التنفيذي للقانون المتعلق باللجوء، وكون الأطفال لا يُعترف بهم كطالبي حماية دولية هي من حقهم؛

(ب) تدني ظروف الاستقبال والإيواء والإهمال في مراكز احتجاز الأجانب المؤقتة المكتظة، والحرمان من حرية التنقل والسفر في الدولة الطرف، والتأخيرات في عمليات النقل من مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي إلى إسبانيا القارية بالنسبة للأطفال طالبي اللجوء وأسرهم؛

(ج) عدم وجود آليات لتقديم الشكاوى يمكن الوصول إليها بالنسبة للأطفال في حالات الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوقهم في مراكز الحماية؛

(د) الأطفال الذين يسافرون مع أفراد أسرهم غير والديهم يُفصلون عن أفراد أُسرهم على الحدود، ولا سيما في مدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي.

43- تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 22(2017) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية وتعليقها العام 23(2017) بشأن التزامات الدولة فيما يتصل بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، التي صدرت بالاشتراك مع لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، فتحث الدولة الطرف على تيسير الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة للأطفال المحتاجين إلى حماية دولية، بغض النظر عن بلدهم الأصلي، بما في ذلك عن طريق تقديم المعلومات إلى الأطفال بشأن حقهم في الحماية الدولية. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد صيغة محدثة من المرسوم التنفيذي للقانون المتعلق باللجوء وتضمين المرسوم الاعتراف بالأطفال كطالبي حماية دولية كحق من حقوقهم؛

(ب) تدريب جميع المهنيين العاملين في الحماية الدولية والهجرة ب ش أن اتفاقية حقوق الطفل وواجب حماية الأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية؛

(ج) إنشاء مرافق استقبال ملائمة للأطفال، ولا سيما في مدينتي سبتة ومليلية ، وللأطفال الذين يصلون إلى الأندلس بحراً، وتزويدها بالمساعدة القانونية المتخصصة وبمترجمين شفويين مدربين كما ينبغي وبخدمات مراعية لمصالح الطفل، والتعجيل بتجهيز ونقل الأطفال طالبي اللجوء وأُسرهم؛

(د) وضع آليات فعالة لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال المودعين في مراكز الحماية، واتخاذ التدابير لمنع حالات سوء المعاملة، والتحقيق الفعال في جميع الحالات المبلغ عنها؛

(ه) بناء قدرات حرس الحدود والمهنيين المختصين على نحو ملائم لتحديد الأطفال واحتياجاتهم الخاصة في مجال الحماية، مع مراعاة السن ونوع الجنس والتنوع، والسهر على سرعة نقلهم إلى مراكز استقبال ملائمة؛

(و) وضع إجراءات متمايزة وسريعة وتخصيص موارد لأغراض الطفل، ولا سيما منع فصل الأطفال عن أُسرهم، والتعجيل بإجراءات تحديد المركز في الحالات العاجلة لا قتفاء أثر الأسر ولم شملهما، ولا سيما في مدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي؛

(ز) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الأطفال الذين لا يرافقهم أحد

44- يساور اللجنة بالغ القلق لأن المدعي العام مخول، بموجب التشريعات الإسبانية، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديد سن الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم. واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة إليها من وفد الدولة الطرف، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء استخدام أساليب تقحمية في تقدير السن، وذلك حتى في الحالات التي تبدو فيها وثائق الهوية رسمية وأصلية، ولا سيما في مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي، وعلى الرغم من العديد من قرارات المحكمة العليا بشأن هذه الممارسة، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) الأطفال الذين لا يرافقهم أحد الذين يُستبعدون من نظام حماية الطفل نتيجة لتقدير السن وقد يقعون لاحقاً ضحية اتجار؛

(ب) عدم كفاية وتفاوت معايير الحماية الموفرة للأطفال الذين لا يرافقهم أحد في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلك حالات نقص أو تأخر المساعدة القانونية أو توفير معلومات غير كافية للأطفال؛

(ج) ارتفاع مستويات العنف، وعدم كفاية طبيعة المعاملة والحماية التي يوفرها المهنيون في مراكز استقبال الأطفال، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة ببغاء الفتيات، وعدم كفاية فرص الحصول على التعليم النظامي والأنشطة الترفيهية، وعدم وجود آلية لتقديم الشكاوى؛

(د) ممارسة الصدّ التلقائي للأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية في مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي، بدون الضمانات اللازمة؛

(ه) عدم كفاية تبادل المعلومات والتنسيق بشأن إحالة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من الشرطة إلى وكالات حماية الأطفال؛

(و) حالة ما يقارب 100 طفل أجنبي لا يرافقهم أحد يعيشون في الشوارع بالقرب من ميناء مدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي.

45- إنّ اللجنة، إذ تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتعليقيها العامين رقم 22(2017) ورقم 23(2017)، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ESP/CO/3-4 ، الفقرة 60)، تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون رقم 26/2015 والبروتوكول الإطاري للقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم للتأكد من أنهما يتماشيان مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) ضمان الحماية القانونية الفعالة للأطفال غير المصحوبين بذويهم في جميع أقاليم البلد، وضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية ومراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصف ذلك اعتباراً رئيسياً ، وتوفير المزيد من التدريب والتوجيه للمهنيين المعنيين بشأن تقدير مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) وضع بروتوكول موحد بشأن أساليب تحديد السن، على جميع أراضي الدولة الطرف، تكون متعددة التخصصات وتحترم حقوق الإنسان ولا تُستخدم إلاّ في حالات الشكوك الجدية بخصوص السن المزعومة ومع مراعاة الأدلة الوثائقية أو أشكال الأدلة الأخرى المتاحة؛

(ج) إنشاء مراكز استقبال تراعي مصالح الطفل وإقامة آليات ميسرة وفعالة لتقديم الشكاوى، وإجراء تحقيقات وافية في أي حالة من حالات انتهاك حقوق الطفل؛

(د) وضع حد للممارسة المتمثلة في الصدّ التلقائي لبعض الأطفال، وضمان أن تكون جميع الإجراءات والمعايير متفقة مع وضعهم كأطفال ومع التشريعات الوطنية والدولية؛

(ه) تحسين جمع المعلومات وتبادلها من أجل ضمان الإحالة إلى دوائر حماية الطفل بالنسبة للأطفال الذين لا يرافقهم أحد والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال طالبي الحماية الدولية؛

(و) تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

البيع والاتجار والاختطاف

46- إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد مرصد الطفل مؤخراً لبروتوكول لضحايا الاتجار بالأشخاص، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ بروتوكول الإطار الوطني لتحديد رعاية وحماية الأطفال ضحايا الاتجار وتوفير هذه الرعاية وهذه الحماية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق الأطفال على أراضيها، ولا سيما الأطفال الذين لا يرافقهم أحد، والسهر على ألاّ يقعوا ضحية المتجرين بالأشخاص، وتعجيل إجراءات تحديد المركز بالنسبة للأطفال الذين قد يقعون ضحية للاتجار لأغراض الاستغلال؛

(ج) تعزيز قدرة أعوان الشرطة وحرس الحدود ومسؤولي الدوائر القنصلية ومفتشي العمل والعمال الاجتماعيين، من بين جهات مسؤولة أخرى، على تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار؛

(د) تعزيز التدابير لزيادة التعاون بين المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي وتوفير الموارد لمدّ الأطفال الضحايا بمعونة قانونية مجانية ودعم أطباء نفس الأطفال والعمال الاجتماعيين في المآوى التي ترعى احتياجات الأطفال الضحايا.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

47- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير البديلة والحد من الأحكام القاسية في الدولة الطرف. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التعديلات القانونية اللازمة لوضع حد للجوء إلى الحبس الانفرادي لجميع الأطفال؛

(ب) زيادة عدد القضاة المتخصصين في شؤون الطفل وضمان توافر مرافق متخصصة لمحاكم الأحداث واتخاذ إجراءات مراعية لمصالح الطفل والقيام، بهذا الخصوص، بإعادة النظر في موافقة المجلس العام للقضاء لعام 2017 على نقل قضاة الأطفال المتخصصين إلى المحاكم العامة؛

(ج) تعزيز بناء القدرات وإذكاء الوعي لدى القضاة ف يما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولي ها الاختياري ين ، وضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية بهذا الخصوص؛

(د) ضمان توفير المساعدة القانونية الفعالة و ال مستقلة للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة أثناء الإجراءات القانونية وطوالها .

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

48- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية غلى تنفيذ توصيات اللجنة لعام 2007 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/ESP/CO/1 )، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التنسيق على المستوى المركزي وعلى مستوى المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى المستوى المحلي، وإنشاء آليات رصد للتقييم الدوري لتنفيذ التوصيات بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ب) زيادة الموارد المخصصة لحملات التوعية واستحداث مواد ودورات تدريبية لفائدة المهنيين المعنيين، بمن في ذلك أعوان الشرطة ومفتشو العمل؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة؛

(د) مواصلة مواءمة قانون العقوبات مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

49- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة لعام 2007 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( CRC/C/OPAC/ESP/CO/1 )، بما في ذلك إصلاح قانون العقوبات، فتكرر توصيتها بأن تزيد الدولة الطرف عدد المهنيين الذين يقدمون المساعدة الكافية ومتعددة التخصصات من أجل التعافي البدني والنفسي و تيسر إعادة الإدماج في المجتمع بالنسبة للأطفال طالبي اللجوء وللأطفال اللاجئين في الدولة الطرف الذين يحتمل أن يكون وا قد شاركوا في أعمال قتالية في الخارج.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

50- من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. كما توصي اللجنة بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

53- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2023 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 21 200 كلمة (انظر قرار الجمعية العام 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

54- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 42 400 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.