الأمم المتحدة

CCPR/C/BFA/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 October 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوركينا فاسو *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوركينا فاسو (CCPR/C/BFA/1) في جلستيها 3279 و3280 (CCPR/C/SR.3279 and 3280) المعقودتين في 28 و 29 حزيران/يونيه 2016. واعتمدت اللجنة في جلستها 3294 (CCPR/C/SR.3294) المعقودة في ١١ تموز/يوليه ٢٠١٦، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم بوركينا فاسو تقريرها الأولي الذي تأخّر أربعة عشر عاما ً ، وبما تضمنه من معلومات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/BFA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/BFA/Q/1)، التي استُكملت بردود شفوية قدمها الوفد أثناء الحوار وأيضاً بالمعلومات الإضافية المقدمة خطّيا ً .

باء- الجوا ن ب الإيجابية

٣- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتّخذتها الدولة الطرف، و لا سيما :

(أ) اعتماد السياسة الوطنية للعدالة (2010-2019) والميثاق الوطني من أجل إصلاح العدالة، في 28 آذار/مارس 2015؛

(ب) اعتماد القانون رقم 22-2014/AN المؤرخ 27 أيار/مايو 2014 بشأن منع التعذيب والممارسات ذات الصلة والمعاقبة عليها، الذي ينص كذلك على إنشاء مرصد وطني لمنع التعذيب وغيره من الممارسات ذات الصلة؛

(ج) اعتماد القانون رقم 061-2015/CNT المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن منع العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه وجبر الضرر الناجم عنه وتقديم الدعم إلى الضحايا، واعتماد خارطة طريق في تشرين الأول/أكتوبر 2015 لإغاثة الأشخاص المستبعدين بسبب ممارستهم المزعومة لأعمال السحر وإعادة إدماجهم في المجتمع ؛

(د) اعتماد القانون رقم 015-2014/AN المؤرخ 13 أيار/مايو 2014 بشأن حماية الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر؛

(ه) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع زواج الأطفال والقضاء عليه (2016-2025) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

(و) اعتماد تدابير مختلفة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال بما في ذلك اعتماد برنامج وطني لمكافحة عمل الأطفال في مواقع التنقيب عن الذهب والحرف اليدوية في بوركينا فاسو (2015-2019)؛

(ز) نزع صفة الجريمة عن جرائم وسائط الإعلام في عام 2015 ؛

(ح) إنشاء المرصد الوطني لمنع وإدارة النزاعات المجتمعية في عام 2015.

٤- وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بالانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009؛ ‬ ‬

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2003؛

(د) اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990 وبروتوكولاها الاختياريان بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، على التوا لي في عام 2006 وعام 2007 ؛

(هـ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 1987، وبروتوكولها الاختياري في عام 2005؛

(و) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 1999، وبروتوكولها الاختياري في عام 2010؛

(ز) ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏، في عام 1999؛

(ح) ‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏ في عام 1974.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

قابلية تطبيق العهد في المحاكم المحلية

٥- تلاحظ اللجنة أن المادة 151 من دستور بوركينا فاسو تنص على أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية، وأن أحكام العهد تشكل جزء اً لا يتجزأ من القانون الداخلي ويمكن الاستشهاد بها مباشرة أمام المحاكم. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن المحاكم نادرا ً ما طبقت أحكام العهد أو استشهدت بها، ولم تقدم سوى حالة واحدة بموجب البروتوكول الاختياري الأول منذ عام 1999، وهو ما قد يكشف عن نقص معرفة بالعهد والبروتوكول الاختياري الملحق به (المادة 2).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للمضي في توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون بأحكام العهد لضمان مراعاتها أمام المحاكم الوطنية ومن قِبلها.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- ترحّب اللجنة بتوسيع نطاق اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 24 آذار/ مارس 2016 ومنحها الاستقلالية الوظيفية والمالية وتعزيز استقلالية أعضائها، لكنها تعرب عن أسفها لأن المرسوم المتعلق بتنظيم هذه المؤسسة وعملها لم يعتمد بعدُ (المادة 2).

٨- تشجَّع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد فور اً المرسوم المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعملها، وتعيّن أعضاء اللجنة الجدد وتكفل استقلاليتها وتمنحها الاستقلالية المالية وما يكفي من الموارد لتمكينها من أداء ولايتها بالكامل وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

٩- ترحّب اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للمصالحة والوحدة الوطنية ولجنتي تحقيق لتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة منذ عام 1960 وإبان الأحداث التي وقعت في عامي 2014 و2015، ولمساءلة المتورطين فيها. كما ترحّب بإعادة فتح بعض القضايا، و لا سيما تلك المتصلة باغتيال توماس سانكارا ونوربت زونغو . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوتيرة البطيئة لبعض التحقيقات، وبخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لقوات حفظ النظام وقوات الأمن (المواد 2 و6 و7 و9 و19 و21).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة في الماضي ومساءلة المتورطين فيها وأن تحقّق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وثّقتها لجنتا التحقيق ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة المدانين بما يتناسب مع خطورة الجريمة. وينبغي لها أيض اً أن تكفل حصول جميع الضحايا على سبيل انتصاف فعال واستفادتهم من تدابير مناسبة فيما يتعلق بالتعويض ورد الحق وإعادة التأهيل.

تمثيل المرأة في الشؤون العامة

١١- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز فيما يتعلق بزيادة عدد النساء في بعض هيئات صنع القرار السياسي، لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء وجود عدد قليل منهن في الوظائف المتعلقة بالشأن العام وفي مواقع المسؤولية في القطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة بشكل خاص أنه على الرغم من اعتماد حصة 30 في المائة للمرأة في الانتخابات البرلمانية والبلدية وارتفاع عدد النساء المسجلات في الانتخابات التشريعية لعام 2015، فقد تراجع عدد النساء المنتخبات وما زال منخفض اً للغاية (المواد 2 و3 و26).

١٢- ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء المنخرطات في الشأن العام، ولا سيما الحرص على تنفيذ تشريعها المتعلق بالأحزاب السياسية تنفيذاً فعلياً وتشجيع النساء على الترشح لمناصب تُشغل بالانتخاب. وينبغي لها أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في مناصب المسؤولية في جميع المجالات الأخرى، و لا سيما في القطاع الخاص.

التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية

١٣- يساور اللجنة القلق إزاء القوالب النمطية التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإزاء التقارير التي تفيد بأنهم مستهدفون بأعمال التمييز وخطابات الكراهية، لا سيما من قبل شخصيات سياسية. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريعات تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية حظر اً صريح اً (المادتان 2 و26).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنظّم حملات توعية وتكثف جهودها الرامية إلى مكافحة وإدانة القوالب النمطية وخطاب الكراهية والعنف ضد المثليات والمثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية. وينبغي أن تراجع تشريعاتها لضمان حظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

المساواة بين الرجل والمرأة والممارسات الضارة بالمرأة

١٥- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إمكانية رفع سن الزواج والاعتراف بالزواج العرفي والديني في القانون. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) استمرار الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج ونظام الزواج لأن القانون ما زال يجيز تعدد الزوجات؛ و(ب) عدم احترام الحد الأدنى لسن الزواج في سياق الزواج التقليدي أو الديني؛ و(ج) انتشار الزواج القسري والزواج المبكر؛ و(د) استمرار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وانتشارها على الرغم من تجريمها منذ عام 1996؛ و(ه) الممارسات العرفية التي تميز ضد المرأة وتحول دون حيازتها لأراض أو وراثتها من زوجها (المواد 2 و3 و7 و23 و24 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) مراجعة قانون الأحوال الشخصية والأسرة لضمان السن الدنيا نفسها لزواج الرجال والنساء واعتمادها في جميع الزيجات بما فيها الزيجات التقليدية أو الدينية، واتخاذ بعض التدابير للحد من تعدد الزوجات بغية إلغائه؛ و(ب) توسيع نطاق حظر الزواج بالإكراه ليشمل الزواج التقليدي أو الديني؛ و(ج) الحرص على التسجيل الرسمي للزيجات التقليدية أو الدينية وعلى التحقق بصورة منهجية من سن الزوجين وموافقتهما؛ و(د) مواصلة جهود التوعية ووضع استراتيجيات تدخل جديدة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ و(ه) تعزيز إجراءات تثقيف السكان وتوعيتهم، بمن فيهم الزعماء الدينيون والتقليديون، فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون التي تكفل المساواة في الميراث وحيازة الأراضي.

العنف ضد المرأة

١٧- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي وإزاء نقص الملاجئ وخدمات دعم الضحايا. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الاغتصاب في إطار الزواج وعلى النحو المبين في المادة 14 (2) من القانون رقم 061-2015/CNT لا يجرم إلا في حال ارتكابه "مرارا ً " أو في حال كان الشريك "عاجز اً بدني اً عن ممارسة أي علاقة جنسية" ويكتفى بفرض غرامة مالية (المادتان 3 و7).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تطبيق القانون رقم 061-2015/CNT تطبيق اً فعالاً وذلك بالتأكد من إجراء تحقيقات معمقة في حالات العنف الممارس ضد النساء ومقاضاة الجناة وإدانتهم وحصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف حملات التوعية بشأن هذه المسألة وتحسّن خدمات الملاجئ وترتيبات دعم الضحايا وتجمّع بيانات مصنفة عن مدى انتشار العنف ضد المرأة. وأخير اً، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع المادة 14 (2) من القانون رقم 061-2015/CNT بغرض تجريم جميع أعمال الاغتصاب بين الزوجين وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الفعل.

حالات الإنهاء الطوعي للحمل وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل

١٩- يساور اللجنة القلق إزاء الشروط المجحفة التي تقيد الوصول إلى الإجهاض القانوني في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، وهي الحصول على قرار من المحكمة يعترف بالجريمة وتحديد فترة قانونية أقصاها عشرة أسابيع لإنهاء الحمل طوع اً. وتلاحظ اللجنة مع القلق لجوء النساء الحوامل إلى عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر وذلك بسبب العقبات القانونية والوصم وغياب المعلومات. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى العنف الذي يستهدف النساء اللواتي يثرن مسائل منع الحمل مع شركائهن، وإزاء تكاليف وسائل منع الحمل التي ما تزال تشكل عائق اً كبير اً أمام إمكانية الحصول عليها رغم أنها مدعومة إلى حد كبير. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في بعض المناطق الريفية والافتقار إلى المعلومات فيما يتعلق بوسائل منع الحمل بما في ذلك الوسائل الطارئة (المواد 3 و6 و7 و17).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العوائق التي تحول دون وصول النساء إلى الإجهاض القانوني وتدفعهن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن الذي قد يعرض حياتهن وصحتهن للخطر، وأن تلغي شرط الحصول على إذن مسبق من المحكمة لإجهاض حمل ناجم عن اغتصاب أو سفاح محارم. وينبغي لها أيض اً أن تقوم بما يلي: (أ) وضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية لمكافحة وصم النساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض؛ و(ب) الحرص على أن تتوافر للنساء والمراهقات إمكانية الحصول على خدمات جيدة من أجل التصدي لمضاعفات الإجهاض غير الطبي وضمان حصولهن على العلاج الفوري ودون شروط؛ و(ج) الحرص على أن تتوافر للنساء والمراهقات إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وأن تتاح لهن وسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء البلد، و لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

عقوبة الإعدام

٢١- ترحّب اللجنة بتطبيق الدولة الطرف للوقف الاختياري الرسمي لعمليات الإعدام منذ عام 2007 وعدم تنفيذ الإعدام منذ عام 1988، لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الحكم بالإعدام (المادة 6).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تمضي في العملية التشريعية والسياسية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفي الجهود المبذولة من أجل توعية الرأي العام والحملات الرامية إلى إلغائها. كما ينبغي لها أن تنظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

عدالة الغوغاء وميليشيات الدفاع الذاتي

٢٣ - يساور اللجنة القلق لأن تزايد الشعور بانعدام الأمن وانعدام الثقة في العدالة ينعكس في حالات تطبيق عدالة الغوغاء على الجناة المزعومين وسحلهم وظهور ميليشيات الدفاع الذاتي، و لا سيما مجموعة " كولويوغو "، التي يُزعم أن بعضها يلجأ إلى الابتزاز والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاعتداء الجسدي والقتل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تعتزم، كما أكد الوفد ذلك، إعادة تشكيل هياكل الأمن المجتمعية وتضمينها ميليشيات الدفاع الذاتي وتدريبها لكي تعمل على نحو تآزري مع قوات الدفاع والأمن الوطنية (المواد 6 و7 و14).

٢٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) تعزيز وجود قوات الدفاع والأمن الوطنية لضمان أمن السكان في جميع أنحاء إقليمها وتفادي أن تحلّ ميليشيات الدفاع الذاتي، بما فيها مجموعة " كولويوغو "، محلّ الدولة وتضطلع بمهام الحفاظ على النظام؛ و(ب) إجراء تحقيقات ومقاضاة جميع المشتبه في ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان والحكم عليهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم؛ و(ج) تنظيم حملات للتوعية بعدم مشروعية العدالة المتسرعة والقصاص الشعبي وبالمسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال.

أعمال العنف خلال الاضطرابات الاجتماعية والسياسية

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن أفراد الجيش، و لا سيما أفراد كتيبة الأمن الرئاسي، وقوات الدرك وموظفي السجون ارتكبوا عدد اً من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي وقعت في السنوات الأخيرة، ولا سيما استخدام القوة بصورة مفرطة وغير متناسبة أسفرت عن إصابات جسدية ووفيات، وفرض قيود على تنظيم تجمّعات سلمية. وتلاحظ أيض اً مع القلق التقارير التي تشير إلى تعرّض بعض وسائط الإعلام والصحفيين والشخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والمضايقة والتخويف، وإزاء ما فرضه المجلس الأعلى للاتصالات من قيود مفرطة على حرية التعبير خلال الفترة الانتقالية (المواد 7 و9 و19 و21 و25).

٢٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، و لا سيما فيما يتعلق بالتدريب، لمنع قوات حفظ النظام وأفراد قوات الأمن وموظفي السجون من استخدام القوة بصورة مفرطة وغير متناسبة، وذلك بإيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي لها أيض اً أن تكثّف جهودها الرامية إلى ضمان التحقيق المعمّق والمحايد في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش، بما في ذلك كتيبة الأمن الرئاسي، وقوات الدرك وموظفو السجون، ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجب وحصول الضحايا على تعويض مناسب.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

٢٧ - يساور اللجنة القلق إزاء ادّعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي أفراد من قوات حفظ النظام والقوات المسلحة وموظفي السجون، بما في ذلك في الفرع الإقليمي للشرطة القضائية بويمتينغا . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحكام القانون التي تنص على عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة أمام المحاكم لا تحترم في جميع الحالات. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأنه لم يُفعّل بعدُ المرصد الوطني لمنع التعذيب وغيره من الممارسات ذات الصلة الذي ينص عليه القانون رقم 22-2014/AN (المواد 7 و10 و14).

٢٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) الحرص على منع التعذيب ولا سيما من خلال تعزيز تدريب موظفي أجهزة القضاء والدفاع والأمن؛ و(ب) ضمان إجراء تحقيقات معمقة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات حفظ النظام والقوات المسلحة وموظفي السجون، ومقاضاة الجناة والحكم عليهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا على النحو الواجب وتمكينهم من إجراءات إعادة التأهيل؛ و(ج) ضمان أن ترفض المحاكم منهجيا، وفق اً للتشريعات المحلية للدولة والمادة 14 من العهد، الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ؛ و(د) الاعتماد السريع لمراسيم تفعيل المرصد الوطني لمنع التعذيب وغيره من الممارسات ذات الصلة.

الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة والضمانات القانونية الأساسية

٢٩ - ترحّب اللجنة باعتماد التعميم رقم 2015-004/MJDHPC/CAB المؤرخ 5 آذار/ مارس 2015 الذي ينص على الحق في الحصول على مساعدة محام منذ بدء التحقيقات الأولية وعلى حظر أوامر الاحتجاز رهن التحقيق، لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية وإزاء اللجوء المفرط إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاكتظاظ السجون (المواد 9 و 10 و 14).

٣٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة احترام المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة وحظر أوامر الاحتجاز رهن التحقيق لتفادي عمليات الاحتجاز التعسّفية والمفرطة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اطلاع المحتجزين لدى الشرطة أو المودعين في الاحتجاز السابق للمحاكمة على حقوقهم بصورة منتظمة وتطبيق الضمانات القانونية الأساسية، و لا سيما الحق في الحصول على مساعدة محام منذ بدء التحقيقات الأولية، والحق في الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو أحد الأقارب.

إقامة العدل

٣١ - ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز قدرات السلطة القضائية وضمان استقلالها وحيادها، لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ادعاءات الفساد وعدم ثقة السكان في الجهاز القضائي (المادة 14).

٣٢ - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) ضمان استقلالية وحياد القضاء بصورة فعالة وتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ و(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الوصول إلى العدالة، لا سيما من خلال المضي في إنشاء محاكم جديدة؛ و(ج) تخصيص موارد بشرية ومالية إضافية للجهاز القضائي، بما في ذلك لصندوق المساعدة القانونية.

الأوضاع في السجون ‬ ‬

٣٣ - يساور اللجنة القلق إزاء ظروف الاحتجاز غير الملائمة في معظم سجون الدولة الطرف وعلى وجه الخصوص الارتفاع الشديد في معدل اكتظاظ السجون والنسبة المئوية المرتفعة للاحتجاز السابق للمحاكمة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة عن وجود ظروف صحية غير لائقة ورعاية طبية غير كافية في السجون وتقديم أغذية رديئة إلى السجناء. وأخيرا، يساور اللجنة القلق لأن الاكتظاظ يتسبب في عدم احترام الفصل بين السجناء المدانين والمتهمين. وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية مناسبة مكلّفة بتلقي شكاوى المحتجزين (المادتان 9 و10).

٣٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عيش السجناء ومعاملتهم، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية الملائمة وفصل السجناء بحسب نظام الاحتجاز، وذلك وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). كما ينبغي لها مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، بطرق منها وضع سياسة حقيقية بشأن استخدام بدائل للحرمان من الحرية.

الاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال

٣٥ - ما تزال اللجنة قلقة إزاء ظاهرة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري في الدولة الطرف وإزاء عدم وجود بيانات رسمية بشأن مدى انتشارها. كما يساور اللجنة القلق لأن أحكام القانون رقم 011-2014/AN المتعلق بمكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، تجيز لشخص مدان بهذه الجريمة أن يدفع غرامة مالية بدل اً من أن يقضي عقوبة السجن. ويساورها القلق أيض اً إزاء انتشار ظاهرة استغلال الأطفال لأغراض التسول واستغلالهم في العمل القسري، و لا سيما كعمال في المنازل أو في أعمال خطيرة، بما في ذلك في مناجم التعدين الحرفي وقطاع الزراعة وقطاع بيع المشروبات، وإزاء استمرار هذه الظاهرة (المادتان 8 و24).

٣٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى توعية السكان والعاملين في نظام العدالة الجنائية بظاهرة الاتجار بالأشخاص وبمخاطر الاستغلال الاقتصادي والجنسي؛ و(ب) تطبيق الأحكام القانونية والأنظمة المتعلقة بالاتجار بالأطفال وعملهم واستغلالهم تطبيق اً صارم اً بغية القضاء على هذه الممارسات وتعزيز آليات الرصد؛ و(ج) مراجعة القانون رقم 011-2014/AN لضمان فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال؛ و(د) جمع بيانات مصنّفة عن حجم مشكلة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والعمل القسري واستغلال الأطفال.

حرية التظاهر وافتراض البراءة والاكتفاء بمعاقبة الجاني

٣٧ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 15 من القانون رقم 26 المؤرخ 8 أيار/مايو 2008 بشأن المعاقبة على أفعال التخريب التي ترتكب خلال الاحتجاج في الشارع العام لا تتّسق مع أحكام العهد، و لا سيما مبدأ افتراض البراءة والاكتفاء بمعاقبة الجاني، لأنها تسمح بتحميل المسؤولية الجنائية لكل عضو من أعضاء المجموعة بغض النظر عما إذا حُدّد الجاني أم لا (المادتان 14 و21).

٣٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان تمتع الأفراد تمتعا ً كاملا ً بالحقوق المكرّسة في المادة 21 من العهد وبمبدأ افتراض البراءة والاكتفاء بمعاقبة الجاني المنصوص عليه في المادة 14 بطرق منها مراجعة القانون رقم 26 المؤرخ 8 أيار/مايو 2008.

المشاركة في الانتخابات

٣٩ - إذ تقر اللجنة بأن التشريعات في بلد ما قد تمنع بعض المواطنين أو المنظمات، في ظروف معينة، من تولي مناصب تُشغل بالانتخاب ، وإذ تلاحظ أن المادة 135 من قانون الانتخابات، التي تنزع الأهلية عن الأشخاص الذين يؤيدون إجراء تغييرات غير دستورية تمس بمبدأ التناوب السياسي، لا تنطبق إلا على انتخابات عام 2015، فإنها تشعر بالقلق إزاء التعميم والغموض اللذين اكتنفا استبعاد عدة مرشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2015 وشكّلا انتهاك اً لحق المشاركة الحرة في الانتخابات (المادة 25).

٤٠ - وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق جميع مواطنيها في التصويت والترشح للانتخابات دون تمييز من أي نوع بما في ذلك الرأي السياسي، وذلك وفق اً للمادة 25 من العهد، مع المراعاة الو اجبة لتعليق اللجنة العام رقم 25 (1996) وقرار محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الصادر في 13 تموز/يوليه 2015 (حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم وآخرون ضد بوركينا فاسو) .

النزاعات الطائفية

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد النزاعات بين الرعاة والمزارعين، التي تعاني منها على وجه الخصوص جماعات الفولاني، وأسفرت عن حدوث إصابات جسدية ووفيات وتدمير ممتلكات وموائل وتشريد السكان. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق التقارير التي تزعم أن ميليشيات الدفاع الذاتي تستهدف بانتظام جماعة الفولاني (المواد 6 و9 و27).

٤٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى حماية الرعاة ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها. وينبغي لها أن تعزز الحوار بين الطوائف والتخفيف من حدة التوتر بين المزارعين والرعاة، لا سيما بمراعاة الأسباب الجذرية للنزاعات من قبيل زيادة التنافس على الأراضي وانعدام الأمن فيما يتعلق بحيازة الأراضي بالنسبة إلى الشعوب الأصلية وغيرها من الجماعات المحلية التي تعتمد نُظُم حيازة عرفية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان التحقيق السريع في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق هذه النزاعات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء وحصول الضحايا على تعويضات.

دال - نشر المعلومات المتعلقة بالعهد ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٣ - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص العهد وبروتوكوله الاختياري، والتقرير الأولي، والردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع من أجل توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذا عامة الناس، بالحقوق التي ينص عليها العهد.

٤٤ - وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات المقدَّمة من اللجنة في الفقرة 16 (المساواة بين الرجل والمرأة والممارسات الضارة بالمرأة)، والفقرة 24 (عدالة الغوغاء ومليشيات الدفاع الذاتي)، والفقرة 36 ( الاتجار بالبشر وعمل الأطفال) أعلاه.

٤٥ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 15 تموز/يوليه 2020 على أقصى تقدير وأن تدرج فيه معلومات محدّدة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. كما تدعوها إلى أن تجري، لدى إعداد التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات هذا التقرير 200 21 كلمة. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، بحلول 15 تموز / يوليه 2017 ، الإجراء المبسّط لتقديم التقارير الذي تحيل اللجنة في إطاره قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري. وهكذا، ستكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة التقرير الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 40 من العهد.