الأمم المتحدة

CRPD/C/TUR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

1 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتركيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتركيا (CRPD/C/TUR/1) في جلستيها 439 و440 (انظر CRPD/C/SR.439 و440)، المعقودتين في 13 و14 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستها 460، المعقودة في 28 آذار/مارس 2019، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لتركيا، الذي أُعد وفق اً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/TUR/Q/1/Add.1) وعلى قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/TUR/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، وتشيد بإيفاد الدولة الطرف وفد اً بهذا المستوى، والذي يضم ممثلين من الوزارات الحكومية المعنية ومكتب أمانة المظالم.

ثانيا ً - الجوانب الايجابية

4- تقر اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في آذار/ مارس ٢٠١٥، وترحب بالتقدم المحرز منذ التصديق على الاتفاقية في عام ٢٠٠٩. وترحب، على وجه الخصوص، بسن تركيا إصلاحات تشريعية، بما في ذلك تعديل قانون الإعاقة التركي في عام ٢٠١٤، بغرض تحديد التمييز على أساس الإعاقة، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والتعديلات التي أدخلت على ٨٧ قانونا ً وتسعة مراسيم لشطب اللهجة المهينة الواردة فيها. وتشيد اللجنة كذلك بتعديل الدولة الطرف دستورها في عام ٢٠١٠ لإقرار تدابير إيجابية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن أشخاص آخرين.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد ١-٤)

٥- تشعر اللجنة بالقلق بشأن انتشار مقاربات في الممارسة العملية تقوم على العمل الطبي والخيري والسلطة الذكورية إزاء الإعاقة، وهو ما تجسده عمليات تقييم الإعاقة على أساس التقارير الطبية التي لا تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من غير زاوية إعاقاتهم وضعفهم وحالتهم الصحية.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها وسياساتها على الصعيدين الوطني والمحلي لمواءمتها مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، والتمسك بمبادئ الكرامة، والاستقلال الذاتي، والمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

(ب) تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بتقييمات الإعاقة، بما يكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم هذه التشريعات، وذلك عن طريق المنظمات الممثلة لهم، وتفادي أن تشكل التقييمات المتعددة عبئ اً لا لزوم له على الأشخاص المعنيين؛ وتخفيف العبء على مقدمي الطلبات؛ وتعزيز الاتساق والشفافية بتوفير ضمانات فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٧- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات محدّثة وشفافة ولعدم تسجيل أي تقدم في المجالات المشمولة بالاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية بشأن إمكانية الوصول واستراتيجية وخطة العمل بشأن خدمات الرعاية للفترة ٢٠١١-٢٠١٣.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية فعالة لرصد التقدم المحرز في مجالي تيسير إمكانية الوصول والدعم، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات الممثلة لهم في هذا الرصد.

٩- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية المعلومات عن التقدم المحرز منذ عام ٢٠١٧ فيما يتعلق باعتماد خطة العمل الوطنية وورقة استراتيجية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن آليات التشاور والإشراك المستديمة والرسمية لفائدة مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة طوال عملية صنع القرار.

١٠- وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وذلك عن طريق المنظمات الممثلة لهم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء مشاورات شفافة ومجدية مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل اعتماد خطة العمل الوطنية وورقة استراتيجية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخصوص برامجها وجميع مشاريع القوانين ذات الصلة بالتشريعات؛

(ب) دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في إنشاء منظمات تمثلهم، والعمل على إدماجهم في المشاورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) تشجيع وتيسير إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وسير عملها، وضمان استقلاليتها وإدارتها الذاتية عن الدولة، وضمان إمكانية وصولها إلى آليات التمويل المناسبة، بما في ذلك التمويل العام والتعاون الدولي، وتوفير الدعم لعمليات التمكين وبناء القدرات.

باء- الحقوق المحددة (المواد ٥-٣٠)

المساواة وعدم التمييز (المادة ٥)

١١- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) التشريعات والممارسات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الحرمان من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، والأحكام غير المبررة التي تقيد تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة قضاة أو مدعين عامين أو محافظين أو دبلوماسيين، والحظر القانوني للتمييز على أساس الإعاقة الذي لا يشمل التمييز غير المباشر؛

(ب) المادة ١٢٢ من قانون العقوبات التركي (القانون رقم ٥٢٣٧) التي تنص على أن الجريمة الجنائية المتمثلة في التمييز على أساس الإعاقة تقتضي إثبات أن الكراهية هي الدافع وراء التمييز؛

(ج) عدم وجود جزاءات فعالة (مدونة) في التشريعات في حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والافتقار إلى المعلومات التي يمكن الوصول إليها عن سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض والجبر في حالات التمييز على أساس الإعاقة؛

(د) عدم وجود معلومات عن الحالة والتدابير المتخذة لمعالجة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى مجموعات عرقية، مثل الأشخاص الروما من ذوي الإعاقة، أو الأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من أصل كردي.

12- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ٦(٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح إطارها القانوني لإلغاء الأحكام التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فضل اً عن تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التمييز، ومواءمتها مع الاتفاقية، والعمل بوجه خاص على تطبيق مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة؛ ووضع جزاءات مناسبة في حالات عدم الامتثال للترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية؛

(ب) إلغاء شرط إثبات أن الكراهية هي الدافع وراء التمييز عند نظر القضاء في حالات التمييز على أساس الإعاقة؛

(ج) رصد عدد دعاوى التمييز على أساس الإعاقة وبيان نسبتها من العدد الإجمالي لدعاوى التمييز، مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي، والحواجز المحددة، وعدد الأحكام ونسبتها المئوية التي أفضت إلى دفع تعويض أو فرض جزاءات، وكفالة ضمانات وسبل انتصاف قانونية، فضل اً عن الإجراءات ذات الصلة؛ وتقديم بيانات عن الجزاءات والغرامات المطبقة في حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(د) اعتماد سياسة لمكافحة التمييز وتدابير محددة لتحقيق المساواة الشاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة ٦)

13- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم وجود مؤشرات وآليات محددة لقياس ورصد نتائج السياسات العامة فيما يتعلق بتحقيق المساواة الشاملة للنساء ذوات الإعاقة. وتشعر بالقلق أيض اً بشأن عدم المساواة الفعلية التي تعاني منها النساء ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم والعمل، مقارنة بالرجال ذوي الإعاقة. وتشعر بالقلق كذلك بشأن استبعاد فتيات الروما ذوات الإعاقة ، لا سيما من التعليم، وانتهاج تمييز متعدد الجوانب ضدهن.

١٤- إن اللجنة، إذ تذكَر بتعليقها العام رقم ٣(٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات محددة وتدابير العمل الإيجابي من أجل النهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن، وضمان دمج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسات العامة المتعلقة بالمرأة؛

(ب) اعتماد معايير ومؤشرات بشأن التقدم المحرز على صعيد تحقيق المساواة الشاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما في مجالي التعليم والعمل، في المناطق الحضرية والريفية عن طريق السياسات العامة المتعلقة بالمرأة؛

(ج) اعتماد تشريعات وسياسات تعالج الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء من جماعات الروما.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة ٧)

١٥- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الورقة الاستراتيجية الأولى وخطة العمل بشأن حقوق الطفل للفترة ٢٠١٣-٢٠١٧ والوثيقة الاستراتيجية للتنسيق بخصوص خدمات حماية الطفل للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩، وبشأن أثرها على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع وفي عمليات صنع القرار العام؛

(ب) عدم وجود آليات فعالة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، ولدعم الأطفال ذوي الإعاقة في تقديم شكاواهم بشأن انتهاك حقوقهم؛

(ج) التقارير التي تشير إلى أن حصول أسر الأطفال ذوي الإعاقة على علاوات على هذا الأساس يتوقف على وجود حد أدنى من الإعاقة لا يقل عن ٤٠ في المائة.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية شفافة لرصد أثر السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية، وإشراك هذه المنظمات مباشرة؛

(ب) تحسين برامج تنمية الطفولة المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير الدعم المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ج) استحداث آلية تمكن الأطفال ذوي الإعاقة من تقديم شكاواهم بطريقة سرية إلى السلطات العامة في حالات انتهاك حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث داخل الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات؛

(د) توسيع نطاق تغطية علاوات رعاية الطفولة وتنفيذها لتشمل أسر جميع الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك لضمان إمكانية حصول أسر الوالد الوحيد أيض اً على هذه الاستحقاقات.

التوعية (المادة ٨)

١٧- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بانتشار نماذج نمطية سلبية ووصم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لا سيما بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود حملة توعية عامة للتصدي لوصم الأشخاص ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وعدم وجود معلومات عن استراتيجية التواصل المقررة بشأن ورقة استراتيجية أمانة المظالم للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١؛

(ب) عدم وجود ترجمات للاتفاقية متاحة بلغة الإشارة التركية وبطريقة براي؛

(ج) المواقف التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمعلومات المنحازة التي تقدمها الجهات المعنية بالمشورة إلى الأمهات الحوامل وأزواجهن، ما يفضي إلى إنهاء الحمل، لا سيما في حالات تشخيص متلازمة داون وحالات انشقاق العمود الفقري؛

(د) محتويات الكتب المدرسية الابتدائية التي تصف الأشخاص ذوي الإعاقة، في جملة أمور أخرى، بأنهم "محتاجون"، و"غير أكفاء"، واعتبارهم "أفراداً غير عاديين".

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي للقوالب النمطية التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تضطلع بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية لإذكاء الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات تتماشى وأحكام الاتفاقية، تشارك فيها منظمات ذوي الإعاقة مشاركة مجدية؛

(ب) ترجمة الاتفاقية إلى لغة الإشارة التركية وإتاحتها بأشكال يسهل الاطلاع عليها وبغيرها من الأشكال، وتعميم نسخ الاتفاقية بطريقة برايل؛

(ج) إذكاء الوعي في الأوساط كافة، لا سيما بين المهنيين الطبيين ومقدمي الخدمات، بإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبضرورة القضاء على المواقف السلبية تجاههم، بما في ذلك عن طريق تقديم معلومات عن دعم الآباء؛

(د) تشجيع التصورات الإيجابية وتداول العبارات الإيجابية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على احترام كرامتهم وقدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع عن طريق تنظيم حملات تستهدف عامة الناس، والمدارس، والمسؤولين الحكوميين، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) محدودية المحرز في الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة قانون اً لتحقيق الأهداف على صعيد تيسير إمكانية الوصول التي نصت عليها التشريعات والسياسات، مثل قانون الإعاقة التركي وخطة العمل الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول؛

(ب) عدم وجود بيانات متاحة لعامة الناس وقابلة للمقارنة وموثوقة وشاملة بشأن الجزاءات المالية والغرامات المترتبة على عدم امتثال معايير تيسير إمكانية الوصول، في وسائط الإعلام الإلكترونية، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والخدمات المصرفية؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن لجان الرصد والتدقيق في مدى إتاحة إمكانية الوصول لا تفي بالتزاماتها القانونية، وأن الجزاءات التي تفرضها اللجان لا تطبق.

20- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول، توصي الدولة الطرف بأن تضع خارطة طريق شاملة في مجال تيسير إمكانية الوصول على أساس بيانات مفصلة، تحدد معايير لإزالة الحواجز القائمة، وتشجع على التصميم الشامل للبيئة المبنية والخدمات العامة، مثل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتخصيص موارد كافية لرصد تنفيذ المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول، مع تحديث قاعدة البيانات الوطنية في جميع المحافظات والحكومات المحلية، بما في ذلك عن طريق وضع عقوبات رادعة فعالة وقابلة للإنفاذ في حال عدم الامتثال.

الحق في الحياة (المادة 10)

21- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الافتقار إلى المعلومات وآليات الرصد فيما يتعلق بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، لا سيما النساء، والإبلاغ بحالات وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية فعالة وشفافة للتحقيق في حالات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون الإهمال والعوز، لا سيما النساء، ووفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأُطُر المؤسسية، وإصدار سجلات عامة دورية بشأن هذه المسألة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

23- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم وجود معلومات عن استراتيجية شاملة وخطة عمل تضمنان الأخذ بتدابير الحد من مخاطر الكوارث وإمكانية الوصول إليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بشأن عدم وجود تقييمات دورية للمخاطر وجمع بيانات مصنفة مما من شأنه أن يمكن الدولة الطرف من تحديد ومعالجة مخاطر بعينها يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة إبان الصراعات المسلحة، وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية وبروتوكولات بشأن الحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق اً للمعايير المبينة في إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030؛

(ب) ضمان التزام هيئة إدارة الكوارث وحالات الطوارئ بإشراك المنظمات الممثلة لذوي الإعاقة في وضع تقييمات للمخاطر، وخطط الحد من مخاطر الكوارث، وجهود جمع البيانات؛

(ج) ضمان استمرار توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية لعمليات إعادة التأهيل، وإعادة التوطين وإعادة الإعمار وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الطوارئ التي يمكن الوصول إليها، وتلبي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

25- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) نظام الوصاية في القانون المدني الذي يحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التصرف، وذلك على أساس عاهاتهم النفسية الاجتماعية أو الذهنية أو السمعية، ووجود معلومات تشير إلى أن ما لا يقل عن ٩٣٤ ١٣ شخصاً من ذوي الإعاقة لا يزالون تحت الوصاية، ورهن الرعاية في المؤسسات العامة والخاصة؛

(ب) الممارسة الجارية المتمثلة في ضرورة وجود شاهدين على معاملات التوثيق للأشخاص ذوي عاهات بصرية أو سمعية أو في النطق، على الرغم من التعديلات التي أدخلت في عام ٢٠٠٥ على إجراءات التوثيق لحظر هذه الممارسة؛

(ج) الافتقار إلى بيانات شفافة وفعلية عن الضمانات وسبل الانتصاف، فضل اً عن إمكانية الوصول إلى المعلومات في حالات انتهاك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الزواج والحق في التصويت؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن الانتقال المقرر من عملية صنع القرار بالوكالة إلى عملية صنع القرار المدعوم.

26- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ١(٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القوانين ذات الصلة لإلغاء القيود المفروضة على الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستعاضة عن نظام الوصاية بآليات صنع القرار المدعوم؛

(ب) فرض وقف فعلي لعمليات إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، الخاضعين للوصاية، في مؤسسات الرعاية من جديد؛

(ج) ضمان امتثال إجراءات التوثيق، بصيغتها المعدلة، لضمان الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون؛

(د) تنقيح التدابير التشريعية الواردة في القانون المدني وفي القوانين الأخرى التي تشترط حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية على إذن طبي فيما يتعلق بحقهم في الزواج أو التصويت؛

(ه) بناء قدرات موظفي الخدمة المدنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة، فضلاً عن الأخصائيين الاجتماعيين، في مجالات الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والضمانات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بعملية صنع القرار المدعوم. وينبغي للدولة الطرف أن تتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تشركهم على نحو مجدٍ، عن طريق المنظمات الممثلة لهم وأمانة المظالم، على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، في وضع برامج تدريبية وإذكاء الوعي بشأن عملية صنع القرار المدعوم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

27- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير محددة وبروتوكولات شفافة تتضمن سبل انتصاف لتوفير ترتيبات تيسيرية إجرائية تلائم سن الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية، بما في ذلك توفير ترجمات شفوية رسمية ونوعية بلغة الإشارة للأشخاص الصم، وأشكال للتواصل في متناول الأشخاص الصم المكفوفين، والأشخاص ضعيفي السمع، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، لا سيما في القضايا المدنية؛

(ب) محدودية المعونة القانونية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات القانون، وقصور إمكانية حصولهم على المعلومات المتعلقة بالخدمات القانونية؛

(ج) الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم ومكاتب الادعاء؛

(د) القانون المتعلق بالقضاة والمدعين العامين (القانون رقم ٢٨٠٢) الذي يمنع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة قضاة ومدعين عامين.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتسهيل لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة الميسّر ودون تمييز إلى نظام العدالة ، وذلك بكفالة توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية تلائم سنهم، وإجراءات إدارية واضحة استناداً إلى تشريعات؛

(ب) ضمان توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعونة القانونية التي يمكن الحصول عليها وتحمل تكلفتها، بما في ذلك من خلال الحصول على معلومات من المحامين والتواصل معهم؛

(ج) تخصيص موارد ووضع خطة داخل الجهاز القضائي ضمن إطار زمني ومعايير محددة لضمان إمكانية اللجوء إلى مراكز الشرطة والمحاكم ووحدات الادعاء، بما في ذلك توفير وسائل النقل التي يمكن الصعود إليها؛

(د) تعديل قانون القضاة والمدعين العامين (القانون رقم ٢٨٠٢) واتخاذ تدابير قانونية تسمح وتيسر مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً في النظام القضائي، بما في ذلك بصفتهم قضاة، وشهود اً، وأصحاب شكاوى، ومدعى عليهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

29- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) التشريعات، بما فيها القانون المدني وقانون تنفيذ العقوبات، والتدابير الاحترازية التي تجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس خطورتهم المفترضة لأغراض العلاج أو إعادة التأهيل أو التعليم، وتحويلها عن نظام العدالة؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن آليات المراجعة القانونية والإدارية لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات إيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ج) التقارير المتعلقة باحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون في ظروف لا تتوفر فيها إمكانية الوصول المتيسر.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء مفهوم الخطورة من تشريعاتها، وإلغاء العمل بالرعاية المؤسسية على أساس هذا المعيار، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (انظر A/72/55 ، المرفق)، وإلغاء الاستثناءات من الملاحقة الجنائية، والمسؤولية الجنائية التي تفضي إلى سلب الحرية؛

(ب) ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القانونية للطعن في سلبهم حريتهم ، بما في ذلك عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية التي تتناسب وسنهم؛

(ج) ضمان تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق الاحتجاز والشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى الاسترشاد بالتزاماتها بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية وبالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة ١٤ من الاتفاقية (٢٠١٥) (انظر A/72/55 ، المرفق)، في جميع مراحل المناقشات الإقليمية المتعلقة بمشروع بروتوكول إضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب (اتفاقية أوبييدو ).

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

32- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع سوء معاملتهم أو إيداعهم قسراً في مستشفيات الأمراض العقلية أو مرافق لإقامتهم أو غيرها من المؤسسات؛

(ب) عدم كفاية الترتيبات التيسيرية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في السجون، ووجود تقارير تفيد بسوء معاملتهم في السجون، ومحدودية إمكانية حصولهم على سبل الانتصاف في حالات سوء المعاملة، واحتمال الانتقام منهم؛

(ج) قلّة المعلومات عن رصد مرافق الإقامة لمنع سوء المعاملة والقيود المفروضة على رصد منظمات المجتمع المدني للأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع وقوع حالات الحبس الانفرادي أو العزل أو القيود البدنية أو الكيميائية أو الميكانيكية، أو العلاج بالصدم الكهربائي، أو أي معاملة قسرية أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، والتحقيق مع مرتكبيها وفرض عقوبات جنائية وإدارية عليهم؛

(ب) اتخاذ تدابير لتوفير الترتيبات التيسيرية الفردية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في السجون، وكفالة توعية الموظفين العاملين في مرافق الصحة العقلية والسجون وتدريبهم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة القانونية وإمكانية الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب أثناء الاحتجاز الاحتياطي؛ واعتماد بروتوكول وإنشاء آلية لمنع الانتقام من الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي له في حالات سوء المعاملة؛ وجمع المعلومات بانتظام عن التدابير المتخذة لحماية الضحايا؛

(ج) ضمان شفافية وفعالية آليات الرصد القائمة المتعلقة بمرافق الاحتجاز والإقامة ونشر نتائجها؛ وجمع معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالات سوء المعاملة، وجمع ونشر المعلومات بأشكال ميسرة عن آليات التظلم وسبل الانتصاف المتاحة؛ وكفالة تمكن منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من رصد هذه التدابير.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

34- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية لتحديد الحالات التي تنطوي على درجة عالية من خطر التعرض للاعتداء، والتصدي لحالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما داخل الأسرة وفي مرافق الإقامة والمدارس؛

(ب) محدودية الوصول المتيسّر إلى الملاجئ، لا سيما مراكز منع ورصد العنف، المخصصة للنساء ذوات الإعاقة المعرّضات أو اللائي تعرضن لمختلف أشكال العنف الجنساني؛

(ج) قصور المعلومات المتاحة للجمهور عن آلية رصد مكتب أمانة المظالم للمؤسسات وعن تقاريره عن استنتاجاته، وعن أنشطة الرصد التي اضطلعت بها مديريات المحافظات ، ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر معلومات بانتظام عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعزيز التوعية والتدريب بين الأقران ومن منظمات النساء ذوات الإعاقة بشأن حالات الخطر والعنف، والسماح بإنشاء الشبكات المجتمعية التي تتيح للنساء والفتيات ذوات الإعاقة آليات للإبلاغ بالعنف تكون مكمّلة لتطبيق "دعم المرأة" المتاح على الهاتف المحمول. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد ضمانات قانونية وإدارية واضحة وتدابير غير تمييزية لمعالجة جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الأسري؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لضمان إمكانية الوصول إلى الملاجئ، والعمل، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة، على تحسين مستوى توافر المعلومات، وتحديد العوائق الإجرائية والمادية والمواقف السلبية المتبقية التي لا تزال تعترض تيسير إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة المعرّضات أو اللائي تعرضن لمختلف أشكال العنف الجنساني إلى الملاجئ؛

(ج) ضمان الاستقلالية الوظيفية والهيكلية والمالية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة في تركيا، وضمان شمول واجباتها، بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب، رصد ومنع التعذيب في مستشفيات الأمراض العقلية وفي أي مؤسسة أخرى يقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٦(٣) من الاتفاقية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

36- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بحدوث تعقيم قسري وإجهاض قسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن القصور في معلومات عن الإجراءات الرامية إلى حماية السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة في الحالات التي يطلب فيها أوصياؤهم، أو أطراف ثالثة أخرى، أو يأذنون بتدخل طبي دون موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح التشريعات الحالية وحظر ممارسة التدخلات الطبية على أساس موافقة طرف ثالث بوصفه وصياً أو وكيلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من أهليتهم القانونية، ووضع آليات صنع القرار المدعوم للأشخاص ذوي الإعاقة تحترم إرادتهم الشخصية وتفضيلاتهم وتحمي كرامتهم واستقلالهم الذاتي؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان حظر الإجهاض القسري والتعقيم القسري، والتوعية بأن التدخلات الطبية القسرية ممارسات ضارة؛ وضمان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة على أي علاج طبي أو عملية جراحية؛

(ج) ضمان تقديم المنشورات ورسائل وسائط التواصل الاجتماعي وأدلة حقوق المرضى في أشكال سهلة المنال، مثل الصيغة السهلة القراءة وبلغة بسيطة، وأن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة والأطباء والعاملون في مجال الصحة في جميع مرافق الرعاية الصحية على دراية بها؛

(د) توفير سبل انتصاف كافية، بما في ذلك التعويض والجبر وإعادة التأهيل، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُخضعوا لأي عملية طبية قسرية، وضمان سرعة معالجة المعلومات التي تجمعها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة وتقديم المساعدة للضحايا.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

38- تشعر اللجنة بالقلق بشأن المعلومات المتعلقة بما يلي:

(أ) نسبة وأحوال العمال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) الدعم والترتيبات التيسيرية الإجرائيان المتاحان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع إجراءات الهجرة أو طلب اللجوء، بما في ذلك قبل إعادة التوطين، وتقديم التدريب للموظفين المسؤولين عن الهجرة وتحديد وضع اللاجئ؛

(ج) السياسات والبرامج العامة التي تتناول حقوق العمال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة، وإشراك منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في تحديد احتياجات الدعم للاجئين ذوي الإعاقة.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث وجمع بيانات بغرض تقييم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إلى التنقل في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون ذوو الإعاقة، على أن تكون مصنفة وفق نوع الجنس والسن والانتماء العرقي وما إلى ذلك من الاعتبارات، وإنشاء آلية متعددة أصحاب المصلحة تضم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى إرشاد السياسات والبرامج العامة؛

(ب) اعتماد بروتوكول بشأن توفير الدعم والترتيبات التيسيرية الإجرائية أثناء إجراءات الهجرة، وإجراءات تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين؛ وتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات عن الدعم والترتيبات التيسيرية المتاحة، بأشكال يسهل الوصول إليها، وبالصيغ السهلة القراءة، وباللغات الأصلية لمجتمعات المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين الرئيسية؛ وكفالة تدريب الموظفين العاملين في مكاتب الحماية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية؛

(ج) كفالة الاعتراف بالعمال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج العامة، وتخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية لضمان تمكين اللاجئين ذوي الإعاقة مما قد يحتاجون من سبل الوصول والدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة، لا سيما للنساء اللاجئات ذوات الإعاقة.

٤٠- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن المعلومات التي تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية يحتاجون إلى تقارير طبية كشرط مسبق للسفر جواً، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية يحتاجون إلى موافقة أوصيائهم قبل سفرهم إلى الخارج.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الشروط التمييزية المتعلقة بالتقارير الطبية ووجوب الحصول على إذن من طرف ثالث التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية داخل أراضي الدولة الطرف وخارجها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

42- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار تشريعي يُعترف فيه بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بشكل مستقل وبحقهم في اختيار مكان إقامتهم؛

(ب) انتشار اللجوء إلى الرعاية المؤسسية بإزاء الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، بإيداعهم في مرافق مثل "دور الأمل"، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، الذين يبقون في دور الحضانة ودور الأيتام؛

(ج) انتهاج مقاربة طبية لتقديم الدعم، تكون موصولة بالمؤسسات أو خاضعة للمتابعة لأغراض الفحص والتشخيص والتدخل وإعادة التأهيل، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بالتوحّد، وتدني مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال الدعم المتاحة وآليات الوصول إليها؛

(د) عدم وجود تدابير ترمي إلى الحصول على المساعدة الشخصية، وإلى دفع الحد الأدنى للأجر في حالات الدعم المنزلي للأقارب أو الأوصياء الذين يوفرون الدعم الأسري عوض دفعه للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛

(ه) عدم وجود نهج شمولي فيما يتعلق بالخدمات المجتمعية الميسرة لتيسير الإدماج، لا سيما قصور التدابير الرامية إلى ضمان الحصول على السكن في المجتمع المحلي .

٤٣- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٥(٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قانون الخدمات الاجتماعية (القانون رقم ٢٨٢٨) من أجل الامتثال للاتفاقية، بحيث يعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل باعتباره حقاً فردياً، وينشئ تدابير لتيسير ممارسة حقهم في اختيار المكان والشخص الذي يودون العيش معه؛

(ب) العمل، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على اعتماد وتنفيذ ورصد استراتيجية على الصعيدين الوطني والإقليمي، مزوّدة بإطار زمني محدد ومعايير محددة لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من الرعاية المؤسسية والاستعاضة عن جميع البيئات المؤسسية بتقديم الدعم للعيش المستقل؛

(ج) تخصيص مزيد من الموارد لتطوير الدعم الفردي للأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن الإعاقة أو السن، وضمان إتاحة الصحة العقلية على أساس حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات؛

(د) توفير المعلومات بأشكال ميسرة بصورة منهجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عن كيفية الحصول على الدعم لتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع؛

(ه) سن سياسات وتشريعات وتخصيص موارد مالية لتعزيز إمكانية الوصول في المجتمعات المحلية، بما في ذلك الإسكان الميسور التكلفة والبيئات المبنية والأماكن العامة ووسائل النقل.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

44- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية لاعتماد المترجمين الشفويين المؤهلين للعمل بلغة الإشارة التركية، وعدم كفاية التدابير اللازمة لنشر لغة الإشارة التركية وتعزيز استعمالها في المكاتب العامة والمدارس والمرافق الثقافية؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية بالمعلومات بأشكال يسهل الحصول عليها، بما في ذلك بطريقة برايل وبالصيغ السهلة القراءة، وبما يتوافر من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) عدم كفاية تنفيذ المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة، وانخفاض النسبة المئوية للمواقع العامة التي تتوافق وهذه المبادئ التوجيهية، وعمل بعض المحطات الإذاعية فقط بلغة الإشارة ووصف الصوت.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، بالاشتراك مع منظمات الأشخاص الصم، على إنشاء آلية لضمان جودة خدمات الترجمة الشفوية ؛

(ب) تشجيع وتيسير استخدام أشكال ووسائل التواصل الميسرة، بما في ذلك بطريقة برايل والصيغ السهلة القراءة، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية، إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك عن طريق توفير البرمجيات والأجهزة المعينة المنخفضة التكلفة؛

(ج) مضاعفة جهودها لضمان إتاحة إمكانية الاطلاع على المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت، وضمان تقديم الكيانات الخاصة التي تتيح خدمات المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت لخدماتها بأشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفرض جزاءات على شركات البث في حال عدم امتثالها معايير تيسير الوصول.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

46- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الأحكام الواردة في القانون المدني التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية في الزواج وتكوين أسرة وذلك باشتراط تقديم تقارير طبية تثبت عدم وجود عوائق صحية. ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن وصم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع أدوارهم في الأبوة، ومحدودية إمكانية حصول آباء الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم، وهو دعم لا يقدم إلا إلى آباء الأطفال ذوي الحاجة إلى قدر كبير من خدمات الدعم .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام الواردة في القانون المدني التي تحرُم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج، وضمان قدرتهم على ممارسة حقهم في الزواج والأسرة والأبوة وربط علاقات على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) اعتماد تدابير لدعم آباء الأطفال ذوي الإعاقة في تربية أطفالهم في المنزل والقضاء على الوصم الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالأبوة، بما في ذلك عن طريق توفير البدل والدعم الكافيين.

التعليم (المادة 24)

48- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الفصل بين الجنسين في التعليم، وهو إجراء تمييزي على جميع المستويات، وعدم وجود نظام تعليمي شامل للجميع، والدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة على جميع مستويات التعليم على الرغم من التحسينات التي أُدخلت على إمكانية الوصول المادي إلى المدارس؛

(ب) عدم وجود بيانات منتظمة عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتلقون دعماً فردياً في المدارس العادية؛

(ج) عدم تكييف المناهج الدراسية، لا سيما في مجال الرياضيات والحوسبة، مع متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة، وعدم تدريب المدرسين والموظفين من غير المدرسين على تعزيز التعليم الجيد والشامل؛ وهذا ما يفضي بحكم الواقع إلى حرمان الطلاب الصم المكفوفين من التعليم.

٤٩- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠١٦) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بالتعليم الشامل للجميع في تشريعاتها بوصفه حقاً موضوعياً واجب الإنفاذ، واعتماد سياسات واستراتيجيات عامة لتنفيذه على جميع المستويات، بما في ذلك على مستوى التعليم العالي، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة؛

(ب) ضمان توفير الدعم والترتيبات التيسيرية المناسبين لتمكين فرادى الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية، من الحصول على تعليم جيد شامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) ضمان جمع البيانات بطريقة منتظمة، تكون مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع، عن التقدم المحرز نحو تحقيق التعليم الشامل؛

(د) تكييف المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات الطلاب، وتقديم التدريب للمدرسين وغيرهم من الموظفين العاملين في نظام التعليم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكفولة لهم بموجب الاتفاقية، والكفاءات اللازمة لتعزيز التعليم الشامل للجميع.

الصحة (المادة 25)

50- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) قلة المستشفيات وغيرها من خدمات الرعاية الصحية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والميسورة التكلفة ومتيسّرة الوصول إليها، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على العلاجات المتخصصة، والعلاج الطبيعي، ومعدات الفحص وإمكانية الحصول على المعلومات؛

(ب) الحواجز والتحيزات الناجمة عن مواقف موظفي الرعاية الصحية والتي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وعدم اتخاذ تدابير لضمان خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء مشاورة الطبيب أو إجراء الفحوص؛

(ج) قصور البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي ووضع الشخص المهاجر بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشاركون في نظم الممارسات الأسرية، والرعاية الصحية المتنقلة، وخدمات نقل المرضى، والتحويلات النقدية المشروطة لتيسير الحصول على الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين توفر الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية حصولهم عليها، وقدرتهم على تحمل تكل ف تها، واتخاذ تدابير لضمان إعطاء الاستثمارات في الهياكل الأساسية للرعاية الصحية الأولوية للتغطية الشاملة، والمعدات التي يمكن استخدامها، والرعاية المتخصصة، وخدمات المعلومات والترجمة الشفوية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة ويمكنهم الحصول عليها؛

(ب) تعزيز التدريب والتوعية لفائدة المهنيين الصحيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقوقهم الجنسية والإنجابية، واعتماد بروتوكولات بشأن إجراء الفحوص والاستشارات الطبية التي تحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية؛

(ج) تنفيذ آليات رصد الرعاية الصحية المجتمعية، مثل نظام الممارسات الأسرية، والرعاية الصحية المتنقلة وخدمات نقل المرضى، لتحديد مدى استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية، من البرامج ومن الخدمات الصحية المتاحة.

العمل والعمالة (المادة 27)

52- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) السياسات التمييزية على أساس الإعاقة، التي تشجع على تهيئة أماكن عمل محمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية بوجه خاص، بدل اً من إيجاد فرص لتوظيفهم في سوق العمل المفتوحة؛

(ب) عدم كفاية المعلومات عن توفير الدعم والتسهيلات الفردية في جميع قطاعات العمل، وعدم كفاية المعلومات عن سبل الانتصاف الفعالة في حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) تدني مستوى امتثال حصص اليد العاملة (المحددة بنسبة ٣ في المائة) المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام كما في القطاع الخاص.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بالعمالة المحمية، واعتماد استراتيجية تتضمن معايير وإطار زمني لتعزيز سوق عمل شاملة ومفتوحة وميسرة في جميع القطاعات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية، وكفالة التدريب المستمر على كفاءات العمل، وتنظيم المشاريع وتقديم المساعدة التقنية لإدارة الأعمال؛

(ب) ضمان جعل تشريعاتها تنص على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض في حالات التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل؛

(ج) ضمان المساواة في الشروط المتعلقة بحصص العمل في الإدارة العامة وقطاعات العمل الأخرى، ورصد تنفيذها وجمع البيانات المتعلقة بالامتثال لنظام الحصص، وفرض عقوبات كافية في حالات عدم الامتثال لها؛

(د) مراعاة الروابط القائمة بين المادة ٢٧ من الاتفاقية والغاية ٨-٥ من أهداف التنمية المستدامة، وكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل منتج ولائق، وفقاً لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

54- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الأثر السلبي للأزمة المالية على الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى أسرهم، وقدرتهم على تغطية التكاليف الإضافية للاحتياجات المتصلة بالإعاقة؛

(ب) المعلومات التي تشير إلى أن البرامج الاجتماعية، مثل برنامج المعاشات التقاعدية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاريع الإسكان الاجتماعي، تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس جملة أمور منها التقييمات الطبية للإعاقة، ومستوى دخل أسرهم، وعلى أساس جنسيتهم، فضل اً عن المعلومات التي تشير إلى أن المساعدة النقدية للاجئين أو للأشخاص الذين يحملون تراخيص إقامة لأسباب إنسانية تعتمد أساساً على الإيرادات من التعاون الدولي؛

(ج) الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمعاشات الإعاقة للنساء ذوات الإعاقة.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الحماية للحفاظ مستويات كافية من الدخل ولإمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الإعانات التي تغطي التكاليف الإضافية للإعاقة، بوصفها عناصر أساسية في السياسات العامة في جميع الأوقات، من أجل منع أي أثر سلبي غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة في أوقات الأزمات المالية؛

(ب) تعديل معايير الأهلية للاستفادة من معاش الإعاقة، وضمان امتثال معايير ومستويات الدعم لنموذج حقوق الإنسان الخاص بالإعاقة، وإشراك جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وضمان توسيع نطاق واستدامة الموارد المالية للبرامج الرامية إلى تقديم المساعدة النقدية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية ولطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة؛

(ج) اعتماد تدابير محددة ترمي إلى زيادة عدد النساء ذوات الإعاقة اللائي يحصلن على إعانات في إطار التغطية التي توفرها خطط الحماية الاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

56- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الأحكام التشريعية التي تحرُم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية من الحق في التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب) القصور في تيسير الوصول إلى مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع، وعدم وجود مواد ومعلومات انتخابية بأشكال ميسّرة، مثل طريقة برايل، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن التوعية الملائمة، بما في ذلك برامج التدريب، لموظفي الانتخابات من أجل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية والسياسية.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الأحكام الأساسية المتعلقة بالانتخابات، وتسجيل الناخبين، وإلغاء الحظر المفروض على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية الذين يمارسون حقهم في التصويت والترشح؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع سراً، وإمكانية وصولهم إلى أماكن التصويت، بما في ذلك إتاحة المواد الانتخابية والمعلومات بأشكال في المتناول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لإتاحة إمكانية وصولهم في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) تقديم التدريب المناسب لموظفي الانتخابات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع مراحل العملية الانتخابية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في العمليات الانتخابية والسياسية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

58- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي تكفل إمكانية الوصول إلى المواد المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر، أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

٦٠- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن قلة المعلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية العامة وفي المرافق الرياضية.

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة قدر الإمكان، على قدم المساواة مع الآخرين، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

62- تشعر اللجنة بالقلق لأن قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالإعاقة لا تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية المؤسسية. ويساور اللجنة القلق أيض اً للافتقار إلى بيانات منتظمة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مصنفة حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والمعايير الأخرى، لتحديد الحواجز التي تواجه هؤلاء الأشخاص في ممارسة حقوقهم. ويساورها اللجنة القلق كذلك لأن منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات ذوي الإعاقة، لا يمكنها المشاركة في العمليات المتعلقة بالإحصاءات وجمع البيانات.

٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استخدام الاستبيان المقتضب عن الإعاقة، الذي أعده فريق واشنطن، عند جمع المعلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز التي تحول دون ممارستهم حقوقهم، واستحداث قاعدة بيانات مركزية وتحديثها بانتظام تصنَّف فيها البيانات حسب العمر والجنس والأصل العرقي والموقع الجغرافي، بما في ذلك بيئات إقامة هؤلاء الأشخاص، ونوع الإعاقة؛

(ب) اعتماد تدابير لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور الوثيق معهم من خلال المنظمات الممثلة لهم، في مراحل التخطيط والتصميم لعمليات جمع البيانات.

التعاون الدولي (المادة 32)

64- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن المبا دئ التوجيهية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج الدولة الطرف للتعاون والمساعدة التقنيَيْن؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن إمكانية حصول منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على التمويل الدولي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة للانضمام إلى الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

٦5- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد أطر سياساتية ومبادئ توجيهية بشأن التعاون الدولي تعترف بالإعاقة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من السياسات الإنمائية الدولية، وتخصيص الموارد الكافية لذلك؛

(ب) ضمان إمكانية حصول منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على التمويل وغيره من الموارد أو التماسهما من المصادر الوطنية والدولية؛

(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال والتشاور معهم بشكل وثيق، عن طريق المنظمات الممثلة لهم، بشأن عمليات وضع الميزانيات العامة، ورصد أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وصناعة القرار على الصعيد الدولي، والتعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

66- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) افتقار جهة التنسيق الجديدة لتنفيذ الاتفاقية والمديرية العامة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى آليات للتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم تمتع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة في تركيا ومكتب أمانة المظالم بالاستقلالية لرصد تنفيذ الاتفاقية، وعدم امتثالهما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) قصور الإدماج المنهجي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها المنظمات الجامعة، في أنشطة هيئة الرصد والتقييم المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتعزيز قدرات المديرية العامة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك دورها في إجراء مشاورات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميم الاتفاقية في جميع قطاعات السياسات؛

(ب) ضمان امتثال إطار الرصد المستقل بموجب المادة ٣٣(٢) من الاتفاقية امتثالاً تاماً لمبادئ باريس، ومراعاة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (انظر CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)؛

(ج) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة في الرصد المستقل لتنفيذ الاتفاقية، وفق اً لأحكام المادة ٣٣(٢) من الاتفاقية ولتعليق اللجنة العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق المنظمات الممثلة لهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، بما في ذلك عن طريق توفير التمويل الكافي لذلك.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين ١٢(ب) و٥٣(أ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المعنية، والسلطات المحلية، وأعضاء الفئات المهنية المعنيين، مثل العاملين في مجالات التعليم، والطب والقانون، وإلى وسائط الإعلام للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها، وذلك باستخدام استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

69- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٧٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

71- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.