GENERAL

CERD/C/2007/1

13 June 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 17 آب/أغسطس 2007، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، على نحو ما ورد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006/3 وCorr.1)

ألف - مقدمة

1- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية)، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً، لتنظر فيه لجنة القضاء على التمييز العنصري (اللجنة)، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك: (أ) في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية للدولة المعنية، (ب) ثم مرة كل سنتين، وكلما طلبت إليها اللجنة ذلك. كما تقضي الفقرة 1 من المادة 9 بأن للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

2- والغرض من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير هو إسداء النصح إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومحتوى تقاريرها، لكي تضمن أن تكون التقارير شاملة ومعروضة بطريقة موحدة. كما سيؤدي الامتثال للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إلى تقليل حاجة اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات بموجب المادة 9 وبمقتضى المادة 65 من نظامها الداخلي.

3- ويتعين على الدول أن تنظر في عملية تقديم التقارير، بما يشمل إعداد تقاريرها، ليس فقط باعتبارها وسيلة لضمان الامتثال لالتزاماتها الدولية، بل أيضاً كفرصة لفهم حالة حماية حقوق الإنسان فهماً كاملاً في إطار ولايتها القضائية بغرض تخطيط السياسة وتنفيذ الاتفاقية بكفاءة أكبر. كما يتعين على الدول الأطراف تشجيع وتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير. وهذه المشاركة البناءة من جانب المنظمات غير الحكومية ستنهض بنوعية التقارير فضلاً عن تعزيز تمتع الكافة بالحقوق المحمية بالاتفاقية.

4- وقررت اللجنة أن تستعيض عن مبادئها التوجيهية السابقة لتقديم التقارير (CERD/C/70/Rev.5) بهذه الوثيقة لكي تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، على نحو ما ورد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسانHRI/MC/2006/3) و(Corr.1، فضلاً عن مراعاة ما تبلور من ممارسات اللجنة وتفسيرها للاتفاقية، على نحو ما يتجلى في توصياتها العامة، وآرائها التي تبديها بموجب المادة 14 من الاتفاقية وقراراتها وملاحظاتها الختامية.

باء - النظام المنقح لتقديم التقارير وتنظيم المعلومات الواجب إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة والوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري

5- تتألف تقارير الدول بموجب نظام تقديم التقارير لكل هيئة معاهدات من جزأين: وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها. وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير، والإطار العام لحماية وتعزيز حقو ق الإنسان ، فضلاً عن معلومات عامة عن عدم التمييز وعن المساواة وسبل الانتصاف الفعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة.

6- وينبغي للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المقدمة بموجب المادة 9 من الاتفاقية ألا تكرر معلومات وردت في الوثيقة الأساسية الموحدة. وينبغي أن تتضمن معلومات محددة تتصل بتنفيذ المواد 1 إلى 7 من الاتفاقية، مع أخذ التوصيات العامة للجنة في الاعتبار. وعلى التقرير أن يعكس في كل أجزائه الحالة الفعلية للتنفيذ العملي للاتفاقية والتقدم المحرز. وينبغي أن يتضمن كذلك - باستثناء الوثيقة الأولية الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري - رداً على جوانب القلق التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية وقراراتها، فضلاً عن معلومات عن تنفيذ توصياتها، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية والتوصيات.

7- كما ينبغي للتقرير أن يقدم معلومات عن الآلية المستحدثة على الصعيد الوطني لضمان متابعة الملاحظات الختامية للجنة، بما يشمل معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية (إن لم يكن قد سبق إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المطلوب في الفقرة 46 من المبادئ التوجيهية المنسقة).

8- وينبغي أن يتضمن الجزء الثالث من الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عن عدم التمييز وعن المساواة وسبل الانتصاف الفعالة، وهي أمور لها أهمية خاصة للجنة. وفي حين أن المعلومات المدرجة في الوثيقة الأساسية الموحدة لها طابع عام، فإن المعلومات المدرجة في الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري يجب أن تكون أكثر تفصيلاً، آخذة في الاعتبار تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتوفر المبادئ التوجيهية المدرجة في الفرع جيم أدناه مزيداً من التفاصيل.

9- ووفقاً للفقرة 27 من المبادئ التوجيهية المنسقة، للجنة أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة إذا رأت أن المعلومات التي تحتوي عليها قد عفا عليها الزمن.

10- وللخصائص العرقية للسكان، بما فيها الخصائص الناتجة عن اختلاط الثقافات، أهمية خاصة بالنسبة للاتفاقية ( ) . وينبغي أن توفر الوثيقة الأساسية الموحدة مؤشرات لتقييم تنفيذ حقوق الإنسان ، بما يشمل المؤشرات الديمغرافية . وفي حالة عدم إدراج هذه المعلومات في الوثيقة الأساسية الموحدة، يتعين إدراجها في الوثيقة الخاصة ب لجنة القضاء على التمييز العنصري .

11- وعند إجراء تعداد عام للسكان، تعتبر دول كثيرة أن عليها ألا تلفت الاهتمام إلى عوامل مثل العنصر خشية أن يعزز ذلك من انقسامات تود التغلب عليها أو يؤثر في القواعد المتعلقة بالبيانات الشخصية. وإذا كان المطلوب رصد التقدم المحرز في القضاء على التمييز القائم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي (يشار إليه فيما بعد بالتمييز العنصري)، ينبغي أن تشير الوثيقة الخاصة ب لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى عدد الأشخاص الذين قد يتعرضوا لمعاملة مجحفة بسبب هذه الخصائص. ولذا فإن الدول التي لا تجمع معلومات عن هذه الخصائص في تعداد سكانها مطالَبة بتقديم معلومات عن اللغات الأم، واللغات الشائع استخدامها أو مؤشرات أخرى تشير إلى التنوُّع العرقي، فضلاً عن أي معلومات عن العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي مستمدة من الاستقصاءات الاجتماعية. وفي حالة غياب معلومات كمية، ينبغي تقديم توصيف نوعي لخصائص السكان العرقية. وتُوصي الدول بوضع منهجيات مناسبة لجمع المعلومات ذات الصلة وتُشجَّع على القيام بذلك.

12- كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تشير إلى ما إذا كانت هناك جماعات تعتبر رسمياً أقليات قومية أو عرقية أو شعوباً أصلية في الدولة الطرف، وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه الجماعات. وتوصي اللجنة أيضاً بتحديد المجتمعات القائمة على النسب وتحديد غير المواطنين والمشردين داخلياً ( ) .

13- وإذا دعت الحاجة، ينبغي أن يكون التقرير مصحوباً بنسخ كافية من جميع الوثائق الأخرى التكميلية التي قد تود الدول المقدِمة للتقارير تعميمها على جميع أعضاء اللجنة لتيسر النظر في تقريرها، على أن تكون النسخ بإحدى لغات عمل اللجنة.

14- وعند تقديم التقارير، ينبغي للدول التي تحيل اللجنة إلى معلومات واردة في الوثيقة الأساسية الموحدة أو في أية وثيقة أخرى خاصة بمعاهدة بعينها، أن تشير بدقة إلى الفقرات ذات الصلة التي ترد فيها هذه المعلومات.

15- ووفقاً للفقرة 19 من المبادئ التوجيهية المنسقة، ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأولية المتعلقة بمعاهدة بعينها 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة.

جيم - معلومات تتعلق بمواد الاتفاقية 1 إلى 7

16- تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تدرج في هذا الجزء، تحت عناوين مناسبة، المقتطفات ذات الصلة من القوانين والأحكام القضائية والأنظمة المشار إليها فيه، فضلاً عن جميع العناصر الأخرى التي تعتبرها جوهرية عند نظر اللجنة في تقاريرها. ويجوز للدولة الطرف، عند الاقتضاء، أن تذيّل بالتقرير في مرفقات منفصلة كل المعلومات التي تعتبرها مهمة لمزيد توضيح التقرير ( ) .

17- كما تطلب اللجنة من الدول الأطراف إبلاغها بما تواجهه من صعوبات، إن وجدت، في تنفيذ كل حكم من أحكام الاتفاقية. وينبغي ألا تركز التقارير على التدابير التي تسعى الدول من خلالها إلى التغلب على هذه الصعوبات فحسب، بل كذلك على ما تحقق أثناء فترة الإبلاغ.

18- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تدرج في تقريرها معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني ( ) .

19- وينبغي ترتيب المعلومات الواردة في التقرير الخاص بلجنة القضاء على التمييز العنصري على النحو التالي:

المادة 1

ألف - تقييم امتثال تعريف التمييز العنصري الوارد في القانون المحلي للتعريف المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية ( ) ، وبوجه خاص:

1- معلومات بشأن ما إذا كان تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي يستوعب التمييز القائم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي؛

2- معلومات بشأن ما إذا كانت أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة أيضاً مدرجة في تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي؛

3- معلومات ينبغي أن تقدمها الدولة الطرف بشأن فهمها لمصطلح "الحياة العامة" الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 وبشأن نطاق قانون منع التمييز؛

4- معلومات تتصل بالتحفظات والإعلانات، فضلاً عن الاستثناءات أو القيود أو الحدود المتعلقة بنطاق تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي ينبغي إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة على نحو ما تتطلبه الفقرة 40(ب) و(ج) من المبادئ التوجيهية المنسقة ( ) ؛

5- معلومات تتصل بما يتضمنه القانون المحلي من أحكام تنص على معاملة تفاضلية تقوم على أساس المواطنة أو الهجرة، مع مراعاة الفقرتين 2 و3 من المادة 1 من الاتفاقية، فضلاً عن التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

باء - ينبغي أن توفر الوثيقة الأساسية الموحدة، على نحو ما تقضي به الفقرة 52 من المبادئ التوجيهية المنسقة، معلومات بشأن ما إذا كان النظام القانوني للدولة الطرف يسمح أو يقضي باتخاذ تدابير خاصة لضمان النهوض الكافي بالجماعات والأفراد المحميين بالاتفاقية. وفي حالة عدم إدراج هذه المعلومات في الوثيقة الأساسية الموحدة، ينبغي إدراجها في الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري.

المادة 2

ألف - وصف موجز للإطار القانوني والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري وإعمال أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من الاتفاقية (إذا لم يسبق إيراده في الوثيقة الأساسية الموحدة بموجب الفقرات 50 إلى 58 من المبادئ التوجيهية المنسقة).

باء - معلومات محددة ومفصلة عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل:

1- إعمال التعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان أن تتصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، طبقاً لهذا التعهد.

2- إعمال التعهد بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو جماعات أو منظمات.

3- إعمال التعهد بعدم قيام أي أشخاص أو منظمات برعاية التمييز العنصري أو الدفاع عنه أو مساندته.

4- استعراض السياسات الحكومية والوطنية والمحلية، وتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة من شأنها استحداث أو إدامة التمييز العنصري حيثما يوجد، مع مراعاة المعلومات التي سبق تقديمها بموجب الفقرة 42 من المبادئ التوجيهية المنسقة؛

5- تشجيع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تكافح التمييز العنصري وتشجع على الفهم المتبادل، حسب الاقتضاء.

جيم - معلومات بشأن ما إذا كانت هناك مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أنشئت وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، أو هيئات أخرى مختصة، قد كُلفت بولاية مكافحة التمييز العنصري (ما لم يكن قد سبق تقديمها في الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً للفقرتين 42(و) و43(ب) من المبادئ التوجيهية المنسقة) ( ) .

دال - معلومات بشأن الجماعات والأفراد المستفيدين من التدابير الخاصة والملموسة المتخذة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الميادين وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية. كما ينبغي، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية تقديم معلومات مفصلة عن النتائج المتحققة.

المادة 3

معلومات بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الرامية إلى إعمال أحكام المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما :

1- تذكيراً بالتوصية العامة رقم 19(1990) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، ربما تكون الإشارة إلى الفصل العنصري قد وجهت حصرياً إلى جنوب أفريقيا، إلا أن هذه المادة بصيغتها المعتمدة تحظر جميع أشكال العزل العنصري في جميع البلدان. ولذا ينبغي تقديم معلومات عن تدابير منع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل العنصري في الأقاليم الخاضعة لولاية الدولة مقدمة التقرير، وخاصة في المدن التي قد تكون فيها الأنماط السكنية نتاج تمييز متعدد يقوم على أساس الدخل المنخفض وعلى أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي ( ) ؛

2- التدابير المتخذة لضمان الرصد الواجب لكل الاتجاهات التي تؤدي إلى ظهور العزل العنصري و"الحياة في أحياء معزولة"، مع الإشارة إلى أنه يمكن أيضاً أن ينشأ وضع من أوضاع العزل العنصري دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة ( ) .

3- التدابير التي تمنع وتتجنب قدر الإمكان عزل الجماعات والأفراد المحميين بالاتفاقية، بمن فيهم الغجر ( ) ، والمجتمعات المحلية القائمة على النسب ( ) وغير المواطنين ( ) ، وخاصة في مجالي التعليم والإسكان.

المادة 4

ألف - معلومات بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الرامية إلى إعمال المادة 4 من الاتفاقية، مع مراعاة المعلومات التي سبق تقديمها في الوثيقة الأساسية الموحدة على نحو ما تتطلبه الفقرة 53 من المبادئ التوجيهية المنسقة، ولا سيما :

1- إعمال التعهد باعتماد تدابير فورية وإيجابية ترمي إلى استئصال كل تحريض على التمييز العنصري أو ممارسته، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التي يجسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من الاتفاقية؛

2- الشجب العلني لكل الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق جماعة من الأشخاص على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، أو التي تحاول تبرير أو ترويج الكراهية العنصرية والتمييز العنصري بأي شكل من الأشكال؛

3- إعلان كل نشر لأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري ضد أي شخص أو جماعة جريمة يعاقب عليها القانون؛

4- إعلان جميع أفعال العنف أو التحريض على هذه الأفعال ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون؛

5- إعلان أن تقديم أي مساعدة للأنشطة العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛

6- إعلان أن المنظمات فضلاً عن أنشطة الدعاية المنظمة وكافة أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه هي منظمات وأنشطة غير قانونية ومحظورة، والإقرار بأن المشاركة في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون ( ) ؛

7- حظر الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه من قبل السلطات العامة أو المؤسسات العامة الوطنية أو المحلية.

باء - معلومات بشأن الدوافع العنصرية التي يعتبر أنها تشكل ظرفاً مشدداً بموجب التشريعات الجنائية المحلية ( ) .

جيم - تُذكر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، اللتين تشدد فيهما اللجنة على أن أحكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع إلزامي. وفي حالة عدم سن تشريعات محددة التنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأطراف القيام بما يلي:

1- أن تشرح أسباب عدم وجود التشريعات والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ تلك المادة؛

2- أن تبلغ اللجنة كيف أن أحكام القوانين الجنائية القائمة، كما تطبقها المحاكم، تكفل وفائها بفعالية بتعهداتها بموجب تلك المادة، وإلى أي مدى تضمن هذه القوانين الوفاء بالتعهدات المذكورة ( ) .

دال - وفاءً بتعهداتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، لا يتعين على الدول الأطراف أن تسن تشريعات مناسبة فحسب، بل يجب عليها أيضاً أن تكفل غنفاذها بشكل فعال. لذلك، ينبغي لها أن تقدم معلومات تتعلق بالقرارات التي تتخذها المحاكم الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى بشأن أعمال التمييز العنصري، وخاصة تلك الجرائم التي تناولتها الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 4 ( ) . كما ينبغي تقديم معلومات عن الشكاوى المقدمة والدعاوى المرفوعة والأحكام الصادرة بشأن أفعال تحظرها المادة 4 من الاتفاقية خلال فترة الإبلاغ، فضلاً عن إجراء تقييم نوعي لهذه البيانات ( ) .

المادة 5

إن الدول الأطراف مطالبة بالإبلاغ عن التنفيذ غير التمييزي لكل من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية. وعليها تقديم معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير المتخذة في هذا الصدد، إما في إطار الحق المعني (مع فقرات تخصّص لتنفيذ كل حق مدرج في ذلك الحكم) أو لصالح الجماعات المعنية من الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري (مع فقرات تخصص لكل جماعة معنية).

إن قائمة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 5 ليست شاملة. فالدول الأطراف تحمي التمتع على قدم المساواة بالحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 وأية حقوق أخرى مماثلة. وقد تتحقق هذه الحماية بطرق مختلفة، سواء بالاستعانة بالمؤسسات العامة أو من خلال أنشطة مؤسسات خاصة. وعلى كلٍ، فإن الدول الأطراف ملتزمة بضمان تنفيذ الاتفاقية بفعالية وتقديم تقرير عن التنفيذ بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وبقدر ما يكون للمؤسسات الخاصة تأثير على ممارسة الحقوق أو على توافر الفرص، يجب على الدولة الطرف أن تتأكد من أن ذلك لا يهدف ولا يفضي إلى إيجاد التمييز العنصري أو إدامته ( ) .

وعند اتخاذ تدابير خاصة لفائدة جماعات محددة أو أفراد بعينهم وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، ينبغي تقديم معلومات مفصلة عن النتائج المتحققة في إطار ذلك الفرع.

أولاً - معلومات مجمعة في إطار حقوق محددة

إن طلبات الحصول على معلومات المدرجة أدناه هي مجرد طلبات إرشادية غير حصرية .

ألف - الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

1- ضمان ألا تكون أية تدابير تتخذ في مكافحة الإرهاب تمييزية، في غرضها أو تأثيرها، لأسباب تتعلق بالعنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وألا يخضع الأفراد لقولبة أو تنميط عنصري أو عرقي ( ) ؛

2- ضمان أن تكون دعاوى التمييز العنصري المرفوعة من الأفراد موضع تحقيق مستفيض، وأن تكون الدعاوى المرفوعة ضد موظفين، وخاصة أولئك المعنيين بالسلوك التمييزي أو العنصري، موضع تدقيق مستقل وفعّال؛

3- تنفيذ التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

باء - الحق في أمن الشخص وفي حماية الدولة لـه من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين حكوميين أو عن أي فرد أو جماعة أو مؤسسة. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

1- ضمان حماية أمن وسلامة ضحايا التمييز العنصري أو ضحاياه المحتملين على قدم المساواة باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أعمال العنف ضدهم لدوافع عنصرية؛ وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الشرطة والمدعين العامين والقضاء للتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها؛ والتأكد من أن مرتكبي تلك الأفعال، سواء كانوا موظفين عامين أو أشخاصاً آخرين، لا يمكنهم الإفلات من العقاب بأي شكل ( ) ؛

2- منع الشرطة من استعمال القوة غير المشروعة ضد أشخاص ينتمون إلى جماعات محمية بموجب الاتفاقية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتقال والاحتجاز ( ) ؛

3- التشجيع على اتخاذ ترتيبات ملائمة للاتصال والحوار بين الشرطة والجماعات من ضحايا التمييز العنصري أو ضحاياه المحتملين، بغية منع النـزاعات القائمة على التمييز العنصري ومكافحة أعمال العنف بدوافع عنصرية ضد أفراد تلك الجماعات، وضد أشخاص آخرين أيضاً ( ) ؛

4- التشجيع على توظيف أفراد من الجماعات المحمية بالاتفاقية في الشرطة وفي الوكالات الأخرى المكلفة بإنفاذ القوانين ( ) ؛

5- ضمان عدم إعادة أو إبعاد غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يتعرضون فيه لتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

جيم - الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً، على أساس الاقتراع العام على قدم المساواة، والمشاركة في الحكم وكذلك في إدارة الشؤون العامة على أي مستوى، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- التدابير المعتمدة لكفالة هذه الحقوق والتمتع بها في الممارسة. فمثلاً هل يمارس أفراد الشعوب الأصلية والأشخاص من أصل قومي أو عرقي مختلف هذه الحقوق بنفس القدر الذي يتمتع به باقي السكان؟ وهل يمثلون تمثيلاً متناسباً في كل الوظائف العامة للدولة ومؤسسات الحكم؟

2- مدى مشاركة الجماعات ضحايا التمييز العنصري وضحاياه المحتملين في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم ( ) .

3- التدابير المتخذة لإشاعة الوعي بين أفراد الجماعات والمجتمعات المحلية المعنية بأهمية مشاركتهم بفعالية في الحياة العامة والحياة السياسية، وفي إزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة ( ) .

دال - الحقوق المدنية الأخرى، وينبغي بوجه خاص أن تقدم معلومات عن:

1- الحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولة؛

2- حق الشخص في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده؛

3- الحق في الجنسية؛

وينبغي تقديم معلومات بصفة خاصة عن (أ) التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز ضد جماعات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بفرص الحصول على المواطنة أو التجنس؛ (ب) الوضع المحدد للمقيمين الدائمين أو لأجل طويل؛ (ج) الإجراء المتخذ للحد من حالات انعدام الجنسية؛ (د) هل تطبق معايير مختلفة في معاملة زوجات المواطنين من غير المواطنات وأزواج المواطنات من غير المواطنين في الحصول على المواطنة ( ) .

4- حق التزوج واختيار الزوج؛

5- حق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين؛

6- حق الإرث؛

7- الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛

تود اللجنة أن تذكِّر بإمكانية تقاطع التمييز العنصري والديني، بما في ذلك آثار تدابير مكافحة الإرهاب التي قد تفضي إلى التمييز على أُسس عرقية ضد أفراد طوائف دينية بعينها.

8- الحق في حرية الرأي والتعبير ( ) ؛

9- الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات.

هاء - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عن الحقوق التالية:

1- الحق في العمل:

ينبغي على الدول الأطراف مثلاً (أ) أن تشير إن كان الأشخاص المنتمون إلى جماعات محمية بالاتفاقية ممثلين تمثيلاً زائداً أو ناقصاً في مهن أو أنشطة معينة، وفي البطالة؛ و(ب) أن تشرح الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع التمييز العنصري في التمتع بالحق في العمل.

2- الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها:

ينبغي على الدول الأطراف مثلاً (أ) أن تشير إن كان الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها مكفولاً لغير المواطنين، أو ما هي القيود المطبقة اعتماداً على وضعهم؛ و(ب) إن كان الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها مقصوراً على مهن محددة أو على أنواع محددة من العقود يكون فيها تمثيل الأشخاص المنتمين إلى جماعات محمية بالاتفاقية تمثيلاً زائداً.

3- الحق في السكن:

ينبغي على الدول الأطراف مثلاً: (أ) أن تشير إن كانت جماعات الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري تتركز في قطاعات بعينها أو تميل إلى التركيز في أماكن بعينها؛ (ب) أن تشرح الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع التمييز العنصري من جانب أولئك الذين يؤجرون أو يبيعون المنازل أو المساكن؛ (ج) أن تصف التدابير المتخذة لتنفيذ الحق في سكن الأشخاص الرُحل وشبه الرُحل، مع الاحترام الكامل لهويتهم الثقافية ( ) .

4- حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية:

قد تختلف احتياجات الخدمات الصحية والاجتماعية لجماعات الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري بين السكان. وينبغي على الدول الأطراف (أ) أن تصف أية اختلافات من هذا القبيل؛ (ب) أن تصف الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين توفير هذه الخدمات على قدم المساواة.

5- الحق في التعليم والتدريب:

ينبغي على الدول الأطراف مثلاً (أ) أن تشير إلى أية اختلافات في مستوى التعليم والتدريب بين أفراد الجماعات المحمية بالاتفاقية؛ (ب) أن توفر معلومات عن اللغات التي يتم التحدث والتعلم بها في المدارس؛ (ج) أن تشرح الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع التمييز العنصري في التمتع بهذا الحق.

6- حق المشاركة في الأنشطة الثقافية على قدم المساواة:

ينبغي على الدول الأطراف مثلاً أن تقدم تقريراً (أ) عن التدابير المتخذة لتعزيز حق جميع الأشخاص دون تمييز في المشاركة في الحياة الثقافية مع احترام وحماية التنوع الثقافي في الوقت نفسه؛ (ب) عن التدابير المتخذة لتشجيع الأنشطة الخلاقة من قِبَل الأشخاص المنتمين إلى جماعات محمية بالاتفاقية ولتمكينهم من الحفاظ على ثقافتهم وتنميتها؛ (ج) عن التدابير المتخذة لتشجيع وتيسير فرص وصولهم إلى وسائط الإعلام، بما في ذلك الصحف والبرامج المتلفزة والإذاعية، وإنشاء وسائط إعلام خاصة بهم؛ (د) عن التدابير المتخذة لمنع الكراهية العنصرية والتحيز العنصري في المنافسات الرياضية؛ و(ه‍( عن حالة لغات الأقليات والسكان الأصليين وغيرها من اللغات في القانون المحلي وفي وسائط الإعلام.

7- الحق في دخول أماكن الخدمات العامة:

ينبغي على الدول الأطراف الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة لمنع التمييز العنصري في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمراقص ودور السينما والمسارح والحدائق العامة.

ثانياً - معلومات مقدمة من جماعات الضحايا أو الضحايا المحتملين للتمييز العنصري

ألف - تود اللجنة أن تتأكد إلى أي مدى يتمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة، وخاصة أعضاء الجماعات المحمية بالاتفاقية فعلاً، بكافة الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية دون تمييز عنصري. وينبغي استكمال المعلومات المقدمة بشأن المؤشرات في الوثيقة الأساسية الموحدة، وفقاً للتذييل 3 من المبادئ التوجيهية المنسقة، بما يلي (أ) تقييم نوعي لهذه المؤشرات و(ب) معلومات عن التقدم المحرز خلال فترة الإبلاغ. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات محددة، حيثما يكون ملائماً:

1- عن اللاجئين والمشردين، مع مراعاة التوصية العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 المتعلقة باللاجئين والمشردين؛

2- عن غير المواطنين - بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والأشخاص عديمو الجنسية، مع مراعاة التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين؛

3- عن الشعوب الأصلية، مع مراعاة التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

4- عن الأقليات، بمن فيهم الغجر، مع مراعاة التوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر،

5- عن المجتمعات المحلية القائمة على النسب، مع مراعاة التوصية العامة رقم 29(2002) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية (النسب)؛

6- عن النساء، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس. والدول الأطراف مطالبة بأن تشرح، كماً ونوعاً قدر الإمكان، العوامل المؤثرة والصعوبات التي تعترض تمتع النساء على قدم المساواة بالحقوق الواردة في الاتفاقية دون أي تمييز عنصري. وينبغي على الدول الأطراف أن تقدم بيانات بحسب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وهي بيانات يتم تفصيلها بحسب نوع الجنس داخل تلك الجماعات.

باء - ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأشكال التضرر المركبة التي يختلط فيها التمييز العنصري بأسباب أخرى للتمييز (كتلك التي تستند إلى نوع الجنس والجنسانية ، والدين والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي السيئ). والدول الأطراف مطالبة بأن تأخذ في الاعتبار ظروف الأشخاص المعنيين، وأن تشير إلى أية مؤشرات اجتماعية متاحة لأشكال التضرر التي قد ترتبط بالتمييز العنصري ( ) .

جيم - في الحالات التي لا تتوافر فيها بيانات كميّة تتصل بالتمتع بهذه الحقوق، ينبغي على الدول الأطراف أن تقدم معلومات مناسبة مستمدة من الاستقصاءات الاجتماعية، وأن تقدم تقريراً عن آراء ممثلي الجماعات المتضررة.

المادة 6

ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الرامية إلى إعمال أحكام المادة 6 من الاتفاقية، مع مراعاة المعلومات التي سبق تقديمها وفقاً للفقرة 59 من المبادئ التوجيهية المنسقة. وينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- ممارسات وقرارات المحاكم والأجهزة القضائية والإدارية الأخرى المتصلة بحالات التمييز العنصري، على نحو ما تم تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية؛

2- التدابير المتَّخذة لضمان (أ) أن تتوافر للضحايا معلومات كافية عن حقوقهم؛ (ب) ألاّ يخشوا من اللوم الاجتماعي أو من أعمال انتقامية؛ (ج) ألاّ يخشى الضحايا ذوو الموارد المحدودة من تكلفة وتعقيد الإجراءات القضائية؛ (د) ألاّ يكون هناك انعدام للثقة بالشرطة والسلطات القضائية؛ (ه‍) أن يكون لدى السلطات ما يكفي من الإدراك أو الوعي بالجرائم ذات الدوافع العنصرية؛

3- ما إذا كانت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمين المظالم مؤهلة لسماع الشكاوى الفردية عن التمييز العنصري والنظر فيها؛

4- أنواع الجبر والترضية التي تُعتبر كافية في القانون المحلي في حالة التمييز العنصري ( ) . وينبغي تقديم أمثلة؛

5- عبء الإثبات في القضايا المدنية المنطوية على تمييز عنصري ( ) .

باء - ينبغي على الدول الأطراف، إذا كان ذلك مناسباً، أن تشير إلى ما إذا كانت تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. ويجوز توفير معلومات عن العقبات في هذا الصدد. وينبغي للدول التي أصدرت الإعلان بموجب المادة 14 أن تقدم معلومات عما إذا كانت قد أنشأت، وفقاً للفقرة 2 من المادة 14، أو عينت هيئة في إطار نظامها القانوني الوطني تكون مختصة باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.

المادة 7

ينبغي استكمال المعلومات التي سبق تقديمها في الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً للفقرة 56 من المبادئ التوجيهية المنسّقة. وينبغي أن توفِّر التقارير معلومات عن كل موضوع من المواضيع الأساسية المذكورة في المادة 7 تحت العناوين المستقلة التالية: (أ) التعليم والتدريس؛ (ب) الثقافة؛ (ج) الإعلام. وفي إطار هذه البارامترات العريضة، ينبغي أن تعكس المعلومات المقدمة التدابير التي تتخذها الدول الأطراف من أجل (1) مكافحة التحيُّزات التي تفضي إلى التمييز العنصري؛ و(2) تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم وكافة الجماعات.

ألف - التعليم والتدريس. ينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يل ي:

1- التدابير التشريعية والإدارية المتَّخذة في ميدان التعليم والتدريس لمكافحة التحيُّزات التي تفضي إلى التمييز العنصري، بما في ذلك تقديم معلومات عامة عن نظام التعليم؛

2- الخطوات المتَّخذة لتضمين المناهج الدراسية ومناهج تدريب المدرِّسين وسائر المهنيين برامج ومواضيع تساعد على الترويج لقضايا حقوق الإنسان بما يفضي إلى تحسين التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين كافة الجماعات. كما ينبغي تقديم معلومات بشأن ما إذا كانت مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية مدرجة في مناهج التعليم والتدريس؛

3- الخطوات المتَّخذة لمراجعة كل العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تحمل انطباعات أو إشارات أو أسماء أو آراء مقولبة أو مهينة تتعلق بجماعات محمية بالاتفاقية، وإبدالها بانطباعات وإشارات وأسماء وآراء تنقل رسالة احترام الكرامة المتأصلة لجميع البشر وتساويهم في التمتع بحقوق الإنسان ( ) ؛

4- الخطوات المتَّخذة لكي تُدرِج الكتب المدرسية، في كافة المراحل المناسبة، فصولاً تتعلق بتاريخ وثقافة الجماعات المحمية بالاتفاقية والتي تعيش في أراضي الدولة، وتشجيع ودعم نشر وتوزيع الكتب والمواد الأخرى المطبوعة فضلاً عن إذاعة برامج متلفزة وإذاعية، حسب الاقتضاء، عن تاريخ هذه الجماعات وثقافتها، بما يشمل اللغات التي تتحدث بها ( ) ؛

5- التدابير المتخذة لكي يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً مكثّفاً لضمان أداء واجباتهم على أساس احترام وحماية كرامة الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص وتعزيزها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي ( ) .

باء - الثقافة. ين بغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- دور المؤسسات أو الرابطات العاملة على تطوير الثقافة والتقاليد الوطنية، وعلى مكافحة التحيُّزات العنصرية وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة داخل الأوطان والثقافات بين كافة الجماعات؛

2- الدعم المقدم من الدول الأطراف لهذه المؤسسات والرابطات، والإجراءات المتخذة بوجه عام لضمان احترام وتعزيز التنوع الثقافي، وذلك مثلاً في مجال الإبداع الفني (السينما والأدب والرسم، وما إلى ذلك)؛

3- السياسات اللغوية التي تعتمدها وتنفذها الدولة الطرف.

جيم - الإعلام. ينبغي بصفة خاصة تقديم معلومات بشأن ما يلي:

1- دور وسائط إعلام الدولة في نشر المعلومات لمكافحة التحيُّزات التي تفضي إلى التمييز العنصري، وتحقيق فهم أفضل لمقاصد الاتفاقية ومبادئها؛

2- دور وسائط الإعلام الجماهيري، أي الصحافة والإذاعة والتلفزة والإنترنت، في الدعاية لحقوق الإنسان ونشر المعلومات عن مقاصد صكوك حقوق الإنسان ومبادئها؛

3- الإجراءات المتخذة للتشجيع على توعية المهنيين في جميع وسائط الإعلام بمسؤوليتهم الخاصة عن عدم تشجيع التحيُّزات وتفادي الإبلاغ عن حوادث شارك فيها أفراد من جماعات محمية بالاتفاقية بطريقة تدين هذه الجماعات ككل ( ) ؛

4- الإجراءات المتخذة لتشجيع طرق الرقابة الذاتية من قِبَل وسائط الإعلام، من خلال مدونة لقواعد سلوك مؤسسات الإعلام، بقصد تجنُّب استعمال لغة تميل إلى العنصرية أو التمييز أو التحيُّز ( ) ؛

5- العمل على تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتعريف الجمهور بحياة الجماعات المحمية بالاتفاقية ومجتمعها وثقافتها، وبأهمية بناء مجتمع يحتوي الجميع مع احترام حقوق الإنسان والهوية الثقافية لكافة الجماعات ( ) .

_ _ _ _ _