* اعتمدتها اللجنة في دورتها 114 (29 حزيران/يونيه - 24 تموز/يوليه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً *

١- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثا لث المقدَّم من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CCPR/C/MKD/3) في جلستيها 3170 و3171 (CCPR/C/SR.3170 وCCPR/C/SR.3171) المعقودتين في 2 و3 تموز/يوليه 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها 3191 المعقودة في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٥ الملاحظات الختامية التالية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً. وتعرب عن تقديرها للمعلومات الواردة فيه وللفرصة التي أُتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع الوفد الرفيع المستوى المشترك بين الوزارات الممثل للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتقدر اللجنة الردود الخطية للدولة الطرف (CCPR/C/MKD/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/MKD/Q/3) التي استكملها الوفد بردود شفوية وخطية.

باء- ‬ الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ‬ قانون تكافؤ النساء والرجال في الفرص، في عام 2012؛

(ب) ‬ قانون الوقاية والحماية من العنف المنزلي، في عام 2014.

٤- وترحب أيضا ً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) ‬ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2009؛

(ب)

جيم-

ديوان أمين المظالم

٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع التعديلات على القانون المتعلق بأمين المظالم لا يتقيد كليا ً بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ولأن أمين المظالم يفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لأداء مهامه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ضعف متابعة الدولة الطرف توصيات أمين المظالم وتنفيذها إياها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تواف ُق مشروع التعديلات عل ى القانون المتعلق بأمين المظالم مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق )، و أن تزود ديوان أمين المظالم بالموارد الب شرية والمالية اللازمة لتمكينه من تنفيذ ولايته بف اعلية واستقلالية ، وأ ن تبذل المزيد من الجهود للاستجابة بجدية وسرعة لتوصيات أمين المظالم.

عدم تقديم شكاوى في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

٦- تحيط اللجنة علما ً بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في عام 1994، لكنها تشعر بالقلق لأن عدم تقديم أي شك ا وى حتى الآن في إطار هذا الإجراء قد يُنْبئ عن ضعف الوعي به (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لرفع مستوى الوعي بإجراء تقديم الشكاوى في إطار البروتوكول الاختياري ، و أن تنشئ آليات لتسهيل تنفيذ آراء اللجنة في المستقبل، وذ لك ل تأمين ال حق في الانتصاف الفعال ، وفق ما تنص عليه المادة 2(3) من العهد.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية

٧- تشعر اللجنة بالقلق من أن قانون الوقاية والحماية من التمييز لا يحظر صراحة ً التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية و من انتشار القوالب النمطية تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والتحامل عليهم. ‬ ويساورها القلق خاصة في هذا الصد د من التقارير التي تتحدث عن ارتكاب أعمال عنف في حق هؤلاء الأشخاص و عدم فعالية التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون الوقاية والحماية من التمييز بحيث يحظر صراحة ً التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية ، و أن تكثف جهودها لمكافحة ال قوالب النمطية تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والتحامل عليهم، بسبل منها ما يلي:

(أ) ‬ تنظيم حملات توعية تستهدف عامة الناس؛

(ج) التأكد من التحقيق الف ع ا ل في أعمال العنف التي تصيب المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومن ملاحقة مقترفي العنف بسبب الميل الجنسي ومعاقبتهم.

التمييز في حق الروما

٨- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على التمييز في حق الروما، مثل اعتماد استراتيجية منقحة للفترة 2014-2020، غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ضعف مشاركة الروما في الحياة العامة وفي عمليات صنع القرار (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد إضافية لإنفاذ جميع الخطط التي تهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الروما عمليا ً حقوقهم بمقتضى العهد ، و أن تتخذ ال تدابير اللازمة لزيادة مشاركة الروما في الحياة العامة وفي عمليات صنع القرار.

٩- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة، لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ضعف تمثيل المرأة في القطاعين السياسي والعام، لا سيما في مواقع صنع القرار ، و إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وانتشار التحيزات والقوالب النمطية الجنسانية في الدولة الطرف (المادة 3).

١٠- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف المسلط على النساء والأطفال، غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات عن العقوبات المطبقة على الجناة وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا. ويساورها القلق بوجه خ اص ل أن الأمهات غير المتزوجات ، ضحايا العنف المنزلي ، ا للواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة ، لا يحق لهن الإقامة في الملاجئ لكونهن قاصرات بلا مرافق

ينبغي للدولة الطرف القيام ب ما يلي:

(أ) ‬ التأكد من التحقيق الشامل في قضايا العنف المنزلي ومن ملاحقة الجناة، ومعاقبتهم عند ثبوت إدانتهم العقاب المناسب، و ال تأكد أيضا ً من تيسير سبل الانتصاف والحماية الفعالة للضحايا، بما في ذلك توفير عدد كاف من الملاجئ في جميع أنحاء البلاد؛

(ب) ‬ القضاء على العنف الممارس ضد النساء والأطفال والنظر في الاعتراف بأنه جريمة محددة في قانون العقوبات؛

الإ جهاض

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف شنت حملات مناهضة للإجهاض لسنين عدة ، الأ مر الذي أدى إلى وصم من يجهضن بالعار و ربما ي دفع ببعض النساء إلى الإجهاض السري، وهو عملية غير مأمونة، الأمر الذي يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق من أن الشروط التي أدرجت في قانون إنهاء الحمل لعام 2013 قد تحدّ، مجتمعةً، من إمكانات الإجهاض القانوني (المواد 3 و6 و7 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتفادى مواصلة أي حملات تهدف إلى وصم مَن يُجهضن. وينبغي أن تتخذ تدابير ملموسة، مثل تعديل قانون إنهاء الحمل، لرفع جميع الحواجز الإجرائية التي قد تقود النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني، الذي قد يعرض حياتهن وصحتهن للخطر.

إفراط موظفي إنفاذ الق واني ن في التعذيب و استخدام القوة ‬

١٢- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تتحدث عن وحشية الشرطة وإفراط موظفي إنفاذ القوانين في استعمال القوة، لا سيما في حق الروما والأقليات الأخر ى، وإزاء تقارير تتحدث عن إساءة موظفي السجون معاملة المحتجزين وتعذيب هم في مرافق الاحتجاز. و يساورها القلق أيضا ً من عدم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين وعدم ملاحقتهم قضائيا ً (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود للقضاء على وحشية الشرطة وإفراط موظفي إنفاذ القوانين في استخدام القوة، وأن تحرص على أن تتلقى الشرطة تدريب اً مهنيا ً نوعيا ً يشمل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

أوضاع الاحتجاز

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء الأحوال المعيشية في مرافق الاحتجاز، و منها الاكتظاظ الشديد، والهواجس الأمنية، و سوء المرافق الصحية وسوء الأوضاع الصحية (المادة 10).

إقامة العدل

١٤- تشعر اللجنة بالقلق من ضعف استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك إجراءات تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم والادعاءات التي تتحدث عن التدخل السياسي في بعض الإجراءات القضائية. و تشعر ب القلق أيض اً من التأخير غير المبرر في إجراءات المحاكمة، خاصة في المرحلة الابتدائية والمحاكم الإدارية، الأمر الذي أدى إلى تراكم كثير من الحالات في المحاكم (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تفعل الآتي:

(أ) ‬ تدعيم التدابير المتخذة لضمان وحماية استقلال القضاء ونزاهته الكاملين بالتأكد من أن الأجهزة القضائية تعمل دون ضغط وتدخل من السلطة التنفيذية أو غيرها من التأثيرات الخارجية؛

(ب) ‬ التأكد من أن القضاة يعيّنون ويرقون وفق اً لمعياري الكفاءة والجدارة الموضوعيين وأن فصلهم عن العمل يتم في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونية الواجبة وبناء على التحديد المسبق لأسباب الفصل؛

الاتجار بالبشر

١٥- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر قصد السخرة والاستغلال الجنسي. و يساورها القلق إزاء عدد الضحايا المتعرف عليهم المنخفض ولأن أغلبية من تُعُرف عليهم أطفال ، و إزاء عدم توفر معلومات عن عدد الحالات المبلغ عنها وعن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الفعلية (المادة 8).

حرية التنقل

١٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن آلاف مواطني الدولة الطرف مُنعوا الخروج من أراضيها بين عام 2011 ونهاية عام 2014 وبسبب الادعاءات التي تتحدث عن التوصيف الاثني، لا سيما للروما، الأمر الذي يقيد حرية التنقل داخل حدود الدولة الطرف (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير اللازمة للتأكد من أن الحق في حرية التنقل يُحترم فيها احتراما ً كليا ً عملا ً بالمادة 12 من العهد.

عدم التمييز وحقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء

١٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن ظروف احتجاز المه اجرين وملتمسي اللجوء، مثلاً في مركز استقبال الأجانب (غازي بابا - Gazi Baba)، لا إنسانية ومهينة، ويشمل ذلك الاكتظاظ والمرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية غير المناسبة. كما يساورها القلق من أن قانون الأجانب (المادتان 112 و113) لا يطبق دائما ً رغم أنه ينص على فصل القصّر غير المصحوبين بذويهم عن البالغين وعلى تخصيص أوصياء لهم. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ما قيل عن وجود ممارسة تتمثل في رفض أو إلغاء التراخيص المقدمة للاجئين وملتمسي اللجوء بدعوى تهديد الأمن القومي، وهي ممارسة قيل إنه ا تؤدي إلى الطرد إلى بلدان قد يُعدم فيها المطرودون و/أو تُنتهك فيها أحكام المادتين 7 و9 من العهد (المواد 2 و7 و10 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم ب ما يلي:

(أ) ‬ التأكد من ألا يُلجأ إلى احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلا للضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة، وأن تتاح بدائل الاحتجاز في القانون وتنفَّذ في الواقع؛

(ب) الكف بسرعة عن احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم على جناح السرعة إلا للضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل دون إبطاء على إيجاد بدائل لإيواء هؤلاء القصّر بحيث لا يُحتجز و ن في نفس مرافق البالغين والتأكد من تعيي ن أوصياء في أقرب وقت كي يقدموا إلي هم المساعدة القانونية والاجتماعية والطبية والنفسية - الاجتماعية؛

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

١٨- تشعر اللجنة بالقلق من انتقائية توزيع الأموا ل العامة على وسائط الإعلام و من عدم استقلالية مجلس البث الإذاعي الحكومي (مجلس وكالة خدمات وسائط الإعلام الإذاعية والسمعية - البصرية) لأنه يضم أعضاء عينتهم الحكومة فيما قيل. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بمراقبة صحفيين وتهديدهم والاعتداء عليهم واحتجازهم مرارا ً وتكرارا ً . وأخيرا ً تشعر بالقلق خاصة مما تلقته من معلومات عن انتشار الإفلات من العقاب على مضايقة الصحفيين وارتكاب أعمال عنف بحقهم (المادتان 19 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تخطو الخطوات اللازمة التي تكفل التوافُق الكلي لأية قيود تفرض على حرية التعبير مع الشروط الصارمة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، على ما استفاض به تعليق اللجنة العام رقم 34. وينبغي أن تكفل تمتع الجميع تمتعا ً كاملا ً بحرية التعبير وتكوين الجمعيات و أن تحمي الصحفيين وغيرهم ممن ينعمون بهذه الحقوق من المضايقات والترهيب والعنف. وينبغي أيضا ً أن تحقق في ال قضايا من هذا القبيل دون مزيد من التأخير وأن تقاضي الجناة.

حرية التجمع

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة أفرطت في استخدام العنف ضد المتظاهرين والصحفيين لتفريق المظاهرة التي نظمت في سكوبيه في 5 أيار/مايو 2015 ، وب القبض على عشرات المتظاهرين ووضع بعضهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة رغم عدم وجود سجل جنائي يخصهم ورغم التهم الواهية نسبيا ً الموجهة إليهم (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بفاعلية في جميع ادعاءات ممارسة الشرطة العنف في حق الصحفيين والمتظاهرين في أحداث 5 أيار/مايو 2015 ، و أن تسعى دوم اً إلى الأخذ ببدائل ل لاح تجاز في حالات الأشخاص الذين لا ي عرّضون السلامة العامة للخطر ، وأن تنظر فيما يخلّفه تنفيذ قوانينها الجنائية على المتظاهرين من آثار على التزامها بتيسير إعمال الحق في التجمع السلمي.

تسجيل الولادات ووثائق الهوية

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في اكتشاف حالات بأثر رجعي لأطفال لم يسجلوا وليست لديهم وثائق هوية و في إصدار سجلات ولادة بعد الولاد ة، و إزاء الافتقار إلى معلومات عن مدى تأثير عدم تسجيل الولدان والحصول على شهادات الميلاد في إمكانية تلقي الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل ببذل الجه و د لاكتشاف الأطفال الذين لم تسجَّل ولادتهم والأطفال الذين ليست لديهم وثائق هوية ولتسجيل المواليد وإصدار وثائق هوية لهم بأثر رجعي. وينبغي أيضا ً أن تكفل عدم رفض تلقّي الأطفال الذين يفتقرون إلى وثائق الهوية خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة ، و أن تبذل المزيد من الجهد لتسجيل الولادات ومنح شهادات ال ميلاد لكل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، من خلال مبادرات من قبيل برامج التوعية وتبسيط إجراءات التسجيل.

حقوق الطفل

٢١- تشعر اللجنة بالقلق من أن التمييز المؤسسي والفعلي في حق الأطفال لا يزال قائما ً في الدولة الطرف، خاصة أطفال الأقليات والأطفال المودعين في المؤسسات الإصلاحية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن ازدياد تعاطي الأطفال للمخدرات وعدم وجود برامج مناسبة للعلاج وإعادة التكيف الاجتماعي (المواد 2 و24 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز المؤسسي والفعلي في حق الأطفال، لا سيما أطفال الأقليات والأطفال المودعين في المؤسسات الإصلاحية. وينبغي أن توفر لجميع الأطفال برامج للوقاية من المخدرات ولإعادة التأهيل.

الحقوق السياسية

٢٢- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإتمام القائمة الانتخابية، بطرق منها تحديث قائمة الناخبين أربع مرات في السنة، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقات و الأشخاص المودعين في مرافق الاحتجاز لم يستطيعوا ممارسة حقهم في التصويت بسبب العراقيل الإدارية (المادة 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حقوق التصويت لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الإعاقات ومسلوبو الحرية ، و أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإزالة جميع العراقيل الإدارية بحيث ينعم جميع المواطنين بحقوقهم في التصويت كاملةً وعلى قدم المساواة.

المراقبة الواسعة للاتصالات

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تزعم أن دوائر الأمن تنصتت على مكالمات آلاف رعايا الدولة الطرف، بمن فيهم معارضون سياسيون وصحفيون، الأمر الذي قد يمس حقوقهم في حرية التعبير والخصوصية. وتشعر بالقلق أيض اً لأن الأشخاص الذين روقبوا بغير حق لا يبلّ َ غون دائم اً بذلك، ولا يمكنهم من ثم اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية المناسبة (المواد 2 و17 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير تكفل تَوافُق أنشطة المراقبة التي تضطلع بها مع التزاماتها بمقتضى العهد، بما في ذلك المادة 17. وينبغي على وجه الخصوص أن تتخذ تدابير تكفل تقيّد كل تدخل في الحق في الخصوصية بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أيضا ً أن تتأكد من أن من رُصدوا بطريقة غير مشروعة يبلَّغون دائما ً بذلك ويمكنهم اللجوء إلى سبل الانتصاف المناسبة.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري الثالث، والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وفي صفوف المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ، وعامة الناس.

٢٥- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف، في غضون عام، المعلومات المناسبة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة أعلاه في الفقرات 15 (الاتجار بالبشر) و16 (حرية التنقل) و23 (المراقبة الواسعة للاتصالات). ‬

٢٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 24 تموز/ يوليه 2020 ، وأن تدرج معلومات محدثة محددة عن تنفيذ جميع توصياتها والعهد ككل. وتطلب إليها، لدى إعدادها التقرير، أن تعقد مشاورات موسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ويبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268.