الأمم المتحدة

CAT/C/BGR/CO/4-5

Distr.: General

14 December 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

بلغاريا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير بلغاريا الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس (CAT/C/BGR/4-5) في جلستيها 1032 و1035 المعقودتين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (CAT/C/SR.1032 و1035) واعتمدت، في جلستها 1054 ، الملاحظات الختامية التالية (CAT/C/SR.1054) المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بلغاريا للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس، وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وإن كان متأخر اً سنتين للأسف، كما ترحب بالردود على قائمة القضايا (CAT/C/BGR/Q/4-5).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف وتشكره على الأجوبة الواضحة والصريحة والمفصلة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، على الصكين الدوليين التاليين أو انضمامها إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006.

5- وترحب اللجنة بالتوقيع على اتفاق التعاون الثنائي المبرم في حزيران/يونيه 2010 بين بلغاريا واليونان من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.

6- وتحيط اللجنة علم اً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنقيح قوانينها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، ومنها التعديل الذي أدخل على الدستور في عام 2007 لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ، كما تحيط علماً ب ما يلي:

(أ) قانون الإجراءات المدنية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أذار/ مارس 2008 والمتعلق بتقديم ال تعويض لض حايا التعذيب أو إعادة تأهيلهم؛

(ب) قانون النظام القضائي الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 10 آب/ أغسطس 2007، واستراتيجية الإصلاح القضائي 2009-2013 المعتمدة عام 2009؛

(ج) تعديل قانون اللجوء واللاجئين الذي ينص على آلية للبت في وضع اللاجئ، 2007؛

(د) قانون مساعدة ضحايا الجريمة وتعويضهم مالي اً الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا ً من 2007، والاستراتيجية الوطنية لمساعدة ضحايا الجريمة وتعويضهم ماليا ً ؛

( ) قانون الإجراءات الإدارية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 12 تموز/يوليه 2006 والمتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه وإمكانية طعن الأجانب قي قرارات الطرد؛

(و) قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 26 نيسان/أبريل 2006 والمتعلق بالضمانات الإجرائية لحظر التعذيب والأحكام التي تمنع التعذيب وتنظم الاحتجاز لدى الشرطة ؛

(ز) قانون المساعدة القانونية (2006) وإنشاء المكتب الوطني للمساعدة القانونية؛

(ح) التعديلات المدخلة على قانون الصحة الجديد الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أيار/مايو 2005 المتصلة بالإجراءات الطبية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية؛

(ط) التعديلات العديدة المدخلة على قانون العقوبات منذ عام 2004، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 287 المتصلة بإلزام الاتفاقية بتجريم فعل التعذيب.

7- وترحب اللجنة أيض اً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية بغية ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية تطوير المرافق السجنية (2009-2015) وبرنامج تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية، 2010؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للطفل (2008-2018) والرؤية الرامية إلى إنهاء استخدام ال مؤسسات كوسيلة لإصلاح الأطفال في بلغاريا ، المعتمدة في 24 شباط/ فبراير 2010؛

(ج) الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الجريمة والفساد، 2010؛

(د) استراتيجية إصلاح أماكن الاحتجاز (2009-2015)؛

( ) خطة العمل الوطنية لمبادرة "عقد إدماج الروما 2005-2015" والبرنامج الإطاري لإدماج الروما في المجتمع البلغاري (2010-2020)؛

(و) خطة العمل الوطنية للصحة العقلية (2004-2012).

جيم- المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

تعريف التعذيب وحظره حظر اً مطلق اً وتجريمه

8- يساور اللجنة القلق من عدم إدراج تعريف شامل للتعذيب يضم جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية في قانون العقوبات ومن عدم تجريم التعذيب جناية قائمة بذاتها في القانون، على نحو ما تقتضي الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الفريق العامل المنشأ في وزارة العدل لصياغة قانون عقوبات جديد لم يناقش بعد المادة التي تضم ال أحكام المتعلقة بال جريمة ال جديدة والتي تستوفي تعريف التعذيب (المادتان 1 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعذيب كجريمة منفصلة ومحددة في تشريعها وضمان تناسب العقوبات المقررة لفعل التعذيب مع خطورة هذه الجريمة. وينبغي أن تكفل عدم قابلية تقييد الحظر المطلق للتعذيب وألا تكون الأفعال التي ترقى إلى تعذيب موضوع أي شكل من أشكال التقادم.

الضمانات القانونية الأساسية - إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام و ع لى المساعدة القانونية

9- تشير اللجنة إل ى أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير قانون ية و أ صدر ت تعليمات ملائمة ت كفل للمحتجز حق وقه في إخطار ذوي ه باحتجازه و ح صوله ع لى خدمات محام و عرضه ع لى طبيب مستقل وإطلاعه على التهم الموجهة إليه من أول لحظة احتجاز ه . بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء ال معلومات التي تتحدث عن أن إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام خلال 24 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة ليست متاحة دائم اً في واقع الممارسة وأن هذ ه الإمكانية تبقى متاحة لأقلية فقط من المحتجزين لدى الشرطة ، وهم الذين يستطيعون تحمل نفقات محام خاص. كما يساور اللجنة القلق بشأن المزاعم التي تفيد أن الشرطة تمانع في السماح بال ح صول ع لى خدمات محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز و أنه كثيراً ما يحدث تأخير في الاتصال بالمحامين المنتدبين للمساعدة القانونية وحضورهم إلى مخافر الشرطة. ويساور اللجنة القلق كذلك من نقص موظفي وموارد المكتب الوطني للمساعدة القانونية، وهو ما يؤثر سلب اً على حق الأشخاص ذوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاوتة في محاكمة عادلة بتحولها إلى عدم مساواة في الوصول إلى العدالة وعدم التساوي في إمكانات الدفاع أثناء المحاكمة؛ كما يحرم الفقراء وأفراد الأقليات وبعض فئات الأجانب، من مثل طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين، من الوصول إلى العدالة على قدم المساواة (المادة 2).

توصي اللجنة السلطات البلغارية بإعادة تدريب جميع ضباط الشرطة على الالتزام القانوني بتوفير إمكانية ال ح صول ع لى خدمات محام لجميع المحتجزين منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لإزالة جميع العقبات التي تقف أمام الحق في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة؛ وبكفالة إمداد المكتب الوطني للمساعدة القانونية بموارد مالية وبشرية كافية لاضطلاعه بدوره إزاء جميع ف ئات المح تجزين.

عنف الشرطة واستخدام الأسلحة النارية

10- يساور اللجنة القلق من اس ت خدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المفرط للأسلحة النارية، بما في ذلك في ال حالات الثمانية التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الطرف عام 2010، والتي انتهت أربع منها بوفاة الضحايا؛ ومن النطاق المسموح فيه باستعمال الأسلحة النارية في قانون وزارة الداخلية (المادة 74)؛ ومن أن أعمال العنف المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القوانين تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ورفض تقديم المساعدة الطبية لإنقاذ أرواح الضحايا؛ ومن أن عدد المتابعات القضائية حتى الآن قليل جداً (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها لضمان امتثال لوائحها التنظيمية المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية للمعايير الدولية، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أيض اً اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التحرش وسوء المعاملة من الشرطة أثناء التحقيقات، والعمل ، على وجه السرعة وبما يلزم من الاستفاضة والحياد ، على التحقيق في جميع مزاعم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للعنف دون داع وبطريقة غير متناسبة، ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم حسب جسامة أفعالهم وتقديم تعويضات للضحايا، بما في ذلك وسائل إعادة ت أهيلهم على أكمل وجه ممكن.

الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية

11- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وباعتزامها إنشاء آلية وقائية وطنية في غضون سنة واحدة. ويساور اللجنة القلق من عدم السماح برصد منظمات المجتمع المدني بصورة مستقلة لجميع حالات الاحتجاز ومن إلزام منظمات غير حكومية من قبيل لجنة هلسنكي البلغارية بالحصول على تصريح من النائب العام للوصول إلى المحتجزين رهن المحاكمة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل رصد هيئات غير حكومية مستقلة لجميع أماكن الاحتجاز بصورة مستقلة وفعالة ومنتظمة.

إصلاح النظام القضائي

12- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بوضع استراتيجية الإصلاح القضائي 2009-2013، يساورها القلق لعدم إحراز تقدم في الإصلاح القضائي، لا سيما إزاء التصورات الخاطئة من قبيل الإدارة المشتركة للمحاكم والنيابة العامة. ويساورها القلق من انعدام الشفافية فيما يتعلق باختيار وتعيين القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء؛ ومن عدم احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية من الأجهزة غير القضائية، بما يشمل الموظفين الحكوميين رفيعي الدرجة، ومن عدم إعماله إعمال اً كامل اً داخل السلطة القضائية ذاتها؛ ومن مزاعم الفساد في النظام القضائي وانعدام الثقة في إدارة القضاء مما يؤدي إلى انعدام ثقة الجمهور في السلطة القضائية (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع الإصلاح القضائي، آخذة في الاعتبار الاستنتاجات والملاحظات الأولية للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين المؤرخة 16 أيار/ مايو 2011 والمعايير الدولية - ولا سيما المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي. وينبغي للدولة الطرف كفالة شفافية اختيار وتعيين القضاة، بما في ذلك في المجلس الأعلى للقضاء، وتكافؤ الفرص للمرشحين وفق معايير موضوعية. وينبغي للدولة الطرف توعية موظفي القضاء وغيرهم من الموظفين والجمهور عامة بأهمية استقلال السلطة القضائية. ولا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل خارجي في العملية القضائية. كما ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وكفالة التحقيق السريع والمستفيض والمحايد في جميع حالات الفساد المزعومة ومقاضاة الفاعلين، وبخاصة في إطار الاسترتيجية المتكاملة لمكافحة الجريمة والفساد لعام 2010 .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية

13- يساور اللجنة القلق من عدم وجود مؤسسة وطنية تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) حتى الآن في الدولة الطرف، وفي الوقت نفسه تحيط علم اً على النحو الواجب بكون أمين المظالم واللجنة المعنية بالحماية من التمييز في بلغاريا قد قدما طلب اعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بوصفهما المؤسستين الوطنيتين لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (المواد 2 و11 و13).

توصي اللجنة بأن يمتثل أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

إتاحة إجراءات منصفة لطالبي اللجوء

14- يساور اللجنة القلق من عدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة إعمال جميع حقوق طالبي اللجوء واللاجئين، وقلقة بوجه خاص إزاء احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين، وعدم وجود خدمات الترجمة والمساعدة القانونية وطرد الأجانب بناء على اعتبارات الأمن القومي (المواد 3 و11 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 16 من القانون المتعلق بالمسؤوليات والتنسيق بين وكالة الدولة للاجئين ومديرية الهجرة وشرطة الحدود - من أجل الإلغاء الرسمي للقاعدة التي تسمح باحتجاز طالبي اللجوء ب دعوى الدخول غير القانوني إلى البلد وضمان تمتع طالبي اللجوء بالمأوى والوثائق و ح صولهم ع لى الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم وتعلم اللغة، على النحو المنصوص عليه في المادتين 29 و30 (أ) من قانون اللجوء واللاجئين؛

(ب) كفالة عدم اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء إلا كملاذ أخير وعند الضرورة ولأقصر فترة ممكنة والتطبيق الكامل للضمانات بعدم الإعادة القسرية ؛

(ج) التعجيل بالافتتاح المنتظر منذ أمد طويل لمركز ال عبور باستروغور من أجل تصحيح الممارسة الحالية المتمثلة في نقل طالبي اللجوء إلى مركز احتجاز بسبب عدم كفاية مرافق الاستقبال؛

(د) كفالة خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية في جميع المعابر والمراكز التي تتعامل مع طالبي اللجوء؛

( ) كفالة استئناف الوكالة الحكومية للاجئين العمل ببرنامجها للمساعدة القانونية والتحقق من إعداد التقارير و ت وص يف ا ت الأدلة التي يقدمها طالبو اللجوء ومحاضر استجوابهم بطريقة مهنية.

تعريف انعدام الجنسية

15- يساور اللجنة القلق من عدم احتواء تشريع الدولة الطرف على تعريف قانوني ل لشخص ال عديم الجنسية ومن عدم وجود إطار أو آلية قانونية لتحديد وضع هؤلاء الأشخاص (المادتان 2 و3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدراج تعريف لعديم الجنسية في تشريعها ووضع إطار وآليات قانونية لتحديد حالات انعدام الجنسية. وتشجع الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏‏ واتفاقية عام 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية.

عدم الإعادة القسرية

16- يساور اللجنة القلق من عدم وفاء الدولة العضو المعنية بالكامل بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بشأن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التقيد بالضمانات التي تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة تشير إلى أن طالب اللجوء قد يكون عرضة للتعذيب أو سوء المعاملة عند ترحيله؛

(ب) تعديل تشريعاتها لضمان الحق في الطعن بأثر توقيفي داخل البلد واحترام جميع الضمانات والتدابير المؤقتة المتعلقة باللجوء وإجراءات الترحيل في انتظار نتيجة الطعون؛

(ج) كفالة خدمات الترجمة الشفوية لطالبي اللجوء في قضايا اللجوء والطعون المتعلقة به؛

(د) إخضاع الحالات التي تشملها المادة 3 من الاتفاقية لتقييم مستفيض للمخاطر، ولا سيما عن طريق كفالة التدريب الملائم للقضاة فيما يتعلق بمخاطر التعذيب في بلدان الاستقبال والإجراء التلقائي لمقابلات فردية من أجل تقييم الخطر على شخص مقدم الطلب؛

( ) متابعة القضايا، في ضوء حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما قضيتي طالبي اللجوء الفلسطينيين اللذين رفض طلب ا هما، يوسف كايد الذي عذب عند عودته إلى لبنان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وموسى كامل إسماعيل الذي عذب عند عودته إلى لبنان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 كذلك، وتقديم آخر المستجدات إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل.

الولاية القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية

17- يساور اللجنة القلق من كون التشريع البلغاري الحالي لا ينص على ولاية قضائية على الج نايات المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بجميع أفعال التعذيب بسبب عدم و ر ود نص صريح يعتبر التعذيب جناية منفصلة وقائم ة بذاته ا وفق ا لتعريف الوارد في الاتفاقية (المواد 5 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تعريف للتعذيب وفقاً للاتفاقية لضمان إمكانية المقاضاة على جميع أعمال التعذيب، وليس فقط تلك التي ترقى إلى جرائم حرب، في إطار الولاية القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية والعمل إما على تسليم جميع المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب الموجودين على الأراضي البلغارية أو مقاضاتهم وفقاً للمادة 6 من قانون العقوبات.

عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب

18- يساور اللجنة القلق من عدم وجود تشريع في الدولة الطرف يضمن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريعات تحظر على وجه التحديد الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة وفقاً للاتفاقية (المادة 15) وبأن تجمع السلطات المختصة للدولة الطرف إحصاءات وتقدم إلى اللجنة الحالات التي اعتبرت فيها الأدلة المنتزعة تحت التعذيب غير مقبولة.

معاملة الأشخاص المودعين في المؤسسات الاجتماعية، بمن فيهم ذوي الإعاقة العقلية

19- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الموجودين في المؤسسات الاجتماعية الحكومية والبلدية، ولا سيما في المؤسسات الطبية، بضمانات قانونية وإجرائية كافية فيما يتصل باحترام حقهم في السلامة العقلية والبدنية؛ وافتقار الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية والذين لا تؤخذ قراراتهم وتفضيلاتهم في الاعتبار إلى أية سبل لل اعتراض على انتهاك حقوقهم؛ وكون إجراءات القبول في هذه المؤسسات وأنظمة الوصاية كثير اً ما تشمل موظفين من المؤسسات التي يحتجز فيها الأشخاص ذوو الإعاقات، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب المصالح ومن ثم الاحتجاز بحكم الواقع، و بالتالي قد ترقى موافقة الوصي على العلاج الطبي إلى موافقة على تلقي العلاج قسر اً ؛ واللجوء إلى تقييد الحركة والعلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره من مثل العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي؛ وعدم وجود آلية تفتيش مستقلة لمؤسسات الصحة العقلية؛ ومدى كفاءة الموظفين وتواتر زيارات الأخصائيين؛ والأوضاع المادية لهذه المؤسسات، لا سيما لكونها موجودة في مناطق نائية، بعيد اً عن العائلات والمراكز الطبية الكبيرة؛

(ب) الوضع الراهن والمستقبلي للأطفال ذوي الإعاقة العقلية المودعين في مؤسسات الرعاية، بالرغم من إحاطة اللجنة علم اً بالانتقال المتوخى من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية الشبيهة بالبيئة الأسرية وإغلاق جميع مؤسسات رعاية الأطفال في غضون 15 سنة؛ ووفاة 238 طفل اً من ذوي الإعاقة العقلية خلال الفترة 2000-2010، وفاة ثلاثة أرباع منهم يمكن تفاديها، دون صدور أي حكم إدانة حتى الآن في التحقيقات الجنائية ا ل‍ 166، ووفاة طفلين مؤخر اً في ظروف مشابهة في ميدفن؛ وعدم خلوص تفتيش شمل عام 2010، بشأن الإيداع والعلاج غير الطوعيين بموجب قانون الصحة والإيداع بالإكراه من أجل العلاج بموجب قانون العقوبات، إلى حدوث أي انتهاك في تطبيق القوانين؛ لأنه لن تجد، خلال الفترة التي تستغرقها عملية التحول المؤسسي، عملية الصيانة والإصلاح اللازمة للمؤسسات الموجودة بدعوى أن هذه المؤسسات س ي تخلى عنها (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة ال تشريع و ال سياس ة المتعلقين ب حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من أهليتهم القانونية، وتوفير الضمانات القانونية والإجرائية لحقوقهم، وضمان وصولهم السريع إلى المراجعة القضائية الفعالة للقرارات، وكذا سبل الانتصاف الفعالة من الانتهاكات؛

(ب) تقييم الحالات حالة حالة وضمان احترام الحق في السلامة العقلية والبدنية للأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية وبخاصة أثناء اللجوء إلى تقييد الحركة والعلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك أثاره من مثل العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي؛ وضمان أخذ قراراتهم وتفضيلاتهم في الاعتبار؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتنظيم نظام الوصاية من أجل تفادي تضارب المصالح والحالات التي ترقى إلى العلاج القسري والاحتجاز بحكم الواقع؛

(د) إقامة ترتيبات تمكن الأجهزة القضائية وآليات التفتيش المستقلة من رصد قرارات الإيداع عن كثب من أجل ضمان تنفيذ الضمانات والمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية؛

( ) توفير عدد كاف من الموظفين المهنيين الأكفاء والقيام با لإصلاحات المادية اللازمة للم رافق التي ينبغي جعل موقعها في المدن الكبرى التي بها مستشفيات ومراكز طبية؛

(و) ضمان التحقيق والمقاضاة والإدانة والمعاقبة الملائمة للمسؤولين عن وفيات الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية؛

(ز) تعديل وتعزيز التشريعات من أجل تحسين المساءلة ومنع تكرار الإفلات من العقاب وتنظيم العلاج المسموح به داخل المؤسسات، ولا سيما علاج الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. وينبغي إيلاء الاهتمام للاحتياجات الفردية لكل طفل وإتاحة العلاج الموصوف له، تماشي اً مع أحكام الاتفاقية؛

(ح) ضمان إشراف ورصد الآليات المستقلة، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بصورة متواترة ومهنية لجميع المؤسسات والإنهاء الفعلي لاستخدام مؤسسات رعاية الأطفال، بما يشمل تسريع هذه العملية إلى أقصر فترة ممكنة، وذلك للحفاظ على نظام رعاية مستدام.

التدريب

20- يساور اللجنة القلق من أن التدريب الإلزامي للموظفين ك القضاة وموظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون لا يشمل التدريب على أحكام الاتفاقية، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب، بما فيه العنف الجنسي، وعلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول) (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لضمان إدراك القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القوانين إدراك اً تام اً لأحكام الاتفاقية، وبخاصة الحظر المطلق للتعذيب، وضمان عدم التسامح مع انتهاكها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ب) وضع وحدات تدريب ية بغية توعية موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين المعنيين ب مكافحة التمييز بسبب الإثنية والدين؛

(ج) توفير التدريب المنتظم والمنهجي على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول) للعاملين الطبيين وغيرهم ممن لهم صلة بحبس أو استجواب أو معاملة أي شخص رهن أي نوع من أنواع الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، وكذا لغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بتوثيق التعذيب والتحقيق فيه، وضمان توفير هذا التدريب كذلك للأفراد الذين لهم صلة بعمليات البت في طلبات اللجوء؛

(د) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم مدى فعالية وتأثير التدريب والبرامج التعليمية في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة؛

ظروف الاحتجاز

21- إن اللجنة ؛ إذ تحيط علم اً باعتزام الدولة الطرف بناء مرافق احتجاز جديدة وإصلاح القائم منها، يساورها القلق بشأن استمرار ظروف الاحتجاز البالية وغير الصحية والمفرطة الاكتظاظ في بلغاريا، والتي لا تمتثل للمعايير الدولية. ويساورها القلق على نحو خاص من فرط الاكتظاظ الذي قلص متوسط الحيز المخصص لكل محتج ز في العديد من السجون إلى 1 م 2 بدل اً من المعيار المطلوب وهو 6 م 2 ومن كون بعض المحتجزين مجبرين على النوم على الأرض؛ ومن عدم بناء أية مرافق احتجاز جديدة وعدم إصلاح إلا القليل منها؛ ومن عدم حدوث أي تحسن في نسبة الموظفين إلى السجناء، بسبب قيود الميزانية؛ ومن تأكيد أمين المظالم في عام 2009 على ضرورة إصلاح نظام السجون، معرب اً عن قلقه من التقليص ال هائل في عامي 2009 و2010 ، للتمويلات المخصصة لإصلاح السجون وفقاً لاستراتيجية إصلاح أماكن الاحتجاز (2009-2015)؛ ومن عدم امتثال الأوضاع المادية، مثل الحصول على مياه الشرب والنظافة الصحية والكهرباء واستخدام دورات المياه وجودة الطعام وكميته والأنشطة المفيدة والتم ا رين الرياضية، للمعايير الدولية (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعزز الدولة الطرف جهودها وتزيد من تمويلها لجعل ظروف المعيشة في مرافق الاحتجاز ممتثلة لمعايير دولية من مثل القواعد الد نيا النموذجية لمعاملة السجناء؛

(ب) تسريع التنفيذ وزيادة التمويل لاستراتيج ي ة إصلاح أماكن الاحتجاز (2009-2015) ولبرنامج تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية، 2010؛

(ج) اعتماد أطر زمنية محددة لبناء سجون جديدة وتجديدة القائم منها وزياد ة عدد الموظفين في جميع المرافق؛

(د) زيادة مخصصات الميزانية لأسباب الراحة الأساسية التي توفر للمحت ج زين، بما في ذلك إمكانية الحصول على مياه الشرب والغذاء والكهرباء والنظافة الصحية والصرف الصحي، وضمان كمية كافية من الضوء الطبيعي والاصطناعي، وكذا تدفئة وتهوية الزنازين، وتوفير الدعم النفسي للمحتجزين الذين يحتاجون المتابعة والعلاج من الطب النفسي.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة اللجوء إلى بدائل السجن تماشي اً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والحد من فرط الاكتظاظ.

22 - ويساور اللجنة القلق مما ذكرته التقارير من استمرار وجود مرافق احتجاز تحت الأرض تجرى فيها التحقيقات في خمسة مواقع يحتفظ فيها بالسجناء رهن المحاكمة. ويساورها القلق من افتقار بعض الزنازين إلى نوافذ و لكون حيز العيش يقل في بعضها عن 1 م2 لكل محتجز في حين لا تتوفر لآخرين إمكانيات التمارين الرياضية في الهواء الطلق. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من ظروف الاحتجاز في العديد من مخافر الشرطة حيث لا تمتثل الزنازين للمعايير الدولية للنظافة الصحية وغير صالحة للمبيت، ولكون المحت ج زين يقضون في بعض الحالات 24 ساعة الأولى في مكان مغلق ب قضبان يطلق عليه "القفص"، ويكون ذلك أحيان اً على مرأى من زوار مخفر الشرطة. وإذ تحيط اللجنة علم اً بحظر تقييد الأيدي إلى القضبان والأنابيب، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحتجزين تقيد أيديهم إلى أشياء ثابتة، من مثل ال دفاءات وشبكات الأنابيب أو الكراسي ، لم دة ت صل إلى ست ساعات (المادة 11).

توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان امتثال معاملة المحتجزين رهن المحاكمة في مراكز الاحتجاز المخصصة للتحقيق والمحتجزين في مخافر الشرطة للمعايير الدولية. وتحث الدولة الطرف على بناء مرافق احتجاز جديدة للتحقيق أو مواءمة وإصلاح المرافق الموجودة لكي يكون احتجاز جميع الأشخاص فوق الأرض ويستوفي القواعد الدولية الدنيا. وينبغي لمراكز الاحتجاز لدى الشرطة أن تكون مزودة بعدد كاف من ال زنازين ال ملائمة للمبيت وتتمتع ب الشروط المادية الملائمة من مثل ال فرشات والبطانيات النظيفة والإنارة والتهوية والتدفئة الكافية؛

(ب) ينبغي حظر تقييد أيدي الأشخاص إلى أشياء ثابتة قانون اً وممارسة.

العنف فيما بين السجناء والوفيات أثناء الاحتجاز

23- يساور اللجنة القلق من أن فرط الاكتظاظ وقلة الموظفين يشجعان حدوث العنف فيما بين السجناء، بما في ذلك العنف الجنسي، داخل مرافق الاحتجاز، ولا سيما خلال الليل؛ ومن عدم فتح تحقيقات إلا في 22 حالة من أصل 161 3 حالة عنف خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى تموز/يوليه 2011. ويساور اللجنة القلق أيض اً من التقارير التي تتحدث عن زيادة العنف فيما بين السجناء منذ عام 2008 ولا سيما في عام 2011. ويساورها القلق من تواتر أعمال العنف الجنسي ، بما في ذلك حالات الاغتصاب ال ت ي نادرا ً ما يبلغ عنه ا ، والتحرش والضرب، و ال ت ي أد ت أحيان اً إلى الانتحار، وكذلك من العدد الكبير للوفيات رهن الاحتجاز التي تتراوح بين 40 و50 حالة في السنة (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعز ي ز جهودها لمنع العنف فيما بين السجناء عن طريق التصدي للعوامل التي تساهم فيه من مثل فرط الاكتظاظ ونقص الموظفين وقلة الحيز ورداءة الأوضاع المادية وعدم وجود أنشطة مفيدة و توافر المخدرات وتصارع العصابات؛

(ب) إيلاء اهتمام لحماية السجناء من العنف فيما بين السجناء، ولا سيما من ينتمون منهم إلى المثليات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية، وللصورة النفسية والاجتماعية للسجناء وللذين يستخدمون العنف، والتحقيق في حوادث العنف والمعاقبة عليها؛

(ج) زيادة عدد الموظفين، بمن فيهم من لهم تدريب في إدارة العنف فيما بين السجناء؛

(د) زيادة جودة وتواتر المراقبة والرصد، ولا سيما ليل اً، بما في ذلك عن طريق إدخال معدات إضافية للمراقبة بالفيديو؛

( ) التحقيق دون تحيز وباستفاضة وبسرعة في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، بما فيها الانتحار، وإعلان نتائج التحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات المفضية إلى الوفيات.

الحبس الانفرادي والسجناء الذين يقضون عقوبات السجن مدى الحياة

24- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار وضع السجناء رهن الحبس الا نفرادي لم دة تص ل إلى 14 يوماً بسبب مخالفات الانضباط ولم دة ت صل إلى شهرين لمنع هم من الهرب، أ و انتهاك حق أشخاص آخرين في الحياة أو التسبب في وفاتهم ، أ و ارتكاب جرائم أخرى. ويساور اللجنة القلق أيض اً من فرض التشريعات القائمة نظام اً صارم اً للعزل خلال فترة السنوات الخمس الأولى ينص عليه الحكم على السجناء الذي يقض ي عقوبة السجن مدى الحياة، ومن تقييد أيدي هؤلاء السجناء بشكل روتيني عندما يكونون خارج زنازينهم. ويساور اللجنة القلق على نحو خاص من وضع بعض طالبي اللجوء بدورهم رهن الحبس الانفرادي ل فترات طويلة (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توصيات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( A/66/268 ) التي يحث فيها الدول على حظر فرض الحبس الانفرادي كعقوبة - سواء كجزء من الحكم القضائي أو كتدبير تأديبي - وتوصي الدول بوضع وتنفيذ عقوبات تأديبية ب دي ل ة لتفادي اللجوء إلى الحبس الانفرادي (الفقرة 84). وتوصي اللجنة بتقليص فترات الحبس الانفرادي والقيود المتصلة بها. وينبغي وضع حد لممارسة إيداع طالبي اللجوء رهن الحبس الانفرادي دون إبطاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالنظام الصارم للعزل خلال السنوات الخمس الأولى وبتقييد أيدي السجناء الذين يقضون عقوبات السجن مدى الحياة عندما يكونون خارج زنازينهم. وينبغي تمكين السجناء مدى الحياة من الا ختلاط ببقية نزلاء السجون.

العنف المنزلي

25- يساور اللجنة القلق من التفسير الضيق لمفهوم العنف المنزلي ومن كون هذه الظاهرة غير مدرجة كج ناي ة محددة في قانون العقوبات. ويساورها القلق أيض اً من أن شكاوى العنف المنزلي يجب أن تقدم من الضحايا أنفسهم في حالات الإيذاء البدني الطفيف أو المتوسط ، ومن العدد القليل لقضايا العنف المنزلي التي تقدم إلى القضاء وتصدر فيها أحكام، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات؛ ومن اقتصار القضايا عموم اً على الحالات التي ينتهك فيها الفاعلون أوامر الحماية التي تصدر عادة لفترة شهر واحد؛ ومن عدم وجود آليات فعالة ل لحماية من العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الز وجي (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها لتشمل العنف المنزلي بوصفه جريمة محددة في قانون العقوبات، وهو ما يستتبع المقاضاة بصورة تلقائية. وينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى منع العنف المنزلي، ولا سيما ضد النساء والفتيات، وينبغي تشجيع الضحايا على إبلاغ السلطات عن الحالات التي تحدث. وينبغي أن تفضي جميع حالات العنف المنزلي إلى التحقيق والمقاضاة والعقوبة على النحو الملائم . كما ينبغي أن تكون أوامر الحماية لفترات أطول بكثير . وينبغي للدولة الطرف أن تبدأ العمل بآليات رصد العنف المنزلي والحماية منه حماية فعالة ، بما في ذلك العمل ب آلية فعالة لتقديم الشكاوى.

الزواج المبكر

26- يساور اللجنة القلق من ممارسة الزواج المبكر والقسري غير الرسمي لفتيات من الروما لا تتجاوز أعمارهن 11 سنة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف إنفاذ تشريعاتها المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، والإشارة بوضوح إلى أن زيجات الأطفال عديمة الأثر القانوني وتشكل ممارسة مؤذية، في ضوء الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل والتوصية العامة رقم 24 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (1999) بشأن المادة 12. وينبغي تنظيم حملات التوعية المجتمعية بشأن حظر هذه الزيجات وآثارها المؤذية وحقوق الأطفال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ شرط تسجيل جميع الزيجات، وذلك من أجل مراقبة مدى قانونيتها، وكذا إنفاذ حظر الزيجات المبكرة إنفاذ اً صارم اً والتحقيق في مثل هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها.

الاتجار بالأشخاص

27- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بالبرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له وحماية الضحايا وبالتعديلات المدخلة على الجزء التاسع من قانون العقوبات بشأن "الاتجار بالبشر"، ليساورها القلق من أن الفقر والاستبعاد الاجتماعي يزيدان من قابلية تعرض النساء والأطفال، ولا سيما نساء الروما وفتياتهم، بمن فيهن الحوامل، للاتجار بالبشر (المواد 2 و3 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وخاصة تلك الرامية إلى ما يلي:

(أ) منع الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة به والتحقيق فيه بسرعة واس تفاضة ودون تحيز والمعاقبة عليه؛

(ب) تحسين تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل، لضحايا الاتجار، بما يشمل مساعدتهم على إبلاغ الشرطة عن حوادث الاتجار، ولا سيما عن طريق توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، وم ن ذلك ب توفير إمكانية حقيقية لل ح صول ع لى الرعاية الصحية وال م ش و رة والم أ و ى الملائم ، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ج) منع إعادة الأشخاص المتاجر بهم إلى بلدانهم الأصلية حيثما وجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيت عرضون لخطر للتعذيب، عملاً با لمادة 3 من الاتفاقية؛

(د) توفير تدريب منتظم للشرطة والمدعين العامين والقضاة على السبل الفعالة لمنع أعمال الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك التدريب على ضمانات حق المرء في أن يمثله محام من اختياره وإطلاع عامة الجمهور على الطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال؛

( ) تجميع بيانات موزعة، بما يوافق مقتضى الحال ، حسب الجنسية والبلد الأصلي والإثنية ونوع الجنس والسن والعمل، وكذا معلومات عن مدى توفير سبل الانتصاف.

التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد الفئات المستضعفة

28- إن اللجنة، إذ تقر بموقف السلطات المدين علانية لمظاهر التمييز والتعصب، ليساورها بالغ القلق من مظاهر التمييز والتعصب، بما في ذلك خطاب الكراهية والهجمات العنيفة على بعض الأقليات القومية والدينية والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الجنسية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من استخدام قوات الشرطة المفرط للقوة ضد بعض الأقليات و م ما وقع مؤخر اً من أعمال شغب معادية للروما وتدمير ممتلكاتهم، والتي جرت في بعض الحالات دون أي إجراء وقائي من جانب الشرطة. كما يساورها القلق من ا ستهداف بعض فئات الأقليات المستضعفة بشعارات ترقى إلى خطاب الكراهية ، يطلقها أعضاء بعض الأحزاب والمجموعات السياسية بوجه خاص، ومن كون التعصب إزاء الأقليات الدينية قد أدى إلى تخريب بعض أماكن العبادة و التهجم على مرتاديها. وتحيط اللجنة علم اً بأن التحقيق جار في الهجمات التي استهدفت مؤخر اً صحافيين على صلة بأعمال الشغب المعادية للروما (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد الروما وغيرهم من الأقليات القومية، بما في ذلك عن طريق التوعية والحملات الإعلامية التي تروج للتسامح واحترام التنوع. وينبغي اتخاذ تدابير لحظر ومنع الدعوة إلى خطاب الكراهية والتمييز والتعصب، بما في ذلك في المجال العام، امتثال اً للمعايير الدولية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد بلغاريا طرف اً فيها. وينبغي للدولة الطرف تعزيز إنفاذ التشريعات المناهضة للتمييز وضمان التحقيق بصورة منهجية في أعمال العنف والتمييز وخطاب الكراهية ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تطبق بصورة منهجية أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم القائمة على التعصب وينبغي أن ت عتبر الدوافع التي تستند إلى التمييز ظرفاً مشدداً في المحاكمات الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الاستفراد بأعضاء طائفة الروما استناد اً إلى دوافع إثنية فيما يتصل باستخدام الشرطة للقوة وكفالة التحقيق بسرعة ودون تحيز في الاستخدام المفرط للقوة ضد أفراد الأقليات القومية وغيرها من الأقليات ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم. وينبغي تعويض الضحايا ومنحهم جميع سبل الانتصاف التي توفرها الاتفاقية، بما في ذلك جبر الضرر. وتطلب اللجنة مدها بآخر المعلومات عن نتائج التحقيقات في الهجمات على الصحافيين مؤخر اً.

جبر الضرر

29- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف عن الحق في جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المالي، لمن انتهكت حقوقهم. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تقديم مزيد من ال معلومات عن التنفيذ الفعلي لجبر الضرر للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، أو أمور أخرى، والأشخاص الذين أودعوا في مراكز ودور الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، و من هم عدد كبير من الأطفال (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف كفالة تعزيز الجهود المتعلقة بجبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، من أجل جبر الضرر الذي تعرض له الضحايا ، و منهم الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مثل هذه المراكز ، وإعطائهم تعويض اً منصف اً وكافي اً يشمل سبل رد الاعتبار على أكمل وجه ممكن .

العقوبة البدنية

30- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بأن العقوبة البدنية محظورة قانون اً حظر اً صريح اً، يساورها القلق إزاء استمرار غياب التنفيذ وتشير إلى أن لجنة حقوق الطفل خلصت إلى أن الأطفال لا يزالون ضحايا العقوبة البدنية في البيت والمدرسة والنظام الجنائي ومراكز الرعاية البديلة وفي أماكن العمل. ويساور اللجنة القلق م ما جاء في دراسة استقصائية ل عام 2009 أن 34.8 في المائة من الرأي العام تؤيد العقوبة البدنية في تربية الأطفال في بعض الظروف وأن 10.9 في المائة يشعرون أنها مقبولة إذا كان ال آباء يعتبرون أنها فعالة. ويساورها القلق بوجه خاص من كون اللجوء إلى العقوبة البدنية أكثر شيوع اً بكثير في ال مؤسسات الخاصة ب الأطفال ذوي الإعاقة ومن كون عدد من حالات الاعتداء البدني موثقة في الملفات الشخصية للأطفال (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ حملة توعية للمهنيين والجمهور من أجل تشجيع الطرق غير العنيفة والإيجابية والتشاركية لتربية الأطفال والتعليم؛ وبأن تعتمد الدولة الطرف نهج اً شامل اً لضمان إنفاذ القانون الذي يحظر العقوبة البدنية والتعريف به على نطاق واسع، بما في ذلك تعريف الأطفال بحقهم في الحماية من جميع أشكال العقوبة البدنية. وينبغي أن يكون هناك حظر مطلق للعقوبة البدنية في السياقات المؤسسية، بما في ذلك لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أجوبة فعالة ومناسبة على العقوبة البدنية، بما في ذلك التحقيق مع الفاعلين ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

جمع الب يانات

31- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين والأمن والجيش والسجون، أو عن الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك سبل جبر الضرر (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي، وبشأن سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا وإعادة تأهيلهم.

32- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

33- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.81)، وفقاً لشروط تقديم الوثائق الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، بحلول 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها تبعاً ل توصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) كف الة أو تعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين؛ (ب) و إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة، (ج) ومقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 9 و10 و28 من هذه الوثيقة.

36- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون تقريرها الدوري السادس بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الإبلاغ في إطار إجرا ئ ها الاختياري المتعلق بالإبلاغ والقاضي ب أن تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة من القضايا قبل تقديم التقرير الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على هذه القائمة من القضايا تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة، في إطار المادة 19 من الاتفاقية.