الأمم المتحدة

CAT/C/51/D/438/2010

Distr.: General

17 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 438/2010

القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، المعقودة في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

المقدم من: م. أ. . و ف. . (يمثلهما المحامي طارق حسن)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (الرسالة الأولى)

تاريخ هذا القرار: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

الموضوع: إبعاد صاحبي الشكوى إلى تونس

المسألة الموضوعية: مخاطر التعذيب عند الرجوع إلى البلد الأصلي

المسألة الإجرائية: -

مادة الاتفاقية: 3

ال مرفق

قرار اتخذته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الحادية والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 438/2010

المقدم من: م. أ. . و ف. . (يمثلهما المحامي طارق حسن)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013،

وقد فرغت من نظرها في الشكوى رقم 438/2010، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذي ب نيابة عن م. أ. . وف. .، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صحبا الشكوى ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

قرار اتخذ بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبا الشكوى هما م. أ. . (ا لمولود في عام 1953) وزوجته ف. . (المولودة في عام 1957 )، وكلاهما من رعايا تونس. وقد رفض طلبهما لمركز اللاجئ في سويسرا، وكانا في انتظار ترحيلهما إلى تونس في وقت تقديم هذه الشكوى. ويدعي صاحبا الشكوى أن طردهما إلى تونس يشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبي الشكوى المحامي طارق حسن.

1-2 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) (الفقرة 1 من المادة 108 سابقا ً )، الامتناع عن طرد صاحبي الشكوى إلى تونس ب ينما الشكوى قيد نظر اللجنة. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة طلب إلى السلطات المختصة وقف تنفيذ أمر الطرد فيما يتعلق بصاحبي الشكوى حتى إشعار آخر.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2-1 كان صاحبا الشكوى يعيشان في مدينة تونس حتى أيلول/سبتمبر 2000. وفي عام 1998، قام صاحب الشكوى، بالاشتراك مع اثنين من الأصدقاء، بتقديم الدعم لأسر السجناء السياسيين وحزب النهضة السياسي، بما في ذلك ل. س.، زعيم الحزب، الذي أطلق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وفي أيلول/سبتمبر 2000، ألقت الشرطة السرية التونسية القبض على صديقي صاحب الشكوى؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة تعرض متجر صاحبة الشكوى للتفتيش. وقرر صاحبا الشكوى مغادرة البلد خوفا من الاضطهاد.

2-2 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2000، غادر صاحبا الشكوى تونس إلى سويسرا، حيث قدما طلبا ً للجوء، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وأثناء وجودهما في سويسرا أرسلت عدة أوامر استدعاء إلى منزلهما في مدينة تونس. وفي 10 حزيران/يونيه 2002، رفض مكتب شؤون اللاجئين الاتحادي في سويسرا (الآن المكتب الاتحادي للهجرة) طلبهما وأمر بطردهما. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2002، طلب صاحبا الشكوى إعادة النظر ف ي قرار الرفض وقدما أدلة جديدة. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفض مكتب شؤون اللاجئين ذلك الطلب. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت لجنة استئنافات اللجوء السويسرية (استعيض عنها الآن بالمحكمة الإدارية الاتحادية لسويسرا) استئناف صاحبي الشكوى. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2006، تقدم صاحبا الشكوى بطلب إلى المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين من أجل إعادة النظر في القرار، وفي 27 شباط/فبراير 2006، قرر المكتب عدم النظر في ذلك الطلب استنادا إلى أسسه الموضوعية. وفي موعد غير محدد رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف صاحبي الشكوى لأسباب شكلية، لأنهما لم يدفعا التكاليف ذات الصلة. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، أعيد صحابا الشكوى إلى تونس.

2-3 وعند وصول صاحبي الشكوى إلى تونس جرى توقيفهما واستجوابه ما على انفراد من قبل المسؤولين. ولم يعتقل صاحب الشكوى بسبب حالت ه الصحية المتردية، لكنه أدخل المستشفى لمدة يوم واحد. وتسلمت صاحبة الشكوى أمر استدعاء لكليهما من الشرطة السرية التونسية. وامتثل ال ا ثنان إلى أمر الاستدعاء حيث جرى استجوابهما. وجرى استدعاء صاحبة الشكوى مرة أخرى حيث استجوبت بشأن اتصالات زوجها في سويسرا، وحذرت من أن زوجها غير مسموح له بمغادرة البلد. وجرى استجواب صاحب الشكوى في وزارة الداخلية عما إذا كان قد قدم الدعم إلى أسر السجناء السياسيين وما إذا كان على اتصال بالناشطين السياسيين التونسيين في سويسرا. ولم يعتقل لأسباب صحية، لكنه أخضع لمراقبة الشرطة. ودأبت الشرطة على زيارة منزل صاحبي الشكوى مرتين في الأسبوع على امتداد عدة أشهر . وبالإضافة إلى ذلك، جرى استدعا ء هما إلى مركز الشرطة من أجل استجوابهما. وأفاد صاحب الشكوى بأن السلطات كانت تشك في أنه عضو في حزب النهضة وأنه على اتصال مع الزعيم الحالي، ل. س.، وأنهما اضطرا لمغادرة ت ونس إلى ليبيا، في 21 تموز/ يوليه 2007، بسبب الضغوط النفسية الشديدة، واستخدما في ذلك جوازي سفر مزورين.

2-4 وفي 30 تموز/يوليه 2007، عاد صحابا الشكوى إلى سويسرا وقدما طلبا ً آخر للجوء. وجرى استجوابهما من قبل سلطات اللجوء السويسرية في 1 آب/أغسطس و27 آب/أغسطس 2007، و22 نيسان/أبريل 2008. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2008، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلبهما وأمر بطردهما. واستأنف المحامي ذلك القرار في وقت لاحق. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدر مكتب شؤون الهجرة أمرا لصاحبي الشكوى بمغادرة سويسرا بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2010.

2-5 ويقول صاحبا الشكوى إن سلطات اللجوء السويسرية لم تقتنع بمصداقية روايتهما للأسباب المذكورة أدناه . أولا ً ، أن طلبهما الثاني للجوء يستند إلى النشاط السياسي لصاحب الشكوى، وهي مسألة فقدت مصداقيتها خلال إجراءات اللجوء الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتطابق سرده لمشاركته في الأنشطة السياسية مع البيانات التي أدلى بها أثناء إجراءات اللجوء الأولى. فقد تمسك خلال إجراءات اللجوء الأولى بأنه أسس مجموعة لدعم أسر السجناء السياسيين، بينما كانت حجته خلال الإجراءات الثانية هي عضوية حزب النهضة. كما أفاد صاحبا الشكوى خلال إجراءات اللجوء الأولى بأن الشرطة قامت بتفتيش منزلهما ومتجرهما مرة واحدة فقط، بينما أكدت صاحبة الشكوى خلال الإجراءات الثانية أن الشرطة قامت بزيارة منزلهما عدة مرات. ثانيا ً ، رأت السلطات السويسرية أن إفادات صاحبي الشكوى متناقضة. فقد ادعى صاحب الشكوى بأن الشرطة داومت على زيارة منزلهما بعد استجوابه في وزارة الداخلية، وأنها اصطحبته إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، وأنهما تعرضا للتحرش لمدة شهرين تقريبا. وفي الوقت نفسه، ادعت صاحبة الشكوى أن صاحب الشكوى لم يستجوب قط أو يؤخذ إلى مركز الشرطة في تلك المناسبات بسبب سوء حالته الصحية، وأن الشرطة تحرشت بهما ابتداء من شهر كانون الأول/ديسمبر 2006 وإلى قرابة شهر تقريبا قبل مغادرتهما البلد. ثالثا ً ، تعللت السلطات السويسرية بأن صاحب الشكوى لم يكن ليسمح له بالحصول على جواز سفر ومغادرة البلد إن كان مطلوبا من قبل الشرطة. رابعا ً ، على الرغم من إقرار السلطات السويسرية بأن المواطنين التونسيين الذين يعودون بعد فترة بقاء مطولة في الخارج يتعرضون للاستجواب بصورة روتينية، فإن هذه التدابير لم تكن من الحدة بحيث ترقى إلى مصاف الحجج التي يؤخذ بها في قانون اللجوء. وخلصت السلطات السويسرية إلى أن الأدلة التي قدمها صاحبا الشكوى لا تكفي لإثبات وجود خوف له ما يبرره بشأن الاضطهاد في تونس.

2-6 ويقول صاحبا الشكوى كذلك إن سلطات اللجوء السويسرية ذكرت أن طردهما من سويسرا مشروع ومعقول وممكن. أولا ً ، لأنهما لم يثبتا تعرضهما للاضطهاد من قبل السلطات الحكومية في تونس ولا توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سوف يتعرضان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة التي تتعارض مع الاتفاقية إذا عادا إلى تونس. ثانيا ً ، حتى إذا كان صاحب الشكوى مصابا ً بالسل الكامن والاكتئاب والتهاب الكبد الوبائي جيم، على النحو الذي تؤكده الشهادات الطبية، فإن تلك الأمراض يمكن علاجها في تونس، التي يوجد بها نظام رعاية صحية ممتاز ويسهل الوصول إليه.

2-7 ويقول صاحبا الشكوى أنهما، خلافا لادعاء الدولة الطرف، سيواجهان خطرا ً حقيقيا ً وشيكا ً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تونس. ويقولان إن السلطات السويسرية لم تستعرض حالتهما مع بذل العناية الواجبة، حيث إ ن قرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أخطأ في الإشارة إلى تاريخ مغادرتهما البلد، كما أن السلطات تجاهلت الأدلة الجديدة التي قدماها، وبخاصة أمر الاستدعاء المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2006 الصادر بحقهما معا، وأمر استدعاء مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2007 صادر بحق صاحب الشكوى فقط. وتثبت هذه الوثائق واقعة أن السلطات التونسية كانت شديدة الاهتمام بمراقبة صاحبي الشكوى مع إمكانية قيامها بمعاقبتهما للاشتباه في أن لهما صلة بحزب النهضة، وليس لمجرد أنهما أقاما في الخارج لعدة سنوات.

2-8 ويقول صاحبا الشكوى كذلك إنهما عللا في الاستئناف جوانب عدم الاتساق في إفاداتهما. وعلى وجه الخصوص، أوضحا أن صاحب الشكوى لم يبلغ زوجته بالاستجواب الذي جرى في مركز الشرطة نتيجة " أسباب ثقافية " ، ولأنه أراد أن يجنبها الشعور بمزيد من الأسى. وعلاوة على ذلك، أكد صاحبا الشكوى أنهما سافرا إلى سويسرا بجوازي سفر مزورين حصلا عليهما عن طريق رشوة المسؤولين. وأشارا إلى تقرير وزارة الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أشار إلى نمو الفساد في تونس ( ) . ويضاف إلى ذلك أنه م ا لم يغادر ا تونس عن طريق الجو ولكن في سيارة أجرة جماعية عبر الحدود إلى ليبيا. ومن ثم يدفع صاحبا الشكوى بأن تمكنهما من مغادرة تونس لا يعني أنهما لم يكونا مطلوبين فيها.

2-9 ويحتج صاحبا الشكوى بأنه كان سيلقى القبض عليهما، إذا أعيد ا قسرا إلى تونس مرة أخرى. أولا ً ، لأنه م ا كانا خاضعين لمراقبة الشرطة في وقت مغادرتهما، بعد أن تلقيا تحذيرا ً بعدم مغادرة البلد. ثانيا ً ، أن صاحب الشكوى كان بالتأكيد من مؤيدي حزب النهضة و أنه حاول إقامة اتصال مع ممثل ال ح زب في سويسرا، أ. أ. أ. غ. ثالثا ً ، أن صاحب الشكوى قدم الدعم لأسر السجناء السياسيين وبالتالي كانت له عل اقة مباشرة بزعيم حزب النهضة، ل. س. رابعا ً ، أنه لا يمكن افتراض أن صاحبي الشكوى كان سيفرج عنهما، إذا جرى استجوابهما في المطار لدى عودتهما، نظرا ً إلى فرارهما من تونس مرتين، ولأنهما أخضعا لفحص دقيق عند عودتهما في عام 2006. وتنطوي مغادرة البلد بشكل غير قانوني على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما ً و 6 أشهر. ويدعي صاحبا الشكوى أن هناك أدلة كافية للاعتقاد بأن السلطات التونسية كانت ستلقي القبض عليهما مع إمكانية إدانتهما بممارسة أنشطة مناوئة للحكومة.

2-10 ويقول صاحبا الشكوى كذلك إن ظروف الاحتجاز في تونس بالغة القسوة وإن النظام القضائي عاجز، ولا سيما في الحالات ذات الدوافع السياسية، ويشيرا إلى تقارير المنظ مات غير الحكومية في ذلك الصدد ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يعاني صاحب الشكوى من مشاكل صحية خطيرة، وهو ما أقرت به السلط ات السويسرية، ومن شأن الحكم علي ه بالسجن أن يعرض حياته للخطر ويعرضه لضروب معاملة غير إنسانية ومهينة.

الشكوى

3 - يُحاج صاحبا الشكوى بأن العودة القسرية إلى تونس ستشكل انتهاكا من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

4-1 في 24 أيار/مايو 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها عن الأسس الموضوعية للشكوى. وتشير الدولة الطرف إلى وقائع الدعوى وإلى حجة صاحبي الشكوى المعروضة على اللجنة بأنهما سيتعرضان لمخاطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، إذا أعيدا إلى بلدهما الأصلي. وتشير إلى أنهما لا يقدمان أية عناصر جديدة من شأنها أن تثير الشكوك في القرارات التي اتخذتها سلطات اللجوء في الدولة الطرف؛ ولا يفسران أوجه عدم الاتساق في ادعاءاتهما التي كشفت عنها السلطات المذكورة.

4-2 وتشرح الدولة الطرف كذلك إجراءات ال لجوء التي اتبعها صاحبا الشكوى. وتشير، على وجه الخصوص، إلى أنه في 10 حزيران/يونيه 2002، رفض المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين طلب اللجوء المقدم من صاحبي الشكوى في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، نظرا ً إلى أن ادعاءاتهما تفتقر إلى المصداقية، وأنه لا يوجد في ملف دعواهما ما يدفع إلى الاستنتاج بأنهما كانا سيواجهان، إذا أعيدا قسرا ً إلى تونس، معاملة أو عقوبة فيها مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، رفض المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين طلب صاحبي الشكوى بشأن إعادة النظر. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت لجنة استئنافات اللجوء السويسرية الاستئناف الذي قدماه عقب ذلك. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2006، قدم صاحبا الشكوى طلبا ً آخر لإعادة النظر، بحجة أ ن صاحب الشكوى اضطر إلى دخول مصح ة للأمراض العقلية من أجل العلاج. وفي 27 شباط/فبراير 2006، قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة عدم النظر في الطلب استنادا إلى أسسه الموضوعية. وفي 1 أيار/مايو 2006، رفضت لجنة استئنافات اللجوء السويسرية طلبهما لأسباب شكلية، لأنهما لم يدفعا الرسوم المطلوبة. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، أعيد صاحبا الشكوى إلى تونس وقدمت لهما مساعدة طبية أثناء الرحلة.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه في يوم 30 تموز/يوليه 2007، قدم صاحبا الشكوى طلب لجوء آخر في مطار زيوريخ. واحتج صاحبا الشكوى، على وجه الخصوص، بأنه جرى استدعاؤهما إلى وزارة الداخلية وتفتيش مساكنهما في مناسبات عديدة، عقب عودتهما إلى تونس. وقدما نسخا ً من ثلاثة أوامر استدعاء وعددا من التقا رير الطبية. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2008، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلب ال لجوء. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن الذي تقدما به على أساس أن ادعاءاتهما تفتقر إلى المصداقية وأن أوامر الاست دعاء المقدمة لا تكفي لاستنتاج ش يء خلاف ذلك. وأشارت المحكمة أيضا ً إلى أن المشاكل المتصلة بصحة صاحب الشكوى يمكن علاجها في تونس.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيتعرض للتعذيب. ويجب على السلطات المختصة، من أجل البت في مسألة وجود تلك الأسباب، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، وفقا ً للحالة المعنية، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1، تضيف الدولة الطرف أن العبء يقع على صاحب البلاغ ليثبت وجو د مخاطر " شخصية وماثلة وحقيقية " من أن يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي. ويجب أن يستند تقييم وجود مثل تلك المخاطر إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا بد من توافر أسس إضافية كي تعتبر مخاطر التعرض للتعذيب " فعلي ة " (الفقرتان 6 و7 من التعليق العام رقم 1). ويجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار من أجل تقييم وجود تلك المخاطر: وجود أدلة منهجية على انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ وتقديم صاحب البلاغ ما يثبت ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي تعرض لها في الماضي القريب وتقديم أدلة مستقلة على ذلك؛ ممارسة صاحب البلاغ لنشاط سياسي داخل أو خارج البلد الأصلي؛ وتقديم أدلة تثبت مصداقية صاحب ا لبلاغ؛ وخلو الوقائع الواردة في ادعاء صاحب البلاغ من جوانب عدم الاتساق (الفقرة 8 من التعليق العام رقم 1).

4-5 وفيما يتعلق بوجود انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان، تقول الدولة الطرف إن هذا لا يشكل في حد ذاته أساسا ً كافيا ً لاستنتاج أن الشخص قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده. وعلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان الفرد المعني سيكون معرضا ً " في شخصه " لمخاطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه ( ) . وينبغي تقديم أسباب إضافي ة للدلالة على أن مخاطر التعذيب " ماثلة و حقيقية وشخصية " ، وفقا ً للفق رة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ( ) . ويجب أن يستند تقييم وجود مثل تلك المخاطر إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

4-6 وفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أنه بعد الإطاحة بالرئيس بن علي، في منتصف كانون الثاني/يناير 2011، حاولت عدة حكومات انتقالية تأسيس عملية انتقال إلى الديمقراطية في تونس. وتعمل السلطات الانتقالية، بدعم من المجتمع الدولي، على صياغة دستور جديد وإعادة بسط سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان. ويتمثل الهدف الرئيسي للسلطات الحاكمة، وفقا ً لما ذكره رئيس الوزراء الجديد، في الحفاظ على الأمن في البلد. وعلى الرغم من كثرة التجمعات والمظاهرات فإنه لا توجد حرب أهلية أو عنف عشوائي في تونس الآن. ولذلك تعتبر الإعادة إلى الوطن معقولة مثلما رأت سلطات اللجوء السويسرية. وتؤكد الدولة الطرف مجددا أن الحالة في البلد لا تشكل في حد ذاتها أس ا سا ً كافيا ً لاستن ت اج أن صاحبي الشكوى قد يتعرضا للتعذيب في حالة إبعادهما. وتقول الدولة الطرف إن صاحبي الشكوى أخفقا في إثبات أنهما سيواجهان مخاطر تعذيب " ماثلة وحقيقية وشخصية " إذا أعيدا إلى بلدهما.

4-7 وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة في الماضي القريب ووجود أدلة مستقلة بشأنها، تشير الدولة الطرف إلى عدم ادعاء صاحبي الشكوى أنهما قد تعرضا للتعذيب أو سوء المعاملة، سواء أمام السلطات السويسرية أو اللجنة. وقد أكدا، خلال إجراءات اللجوء الأولى، أنه ألقي القبض على أصدقائهما بسبب أنشطتهم السياسية وأن متجر صاحبة الشكوى تعرض للتفتيش من قبل الشرطة وكذلك مسكنهما، ولذلك السبب قررا الفرار من تونس. وقد فحصت السلطات المختصة في سويسرا هذه الادعاءات، ورأت أنها تفتقر إلى المصداقية. وتقرر على وجه الخصوص، أنه لا يوجد في ملف القضية ما يدفع إلى الاستنتاج بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان لعقوبة أو معاملة محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وذكر صاحبا الشكوى، خلال إجراءات اللجوء الثانية، أنه جرى استدعاؤهما إلى وزارة الداخلية، لدى عودتهما إلى تونس في عام 2006، واستجوابهما في عدة مناسبات بشأن إقامتهما في سويسرا وا تصالاتهما بأفراد تونسيين فيها. وذكرت السلطات السويسرية أن المواطنين التونسيين الذين يعودون بعد فترة بقاء مطولة في الخارج يتعرضون للاستجواب بصورة روتينية. وعلاوة على ذلك، أطلق سراح صاحبي الشكوى عقب الاستجواب مباشرة. ورأت السلطات السويسرية أيضا ً أن نسخ أوامر الاستدعاء التي قدمها صاحبا الشكوى لا تشكل دليلا ً حاسما ً . وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى ذكر أنه لم يجر القبض عليه بل أدخل المستشفى عوضا عن ذلك. وعلى الرغم من أن صاحبة الشكوى قد قبض عليها، فقد أطلق سراحها بدون تأخير بعد الاستجواب. ومن ثم، تحاج الدولة الطرف بأن المعاملة التي تعرض لها صاحبا الشكوى، وفق ما ذكرا أمام السلطات المحلية واللجنة، لا ترقى إلى مستوى انتهاك الاتفاقية.

4-8 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أنه ادعى أمام كل من السلطات المحلية واللجنة بأنه قدم الدعم لأسر السجناء السياسيين في تونس وشرح نتائج ذلك العمل. وقد فُحصت هذه الادعاءات على النحو الواجب من قبل سلطات اللجوء السويسرية التي نظرت في طلب اللجوء الأول وطلبي إعادة النظر. وقررت السلطات المحلية أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بأنشطته السياسية في تونس تفتقر إلى المصداقية. بيد أن صاحبا الشكوى قدما رواية أخرى عن هذه الأنشطة خلال إجراءات اللجوء الثانية. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الأنشطة السياسية في كل الأحوال غير كافية للقول بأنه توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان للاضطهاد من قبل الشرطة التونسية أو يواجهان مخاطر التعرض للتعذيب إذا أعيدا إلى بلدهما. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يزعما أنهما تعرضا لمعاملة سيئة فيما يتعلق بتلك الأنشطة، سواء قبل مغادرتهما تونس في المرة الأولى أو خلال الفترة بين إعادتهما إلى تونس، في كانون الأول/ديسمبر 2006، ومغادرتهما لها ثانية، في تموز/يوليه 2007. وتلاحظ الدولة الطرف أنه حتى مع افتراض أن صاحب الشكوى كان بالفعل ن ا ش طا ً سياسيا ً في عام 1998، فإن أنشطته السياسية تلك لن تكون ذات مغزى في سياق الأحوال السياسية السائدة حاليا ً في تونس. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يدعي أنه كان ناشطا ً سياسيا ً في سويسرا.

4-9 وفيما يتعلق بمصداقية صاحبي الشكوى واتساق وقائع ادعاءاتهما، تؤكد الدولة الطرف أن سلطات اللجوء المحلية قررت أن تلك الادعاءات تفتقر إلى المصداقية، وأن رواياتهما لا تدفع إلى الاستنتاج بأن هناك أسسا ً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيتعرضان للتعذيب إذا أعيدا. وعلى وجه الخصوص، لأن طلبهما الأول للجو ء، المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، قد رفض بسبب أن ادعاءاتهما، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، اعتبرت غير معقولة من قبل السلطات المحلية. فقد ذكر صاحب الشكوى في مكتب التسجيل، أنه قدم الدعم لأسر السجناء السياسيين لمدة 10 سنوات قبل أن يؤسس، بالاشتراك مع اثنين من الأشخاص الآخرين، في عام 1998، مجموعة لا علاقة لها بأية جماعة أخرى. ومع ذلك، ذكر صاحب الشكوى في روايته لسلطات المقاطعة أنه قدم دعما ً ماليا ً لأسر السجناء السياسيين فقط منذ عام 1998، وذلك حينما أسس مجموعة مع شخصين آخرين من المنتمين إلى جماعة الدعوة والتبليغ. وأنه لم يكن مهتما بالسياسة قبل ذلك. وأشارت الدولة الطرف أيضا ً إلى أوجه عدم اتساق في روايات صاحب الشكوى بشأن الأماكن التي كان يختبئ فيها حينما يدرك أنه مطلوب من قبل السلطات. فقد ذ كر في بعض رواياته أنه كان ينام في مكان مختلف كل ليلة، وذكر في روايات أخرى أنه كان يمكث في المكان نفسه طوال الفترة المعنية. وقد علل عدم الاتساق هذا بأنه كان يز ور أشخاصا ً مختلفين أثناء النهار. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر في إجراءات اللجوء الأولى، أنه علم من الجيران بنبأ إلقاء القبض على زميليه وأن السلطات كانت تبحث عنه. ونظرا ً إلى عدم وجود أية أدلة تدعم هذه البيانات فقد اعتبرتها السلطات السويسرية غير معقولة.

4-10 وبالإشارة إلى النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية، تقول الدولة الطرف كذلك إنه إذا كان مقدم الشكوى قد غادر تونس على النحو الذي ذكره في طلبه الأول للجوء، فإنه من غير المعقول أن يخاطر، في مناسبتين، بالمرور عبر الجمارك في المطار الدولي لمدينة تونس مستخدما ً جواز سفر يحمل اسمه ومسافرا ً على خطوط الطيران المحلية. كما أنه من غير المعقول أن يكون صاحبا الشكوى قد تقابلا أربع أو خمس مرات قبل مغادرة البلد، ولا سيما بعد عمليات التفتيش المزعومة. وبالمثل، ليس من المعقول أن تكون صاحبة الشكوى قد ظلت في منزلهما حتى لحظة مغادرتهما البلد.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أعلن خلال إجراءات اللجوء الأولى أنه قدم طلبا ً للحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا لدى جهة تمثيل سويسرية في تونس، بعد عملية التفتيش التي جرت في 18 أيلول/سبتمبر 2000. ومع ذلك، يتضح من طلب التأشيرة أنه كان يعتزم زيارة سويسرا لأسباب مهنية منذ آب/أغسطس 2000. وبالإضافة إلى ذلك، تحمل بعض المراجع المهنية تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2000، أي يوم التفتيش. ولذلك خلصت السلطات المحلية إلى أن مقدم الشكوى كان في مكان عمله في التواريخ التي يفترض أنه اعتقل فيها. وعلاوة على ذلك، إذا كان صاحب الشكوى خائفا بالفعل من أن تعتقله الشرطة، فقد كان بإمكانه تقديم طلب اللجوء مباشرة إلى جهة التمثيل السويسرية التي زارها مرتين. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلب ال ل جوء بعد أسبوع من وصوله إلى سويسرا.

4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية اعتبرت أن أوامر الاستدعاء إلى وزارة الداخلية، التي قدمت خلال إجراءات اللجوء الأولى، وبصرف النظر عن مسألة صحة الوثيقة، لا تؤيد ما ذكر من أن صاحب الشكوى تم استدعاؤه للأسباب المزعومة. وعلاوة على ذلك، لم يوضح صاحب الشكوى كيفية حصوله على أوامر الاستدعاء، التي صدرت قبل يوم واحد من المقابلة التي أجريت معه في الوزارة. وعليه، رأت السلطات المحلية أن الوثيقة ليست ذات صلة بالموضوع.

4-13 وتقول الدولة الطرف كذلك إن روايتي صاحبي الشكوى اللتين سردتا أثناء إجراءات اللجوء الأولى، فيما يتعلق بالأنشطة السياسية التي أدت إلى رحيلهما الأول عن تونس، قد اختلفت بشأن مسائل أساسية. ونتيجة لذلك، فإن السلطات المحلية تشك في صحة تلك الأسباب التي ساقاها دعما لطلبهما الثاني للجوء. فقد أكد صاحب الشكوى في إجراءات اللجوء الأولى، على سبيل المثال، أنه أنشأ مع اثنين من الأصدقاء مجموعة لتقديم الدعم لأسر السجناء السياسيين؛ وأن المجموعة كانت تتصرف من تلقاء نفسها ولم يكن لها اسم. وفي إجراءات اللجوء الثانية، أكدت صاحبة الشكوى أن زوجها كان عضوا ً في حزب النهضة لأكثر من سنتين قبل مغادرته تونس في المرة الأولى. وبالمثل، ادعى صاحبا الشكوى في إجراءات اللجوء الأولى، أن الشرطة زارتهما مرتين، حيث أتت مرة إلى منزلهما والأخرى إلى متجر صاحبة الشكوى. وفي إجراءات اللجوء الثانية، ادعت صاحبة الشكوى أن السلطات قامت بعدة زيارات إلى منزلهما واستفسرت عن صاحب الشكوى، قبل مغادرتهما البلد في تشرين الأول/أكتوبر 2000.

4-14 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المحلية ترى أن روايات صاحبي الشكوى بشأن المشاكل مع الشرطة التونسية متضاربة. فقد ذكر صاحب الشكوى أنه، بالإضافة إلى أوامر الاستدعاء إلى وزارة الداخلية، كانت الشرطة تزور المنزل بانتظام على امتداد شهرين وأنها أخذته إلى مركز الشرطة للاستجواب. ومن ناحية أخرى، ذكرت صاحبة الشكوى أن الشرطة لاحظت أن زوجها مريض عقب استجوابه في المرة الأولى عند إعادتهما إلى تونس، وأنها لم تقم بمضايقته بعد ذلك. وذكرت أيضا ً أن الشرطة قامت بزيارات متواترة إلى منزلهما بغرض التأكد من أن صاحب الشكوى ما زال فيه، وأنها لم تأخذه إلى أي مكان. وقد بدأت تلك الزيارات عند عودتهما إلى تونس، في كانون الأول/ديسمبر 2006، وانتهت قبل شهر من مغادرتهما، في أيلول/سبتمبر 2007. وقال صاحب الشكوى إن تضارب البيانات ناتج عن سوء فهم. وذكرت صاحبة الشكوى في وقت لاحق أنها ربما كانت غائبة عن المنزل عندما اصطحبت الشرطة زوجها إلى المركز، وأنه لم يخبرها بأمر استجوابه لأنه لم يرد أن يقلقها. ولم تقتنع السلطات المحلية بتلك الحجج.

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بصرف النظر عن اختلاف الروايات التي أدلى بها صاحبا الشكوى، فإن الجوانب الأساسية لإفاداتهما تتعارض مع ال منطق ولا تتفق مع الخبرة العامة. وإذا كان صاحب الشكوى قد استهدف بالفعل من قبل السلطات التون سية، فإنه ل م  يكن ليستطيع الحصول على جواز سفر ومغادرة تونس قط بصورة مشروعة ودون صعوبة عن طريق البر. وترى الدولة الطرف أنه لا يعقل أن يبقى صاحب الشكوى في تونس لمدة أربعة أشهر بعد حصوله على جواز السفر، في نيسان/أبريل 20 07، وتيسير سبيل مغادرته للبلد، إذا كان خائفا ً من الاعتقال والأذى.

4-16 وتقول الدولة الطرف كذلك إن أوامر الاست دعاء التي قدمها صاحبا الشكوى لا تشكل دليلا ً قاطعا ً على صحة ادعاءاتهما، على نحو ما قررته السلطات المحلية. ولم يتسن تأكيد صحة وثائق أوامر الاستدعاء. كما أن تفسير صاحبي الشكوى للمسألة بأن النسخ الأصلية قد أخذتها السلطات التونسية عقب المقابلات ليس مقنعا ً ، بقدر ما هو مجاف للممارسة المتبعة. وفي ضوء ما تقدم، فإن الدولة الطرف تقر الأسباب التي استشهد بها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة والمحكمة الإداري ة الاتحادية فيما يتعلق بافتقار ادعاءات صاحب الشكوى إلى المصداقية. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه مخاطر التعذيب إذا أعيد إلى بلده ليس مدعوما بأدلة ويفتقر إلى الإثبات.

4-17 وفيما يتعلق بتقييم الحالة الصحية لصاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن التقييم ليس من الشروط الواجب استيفاؤها بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، وهو تحديد ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء فقه اللجنة، لا يعتبر تدهور حالة صحة الفرد البدنية أو العقلية بسبب الإبعاد كافيا ً بصفة عامة لأن تصل الحالة إلى مستوى المعاملة المهينة على نحو يشكل انتهاكا للمادة 16 من الاتفاقية، إذا لم توجد عوامل أخرى إضافية ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم إلى السلطات المحلية عددا ً من التقارير الطبية بغرض توضيح أنه يعاني من التهاب الكب د الوبائي جيم المزمن و من السل والاكتئاب. وقد قررت السلطات المحلية، من جهة، أن إصابته بالاكتئاب مرتبطة برفض طلبي اللجوء، ومن جهة أخرى، أن مشاكله النفسية يمكن علاجها في تونس. ويمكن أيضا ً علاج التهاب الكبد الوبائي جيم، الذي لا تتعدى نسبة الشفاء منه 40 في المائة من الحالات وترتفع معدلات الإصابة به في تونس. ويمكن الحصول في تونس على نوعي الدواء الموصوف لصاحب الشكوى، وعلى بدائل لهما كذلك، بموجب قرار طبي. وبالإضافة إلى ذلك، كان بوسع صاحبي الشكوى الاعتماد على صلاتهما الأسرية الممتدة عندما أعيدا إلى وطنهما في كانون الأول/ديسمبر 2006. وهما لاشك قد أسسا شبكة علاقات اجتماعية من خلال أنشطتهما التجارية السابقة في تونس ويمكن إحياؤها عند عودتهما.

4-18 وتقول الدولة الطرف، في ضوء ما سبق ذكره، إنه لا توجد أسباب قوية للخوف من أن يتعرض صاحبي الشكوى لمخاطر التعذيب بشكل مؤكد وشخصي، إذا أعيدا إلى تونس. ولا تدفع الادعاءات والأدلة التي قدماها إلى استنتاج أن إعادتهما ستعرضهما لمخاطر تعذيب ماثلة وحقيقية وشخصية. ولذلك تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تقرر أن عودة صاحبا الشكوى إلى تونس لا تشكل انتهاكا لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 11 حزيران/يونيه 2012، علق صاحبا الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف، وأعربا عن عدم اتفاقهما مع الحجج التي ساقتها بأن تونس تسير على طريق التحول إلى الديمقراطية، منذ تغييرات كانون الثاني/يناير 2011، وأنها لم تشهد في الآونة الأخيرة حربا ً أو عنفا ً عشوائيا ً . ويقول صاحبا الشكوى إنه على الرغم من الإطاحة بالرئيس بن علي والتغيرات السياسية التي شهدتها تونس، فإن حالة حقوق الإنسان في البلد لا تزال غير مستقرة وأن مستقبله السياسي غير مؤكد. ولا تزال المظاهرات والإضرابات تندلع بصورة منتظمة. وتشك جماعات المعارضة التي شاركت في الإطاحة بحكم بن علي في أن بعض أعضاء الحكومة المؤقتة يتعاطفون مع الحكومة المخلوعة، ويعتقدون أن الثورة لم تكن لتتحقق لولا دعم النظام السابق لها، وبخاصة قوات الأمن. ويقول صاحبا الشكوى كذلك إن العديد من القضاة الذين عينهم بن علي قد احتفظوا بمناصبهم بعد الإطاحة بحكومته، وأن الحكومة الحالية تستخدم القوة غير المتناسبة والمفرطة لقمع الاحتجاجات. ويقولان إن عدم اليقين بشأن ما إذا كان مؤيدو بن علي سيستعيدون السلطة يعرضهما لمخاطر حقيقية بأنهما سيتعرض ان للتعذيب لدى عودتهما. ويضيفان أن التغيرات السياسية لا تعني أن تونس أضحت بلدا ً آمنا ً لمعارضي النظام السابق.

5-2 ويطعن صاحبا الشكوى كذلك في حجة الدولة الطرف بأن أوامر الاستدعاء المقدمة غير أصلية وأن استجواب رعايا تونس العائدين بعد إقامة طويلة في الخارج أمر شائع. ويقولان إن الوثائق الأصلية تحتفظ بها السلطات بعد عمليات الاستجواب. ويدفعان بأن تأكيد الدولة الطرف أن هذه المسألة مخالفة للممارسة المعتادة ليس له ما يسنده. وعلاوة على ذلك، لم تستطع الدولة الطرف إثبات أن هذه الوثائق مزورة، وهي لا تبدو مزورة في ظاهرها. ويدفع صاحبا الشكوى بأنهما أفلحا في عرض حالتهما بشكل " يمكن الدفاع عنه " بما يكفي للحصول على رد يستند إلى أدلة ملموسة من قبل الدولة الطرف، وليس مجرد افتراضات أو تأكيدات عامة ( ) . ويقولان كذلك إن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أن استجواب العائدين أمر شائع، ناهيك عن أوامر الاستدعاء التي صدرت بحقهما عقب عمليات الاستجواب، والتي تدل على أن السلطات التونسية كانت شديدة الاهتمام بهما وتنوي معاقبتهما. وبذلك تكون الدولة الطرف قد أخفقت في بذل جهود كافية من أجل تقييم المخاطر التي يواجهانها بشأن التعرض للتعذيب في حالة إعادتهما قسريا ً . وعلاوة على ذلك، يُستدل على صحة أن تلك المخاطر حقيقية من واقعة فرارهما من البلد بعد أن وجه إليهما إنذار بعدم مغادرتها، وأنه كان قد جرى استجوابهما بدقة وإسهاب عقب إعادتهما إلى الوطن في عام 2006. ولا يشكل سقوط الرئيس السابق ضمانا ً لسلامتهما نظرا ً إلى وجود أوامر استدعاء تحمل اسميهما وإلى أن هناك إفادات تشير إلى أن الحكومة الحالية تستخدم القوة المفرطة.

5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم مصداقية روايات صاحبي الشكوى بسبب التناقضات في الإفادات التي أدلوا بها، يؤكد صاحب الشكوى مجددا أنه لم يبلغ زوجته بأمر اصطحابه إلى مركز الشرطة في غيابها لأسباب ثقافية ولأنه أراد تخفيف معاناتها. ويؤكد صاحبا الشكوى كذلك قولهما بأنهما سافرا باستخدام جوازي سفر مزورين وأنهما اضطرا إلى تقديم رشوة للمسؤولين كي يستطيعا الهرب. يضاف إلى ذلك أنهما لم يغادرا البلد عن طريق الجو وإنما عن طريق البر، وتطلب ذلك عبور الحدود بصورة غير مشروعة إلى ليبيا في سيارة أجرة. ولا يعني تمكنهما من مغادرة تونس أنهما غير مطلوبين من قبل السلطات فيها.

5-4 ويضيف صاحب الشكوى أن صحته سيئة جدا. ويؤكد من جديد أنه يعاني من الاكتئاب والتهاب الكبد الوبائي جيم المزمن وكان مصابا ً بالسل، مشيرا ً إلى السلطات السويسرية اعترفت بذلك. ومن المؤكد أن الحكم عليه بالسجن لفتر ة طويلة سيعرض حياته لخطر شديد. ولا بد من افتراض أنه سيواجه معاملة لا إنسانية ومهينة في هذه الحالة. ويطعن صاحب الشكوى كذلك في قول الدولة الطرف إنه يمكن علاج التهاب الكبد الوبائي جيم في تونس، مشيرا ً إلى أنه حتى في حالة عدم الحكم عليه بالسجن فإنه سيواجه مخاطر كبيرة من أن يكون العلاج الطبي اللازم غير متاح أو يصعب الحصول عليه هناك، نظرا ً إلى غموض الحالة السياسية الراهنة في البلد.

5-5 ويحاج صاحبا الشكوى بأنهما أفلحا في عرض حالتهما بشكل " يمكن الدفاع عنه " ، وأن الدولة الطرف قد أخفقت في بذل جهود كافية من أجل تقييم ما إذا كانت هناك أسس قوية للاعتقاد بأنهما سيواجهان مخاطر التعرض للتعذيب في حالة إعادتهما، ويؤكدان أن هذه الأسس لا تزال قائمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، ع لى النحو المطلوب بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 في الاتفاقية، من أن المسأل ة موضوع هذه الشكوى لم ُتبحث وليست قيد البحث الآن بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-2 وتشي ر اللجنة إلى أنه، وفقا ً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 في الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تكن قد تأكدت من أن الشخص قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة فما يتعلق بالحالة ق يد النظر، أن الدولة الطرف أقرت بأن صاحبي الشكوى قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وإذ لا ترى اللجنة أن هناك عوائق أخرى تعترض المقبولية، فإنها تعلن أن هذا البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية.

7-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في البت ما إذا كان ترحيل صاحبي الشكوى إلى تونس سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وهو عدم طرد أو إعادة (إبعاد) أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان شخصيا ً لمخاطر التعذيب لدى عودتهما إلى تونس. ويجب على اللجنة، عند تقييم هذه المخاطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملا ً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيكون معرضا ً في شخصه وعلى نحو يمكن التنبؤ به لمخاطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1، الذي يتعين بموجبه تقييم مخاطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وفي حين أنه لا يتحتم أن تستوفي المخاطر شرط أن تكون " شديدة الاحتمال " (الفقرة 6)، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى عموما ً ، الذين يتعين عليه أن يعرض حالته بشكل " يمكن الدفاع عنه " وأن يبرهن على أنه سيواجه مخاط ر تعذيب " ماثلة وحقيقية وشخصية " ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنه يتعين، وفقا ً للتعليق العام رقم 1، أن تعطي اللجنة وزنا ً كبيرا ً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع المقدمة م ن هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) ، بي ن م ا لا تكون في الوقت نفسه ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات، بل تملك سلطة مفوضة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تستطيع بموجبها تقييم الوقائع بحرية وعلى أساس المجموعة الكاملة من ملابسات الحالة المعنية.

7-4 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وجهت الانتباه إلى عدم اتساق الوقائع الواردة في روايات صاحبي الشكوى. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالتعليقات التي أبداها صاحبا الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وترى اللجنة مع ذ لك، أن حالات عدم الاتساق هذه لا تشكل عقبة أمام تقييمها لمخاطر تعرض صاحبي الشك وى للتعذيب في حالة إبعادهما إلى تونس.

7-5 أولا ً ، تلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى بأنه سيواجه مخاطر التعرض للاضطهاد إذا أعيد إلى تونس، نظرا ً إلى أنه كان يقدم مساعدة مالية إلى أسر السجناء السياسيين ويؤيد حزب النهضة في تونس، قبل وصوله إلى سويسرا في عام 2000، حيث حاول إقامة اتصال مع ممثل الحزب. وتلاحظ اللجنة في هذا السياق، أن النظام السياسي في تونس قد تغير منذ مغادرة صاحبي الشكوى للبلد. وتلاحظ على وجه الخصوص، أن الرئيس السابق، الذي استمرت فترة حكمه منذ عام 1987، قد استقال من منصبه في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، ب ينما حصل حزب النهضة على أغلبية المقاعد في الجمعية التأسيسية التونسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما ً بانخفاض مستوى مشاركة صاحب الشكوى في الأنشطة السياسية في تونس، وحتى في سويسرا، وبجوانب عدم الاتساق في رواياته بشأن استجوابه بشكل متكرر في مركز الشرطة وبشأن تواتر زيارات الشرطة إلى منزلهما في تونس. وتلاحظ في هذا الصدد أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية لدعم الادعاء بأنه ألقي القبض عليهما وجرى استجوابهما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، وليس لمجرد أنهما غادرا تونس في عام 2000. وفيما يتعلق بادعاء صاحبي الشكوى بأنه سيلقى القبض عليهما ويجري استجوابهما لدى عودتهما، تشير اللجنة، في ظروف هذه الحالة، إلى أن مجرد وجود مخاطر التعرض للاعتقال والاستجواب لا يكفي لاستنتاج أن هناك أيضا ً مخاطر لتعرض للتعذيب ( ) .

7-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي الشكوى لم يدعيا أمام سلطات اللجوء بالدولة الطرف أو أمام اللجنة توجيه أية تهمة إليهما بموجب القانون التونسي، وبخاصة فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى. وتلاحظ أيضا ً أنه بصرف النظر عن أوامر الاستدعا ء الصادرة منذ أكثر من 6 سنوات و 10 أشهر، والتي طعنت الدولة الطرف في صحتها، لم يقدم صاحبا الشكوى أية أدلة أخرى تشير إلى أن السلطات التونسية كانت تبحث عنهما منذ أن غادرا البلد وأنهما سيواجهان مخاطر ماثلة وحقيقية وشخصية بشأن التعرض للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية ومهينة ( ) .

8- وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بطرد صاحب الشكوى إلى تونس لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة ال سنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]