لجنة مناهضة التعذيب
البلاغ رقم 426 / 2010
قرار اعتمدته اللجنة في دورتها ال حادية و الخمسين ( 28 تشرين الأول/ أكتوبر - 22 تشرين الثاني/نوفمبر )
المقدَّم من: ر . د . (يمثله ا طارق حسن من مكتب المحاماة كانونانغاسي )
الشخص المدّعى أن ه ضحية: ص ا حب ة الشكوى
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ تقديم الشكوى: 14 حزيران/يونيه 201 0 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
الموضوع: ترحيل ص ا حب ة الشكوى إلى إثيوبيا
المس ائل الإجرائية: لا توجد
المس ائل الموضوعية: خطر التعرُّض للتعذيب بعد العودة إلى البلد الأصلي
مادتا الاتفاقية: 3 و22
المرفق
قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الحادية والخمسو ن)
بشأن
البلاغ رقم 426 / 2010
المقدَّم من: ر. د. (يمثلها طارق حسن من مكتب المحاماة كانونانغاسي )
الشخص المدّعى أن ه ضحية: صاحبة الشكوى
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ تقديم الشكوى: 14 حزيران/يونيه 201 0 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013،
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 426 /201 0 ، الذي قدّمه إلى اللجنة طارق حسن باسم السيدة ر . د . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها ص اح ب ة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب
1-1 ص اح ب ة الشكوى ، السيدة ر . د . ، هي مواطنة إثيوبية وُلدت في 22 أيلول/ سبتمبر 1984 وتقيم في سويسرا. و تدّعي السيدة ر . د . أن ترحيلها إلى إثيوبيا س يشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ويمثّل ص اح ب ة الشكوى المحامي طارق حسن من مكتب المحاماة كانونانغاسي .
1-2 وق رر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في 29 حزيران/يونيه 2010 أن لا يطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق قرار ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا .
الوقائع كما قدَّم ت ها ص ا ح ب ة الشكوى
2-1 تنتمي صاحبة الشكوى إلى جماعة أورومو الإثنية . و كان والدها السيد ج. د. عضوا ً في تنظيم سياسي في إثيوبيا يُدعى جبهة تحرير أورومو ، وه و لا يزال في عداد المفقودين منذ اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2005. وتدّعي صاحبة الشكوى أنها تعرض ت هي وأفراد أسرتها للمضايقة من جانب السلطات الإثيوبية في عدة مناسبات بسبب ولا ئهم المفترض لجبهة تحرير أورومو . وقام جنود بتفتيش منزل العائلة بحثاً عن شقيق صاحب ة الشكوى الذي كان قد فر من البلاد. و حاول جندي إثيوبي ا لضغط على صاحب ة الشكوى كي تت زوج ه ليحافظ على سلامة عائلتها .
2-2 و بعد وفاة والدتها في نيسان/أبريل 2007، فر ّت صاحب ة الشكوى من إثيوبيا بمساعدة شقيقها . و في أيلول/سبتمبر 2007، سافرت عن طريق أديس أبابا وروما إلى سويسرا حيث ت قدم ت ب طل ب ل لجوء في 13 أيلول/سبتمبر 2007. و صاحب ة الشكوى عضو نش ط في الفرع السويسري ل جبهة تحرير أورومو منذ أيلول/سبتمبر 2008 ( ) . و كانت قد شاركت في العديد من المناسبات العامة لمساندة قضية أورومو ، و ن ُ شرت صو ر لها على شبكة الإنترنت تظهر فيها وهي تحمل علم أورومو ، وصور ٌ أخرى وهي تشارك في اجتما عٍ عُقد ل إحياء ذكرى شهداء أورومو .
2-3 و في 10 تموز/يوليه 2009، قرر المكتب الاتحادي للهجرة أنه ل يس بإمكانه النظر في الأسس الموضوعية لطلب ال لجوء المقدم من صاحبة الشكوى لأنها لم تقدم وثيقة هوية صالحة . و في قرار مؤرخ 26 شباط/فبراير 2 010 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للهجرة.
2-4 و في 29 آذار/مارس 2010، قدم ت صاحب ة الشكوى طلب لجوء ثانياً اكتفت فيه بوصف أنشط تها السياسية في سويسرا ، و قد ّ م ت أيضا ً شهادة مدرس ي ة ورسالة من عضو سابق في البرلمان الإثيوبي كان يعرف والدها. و رفض المكتب الاتحادي للهجرة في قرار ه المؤرخ 10 أيار/مايو 2010 ا ل طلب دون النظر في أسسه الموضوعية ( ) .
الشكوى
3-1 تدفع صاحب ة ال شكوى ب أن سويسرا ستنتهك حقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية في حالة ترحيلها قسراً إلى إثيوبيا ، حيث ستواجه "خطر اً حقيقياً بالتعرض للاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية على يد الدولة " ، سواءٌ بسبب مشاركتها النشطة في صفوف المعارضة الإثيوبية في سويسرا، أو بسبب ارتباط والدها وشقيقها مع المعارضة السياسية أو ما يُنسب إليهما من ارتباط معها . وصرّحت صاحب ة الشكوى بأنها في خطر لأن ال حكومة ال إثيوبي ة أعلنت حظر جبهة تحرير أورومو في عام 1992، وت عتبره ا منظم ة إ رهابية و تقوم بم ضايق ة مؤيديها وخطفهم وتسيء معاملتهم بشكل منتظم . وتؤكّد صاحبة الشكوى أنها أصبحت شخصية بارزة في حركة أورومو في المنفى من خلال نشاط ها الم ستمر و الثابت ؛ وأن لديها علاقات وثيقة ب شخصيات بارزة في المعارضة وأنها عضو في المجلس التنفيذي ل ل فرع الأوروبي ل جبهة تحرير أورومو ؛ و أن لها صور ا ً ن ُ شر ت على الإنترنت تظهر فيها وهي تشارك في فعاليات جبهة تحرير أورومو و ترفع فيها ال علم ال أوروم ي ؛ وبالتالي يُرج ح أن تكون محل اهتمام من جانب السلطات الإثيوبية بعد اعتقال والدها بسبب نشاطه السياسي وعضوي ته في جبهة تحرير أورومو منذ فترة طويلة، وفرار شقيقها من البلاد خوفا ً من ملاقاة المصير ذاته ، وتزعم صاحبة الشكوى أيضاً أن ال حكومة ال إثيوبي ة كث ّ فت مؤخرا ً جهودها من أجل قمع المعارضة السياسية ومراقبة المعارضين في الخارج، وذلك من خلال التشريعات التي سن ّ ت ها حديثا ً لمكافحة الإرهاب ( ) . و في كثير من الأحيان يقوم مسؤول و ن حكومي و ن ب تعذيب أشخاص يُشتبه في كونهم ن شط اء ( ) . و ت خلص صاحب ة الشكوى إلى أنه نظرا ً " للماضي السياسي لأفراد أسرتها وإثنيتهم ولنشاطها السياسي و غياب ها ال طويل عن إثيوبيا، يُوجد فعلاً خطر كبير بأن تخضع للتوقيف و التحقيق و ال ا حتجاز عند وصولها إلى إثيوبيا".
3-2 و في رسالة مؤرخة 9 أيلول/سبتمبر 2010، قد ّ مت صاحب ة الشكوى تقرير ا ً طبي ا ً أصدره أخصائي نفسي ي فيد ب أنها ت خضع للعلاج النفسي في سويسرا بسبب الاكتئاب الشديد. و ت ؤكد صاحب ة الشكوى أيض ا ً أن "حالتها العقلي ّ ة الحالي ّ ة هي ، في جملة أمور، نتاج ل تجارب مؤلمة تعرّضت لها في بلدها الأم " .
3-3 و تع تبر صاحب ة الشكوى أنها استنفدت سبل الانتصاف القانونية المحلية. فقد طعنت بالاستئناف في قرار الرف ض الصادر عن المكتب الاتحادي للهجرة في 14 أيار/مايو 2010 بشأن طلب اللجوء الثاني ، وهو الاستئناف الذي رفضت ه المحكمة الإدارية الاتحادية في 4 حزيران/يونيه 2010 ( ) . و أ ُ مر ت صاحب ة الشكوى ب مغادرة سويسرا، إلاّ أن تاريخ ترحيلها لم يكن قد ح ُ د ّ د وقت تقديم هذا البلاغ .
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2010. وتذك ّر الدولة الطرف بوقائع الشكوى وتحيط علماً بدفع صاحب ة الشكوى الذي مفاده أنها ستواجه خطر اً شخصي اً وحقيقي اً جسيم اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا، بسبب أنشطتها السياسية في جبهة تحرير أورومو . و ترى الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى لم تقدم أية عناصر جديدة من شأنها أن تشك ّ ك في صحة قرارات سلطات الدولة الطرف المعنية بمسائل اللجوء ، التي صدرت بعد إجراء دراسة مفصلة للقضية، لكنها تعترض على التقييم الذي أجرته تلك السلطات ل لوقائع والأدلة. وتصرّ الدولة الطرف على أن ّ ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا ل ا ي شك ّ ل انتهاكا ً للاتفاقية من جانب سويسرا.
4-2 وترى الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيتعر ّ ض فيها للتعذيب. ومن أجل البت في وجود هذه الأسباب ، يتعيّن على السلطات المختصة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وعند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية ل حقوق الإنسان في الدولة المعنية ( ) . ووجود مثل هذه ال انتهاكات لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إلى بلده . وللتمتع ب الحماية بموجب المادة 3، ينبغي لملتمس اللجوء أن يثبت أ ن ّ ه معرّض لخطر تعذيب "متوقع وحقيقي وشخصي " .
4-3 و ترى الدولة الطرف أن ال وقائع كما عرضتها صاحب ة الشكوى غير كافية وتحتوي على أقوال متناقضة فيما يخص المضايقات ال مزعوم ة التي مارستها عليها السلطات الإثيوبية. و لا ت قدّم صاحب ة الشكوى تفاصيل عن هذه المضايقات ، وتتضارب شكواها مع ال تصريحات التي أدلت بها في جلس ة ال استماع الأول ى لدى المكتب الاتحادي للهجرة، إذ صرّحت حينها أن السلطات الإثيوبية لم توج ّ ه لها أية تهم ولم ت حتجزه ا أو ت عتق له ا من قبل، و لم تعترضها ش خصي ا ً أية صعوبات مع سلطات الدولة أو مع أفراد طبيعيين . و ذكرت صاحب ة الشكوى في شكواها أن ه بدءا ً من شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ، كان الجنود يأتون إلى منزلها بانتظام للاستفسار عن شقيقها. بيد أنها ذكرت خلال جلس ة ال استماع الأول ى لدى المكتب الاتحادي للهجرة أنها غ ادرت منزلها بعد وفاة والدتها لتسكن مع خطيب ة شقيقها ولم تواجه أي ة مشاكل .
4-4 و ترى الدولة الطرف أن الأشخاص الذين يُشتبه في انتمائهم إلى جبهة تحرير أورومو قد يتعرّضون لخطر الاضطهاد في إثيوبيا. فالمغتربون من معارضي النظام الإثيوبي النشط ين معرّضون فعلاً لخطر التعرف عليهم ومن ثم اضطهاد هم عند عودتهم، رغم أن الحكومة تفتقر فيما يبدو إلى الوسائل اللازمة لإجراء مراقبة منتظمة ل لمعارضين السياسيين في الخارج. ومع ذلك، تستبعد الدولة الطرف أن تكون السلطات الإثيوبية قد أحاطت علما ً ب أنشطة صاحبة الشكوى (سواء في إثيوبيا أو في الخارج). و ل م ت ؤكد صاحب ة الشكوى في القضية الحالية أنها كانت ن شطة سياسي ا ً في إثيوبيا، و ذكرت في شهادة سابقة لها بشأن هذه المسألة أن بطاقة عضوي تها في أورومو نيتسانت غيمبارOromo NeetsaanetGymbaar( ) تصدر تلقائيا ً بسبب عضوي ّ ة والدها في الحزب. و علاوة على ذلك، لا تثبت ال وثائق التي قدّمتها مشاركتَها في أي ة أنشطة داعمة ل موقف سياسي في سويسرا. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية شككت، في قرار ها الثاني و صحة ومصداقية الرسالتين الصادرتين عن مجلس برلمانيي أورومو والسيد شفراو . و لاحظت المحكمة على وجه التحديد ال رسالة الصادرة عن السيد شفراو (في 11 آذار/ مارس 2010 )، جاء فيها أن والد صاحبة الشكوى اعتُقل في عام 2006 ، وليس في عام 2005 كما اد ّ ع ت صاحبة الشكوى. وعلاوة على ذلك، فإن التوقيع على هذه الرسالة لا ي طابق التوقيع على بيان مجلس برلمانيي أورومو غير ال مؤرخ، و الذي ي ُ زعم أيضا ً أنه موقَّع من السيد شفراو . وأشارت المحكمة أيضا ً إلى أن بيان مجلس برلمانيي أورومو أظهر العديد من الأخطاء الإملائية والتركيبية في الجزء الذي تطرّق إلى حالة صاحبة الشكوى الشخصية، خلافا ً لبقية البيان الذي استنسخ المعلومات الواردة في موقع مجلس برلمانيي أوروم و على الإنترنت. ولم يذكر بيان مجلس برلمانيي أوروم و اسم أمين المجلس الذي يُزعم أنه وق ّ ع عليه. وجاء في هذا البيان خطأ ً أن السلطات السويسرية رفضت طلب لجوء صاحبة الشكوى على أساس أن ّ إثيوبيا بلد ديمقراطي.و ترى الدولة الطرف أيضا ً أن السلطات الإثيوبية لا تستهدف أفراد جماعة أورومو الإثنية عموماً ، وإنما ترك ّ ز على الشخصيات البارزة التي تشارك ، على سبيل المثال ، في أنشطة قد تهدّد نظام الحكم في إثيوبيا . وتعتبر أن صاحبة الشكوى لا تمتلك مثل هذه المواصفات ، وإن الصور والوثائق التي قدّمتها لا تقيم الدليل على أنها ستواجه خطر التعرض ل لاضطهاد في حال إعادتها إل ى إثيوبيا.
تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 قد ّ مت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 7 شباط/فبراير 2011. وتؤكد صاحبة الشكوى في البداية أن المكتب الاتحادي للهجرة لم "يرفض" من الناحية التقنية طلب لجو ئها الأول ، لأنه لم ي نظر في الأسس الموضوعية للقضية .
5-2 و تكر ّ ر صاحبة الشكوى أنها تعر ّ ضت للمضايقات في إثيوبيا و تؤكّد أن ّ ادعاءاتها كانت متّسقة بشأن هذه المسألة. وتدعي أ نها لم تزعم أبدا ً أنه ا كان ت من النشطاء السياسيين في إثيوبيا، لكنه ا تؤكّد أ نها كانت مستهدفة بسبب أنشطة والدها السياسي ّ ة. وتدفع صاحبة الشكوى بأن نشاط والدها موثّق في بيان السيد شفراو ، وأن ادعا ء ها ب أن حكومة إثيوبيا تراقب عن كثب المعارضين الذين يعيشون في الخارج وتتابع هم تم إثبات ه في تقرير صدر مؤخر ا ً بِشأن جيبوتي نشرته رابطة القرن الأفريقي لحقوق الإنسان ( ) . وتفيد صاحبة الشكوى أن ّ حملة القمع التي ت شن ّ ها الحكومة على المعارضة ال أوروم ية لا تستهدف الشخصيات البارزة في الحزب فقط ( ) ، و أن صاحبة الشكوى ه ي " واحد ة من الشخصيات التي تقود الحركة [جبهة تحرير أورومو ] في سويسرا" . و وفقا ً ل صاحبة الشكوى، يكفي ل لسلطات الإثيوبية أن ت تصفح مواقع المعارضة المعروفة على الإنترنت ، مثل موقع أوروميا تايمز ، للوقوف على نشاطها السياسي . وبالتالي فإن صاحبة الشكوى ت د ّ عي أنها ستواجه "خطر ا ً حقيقي ا ً و و شيك ا ً وشخصي ا ً با لتعر ّ ض ل مع املة تتنافى مع ال اتفاقية" إ ن هي أُعيدت إلى إثيوبيا.
5-3 وت قد ّ م صاحبة الشكوى بيان ا ً شخص ي ا ً يحصي أنشطتها في جبهة تحرير أورومو في سويسرا. و تؤكد أن جبهة تحرير أورومو تنظيم سياسي غرضه النضال من أجل حق ال شعب ال أوروم ي في تقرير مصير ه بعد قرن من ال قمع على يد الحكام ال إ ثيوبي ين . و بي ّ ن ت صاحبة الشكوى أن ّ دورها في جبهة تحرير أورومو كان بين عامي 2008 و2009 يتمثل في ما يلي : المشاركة في أنشطة شهرية و أنشطة جمع التبرعات ؛ والمشاركة في الاجتماعات الشهرية ؛ و الترويج لل أنشطة ال أوروم ية الثقافية ؛ وإبراز ال هوية ال أوروم ية وا لا حتفال ب الأ عياد ال أوروم ية الوطنية ؛ والمشاركة الن ش ط ة في إحياء يوم شهداء أورومو ؛ و إعداد الأكلات ال أوروم ية ال وطنية لأغراض جمع التبرعات. وانتُخبت صاحبة الشكوى في عام 2010 عضو ا ً في اللجنة التنفيذية للفرع ال سويسر ي ل جبهة تحرير أورومو ، و شارك ت بصفتها هذه في الأنشطة التالية : تنظيم ال أوروم يين في المهجر " بحسب نوع الجنس والعمر و المهنة لتعزيز مشاركتهم في نضال ال أوروم يين السياس ي "؛ و تدريس اللغة ال أوروم ية ؛ و غرس مفاهيم الهيمنة الأيديولوجية ل جبهة تحرير أورومو بين ال أوروم يين في سويسرا ؛ وإعلام ال أوروم يين في المهجر بشأن الدعاية الكاذبة للحكومة ال إثيوبي ة ، وصياغة التقارير الشهرية للجبهة .
معلومات إضافية قدّمتها صاحبة الشكوى
6 -1 قد ّ م ت صاحب ة الشكوى في 19 أيلول/ سبتمبر 2013 معلومات إضافية ش مل ت تقرير ا ً طبي ا ً و شهادة طبية ورسالة من جمعية الجالية ال أوروم ية في سويسرا و بطاقة عضوية صاحب ة الشكوى في هذه الجمعية. وتبيّن هذه البطاقة الصادر ة بتاريخ 1 آب/ أغسطس 2012 أن ّ صاحب ة الشكوى عضو في جمعية الجالية ال أوروم ية في سويسرا منذ عام 2008. وجاء في الرسالة المؤرخة 9 أيلول/ سبتمبر 2013 أن ّ جمعية الجالية ال أوروم ية في سويسرا تهدف إلى تعزيز ال ثقافة واللغة ال أوروم يتين في أوساط المهاجرين الأوروميين وفي سويسرا. وجاء في الرسالة أيضا ً أن ّ صاحب ة الشكوى وقعت "ضحية قوات الأمن ال إثيوبي ة التي أساءت معامل تها بصورة و حش ية ". و لا تحد ّ د الرسالة ال أساس الذي تستند إليه هذ ه الإفادة . وجاء في الشهادة الطبية أن صاحب ة الشكوى تحتاج إلى ع ل ا ج طبي منتظم ضد مرض التهابي مزمن في العمود الفقري والحوض ، وذلك منذ 2 أيار/مايو 2012. وجاء في التقرير الطبي ال منفصل، المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2013 ، أن صاحب ة الشكوى ت عاني من اضطراب اكتئاب ي متكر ّ ر ، وأن المزيد من التوتر قد يؤدي إلى تدهور حالتها. وجاء في تقرير طبي ثا نٍ أصدره ال طبيب ال نفساني ذاته في 9 أيلول/ سبتمبر 2013 وطلبه المكتب الاتحادي للهجرة ، أنّ توقّعات سير المرض لدى صاحب ة الشكوى جيدة على المدى المتوسط، إلا أنّ هذه التوقعات س تكون سيئة إذا أُعيدت صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا، وذلك بسبب ضعف النظام الطبي في هذا البلد وكذلك وضع صاحب ة الشكوى باعتبارها غير متزوجة .
تعليقات الدولة الطرف على ال معلومات ال إضافية التي قدّمتها صاحبة الشكوى
7-1 ردّت الدولة الطرف في 10 تشرين الأول /أكتوبر 2013 على ال معلومات ال إضافية التي قدّمتها صاحبة الشكوى . و ترى الدولة الطرف أن ّ صاحب ة الشكوى لم ت قد ّ م أي ة معلومات بشأن أنشطتها السياسية التي تدّعي ممارستها في سويسرا. و تلاحظ الدولة الطرف كذلك التضارب بين تواريخ ال ميلاد الواردة في رسالة جمعية الجالية ال أوروم ية في سويسرا و تلك الواردة في بطاقة ال عضوية التي أصدرتها الجهة نفسها. و ترى الدولة الطرف أيضا ً أن ّ الشهادة والتقارير الطبية لا تشير إلى أن ّ صاحبة الشكوى ستتعرّض لمعاملة ت نتهك ا لمادة 3 إذا أُعيدت إلى إثيوبيا .
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8 -1 قبل النظر في اد ّعاءٍ يرد في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة أن تقر ّ ر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأك ّ دت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم ت ُ بحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.
8 -2 وتذكّر اللجنة أنه وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإنها لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف ال محلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت في إطار هذه القضية بأن صاحبة الشكوى قد استنفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
8 - 3 و ترى اللجنة أن الشكوى تثير بموجب المادة 3 من الاتفاقية مسائل موضوعية ينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وترى اللجنة أنه لا يوجد عقبات أمام مقبولية الشكوى، لذلك تعلن أنها مقبولة .
النظر في الأسس الموضوعية
9 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعني ّ ة، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
9 -2 والقضية المطروح ة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (ردّ) شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معر ّضاً لخطر التعذيب. ويتعيّن على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب ة الشكوى ست تعر ّ ض شخصي ا ً لخطر التعذيب عند عودته ا إلى إثيوبيا . ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن ّ الهدف من ذلك هو التأك ّ د مما إذا كان الفرد المعني سيوا جه شخصي ا ً خطر ا ً متوقع ا ً وحقيقي ا ً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب توفّر أسباب أخرى تبيّن أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر ( ) .
9 -3 وتذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، و الذي جاء فيه أنّ " خطر التعذيب يجب أن ي ُ قيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك " . ولا يتحتم إثبات أن ّ هذا الخطر "مرج ّ ح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، إلا أن ه يجب أن يكون شخصي ا ً وف علي ا ً . وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة، في قرارات سابقة، إلى أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصي ا ً ( ) . وبينما للجنة أن تقيم بحرية ، وفقاً لتعليقها العام، الوقائع بالاستناد إلى المجموعة الكاملة في الظروف الخاصة بكل قضية، فهي تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف، وأنه يجب عليها أن تولي قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقائع التي تخلص إليه ا أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مختلف مؤسسات الدولة الطرف نظرت في الوقائع والأدلة التي عرضتها صاحبة الشكوى وقدمتها أيضاً إلى اللجنة .
9 -4 وفي إطار تقييم خطر التع ّ رض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب ة الشكوى التي تفيد بأن والدها كان قد اخت ُ طف في عام 2005 بسبب أنشطته في جبهة تحرير أورومو ، وأن شقيقها كان مطلوبا ً من قبل السلطات الإثيوبية بسب ب ولائه المفترض ل جبهة تحرير أورومو . كما تحيط اللجنة علما ً با دعاءات صاحب ة الشكوى التي تفيد ب أن جنديا ً حاول الضغط عليها ل تت زوجه كي يحافظ على سلامة عائلتها ، وأن السلطات قامت مرارا ً وتكرارا ً بزيارة منزل أسر تها لاستجوابها بشأن مكان وجود شقيقها . وتلاحظ اللجنة أيض ا ً أقوال صاحب ة الشكوى عن مشاركتها في أنشطة جبهة تحرير أورومو . كما تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف في هذا الصدد، وهو أن أنشطة صاحب ة الشكوى في جبهة تحرير أورومو لا تكتسي طابعاً سياسي ا ً بالأساس و لن تثير اهتمام السلطات الإثيوبية. و تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن الوثائق التي قدم تها صاحب ة الشكوى لإثبات انخراطها في جبهة تحرير أورومو " لا تثبت التزام صاحب ة البلاغ ال سياسي في حركة معارضة، ولا نشاط ا ً نضالي ا ً مناهض ا ً للحكومة" .
9 -5 و تحيط اللجنة علما ً بملاحظات الدولة الطرف بشأن افتقار الشكوى إلى المصداقية. وتستند هذه الشواغل إلى عوامل منها عر ْ ض معلومات متناقضة بشأن المضايقات التي تعر ّ ض ت لها صاحب ة الشكوى في إثيوبيا ، والسنة التي جرى فيها اعتقال والدها، والشكوك التي تكتنف صحة/ حقيقة الشهادتين اللتين قدمتهما دعما ً لقضيتها، والصادرتين عن مجلس برلمانيي أورومو والسيد شفراو ، وعدم قدر تها على تقديم وثيقة هوية صالحة ، أو بدلاً من ذلك، تفسيرا ً مقبولا ً لعدم قدرتها على تقديم تلك الوثيقة .
9 -6 وتذكّر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية لعام 2010، الصادرة بشأن تقرير إثيوبيا الأولي، والتي جاء فيها أن اللجنة تعرب عن " انشغالها العميق " إزاء " ما وردها من ادعاءات عديدة ومستمرة ومتسقة تتعلق باستخدام التعذيب بصورة اعتيادية " من قبل موظفين حكوميين في حق المنشقين والمعارضين السياسيين والطلاب ومَن يُدّعى الاشتباه في أنهم إرهابيون والمدّعى أنهم من أنصار مجموعات انفصالية عنيفة مثل جبهة تحرير أورومو (CAT/C/ETH/CO/1، الفقرة 10 )( ). كما تحيط اللجنة علما ً بما أكّدته صاحب ة الشكوى بخصوص المحاولات التي تقوم بها حكومة إثيوبيا لتحديد هويةالمنشقين السياسيين المقيمين في الخارج. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ، إذ تعرب عن رأيها ال م خ ا ل ف بشأن نطاق هذه المراقبة، ت عترف بأن المنشقين المغتربين النشط ين معرّضون ل خطر الاضطهاد لدى عودتهم إلى إثيوبيا. و لم تحصل اللجنة على معلومات بشأن تحس ّ ن هذا الوضع بعد التغيير في القيادة إثر وفاة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي في شهر آب/أغسطس 2012.
9 - 7 ومع ذلك، ت ر ى اللجنة أن صاحب ة الشكوى فشلت في إثبات ادعاءاتها فيما يتعلق بأنشطتها السياسي ة أو غيرها ، ولا سيما فيما يتعلق ب ما إذا كان ت هذه الأنشطة ت بلغ درجة من الأهمية بحيث ت جتذب اهتمام السلطات الإثيوبية في الوقت الراهن، و أنها ل م ت قد ّ م أي ة أدلة موثوقة أخرى ت ثبت أنها ستكون في خطر شخصي للتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا عاد ت إلى إثيوبيا. و ترى اللجنة أن أنشطة صاحب ة الشكوى في جبهة تحرير أورومو في سويسرا لا تكتسي فيما ي بدو طابعاً سياسي اً بشكل واضح (جمع التبرعات، تنظيم الفعاليات الثقافية والمشاركة في ها، تدريس اللغة ال أوروم ية )، و عجزت صاحب ة الشكوى أيضاً عن إ ثب ا ت ادعاءاتها بأنها شاركت في أنشطة أيديولوجية و سياسية بارزة، من شأنها أن تثير منطقيا ً اهتمام السلطات الإثيوبية ، مما سي جعلها معرّضة للإجراءات ال قسري ّ ة و ال تعذيب . و تلاحظ اللجنة أيض ا ً أن صاحب ة الشكوى لم تقد ّ م أية أدلة تدعم ادعاءاتها في ما يتعلق با لمضايق ات التي مارستها السلطات الإثيوبية عليها قبل وصولها إلى سويسرا أو أدلة تثبت أن الشرطة أو سلطات أخرى في إثيوبيا تبحث عن ها منذ ذلك الحين ( ) . ولم تدّع صاحب ة الشكوى، لا أمام السلطات السويسرية المعنية با ل لجوء ولا ضمن شكواها المرفوعة إلى اللجنة ، أنها و ُ ج ّ هت إليها أي ة تهم بموجب أي ق ا ن و ن محلي ( ) . و تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير العديد ة التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب في إثيوبيا ( ) ، ولكنها تذك ّ ر بأنّه يجب أن يتعر ّ ض الفرد المعني لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في البلد الذي ي ُ عاد إليه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية ( ) . و في ضوء ما تقدم ذكره ، تخلص اللجنة إلى أن المعلومات التي قدّمتها صاحب ة الشكوى، بما في ذلك أنشطتها السياسية القليلة الأهمية في سويسرا، مقترنة ً بطابع وحجم التناقضات في روايتها ، لا تكفي لإ ثبات ادعائها بأنها ستواجه شخصي ا ً خطر ا ً كبير ا ً بالتعرض للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إثيوبيا في الوقت الحاضر.
10 - وفي ضوء ما تقدّم ، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل ص اح ب ة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[اعتُمد بالإسبانية والإنك ليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإن ك ليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]