الأمم المتحدة

CAT/C/COD/CO/2

Distr.: General

2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 June 2019

Arabic

Original: French

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجمهورية الكونغو الديمقراطية *

1- ن ظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CAT/C/COD/2) في جلستيها 1 722 و1 725 (انظر الوثيقتينCAT/C/SR.1722و1725) المعقودتين يومي 2 4 و2 5 نيسان/أبريل 201 9 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1 745 المعقودة في  9 أيار/مايو 201 9 .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وإن كانت تأسف لأنه ق ُ د ِّ م بعد ثماني سنوات من التأخير.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها لل حوار ال بنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتشكر الوفد على الردود والمعلومات الإضافية المقدمة .

باء- الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة بارتياح أنه منذ ملاحظاتها الختامية الأخيرة (CAT/C/DRC/CO/1) ، صدقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

( أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2010؛

( ب) اتفا قية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتوكول ها الاختياري ، في عام 2015.

5- و ترحب الل جنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف ا لتدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية التالية في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية:

( أ) دستور 18 شباط/ فبراير 2006 ، المعد َّ ل والمكم َّ ل با لقانون رقم 11/002 المؤرخ 20 كانون الثاني/ يناير 2011 ؛

( ب) القانون رقم 09/001 المؤرخ 10 كانون الثان ي / يناير 2009 بشأن حماية الطفل ؛

( ج) ا لقانون رقم 11/008 المؤرخ 9 تموز / يوليه 2011 بشأن تجريم التعذيب ؛

( د) القانون الأساسي رقم 13/011 المؤرخ 21 آذار / مارس 2013 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيم ها وسير عملها ؛

( ه) القانون الأساسي رقم 13/011 - ب اء المؤرخ 11 نيسان / أبريل 2013 بشأن تنظيم هيئات القضا ء وسير عملها واختصاص اتها ، الذي ي منح ا لمحاكم المدنية اختصاص ال محاكمة على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ؛

( و) الاستراتيجية الوطنية لمك افحة العنف الجنساني في عام 2009، و خطة عملها.

6- و ترحب اللجنة أيضاً بتعاون الدولة الطرف مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

متابعة التوصيات السابقة

7 - تعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق المعلومات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 5) ، بشأن إدماج الاتفاقية في القانون المحلي ، لكي يتسنى لها ال نظر فيها في إطار إجراء ات المتابعة .

تعريف التعذيب وتجريم ه

8- ت رحب اللجنة باعتماد القانون رقم 11/008 ، الذي يعد ِّ ل قانون العقوبات ليشمل تعريف اً للت عذيب يتفق مع ا لمادة 1 من الاتفاقية، و يعتبر التعذيب جريمة مستقلة في المادة 48 مكرر اً منه ، و جريمة لا تسقط بالتقادم في المادة 48 مكرر اً رابع اً، ومع ذلك تأسف اللجنة لأن هذا القانون لا ي ُحمِّل الرؤساء المسؤولية الج نائية ، عندما يكونون على علم بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها مرؤوسوهم. وتأسف اللجنة كذلك لأن هذا القانون لا ينص صراحة على عدم وجود أي ظرف استثنائ ي يمكن أن ي برر التعذيب. ولا تزال اللجنة تشعر با لقلق إزاء ضعف تنفيذ هذا القانون ، لا سيما بسبب جهل القضاة به ، الذين يواصلون، بموجب قانون العقوبات السابق ، النظر في أعمال التعذيب باعتبارها ظروفاً مشددة ل جرائم ا لتوقيف أو الاحتجاز التعسفي . وأخيراً ، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد التحقيقات والإدانات الصادرة منذ بدء نفاذ القانون السالف الذكر (المواد 1 و2 و4 و10 و12 و13 و14 ).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تعدِّل القانون رقم 11/008 ليشمل ال مسؤولية القيادية ل لرؤساء، سواء ارت ُ كبت الأفعال ب تحريض من هم أو بموافقتهم الصريحة أو الضمنية ؛

( ب) أن تدرج في القانون رقم 11/008 إشارة واضحة إلى عدم إمكانية التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب؛

( ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التعريف ب ا لقانون رقم 11/008 على نطاق واسع ، ونشره وتوعية القضاة والمدعين العامين بشأنه ليصبح تجريم أعمال التعذيب والمعاقبة عليها بعقو بات تتناسب مع خطور تها أمر اً فعلي اً في الممارسة ؛

( د) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات محددة عن عدد التحقيقات والإدانات الصادرة بموجب القانون رقم 11/008 والمحاكم المسؤولة والتعويض ات ال ت ي حصل عليه ا الضحايا .

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

10- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الر غم من اعتماد القانون رقم 11/008 ، لا يوجد حكم تشريعي يحظر صراحة الحصول على ال اعترافات بالإكراه ، مما يعني أ ن المادة 15 من الاتفاقية لم تُ نقل إلى النظام القانوني المحلي للدولة الطرف (المادة 15).

11- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان اعتبار الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة لاغية و باطلة بصورة منهجية .

الضمانات القانونية الأساسية

12- تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية والتشريعية التي تنظم ا لا حتجاز لدى الشرطة ، والتي تنص على مدة أقصاها 48 ساعة يجب بعد ها إطلاق سراح المتهم أو تقديمه إلى النيابة ا لعامة، وتشعر اللجنة بالقلق لأن المتهمين كثير اً ما يُحتجزون، في الممارسة ، دون إمكانية ا لا تصال ب أسرهم أو بمحام لفترات تتجاوز بكثير الم ُهل القانونية ، و دون تقديمهم إلى سلطة قضائية. وترى اللجنة أن هذه الممارسات تعرض المتهمين لخطر كبير بالتعرض ل لتعذيب أو سوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إ زاء حالة زنزانات الشرطة الوطنية، الموصوفة في معظمها ب أنها مكتظة وغير صحية و بأنها تفتقر إلى التهوية و المرافق الصحية والأسر َّ ة (المواد 10 و11 و14 و16 ).

13- تكرر اللجنة التوصية المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 7(ج)) ، وتحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

( أ) ضمان ألا ت تجاوز مدة الاحتجاز لدى الشرطة ثمان وأربعين ساعة ، التي يجب بعدها تقديم أي متهم إلى قاض مستقل ونزيه أو إطلاق سراحه ؛

( ب) ضمان حصول جميع المحتجزين ، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم ، على جميع ال ضمانات ال قانونية ال أساسية منذ بداية سلب ح ري تهم ، بما في ذلك الحق في: ’ 1 ‘ إبلاغهم فوراً بأسباب احتجازهم والتهم الم وجهة إليهم وحقوقهم بلغة يفهمونه ا ؛ ’2‘ و الاستعانة بمحام مستقل على الفور والتواصل معه في إطار من السرية، خاصة أثناء استجواب الشرطة وطوال الإجراءات، أو الحصول على المعونة القضائي ة ؛ ’3‘ و طلب فحص طبي والحصول عليه دون قيد أو شرط في سرية تامة، على أن يُجري الفحص موظفون طبيون مؤهلون فور وصول المحتجزين إلى مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز ، و إمكانية استشارة طبيب مستقل أو من اختيارهم بناء على طلبهم ؛ ’4‘ و إبلاغ أحد أفراد أسر هم ، أو أي شخص آخر يختارونه، باحتجازه م ؛ ’5‘ و تسجيل توقيفهم على الفور في سجل موجود في مكان الاحتجاز ومتاح لأي سلطة مختص ة ، وكذلك في سجل محوسب مركزي ؛

( ج) التحقق بشكل منهجي من أن م وظفي الدولة يحترمون، في الممارسة ، الضمانات القا نونية والشروط الصارمة المتعلقة بحفظ سجلات المحتجزي ن ، و المعاقبة على أي إخفاق في القيام بذلك ؛

( د) تحسين الظروف المادية لل احتجا ز لدى الشرطة ، وضمان وجود حيز معقول في الزنزانات مع فراش للنوم ومرافق صحية ذات ظروف ملائمة فيما يخص النظافة الصحية.

الا حتجاز السري

14- تشير اللجنة إلى التوصية المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 7 (أ)) ، ولا تزال تشعر بقلق عميق إزاء وجود تقارير متسقة وموثوق بها تفيد بأن الكثير من ا لأشخاص يُ حتجزون لدى الشرطة أو يُحتجزون قبل المحاكمة على أيدي دوائر الاستخبارات المدنية (وكالة الاستخبارات الوطن ية) و الاستخبارات العسكرية ( قيادة الأركان العامة ل لاس تخبارات العسكرية) في مواقع سرية ، منها العديد من السجون الت ابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية في كينشاسا وغيرها من المحافظات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الما دة 5 من المرسوم بقانون رقم 1/61 ، المؤرخ 25 شباط/ فبراير 1961 ، بشأن تدابير أمن الدولة تسمح للشرطة القضائية التابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية بتوقيف أي شخص واحتجاز ه إدار ياً بقرار بسيط من وزير الداخلية ، دون أي رقابة قضائية على مشروعية هذا الاحتجاز.

15- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ) تزويد اللجنة، عند تقديم تقريرها الدوري المقبل، بقائمة شاملة ل جميع أماكن الاحتجاز؛

( ب) إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية؛

( ج) مراجعة إطارها التشريعي وممارس ا تها لكي تخضع جميع عمليات ال توقيف والاحتجاز لرقابة السلطة القضائية ، بما في ها تلك التي يُشرف عليها موظف و وكالة الاستخبارات الوطنية.

الاستخدام المفرط للا حتجاز السابق للمحاكمة

16- على الرغم من الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية ، تلاحظ اللجنة بقلق استخدام ا لاحتجاز السابق للمحاكمة في الممارسة استخدام اً مفرط اً، حيث تضم بعض السجون ما يصل إلى 59 في المائة من المتهمين ، لفترات تتجاوز المهل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في أغلب الأحيان (المادتان 11 و16 ).

17- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ) الحرص بصورة دقيق ة على احترام ا لقواعد المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة و قَصْر تطبيقه ع لى ظروف استثنائية وفترات محدودة ، مع مراعاة مبدأ الضرورة والتناسب ؛

( ب) تشجيع استخدام بدائل ا لاحتجاز السابق للمحاكمة ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتداب ير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ؛

( ج) ضمان ال رقابة المنتظم ة على مدى مشروعية عمليات الاحتجاز السابق للمحاكمة التي ينفذها مكتب المدعي العام.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

18- ت لاحظ اللجنة ب ارتياح إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق ا لإنسان بموجب القانون رقم 13/011 ، وهي مؤسسة ت تمتع بالمركز ” ألف “ بموجب المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، كما تلاحظ ولاية هذه اللجنة الوطنية ، بما في ذلك دورها في زيارات أماكن الاحتجاز، وتقديم آراء و مقترحات إلى البرلمان بالإضافة إلى نشر تقارير عن التحقيق ات ، ومع ذلك تلاحظ اللجنة قلة الموارد المخصصة لهذه المؤسسة ، التي لا يمكن أن تكفل فعلي اً ممارسة المؤسسة ل مهامها بصورة كامل ة (المادة 2 ، الفقرة 1).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة دون تأخير لضمان الاستقلال الوظيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال توفير ميزانية كافية لها تمكّنُها من تعيين موظفين، وإنشاء مكاتب إقليمية ، وال اضطلاع ب الولاية الموكلة إليه ا بنجاح .

ظروف الاحتجاز

20- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز السائدة في أ غ ل بية سجون البلد ، التي أدت إلى وفاة العديد من المحتجزين. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي: ( أ) الاكتظاظ في السجون ، لا سيما في سجن مكالا في كينشاسا ، الذي بلغ معدل ال نزلاء فيه 526 في المائة في شباط/فبراير 2019 ؛ ( ب) و الظروف غير الصحية في أ غ ل بية السجون ، وغياب النظافة الصحية ، والافتقار إلى ال تهوية، وسوء نوعية الطعام وعدم كفايته ، ونقص الأنشطة الترفيهية أو الت دريبية الهادفة إلى إعادة التأهيل؛ ( ج) وقلة فرص الحصول على ال رعاية ال صحية ال جيدة في أ غ ل بية أماكن الاحتجاز؛ ( د) والافتقار إلى موظفي السجون المؤهلين ، الأمر الذي ي ترك الم حتجزين دون مراقبة و يؤدي إلى العنف والفساد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تشير إلى منع المنظمات الدولية والزوار من المجتمع المدني من الوصول إلى بعض أماكن الاحتجاز، لا سيما تلك التي تشرف عليها وكالة الاستخبارات الوطنية (المواد 2 و11 و16 ).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة لمواءمة ظروف الاحتجاز مع القواعد ا لنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، بما يشمل التدابير التالية :

( أ) تحسين الظروف المادية في جميع أماكن سلب الحرية، وضمان حصول السجناء في الوقت المناسب ودون أي تكلفة على الرعاية الطب ية والأدوية التي تتطلبها حالتهم، و ح صول هم على طعام مغذ وكاف ، وتوفير ال ظروف ال صحية المناسبة و ال تهوية ال كافية لهم داخل الزن زانات ، مع مر اعاة الظروف المناخية ل لبلد ؛

( ب) الحد من اكتظاظ الس جون من خلال التركيز على بدائل الاحتجاز ؛

( ج) ضمان إجراء تحقيق ات سريع ة ونزيه ة في جميع حالات الوفاة التي تحدث أثناء الاحتجاز، على يد وحدة تحقيق مستقلة لا تربطها أي صلة مؤسسية أو هرمية ب ال سلطة المكلفة ب الاحتجاز ، مع إجراء فحص طب ي شرعي ، بما ف ي ذلك تشريح الجثث إذا لزم الأمر ؛

( د) السماح لجهات منها ا للجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المكلفة بزيارة أماكن سلب الحرية ب الوصول إلى هذه الأماكن وتفتيشها دون عوائق، وكذلك إجراء مقابل ات دون شهود مع جميع المحتجزين ؛

( هـ) تزويد السجون بعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين والمدربين.

ادعاءات التعذيب والإفلات من العقاب

22- تشعر اللجنة بقلق عميق بسبب التقارير التي تشير إلى استخدام التعذيب على نطاق واسع في العديد من أماكن الاحتجاز في البلد على أيدي أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والشرطة الوطنية و وكالة الاستخبارات الوطنية ، لا سيما إزاء الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى ا لمعارضة السياسية. و تعرب اللجنة عن أسفها لقلة الإدانات المبلغ عنها، وتشعر بالقلق لأن أ فراد وكالة الاستخبارات الوطنية يتمتعون بحصانات واسعة من الملاحقة القضائية بموجب المرسوم بقانون رقم 1/61. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الأثر التراكمي الناجم عن غياب ال رقابة ال قضائية على أ عمال وكالة الاستخبارات الوطنية ، وعن ا لحصانات المنصوص عليها في القانون المذكور، و عن الا نعدام الفعلي لل تحقيق ات وال م لاحقات القضائية فيما يتعلق بأعمال التعذيب، هو أثر يساهم في تهيئة حالة عامة من ا لإفلات من العقاب وفي الإبقاء عليها (المواد 2 و 12 و13 ).

23- إذ تكرر اللجنة التوصيات المقدمة في ملاح ظاتها الختامية السابقة (الفقر ة 6(أ) و(ب))، ت حث اللجنة الدولة الطرف ع لى أن تؤكد من جديد تأكيد اً لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب ، من خلال الإدانة العلنية لممارسة التعذيب والتعريف بالقانون رقم 11/008 و نشر محتويات ه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ) مراجعة تشريعاتها ، وضمان قيام السلطات المختصة بإجراء تحقيق منه جي كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى ا لاعتقاد بوقوع فعل تعذيب ، وضمان تقديم المشتبه في هم إلى العدالة على النحو الواجب وال حُكم عليه م ، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوب ات تتناسب مع خطورة أفعالهم ؛

( ب) إنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة وسرية يمكن الوصول إليها في جميع أماكن الاحتجاز والسجون ، وضمان عدم تعرض أصحاب الشك ا وى والضحايا وأفراد أسرهم ل لانتقام؛

( ج) تجمي ع ونشر بيانات إحصائية م حد َّ ثة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بقضايا التعذيب .

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخ ر ف ي إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب ، وهو التزام يقع على عاتق الدولة الطرف بعد تصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ف ي عام 2010 (المادة 11).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تش رع دون تأخير في عملية تشاركية وشاملة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة وفعالة ، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و ينبغي للدولة الطرف أن تزود هذه الآلية بالموارد البشرية والمالية اللازمة ل كي تؤدي عملها بصورة فعال ة و مستقل ة .

اختصاص المحاكم العسكرية

26 - تحيط اللجنة علم اً ب المادة 156 من دستور عام 2006، وتلاحظ اعتماد القانون الأساسي رقم 13/011- ب اء ، الذي يمنح ا لمحاكم المدنية اختصاص ا لمحاكمة على الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن المحاكم العسكرية ما زالت مختصة بمح اكمة المدنيين في عدد من الحالات ، بما في ذلك عندما يرتكبون جرائم يستخدمون فيها أسلحة ال حرب ، و با لمحاكمة على الجرائم التي يرتكبها جنود ضد مدنيين وإن كانت من جرائم القانون العام (المادتان 2 و12 ).

27- ينبغي للدولة الطرف أن ت جري التعديلات التشريعية اللازمة ل كي تسحب من المحاكم العسكرية اختصاص محاكمة المدنيين، و أن ت ضمن اختصاص المحاكم العادية وحدها بالنظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين.

العنف السياسي: الاعتقال والاحتجاز التعسفي ان والاستخدام المفرط لل قوة

28 - تشعر اللجنة بقلق بالغ بسبب التقارير المتعددة والمتسقة التي تشير إلى تكرار الهجمات على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات أو حقهم في التعبير. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من أ فراد المجتمع المدني عان وا من مضايقات قانونية و تعرضوا أح يان اً للتعذيب أو سوء المعاملة، و خضعو ا للاعتقال والاحتجاز التعسفي ين . وبينما ترحب اللجنة ب الإفراج مؤخر اً عن عدد من السجناء السياسيين، فإنها لا تزال تشعر ب قلق بالغ إزاء استمرار الاعتقال التعسفي في حالات عديدة. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق إزاء ا ستخدام القوة المفرط وغير المتناسب بشكل واضح من قبل أفراد الشرطة الوطنية والقوات المسلحة الذين استخدموا الذخيرة الحية أثناء المظاهرات في جميع أنحاء البل د في الفترة الممتدة بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 و شباط/ فبراير 2018، حيث لقي 19 شخص اً حتفهم وأصيب 251 شخص اً بجروح. و ترحب اللجنة بإنشاء لجنة تحقيق مشتركة في الانتهاكات المرتكبة خلال هذه الأحداث، لك نها تعرب عن أسفها ل عدم تنفيذ توصياتها التي تدعو بالأخص إلى فتح تحقيقات (المادة 2 و12 و13 و16).

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القي ا م بما يلي:

( أ) الإفراج فور اً عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين ل أنهم دافعوا عن رأي أو شاركوا في مظاهرات سلمية ، وضمان تقديم تعويض ات ل ضحايا الاعتقال التعسفي ؛

( ب) ضمان حماية المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني من أعمال الترهيب والعنف التي يمكن أن يتعرض وا لها بسبب أنشطته م ؛

( ج) تنفيذ توصيات ل جنة ال تحقيق المشتركة و إجراء تحقيقات جنائية على وجه السرعة بشأن مظاهرات كانون الأول/ ديسمبر 2017 و كانون الثاني/ يناير 2018 ؛

( د) ت فعيل الوحدة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور من خلال تزويدها ب الموارد البشرية والمالية اللازمة ؛

( ه) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة على وجه السرعة في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة أ و التعذيب أ و سوء المعاملة أو الإعدام خارج نطاق القضاء الذي يستهدف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد منظمات المجتمع المدني، والشروع في الملاحقات القضائية الناشئة عن ذلك؛

( و) وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية واضحة بشأن استخدام القوة والأسلحة تتضم ن مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب و الحيطة ، ومواءمة التشريعات واللوائح التي ت نظم استخدام القوة مع المعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، المعتمدة في عام 1990.

حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة

30 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات ال خطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان و لل قانون الدولي الإنساني التي ارتكبت ولا تز ال ترتكب في أجزاء كثيرة من البل د، منها محافظ ات شمال كيفو وجنوب - كيفو وكاساي، التي شهدت أزمة إنسانية غير مسبوقة جراء عمليات الإعدام بإجراءات موجزة ، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين بدوافع إثنية في بعض الأحيان ، وتجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع، والهجمات العشوائية ، و انتشار العنف الجنسي ، وتدمير القوات المسلحة والمليشيات المسلحة غير الحكومية لم متلكات المدنيين . وعلى الرغم من الإدانات الأخيرة لمرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما زالت اللجنة تأسف لعدم إجراء ما يكفي من ال تحقيقات و ال ملاحقات ال قضائية ل تسليط الضوء على المسؤوليات المتصلة ب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال النزاع المسلح، بما فيها مسؤوليات الضالعين في هذه الأفعال ومسؤوليات ك بار الضباط المتورطين ف يها (الم واد 2 و12 و16 ).

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

( أ) ضمان تقديم جميع المشتبه في ارتكابهم جرائ م حرب وجرائم ضد الإنسانية، أو ضلوعهم في مثل هذه الأعمال، إلى العدالة على وجه السرعة ، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب عليا في القوات المسلحة؛

( ب) التعاون بشكل كامل مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان ، و الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع ، ومواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب.

العنف الجنسي

32- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار ممارسة الاغتصاب في ال سجون ، لا سيما على النساء المحتجزات بسبب مشاركتهن المباشرة أو غير المباشرة في شكل من أشكال المعارضة السياسية أو الدفاع عن حقوق الإنسان. و تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف على المستويات التشريعية والمؤسسية والقضائية لمكافحة هذه الآفة ، كما تلاحظ تعيين ممثل شخصي لرئيس الدولة معني بمكافحة العنف الجنسي ، لكنها لا ت زال ت شعر بالقلق إزاء الطبيعة المتوطنة للعنف الجنسي ، الذي لا يزال يستخدم في أ بشع ال أشكال كسلاح حرب ضد عدد كبير للغاية ، و متزايد على ما ي بدو ، من النساء والفتيات وال رجال و ال أطفال ، سواء من جانب القوات الحكومية (القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والشرطة الوطنية) أ و من جانب الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تعمل في جو إفلات تام من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تمك ن الضحايا من الوصول إلى العدالة ، إذ يتعين عليهم بدء إجراءات معقدة وطويلة ومكلفة لتنفيذ حكم بالتعويض صادر بحق الدولة ، و هي إجراءا ت منفصلة عن الدعوى الجنائية و لا ت فض ي إلى جبر الضرر حتى إن استُكملت . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحاكم العسكري ة تمارس اختصاص ها في العديد من حالات العنف الجنسي المت صل بالنزاع المسلح في الجزء الشرقي لل بلد ، مما يؤدي إلى عدم استقلال القضاء و إفلات موظفي الدولة الذين يرتكبون هذه الجرائم من العقاب ، و عدم خضوع الضالعين في هذه الأفعال للملاحقة القضائية والعقاب. و لذلك ، تأسف اللجنة لقلة عدد الضحايا الذين يحصلون على سبل انتصاف فعالة وسبل الجبر وخدمات إعادة ال تأهيل وإعادة ال إدماج (المواد 2 و12 و13 و14 و16 ).

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

( أ) ضمان إجراء تحقيقات منهجية في جميع حالات العنف الجنسي ومحاكمة مرتكبيها بفعالية ونزاهة أمام المحاكم العادية ، وملاحقة الجناة ، بمن فيهم الضالعين في هذه الأفعال والمتواطئين معهم ، و معاقب تهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة ؛

( ب) تقييم احتياجات ضحايا العنف الجنسي وإنشاء صناديق ل تمويل ا لتعويضات و إنشاء خدمات متخصصة ل إعادة التأهيل الطبي النفسي؛

( ج) زيادة عدد القضاة المتخصصين في العنف الجنسي و تعزيز قدر ا تهم في ال مناطق التي توجد فيها هذه المشكلة ؛

( د) تيسير وصول الضحايا إلى العدالة، بما في ذلك في المناطق النائية ، من خلال اتخاذ تدابير لإذكاء وعي الجمهور وحماية الشهود ، و من خلال إنشاء محاكم متنقلة حسب ا لاقتضاء .

العنف ضد الأطفال

34- بينما تلاحظ اللجنة بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسري ح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم ، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء حجم العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك: ( أ) استغلالهم جنسي اً في مناطق النزاع ؛ ( ب) و تهم الفرار التي تُوجَّه إليهم رغم تجنيدهم قسر اً في جماعات مسلحة ؛ ( ج) و احتجازهم في سجون البالغين ؛ ( د) و استمرار الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التن اسلية للإناث في بعض أنحاء البلد والاتهامات بممارسة الشعوذة والزواج القسري والمبكر. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى عمليا ت ل لشرطة تعرض فيها أطفال ، يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة، للاعتقال التعسفي وبعضهم للإعدام، دون أن يلاحق الجناة . وبشكل عام ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الوسائل ا لمؤسسية والمادية المخصصة لحماية الأطفال ، على الرغم من اعتماد القانون رقم 09/001. و تعرب اللجنة عن أسفها ل عدم بدء عمل المجلس الوطني للطفل المنصوص عليه في هذا القانون ، ولعدم وجود آلية شاملة للإبلاغ عن ال حالات التي يتعرض فيها الأطفال ل لإيذاء أو العنف الجنسي أو سوء ال معاملة (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16 ).

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

( أ) إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية منهجية في حال الاشتباه في تعرض أطفال لسوء ال معاملة، بما في ذلك العنف الجنسي ، من أجل معاقبة الجناة وتوفير سبل الجبر للضحايا ، بما في ذلك إعادة التأهيل و الرعاي ة الصحية التي تشمل الدعم النفسي ؛

( ب) اعتماد تشريعات تجرم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة ؛

( ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وتكي ي ف ظروف احتجازهم مع وضعهم كقصّر ؛

( د) تزويد الشرطة الخاصة بحماية الطفل وا لمرأة بالموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في حالات جنوح الأحداث ؛

( هـ) إنشاء المجلس الوطني للطفل.

عقوبة الإعدام

36- تلاحظ اللجنة ب ارتياح الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي اعتمدته الدولة الطرف بحكم الواقع ، إذ لم تُنفّذ أي حكم بالإعدام منذ عام 2003 ، ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي: ( أ) نقص البيانات المتعلقة ب أحكام الإعدام ؛ ( ب) و استمرار صدور أحكام بالإعدام، بما في ذلك ضد قُصَّر ، على الرغم من وجود ال مادة 9 من القانون رقم 09/001 ال ت ي ت حظر صراحة تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال ؛ ( ج) و نقص المعلومات المقدمة إلى المدانين عن وضعهم وحقوقهم ؛ ( د) واحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ، ا لذين يخضعون لنظام السجن العادي ، في ظروف تصل إلى حد سوء المعاملة (المادة 16).

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

( أ) إبدال جميع عقوبات الإعدام التي صدرت بالفعل بعقوبات السجن والشروع في عملية الإلغاء ا لرسمي لعقوبة الإعدام في القانون ؛

( ب) ضمان إنفاذ القانون رقم 09/001 بدقة وعدم الحكم على أي قاصر دون الثامنة عشرة بالإعدام ؛

( ج) ضمان ألا يشكل الاحتجاز في إطار نظام عقوبة الإعدام عقوبة ً أو معام لة ً قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وذلك من خلال تعزيز ا لضمانات القانونية على الفور ، بما في ذلك ضمان حصول ال أشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ومحاميهم ب صورة كامل ة ع لى جميع المستندات المتعلقة بقضاياهم ، وتزويد ال أشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بجميع ال معلومات المتعلقة بوضعهم وحقوقهم ؛

( د) تزويد اللجنة ، في ال تقرير الدوري المقبل للدولة الطرف ، بالعدد الدقيق لأحكام الإعدام ال صادرة ، والمحاكم ذات الصلة ، والجرائم التي صدرت بشأنها هذه الأحكام.

ال تدريب

38- تلاحظ اللجنة الجهود التي ت بذل ها الدولة الطرف لتوفير دورات تدريبية عامة في مجال حقوق الإنسان لصالح أفراد الشرط ة والقوات المسلحة وموظفي السجون، لك نها تأسف لقلة الدورات التدريبية التي تركز على م ضامين الاتفاقية ، ودليل الت قصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) ، والقانون رقم 11/008 (المادة 10) .

39- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ) توفير دورات تدريبية من هجية ومنتظم ة بشأن الحظر المطلق للتعذيب و بشأن أحكا م الاتفاقية والقانون رقم 11/008 ؛

( ب) ضمان تدريب جميع الجهات الفاعلة المعنية ، بما في ها العاملون في المجال الطبي ، تدريب اً محدد اً على الكشف عن حالات التعذيب و سوء المعاملة وجمع ا لأدلة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول ؛

( ج) توفير دورات تدريب ية منتظم ة وإلزامي ة ل أفراد الشرطة وال مدعين العامين والقضاة والمحامين ، مع التركيز على أفعال العنف الجنسي و العنف الجنساني و عرض مرتكبي هذه الأفعال تلقائي اً للمحاكمة ، و التركيز كذلك على حماية الأطفال ؛

( د) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية برامج التعليم والتدريب المتعل قة ب ال اتفاقية وببروتوكول اسطنبول ؛

( ه) توفير دورات تدريبية منهجية بشأن استخدام القوة ، لصالح جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، لا سيما أولئك الذين يشاركون في مراقبة المظاهرات ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ ا لأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

الجبر

40- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن بعض حالات الرعاية النفسية والاجتماعية و ال تعويض ات المقدمة إلى ضحايا العنف الجنسي، لك نها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الأحكام التشريعية ذات الصلة بهذا الموضوع ، و عدم كفاية تدابير الجبر المأمور بها ل فائدة ضحايا التعذيب و عدم كفاية برامج إعادة التأهيل (المادة 14).

41- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن ت نفيذ الدول الأطراف للمادة 14 ، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين ضحايا التعذيب و سوء المعاملة ، بمن فيهم ض حايا العنف الجنسي ، من التمتع ب حقهم في ال جبر . و ينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص ، أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية من أجل تحقيق ما يلي :

( أ) ضمان حصول ضحايا أفعال التعذيب و سوء المعاملة على سبل انتصاف فعالة وحصولهم على ال جبر ، بما في ذلك في الحالات التي لم تُحدد فيها هوية الجاني ؛

( ب) إجراء تقييم كامل لاحتياجات ضحايا التعذيب وضمان أن تكون صناديق التعويضات التشغيلية وال خدمات المتخصصة ل إعادة التأهيل متاحة على وجه السرعة.

إجراء ات المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 17 أيار / مايو 2020 ، معلومات عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 13(ج) و25 و33(أ) و(ب) و 35 (أ) و(ج). و في هذا السياق ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بالخطوات التي تعتزم اتخاذها لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات الأخرى ال واردة في هذه الملاحظات الختامية ب حلول موعد تقديم تقريرها المقبل.

مسائل أخرى

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف والنظر فيها.

44- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإن سان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد ، ومنها البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

45 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وإلى إبلاغ ال لجنة ب أنشطة النشر التي اضطلعت بها .

46- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها ا لدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الثالث ، في موعد أقصاه 17 أيار/ مايو 2023 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها . وس تشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة التقرير الدوري الثالث بموجب المادة 19 من الاتفاقية.