GENERAL

CERD/C/TUR/CO/3

24 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

تركيا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1914 و1915CERD/C/SR.1914) وCERD/C/SR.1915)، المعقودتين يومي 23 و24 شباط/فبراير 2009، في تقارير تركيا الدورية من الأول إلى الثالث المدمجة والمقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/TUR/3). واعتمدت اللجنة في جلستها 1927 CERD/C/SR.1927))، المعقودة في 4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الذي أُعد طبقاً للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل في الوقت المحدد قبل انعقاد الدورة، كما ترحب بالفرصة المتاحة لها لإقامة حوار مفتوح وبناء مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف على نطاق واسع لإدماج معايير حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يشمل إجراء التعديلات الدستورية واعتماد القانون المدني وقانون العقوبات وقانون الجمعيات وقوانين عديدة أخرى ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

4- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببرامج التدريب والمشاريع العديدة الهادفة إلى توعية القضاة والمدعين العامين وغيرهم من المسؤولين العموميين بالأمور المتصلة بحقوق الإنسان.

5- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف برعاية مبادرة الأمم المتحدة ل تحالف ا لحضارات، أولاً، وبمشاركتها فيها مشاركة نشطة فيما بعد مبرهنة التزامها بمكافحة التمييز العنصري على الصعيد العالمي.

6- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير عودة الأشخاص المشردين داخلياً، وأغلبهم من أكراد المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا، عودة طوعية، لا سيما عن طريق مشاريع العودة والتنمية العديدة التي طبقتها والمبالغ الهامة التي خصصتها لتيسير تلك العودة.

7- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في شهر أيلول/سبتمبر 2004، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

8- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية من تحفظ على المادة 22 وإعلانين بشأن سريان الاتفاقية على الأراضي الإقليمية، مما قد يترتب عليه أثر في تنفيذ الاتفاقية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية سحب تحفظها وإعلانيها، بما يشمل إبطال التقييدات الإقليمية التي فرضتها على إعمال الاتفاقية.

9- وإذ تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأحكام الدستورية التي تمنعها من تحديد مجموعات إثنية لدى إجراء تعداد سكاني أو من تجميع معلومات بأي صفة أخرى عن التكوين الإثني للسكان، فهي تعرب عن أسفها لعدم توافر بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بخصوص التكوين الإثني للسكان. وتحيط اللجنة علماً، في هذا الصدد، بأن الدولة الطرف أشارت إلى أن المؤسسات الأكاديمية لا تمنع من إجراء أبحاث في هذا المجال.

ترى اللجنة أن توفير معلومات بشأن التكوين الإثني لسكان بلد معين هو شرط أساسي لتحديد الاحتياجات الخاصة بمختلف المجموعات الإثني ـ ة وتعيين ما قد يوج ـ د م ـ ن نواقص في مجال حمايتها من التمييز العنصري. وعملاً بالفقرتي ـ ن 10 و12 من المبادئ التوجيهي ـ ة المنقحة التي حددتها اللجنة للإبلاغ ( CERD /C/2007/1 )، توصي اللجنة، في حال عدم توافر بيانات كمية عن هذا الموضوع، بأن تق ـ دم الدولة الطرف معلومات عن اللغات الأم المستخدمة، واللغات الشائع استخدامها أو عن مؤشرات أخرى بشان التنوُّع الإثني، فضلاً عن أي معلومات مستمدة من الأبحاث الأكاديمية المضطلع بها في هذا المجال، للتمكن من تقييم تكوينها السكاني وأوضاعها في كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية.

10- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن تمثيل مختلف المجموعات الإثنية في البرلمان وغيره من الهيئات المنتخَبة وكذلك بشأن مشاركة تلك المجموعات في الهيئات العامة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع تمثيل مختلف المجموعات الإثنية تمثيلاً كافياً في البرلمان وغيره من الهيئات المنتخبة وتشجيع مشاركة تلك المجموعات في الهيئات العامة أيضاً، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد.

11- وإذ ترحب اللجنة بأن الاتفاقية أصبحت سارية المفعول مباشرة في الدولة الطرف، تعرب عن أسفها، أيضاً، لعدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون المحلي، مما قد يعوق بدوره تطبيق التشريعات المتصلة بحظر التمييز تطبيقاً ملائماً. وتبين اللجنة أن هذا الموضوع يتسم بأهمية خاصة لأن التشريعات ذات الصلة، بما فيها المادة 10 من الدستور التي تنص على المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون دون أي تمييز قائم على أساس أمور شتى من بينها العرق، لا تنص دائماً على حظر التمييز على أساس "الأصل القومي أو الإثني" بين الأمور التي يحظر التمييز على أساسها (المادة 1).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري في قانونها المحلي، وتضمينه كافة العناصر المشمولة في المادة 1 من الاتفاقية.

12- وتحيط اللجنة علماً بأن القانون التركي ينص على أن المواطنين الأتراك المنتمين إلى أقليات غير مسلمة وفقاً لمعاهدة لوزان المبرمة في عام 1923 هم الذين ي ُ شملون وحدهم في نطاق عبارة "الأقلية"، وأن المعاهدة لا تسري إلاَّ على الطوائف الأرمنية واليونانية واليهودية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن بعض المجموعات كالغجر والأكراد تعاني مصاعب اجتماعية - اقتصادية أكثر من باقي فئات السكان. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تطبيق معايير تقييدية في تحديد المجموعات الإثنية الموجودة، والاعتراف رسمياً ببعض تلك المجموعات ورفض الاعتراف ببعضها الآخر، أمور قد تفضي إلى تفاوت في المعاملة بين مختلف المجموعات الإثنية والمجموعات الأخرى، مما قد يؤدي بدوره إلى التمييز بحكم الواقع في التمتع بالحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية (المادتان 2 و5 )

واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، وإذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 20 (1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية، تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تنفيذ فرادى الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية بدون أي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات المشمولة في نطاق الاتفاقية. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تجري الدولة الطرف أبحاثاً لتقدِّر وتقيِّم بشكل فعال مدى انتشار التمييز العنصري في البلد، مع التركيز بصفة خاصة على التمييز القائم على أساس الأصل القومي أو الإثني، وتتخذ تدابير هادفة للقضاء على ذاك التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج تلك الدراسات والتدابير المتخذة.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بدوام المواقف العدائية، ومن بينها التهجم والتهديد، التي يتخذها الجمهور إزاء الغجر والأكراد والأشخاص المنتمين إلى أقليات غير مسلمة (المادتان 2 و3 ).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمن ـ ع تلك التصرفات ومكافحتها بما يشمل تنظيم حملات إعلام ية وتثقيف الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة، على ضوء توصيتها العامة رقم 19 (1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، الدولة الطرف على أن ترصد ما يوجد من نزعات قد تفضي بحكم الواقع إلى الفصل العنصري أو الإثني وأن تسعى لمكافحة النتائج السلبية التي تترتب على تلك النزعات.

14- وتلاحظ اللجنة أن المادة 4 من الاتفاقية لا تسري مباشرة بل تتطلب اعتماد تشريع خاص. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المادة 216 من قانون العقوبات، التي تحظر التحريض على العداوة أو الكراهية على أساس الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو الطائفة أو التفاوت الإقليمي، لا تسري إلاً على الأفعال التي تشكل خطراً صريحاً ووشيكاً يهدد الأمن العام وتستثني، بالتالي، من نطاق سريانها جملة أفعال من بينها التحريض على عداوة يُعتبَر أنها لا تشكل خطراً يهدد الأمن العام. وتعرب اللجنة عن قلقها الدائم لأن التشريعات الوطنية لا تغطي كافة الجوانب المبينة في المادة 4 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، إزاء تقارير تفيد بأن المادة 216 من قانون العقوبات طبقت على أشخاص يدافعون عن حقوقهم عملاً بالاتفاقية (المادة 4).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات ، على ضوء التوصية العامة رقم 15 (1993) التي قدمتها اللجنة بشأن المادة 4 من الاتفاقية، لضمان تنفيذ المادة 4 تنفيذاً كاملاً وملائماً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن، أيضاً، تفسير وإعمال المادة 216 من قانون العقوبات بصورة متساوقة والاتفاقية.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إدامة الدولة الطرف التقييد الجغرافي الموضوع على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها المبرم في عام 1967، مما يحد بدوره الحماية المتاحة للاجئين من دول غير أوروبية ويحتمل أن يعرضهم للتمييز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تقارير تفيد بطرد وردّ لاجئين معترف بهم بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأشخاص مسجلين أيضاً في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كملتمسي لجوء (المادة 5).

ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من عزم على سحب التقييد الجغرافي المشار إليه أعلاه وتشجعها على إيلاء أولوية عليا لهذه العملية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد اللاجئين أو الأشخاص المسجلين في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كملتمسي لجوء.

16- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن المادة 301 من قانون العقوبات التركي أصبحت، بعد تعديلها، تجرم تشويه سمعة "الأمة التركية" عوضاً عن "[القومية] التركية" وأن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة أصبحت مرهونة بموافقة وزير العدل أولاً، فهي تعرب عن قلقها الدائم إزاء احتمال تشجيع المادة الجديدة على اتخاذ إجراءات ضد أشخاص يدافعون عن حقوقهم بموجب الاتفاقية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تفسير وتطبيق المادة 301 الجديدة من قانون العقوبات بما يتساوق وأحكام الاتفاقية.

17- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن قانون العقوبات يشمل حكماً خاصاً (المادة 3) يحظر التمييز في تطبيقه، وأن بعض القوانين الأخرى، كقانون العمل وقانون البث التلفزيوني والإذاعي، تحتوي حكماً خاصاً يحظر التمييز، تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تغطي جميع الحقوق المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية (المادتان 1 و5 ).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، كجزء من عملية الإصلاح التشريعي الجارية، بسن تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تغطي كافة الحقوق والحريات المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطورة البائنة لوضع الأقلية اليونانية، بما يشمل تدريب المكلفين بوظائف دينية والمسائل المعلقة المتصلة برد الأملاك (المادة 5 (د)).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصحح هذا التمييز وتتخذ التدابير الضرورية على الفور لإعادة فتح المدرسة اللاهوتية لطائفة اليونان الأرثوذكس في جزيرة هيبلي أضا ( Heybeliada ) وردّ الأملاك المصادرة والإسراع، في هذا الصدد، لإعمال كافة الأحكام ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العديد من الأشخاص من أصل غجري ما زالوا يتعرضون للتمييز و لا سيما في مجالات ال تعليم والعمل والإسكان (المادة 5 ( ﻫ )).

واللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لتحسين وضع الغجر وتمكينهم من التغلب على العوائق الناجمة عن التمييز المستمر، و لا سيما في مجالات التعليم والعمل والإسكان.

20- واللجنة، إذ تحيط علماً باعتماد "القانون الخاص بالتعليم والتدريس باللغات الأجنبية، وتعلم المواطنين الأتراك مختلف اللغات واللهجات" واعتماد "لائحته المتصلة بتعلم مختلف اللغات واللهجات التي يستخدمها المواطنون الأتراك تقليدياً"، الصادرة في عام 2003، تعرب عن قلقها الدائم مع ذلك إزاء عدم كفاية الفرص المتاحة لأطفال المجموعات الإثنية لتعلم لغتهم الأم، و لا سيما على ضوء المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف التي أفادت بأن المدارس التي توفر دورات خاصة لتعلم اللغات "أُغلِقت جميعاً بقرار من مؤسسيها وملاَّكها بسبب قلة الاهتمام الذي حظيت به وعدم وجود من يحضرها" (المادة 5 ( ﻫ ) ‘5‘) .

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ القانونين المشار إليهما أعلاه تنفيذاً فعالاً. كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إدخال تعديلات إضافية على التشريعات للسماح بتعليم لغات مستخدمة تقليدياً في تركيا في إطار نظام التعليم العام وتشجعها على تأسيس شبكة من المدارس العامة التي تدرس تلك اللغات وعلى النظر في سبل تعزيز مشاركة أفراد المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرارات في هذا المجال.

21- وتحيط اللجنة علماً بعدم توافر معلومات بشأن تطبيق التشريعات الجنائية وغيرها من التشريعات الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري وبأن الدولة الطرف أفادت في تقريرها والردود التي قدمتها بشأن قائمة المسائل والأسئلة بأنها لم تسجل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي شكاوى أو أحكام مدنية أو إدارية عن أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري (المادة 2(1)(د) والمادة 6).

واعتقاداً بعدم وجود دولة خالية من التمييز العنصري، تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في أسباب عدم وجود أي شكوى بشأن التعرض لمثل ذاك التمييز. وتذكِّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجود مثل تلك الشكاوى لا يعود إلى عدم توافر سبل تظلم فعالة تمكن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم الثقة بالشرطة وبالسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في تقريرها القادم معلومات مستجدة بشأن الشكاوى المرفوعة ضد أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري وبشأن القرارات المتخذة في المحاكم المدنية أو الإدارية. ويجب أن تُضمِّن تلك المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها، والأحكام الصادرة بالإدانة، والعقوبات المفروضة، وما تم رده من ممتلكات أو إتاحته من سبل تظلم أخرى لضحايا تلك الأفعال.

22- واللجنة، إذ ترحب بالتدريب الشامل المتاح للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان عامة، تعرب عن أسفها للاهتمام المحدود نسبياً المولى في برامج التدريب لمسائل معينة تغطيها الاتفاقية (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز الجهود التي تبذلها لتوفير التدريب للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بغية زيادة مستوى وعيهم بمحتوى الاتفاقية وأهميتها على الصعيد الوطني.

23- وتحيط اللجنة علماً بأن قانون العقوبات لا يشمل أي أحكام عامة تنص على وجوب أخذ الدوافع العنصرية في الاعتبار بوصفها ظروف اً خاصة مشددة للعقوبة لدى البت في الجرائم ذات الصلة (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تُضَمِّن الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية المحلية حكماً خاصاً للتأكد من أن دافع الكراهي ـ ة الإثنية أو العرقية أو الدينية يؤخذ في الاعتبار كظرف مشدد للعقوبة في دعاوى القانون الجنائي.

24- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم سوى رد موجز على السؤال المطروح بشأن الأنشطة التي يضطلع بها المجلس المعني بتقييم مسائل الأقليات، المنشأ لمعالجة وتسوية الصعوبات التي يواجهها مواطنون أتراك منتمون إلى أقليات غير مسلمة، وبشأن أساليب عمله والتحديات التي يواجهها. وتحيط اللجنة علماً، أيضاً، بعملية إنشاء مكتب مظالم ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس (المادة 6).

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة بشأن عمل المجلس المعني بتقييم مسائل الأقليات، فضلاً عن تضمينه معلومات مستجدة بشأن المرحلة المتوصل إليها في إنشاء مكتب المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

25- وتحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف بأن سبل التظلم التي تتيحها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كافية وأن تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 14 من الاتفاقية ليس ضرورياً بالتالي. وترى اللجنة أن المادة 14 من الاتفاقية لها أهمية مستقلة خاصة بمسألة التمييز العنصري في إطار جميع حقوق الإنسان، وتدعو الدولة الطرف، بالتالي، إلى أن تراجع موقفها وتنظر في إمكانية تقديم الإعلان.

26- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعي ـ ة العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2009، الذي حثت فيه الجمعية العامة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة و على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار، عندما تُعْم ل الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وبخاصة موادها 2 إلى 7، الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في شهر أيلول / سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12، الفصل الأول). وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُض مِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة بالتدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، أيضاً، على مواصلة مشاركتها النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ومشاركتها كذلك في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المزمع عقده في عام 2009.

28- وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور فور صدورها باللغة الرسمية وبلغات أخرى تستخدم عادة في تركيا وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن تلك التقارير.

29- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة مكافحة التمييز العنصري.

30- وتطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 المعدلة من نظامها الداخلي المنقح، إلى الدولة الطرف أن توفر في غضون سنة واحدة معلومات بشأن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 8 و13 و18 و20 أعلاه.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدِّث بانتظام وثيقتها الأساسية عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

32- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الرابع والخامس الموحدين في وثيقة واحدة تقدَّم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتُعَدّ بمراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الوثائق المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). ويجب أن تُضَمِّن ذاك التقرير ما استجد من معلومات وتتناول جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الراهنة.

- - - - -