GENERAL

CERD/C/DEU/CO/18

22 September 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والسبعون

28 تموز/يوليه - 15 آب/أغسطس 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

ألمانيا

1- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1886 و1887 CERD/C/SR.1886) وCERD/C/SR.1887) المعقودتين يومي 5 و6 آب/أغسطس 2008، في التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر التي قدمتها ألمانيا في وثيقة واحدة هي (CERD/C/DEU/18). واعتمدت اللجنة في جلستها 1998 (CERD/C/SR.1998) المعقودة في 13 آب/ أغسطس 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ألمانيا تقاريرها الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر التي صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللردود الخطية الشاملة والمستفيضة على قائمة المسائل التي قُدمت في وقت مناسب قبل انعقاد الدورة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد مكوّن من خبراء من شتى الوزارات، بمن فيهم ممثل عن المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز التابع لوزارة شؤون الأسرة والمواطنين المسنين والمرأة والشباب .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمساهمة المعهد الألماني لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية تعنى بقضايا حقوق الإنسان والعنصرية، وممثلين عن الطائفتين اليهودية والمسلمة في صياغة هذا التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة، في آب/أغسطس 2006، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني ونوع الجنس والدين والمعتقد والإعاقة والسن والميل الجنسي.

5- وترحب اللجنة بإنشاء المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز ضمن الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمواطنين المسنين والمرأة والشباب ، و هو يُعنى بتقديم المشورة القانونية للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا ل لتمييز العنصري.

6- وترحب اللجنة بوضع خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وتشير إلى أن محتوى هذه الخطة يمكن أن يتطور مع مرور الوقت.

7- وترحب اللجنة بالإعلان الذي قدّمته الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2001 وفقا ً للمادة 14 من الاتفاقية، والذي قبلت بموجبه اختصاص اللجنة في النظر في بلاغات الأفراد.

8- وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف، في كانون الثاني/يناير 2003، على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة ال نظم ال حاسوبية .

9- وترحب اللجنة بإنشاء أمانة ا لأقليات التي تعمل على زيادة إبراز حقوق الأقليات على المستوى الاتحادي وت تيح قدر اً أكبر من الفرص للأقليات للإعراب عن ش وا غ ل ها لدى الهيئات الاتحادية التنفيذية والتشريعية.

10- وترحب اللجنة بسن قانون، اعتمد في عام 2004، يتعلق ب النهوض ب اللغة الفريزية في الحياة العامة ومن ثم فهو ي عزز وضع الأقلية الفريزية .

11- وترحب اللجنة ببدء سريان قانون الهجرة في عام 2005، وبوضع الخطة الوطنية ل لإ دماج في تموز/يوليه 2003، وكذلك بتصريح وفد الدولة الطرف بأن سياسة ا لإ دماج التي تنفذها الدولة لا ترمي إلى استيعاب مجموعات الأقليات.

12- وترحب اللجنة بالمشروع المعنون "شباب من أجل التسامح والديمقراطية ومناهض ة ا لتطرف اليمين ي وكراهية الأجانب ومعاداة السامية"، الذي نفّذ في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، وكذلك بالمتابعة الدائمة التي جرت في هذا الصدد بواسطة البرنامج المعنون "شباب من أجل التنوع والتسامح والديمقراطية" الذي أطل ـ ق في كانون الثاني/ يناير 2007 والذي يرمي إلى تعزيز الاستراتيجيات الوقائية التي وضعت في البرنامج السابق.

13- وترحب اللجنة بإنشاء "مؤتمر الإسلام" باعتباره محفلا ً يجمع بين ممثلي أفراد الجالية المسلمة الذين يعيشون في ألمانيا وممثلي السلطات الألمانية بهدف إقامة حوار متواصل لمعالجة نزعات كراهية الإسلام ومناقشة السياسات ذات الصلة بمواجهتها.

جيم - بواعث القلق والتوصيات

14- أحاطت اللجنة علماً بالشروح التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالأحكام التشريعية التي تمنع الدولة الطرف من تحديد الانتماء إلى مجموع ات إثنية عند إجراء أي تعداد سكاني أو التمييز بأي شكل آخر بين المواطنين على أساس الأصل الإثني أو اللغوي أو الديني، لك نها تعرب عن قلقها لعدم ورود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف عن التركيبة الإثنية لسكانها.

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، وفقا ً للفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة والمتعلقة بإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 )، معلومات عن استعمال ا ل لغات الأم، أو ا للغات التي ي ُ تحدث بها بشكل شائع، أو غير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني ، إلى جانب أية معلومات مستمدة من استقصاءات اجتماعية هادفة أجريت على أساس طوعي، مع مراعاة مبدأي الخصوصية وعدم الإفصاح عن هوية الأفراد المعنيين مراعاة كاملة، لكي يتسنى تقدير التركيبة السكانية للدولة الطرف وحالتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

15- وبينما تحيط اللجنة علما ً ً بتحفظات الدولة الطرف فيما يتعلق باستخدام مصطلح "العرق"، فإنها تعرب عن قلقها من أن شدة تركيز الدولة الطرف على كراهية الأجانب ومعاداة السامية و ال تطرف اليمين ي قد ت ؤدي إلى إغفال أشكال أخرى من التمييز العنصري. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً من أن الصي غة التشريعي ة العام ة لأحكام القانون الجنائي الرئيسية قد لا ت كون دقيق ة بما فيه الكفاية فيما يخص عناصر الجريمة التي تنطوي على نزعة عنصرية. وتعرب اللجنة بهذا الخصوص عن أسفها أيضا ً لعدم اشتمال التشريع المحلي للدولة الطرف على تعريف للتمييز العنصري. (المادة 1)

توص ي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري، بما يتفق والفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، وإدراجه في تشريعها الوطني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتوسيع نهجها إزاء م كافحة التمييز العنصري للتصدي لهذا التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك مظاهر التحامل العنصري والمواقف العنصرية.

16- وبينما تلاحظ اللجنة أن تعريف الجرائم الوارد في الفقرة (أ) من المادة 86 والمادة 130 من القانون الجنائي يتيح أساسا ً لملاحقة مقترفي الجرائم المرتكبة عن طريق بث دعاية عنصرية عبر الإنترنت، فإنها لا تزال قلق ة إزاء الحوادث التي أوردتها التقارير عن الخطابات التي تحض على الكراهية، بما في ذلك الدعاية العنصرية عبر الإنترنت. (الفقرة (أ) من المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود التي تبذلها لمنع الجرائم المرتكبة بد و افع عنصرية، بما في ذلك الخطاب الذي يحض على الكراهية والدعاية العنصرية عبر الإنترنت، وضمان تنفيذ أحكام القانون الجنائي ذات الصلة تنفيذا ً فع الاً . وتذكّر اللجنة ب أن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في ثناياها واجبات ومسؤوليات خاصة ، ولا سيما واجب عدم ن ش ر أفكار عنصرية. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية .

17- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الاستثناء من مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على مسكن بالإيجار، كما ورد في الفقرة 19 من المادة 3 من قانون المساواة العامة في المعاملة، قد يشكل تمييزا ً غير مباشر على أساس الأصل الإثني قد تترتب عليه آثار سلبية . ف وفقا ً لهذا النص، يستطيع مالك العقار رفض تأجير شقق لأشخاص معينين بهدف إ قامة وصيانة هياكل سكنية مستقرة اجتماعيا ً ووحدات سكنية متوازنة وكذلك تهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية متوازنة. (المادة 3 والفقرة ( ﻫ ) ‘ 3‘ من المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة المساواة في التمتع بالحق في المسكن اللائق وذلك بضمان امتناع وكالات الإسكان وغيرها من مقدمي السكن عن الضلوع في ممارسات تنطوي على تمييز. وفضلا ً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية تعديل الفقرة 19 من المادة الثالثة من قانون المساواة العامة في المعاملة لجعلها م ت وافق ة مع ا لفقرة ( ﻫ ) ‘ 3‘ من المادة 5 من الاتفاقية.

18- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد الحوادث المبل َّ غ عنها والمتصلة بأفعال عنصرية ضد أفراد ا لجماعات اليهودية والمسلمة والروما والسنتي ، وكذلك ضد المواطنين الألمان المنحدرين من أص ـ ل أج ـ نبي ومل ـ تمسي اللجوء، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي. (الفقرة (ب) من المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات لمنع أعمال العنف المرتكبة بد و افع عنصرية ضد أفراد ا لجماعات اليهودية والمسلمة والروما والسنتي ، وكلك ضد ال مواطنين الألمان المنحدرين من أصل أجنبي وملتمسي اللجوء، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، ومعاقبة مرتكبي تلك الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح سنويا ً بيانات إحصائية م حد ّ ثة عن عدد وطبيعة جرائم الكراهية المبلَّغ عنها، والمحاكمات، والإدانات، والأحكام التي صدرت في حق مرتكبي ها ، مصنفة بحسب أعمار الضحايا ونوع جنسهم وأصولهم القومية أو الإثنية .

19- ويساور اللجنة قلق إزاء قيام بعض المقاطعات بإضافة أسئلة محددة إلى اس ت بيانات المواطنة قد تنطوي على تمييز، ولا سيما الاستبيان الذي وضعته مقاطعة بادن - ف ورتومبرغ ، والذي يتعين على أي مواطن من مواطني 57 دولة عضوا ً في منظمة المؤتمر الإسلامي يطلب الجنسية الألمانية الإجابة ع نه . (الفقرة (د) ‘ 3‘ من المادة 5)

توصي اللجنة بأن تشجع الحكومة الاتحادية على أن تكون الاستبيانات التي تُستخدم ل كي يجيب عنها كل من يطلب المواطنة خالية من التمييز.

20- وتحيط اللجنة علما ً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية والتي سمحت بتبسيط منح المواطنة الألمانية للمقيمين في ألمانيا منذ فترة طويلة، ولكنها تأسف لكون شريحة كبيرة من غير المواطنين الذين قد يستوفون شروط الحصول على الجنسية لا تزال تعيش في الدولة الطرف دون أن تُمنح الجنسية الألمانية ، و هذا ينطبق بصفة خاصة على الأ شخاص المنحدرين من أصل تركي . (الفقرة (د) ‘ 3‘ من المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسهيل منح الجنسية الألمانية للأشخاص المولودين في ألمانيا والمقيم ـ ين فيها منذ فترة طويلة لتشجيع اندماجهم إذا ما رغبوا في الحصول على الجنسية الألمانية دون التخلي عن ج ن سي تهم الأصلية.

21- وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف تعترف بالروما والسنتي الألمان كأقلية وطنية، ولكنها تشعر بالقلق لأ ن العديد من الروما والسنتي لا يزالون يتعرضون للتمييز في مجالات التعليم والعمل والسكن. (الفقرة ( ﻫ ) من المادة 5)

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 27( 2000 ) بشأن التمييز ضد الغجر ( الروما ) ، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لتحسين وضع جميع أفراد الروما والسنتي للتغلب على أوجه الح رمان التي يعانون منها بسبب استمرار التمييز ضدهم، وبالأخص في مجالات التعليم والعمل والسكن. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة باتخاذ الاتفاق الإطاري من أجل حماية ال روما والسنتي ، المبرم في عام 2005 بين مقاطعة راينلاند - بالاتينيت والجمعية الكائنة فيه التابعة للمجلس المركزي للسنتي الألمان نموذجا ً يُطبق في مقاطعات أخرى.

22- و بينما تلاحظ اللجنة الاقتراحات الحالية التي تدعو إلى إدخال تعديلات تشريعية، فإ نها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مبدأ التعليم الابتدائي الإلزامي غير مطبق تطبيقا ً كاملا ً على أطفال ملتمسي اللجوء في مقاطعات هيس وبادن - ف ورتنبرغ وسارلاند ، وهو ما يؤ د ي إلى عراقيل تعترض التحاق هؤلاء الأطفال بالمدرسة . (الفقرة ( ﻫ)‘ 5‘ من المادة 5)

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تكفل الدولة الطرف لأطفال م ل تمس ي اللجوء المقيمين في إقليمها الالتحاق بالمدرسة دون أية عراقيل.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمثيل المفرط لأطفال المهاجرين في المدارس الخاصة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ( Sonderschulen )، وهو ما يعزى أساساً إلى عدم إلمامهم الكافي ب اللغة الألمانية، وإزاء ضعف تمثيلهم في التعليم الثانوي والعالي. (الفقرة ( ﻫ ) ‘ 5‘ من المادة 5)

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان اندماج أطفال غير المواطنين في النظام المدرسي العام، وإعادة النظر في مشكلة تحويل هؤلاء الأطفال إلى المدارس الخاصة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، بما في ذلك المعايير المتبعة في أي تحويل من هذا النوع، فضلا ً عن تحسين الترتيبات الحالية لدعم اكتساب هؤلاء الأطفال لل مه ا رات المتصلة باستخدام اللغة الألمانية.

24- ويساور اللجنة قلق إزاء الوضع الهش ل شبكة ال م ـ دارس الص ـ وربية في مقاطعتي ساكسونيا وبراندنبورغ ، وهو ما يعزى جزئيا ً إلى التراجع الحاد في عد د الملتحقين بهذه المدارس، الأمر الذي قد يؤثر في تطبيق المبدأ العام لاستخدام لغات الأقليات في النظام المدرسي. (الفقرة ( ﻫ ) ‘ 5‘ من المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفع ا ل للأحكام القانونية المتعلقة باستعمال لغات الأقليات في النظام المدرسي. و ينبغي ل لدولة الطرف أن تشجع سلطات مقاطعتي ساكسونيا وبراندنبورغ على بحث سبل تعزيز إشراك الأقلية الصوربية في عملية اتخاذ القرار ات في هذا المجال وضمان استمرار شبكة مدارس الصوربية وقدرتها على البقاء، بما في ذلك المدارس الثانوية، من أجل الحفاظ على اللغة والثقافة الصوربية .

25- ويساور اللجنة قلق من أن منح ضحايا الأعمال المرتكبة بد و افع عنصرية تعويضات بموجب قانون التعويض على ا لضحايا يتوقف، فيما يبدو، على وضع الضحايا كمواطنين وليس على مدى خطورة الأعمال المرتكبة. (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية تنقيح أحكام قانون ال تعويض على الضحايا بحيث ينص على تعويض ضحايا الجرائم المرتكبة بد و افع عنصرية بغض النظر عن وضع هم من حيث المواطنة.

26- و بينما تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي يتضمن حكما ً عاما ً ينص على ضرورة مراعاة دوافع وأهداف الجاني لدى تحديد العقوبة المقابلة للجريمة، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي الألماني لا يتضمن حكما ً صريحا ً ينص على أن ال دافع العنصري ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كظرف محدّد مشدد للعقوبة لأ غر ا ض تحديد العقوبة المقابلة للجريمة المعنية. وتتفهم اللجنة أن هذا القانون سيعرض على البرلمان للنظر فيه . (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الجهود التي تبذلها في سبيل إدراج حكم محدد في تشريعها الجنائي المحلي يكفل اعتبار دافع الكراهية على أساس إثني أو عرقي أو ديني ظرفا ً مشددا ً للعقوبة في الإجراءات بموجب القانون الجنائي.

27- و يساور ا للجنة قلق من تعرض أفراد ج ماعات الغجر والسنتي للتحامل الع نص ري والتنميط في وسائط الإعلام ومن أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذا الوضع غير كافية. (المادة 7)

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر ( الروما ) ، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للتصدي لإشاعة أية أفكار قائمة على التفوق العرقي أو الإثني أو الكراهية العرقية، فضلا ً عن التحريض على التمييز والعنف ضد الغجر ( الروما ) في وس ائ ط الإعلام، وفقا ً لأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ أساليب الرصد الذاتي من جانب وسائط الإعلام تنفيذا ً كاملا ً وتحسين تلك الأساليب حيثما أمكن ذلك من أجل تجنب استخدام اللغة التي تنطوي على تمييز أو تحيّز عنصريين .

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن تدابير المتابعة التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في البلاغ رقم 38/2006 و المعتمد ة في 22 شباط/فبراير 2008، وفقا ً للمادة 14 من الاتفاقية.

29- وبينما تحيط اللجنة علما ً بالتفسيرات التي أوردتها الدولة الطرف في ردودها الخطية ( ا نظر السؤال 23)، فهي تشجع الدولة الطرف ، مع ذلك ، على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بهدف تعزيز حماية غير المواطنين من التمييز الع نصري .

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند إعمال الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتدابير ا لأ خرى التي اتخذت لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. كما تشجعها على مواصلة مشاركتها الحثيثة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وكذلك في مؤتمر ديربان الاستعراضي الذي سُيعقد في عام 2009.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بسهولة للجمهور العام حال تقديمها ، و أن تنشر على النحو ذاته ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وبلغات الأقليات.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور على نطاق واسع، في معرض صياغة تقريرها الدوري المقبل، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

33- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ل لدولة الطرف موافاة اللجنة، في غضون سنة واحدة ، ب معلومات عن الطريقة التي انتهجتها لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 16 و17 و22 و26 أعلاه.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة ، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تق ا ريرها الدوري ة من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين في تقرير واحد يحل موعد تقديمه في 15 حزيران/يونيه 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). وينبغي أن يكون ذلك التقرير مكم ِّ لا ً للتقرير السابق وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -