الأمم المتحدة

CRC/C/IND/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

ل جنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الهند *

1 - نظرت اللجنة، في جلستيه ا 1 885 و 1986 المعقودتين في 2 و3 حزيران/ يونيه 2014 (انظر CRC/C/SR.1885 وSR.1886)، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الهند (CRC/C/IND/CO/3-4)، واعتمدت في جلستها 1901، التي عقدت في 13 حزيران/يونيه 2014، الملاحظات الختامية التالية:

أولا ً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف، وبالردود الخطية على قائمة المسائل ((CRC/C/IND/Q/3-4/Add.1، التي أتاحت فهما ً أفضل لحالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن فائق تقديرها للحوار الإيجابي الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون الأمن الغذائي الوطني، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012؛

(ج) القانون المتعلق بحق الطفل في التعليم المجاني والإلزامي، الصادر في آب/ أغسطس 2009.

4 - وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في آب/أغسطس 2005؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

(د) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكملان لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيار/مايو 2011.

5 - وترحب اللجنة أي ضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) السياسة الوطنية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة التي اعتمدت في 27 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) السياسة الوطنية من أجل الأطفال، التي اعتمدت في 26 نيسان/ أبريل 2013.

6 - وتلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، في عام 2011.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44 (6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل متابعة الملاحظات الختامية للجنة لعام 2004 على التقرير الدوري الثاني ((CRC/C/15/Add.228. إلا أنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم تعالج بشكل كامل.

8 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد أو التي عولجت بشكل جزئي فقط، ولا سيما ما يتعلق منها بعدم التمييز، والتبني، والممارسات الضارة، والاستغلال الجنسي، والتعليم، والصحة، وعمل الأطفال، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

الإعلان الصادر بشأن المادة 32

9 - تؤكد اللجنة مجددا ً أنها ترى أن إعلان الدولة الطرف بشأن المادة 32 من الاتفاقية لا ضرورة له.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التفكير في سحب إعلانها بشأن المادة 32 من الاتفاقية. تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/15/Add.115 ، الفقرة 66 و CRC/C/15/Add.228 ، الفقرة 8).

التشريعات

11 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني (CRC/C/93/Add.5)، باعتماد أو تعديل عدد من القوانين الاتحادية من أجل تعزيز الإطار التشريعي لحقوق الطفل. ومع ذلك، ما زالت التشريعات لا تغطي النطاق الكامل للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق من أن وجود مستويات مختلفة للسلطة والاختصاصات في إطار الهيكل الاتحادي للدولة الطرف أسفرت عن تباين في تطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وعن التجزئة وعدم الاتساق في إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض وتنقيح جميع تشريعاتها المتعلقة بالأطفال من أجل ضمان الاتساق والتماسك في مواءمة الإطار التشريعي لحقوق الطفل على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولاية مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وينبغي التأكد من أن جميع القوانين تطبق بنفس الطريقة على جميع الأطفال في الدولة الطرف.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

13 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد السياسة الوطنية من أجل الأطفال، في عام 2013. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لتنفيذ السياسات لم توضع بعد؛

(ب) هناك نقص في المعلومات عن التقدم المحرز على صعيد الولايات والمقاطعات ، في وضع خطة عمل كل منها، تمشيا ً مع السياسة الوطنية من أجل الأطفال، وعن الموارد المخصصة لكفالة التنفيذ الفعال للسياسة العامة.

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لوضع خطة العمل الوطنية والخطط المماثلة، على مستوى الولايات والمقاطعات، وتضمينها عناصر تتيح تطبيق السياسة الوطنية من أجل الأطفال على جميع المستويات؛

(ب) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، في الوقت المناسب، بغية الإعمال الفعال للسياسة الوطنية من أجل الأطفال؛

(ج) تعزيز وتيسير المشاركة النشطة للأطفال والشباب والوالدين والمنظمات غير الحكومية والهيئات المناسبة المعنية الأخرى.

التنسيق

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عززت سلطة الإدارة السابقة لشؤون المرأة ونماء الطفل ودورها التنسيقي وذلك بترفيعها إلى وزارة متكاملة هي وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل وزيادة مواردها المالية والبشرية، وأنشأت الفريق الوطني للعمل والتنسيق ومنحته ولاية رصد تنفيذ السياسة الوطنية من أجل الأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن تلك التدابير لم تؤد بعد إلى تحسن التنسيق في ما بين الوزارات والإدارات الحكومية على جميع المستويات من أجل تنفيذ السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال.

16 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها بغية كفالة أن تكون لوزارة شؤون المرأة ونماء الطفل السلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين الوزارات، وعلى الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات. وأن يشتغل الفريق الوطني للعمل والتنسيق بفعالية على جميع المستويات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد كل من الوزارة والفريق بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية ليقوما بعملياتهما على نحو فعال.

تخصيص الموارد

17 - تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تحسين عمليات التخطيط والميزنة وزيادة الميزانية المخصصة للمشاريع والبرامج الموجهة للأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف الاحتياجات المتعلقة بحماية الطفل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء سوء إدارة الموارد المخصصة، الأمر الذي يزيده تفاقما ً وجود درجة عالية من الفساد، وعدم وجود نظم فعالة للرصد والتقييم.

18 - وفي ضوء يوم المناقشة العامة في عام 2007 حول الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول، ومع التركيز على المواد 2 و 3 و 4 و 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الزيادة على نحو هام في الاعتمادات المخصصة في الميزانية لجميع القطاعات الاجتماعية، ولا سيما التعليم والصحة وحماية حقوق الأطفال، بما في ذلك الموارد المخصصة للأطفال على صعيد الاتحاد والولايات؛

(ب) إرساء عملية للميزنة لها منظور لحقوق الطفل، ينص على تخصيص اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الأهمية ، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام للتتبع؛

(ج) وضع آليات لرصد وتقييم مدى كفاية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، ومدى فعاليته واتسامه بالإنصاف ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.

جمع البيانات

19 - تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ندرة البيانات المتاحة عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما ً والتقييدات في نوع البيانات المجمعة التي لا تغطي جميع مجالات الاتفاقية.

20 - و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 (2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بتحسين نظام جمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية، وأن تبوب بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي. والخلفية العرقية والوطنية والاجتماعية - الاقتصادية، من أجل تسهيل تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما من هم في حالات ضعف. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بتبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً فعالا ً . وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضا ً بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني مع عدة جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الرصد المستقل

21 - تحيط اللجنة علما ً بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل في عام 2007. ويشمل ذلك إنشاء لجان في الولايات وفي أقاليم الاتحاد، وتتضمن ولاياتها، في جملة أمور، تلقي شكاوى الأطفال من انتهاكات حقوقهم. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن القلق إزاء عدم وجود إجراءات لاختيار أعضاء اللجان تتمشى تماما ً مع مبادئ باريس، وعدم كفاية المبالغ المخصصة في الميزانية؛ والافتقار إلى الاستقلالية في تنفيذ المهام المنوطة بها بوصفها هيئات مستقلة، وإزاء عدم وجود هذه اللجان حتى الآن في جميع الولايات.

22 - وتوصي اللجنة، وهي تأخذ في ا لحسبان تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) المتعلق بدور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استقلال اللجنة الوطنية وجميع اللجان الأخرى على جميع المستويات، بما في ذلك من حيث التمويل، والولاية والحصانات، من أجل كفالة الامتثال التام لمبادئ باريس. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التعاون التقني مع جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛

(ب) التعجيل بإنشاء لجان في جميع أنحاء الدولة الطرف.

النشر والتوعية

23 - تحيط اللجنة علما ً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لنشر الاتفاقية والتوعية بها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى الوعي بالاتفاقية في أوساط الجمهور عموما ً ولدى الأطفال على وجه الخصوص، وعدم وجود تقييم للتدابير المتخذة.

24 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة CRC/C/15/Add.228) ، الفقرة 24 (أ)) وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها لنشر الاتفاقية وتوعية الجمهور عموما ً ، والأطفال على وجه الخصوص، بحقوق الأطفال من خلال برامج التوعية، التي ينبغي أن تشمل جميع أشكال الاتصال، مثل وسائط الإعلام، والتدخلات المحددة الهدف للتوعية في المناطق الأكثر حرمانا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً بغية ضمان اعتراف الجمهور عموما ً بأن الأطفال أصحاب حقوق. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة توفر صيغ من الاتفاقية باللغات المحلية تكون مناسبة للأطفال.

التدريب

25 - تشعر اللجنة بالقلق لأن جهود الدولة الطرف الرامية إلى توفير التدريب وتعزيز القدرات في ما يتعلق بحقوق الأطفال لم تكن كافية لتلبية طلب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالح الأطفال .

26 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.228 ، الفقرة 24 (ج)) وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تزويد جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالح الأطفال بالتدريب الكافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك بصفة خاصة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والقضاة، والمدعون العامون والمعلمون. ووسائط الإعلام، والعاملون في مجال الصحة، والمرشدون الاجتماعيون، والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة، وسلطات الهجرة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، في جملة أمور، بتنظيم حملات توعية، وإعداد كتيبات محددة، وتنظيم حلقات عمل لبناء القدرات وإدماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية.

التعاون مع المجتمع المدني

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تنسق مع المنظمات غير الحكومية في شتى مجالات تقديم الخدمات. ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق من أن هذا التعاون ليس على نحو منظم وأن الدولة الطرف تفوض، على ما يبدو، توفير الخدمات للأطفال إلى منظمات غير حكومية تتعاقد مع الدول المعنية. ولكنها لا ترصد وتقيم نوعية الخدمات المقدمة.

28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تشرك بصورة منتظمة المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال. في تخطيط جميع السياسات والخطط المدعومة من الدولة والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتوصي أيضا ً الدولة الطرف باتخاذ تدابير لترصد على نحو فعال نوعية الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للأطفال، ومدى تغطيتها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

29 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريد القسري لعدد كبير من الأطفال وأسرهم، وفقدان أراضي أجدادهم بسبب عمليات التصنيع ولا سيما الأسر والأطفال الذين يعيشون في منطقة مصنع الصلب لشركة بوسكو.ومرافق الميناء في ولاية أوديشا. وهي تشعر بالقلق أيضا ً إزاء نقص المعلومات عن الضمانات التي تكفل الامتثال للاتفاقية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

30 - وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16 (2013) المتعلق بالتزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الأطفال، وإطار الأمم المتحدة المعنون الحماية والاحترام والانتصاف ، الذي تم قبوله بالإجماع من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2008، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ أنظمة تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان. والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف للتأكد من أن أنشطتها لا تؤثر تأثيراً سلبيا ً على حقوق الإنسان أو تهدد معايير البيئة وغيرها من المعايير، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛

(ب) ضمان تنفيذ الشركات الفعلي، ولا سيما الصناعات، للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية؛ ورصد تنفيذ تلك المعايير على نحو فعال. والمعاقبة بشكل مناسب وتقديم تعويضات للضحايا عند وقوع انتهاكات وكفالة السعي إلى التصديق الدولي المناسب؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات للآثار البيئية والصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان المترتبة عن أنشطتها التجارية، والتشاور حولها والكشف الكامل عنها، وبوضع خطط للتصدي لها.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12)

عدم التمييز

31 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت بين مختلف فئات الأطفال في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية وفي التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وهي تشعر بالقلق أيضا ً إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال من الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، علاوة على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك الأشكال المتعددة للتمييز، ضد جميع فئات الأطفال الذين يعانون من التهميش والحرمان، وضمان ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتنفيذها بالتعاون مع طائفة واسعة من الجهات المعنية وبمشاركة جميع قطاعات المجتمع، بهدف تيسير التغيير الاجتماعي والثقافي؛

(ب) كفالة أن تتاح للأطفال الذين يعانون من التهميش والحرمان، مثل الأطفال من الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وضمان تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية، ولتحقيق ذلك، اعتماد برامج كافية وتقييم نتائجها.

33 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي التمييز ضد الفتيات والنساء في الدولة الطرف واستمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة والممارسات التي تديم التمييز ضد الفتيات.ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه بسبب التقاليد والتأثيرات الثقافية القديمة العهد التي تديم تفضيل البنين، وعدم المساواة في وضع الفتيات. لا تزال عمليات الإجهاض بسبب جنس الجنين وقتل الرضيعات، والتخلي عن الفتيات منتشرة على نطاق واسع، مما يؤدي، في جملة أمور، إلى ارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل، واتخاذ إجراءات فعالة ومنهجية لمنع ومكافحة التمييز الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي ضد الفتيات والنساء، ويشمل ذلك مراعاة الأسباب الجذرية، والمعايير والممارسات الاجتماعية والمؤسسية التي لا تتسق مع أحكام الاتفاقية، والتي تديم التمييز ضد الفتيات. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تحقيق الهدف المحدد للنسبة بين الجنسين (950 فتاة إلى 000 1 ولد) تمشيا ً مع خطتها الخمسية الثانية عشرة للتنمية الوطنية؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية وسياساتية فورية لمنع قتل الرضيعات والتخلي عن الفتيات، بطرق منها التوعية ومعالجة العوامل التي تعزز المعايير والممارسات الثقافية التي تميز ضد الفتيات؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لقانون أساليب التشخيص قبل الحمل وقبل الولادة لمنع عمليات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، وتعزيز الآليات التنظيمية.

مصالح الطفل الفضلى

35 - تلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية من أجل الأطفال لعام 2013 تدمج مبدأ مصالح الطفل الفضلى كمبدأ إرشادي في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية والسياسات والبرامج المتعلقة بالطفل، ولكنها تشعر في نفس الوقت بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لضمان أن يطبق باستمرار، في الحياة العملية، حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى من قبل المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالح الأطفال، في جميع المجالات التي تؤثر عليهم.

36 - وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 (2013) المتعلق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين الذين لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه المصالح في المقام الأول؛ والتأكد من أن هذه الإجراءات والمعايير تعمم على المحاكم القانونية والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، وعلى الزعماء التقليديين والدينيين وعامة الجمهور؛

(ب) إنشاء إجراءات فعالة للرصد والتقييم في هذا الصدد.

احترام آراء الطفل

37 - ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف، مثل مبادرة المراسلين الأطفال، من أجل زيادة مشاركة الأطفال في المجتمع، وبجهودها الرامية إلى زيادة مشاركة الأطفال في الإجراءات المدنية التي تؤثر على حقوقهم ورفاههم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال لا ينظر إليهم عموما ً من جانب المجتمع على أنهم أصحاب حقوق ولأن مشاركتهم في الحياة العامة والفرص المتاحة من أجل إسماع أصواتهم في الأسرة وفي المدرسة والمجتمع المحلي وعلى المستوى المركزي غير كافية.

38 - وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز ذلك الحق وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية الهامة، بطرق منها وضع نظم و/أو إجراءات للمرشدين الاجتماعيين والمحاكم للامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) إجراء بحوث لتحديد القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال، للاستماع إلى آرائهم حول هذه المسائل. من أجل معرفة مدى الاستماع إلى أصواتهم أيضا ً في القرارات الأسرية التي تؤثر على حياتهم والقنوات التي يمكنهم بها حاليا ً أو قد يمكنهم بها في ما بعد ممارسة أكبر قدر من التأثير في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) إعداد مجموعات أدوات لإجراء المشاورات العامة حول رسم السياسات الوطنية لتوحيد هذه المشاورات على مستوى عال من الشمولية والمشاركة، بما في ذلك التشاور مع الأطفال حول المسائل التي تؤثر عليهم؛

(د) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع المشاركة المجدية والمدعومة من قبل جميع الأطفال في الأسرة والمجتمع والمدرسة. بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الضعفاء، وضمان التقيي م المنتظم لهذه البرامج والأنشطة .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 إلى 17)

تسجيل المواليد

39 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدل تسجيل المواليد، بوجه عام، وأوجه التفاوت في معدلات تسجيل المواليد في جميع أنحاء الدولة الطرف وقلة وعي السلطات المعنية والسكان بأهمية تعميم تسجيل المواليد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التباين بين تسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد.

40 - وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد التعديلات على قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1969؛ وجعلها متاحة للسكان؛ وضمان تسجيل المواليد والإصدار السريع لشهادات الميلاد؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة نسبة تسجيل المواليد، بسبل منها إنشاء مكاتب تسجيل متنقلة وخاصة في المناطق الريفية، وإجراء حملة تهدف إلى تسجيل جميع الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم بعد. والذين ليس لديهم شهادات ميلاد؛

(ج) توعية الوالدين والسلطات المعنية بأهمية تسجيل المواليد عن طريق الحملات الجماهيرية المنتظمة وتقديم المعلومات عن إجراءات تسجيل المواليد، والحقوق والاستحقاقات المستمدة من تسجيل المواليد.

الحق في الهوية

41 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تشغيل مراكز الاستقبال في المهد التي تتيح التخلي عن الأطفال دون الكشف عن الهوية في عدة مناطق من الدولة الطرف. مما يشكل انتهاكا ً لمواد منها المواد من 6 إلى 9 و 19 من الاتفاقية.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة عدم الكشف عن الهوية عند التخلي عن الأطفال، وتعزيز وتشجيع البدائل في أقرب وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للتخلي عن الرضع، بطرق منها توفير خدمات تنظيم الأسرة. والمشورة الملائمة والدعم الاجتماعي للحمل غير المقصود، واتخاذ تدابير ترمي إلى منع التخلي عن الرضع بسبب نوع الجنس أو الإعاقة أو عدم قبول الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

الجنسية

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات انعدام الجنسية بالنسبة للأطفال المولودين في القرى الواقعة في المناطق الحدودية بين الدولة الطرف وباكستان. مثل الأطفال الذين ينتمون إلى مجتمع كوتشي المحلي، وما يترتب على ذلك من الحد من حقوق هؤلاء الأطفال في. جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنح الجنسية للأطفال الذين ينتمون إلى تلك المجتمعات المحلية. بما يتمشى مع المادة 7 من الاتفاقية، وعلى النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية.

حرية الفكر والوجدان والدين

45 - تشعر اللجنة بالقلق لأن، على الرغم من أن دستور الدولة الطرف يضمن للفرد الحق في حرية الدين، فإن القانون لا يسمح للأطفال باختيار ديانة مختلفة عن ديانة والديهم.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان تمتع كل طفل، بغض النظر عن ديانة والديه، بالحق في التمتع بحرية الدين.

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24(3 ) ، و 28 (2)، و 34، و37 (أ)، و39)

العقوبة البدنية

47 - تحيط اللجنة علما ً بحظر العقوبة البدنية قانونيا ً في جميع مؤسسات التعليم والرعاية. ومع ذلك، يظل القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) هذا الحظر في المؤسسات التعليمية لا ينطبق إلا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 14 سنة؛

(ب) لا تزال العقوبة البدنية مشروعة في دور الرعاية غير المؤسسية؛

(ج) العقوبة البدنية كتدبير تأديبي وكحكم على جريمة غير محظور في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) على الرغم من جهود الدولة الطرف، فإن العقوبة البدنية لا تزال مستخدمة على نطاق واسع داخل الأسرة، ودور الرعاية البديلة، والمدارس وضمن النظام الجنائي.

48 - وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة وتعليق اللجنة العام رقم 13 (2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في جميع الأماكن في جميع أنحاء أراضيها؛

(ب) أن تدرج برامج شاملة ومستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية، التي تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين. في ما يتعلق بالآثار الضارة، من الناحيتين البدنية والنفسية على السواء، للعقوبة البدنية بهدف تغيير الموقف العام من هذه الممارسة؛

(ج) أن تضمن اتخاذ إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال، ومقاضاتهم حسب الأصول؛

(د) أن تشجع الأشكال الإيجابية غير العنيفة التشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ه ‍( تعزيز الآلية القائمة لرفع الشكاوى بهدف التأكد من أنها تكتسي طابع السرية وملائمة للأطفال.

سوء المعاملة والإهمال

49 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بتفشي ظاهرة العنف وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وإهمال الأطفال في الدولة الطرف CRC/C/15/Add.228)، الفقرة 50) بما في ذلك داخل الأسرة ومؤسسات الرعاية البديلة، والمدارس والمجتمع المحلي. وهي تعرب عن قلقها الشديد لأن:

(أ) بموجب قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2013، فإن الاعتداء الجنسي على الفتيات المتزوجات اللائي تزيد أعمارهن عن 15 عاما ً لا يعد جريمة جنائية، الأمر الذي يتعارض مع قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية لعام 2012؛

(ب) حسب البيانات المتاحة، فإن واحدا ً من كل ثلاث ضحايا للاغتصاب في الدولة الطرف هو طفل. كما أن 50 في المائة من المعتدين هم أشخاص يعرفهم الطفل أو هم أشخاص في موضع ثقة ومسؤولية؛

(ج) لا يجري الإبلاغ عن معظم حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال خوفا ً من الوصم الاجتماعي، ولا توجد معلومات عن معدل الملاحقات القضائية في الحالات المبلغ عنها؛

(د) العلاج الذي يراعي احتياجات الأطفال، وخدمات الفحص المهني للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، غير كافية.

50 - وتمشيا ً مع توصيات اللجنة السابقة، ( CRC/C/15/Add.228 ، الفقرة 51)، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التأكد من أن جميع أشكال الاعتداء الجنسي على الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، يجرم على الوجه الأكمل؛

(ب) مواصلة تعزيز وتشجيع برامج وحملات التوعية والتثقيف بمشاركة الأطفال. من أجل صوغ استراتيجية شاملة ترمي إلى منع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الإيذاء البدني والجنسي والعاطفي، مع مراعاة البعد الجنساني؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال مع التركيز بصفة خاصة على الاعتداء الجنسي، والعقوبة البدنية في جميع الأماكن. ولا سيما المدارس، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وطبيعته وأسبابه؛

(د) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مناسبة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ه ‍( الاضطلاع بأنشطة توعية تهدف إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال والتصدي لوصم ضحايا الاعتداء الجنسي، وإنشاء نظام فعال للإبلاغ، يسهل الوصول إليه ويراعي احتياجات الطفل.

الممارسات الضارة

51 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تفشي حالات زواج الأطفال في الدولة الطرف، على الرغم من سن قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعوق التنفيذ الكامل للقانون، مثل انتشار الأعراف والتقاليد الاجتماعية، ووجود قوانين مختلفة للأحوال الشخصية يقرر كل منها حده الأدنى لسن الزواج الذي ينطبق على طائفته الدينية، وعدم وعي موظفي إنفاذ القوانين بقانون حظر زواج الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء انتشار الممارسات الضارة الأخرى التي تمس الفتيات كالمهر وممارسة الديفاداسي.

52 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لقانون حظر زواج الأطفال لعام 2006، بطرق شتى منها التشديد على أن يحل هذا القانون محل مختلف قوانين الأحوال الشخصية القائمة على أسس دينية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمكافحة اشتراط المهر، وزواج الأطفال،وممارسة الديفاداسي، وذلك بطرق منها الاضطلاع ببرامج وحملات توعية بهدف تغيير المواقف السائدة وبدء إسداء المشورة والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية ، بهدف منع ممارسة زواج الأطفال الضارة بصحة الفتيات ورفاههن.

خط المساعدة الهاتفي

53 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدير خطا ً هاتفيا ً لمساعدة الأطفال يعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع مؤسسة تشايلد لاين (Childline India). إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الخط الهاتفي ليس في متناول جميع الأطفال على الصعيد الوطني.

54 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح هذا الخط الهاتفي للمساعدة مجانا ً لجميع الأطفال، على الصعيد الوطني وعلى صعيدي الولاية والمقاطعة، وعلى مدار الساعة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعمل الدولة الطرف على توعية الأطفال بكيفية الوصول إلى الخط الهاتفي للمساعدة؛ وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء الخدمة على نحو فعال؛ وضمان تقديم الاستجابة الملائمة، بما في ذلك إسداء المشورة وتقديم النصح والمعلومات عن خدمات الإرشاد، وعمليات الإنقاذ عند الضرورة.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و 9 إلى 11، و 18 (1 و 2)، و 20 و 21 و 25 و 2 7 (4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

55 - ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 2013، الرامية إلى تمكين الآباء من رعاية الأطفال الصغار على نحو أفضل، ولكنها تشعر في نفس الوقت بالقلق لأن تنفيذها لم يبدأ بعد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية وبرامج لدعم الوالدين والأسر في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتربية الأطفال. وكذلك إزاء الافتقار إلى المشورة الأسرية وبرامج تثقيف الوالدين، الأمر الذي يزيد من خطر الإهمال وسوء المعاملة والاعتداء على الأطفال داخل الأسرة. وتحيط اللجنة علما ً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تحسين نظام الرعاية البديلة. ولكنها تشعر بالقلق لأن إيداع ا لأطفال في المؤسسات لا يزال سائد اً في الدولة الطرف، بدلا ً من الرعاية الأسرية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال المعوزين، وعن الأطفال الذين تقدم لهم خدمات في أشكال مختلفة من الرعاية البديلة. وعن خدمات الدعم المقدمة للوالدين ولمقدمي الرعاية ذوي القربى، وعن التخلي عن الأطفال وإهمالهم والاعتداء عليهم، وعن التدابير المتخذة، غير التشريعات؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تقييم الأسر الحاضنة ومقدمي الرعاية ذوي القربى، واختيارهم وتدريبهم ودفع أجورهم ومراقبتهم، واستعراض الإجراءات المتعلقة بالأطفال المشمولين بالرعاية، وعن اعتماد دور الأطفال وتحديد شروطها الدنيا والإشراف عليها، وآلية لتقديم الشكاوى للأطفال المشمولين بالرعاية العامة، بما في ذلك المرافق التي تديرها الحكومة أو القطاع الخاص، أو منظمات غير حكومية أو كنائس.

56 - وتؤكد اللجنة، وهي تشير إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، أن الفقر المالي والمادي أو الظروف التي تعزى له بصورة مباشرة، ينبغي ألا يكون المبرر الوحيد لحرمان طفل من رعاية الوالدين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع ما يكفي من خدمات الدعم للوالدين، واعتماد وتنفيذ برامج للتوعية والتدريب على مهارات تربية الأطفال، ويشمل ذلك بدائل العقوبة البدنية؛

(ب) دعم وتيسير رعاية الأطفال داخل الأسرة كلما كان ذلك ممكنا ً ، ووضع نظام لرعاية ذوي القربى والحضانة للأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، وذلك بهدف الحد من إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ج) كفالة وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل وعلى مصالحه الفضلى، من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(د) ضمان الاستعراض الدوري المستقل لعمليات إيداع الأطفال في دور الحضانة ومؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى قنوات الإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال والاعتداء عليهم، ورصدهما ومعالجتهما؛

(ه ‍( ضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل المناسبة من أجل تيسير جودة خدمات التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي للمقيمين فيها من الأطفال إلى أقصى حد ممكن.

التب ني

57 - ترحب اللجنة بإصدار المبادئ التوجيهية التي تنظم تبني الأطفال، لعام 2011. إلا أنه يساورها القلق مما يلي:

(أ) لا تزال عمليات التبني تحدث بشكل غير رسمي في الدولة الطرف ولا توجد إجراءات للإشراف على عمليات التبني؛

(ب) يجري تنفيذ نصوص قانونية مختلفة في ما يتعلق بالتبني، وهناك أوجه عدم اتساق في ما بينها وكذلك ثغرات في قانون تعديل قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2006، في ما يتعلق بوضع صك للتبني في صيغته النهائية؛

(ج) لا توجد تشريعات لتبني الأطفال والأسر بوجه عام، بصرف النظر عن الانتماء الإثني والديني؛

(د) استئجار الأرحام لأغراض تجارية، الذي لا ينظم على النحو المناسب، واسع الانتشار، ويؤدي إلى بيع الأطفال، وانتهاك حقوق الطفل.

58 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها المتعلقة بالتبني، وذلك بهدف جعلها متمشية مع اتفاقية حقوق الطفل ومع ا تفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993)؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية التي تنظم تبني الأطفال لعام 2011؛ وإنشاء آليات فعالة للرصد واعتماد جميع الأفراد والكيانات المعنية بالتبني إما مباشرة أو كوسيط؛ والنظر في الحد من عددهم، والتأكد من أن عمليات التبني على الصعيدين المحلي والدولي لا تؤدي إلى مكاسب مالية لأي طرف؛

(ج) ضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول خلال كامل عملية التبني. وأخذ رأي الطفل في الحسبان إلى أقصى حد ممكن، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسن الطفل ودرجة نضجه؛

(د) التأكد من أن مشروع قانون (تنظيم) التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب لعام 2013، أو أي تشريعات لاحقة أخرى تتضمن أحكاما ً تحدد وتنظم وتراقب ترتيبات استئجار الأرحام وتجرم بيع الأطفال لأغراض التبني غير القانوني، بما في ذلك إساءة استعمال عملية استئجار الأرحام. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع الذين يشاركون في عمليات التبني غير القانوني.

أطفال السجناء

59 - تحيط اللجنة علما ً بأنه بإمكان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات العيش مع أمهاتهم في السجن وبأن الدولة الطرف عرضت في الآونة الأخيرة خطة لتقديم المساعدة المالية إلى أطفال السجناء. إلا أنها تشعر بالقلق من أن تكون مصالح الطفل الفضلى لا تؤخذ دائما ً في الاعتبار، بما في ذلك عند إصدار الأحكام على الوالدين.

60 - وتوصي اللجنة بمراعاة مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول عند إصدار الأحكام على الوالدين، والابتعاد قدر الإمكان عن إصدار الأحكام على الوالدين التي تؤدي إلى الانفصال عن الأطفال. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بأن تولي الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى لدى اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كان ينبغي أن يعيش الطفل مع والده أو والدته المحبوسة. وينبغي، لدى القيام بذلك، إيلاء الاعتبار الواجب للظروف العامة للسجون، وعلى وجه الخصوص، ينبغي المراعاة التامة لحاجة الوالدين والطفل الخاصة إلى الاتصال في مرحلة الطفولة المبكرة، مع إمكانية المراجعة القضائية.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27 (1 - 3) و 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

61 - تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدل تخلي الوالدين عن الأطفال ذوي الإعاقة. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام التنسيق بين الوزارات المعنية في تخطيط وتنفيذ البرامج المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وإزاء النهج الذي تتبعه الدولة الطرف تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، والذي يركز أساسا ً على الرعاية المؤسسية والعلاج الطبي.

62 - وفي ضوء المادة 23 من الات فاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج إزاء الإعاقة يقوم على حقوق الإنسان، وتوصي الدولة الطرف على وجه التحديد بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية لصالح الأطفال ذوي الإعاقة تدمج جميع أحكام الاتفاقية، ومؤشرات لقياس النتائج وضمان التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية من أجل تنفيذها؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل دعم والدي الأطفال ذوي الإعاقة بهدف منع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة الكامل بحقوقهم المكرسة في الاتفاقية، بما في ذلك إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛

(د) تنظيم حملات توعية وتثقيف تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة، وعامة الجمهور، وفئات محددة من المهنيين بهدف منع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء عليه في جميع أنحاء الدولة الطرف.

الصحة والخدمات الصحية

63 - تحيط اللجنة علما ً بمختلف السياسات والبرامج القائمة في الدولة الطرف من أجل تحسين صحة الطفل وحصوله على الخدمات الصحية. إلا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار أوجه التفاوت في نوعية الخدمات الصحية وفرص الاستفادة منها بين المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى اعتماد الدولة الطرف المتزايد على القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية بالنسبة للسكان، وعدم وجود أنظمة تحكم جودة الخدمات المقدمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) ا رتفاع معدلات وفيات الرضع الحديث ي الولادة، وكون هذه الوفيات تمثل 50 في المائة من ال ‍  1.4 مليون طفل دون الخامسة الذين يموتون سنويا ً في الدولة الطرف؛

(ب) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، رغم المبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف وكون 55.3 في المائة من النساء بين 15 و 49 عاما ً يعانين من فقر الدم. وهذه حالة تؤدي إلى انخفاض وزن الرضع عند الولادة؛

(ج) ارتفاع مستويات سوء التغذية المزمن (وقف النمو)، وسوء التغذية الحاد (الهزال) ونقص الوزن بين الأطفال، ولا سيما الأطفال دون الخامسة من العمر، وهي حالة ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بفقر الدم، ونقص التغذية عند الأمهات أثناء النفاس، وعدم كفاية ممارسات الرضاعة لدى الرضع والأطفال الصغار؛

(د) كون 46 في المائة فقط من الأطفال دون الستة أشهر يتلقون رضاعة طبيعية فحسب و 24 في المائة فقط من الأطفال يتلقون رضاعة طبيعية في غضون ساعة واحدة بعد الولادة. وهذه الحالة تعني ضمنا ً استخدام حليب الأطفال وما يتصل بذلك من الآثار السلبية على الوضع الصحي للرضيع؛

(ه ‍( قلة تحسن معدل التحصين وكون 21 في المائة فقط من الأطفال محصنين تحصينا ً كاملا ً ؛

(و) تفشي الأمراض المعدية بين صفوف الأطفال، مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والإسهال والحمى، بما في ذلك الحمى المرتبطة بالملاريا، وهذه كلها أسباب رئيسية لوفيات الأطفال واعتلالهم؛

(ز) عدم كفاية إمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والحفظ الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية، بالإضافة إلى انتشار ممارسة التغوط في العراء وما يخلفه ذلك من أثر سلبي على صحة الأطفال (حوالي 88 في المائة من وفيات الإسهال بين الأطفال دون 5 سنوات، ترتبط بهذه العوامل).

64 - ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 15 (2013) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي على سبيل الاستعجال، لأوجه التفاوت القائمة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها. بطرق منها إقامة شراكات مع القطاع الخاص من أجل زيادة إمكانية الحصول على الأدوية وجعل أسعارها في المتناول؛ وتنظيم الخدمات الصحية التي تقدمها؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد الكافية لقطاع الصحة، مع إيلاء اهتمام خاص للسياسات والبرامج والخطط المحددة المتعلقة برعاية صحة الأم والطفل من أجل تحسين الحالة الصحية للأطفال، وعلى وجه الخصوص الاستجابة إلى ارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفس ي الحادة وسوء التغذية، والإسهال ؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لقانون الأمن الغذائي الوطني لعام 2013، الذي يتضمن أحكاما ً تهدف إلى مكافحة نقص تغذية الأطفال؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية منذ الولادة و ا ستراتيجيات التغذية التكميلية، مع توفير المكملات الغذائية أو بدونها، بالإضافة إلى التدخلات لتوفير المغذيات الدقيقة للأمهات، وضمان التنفيذ الفعال للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم (منظمة الصحة العالمية،1981)، والامتثال لتلك المدونة؛ ووضع نظام للرصد والإبلاغ من أجل تحديد الانتهاكات للمدونة واتخاذ تدابير صارمة في جميع حالات انتهاك المدونة، ويشمل ذلك ترويج وتوزيع عينات من حليب الرضع ومواد ترويجية من جانب شركات القطاع الخاص المعنية بتسويق حليب الرضع وتوزيعه؛

(ﻫ) ضمان التلقيح الكامل لجميع الأطفال؛

(و) تنظيم حملات توعية تستهدف عامة الجمهور بشأن الأخطار الصحية لممارسة التغوط في العراء؛ واتخاذ تدابير لضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أشد المناطق فقرا ً ، والاستثمار في تحسين الموارد من المياه المأمونة؛

(ز) تعزيز التعاون التقني مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما في هذا الصدد.

صحة المراهقين

65 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت ا ستراتيجية لصحة المراهقين الإنجابية والجنسية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ندرة المعلومات المتعلقة بتنفيذها وأثرها على صحة المراهقين في جميع أنحاء البلد. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم إمكانية وصول المراهقات إلى المعلومات والخدمات الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات، والاستخدام الواسع النطاق لتعقيم الإناث وعمليات الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف.

66 - وبالإشا رة إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية المتعلقة بصحة المراهقين الإنجابية والجنسية، وأن تشكل التربية الصحية الجنسية والإنجابية جزءا ً من مناهج التعليم الإلزامية وأن تستهدف المراهقات والمراهقين ، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر، والأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان وصول المراهقات والمراهقين الفعلي، في الممارسة العملية وفي كنف السرية، إلى المعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مثل الوسائل الحديثة لمنع الحمل والإجهاض القانوني بالنسبة للفتيات. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستماع دائما ً إلى آراء المراهقات الحوامل، واحترام تلك الآراء في القرارات المتعلقة بالإجهاض ؛

(ج) اتخاذ تدابير للتوعية، وتعزيز حس المسؤولية لدى الوالدين والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال، بما يشمل إتاحة فرص الحصول على المهارات الحياتية والوقاية من تعاطي المخدرات.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

67 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد إطار السياسة العامة من أجل الأطفال والإيدز في عام 2007؛ إلا أنها تشعر بالقلق لأن عددا ً كبيرا ً من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف هم من الأطفال، ولنقص المعلومات في ما يتعلق بتوفير العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة للأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم التعرف على عدد كبير من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب التغطية المحدودة لخدمات الرعاية والمشورة والفحص في مرحلة ما قبل الولادة، الأمر الذي يزيد من مخاطر إصابة الأطفال.

68 - و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي لم يزل معلقا ً منذ عام 2006، وكفالة اشتماله على أحكام محددة تتناول احتياجات الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفقا ً لأحكام الاتفاقية؛

(ب) الحفاظ على التدابير القائمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، ووضع خارطة طريق من أجل كفالة تنفيذ تدابير وقائية فعالة؛

(ج) تحسين علاج المتابعة بالنسبة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع لضمان تشخيص الإصابة بالفيروس وبدء علاجه مبكرا ً ؛

(د) تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة وملائمة لمراحل العمر المختلفة في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي مجالي الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ﻫ) تحسين إمكانية الوصول والتغطية بالنسبة للعلاج المضاد للفيروسات العكوسة والوقاية بالنسبة للحوامل المصابات والأطفال المصابين بالفيروس؛

(و) ولهذا الغرض، تعزيز التعاون التقني مع منظمات من بينها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

مستوى المعيشة

69 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة الطرف. وهي تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر بين الأطفال في المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى التباين الكبير في مستوى المعيشة بين الأطفال، مع مواجهة الأطفال من الفئات الأشد حرمانا ً وتهميشا ً لأوجه ضعف خاصة.

70 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفقر؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على أوجه التفاوت في مستوى معيشة الأطفال بين المناطق الحضرية والريفية، والفئات الاجتماعية، والطائفية، والقبلية عن طريق جملة أمور منها الحماية الاجتماعية والبرامج التي تستهدف الأطفال والأسر الأكثر عرضة للفقر؛

(ج) النظر في عقد مشاورات مركّزة حول مسألة فقر الأطفال مع الأسر ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفل وحقوق الطفل بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير المتخذة من أجل إعمال حقوق الطفل في خطتها الخمسية الثانية عشرة للتنمية الوطنية.

زاي - الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و 29 و 30 و 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

71 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بحق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي لعام 2009، وبمعدل الالتحاق شبه الشامل للأطفال بالصف الأول. إلا أ نه يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما بين الأطفال من الطبقات المصنفة والقبائل المصنفة والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء العدد الكبير من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في الصف الخامس. وضعف مهارات الحساب والقراءة والكتابة، وتدني مستوى التعليم، بالإضافة إلى النقص في أعداد المعلمين المؤهلين وفي قاعات الدراسة.

72 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التنفيذ الكامل للقانون المتعلق بحق الطفل في التعليم المجاني والإلزامي لعام 2009، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات بطرق منها وضع الخطط الإنمائية للمدارس، امتثالا ً للقانون؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم وتوفير تدريب ملائم للمعلمين، ولا سيما على مستوى الولايات وفي المناطق الريفية؛

(ج) تنظيم حملات تثقيف في مجال حقوق الطفل في المناهج الدراسية على الصعيد الوطني؛

(د) التصدي لمختلف الممارسات التمييزية في مجال التعليم، مثل إرغام الأطفال الذين يعيشون حالات من التهميش على الجلوس في الجزء الخلفي من قاعة الدراسة؛

(ه ‍( تحسين التأهب للدراسة، وتوسيع نطاق برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(و) المضي في اعتماد برامج محددة تهدف إلى خفض معدلات التسرب المدرسي المرتفعة وكفالة أن يتلقى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والأطفال العاملين والأطفال الأشد حرمانا ً وتهميشا ً ، علاوة على الفتيات، الدعم والمساعدة في ممارسة حقهم في التعليم؛

(ز) تحسين تظم البيانات والمعلومات لتتبع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وقياس النوعية ونتائج التعلم والربط بين البيانات عن تحسين نوعية التعليم والبيانات عن حماية الأطفال من أجل التخطيط والتجاوب على نحو فعال؛

(ح) اتخاذ تدابير لزيادة إمكانية وصول المراهقين إلى التعليم الثانوي، وتطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد للأطفال المتسربين من المدارس من أجل تعزيز مهارات الأطفال.

73 - وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الهجمات على المرافق المدرسية، من قبل جماعات مسلحة من غير الدول واحتلال المدارس من قبل قوات الأمن.

74 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام جميع الوسائل لحماية المدارس والمعلمين والأطفال من الاعتداءات، وعلى إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ التدابير لتحسين حماية المدارس من الهجمات والعنف. وهي تحث أيضا ً الدولة الطرف على أن تحظر احتلال المدارس من قبل قوات الأمن التابعة لها، والقيام على وجه السرعة بتأهيل وإصلاح المدارس المتضررة حسب الاقتضاء.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

75 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير باعتماد السياسة الوطنية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في أيلول/سبتمبر 2013، ولكنها تشعر في نفس الوقت بالقلق لأن القانون المتعلق بحق الطفل في التعليم المجاني والإلزامي لعام 2009 ، لا يتطلب توفير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وأن السياسة لم تنفذ بعد.

76 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في القانون المتعلق بحق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي، كجزء من نظام التعليم، تمشيا ً مع السياسة الوطنية المتعلقة بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ هذه السياسة على جميع المستويات، بهدف ضمان خدمات جيدة وشاملة في مجال التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و6 سنوات.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و 32 و 33 و 35 و 36 و37 (ب)-(د) و 38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

77 - ترحب اللجنة بالعديد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مثل قرارات السماح للاجئين بأن يقدموا طلبات للحصول على تأشيرات وتصاريح عمل طويلة الأجل، وتبسيط إجراءات اكتساب الجنسية بالنسبة للاجئين الهندوس والسيخ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن المصاعب التي يواجهها الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء في الحصول على الخدمات، بسبب الحواجز اللغوية، مثلا ً ؛ والتمييز ضد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء من قبل المدرسين والزملاء في المدارس، وفي مرافق الخدمات الصحية؛ والقيود المفروضة على الحق في اللعب في الأماكن العامة بسبب المواقف التمييزية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز طالبي اللجوء من الروهينغيا في ميانمار بشكل روتيني، بمن فيهم الأطفال، بسبب الدخول غير المشروع إلى الدولة الطرف.

78 - وتمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز النظم الحالية لحماية الطفل، بما في ذلك البرنامج المتكامل لحماية الطفل، بهدف التعرف على الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء، وتقديم المساعدة لهم؛

(ب) كفالة إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، بطرق منها اتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على الحواجز الاجتماعية والتمييز ضدهم؛

(ج) الإفراج عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الموجودين رهن الاحتجاز وتمكينهم من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ والتأكد من أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء لا يحتجزون بسبب الدخول/البقاء غير القانوني في الدولة الطرف؛ ومنحهم حق التماس اللجوء والبقاء في الدولة الطرف إلى حين إتمام إجراءات اللجوء؛

(د) إنشاء نظام إحالة ملائم تحت سلطة وزارة الداخلية لإحالة الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى مفوضية شؤون اللاجئين، ووضع إجراءات تشغيل موحدة من أجل تيسير التعرف على هؤلاء الأطفال وإحالتهم بسرعة؛

(ه ‍( النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية والطوائف المصنفة والقبائل المصنفة

79 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنه رغم مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية وإمكانيات الحصول على التعليم، والخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للأقليات الدينية والطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، فإن العديد من الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الجماعات ما زالوا محرومين من عدد من حقوقهم بموجب الاتفاقية.

80 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال، بصرف النظر عن انتمائهم الديني أو عما إذا كانوا من طائفة مصنفة أو قبيلة مصنفة، بالمجموعة الكاملة من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

81 - تكرر اللجنة الإعراب عن بالغ قلقها من أنه رغم بعض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا يزال هناك عدد كبير من الأطفال المنخرطين في الاستغلال الاقتصادي. بما في ذلك عمل الأطفال في ظروف خطيرة، كما هو الحال في التعدين، والعمل القسري في القطاع غير الرسمي كخدم وفي الزراعة (CRC/C/15/Add.228، الفقرة 72).

82 - وتمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/15/Add.228 ، الفقرة 73)، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون تعديل (حظر وتنظيم)عمل الأطفال لعام 2012 ووضع استراتيجية شاملة لمنع وإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال، ويشمل ذلك فرض جزاءات على الأفراد المنخرطين في عمل الأطفال. بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات عن أنواع عمل الأطفال ونطاقه، يحدث معظمها في القطاع غير الرسمي، مثل العمل المنزلي، ولكن أيضا ً في مجالات التعدين والمحاجر، وهذا عمل خطير؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، ورقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ورقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين؛

(ج) تطوير التعاون التقني في هذا الصدد مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

الأطفال الذين يعيشون في الشوارع

83 - تلاحظ اللجنة أن البرنامج المتكامل لأطفال الشوارع التابع للدولة الطرف، أفاد العديد من الأطفال. إلا أن اللجنة تشعر ببالغ القل ق إزاء محدودية أثر هذا البرنامج ، نظرا ً لكثرة عدد أطفال الشوارع في الدولة الطرف، ولمعاملة عدد من هؤلاء الأطفال كمجرمين، بدلا ً من اعتبارهم ضحايا.

84 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، بالاستناد إلى تقييم منهجي لوضع أطفال الشوارع، وبمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم، بوضع وتنفيذ سياسة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لتلك الظاهرة، بهدف منعها والحد منها؛

(ب) تفادي معاملة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع كمجرمين؛

(ج) توفير الحماية اللازمة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، ويشمل ذلك بيئة أسرية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الملائمة، وإمكانية الالتحاق بالمدارس، وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لهذه الأغراض؛

(د) دعم برامج لم شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى.

البيع والاتجار والاختطاف

85 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد البرنامج الشامل لمنع الاتجار بالبشر وإنقاذ ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري وتأهيلهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى الوطن، في كانون الأول/ديسمبر 2007. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات الاتجار بالأطفال على الصعيد الداخلي، ولأن الدول ة الطرف مصدر ووجهة وبلد عبور في ما يتعلق بالاتجار بالأطفال لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، بما في ذلك السياحة الجنسية والمواد الإباحية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه يجري الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف بغرض التسول، والزواج، والتبني غير القانوني. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير فعالة لمعالجة ومنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وعدم وجود بيانات عن هذه الأنشطة.

86 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات عن بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وضمان تصنيف البيانات حسب نوع الجنس، والعمر والأصل القومي والعرقي، والولاية أو منطقة الحكم الذاتي، والإقامة في منطقة ريفية أو حضرية، ومركز الانتماء إلى شعوب أصلية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في أشد حالات الضعف؛

(ب) القيام بأنشطة توعية من أجل جعل الوالدين والأطفال على بينة من أخطار الاتجار بالبشر، داخليا ً وخارجيا ً ؛

(ج) زيادة تعزيز تعاونها مع بلدان جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الدول، بطرق منها إبرام الاتف اقات الثنائية والمتعددة الأطراف .

إدارة قضاء الأحداث

87 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز نظام قضاء الأحداث، ومن ذلك إنشاء مجالس إدارة شؤون قض اء الأحداث في 608 مقاطعات من ال ‍  660 مقاطعة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وإصدار قواعد قضاء الأحداث في عام 2007، التي تحدد أن 18 عاما ً هي الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلا أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لا تزال محددة في سب ع سنوات في القانون الجنائي، مما يحول دون تطبيق قواعد قضاء الأحداث. ويساورها القلق أيضا ً مما يلي:

(أ) المؤشرات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم خفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في نظام قضاء الأحداث لعام 2007؛

(ب) شدة محدودية معارف الموظفين العاملين في مجالس قضاء الأحداث، ومدى حساسيتهم وقدراتهم، للتعامل مع حالات الأطفال المخالفين للقانون، وعدم وجود رقابة كافية للمجالس؛

(ج) عدم ملاءمة نظام إدارة المعلومات لجمع البيانات عن الأطفال المخالفين للقانون، والوقت الذي تستغرقه القضايا المعلقة، وسير عمل المجالس، عموما ً ، بما في ذلك طبيعة الأوامر التي تصدرها المجالس ونوعيتها، والدور الذي تضطلع به الوحدات الخاصة لشرطة الأحداث، وسير عملها؛

(د) عدم الفصل المناسب لمراحل العمر المختلفة بين الأطفال المخالفين للقانون في دور المراقبة (المقصود بها الاستقبال المؤقت، وعند الانتهاء من التحقيق)، وفي الدور الخاصة (الأطفال الذين صدرت ضدهم أحكام)، وحالات الأطفال المخالفين للقانون الذين يوضعون مع أطفال في حاجة إلى الحماية.

88 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متمشيا ً تماما ً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و 39 و 40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة وتعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تطبيق قواعد قضاء الأحداث لعام 2007، التي تحدد ال سن الدنيا للمسؤولية الجنائية ب ‍  18 عاما ً ، والإبقاء على الحد الأدنى للسن عند مستوى مقبول دوليا ً ،

(ب) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمجالس قضاء الأحداث؛ وتعيين قضاة متخصصين للأطفال وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التعليم والتدريب الملائمين؛

(ج) ضمان توفير المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدة المناسبة، المستقلة المؤهلة، المجانية أو المدعومة، إلى الأطفال المخالفين للقانون، في مرحلة مبكرة من الدعوى وطوال الإجراءات القانونية؛

(د) تش ج يع التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء، والإفراج رهن المراقبة أو الوساطة أو المشورة أو الخدمة المجتمعية، متى لزم الأمر. وضمان أن يستخدم الاحتجاز كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن يتم استعراضه على أساس منتظم بغرض سحبه؛

(ه ‍( في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز ضروريا ً ، ضمان الفصل المناسب لمراحل العمر المختلفة، وفصل الأطفال في دور المراقبة والدور الخاصة، وضمان عدم احتجاز الأطفال الخارجين عن القانون، مع الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية، أو مع أشخاص بالغين. وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(و) الاستفادة، لهذا الغرض، من أدوات المساعدة التقنية التي طورها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

89 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا ً فيها بعد، مثل البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

90 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال، من جملة جهات أخرى.

كاف - المتابعة والنشر

91 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضا ً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

لام - التقرير المقبل

92 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 15 تموز/يوليه 2020، وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يُعدّ التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 201 0 ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرا ر الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقا ً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

93 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقا ً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويبلغ الحد الأقصى لعدد الكلمات 400 42 كلمة، على النحو الذي حددته الجمعية العامة في قرارها 68/268 (الفقرة 16).