الأمم المتحدة

CRPD/C/GTM/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

30 September 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغواتيمالا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغواتيمالا (CRPD/C/GTM/1) في جلستيها 279 و280 (انظر CRPD/C/SR.279 و280)، المعقودتين يومي 22 و23 آب/أغسطس 2016، على التوالي. واعتمدت في جلستها 293، المعقودة في 31 آب/أغسطس 2016، الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحّب اللجنة بتقديم غواتيمالا تقريرها الأولي وتشكرها على إرسال ردودها الكتابية (CRPD/C/GTM/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/GTM/Q/1) وعلى ردودها الشفوية على الأسئلة التي طرحت أثناء الحوار.

3- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها، الذي ضم عدد اً كبير اً من النواب، برئاسة نائب الوزير المكلف بالسياسة والتخطيط والتقييم بوزارة التنمية.

4- وتعرب اللجنة عن امتنانها للحوار الدافئ والمثمر الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

5- تُهنئ اللجنة الدول ة الطرف على التقدم المحرز في بعض القطاعات المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وتشير اللجنة بارتياح إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية من خلال اعتماد قوانين وخطط وبرامج، من بينها ما يلي:

( أ) تعديل على القانون الأساسي ل برلمان الجمهورية من أجل إدماج لجنة شؤون الإعاقة ؛

( ب) إنشاء مكاتب بلدية ل لإعاقة ولجان للإعاقة على مستوى المحافظات؛

( ج) التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، لل منظمة العالمية للملكية الفكرية؛

( د) التطوير ال جاري لل دراسة الاستقصائية الوطنية للإعاقة 2016.

ثالثاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

8- توصي اللجنة الدول ة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

9- وتشعر اللجنة بالقلق من افتقار الدولة الطرف إلى إجراء ل ل إشهاد على درجة الإعاقة ولكو ن التقييمات تجري انطلاق اً من نهج طبي و إحسان ي.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد معايير تقييم درجة إعاقة ال شخص وفق اً لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية، و وضع ال لوائح المناسبة في تشريعاتها وسياساتها. وتوصي ها أيض اً ب كفالة تم كين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على شهادات ا لإعاقة مجان اً، وتسهيل تقييم إعاقت هم في المناطق الريفية والنائية.

11- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ت جر بعد مراجعة شاملة ل تشريعاتها من أجل مواءمتها مع أحكام الاتفاقية و أنه تسود فيها قوانين ول وائح وأعراف و م مارسات تشكل تمييز اً خطير اً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إجراء مراجعة كاملة وشاملة ل تشريعاتها وسياساتها لمواءمتها مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتسر ي ع عملية الموافقة على المبادرة 5125، ال قانون الإطاري بشأن الإعاقة، ال ذ ي يقدم استجابة م توائمة مع ال اتفاقية.

13- ت حيط اللجنة علم اً ب أن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال والنساء و أفراد الشعوب الأصلي ة ، يتعرضون لأشكال خطيرة من التمييز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ال تنفيذ الفعال للسياسة الوطنية للإعاقة من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية. وعلاوة على ذلك ، تشعر بالقلق إزاء قلة التشاور مع المنظمات ال تي ت مث ل ا لأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تخصيص الموارد اللازمة ، و كذا إدخال جدول للتنفيذ وآليات ل لرصد والتقييم.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية الفعال لسياس تها الوطنية للإعاقة، بحيث تخصص الموارد اللازمة و جدول أعمال ل ل ت نفيذ و آلية للمتابعة، بالتشاور مع المنظمات ال تي ت مثل ا لأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بدمج منظور الإعاقة دمج اً شامل اً وتخصيص الموارد اللازمة ل ل خطة الوطنية ل لتنمية ‘ كاتون نويسترا غواتيمالا 2032 ‘ ( K’atun nuestra Guatemala ) ، بحيث ت ضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس التنمية الحضرية والريفية المسؤول ة عن متابعتها . وتوصي اللجنة كذلك بوضع سياسة وطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وفق اً للاتفاقية.

باء- حقوق محدّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة - وخاصة ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، والأطفال ، والنساء ، و أفراد الشعوب الأصلية - بشكل من هجي ل أشكال متعددة من التمييز و إزاء الحد من حقوق الإنسان المكفولة لهم أو ت قي ي د ها بموجب القانون. ويساورها القلق أيض اً من عدم اعتراف تشريعات الدولة الطرف ب التمييز المتعدد الأشكال و الجوانب، و عدم الاعتراف ب الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره شكل اً من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف ب مراجعة جميع تشريعاتها وسياساتها المتعلقة ب المساواة وعدم التمييز من أجل ضمان تمتع ا لأشخاص ذوي الإعاقة تمتع اً كامل اً بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين، و بالاعتراف في ها ب التمييز المتعدد الأشكال و الجوانب، و بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل مشدد من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

17 - وتشعر اللجنة بالقلق من قلة عدد الشكاوى والسجلات و ال أحكام بشأن حالات التمييز على أساس الإعاقة، وكذا من عدم نشر معلومات عن وسائل الانتصاف القانونية المتاحة لمكافحة التمييز في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص الموارد لمكتب الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل ضمان تسجيل حالات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والبت فيها ، وكذا لنشر معلومات عن وسائل الانتصاف القانونية المتا حة لمكافحة التمييز في أوساط جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على أوسع نطاق وبأشكال ميسرة لهم ، وخاصة في المؤسسات التي تقدم فيها خدمات لل أشخاص ذوي الإعاقة و في الأرياف و المجتمعات المحلية النائية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حمل ات لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة موجهة إلى ممارسي ال مهن ال قانونية ، بم ن في هم موظفو القضاء والمحام و ن. وأخير اً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت سترشد ب المادة 5 من الاتفاقية ع ند تنفيذ ال مقصدين 2 و3 للهدف 10 من أهداف ال تن مية المستدامة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص اهتمام الدولة الطرف ب منع ومكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تعاني منه بصورة منهجي ة النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ، بالتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة و بمراعاة تعليقها العام رقم 3 (2016) بشأن ال نساء والفتيات ذوات الإعاقة، إيلاء الاهتمام ل لنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و ب ال إعاقة على التوالي، بحيث تحدد تدابير ل لقضاء على الفوارق والعمل الإيجابي من أجل ا لقضاء على التمييز ضده ن وتعزيز تمكين هن ، و ت ضمن إتاحتها لمن يعشن في المناطق الريفية أو ال مجتمعات المحلية للشعوب الأصلي ة . وتوصي اللجنة أيض اً بت جم ي ع منهجي البيانات والإحصاءات بشأن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة باستخدام مؤشرات تمكن من تقييم نتائج التدابير المتخذة ل مكافحة التمييز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت عهد إلى الأمانة الرئاسية ل شؤون ا لمرأة ب تخصيص موارد بشرية و مالية محددة لضمان تعزيز وضع ا لنساء ذوات الإعاقة و تمكين هن . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت سترشد ب المادة 6 من الاتفاقية لتنفيذ المقاصد 1 و2 و5 لله دف 5 من أهداف ال تنمية المستدامة.

21 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف ت حد أو ت قيد الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم تشريعاتها بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية مع ا لاتفاقية، و ضمان عدم حد ها أو ت قي ي د ها ل حقوق ا لنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل سوء معاملة الأطفال ذوي الإعاقة و الاعتداء عليهم و إخضاعهم ل لعقاب البدني والتخلي عن هم و إيداعهم في مؤسس ات الرعاية ؛ وإزاء انتشار نموذج الرعاية القائم على المساعدة والإحسان، ومحدودية نطاق التدابير الم وجهة لهم في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل المادة 13 من قانون ال حماية ا لشاملة ل لأطفال والمراهقين والمادة 253 من القانون المدني، على النحو ال ذي أ وص ت به لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/GTM/CO/3-4 ، الفقرة 54)؛

( ب) اتخاذ جميع ال تدابير اللازمة ل إقامة نظام فعال للكشف عن سوء معاملة الأطفال ذوي الإعاقة، سواء داخل الأسرة أ و في الوسط الت ربوي والصح ي والمؤسسي، و حث م كتب الدفاع عن ا لأطفال والمراهقين على إيلاء اهتمام للأطفال ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لسوء المعاملة و الاعتداء ؛

( ج) وضع الأساس القانوني و تخصيص الدعم المالي لضمان إمكانية أن يعيش جميع الأطفال ذوي الإعاقة داخل أسر و ليتمكنوا من ممارسة الحق في خدمات محلية شاملة للجميع موجهة للأطفال؛

( د) ضمان مراعاة الأطفال ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات والتدابير ال موجهة إلى الأطفال في الدولة الطرف على قدم المساواة مع سائر الأطفال وإدماجهم في المجتمع ؛

( ه) اعتماد ضمانات لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في أن ي ستشار وا في جميع المسائل التي تؤثر عليهم، وضمان تقديم المساعدة المناسبة لهم وإتاحتها حسب إعاقتهم وسنهم ؛

( و) حظر العق و ب ة البدني ة لل أطفال و القضاء عل يها .

إذكاء الوعي (المادة 8)

25- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لكون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والنساء وأفراد الشعوب الأصلية، يقعون ضحايا الأعراف والخرافات والممارسات التي تشكل انتهاكات خطيرة لكرامتهم وأمنهم وحقوق أساسية أخرى من حقوقهم. وعلاوة على ذلك، تشير إلى أن الجهود التي تبذلها الدول الطرف من أجل مكافحة الآراء المتحاملة على الأشخاص ذوي الإعاقة والقوالب النمطية السلبية التي يعانون منها لا تزال غير كافية وإلى أن حملات، مثل حملة ‘ تيليتون‘ (Teletón) التي تتلقى الأموال العمومية، تعزز النموذج القائم على المساعدات في التعاطي مع الإعاقة خلاف اً للاتفاقية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة ما يعاني منه الأشخاص ذوو الإعاقة من قوالب نمطية وتمييز، عن طريق إطلاق حملات عامة لتعزيز حقوق الإنسان في وسائط الإعلام، بمشاركتهم المباشرة، وضمان عدم استعمال الأموال العامة ل بلوغ غايات غير غايات الا ت فاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً أن ت وفر التدريب للسلطات الع مومي ة في جميع المستويات التراتبية و ل لمهنيين الع ا مل ين مع الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل ب الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، و كذلك أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية والموارد المتاحة لتنفيذ ها في أوساط ال أشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية .

إمكانية الوصول (المادة 9)

27- ت حيط اللجنة علم اً بأن قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المرسوم رقم 135-96 ، يتضمن تنظيم المسائل المتعلقة ب تيسير ال و صول إ لى الحيز المادي و وسائل النقل، وكذلك الوصول إلى المعلومات والاتصالات. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن هذ ا القانون لا يتضمن عقوبات على عدم الامتثال وأن تنفيذه محدود للغاية، وخاصة في الم ناطق الريفية و المجتمعات المحلية النائية.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد ، بالتشاور مع المنظمات ال تي ت مث ل ا لأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تعديل قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المرسوم رقم 135-96، وجميع التشريعات ذات الصلة واعتماد معايير ومقاييس بشأن الترتيبات التيسيرية ، وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول، وضمان أن تتضمن عقوبات على عدم الامتثال. و توصي اللجنة أيض اً ب تنفيذ خطط تيسير الوصول في ال ناطق الريفية و المجتمعات المحلية النائية ، بما يلزم م ن الأهداف والمواعيد النهائية والموارد، في إطار سياسة الدولة الطرف لل تنمية الريفية المتكاملة والبنية التحتية للتنمية . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت سترشد ب المادة 9 من الاتفاقية من أجل تنفيذ المقصدين 2 و7 لل هدف 11 من أهداف ال ت نمية المستدامة .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

29- تعرب اللجنة عن قلقها من أن خطط العمل والسياس ة الوطنية المتعلقة ب تأهب الدولة الطرف واستجاب تها لحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية لا ت عير اهتمام اً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تجعل خطط العمل والسياس ة الوطنية المتعلقة بتأهب الدولة الطرف واستجابتها لحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية شاملة ومتاحة لجميع ذوي الإعاقة، حيث تولي اهتمام اً خاص اً ل من يعيشون في المناطق الريفية والنائية. و توصي أيض اً ب دمج منظور الإعاقة في سياساتها وبرامجها بشأن تغير المناخ، مع إيلاء الاعتبار اللازم ل نتائج إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة، والوثيقة الختامية لقمة المناخ و ميثاق إدماج الأشخاص ذوي إعاقة في العمل الإنساني .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع ال آخرين أمام القانون (المادة 12)

31- ت شير ا للجنة بقلق إلى وجود عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ال خاض عين لنظام ال وصاية الكاملة أو الجزئية ، إذ يُ حرمون من ممارسة بعض الحقوق ، مثل حق التصويت أو الحق في الزواج أو في تكوين أسرة أو إدارة ثرواتهم وممتلكاتهم . كما تشعر بالقلق من تنصيص القانون المدني للدولة الطرف على تقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، من دون أي تعهد حتى الآن بمواءمته مع الاتفاقية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من أهليتهم القانونية ب ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، على النحو ال مبين في تعليق ها العام رقم 1 (2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تلغي الأنظمة القائمة للوصاية الكاملة والجزئية، التي تسقط أو تقيد الأهلية القانونية للشخص، و وضع أنظمة لل دعم في اتخاذ القرارات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الممارسة الفعلية لحقوق هم وتعزز ها.

33 - وتشعر اللجنة بالقلق ل استمرار إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في ال مؤسس ات ، والسحب ال تلقائي ل أهليتهم القانونية ، و لتحول ال مدير منذ ذلك الوقت إلى ولي أمره م .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ل جميع ال أشخاص ذوي الإعاقة الذين لا ي زال ون مودعين في أي مؤسسة عدم الحرمان من أهليتهم القانونية وبأن توضع رهن إشارتهم أنظمة للمساعدة في اتخاذ القرارات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

35- تشعر اللجنة بالقلق من محدودية إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، وخاصة م ن يعيشون في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية ، و من عوائق الوصول بكل أنواعها و من عدم وجود تعديلات إجرائية بالنسبة لهم. ويساورها القلق أيض اً من عدم كفاية معرفة العاملين في الجهاز القضائي ب الاتفاقية وبالتالي عدم تصرف هم وفق اً لها .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذو و الإعاقة في الوصول إلى العدالة، وضمان إمكانية الوصول الكامل إلى ا لنظام القضائي، وإجراء تعديلات معقولة وتعديلات إجرائية كاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تعزز جهودها الرامية إلى توفير ال تدريب على الاتفاقية ل لموظفين القضائيين، وخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية النائية. و توصي اللجنة الدولة الطرف أن تس ترشد ب المادة 13 من ال اتفاقية لتنفيذ ال مقصد 3 للهد ف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

37- وتشير اللجنة بقلق إلى أن النظام القضائي في الدولة الطرف لا يعطى عموما ً إلا مصداقية ضعيفة ل إفادات الضحايا من ذوي الإعاقة، وخاصة متى كانوا نساء أو فتيات، مما ي تسبب في تحقيق ات قضائي ة وتسجيل ال قضايا من دون مبرر.

38- توصي اللجنة ا لدولة الطرف بأن تضمن ، عن طريق الجهاز القضا ئي ، التدريب ال ملائم والموارد البشرية اللازمة للهيئات القضائية ال متخصصة لمكافحة قتل النساء وغيره من أشكال العنف ضد المرأة ، و وجود مكاتب المساعدة القانونية المجانية للنساء ضحايا العنف، وذلك من أجل كفالة الاهتمام ال لازم با لنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي يتعرضن لل عنف أو سوء المعاملة.

حرية الفرد وأمنه (المادة 14)

39- ت شير اللجنة بقلق إلى تعر ي ض الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية ل إجراء البت في الإعفاء من المسؤولية الجنائية في إطار ال دعاوى الجنائية، في غياب ل لضمانات الإجرائية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ا تخ ا ذ التدابير اللازمة لضمان ال إجراءات القانونية الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أي دعوى جنائية، سواء بصفتهم متهمين أو ضحايا أو شهود، و كذا وضع معايير محددة ل إجراء التعديلات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم في هذه ال دعاوى القضائية . وتوصي أيض اً ب تعزيز آليات تدريب العاملين في الجهاز القضائي وال سجون و الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد وفق اً ل لاتفاقية.

41- و ت شير اللجنة بقلق إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يحرم وا من حريتهم بسبب إعاقتهم وفق اً لأحكام القانون المدني للدولة الطرف.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع ت نفيذ المادة 14 من الاتفاقية، وضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة م ن حريتهم بسبب إعاقتهم. ويمكن ل لدولة الطرف أن ت سترشد ب المبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة 14.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

43- ت عرب اللجنة عن قلقها لأن الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف ، تنفيذ اً ل لملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/GTM/CO/5-6) بشأن مستشفيات الأمراض النفسية ومؤسسات إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة والسجون ، من أجل تفادي احتجاز الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، و لأن تطبيق التدابير الاحترازية التي حددتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بال مستشفى الوطني ل لصحة ال عقلية ‘ فيديريكو مورا ‘ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ل م يكونا كافي ين لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا كانا م ت سقين مع الاتفاقية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على النحو الواجب الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/GTM/CO/5-6 ) و بأن ت طبق التدابير الاحترازية التي حددتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمستشفى الوطني للصحة العقلية ‘ فيديريكو مورا ‘ ، وفق اً لمبادئ وولايات الاتفاقية و هذه الملاحظات الختامية. وتوصي أيض اً ب إنشاء آلية مستقلة لمراقبة مراكز إيداع ا لأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ال مراكز التي يوجد بها أطفال ذوو إعاقة ، و ذلك ل توفير الوقاية والحماية من الأفعال التي يمكن أن ت دخل ضمن نطاق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

45- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ل كون ال عديد من ذوي الإعاقة - وخاصة النساء وال أطفال - كثيرا ً ما يقعون ضح ا ي ا للاستغلال والعنف والاعتداء و لعدم وجود أي إجراءات لحمايتهم و تعافيهم و جبر الأضرار التي لحقت بهم . ويساورها القلق أيض اً من عدم التحقيق على النحو الواجب في حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي ت رتكب في حقهم، وخاصة داخل الأسرة أو في المؤسسات، ونتيجة لذلك ي بقى م رتكبو هذه الأ ف عال دون عقاب.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها و ت عتمد إطار اً لبذل العناية الواجبة وجميع التدابير اللازمة في تشريعاتها وسياساتها لمنع استغلال جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف ضدهم والاعتداء عليهم و ل حمايتهم ، و كذا ل ضمان التعافي المناسب للضحايا في بيئات مناسبة لهم. كما توصي بتقديم ال دعم بصورة ش امل ة لجميع ا لضحايا وميسرة لهم، و كذلك بإنشاء آلية لل تبليغ و تقديم الشكاوى وتدريب أفراد الشرطة و السلطة القضا ئية و ال أخصائي ين الاجتماعي ين و مهنيي الصح ة . وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق كما يجب في جميع حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي ترتكب في حق ا لأشخاص ذوي الإعاقة - وأساس اً ضد النساء والأطفال - لضمان كشفها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها ، عند الاقتضاء. وأخير اً، تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن ت جمع بصورة دورية بيانات وإحصاءات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل ب العنف والاستغلال وال اعتداء ، بما في ذلك معلومات عن الاتجار و سفاح المحارم وقتل النساء.

47 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بروتوكولات لت سجيل ومراقبة ورصد ظروف عمل دور الأيتام أ و المستشفيات أ و السجون أ و دور العجزة أو أي مرفق عام أو خاص يعيش فيه الأشخاص ذوو الإعاقة .

48- توصي اللجنة بأن ت نشئ الدولة الطرف آلية ال رصد ال مستقلة ، وفق اً للفقرة 3 من المادة 16 من الاتفاقية، التي تتولى تسجيل ومراقبة ورصد ظروف عمل المؤسسات التي يعيش فيها ال أشخاص ذو و الإعاقة .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

49 - تشعر اللجنة بالقلق لكون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ضحايا الاعتداءات الجنسية ، الذين تعوزهم الأهلية القانونية و/أو الم ودعون في المؤسسا ت ، ي خضعون لعمليات التعقيم القسري وعمليات الإجهاض القسرية وغيره ما من ضروب علاجات منع الحمل من دون موافقة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ا تخ ا ذ جميع التدابير الممكنة لضمان القضاء على جميع ممارسات التعقيم القسري وعمليات الإجهاض القسري ل لنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وضمان الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي ال إعاقة ع لى أي تدخل أو علاج طبي .

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

51 - تلاحظ اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل الأطفال في السجل المدني لم تصل بعد حد التعميم على جميع ا لأطفال ذوي الإعاقة و أن ال كثير منهم ل ا ي ملك ا سما ً .

52- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعميم تسجيل المواليد الفوري ل جميع الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير وثيقة هوية لهم، وكذا تسجيل جميع الأطفال ذو ي الإعاقة على النحو الواجب في السجل الوطني للأشخاص.

الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

5 3- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة المحتجزين في المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء حالة الأشخاص المحتجزين في ال مستشفى الوطني للصحة ال عقلية ‘ فيديريكو مورا ‘ ، الذي ن ي جدون أنفسهم معزولين عن العالم إلى أجل غير مسمى. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب عن قلقها بشأن ال عدد ال كبير ل لأطفال ال م حت ج ز ين حالي اً في المؤسسات، وكثير منهم ذوو إعاقة. وت شير اللجنة بقلق أيض اً إلى عدم وجود خدمات مصممة لتلبية احتياجات ال أشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية ل كي يتسنى لهم العيش بشكل مستقل. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود دعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة ل ضمان بقائهم في البيئة الأسرية.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تضع على وجه السرعة استراتيجية لإ نهاء رعاية ا لأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ، تكون لها مواعيد نهائية و موارد كافية وتدابير تقييم محددة ؛

( ب) تخصيص موارد كافية لت طوير خدمات الدعم، بما في ذلك المساعدة الشخصية في المجتمعات المحلية التي ت سمح ل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن الإعاقة أو نوع الجنس أو السن، ب الاختيار الحر لمن يريدون العيش معه وأين وكيف يعيشون ؛

( ج) تقديم الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة ل منع تفكك الأسرة وإيداع هم في المؤسسات ؛

( د) إلغاء وضع الأطفال من جميع الأعمار تحت رعاية المؤسسات .

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

5 5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية المتاح ل لأشخاص ذوي الإعاقة من إمكانيات ا لاتصال والحصول على المعلومات بسبب عدم وجود ال صيغ الميسَّرة و التكنولوجيات الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً إزاء افتقار أفراد الشعوب الأصلي ة ذوي الإعاقة إلى أي من دعائم ا لاتصال والحصول على المعلومات ب لغاتهم الأصلية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ا تخ ا ذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ تشريعات ها المتعلقة ب الوصول إلى المعلومات والاتصالات من أجل تيسير وصول جميع ذوي الإعاقة إلى ال صيغ الميسَّرة والتكنولوجيات المناسبة لمختلف أنواع الإعاقة، والتي ينبغي أن تكون متاحة أيض اً باللغات الأم للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في البلد . وتوصي ها أيض اً أن ت شجع على الاعتراف الرسمي ب لغة إشارة غواتيمالا و طريقة برايل بوصفها شفرة ا لقراءة والكتابة الرسمية للمكفوفين والصم المكفوفين .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

57- تعرب اللجنة عن قلقها لكون القانون المدني للدولة الطرف يقيد حق بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وممارسة الحقوق الوالدية. وتلاحظ أيض اً أن الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعانون الفقر معرضون أكثر من غيرهم للتخلي عنهم وللإيداع في المؤسسات.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانونها المدني ومواءمته لكفالة حق وق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج و ممارسة حق وق هم الوالدية ؛

(ب) وضع برامج لتقديم الدعم المناسب للأمهات ذوات الإعاقة من أجل مساعدتهن في النهوض بمسؤولياتهن تجاه أبنائهن؛

(ج) إنشاء آليات لدعم الأسر التي لها أطفال ذوو إعاقة من أجل الحيلولة دون التخلي عنهم؛

(د) الاستعاضة عن تدابير إيداع جميع الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم في مؤسسات رعاية بتدابير تشجع التبني أو الحضانة الأسرية ، مع ضمان حصول هذه الأسر على الدعم اللازم لرعاية هؤلاء الأطفال والاعتناء بهم.

التعليم (المادة 24)

59- تشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء تدني نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس ، وخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. و تشير أيض اً إلى أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاص ة لا يزال تقريب اً الخيار الوحيد المتاح لهم، بسبب استمرار المواقف السلبية من دمجهم في نظام التعليم الوطني ووجود حواجز من جميع الأنواع.

60- تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 4 (2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) الاعتراف في تشريعاتها وسياساتها ب نظام تعليم شامل للجميع و مجاني وذي جودة في جميع مستويات ه وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ال ذين يحتاجونها ، مع ما يكفي من موارد الميزانية والتدريب ال ملائم للمدرسين الرسميين ؛

( ب) اتخاذ تدابير لضمان التعليم لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، وبخاصة ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية والصم المكفوفين و المنحدرين منهم من ال مجتمعات المحلية للشعوب الأصلية؛

( ج) ال تنفيذ ال عاجل لتدابير تيسير الوصول في الم راكز التربوية و الوصول إلى جميع المواد التعليمية وضمان استخدامها من بداية ال موسم الدراسي، بما في ذلك توفير الكتب المدرسية بطريقة برايل ومترجمي لغة الإشارة ؛

( د) الاسترشاد ب المادة 24 من ال اتفاقية من أجل تنفيذ ال مقصدين 5 و8 للهدف 4 من أهداف ال ت نمية المستدامة .

الصحة (المادة 25)

6 1- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف النظام الصحي في الدولة الطرف والعقبات التي يواجهها ال أشخاص ذ وو الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. ويساورها القلق أيض اً لكون ال مستشفى الوطني ل لصحة ال عقلية ‘ فيديريكو مورا ‘ هو الاستجابة الوحيد ة من الدولة الطرف فيما يتصل ب رعاية الصحة العقلية. و تشعر بالقلق أيض اً إزاء القيود والقوالب النمطية التي توجد لد ى العاملين في المجال الطبي فيما يتصل بح صول ا لنساء ذوات الإعاقة ع لى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان توفير قدر كاف من الخدمات الصحية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد، و استناد ه ا إلى الحق في الموافقة الحرة و المستنيرة، وضمان اعتبار العلاجات الدوائية اللازمة بسبب الإعاقة جزء اً من نظام الدعم ، وإتاحتها ب تكلفة منخفضة أو مجانا ً ؛

( ب) تطوير خدمات الصحة ال عقلي ة المجتمعية مع الترك ي ز على حقوق الإنسان؛

( ج) ضمان الحق في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة بشكل ميسَّر و مأ م و ن في المناطق الحضرية و الريفية على السواء؛

( د) ت قديم التدريب على حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية لجميع العاملين في النظام الصحي؛

( ه) م راعاة المادة 25 من الاتفاقية من أجل تنفيذ المقصدين 7 و8 للهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة.

العمل والعمالة (المادة 27)

63- تعرب اللجنة عن قلقها من افتقار معظم ال أشخاص ذوي الإعاقة ل وظيفة رسمية، و ل إمكانية حقيقية وف ع الة للحصول على الترتيبات التيسيرية الم عقولة التي يحتاجونها لأدائها. كما تشعر بالقلق إزاء عدم رصد ا لامتثال لحصص العمالة في القطاع العام و تدابير العمل ال إيجاب ي لتسريع المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى سوق العمل، مثل النساء و أفراد الشعوب الأصلي ة ، وخاصة في المجتمعات المحلية الريفية.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز المبادرة 4796، الق انون ال تنظيم ي ل قانون دمج ا لأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ، إلى ج ا نب إنشاء آلية مناسبة لرصد تنفيذه و كذا ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للعم ا ل ذوي الإعاقة الذين يحتاجون ها و اتخاذ تدابير العمل الإيجابي لصالح الفئات الأكثر استبعاد اً من ال وصول إلى سوق العمل. كما ت وصي اللجنة بإنشاء آلية لرصد الالتزام بحصص العم ا ل ة، مع فرض عقوبات على عدم الالتزام. وتوصي ها اللجنة كذلك بأن تسترشد ب المادة 27 من ال اتفاقية من أجل تنفيذ ال مقصد 5 لل هدف 8 م ن أهداف ال تن مية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

65- يساور اللجنة قلق بالغ مما يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة من الشعوب الأصلية من استبعاد و نقص في إمكانية ال حصو ل على مياه الشرب وخدمات ال صرف الصحي والسكن اللائق، و من أحوال الفقر العامة التي يكابدونها. ويساور اللجنة ال قلق أيضاً من عدم أخذ الإعاقة في الاعتبار على النحو الواجب في سياسات الدولة الطرف بشأن السكان الأصليين.

6 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى دمج منظور الإعاقة في برامج ها وسياسات ها المتعلقة بالشعوب الأصلية مع التركيز على البعد المجتمع ي و الريفي، وضمان إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجاتها ووجهات نظره ا؛

( ب) وضع وتنفيذ نظام ل لرصد ال دوري لحالة ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلي ة ؛

( ج) تنفيذ تدابير خاصة للقضاء على أوجه الحرمان ال شديد التي ي عاني منها النساء والأطفال وكبار السن ذو و الإعاقة من ال شعوب الأصلي ة المتخلى عنهم والذين يعيشون في فقر مدقع؛

( د) الاسترشاد ب المادة 28 من ال اتفاقية من أجل تنفيذ المقصدين 3 و4 ل لهدف 1 من أهداف ال ت نمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة (المادة 29)

67- يساور اللجنة القلق من عدم قدرة ال أشخاص ذوي ال إعاقة، و لا سيما المحروم و ن من الأهلية القانونية أو الذين يقيم ون في مؤسسات الطب النفسي أو المنت مون إلى مجتمعات محلية للشعوب الأصلي ة ، على التصويت و من عدم تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية . ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم توافر ورقة التصويت بطريقة برايل في مراكز الاقتراع التي توجد بها حاجة إليها و عدم ضمان سرية الاقتراع.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ا تخ ا ذ التدابير اللازمة لضمان تمكن جميع الناس ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح على قدم المساواة مع الآخرين، عن طريق جملة أمور منها ت يسير المرافق ووسائل ال اتصال الميسَّرة ، في المناطق الحضرية والريفية على السواء . وتوصي اللجنة أيض اً بتزويد جميع مراكز الاقتراع بعدد كاف من أوراق ال ت صو ي ت ب طريقة برايل، و بالحرص على ضمان سرية الاقتراع.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

69- ت حيط اللجنة علم اً بت صديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وكذا بإنشاء شبكة وطنية للكيانات المأذون لها بإنتاج المواد الببليوغرافية بالصيغ الميسَّرة.

70- ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مواءمة قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرسوم رقم 33-98، حتى الآن مع معاهدة مراكش، و إزاء عدم إنشاء شبكة وطنية للهيئات المأذون لها ب إنتاج المواد بالصيغ الميسَّرة .

71- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ت سر ي ع عملية مواءمة قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، المرسوم رقم 33-98، مع معاهدة مراكش، و كذا إنشاء شبكة وطنية للكيانات المأذون لها بإنتاج المواد الببليوغرافية بالصيغ الميسَّرة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات والقراءة ل لمكفوفين وضعاف البصر من خلال تعزيز التعاون مع دور النشر والمكتبات ومراكز التوثيق والم راكز التربوية والجامعات وغيرها.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

72- يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود إحصا ئ يات موحدة وقابلة للمقارنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا بشأن عدم وجود مؤشرات حقوق الإنسان في البيانات المتاحة.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم، بتعاون من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، مؤشرات تقوم على حقوق الإنسان ونظام اً قابل اً للمقارنة ومتكامل اً لجمع البيانات المصنفة، على الأقل، حسب الجنس والسن والإقامة في الريف/الحضر ونوع الإعاقة. كما توصي ها ب ضمان الانتهاء سر ي ع اً من ا لتعداد الوطني الثاني ل لإعاقة ودمج الإعاقة بشكل شامل في تعداد ا لسكان الثاني عشر ال مقبل و التعداد السابع للمساكن . و توصي ها أيض اً بأن ت سترشد بالمادة 31 من ال اتفاقية من أجل تنفيذ المقصد 18 ل لهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة .

التعاون الدولي (المادة 32)

74 - ت شير اللجنة بقلق إلى أن الأموال الشحيحة المتأتية من التعاون الدولي كثير اً ما تستخدم لتمويل مؤسسات يعزل فيها الأطفال والبالغ و ن ذو و الإعاقة بشكل دائم ، و إلى أن العديد من هذه المؤسسات ت ساير في تمويلها ال اتجاه المتزايد نحو التطوع في البلاد.

75 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ا ستخد ا م الأموال المتأتية من التعاون الدولي وفق اً ل لاتفاقية ، و أن تعزز بصورة حقيقية إيلاء اعتبار شامل ل لإعاقة في ال خطة الوطنية ل لتنمية ‘ كاتوم نويسترا غواتيمالا 2032‘ .

التنفيذ و ال رصد على ال صعيد الوطني (المادة 33)

76 - ت شير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعمل على تعزيز جهة الاتصال المعينة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية؛ بيد أ نها تشعر بالقلق لعدم امتلاكها الموارد البشرية المؤهلة والموارد المادية الكافية لأداء مهامها. كما تشعر بالقلق ل عدم تع ي ين آلية رصد مستقلة حتى الآن ، وفق مقتضيات ا لفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية. وأخير اً، تشعر بالقلق إزاء ضعف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في جميع مراحل عملية التنفيذ والرصد الوطني ين .

77- توصي اللجنة الدولة الطرف ب تسريع اعتماد الإصلاحات القانونية الرامية إ ل ى تعزيز جهة الاتصال والمؤسسات المسؤولة عن الامتثال لتنفيذ الاتفاقية، و ب تخصيص ال موارد التقنية و ال مادية وال مالية اللازمة ل أداء مهامها . وتوصي ها أيض اً ب ت سريع تعيين آلية ال رصد ال مستقلة الممتثلة ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وضمان تزويدها بال موارد ال كافية للقيام بذلك. وأخير اً، توصي اللجنة ب مدها ب الموارد المادية والمالية اللازمة وال مستقلة لتعزيز مشاركة المنظمات ا لتي ت مثل ا لأشخاص ذوي الإعاقة، وفق اً للفقرة 3 من المادة 33 من الاتفاقية. وتوصي أيض اً بالتشاور الكامل مع جميع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر ع ما إذا كانت أو لم تكن أعضاء في المجلس القومي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون والمساعدة التقنية

78- بموجب المادة 37 من الاتفاقية، تقدم ا للجنة التوجيه التقني إلى ا لدولة الطرف استناد اً إلى الاستشارات التي تجرى مع الخبراء ، عن طريق الأمانة. وبإمكان الدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي لها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعاً- المتابعة

متابعة الملاحظات الختامية ونشر المعلومات

79- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون 12 شهراً ووفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، بمعلومات كتابية بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 12 و54 أعلاه.

80- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، كما توصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والجهاز القضائي وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في مجالات التعليم والطب والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي المتاحة.

81- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية المقبلة.

8 2- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وذويهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة وبصيغ ميسَّرة ، وكذا نشر هذه الملاحظات في الموقع الشبكي للحكومة المخصص لحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

8 3- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 7 نيسان/أبريل 2023، وأن تضمنها معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. كما تدعو الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير السالفة الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يقضي بأن تعدّ اللجنة قائمة بالمسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل الرّدود الكتابية على قائمة المسائل التقرير المقبل للدولة الطرف.