الأمم المتحدة

CERD/C/MUS/CO/15-19

Distr.: General

18 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية على التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر التي اعتمدتها اللجنة في جلستها الثانية والثمانين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر المقدمة من موريشيوس (CERD/C/MUS/15-19 وCorr.1) في وثيقة واحدة، في جلستيها 2219 و2220 (CERD/C/SR.2219 و2220)، المعقودتين في 20 و21 شباط/فبراير 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 2229 (CERD/C/SR.2229)، المعقودة في 27 شباط/فبراير 2 013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة، والتي أُعدت وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة ، رغم تأخرها في تقديمها. وترحب اللجنة أيضاً بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/CORE/MUS/2008).

3- وتثني اللجنة على الحوار المنفتح والصريح الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى وترحب بالمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتعزيز ا لبني ة التحتية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك:

(أ) توسيع نطاق ولاية لجنة حقوق الإنسان وتعزيز قدرتها التنفيذية عن طريق تعديل قانون حقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2020 وإنشاء لجنة متعددة الجهات المعنية لمراقبة تنفيذها.

5- وترحب اللجنة باعتماد قوانين تعزز الحماية القانونية من التمييز العنصري، ومنها:

(أ) قانون تكافؤ الفرص لعام 2008 والتعديلات التي أُدخلت عليه فيما بعد ل حظر تمييز ال أفراد ضد بعضهم البعض في جميع مناحي الحياة العامة؛ وتعر يف التمييز غير المباشر والتمييز عن طريق الإيذاء؛ وجعل عبء الإثبات عل ى مرتكبي التمييز المزعوم؛

(ب) قانون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لعام 2001 الذي يتيح مقاضاة أصحاب خطابات الكراهية والعنصرية على شبكة الإنترنت.

6- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص وبالعمل الذي تقوم به.

7- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز الحقوق الثقافية ومنها:

(أ) تسجيل موقعي أبارافاسي غات و لو مورن بوصفهما مواقع من التراث العام العالمي بهدف حماية وتعزيز الإرث الثقافي لأحفاد ضحايا العبودية والعمال المرتهنين؛

(ب) إقامة اتحادات لغوية وص ن اديق ائتمانية ومراكز ثقافية؛

(ج) إدراج لغة كريول موريشيوس ولغة " بوجبوري " في المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية بوصفهما لغة إرث/لغة أم .

8- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة وعملها؛ وبتوثيق الروايات التاريخية عن العبودية والعمل المرتهن؛ والدراسات عن نتائج العبودية والعمل المرتهن بالنسبة لأحفاد ضحايا العبودية و العمل المرتهن؛ كما رحبت بالتوصيات التي قدمتها اللجنة.

جيم- الشواغل والتوصيات

تطبيق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

9- تلاحظ اللجنة أن إدراج معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة الطرف في القوانين ا لمحلية هي من الإجراءات التي تحظ ى بالأولوية في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتُمدت عام 2012.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تشريعاتها الوطنية ومراعاة التوصيات ذات الصلة في ملاحظاتها الختامية ( CERD/C/MUS/CO/15-19 ) في عملية مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية.

أسس التمييز

10- تلاحظ اللجنة التنقيح الجاري لقانون تكافؤ الفرص بغية تعزيز قدرة الدولة الطرف على م كافحة التمييز (المادتان 1 و5(د)‘ 7 ‘ ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم أثناء تنقيحها لهذا القانون، وفقاً للاتفاقية، بإضافة "اللغة" كأساس محمي بموجب قانون تكافؤ الفرص، على النحو الذي أوصت به لجنة تكافؤ الفرص. وبالنظر إلى الترابط بين الدين والأصل الإثني في الدولة الطرف وبقدر ما يؤكد سكان الدولة الطرف هويتهم عن طريق انتمائهم الديني، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق كل فرد في الحرية الدينية دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو الإثني.

التحريض على الكراهية والعنف

11- تلاحظ اللجنة تأكيد الوفد أنه بالإضافة إلى المادة 282 من القانون الجنائي التي تحظر التحريض على الكراهية العنصرية، تتيح أحكام القانون الجنائي الحالي مقاضاة مرتكبي الأعمال الإجرامية الأخرى المبينة في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمِّن تشريعاتها جميع جوانب المادة 4 عن طريق ضمان حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية وحظر المنظمات التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار الدافع العنصري ظرفاً مشدداً في محاكمة مرتكبي الجرائم. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 31(2005) بشأن حظر التمييز العنصري في إدارة وأداء نظام العدالة الجنائية.

وسائل الانتصاف القانونية المتاحة لضحايا التمييز العنصري

12- تقر اللجنة بجدوى المصالحة في معالجة قضايا التمييز، على النحو المنصوص عليه في قانون تكافؤ الفرص، لكنها تشعر بالقلق من أن هذا النهج قد لا يكون ملائماً على الدوام نظراً إلى جسامة بعض جرائم التمييز العنصري (المواد 1 و4 و6).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تض م ِّ ن تشريعاتها عقوبات لمرتكبي أعمال التمييز العنصري، على النحو المبين في المادة 4، وأن تتعامل مع هذه الأعمال وتعاقب مرتكبيها بما يتناسب مع جسامتها.

الحالات المتعلقة بالتمييز العنصري

13- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة بشأن الشكاوى والقضايا المتصلة بالتمييز العنصري في تقرير الدولة الطرف (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات المفصلة فضلاً عن إحصاءات عن القضايا المتصلة بالتمييز العنصري المعروضة على المحاكم والآليات غير القضائية كلجنة حقوق الإنسان، وأمين المظالم، ولجنة تكافؤ الفرص. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى توصيتها العامة رقم 31(2005).

التدابير الخاصة

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على تدابير خاصة للانتصاف في حالات الحرمان التي تتعرض لها بعض المجموعات الإثنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من أن قانون تكافؤ الفرص يهدف إلى بناء مجتمع تسود فيه المساواة والإنصاف والعدالة، فإن تنفيذ هذا ا لقانون يقوم فقط على مبدأ ال جدارة (المواد 1 و2 و5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تنفيذ تدابير خاصة بغية التعجيل في تحقيق تمتع الفئات المحرومة بحقوق الإنسان تمتعاً تاماً ومتساوياً. وتوصي اللجنة بالنظر في اتخاذ تدابير خاصة ل معالجة نقص التمثيل لأي مجموعة إثنية في مجال العمل والتعليم في القطاعين الخاص والعام. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي بين السكان بضرورة التدابير الخاصة لتحقيق مساواة جوهرية وبأن تنفيذ هذه التدابير يتماشي مع مبدأ الإنصاف. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الهوية والعلاقات الإثنية

15- تشعر اللجنة بالقلق من أن التصنيف السياسي الحالي للسكان يضع مجموعات لا تشترك في نفس الهوية ، مثل جماعة الكريول والموريسيين الفرنسيي ن، ضمن المجموعات المسماة " عامة السكان " . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن التصنيف الدستوري الذي وضع عام 1968 لم يعد يعكس هويات مختلف المجموعات في الدولة الطرف (الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 4).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التفكير والتشاور بشأن تصنيف مختلف مجموعات السكان. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بمبدأ التعريف الذاتي وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن الشعور بالانتماء إلى فئة إثنية معينة.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء وجود تسلسل هرمي بحسب لون الجلد، والسلالة، والطبقة، والعرق، في مجتمع الدولة الطرف، حيث توجد مجموعات ينظر إليها أو تشعر أنها أرفع أو أدنى شأناً من غيرها. وتأسف اللجنة أيضاً من أن بضع توصيات فقط من توصيات لجنة الحقيقة والعدالة يجري تنفيذها (المادتان 4 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدانة أفكار التفوق العرقي أو الإثني واتخاذ إجراءات للقضاء عليها كتنفيذ حملات تهدف إلى التوعية بالمساواة بين الجميع وإلى القضاء على الأفكار المسبقة السلبية تجاه فئات معينة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إيلاء الأولوية لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة، لا سيما التوصيات المتصلة بخلق "مجتمع أقل عنصرية ونخبوية"، بما في ذلك عن طريق تخصيص ا لموارد على وجه السرعة لهذا الغرض.

جمع البيانات الديموغرافية

17- تلاحظ اللجنة وجهة نظر الدولة الطرف بأن جمع البيانات بحسب الأصل الإثني تسبب الشقاق (المادتان 2 و5).

تتفق اللجنة مع الرأي القائل بأن جمع هذه البيانات مفيد للدولة الطرف كي تحدد وتطبق سياسات ملائمة تهدف إلى القضاء على مختلف أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل الإثني أو القومي. وإذ تلاحظ اللجنة توصية لجنة الحقيقة والعدالة بجمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والمجموعة الإثنية عن الهياكل الاجتماعية والسياسية والإدارية للمجتمع، فإنها تشجع الدولة الطرف على إعادة النظر في وجهة نظرها بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ). وتشجع اللجنة الدولة الطرف عل ى التشاور مع جماعات الناخبين لدى النظر في أنسب النهج لجمع هذه البيانات.

التمثيل السياسي

18- تشعر اللجنة بالأسف من أنها لم تحصل على معلومات تتعلق بتمثيل كل جماعة في الهيئات السياسية للدولة الطرف. وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنوي الشروع في عملية مراجعة لنظامها الانتخابي بغية التوصل إلى "نظام أكثر إنصافاً يعزز بناء الوطن ويضمن تمثيلاً أفضل للنساء" (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن يتصدى النظام الانتخابي الجديد للعقبات التي تحول دون مشاركة المجموعات الإثنية في الحياة السياسية ودون تمثيل هذه المجموعات تمثيلاً كافياً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تمثيل كل مجموعة إثنية في مختلف الهيئات العامة المعيَّنة والمنتخبة، وتضمينها أيضاً تفاصيل عن مشاركة النساء من هذه المجموعات.

الكريول

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن الكريول ما زالوا يعانون من حرمان كبير في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم تنفيذ طائفة من التدابير لصالح أكثر فئة محرومة من السكان (المادة 5( )).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف معالجة أوجه الحرمان الذي يواجهه الكريول في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عن طريق تنفيذ تدابير تتماشى مع حجم المشكلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

اللغات

20- إذ تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن الكريول هي اللغة المشتركة التي تتحدث بها جميع المجموعات في الدولة الطرف ، وإذ ترحب باعتماد تعليم الكريول والبوجبوري في المرحلة الابتدائية، فإنها تأسف لأنها لم تتلق معلومات عن وضع لغة الكريول و لغة التعليم في الدولة الطرف (المادة 5(ج)).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان منح اللغات التي تتكلمها مختلف فئات السكان وضع اً ملائماً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة الحواجز اللغوية التي تحول دون المساواة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ل ا سيما الحق في التعليم.

حالة الشاغوسيين

21- إذ ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من معان ا ة الشاغوسيين الذين شُردوا من جزيرة دييغو غارسيا وغيرها من جزر أرخبيل شاغوس ، فإنها تظل قلقة من أنهم غير قادرين على ممارسة حقهم في العودة إلى أراضيهم (المادتان 5(د) و11).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف البحث عن جميع الوسائل الممكنة للتصدي للظلم الذي يتعرض له الشاغوسيون الذين شُردوا أساساً من جزيرة دييغو غارسيا وجزر أخرى في أرخبيل شا غوس .

العمال المهاجرون

22- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة ب ظروف ال عمل و ال ظروف ال معيشية ال سيئة التي يعاني منها العمال المهاجرون رغم التدابير المتخذة كاعتماد القانون المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين (سكن المستخدمين) في عام 2011. (المادتان 1 و5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إجراء تحقيق فعلي مع أرباب العمل المسؤولين عن انتهاكات حقوق العمال المهاجرين ومقاضاتهم ومحاكمتهم، والتأكد من أن القوانين المنطبقة تتيح حماية مناسبة للعمال المهاجرين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

البعد الجنساني ل لتمييز العرقي

23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستثناء من مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الجزء 16(4) من الدستور والمتعلق بتطبيق قانون الأحوال الشخصية، وهو استثناء ينتهك أحكام الاتفاقية كونه يضر بنساء مجموعات إثنية معيَّنة بسبب انتمائهن الديني (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الاستثناء من مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الجزء 16(4) من الدستور في سياق الإصلاحات الدستو رية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى توصيتها رقم 25 (2000) بشان أبعاد التميي ز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

الفصل العنصر ي بحكم الواقع

24- تشعر اللجنة بالأسف من أن تقرير الدولة الطرف لم يقدم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ أحكام المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع وحظر واستئصال الفصل العنصري بحكم الواقع . وتنصح اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان ألا تؤدي برامجها الإسكانية الاجتماعية إلى وضع يكرس الفصل العنصري الفعلي في ا لسكن. وفي هذا السياق، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى توصيتها العامة رقم 19(1995) بشأن العزل العنصري والفصل العنصري.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

25- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان كافة للتجزئة، تُشجِّع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

26- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمرُ العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذها للاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 الاجتماعُ الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 التي حثت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14

28- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

29- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

30- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسهولة لعامة الجمهور وقت تقديمها وتتيح إطلاعهم عليها، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

31- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدَّل للجنة، تطلب اللجنة من ا لدولة الطرف أن تقدِّم في غضون عام واحد من اعتماد هذه ال ملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و12 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

32- تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى ما للتوصيات الواردة في الفقرات 18 و20 و21 أعلاه من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدِّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصَّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

33- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 29 حزيران/يونيه 2015، آخذة في حسبانها المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بمعاهدة محددة وما بين 60 إلى 80 صفحة للوثائق الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).