الأمم المتحدة

CAT/C/CHE/CO/6

Distr.: General

25 May 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

ملاحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب

سويسرا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لسويسرا (CAT/C/CHE/6) في جلستيها 935 و936 اللتين عقدتا يومي 30 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.935 وCAT/C/SR.936) واعتمدت في جلستها 948 المعقودة يوم 11أيار/ مايو 2010(CAT/C/SR.948)الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس لسويسرا المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لتقديم التقارير، وترحب أيضاً بالردود المقدمة على قائمة المسائل المطروحة للنقاش. وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات وكذلك ب المعلومات والتوضيحات الإضافية التي قدمتها للجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بارتياح با لتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (24 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( 19 أيلول/سبتمبر 2006 )؛

(ج) البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل، المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (26 حزيران/يونيه 2002)؛

(د) البروتوكول ان الأول والثاني ل لاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1 آذار/مارس 2002)؛

( ﻫ ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (27تشرين الأول/أكتوبر 2006)؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2006)؛

(ز) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2001)؛

(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (27 تشرين الأول/أكتوبر2007).

4- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها، وسياساتها العامة وإجراءاتها كي توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان، و لا  سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو ل غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية السويسري المؤرخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ( و الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011) الذي يعزز حقوق الدفاع ويمنح المزيد من الحقوق للضحايا ويتيح كذلك تدابير ل حماية للشهود؛

(ب) التعديل الش امل للقانون الاتحادي المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر1991 المتعلق بمساعدة ضحايا الجرائم، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009؛

(ج) دخول القانون الاتحادي المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2003 ، المنظم للوضع الجنائي للقاصرين، حيز التنفيذ في 1كانون الثاني/يناير 2007؛

(د) تمديد مهلة التقادم بموجب قانون العقوبات الجديد (المادة 97 ) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 ، إلى 25 سنة بالنسبة ل ضحايا الجرائم الجسيمة التي تمس بالسلامة الجنسية للأطفال؛

(ﻫ) الإجراءات المدنية الموحدة ( التي ستدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011)؛

(و) إنشاء لجنة وطنية لمناهضة التعذيب دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010 عقب التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

5- إن اللجنة إذ تلاحظ أن عدداً لا بأس به من الأفعال، التي تعد من أعمال ا لتعذيب ، تجرم بموجب القانون الجنائي السويسري ( المواد 111-117 و122-128 و180-185 و189-193)، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وجود تعريف للتعذيب في التشريع ال سويسري يشمل كل العناصر المكونة لهذا التعريف الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية ، وهذا بالرغم من توصيتها السابقة (CAT/C/CR/34/CHE، الفقرتان 4(ب) و5(أ)). (المادة 1)

تعيد اللجنة تأكيد توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تدرج ضمن قانونها الجنائي تعريفاً للتعذيب ي أخذ بجميع العناصر الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية.

الضمانات الأساسية

6- إن اللجنة إذ تحيط علماً بالهيكل الاتحادي للدولة الطرف، فإنها تبدي قلقها من أن احترام الدولة الطرف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية قد يفضي إلى تباين في المعاملة إزاء تنفيذ هذه الالتزامات من طرف مختلف الكانتونات .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير اللازمة لتمكين السلطات في جميع الكانتونات من الاطلاع على الحقوق التي ت نص عليها ال اتفاقية وتضمن تطبيقها في أقرب وقت ممكن،كيفما كان هيكل الدولة الطرف.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية ذات صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس . وتحيط اللجنة علماً بالمبادرة التي اتخذتها الدولة لتنفيذ مشروع تجريبي على مدى خمس سنوات، يرمي إلى إنشاء " مركز كفاءات في مجال حقوق الإنسان " عن طريق تقديم عروض إلى الجامعات. ومع ذلك ترى اللجنة أن مثل هذا الحل لا يمكن أن يكون بديلاً عن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان يمكنها أن تضطلع بدور في تنسيق وتنفيذ سياسات عامة في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات ، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية ال لازمة لسير عملها وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) .

أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة

8- تعرب اللجنة عن انشغالها بشأن الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والاستعمال المفرط للقوة وغيرها من المعاملات السيئة التي تقوم بها قوات الشرطة عند استجواب المشتبه فيهم في مساكنهم وفي مراكز ومحطات الشرطة. وإن اللجنة تشعر بالقلق خاصة لأن بعض هذه الادعاءات تتحدث عن ال لجوء ال مفرط إلى استعمال القوة ضد الأجانب وخصوصاً ملتمسي اللجوء والمهاجرين ، وخاصة من هم من أصل أفريقي ، و لا  سيما في كانتون جنيف و كانتون فود ( المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إجراء تحقيق عاجل ومتعمق ونزيه بشأن كافة ادعاءات أعمال العنف أو المعاملات السيئة المرتكبة من طرف قوات الشرطة وأن تحاكم مرتكبي هذه الأعمال و أن تعاقبهم، إذا ثبتت إدانتهم ، عقاباً على قدر جرمهم ؛ و أن تحرص أيضاً على تعويض الضحايا وأن يستفيدوا، إذا لزم الأمر، من وسائل إعادة التأهيل. وينبغي كذلك أن تواصل الدولة الطرف تدريب وتوعية عناصر الشرطة بشأن حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بأحكام الاتفاقية. ويجب أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة في تقريرها المقبل بالتحقيقات الجارية والنتائج التي أفضت إليها .

آليات التحقيق المستقلة بشأن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة

9- تلاحظ اللجنة أنه ثمة إمكانية في الدولة الطرف لرفع الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف التي تقوم بها الشرطة وأعمال التعذيب والمعاملة السيئة إلى المحاكم العادية . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تنفيذ الدولة الطرف بعد تنفيذاً كاملاً توصيتها الرامية إلى إنشاء آليات تحقيق مستقلة في كل كانتون بهدف تلقي الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بسبب أعمال العنف أو المعاملات السيئة. وتذكر بأن إمكانية اللجوء إلى المحاكم العادية لا ينبغي أن تحول دون وضع مثل هذه الآليات ( المواد 2 و12 و16).

يجب أن تحرص الدولة الطرف على أن تنشئ في كل كانتون آلية مستقلة مؤهلة لتلقي كل الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف أو بمعاملات سيئة ترتكبها الشرطة وأن تحقق بصورة عاجلة وعميقة ونزيهة في هذه الشكاوى.

عدم الإعادة القسرية

10- تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999 تقضي بعدم إمكانية الاحتجاج بمبدأ عدم الإعادة القسرية عندما تكون هناك أسباب قوية تدعو إلى التسليم بأن الشخص الذي يتحجج بهذا المبدأ يعرض أمن سويسرا للخطر أو أن هذا الشخص، الذي سبقت إدانته ب حكم بات نافذاً لارتكابه جريمة أو جنحة خطيرة بوجه خاص ، يجب اعتبار ه على أنه يشكل تهديد اً للمجتمع. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 تنص على أن الشخص ال أجنبي الذي يتعدى على الأمن والنظام العامين بصورة خطيرة أو متكررة أو يعرضهما للخطر أو يشكل تهديداً للأمن الداخلي أو الخارجي يتعرض للطرد النافذ فوراً من أراضي الدولة الطرف . ويساور اللجنة القلق لأن تطبيق الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 يمكن أن يترتب عنه انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولا يتيح إمكانية الطعن في الحكم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن مضمون الفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999 يخالف الالتزامات المتعلقة بمبادئ عدم الإعادة القسرية الواجبة على الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها لكي تسمح بتقييم حالة ا لخطر وتتخذ التدابير التي تضمن للشخص المطرود، بموجب الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 والفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 199 9، امتثال ا لإجراءات امتثالاً كاملاً مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أن تكفل له أيضاً إمكانية الطعن الفعلي في الحكم بالطرد مع أثر إيقافي.

11 - وتلاحظ اللجنة أن المبادرة الشعبية " من أجل طرد الأجانب المجرمين " التي تناق َ ش في البرلمان تتوخى حرمان الأجانب من وثائق إقامتهم ومن كافة حقوق الإقامة في سويسرا، بصرف النظر عن مركزهم، إذا ما صدرت في حقهم أحكام نافذة تدينهم بسبب ارتكابهم جريمة قتل أو اغتصاب أو أي جنحة جنسية خطيرة أو لارتكابهم أعمال عنف من طبيعة أخرى مثل اللصوصية أو الاتجار بالأشخاص أو الاتجار في المخدرات أو السطو على المنازل أو إذا حصلوا بصورة غير مشروعة على تعويضات التأمينات الاجتماعية أو الإعانة الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هؤلاء الأشخاص يجب طردهم أو يفرض عليهم حظر دخول الأراضي السويسرية لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة وأن هامش ال مرونة الذي تتمتع به السلطات في هذا المجال ينبغي أن يزول. وتلاحظ اللجنة أخيراً أن المجلس الفدرالي اقترح نصاً معارض اً وأوصى برفض هذه المبادرة بعد أن تبين أنها لا ت توافق مع القانون الدولي والدستور السويسري. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة نظراً لأن تطبيق هذه المبادرة ، التي يتعين إقرارها با لاستفتاء من شأنه أن يشكل بالفعل انتهاك اً ل مبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهود ها بغية ضمان ألا تفضي المبادرة " من أجل طرد الأجانب المجرمين" إلى انتهاك ا لالتزامات الدولية التي قطعتها سويسرا على نفسها ، و لا  سيما التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك بموجب المادة 25 من الدستور السويسري المتعلقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية .

12- وتحيط اللجنة علماً بأن بعض أحكام قانون الأجانب المنظمة لإجراء رفض دخول الأجانب إلى الإقليم في المطار (المادة 65) تنص على ضرورة إصدار حكم خلال فترة 48 ساعة يمكن أن يكون محل طعن دون أثر إيقافي خلال مهلة 4 8 ساعة ابتداءً من وقت الإشعار و أن يصدر حكم بشأن هذا الطعن خلال 72 ساع ة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذا الإجراء الاستعجالي ودون الإيقافي يمنع من النظر على النحو المناسب في مسوغات الطعن في الحكم ومن شأنه أن يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل إجر اءات المادة 65 من قانون الأجانب بحيث تنص على تمد ي د الأجل الذي يسمح بدراسة ا لطعون دراسة موضوعية وتقييم مخاطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية ، و أن تنص على الأثر ال إ يقافي لهذه الطعون.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشدد الذي يتسم به قانون الأجانب لعام 2005 الذي يشدد التدابير القسرية ( المواد 73 إلى 78) عند عدم حيازة الأجنبي تصريح إقامة ويمدد المدة القصوى للاحتجاز الإداري من 12 إلى 24 شهراً، بما في ذلك بالنسبة ل لأحداث البالغين من العمر ما بين 15 و18 سنة الذين يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 12 شهراً. وتلاحظ اللجنة أنه في إطار أخذ الدولة الطرف بالأمر التوجيهي الأوروبي المتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين، ستصبح المدة القصوى للاحتجاز الإداري 18 شهراً بالنسبة للبالغين و9 أشهر بالنسبة للأحداث (المادة 3).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعيد النظر في المدة القصوى للاحتجاز الإداري وألا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا في الحالات الاستثنائية وأن تقصر مدته بالنظر إلى مبدأ التناسب.

14- ورغم أن اللجنة تلاحظ إمكانية استفادة ملتمسي اللجوء مجاناً من خدمات محامٍ في إطار إجراء اللجوء العادي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن المساعدة القضائية المجانية قد تخضع لقيود عندما يقدم ملتمس اللجوء طلباً في إطار الاستئناف ا لا ستثنائي (المادة 3).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها بحيث تمنح لملتمسي اللجوء مساعدة قانونية مجان ية طوال فترة الإجراءات سواء كانت هذه الإجراءات عادية أو استثنائية.

إعادة اللاجئين إلى أوطانهم والمعاملات السيئة

15- بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من قِبل الدولة الطرف لضمان حسن سير عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو وخاصة تدريب أفراد وحدة خاصة لهذا الغرض ، فإن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار ادعاءات سوء المعاملة وأعمال العنف التي تقوم بها الشرطة أثناء ترحيل الأشخاص قسراً عن طريق الجو. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الاتحادي بشأن اللجوء إلى التدابير القسرية وتدابير الشرطة في مجالات تدخل في صلاحيات الكونفدرالية والذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009 لا ينص على وجود مراقبي حقوق الإنسان أو أطباء مستقلين أثناء عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو كما أوصت بذلك اللجنة . (CAT/C/CR/34/CHE، الفقرة 5(ب)) (المواد 2 و3 و16).

يجب على الدولة الطرف:

(أ) أن تضمن وجود مراقبي حقوق الإنسان وأطباء مستقلين أثناء عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو؛

(ب) أن تقوض وضع نص يكفل وجود هؤلاء المراقبين وإدراجه في مشروع الأوامر التوجيهية الذي يقوم بإعداده المكت ب الاتحادي للهجرة فيما يتعلق بلجوء حراس الشرطة المرافقين إلى الإكراه في إطار عمليات الترحيل؛

(ج) أن تمنع حدوث أعمال العنف وسوء المعاملة على يد الشرطة مما يمكن أن يتعرض له الأشخاص أثناء ترحيلهم قسرياً والتحقيق بشأن الادعاءات ومحاكمة المسؤولين عن هذه التصرفات ومعاقبتهم وتعويض الضحايا؛

(د) مواصلة تدريب عناصر الشرطة والأشخاص الذين يُستعان بهم في عمليات الترحيل في قضايا حقوق الإنسان و لا  سيما فيما يتعلق بالضمانات التي توختها الاتفاقية.

16 - ويساور اللجنة بالغ القلق بسبب موت مواطن نيجيري، جوزيف ندوكاكو شياكوا في 10 آذار/مارس 2010 أثناء عملية الترحيل القسري عن طري ق الجو. وفي حين تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قررت إجراء تحقيق في الأمر ، فإنها منشغلة بشأن مدى توافق التدابير القسرية التي سنتها الدولة الطرف مع الأحكام الواردة في الاتفاقية. وتظل اللجنة قلقة أيضاً لعدم استجابة الدولة الطرف ل طلب تعويض أسر تي ال ضحيتين الأخيرتين من قضايا ال ترحيل القسري ( المواد 2 و3 و14).

يجب على الدولة الطرف :

( أ) أن تجري تحقيق اً مستقل اً ونزيه اً بغية تحديد ملابسات وفاة جوزيف ندوكاكو شيا كوا وتحديد المسؤوليات المحتملة عن استعمال القوة التي تسببت في الوفاة ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم وتقديم التعويض لأسرته؛

( ب) أن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن تعويض أسر الضحيتين الأخيرتين أثناء الترحيل القسري عن طريق الجو؛

(ج) أن تخبر اللجنة بشأن امتثالها لالتزامات ها الدولية و لا  سيما لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب و مشروع الأوامر التوجيه ية الذي يعكف المكتب الاتحادي للهجرة على إعداده بخصوص اللجوء من طرف حراس الشرطة المرافقين إلى الإكراه في إطار عمليات الترحيل.

ظروف الاحتجاز

17- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من طرف الدولة الطرف والمتعلقة بالجهود التي تبذلها والمشاريع الرامية إلى السهر بقدر أكبر على كرامة أمن ا لمحتجزين ، وخاصة ب بناء مركز احتجاز بروناز في عام 2008 و إطلاق مشاريع توسيع وزيادة سعة سجن شون دولون وسجن بروناز . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن ارتفاع معدل الاكتظا ظ في سجن شون دولون وظروف الاحتجاز في السجون السويسرية، لا  سيما في منطقة سويسرا الروماندية غير ملائمة وأن الفصل بين المحتجزين الأحداث والبالغين غير مضمون بصفة دائمة . وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بسبب الظروف الصحية وسبل استفادة المحتجزين من الرعاية الصحية وخاصة أولئك الذين يعانون من الأمراض النفسية وبال خصوص في مركز حبس فرامبوا (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية لإيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في سجن شون دولون ول تحسين ظروف الاحتجاز في جميع أماكن الاحتجاز بسويسرا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اللجوء إلى عقوبات بديلة وعقوبات غير سالبة للحرية وخفض مدة الاحتجاز الاحتياطي. وينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ أيضاً تدابير ترمي إلى ضمان الفصل بين المحتجزين الأحداث والبالغين وحسب أنظمة الاحتجاز. وينبغي لها في الأخير أن تتخذ تدابير تضمن تطبيق التشريعات والإجراءات المتعلقة بحصول كافة المحتجزين على الرعاية الصحية و لا  سيما المحتجزين الذين يعانون من مشاكل نفسية .

18 - و تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من قِبل الدولة الطرف و المتعلقة بالإجراءات الواجب ا تباعها فيما يخص الاحتجاز مدى الحياة. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن المادة 123 (أ) من الدستور المكرسة في قانون 1 آب/أغسطس 2008 تجيز احتجاز المجرم الخطير أو مرتكب الجريمة الجنسية ، الذي يعتقد أنه غير قابل للعلاج، مدى الحياة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف احتجاز هؤلاء المحتجزين، وخاصة إزاء وفاة سكندر فوغت ، المحتج ز في زنزان ة في جناح الأمن المعزز ب سجون لابلين دورب ، بعد إضرام النار في زنزانته ( المواد 10 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في ظروف تطبيق المادة 123 (أ) من الدستور كما ه ي مكرسة في قانون 1 آب/أغسطس 2008 والنظر في ظروف حبس هؤلاء السجناء. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحقيق عاجل ومستقل لكي تحدد جميع المسؤوليات في قضية وفاة سكندر فوغت وتخبر اللجنة بنتائج هذا التحقيق في تقريرها الدوري المقبل.

الشكاوى والمحاكمات

19 - تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها من أن قلة فقط من الشكاوى المتعلقة بالعنف أو سوء المعاملة من طرف الشرطة تفضي إلى محاكمات أو إلى إدانات وأن عدداً قليلاً منها تمنح بموجبها تعويضات للضحايا أو ل أسرهم ( المواد 2 و12 و13).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تجري بصورة منتظمة تحقيقات نزيهة ومتعمقة وفعلية بشأن جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف المرتكبة من طرف الشرطة ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على قدر جرمهم. وينبغي لها كذلك أن تحرص على تقديم تعويض للضحايا أو ل أسرهم. وينبغي ل لدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بنتائج الإجراءات التي تجريها .

العنف ضد النساء

20 - تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يتيح مكافحة العنف ضد النساء بموجب نصوصه التي تجرم الاعتداءات على السلامة البدنية والحرية (المادة 122 والمواد التالية والمادة 180) ، كما أنه ينص أيضاً على أن اعتداء ال شخص على زوجته أو رفيقته يعرضه تلقائياً للمحاكمة . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون المدني ينص في مادته 28(ب) كذلك على عدة تدابير وقائية . بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء المعلومات التي تتحدث عن وقوع عدد غير مقبول من أعمال العنف ضد النساء و لا  سيما داخل منازلهم. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق بشأن إعلان السلطات الذي انتقدت بموجبه تدخلات الشرطة في حالات تتعلق بأشخاص يتمتعون بالحماية الدولية و تكون بذلك قد أعطت إشارة ت تعارض و السعي ل مكافحة الإفلات من العقاب. وتلاحظ أيضاً بقلق أنه لا يوجد حتى الآن أحكام خاصة في قانون العقوبات ترمي إل ى مكافحة العنف ضد النساء (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تورد حكم اً خاص اً في قانون العقوبات يهدف إلى منع ومكافحة العنف ضد النساء. وينبغي أيضاً أن تقوم الدولة الطرف ب حملات توعية عامة بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء. وينبغي أن تضمن لضحاي ا العنف إمكانية تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام ، و أن تعمل على تدريب وتشجيع الشرطة على حماية ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك داخل منازلهم ووفقاً للمادة 5 من قانون تقديم المساعدة إلى ضحايا الجرائم . ويجب على الدولة بعد ذلك أن تكافح بشدة الإفلات من العقاب فيما يخص العنف المنزلي وذلك بإجراء تحقيقات ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم على قدر جرمهم.

21 - ويساور اللجنة القلق لأن مقتضيات المادة 50 من قانون الأجانب لعام 2005 ، و لا  سيما الاشتراط على الشخص المعني أن يثبت أنه من الصعب عليه أن يندمج مجدداً في البلد الذي قدم منه، تسبب للنساء الأجنبيات المتزوجات من ذ أقل من ثلاث سنوات بمواطنين سويسريين أو بأجانب يحملون وثائق إقامة، وكن ضحايا العنف المنزلي، مشاكل تمنعهن من مغادرة أزواجهن وطلب الحماية ، خشية عدم تجديد وثائق إقامتهن (المواد 13 و14 و16).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل المادة 50 من قانون الأجانب لتمكين ا لنساء المهاجرات ضحايا العنف من طلب الحماية دون أن يكلفهن ذلك فقدان تصاريح إقامتهن ، مسترشدة في ذلك ب حكم المحكمة الاتحادية بتاريخ 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 (ATF 136 II 1) ، ومؤداه أن "العنف المنزلي أو الصعوبة الشديدة ل إعادة الاندماج في بلد المنشأ يمكن […] أن يكون كل منهما سبباً كافياً بمفرده لقبول ال أسباب ال شخصية القاهرة " .

الاتجار بالبشر

22- إن اللجنة إذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر ، لا  سيما النساء والبنات وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، فإنها تشعر بالقلق لأن الاتجار بالبشر لا يزال يشكل ظاهرة مستمرة في الدولة الطرف ( المواد 12 و13 و16).

وينبغي أن تواصل الدولة الطرف مكافحتها لظاهرة الاتجار بالبشر ، لا  سيما النساء والبنات، لأغراض الاستغلال الجنسي، من خلال اعتماد ا ستراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز تدابير الوقاية وضمان حماية الضحايا، بما في ذلك في حالات التعاون مع جهاز العدالة. وينبغي أيضاً أن تقوم الدولة الطرف بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم وإخبار اللجنة بما ستسفر عنه هذه المحاكمات من نتائج .

العقاب البدني

23 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومؤداها أن السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية تؤكد حظر العقاب البدني، بما في ذلك لأغراض تربوية ، وأن العقاب البدني تحكمه الفقرة 2 من المادة 126 من قانون العقوبات، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن العقاب البدني غير محظور بصورة محددة في تشريع الدولة الطرف (المادة16).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تحظر العقاب البدني في تشريعها بصورة محددة . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إحياء المبادرة البرلمانية 06.419 فرمونت - منغولد الرامية إلى سن قانون بغية حماية الأطفال من العقاب البدني وغيره من الاعتداءات على كرامتهم ، التي سبق للبرلمان أن تخلى عنها . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى القيام بحملات توعية بشأن الآثار السلبية للعنف على الأطفال، لا  سيما العقاب البدني.

اختفاء القُصّر غير المصحوبين

24 - بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إجراء حماية القاصرين غير المصحوبين وكذلك الإحصائيات بشأن القاصرين الذين يدعى اختفاءهم من أراضي الد ولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ظاهرة اختفاء القاصرين غير المصحوبين وخطر أن يصبح هؤلاء القاصرون ضح ايا الاتجار بالبشر وأشكال أخرى من ا لاستغلال (المادة16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحليل متعمق لوضعية القاصرين غ ير المصحوبين وإيجاد حلول مناسبة لمنع اختفاءهم وتحسين طرق حمايتهم وإخبار اللجنة في أسرع وقت ممكن.

25 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها ، والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

26- وتلفت ال لجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن ثمة مبادئ توجيهية جديدة موحدة لوضع التقارير اعتمدتها في عام 2009 الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) وتدعوها إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية الجديدة.

27 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع ، و لا  سيما بجميع اللغات الرسمية ولغات كانتونات الدولة الطرف، التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية للجنة عبر مواقع الإنترنت الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة ، بمعلومات عما ستتخذه من تدابير تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و11 و16 و23 من هذه الملاحظات الختامية.

29 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 14 أيار/مايو 2014.