الأمم المتحدة

CRPD/C/SWE/Q/1

Distr.: General

30 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة القضايا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها العاشرة (2-13 أيلول/سبتمبر 2013) بشأن التقرير الأولي للسويد

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

التعاريف (المادة 2)

1- كيف يفهم النظام القانوني (بما في ذلك القضاة) والنظام الإداري (موظفو الخدمة المدنية) نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة ومفهوم الإعاقة في ضوء الاتفاقية؟ وما هي المبادرات الملموسة الجاري اتخاذها لضمان فهم موحد لمفهوم الإعاقة لدى السلطات السويدية، مثلاً تدريب القضاة وموظفي الخدمة المدنية (بما في ذلك دائرة الإفراج المشروط)؟

2- يُرجى تقديم معلومات عن أنواع التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لضمان الفهم السليم لنموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة ولنطاق الإعاقة وفقاً للاتفاقية (بما في ذلك ما يقترن بالإعاقة) في جميع القطاعات ذات الصلة ومن قِبل الجميع.

3- يُرجى تقديم معلومات إحصائية مناسبة بشأن إعداد خطة العمل الوطنية الخاصة بالإعاقة ونتائج هذه الخطة، وكيف أُدرجت مسألة إعداد الخطة في إطار حوار بنّاء مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- كيف أثرت الأزمة المالية الدولية (2008)، بما في ذلك من حيث التشريعات الجديدة أو المعدلة، في الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستويات المجتمع السويدي، بما في ذلك في المناطق الحضرية والريفية؟ وكيف أوفت السلطات السويدية بالتزامها بتسخير أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لمنع التأثيرات السلبية للأزمة المالية، مع أخذ المنظورين القصير الأمد والطويل الأمد في الاعتبار؟

5- يُرجى توضيح المبادرات المتخذة لضمان المشاركة الفعالة والمستمرة والمثلى لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات السويدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن السن والأصل الإثني والميل الجنسي والخلفية الدينية ونوع الجنس. وهل تتيح السلطات السياسية والإدارية الموارد والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف زيادة مشاركتهم في إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات، وذلك من خلال قيام هذه السلطات، مثلاً، بتقديم الدعم المالي وتوفير إمكانية استخدام لغة الإشارة وتقديم المساعدة الشخصية والتعويض عن النفقات الزائدة الناجمة عن الإعاقة؟ وكيف تحصي الدولة الطرف أو توثق المشاركة المباشرة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف تقيِّم أثر هذه المشاركة؟

6- كيف تشمل السياسات والتشريعات السويدية الخاصة بالإعاقة وكيف تغطي بصورة كاملة ومتساوية الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى أقليات إثنية ، بما في ذلك الشعوب الصامية ، وكيف استُشير هؤلاء الأشخاص عملاً بالفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية؟

7- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان التقرير الأولي للسويد يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق الحكم الذاتي التابعة للسويد، وعن طُرق استشارتهم في إطار إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عملاً بالفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية.

باء- حقوق محددة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

8- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان قانون مكافحة التمييز السويدي يشمل جميع القطاعات والمجالات التي تغطيها الاتفاقية.

9- ما هي الخطوات التي اتخذتها السويد لضمان ألا يترتب على ترجمة الاتفاقية إلى اللغة السويدية، واستخدام تلك النسخة المترجمة، تأثير في فهم أي حق من الحقوق المدرجة في الاتفاقية بطرق قد تؤدي إلى تقليص حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز؟

10- هل يحظى مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، على النحو الوارد في الاتفاقية، بالفهم والتطبيق بطريقة موحدة في جميع التشريعات في السويد، فيما يتعلق بالمجالات الواقعة داخل وخارج نطاق التوجيه رقم 2000/78/EC الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي ، الذي يُرسي إطاراً عاماً للمعاملة المتساوية في مجال الاستخدام والمهنة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف؟

11- يُرجى توضيح نطاق تغطية الهيئات المكلفة بالتصدي لجميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في السويد، واختصاصاتها، مثل أمانة المظالم المعنية بالمساواة. وهل تشمل اختصاصات هذه الهيئات جميع مجالات المجتمع السويدي وجميع مستوياته الإدارية، بما في ذلك القطاعان العام والخاص؟

12- يُرجى تقديم معلومات إحصائية عن الدعاوى والقضايا المتعلقة بالتمييز القائم على أُسس الإعاقة في نظام المحاكم والنظام الإداري القانوني، مع الإشارة تحديداً إلى القطاعات التي يُدعى ارتكاب أفعال التمييز فيها. ويُرجى أيضاً تكميل هذه المعلومات ببيانات إحصائية عن حصيلة تلك الحالات وبيان كيفية جمع هذه الإحصاءات.

13- يُرجى بيان الإجراء المتبع لتنفيذ المقررات التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. ويُرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لإنفاذ الآراء المدرجة في البلاغ رقم 3/2011، . م. ضد السويد (المعتمدة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010)، حيث حددت اللجنة حدوث انتهاك للاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14- يُرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات، وإدراجهن في التحليل الإحصائي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال المنحدرين من أصول إثنية غير سويدية أو المنتميات إلى الشعوب الصامية .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- ما هي المبادرات التي اتخذتها السويد لضمان احترام آراء الأطفال ذوي الإعاقة احتراماً كاملاً وفقاً للفقرة 3 من المادة 7 من الاتفاقية، بصرف النظر عما يحتاجه الطفل من مساعدة للتواصل؟

التوعية (المادة 8)

16- تصف الدولة الطرف، في تقريرها، عدداً من الحملات التي أُطلقت أو المزمع إطلاقها. وقد انتقد المجتمع المدني بعض الحملات لعدم تقديمها عن الأشخاص ذوي الإعاقة صورة تتوافق مع نهج حقوق الإنسان، ولاتخاذها بدلاً من ذلك نُهُجاً سلبية و/أو خيرية و/أو طبية. فكيف تخطط السويد لضمان استخدام منظور حقوق الإنسان في جميع الحملات؟ وما نوع المنهجية والاستراتيجيات التي تستخدمها السويد في تحضير مواد الحملات ولغتها، بما في ذلك إيلاء أولوية لمسائل التمييز المحددة التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة بسبب التحيز الثقافي؟

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- يُرجى توضيح الطريقة التي تنظم بها القوانين واللوائح السويدية التزامات البلد بإزالة ما يعوق إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام المادتين 1 و9 من الاتفاقية، وبيان ما إذا كانت توجد خطة عمل شاملة لجميع أنواع العاهات، بما في ذلك خطط ترمي إلى اعتماد لوائح جديدة ملزمة، ومنها التشريعات. ويُرجى تقديم معلومات عن أنواع آليات الرصد التي أُنشئت لضمان الامتثال للوائح والالتزامات القائمة المتعلقة بالوصول، وعن طريقة عملها في الواقع. وهل أُدخلت منذ التصديق على الاتفاقية أي تغييرات ملموسة على السياسات وخطط العمل المتعلقة بإمكانية الوصول؟ وإن حدث ذلك، يُرجى بيان هذه التغييرات. وكيف تستخدم الدولة الطرف المشتريات الحكومية كأداة لتعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل وتكنولوجيات الاتصا لات والمعلومات، والتكنولوجيات الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الشبكية العامة؟

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

18- هل يسمح القانون السويدي باتخاذ القرارات بالنيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين في المسائل المالية أو في ترتيبات المعيشة أو أي مجال آخر؟

19- يُرجى توضيح كيف يمكن لشخص عُيِّن له وصي إداري بسبب الإعاقة أن يطلب ويتلقى دعماً شخصياً أقل تدخلاً في حياته الشخصية (أي الدعم في اتخاذ القرار) من شخص آخر يختاره بنفسه، إذا كانت لديه مثلاً إعاقة ذهنية أكثر "تعقيداً".

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

20- ما هي الترتيبات التيسيرية المعقولة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع هذه الإعاقة، للتغلب على المشاكل التي تترتب على الإعاقة وتحد من إمكانية وصولهم إلى المحاكم والنظم الإدارية ، مثل التغلب على عقبات التواصل (مثلاً بتو فير إمكانية استخدام لغة الإشارة و/أو الرموز و/أو سُبُل التواصل البديلة و/أو طريقة برايل و/أو أجهزة نقل الصوت في قاعات المحاكم، وضمان إمكانية الوصول المادي)؟ فإذا كان هناك أي قصور في توفير هذه الترتيبات، يُرجى تقديم معلومات عن خطة العمل الرامية إلى ضمان وصول الجميع إلى القضاء على نحو كامل ومتساوٍ.

21- هل توجد أي مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة يتعذر عليها، لسبب ما، ا لمشاركة في المحاكم أو الهيئات القضائية الإدارية كأشخاص عاديين أو كمحلّفين؟ وهل من الممكن لأي شخص ذي إعاقة الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لكي يشارك كشخص عادي أو كمحلّف؟

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

22- هل يحدث أن تُفرض على الأشخاص ذوي الإعاقة، كذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الإعاقة الذهنية مثلاً، عقوبات أطول من تلك المفروضة على الأشخاص غير المعوقين جرّاء ارتكاب الجريمة ذاتها؟

23- يُرجى أيضاً إفادة اللجنة عما إذا كان القانون يجيز الحكم على الأشخاص ذوي الإعاقة دون سن الثامنة عشرة بالسجن أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التي قد تجمعهم مع أشخاص بالغين.

24- كيف يُدرّب أفراد الشرطة والموظفون المعنيون بإنفاذ القانون على التعامل مع أشخاص يعانون أنواعاً مختلفة من الإعاقة، لضمان معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة معاملة سليمة أثناء احتجازهم؟

25- هل توجد حالات يُعتبر فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، بسبب إعاقتهم، غير مؤهلين للمثول أمام المحاكم بسبب جرائم ارتكبوها؟ وإن كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات الإدارية أو القانونية المتبعة لضمان توفير العدالة للشخص المعني ؟

26- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن نوع وطبيعة العلاج الذي يُقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في الحالات التي يُعالجون فيها دون موافقتهم الكاملة والمستنيرة، مع وصف الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع الاعتداء على هؤلاء الأشخاص في هذه الحالات. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أقصى مدة زمنية قد يُقدم فيها هذا العلاج إلى الشخص دون موافقته الكاملة والمستنيرة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

27- ما هو عدد المرات التي قُدم فيها العلاج بالصدمات الكهربائية، طوعاً أو كرهاً، للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية خلال الفترة من أول عام 2009 إلى آخر عام 2012؟ وما هي الجهة التي تأذن بهذا النوع من العلاج؟ وكيف تُسجل هذه الحوادث؟ وما هي الجهة التي تراقب استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية؟

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

28- كيف، وإلى أي مدى، تُسجل إحصائياً حوادث الاعتداء والعنف ضد النساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة؟ وما الإجراءات التي اتُخذت لمنع حوادث الاعتداء والعنف؟ وما هو الدعم المقدم للنساء والأطفال ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف والاعتداء؟ وكيف يمكنهم التماس المأوى في المراكز المتاحة المعنية بمواجهة الأزمات وكيف يتلقون المساعدة الشخصية الضرورية؟ وهل قُدمت تقارير عن هذه الحوادث إلى السلطات (الشرطة أو غيرها) في عام 2012، وإن حدث ذلك، ما هي نتيجة الإجراءات المتخذة، إن وُجدت؟

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

29- هل يمكن لشخص معوق، بصرف النظر عن نوع الإعاقة، أن يختار بحرية مكان إقامته وطريقة عيشه في المجتمع المحلي، وأن يتمكن في الوقت ذاته من تلقي الدعم الضروري المقدّر له أو المساعدة الشخصية المقدّرة له؟ وهل ازداد أم انخفض، منذ عام 2008، عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة شخصية في شكل ميزانية خاصة؟ يُرجى تقديم أرقام تبين التطور السنوي منذ عام 2008، بما في ذلك تطور متوسط الدعم المقدم، مُصنفاً بحسب نوع الجنس والعمر (بالغ/طفل) وبحسب نوع الإعاقة، وبيان أسباب هذا التطور. وكيف ترصد الدولة الطرف إمكانيات اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة اندماجاً كاملاً في حياة المجتمع المحلي ومشاركتهم الآخرين على قدم المساواة في التعليم والعمل والثقافة والترفيه؟

التعليم (المادة 24)

30- يُرجى تقديم معلومات عن كيفية وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس، وعن مستويات وأماكن تعليمهم وفقاً لمفهوم الإعاقة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ويُرجى توضيح ما إذا كانت توجد خطة عمل ملموسة لضمان إمكانية الوصول إلى النظام المدرسي في المناطق الحضرية والريفية على السواء، بما فيها المناطق الشمالية، مما يسمح بوصول جميع التلاميذ ذوي الإعاقة إلى التعليم الشامل في مجتمعهم المحلي. ويُرجى بيان كيفية ضمان حصول مديري المدارس والمدرسين والمختصين والموظفين التقنيين وغيرهم من الموظفين على المؤهلات والكفاءات اللازمة فيما يتعلق بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم، وذلك من خلال التثقيف والتدريب الراميين إلى تطبيق رؤية التعليم الشامل رفيع المستوى في المدارس العادية بأكبر قدر ممكن. وكيف يتكون لدى والدي الأطفال ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة ولدى الأطفال أنفسهم موقف إيجابي دائم تجاه التعليم الشامل؟

الصحة (المادة 25)

31- يُرجى تقديم معلومات عن المبادرات التي اتخذتها السويد أو تعتزم اتخاذها من أجل زيادة فرص الحصول على جميع أنواع الخدمات الصحية، لا  سيما من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين لمزيد من الدعم المكثف، بمن فيهم من يعيشون في أنواع مختلفة من المساكن المجتمعية المدعومة.

32- يُرجى تقديم معلومات عن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من ارتفاع مستوى الانتحار في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك، تحديداً، معلومات عن الشباب ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

33- هل تُقدم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل دون أية فروق في الجودة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عما إذا كانوا وُلدوا بالإعاقة أم اكتسبوها في مرحلة لاحقة من حياتهم؟ وهل تُقيّم وتُقدم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل بطريقة متعددة القطاعات وشاملة (بما في ذلك منظور العمل على مدار اليوم والأسبوع) استناداً إلى خطة عمل فردية شاملة وملموسة تتقرر بالموافقة الصريح ة من الشخص المعني؟

العمل والعمالة (المادة 27)

34- يُرجى تقديم معلومات عن تطور توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مُصنفة بحسب نوع الجنس والعمر. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أسباب انخفاض النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح. و يُرجى كذلك تقديم معلومات عن المبادرات الحالية التي اتخذتها السويد لتغيير هذا الاتجاه ولتحقيق زيادة كبيرة في نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة في أقرب وقت ممكن؛ ويُرجى التمييز بين المبادرات التي تستهدف النساء عن تلك التي تستهدف الرجال.

المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

35- إلى أي مدى تقدم الدولة الطرف تعويضاً مالياً إلى الأسر ذات الأطفال ذوي الإعاقة عن فقدان دخلها بسبب مساعدتها لأطفالها في تأمين الوصول إلى الخدمات المجتمعية والحصول على العلاج في المرافق الطبية، لا  سيما عندما يتلقى الطفل العلاج بعيداً عن منزله ولفترات زمنية طويلة؟

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة (المادة 29)

36- هل يوجد أشخاص ذوو إعاقة محرومون لسبب ما من حقهم في التصويت، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب؟

37- هل يحق للشخص ذي الإعاقة الذي تمنعه إعاقته من التصويب بنفسه أن يستعين بشخص آخر يثق به لمساعدته على الإدلاء بصوته؟

38- هل تتاح أشكال مختلفة من بطاقات الاقتراع، مما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من قراءتها وفهمها بصرف النظر عن نوع إعاقتهم؟

39- كيف تُستخدم التكنولوجيات الجديدة لإزالة مختلف أنواع العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الأشكال المختلفة من الإعاقة من التصويت بأنفسهم؟

40- كيف يتم، في إطار العملية الانتخابية، التعامل مع المرشحين ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم؟

41- ما هي التدابير المتخذة لضمان تقديم الأحزاب السياسية المعلومات المتعلقة بها في شكل يسهل الوصول إليه، بما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في العملية السياسية قبل إجراء الانتخابات الفعلية؟

جيم- التزامات محددة

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

42- يركز مفهوم الإعاقة على النحو المُدرج في الاتفاقية على التمييز الذي يترتب على العوائق الاجتماعية والمادية والتواصلية والسلوكية التي تحول دون المشاركة المتساوية. يُرجى تقديم معلومات بشأن التحول عن النهج الإحصائي المُتّبع لقياس حجم التمييز وضعف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ التصديق على الاتفاقية، ونتيجة للتصديق عليها. وكيف يوصف ويُقيّم، بطريقة إحصائية، التأثير الإيجابي للتصديق؟

التعاون الدولي (المادة 32)

43- كيف أدت حكومة السويد دوراً فعالاً في مجال التعاون الدولي فيما بين بلدان الشمال وبين بلدان الشمال والجنوب، فيما يتعلق بمنع تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة بالعواقب السلبية للأزمة المالية؟

44- ما هي المبادرات المتخذة لضمان إدماج مسألة الإعاقة في جميع مجالات التعاون الدولي، بصرف النظر عن أصل الجهة الفاعلة، سواء أكانت شركات عامة أم خاصة، أم هيئات تابعة للأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، أم منظمات غير حكومية، أم منظمات ممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (الم ا دة 33)

45- يُرجى بيان هيكل ومهام جهة أو جهات التنسيق المُنشأة في إطار النظام الإداري، عملاً بالفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية، لا  سيما فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون فيما بين مختلف الوزارات الحكومية وبمشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُرجى بيان النتائج الملموسة التي حققتها هذه الآلية.

46- يُرجى وصف هيكل ونطاق اختصاص آلية الرصد المستقلة الرامية إلى الوفاء بالشروط المدرجة في الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، وبيان إلى أي مدى تمتثل هذه الآلية امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛ ويُرجى أيضاً بيان نوع الموارد التي أُضيفت إلى هذه الوظيفة عقب التصديق على الاتفاقية وكنتيجة للمهام الجديدة التي أُسندت إليها. وما هي التدابير المتخذة لضمان المشاركة الهادفة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في آلية الرصد؟ وهل أعدت الدولة الطرف خططاً ملموسة لإنشاء آلية رصد موحدة تغطي منظور الإعاقة في جميع الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الحد من خطر التمييز المتعدد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؟