الأمم المتحدة

CRPD/C/SWE/CO/1

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للسويد *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في ال تقرير الأولي ل لسويد (CRPD/C/SWE/1) في جلستيها 123 و 124 المعقودتين في 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل 2014 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 140 المعقودة في 11 نيسان/أبريل 2014.

2- وترحب اللجنة ب ال تقرير الأولي ل لسويد المُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/SWE/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار المثمر الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، وتشيد ب كفاءة الوفد الذي أرسلته الدولة الطرف و ضم عدداً من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة ب تحقيق السويد ل عدد من ال إنجازات. وتلاحظ أن لغة الإشارة السويدية تُساوَى ب لغات الأقليات القومية الخمس، وفقاً لقانون اللغات، وترحب بهذه الخطوة الهامة. وتشيد أيضاً ب نظام السويد التعليمي الشامل الذي يتلقى في إطاره 1.5 في المائة من الأطفال تعليمهم خارج المدارس النظامية وفقا ً ل قرار اتخذته أسرهم. وبالإضافة إ لى قانون التعليم الجديد الذي دخل حيز النفاذ في عام 2011 ، أدرج ح ق الطعن في القرارات المتعلقة ب الحصول على دعم خاص أمام مجلس الطعون المعني بقضايا التعليم، ويعد ذلك تحسناً ي وسع نطاق الضمانات المتاحة. وت لاحظ اللجنة أيضاً اعتماد قانون جديد يصنف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنه تمييز. وتشيد أيضاً ب الن ظام الذي تعتمده السويد لكفالة سرية التصويت. وتثني على الحكومة لسنها تشريعا ً جديد ا ً بشأن استحداث نظام مرن ومتع دد الخيارات ل مساعدة ا لناخبين من ذوي الإعاق ة سيد خل حيز النفاذ في عام 2015، و تشيد بالتحضيرات والخطط الرامية إلى تطبيق نظام للتصويت الإلكتروني متاح تماما ً في انتخابات عام 2018، على سبيل التجربة، وفق ما علمته اللجنة من الوفد. ومن دواعي سرور اللجنة أن تعلم أن الدولة الطرف طبقت سياسة تراعي مسألة الإعاقة في ال نشاط الذي تقوم به في إطار التعاون الدولي و مولت مشاركة ممثلين للحركات المعنية بمسألة الإعاقة في آخر اجتماع للدول الأطراف في الاتفاقية و في اجتماع الجمعية العامة ال رفيع المستوى بشأن الإعاقة و التنمية على حد سواء . وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بتكليف 22 وكالة حكومية ب مهمة تنفيذ الاتفاقية في مجالات تخصصها، ورصد التقدم المحرز سنوياً على أن تتولى الوكالة السويدية لتنسيق ال سياسات المتعلقة ب الإعاقة (هانديسام - Handisam)، صلاحية التنسيق و أن تضمن السويد حق التصويت والترشح ل جميع الأشخاص ذوي الإعاق ة ، بمن فيهم المصابون باختلالات نفسية أو عقلية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تشعر اللجنة بالقلق ل أن نظام ال مؤشرات الذي وضعته الدولة الطرف ل رصد تنفيذ الاتفاقية بُنيَ فقط على المجالات التي لها صلة ب ال سياسات المتعلقة بمسألة الإعاقة حصرا ً ولا يتسع ل يشمل جميع مجالات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولأن عدد المؤشرات لا يفي بالغرض . و ت شعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أن نظام الإبلاغ هذا مطبق بصورة طوعية على مستوى البلديات، رغم أن الدولة الطرف لم تبد أي تحفظ في هذا الشأن عندما صدقت على الاتفاقية.

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في نظام المؤشرات بما يضمن توسيع نطاقه ل يشمل جميع ال مجالات المنصوص عليها في الاتفاقية وب و ضع تدابير لتشجيع البلديات على رصد تطبيقه .

7- و تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تدرج في القانون السويدي ما يجعل تفسيرها أمرا ً متروكا ً ل لسلطات والمحاكم . إذ ليس بالإمكان اتخاذ مواد الاتفاقية كمبادئ توجيهية في قرارات المحاكم، لأن ها غير مدرجة صراحة في نصوص القانون الوطني . و هناك فجوة عظيمة تفصل بين سياسات الدولة الطرف والسياسات التي تتبعها البلديات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. و قد أثير هذا الشاغل في المراسلات الرسمية بين الدولة الطرف واللجنة بخصوص البلاغ الفردي رقم 3/2011، المتعلق ب قضية .م. ضد السويد .

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدراج الاتفاقية على الوجه الصحيح في التشريعات السو يدية لكي تصبح قابلة للتطبيق بوصفها قانوناً سويدياً .

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون الجديد المتعلق ب التمييز ، و الذي يصنف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنه تمييز ، يستثني المنظمات التي يعمل لديها أقل من 10 موظفين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن مفهوم الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة لا يعد من المفاهيم المطبقة عموما ً في كامل الإطار القانوني للدولة الطرف ولأن السلطات في مختلف مستويات الحكومة لا تتقيد بهذا الالتزام القانوني.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة مشروع القانون المقترح لضمان مواءمته مواءمة تامة مع أحكام المادة 5 من الاتفاقية، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مناحي المجتمع في السياقين الع ام والمهني على حد سواء دون أي استثناء ، وذلك استنادا ً إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين ال جميع . وتحث الدولة الطرف أيضا ً على اعتماد تعريف قانوني للترتيبات التيسيرية المعقولة وإدراجه في جميع القوانين المكتوبة ذات الصلة لكي يتسنى تطبيقها في جميع المجالات الحكومية بما في ذلك المجال القضائي والمجال الإداري.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لأن ال أنظمة الخاصة ب معالجة قضايا التمييز المتعدد الجوانب ، مثل التمييز القائم على الإعاقة المقترن بالتمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل الإثني ، تتطلب مزيدا ً من التطوير.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بالن ظر في مدى ملاءمة الهيكل ا لمستعمل حالي ا ً لمعالجة حالات التمييز المتعدد الجوانب .

النساء ذوات الإعاق ة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معرفة بما إذا كانت النساء ذوات الإعاق ة يتعرضن للتمييز على أساس نوع ال جنس، و بحجم التمييز الذي تَتعرّض له النساء والفتيات ذوات الإعاق ة مقارنة بالرجال والصبيان . وت شعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدراسات والسياسات وخطط العمل المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاق ة لا يراعى فيها المنظور الجنساني.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على نفاذ المنظور الجنساني في تشريعاتها وسياساتها واستقصاءاتها وخططها و في أنشطة تنفيذ ها وتقييم ها ورصد ها وفي ال خدمات التي تقدمها . وتوصي الدولة الطرف أيضاً باعتماد تدابير فعالة ومحددة لمنع تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاق ة ل أشكال التمييز المتعدد الجوانب.

الأطفال ذوو الإعاق ة (المادة 7)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى أن الأطفال ذوي الإعاق ة معرضون للعنف بمعدلات أعلى مقارنة ب الأطفال الآخرين، وإ لى ضعف ال وعي لدى الموظفين الذين يعملون مع الأطفال.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد بحث وجمع بيانات وإحصاءات عن العنف الذي يمارس على الأطفال ذوي الإعاق ة . وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتعزيز استراتيجيتها ومبادراتها الرامية إلى توعية وتدريب الآباء والعاملين مع الأطفال ، وكذلك إلى زيادة الوعي بين عامة الناس.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير ت كشف عن تأثر فئة الشباب بمشاكل الصحة العقلية والمشاكل النفسية - الاجتماعية وا لاضطرابات بمعدلات عالية؛ و عن افتقار المرافق الصحية في المدارس إلى الموارد الكافية؛ و طول فترة الانتظار لزيارة الأطباء النفسانيين في المدارس والاستفادة من نظام الدعم النفسي الاجتماعي .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد المتاحة للمرافق ا لصحية في المدارس لضمان حصول الأطفال على خدمات الدعم الكافية في مجالات الصحة العقلية والصحة النفسية والرعاية الصحية النفسية في الوقت المناسب.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مشاركة الأطفال ذوي الإعاق ة دائماً في القرارات التي تتعلق بحياتهم ولأنهم لا يمنحون فرصة ل لتعبير عن آرائهم في المسائل التي تعنيهم.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التمتع بالضمانات المتاحة حاليا ً واعتماد ضمانات إضافية لحماية حق ا لأطفال ذوي الإعاق ة في الاستئناس برأيهم في جميع المسائل التي تعنيهم .

إذكاء الوعي (المادة 8)

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة اطلاع عامة الناس على مختلف أنواع الإعاقة والعوامل ذات الصلة والاحتياجات المتعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال الإعاقة، لا سيما في نظام التعليم وفي أوساط صناعة القرارات.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية تزيد معرفة عامة الناس ب مختلف أنواع الإعاق ة ، وعلى إعطاء صورة إيجابية بل وتثقيفية أيضا ً عن الرجال والنساء ذوي الإعاق ة بصفتهم أ فراد اً لهم احترامهم ويتمتعون بالقدرة والاستقلالية، ولهم جميع حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية وذلك بهدف إ لغاء حواجز التمييز الاجتماعي و الثقافي في الحياة العامة . وتوصي اللجنة أيضاً بوضع برامج محددة ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاق ة، وإذكاء ال وعي بين موظفي القطاع العام.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الترويج لمضامين الاتفاقية بين الموظفين العموميين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، لا سيما المفهومان الجديدان اللذان أدرجا في قانون حقوق الإنسان، كالترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز القائم على أساس الإعاقة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات وطنية دورية ومنتظمة باستمرار ودورات تدريبية أخرى تستهدف الموظفين العموميين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتمكينهم من الاطلاع على مضامين الاتفاقية، العام منها والخاص، التي أدرجت مؤخرا ً في قانون حقوق الإنسان .

إمكانية الوصول (المادة 9)

25- ت شعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التقيد بالقواعد المتعلقة بتيسير سبل الوصول إلى المباني، وتلاحظ أن إجراءات المشتريات الحكومية لا تستخدم لتعزيز إمكانية الوصول بالكامل.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بال حرص على توعية البلديات والسلطات المحلية بمبدأ تيسير سبل الوصول بهدف مواءمة القوانين المحلية والإقليمية ذات الصلة ، كقوانين البناء والتخطيط ، و فقا ً ل لمادة 9 من الاتفاقية؛ وعلى مدِّها ب التمويل والتوجيه اللازمين لرصد وتقييم وضمان إمكانية الوصول الكامل إلى المباني ؛ و على إدراج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاق ة المتعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة في المخططات البلدية ، عند الاقتضاء. وتوصي اللجنة أيضاً بالعمل دوماً ع لى إدراج متطلبات تيسير سبل الوصول في جميع اتفاقات المشتريات الحكومية .

27- و ت شعر اللجنة بالقلق لأن المواد العامة التي تنشرها المجالس الحكومية والإقليمية والمحلية والبلديات، بما في ذلك القوانين الجديدة و الأنظمة الأساسية واللوائح، قلّما تُنشر بأشكال ميسرة .

28- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكملة الإطار التنظيمي المتعلق بمسؤولية القطاع العام ليقدم معلوماته وبياناته بأشكال ميسرة.

الحق في الحياة (المادة 10)

29- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع المتزايد في معدل الانتحار بين الأشخاص ذوي الإعاقة، فتيانا ً وفتيات، في الدول ة الطرف.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع الحالات التي تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، فتيانا ً وفتيات، لخطر الانتحار وكشف هذه الحالات ومعالجتها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات عن ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من المخاطر وعن مدى تأهبها لتقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاق ة في حالة وقوع كارثة.

32- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان إمكانية الاستفادة الكاملة من جهود الحد من مخاطر الكوارث وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وا تخاذ التدابير التي تمكنها من التهيُّؤ لتوفير الدعم اللازم ل لأشخاص ذوي الإعاق ة عند حدوث كارثة.

الاعتراف بمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع ال آخرين أمام القانون (المادة 12)

33- على الرغم من إلغاء إعلان عدم الأهلية تماما ً ، تشعر اللجنة بالقلق ل أن تعيين قيِّمٍ هو شكل من أشكال اتخاذ القرار بالوكالة .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات على الفور للاستعاضة عن اتخاذ القرار بالوكالة بدعم القدرة على اتخاذ ه وتوفير مجموعة واسعة من التدابير تراعي استقلالية الشخص وإرادته واختياراته وتتماشى تماما ً مع المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بأمور من بينها حق الفرد في أن يوافق بصفته الشخصية، موافقة واعية، على الخضوع للعلاج الطبي واللجوء إلى القضاء والتصويت والزواج والعمل، أو أن يتراجع عن هذه الموافقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

35- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون السويدي يجيز حبس ال شخص دون رضاه في أحد المرافق ال طبي ة إ ذا كان مصابا ً ب إعاقة نفسية اجتماعية ، ويعتبر خطراً على نفسه أ و على الآخرين . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون يجيز أيضاً الإلزام بتلقي ا لرعاية النفسية في المؤسسات الطبية أو في إطار المجتمع المحلي.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة ل ضمان عدم تعرض أي شخص ل لاحتجاز بغير رضاه في أي مرفق طبي بسبب إعاقة حقيقية أو ما يتصور أنه إعاقة . وتوصيها أيضاً بالحرص على أن تحصل جميع مرافق الصحة النفسية على م وافقة حرة مستنيرة من الشخص المعني. وتوصي الدولة الطرف بأن تخصص مزيد ا ً من الموارد المالية لل أشخاص ال مصابين بإعاقة عقلية ونفسية اجتماعية ممن تكون حاجتهم إلى الدعم كبيرة، وذلك حرصا ً على تو فّر خ دمات التمريض الخارجي المجتمعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاق ة بالقدر الكافي .

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا للاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

37- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الإبلاغ عن عدد من الحالات المتعلقة باستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية وإمكانية اللجوء إليه كعلاج إلزامي . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ورود تقارير عن تطبيق هذا النوع من العلاج على النساء في أغلب الأحيان.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الممارسات التي لا تحظى برضا الأشخاص المصابين بإعاق ة نفسي ة اجتماعية في المؤسسات الطبية. وتوصيها كذلك بتوفير التدريب ل أخصائيي المهن الطبية والموظفين العاملين في دور الرعاية و المؤسسات المشابهة الأخرى بشأن منع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأساليب المستخدمة في إكراه الصبيان والفتيات من ذو ي الإعاقة على تلقي العلاج دون رضاهم في أماكن تقديم العناية ب الصحة العقلية، ولا سيما استخدام الأر ب طة أو الأحزمة واستخدام أسلوب العزل، كما أفاد أمين المظالم لشؤون الطفل في السويد.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات المقدمة من أمين المظالم لشؤون الطفل بشأن الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة في أماكن العناية بالصحة العقلية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تظهر مستوى العنف الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاق ة و إزاء ضعف نسبة الملاجئ المتاحة ل لأشخاص ذوي الإعا قة .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان كشف العنف والاعتداء الممارسين على الصبيان و الفتيا ت والنساء من ذو ي الإعاق ة؛ وتوفير ال دعم اللازم؛ وتناول المسألة في ال دورات ال تدريبية التي تنظم على المستوى ال وطني لفائدة ال موظفين ال عاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية والطبية، وفي المدارس، والعاملين في جهازي الشرطة والقضاء.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التراجع عن منح عدد من الأشخاص مساعدة شخصية تمولها الحكومة منذ عام 2010 على إثر إعا دة النظر في تفسير "الاحتياجات الأساسية" و"غيرها من الاحتياجات الشخصية" ، وهي قلقة بشأن تخفيض المساعدة المقدمة للأشخاص الذين ما زالوا يستفيدون منها تخفيضا ً حادا ً لأسباب غير معروفة أو لأسباب مبرَّر ة ظاهريا ً فقط . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدد الحالات المبلغ عنها بخصوص عدم تنفيذ قرارات إيجابية بموجب القانون السويدي تتعلق بتقديم الدعم والخدمات للأشخاص المصابين بعاهات وظيفية معينة .

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على تقديم معونة مالية كافية ومنصفة في إطار برامج المساعدة الشخصية لضمان تم كن الشخص من العيش مستقلاً في المجتمع.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن إدارات الخدمات الاجتماعية يجوز لها أن تحرم الأسر التي يكون أحد الشريكين فيها مصابا ً ب إعاقة من تبني الأطفال على الصعيد الدولي بناء على شرط يضعه ال بلد الأص لي وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إ زاء إخضاع أفراد الأسر من ذوي ال إعاق ة لتحقيقات إضافية تجريها السلطات المحلية وإدارات الخدمات الاجتماعية في إطار ال نظام الوطني ل لتبني من أجل تقييم أهليتهم لتنشئة الأطفال .

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حظر التمييز على أساس الإعاقة في إجراءات التبني.

التعليم (المادة 24)

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن المدارس بإمكانها أن ترفض قبول بعض التلاميذ من ذوي الإعاقة بداعي المشقة التنظيمية والاقتصادية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير تفيد بتعذر الالتحاق بالمدارس على بعض الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم كبير نتيجة عدم توفر هذا الدعم.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام، وأن تحرص على حصولهم على الدعم اللازم.

العمل والعمالة (المادة 27)

49- تشعر اللجنة بالقلق لأن اتجاهات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تثير الجدل. وهناك غموض يكتنف الاتجاهات الأخيرة لكن نسبة تفشي البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة تفوق إجمالاً ما هي عليه بين عامة السكان. وقد تحققت إنجازات واعدة فيما يتعلق بتقديم الدعم للاستعانة بمساعد شخصي وقيام الإدارة العامة للتوظيف بتقديم الدعم؛ بيد أن زيادة عدد العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة بنسبة 100 في المائة منذ عام 2008 بسبب التغييرات التي أدخلت على نظام التأمين يثير الجزع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار وجود فجوة كبيرة بين الجنسين من الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بفرص العمل والدخل .

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل استنادا ً إلى التقرير الذي قدمته لجنة "فونكا للتحقيق" ( Funkautredning ) . وتقترح كذلك أن تزيد الدولة الطرف من تدابير الدعم بطرق منها تقديم مساعدة شخصية في العمل، ومساعدة تقنية لدعم الأداء في مكان العمل، وتقليص الرسوم الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي لأرباب العمل، وإعادة التأهيل، وتوفير التدبير المهني، واتخاذ تدابير لتضييق الفجوة بين الجنسين في الأجور وفرص العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقييم الأثر الناجم عن تداول عبارة "الأشخاص ذوو القدرات الناقصة أو المحدودة" للإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وإعادة النظر فيها وفقاً لمبدأ عدم التمييز.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر المعلومات عن تسهيلات الوصول والترتيبات التيسيرية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الدورة الانتخابية بجميع مراحلها لتسهيل ممارسة حقهم في التصويت، وتدني عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتقلدون مناصب عامة أو يترشحون لتقلدها.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تثقيف الناخبين عن طريق وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات عن الانتخابات بأشكال ميسّرة، وتيسير الاطلاع الكامل على الحملات الانتخابية، وتوفير الدعم في مراكز الاقتراع، وتطوير الآليات التي وضعت لتيسير مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدلاء بصوتهم بالتشاور الوثيق مع منظماتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتدريب من يقدمون المساعدة في عملية التصويت على تلبية الناخبين. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان توفر كامل الدعم اللازم ل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُنتخبون لتقلد وظائف عامة، بما في ذلك الاستعانة بمساعد شخصي .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

53- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم توقع أو تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وهي معاهدة ل تيس ير الوصول إلى المطبوعات ل لأشخاص المكفوفين أو المصابين بإعاقة بصر ية أو الأشخاص الذين يعانون صعوبات أخرى في الوصول إلى المواد المطبوع ة.

54- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير المناسبة للتوقيع والتصديق عل ى معاهدة مراكش في أقرب وقت ممكن وتنفيذ ها.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

55- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات المصنفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكّر بأن ه لا بد من توفر هذه المعلومات من أجل: فهم أوضاع فئات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف قد تكون عرضة للاستضعاف ب درجات متفاوتة؛ ووضع قوانين وسياسات وبرامج تتلاءم مع أوضاعه ا ؛ وتقييم تنفيذ الاتفاقية .

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي المنهجية في جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة، وتحليل تلك البيانات ونشرها؛ وتعزيز بناء القدرات في هذا المجال؛ ووضع مؤشرات تراعي الاعتبارات الجنسانية لتعضيد التطورات التشريعية، ووضع السياسات وتعزيز المؤسسات لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك.

57- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة البيانات عن المسائل التي تمس الصبيان والفتيات والنساء من ذوي الإعاقة، بمن في ذلك المنتمون إلى جماعات الشعوب الأصلية.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بصورة منهجية، على جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالصبيان والفتيات والنساء من ذوي الإعاقة، بمن في ذلك المنتمون إلى جماعات الشعوب الأصلية .

التعاون الدولي (المادة 32)

59- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها نهج التعميم والنهج الثنائي المسار على حد سواء في العمل الإنمائي الدولي الشامل لمسائل الإعاقة.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بإطلاع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة و سائر الجهات المعنية الآخرين على ال ممارسا ت الجيدة المتبعة لديها . و بالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة إلى إدماج منظور قائم على ال حقوق بشأن مسائل الإعاقة في إطار التنمية لما بعد عام 2015 .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

61- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تستحدث بعد آلية مستقلة تستند إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس) لرصد تنفيذ الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء إسناد مسؤولية التنسيق لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عوضا ً عن الوزارة المكلفة بشؤون حقوق الإنسان والتمييز.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية رصد مستقلة لتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الاتفاقية على نحو فعال وفقاً لمبادئ باريس.

المتابعة والنشر

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصياتها التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بإحالة هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية و السلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، ك العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن وسائط الإعلام، وذلك باستخدام ال استراتيجيات الحديثة في مجال ال تواصل الاجتماعي .

64- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري .

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل ا لمنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل ا لأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم ، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، على أن يكون التعميم بلغة الإشارة وبالأشكال الميسرة، وإتاحة الاطلاع عليها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

66- تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 15 كانون الثاني / يناير 2019، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في تقديم التقريرين السالفي الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقرير/التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وت كون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها .