الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/406/2009

Distr.: General

28 January 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 406/2009

قرار اعت مدته اللجنة في دورتها التاسعة و الأربعين، المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

المقدم من : ص. م. (يمثلها ال محام ي ، ط . ح . )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الموضوع : ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب بعد العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية : -

مواد الاتفاقية: 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 406 /2009

المقدم من: ص. م. (يمثلها ال محام ي ، ط . ح . )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في ال بلاغ رقم 406 /200 9 ، الذي قدمته إليها ص. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلو مات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي ص. م.، وهي من مواطني إثيوبيا ومولودة في 2 حزيران/ يونيه 1979 في مخيم كسلا للاجئين بالسودان ( ) . والتمست صاحبة الشكوى اللجوء ورفض طلبها؛ وفي وقت تقديم الشكوى كانت تنتظر الترحيل إلى إثيوبيا. وتدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي ط. ح.

1-2 وفي يومي 10 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طلبت صاحبة الشكوى إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف عد م ترحيلها إلى إثيوبيا أثناء نظر اللجنة في شكواها. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أحالت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الشكوى إلى الدولة الطرف بدون طلب توفير تدابير الحماية المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 108 السابقة من النظام الداخلي للجنة ( ) . وبعد أن كررت صاحبة الشكوى في 21 نيسان/أبريل 2011 طلب تعليق ترحيلها إلى إثيوبيا، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة عدم إصدار طلب بتوفير تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 ولدت صاحبة الشكوى في مخيم للاجئين في كسلا، السودان. وعادت إلى غوندار وديرة داوا بإثيوبيا مع والدتها وهي في سن المراهقة . وتدعي صاحبة الشكوى أنها تعرضت للمضايقة من جانب أشخاص ينتمون إلى الدين الإسلامي نظراً لأنها مسيحية. وفي عام 2001، رحلت إلى كينيا. وسافرت بعد ذلك بسنة من نيروبي إلى زيورخ، حيث تقدمت بطلب لجوء في 7 آذار/مارس 2002.

2-2 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رفض المكتب الاتحادي للاجئين، الذي حل محله فيما بعد المكتب الاتحادي للهجرة، طلب لجوء صاحبة الشكوى وأمرها بمغادرة سويسرا. ولم تنظر اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء ، التي حلت محلها المحكمة الاتحادية الإدارية ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2007، في طعنها لأسباب ذات صلة بالإجراءات الشكلية (انظر أيضاً الفقرة 4-1 أدناه).

2-3 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدمت صاحبة الشكوى طلباً ثانياً للجوء، هذه المرة استناداً إلى أنشطتها السياسية في سويسرا. وتشير إلى أنها عضو مؤسس لمجموعة الدعم في سويسرا للتحالف من أجل الوحدة والديمقراطية (CUD؛ وعادة ما يشار إليه خارج إثيوبيا بوصفه KINIJIT أو CUPD)، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في إثيوبيا عن طريق تغيير النظام. ويُدعى أنها من أبرز الأعضاء في سويسرا وأنها شاركت بنشاط في عشرات المظاهرات والفعاليات العامة، وفي كثير من الأحيان كمتكلمة. وصاحبة الشكوى هي المتحدثة باسم فرع المجموعة في كانتون بازل. وفي نيسان/أبريل 2006، شاركت في الاجتماع المؤسس للتحالف في جامعة جنيف وشاركت بنشاط في المناقشات وحضرت الفعاليات اللاحقة التي نظمها التحالف، وفي كثير من الأحيان بصحبة قادة بارزين من المعارضة.

2-4 وأجرى المكتب الاتحادي للهجرة مقابلة مع صاحبة الشكوى في 29 آذار/ مارس 2007 ورفض طلبها الثاني للجوء في 22 حزيران/يونيه 2007. ورفضت المحكمة الاتحادية الإدارية طعنها في هذا القرار في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وبعد هذا الحكم، طُلب إلى صاحبة الشكوى مغادرة سويسرا بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتدعي صاحبة الشكوى أنها إذا لم تغادر البلد طوعياً، سيجري إعادتها قسرياً إلى إثيوبيا.

2-5 وتدعي صاحبة الشكوى أن المحكمة الاتحادية الإدارية أقرت بأنها عضو مؤسس لحركة التحالف وأنها شاركت في مظاهرات مختلفة وأنشطة سياسية أخرى. غير أن المحكمة أشارت إلى أنه وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة، فإن الأنشطة السياسية في المنفى لا تؤدي إلى الاعتراف بمركز اللاجئ إلا إذا كان الاضطهاد السياسي في البلد الأصلي نتيجة محتملة للغاية. وفي حين تقبل المحكمة الاتحادية الإدارية ادعاء صاحبة الشكوى بأن أعضاء المعارضة الإثيوبية في المنفى يخضعون لرصد وثيق من جانب السلطات الإثيوبية، فقد خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحبة الشكوى قد تكون جذبت اهتمام السلطات الإثيوبية بسبب أنشطتها السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة الاتحادية الإدارية إلى أن صاحبة الشكوى لم تحتل مركزاً بارزاً في فرع التنظيم السويسري للتحالف، الذي يعد جزءاً من الحركة الدولية للتحالف، ولم تكن من قادته التنفيذيين الخمسة. وأكدت المحكمة الاتحادية الإدارية أن المهمة الرئيسية لصاحبة الشكوى تتمثل في نشر المعلومات. كما أشارت المحكمة إلى أنه لم يجر التأكد من هوية صاحبة الشكوى، بالنظر إلى أنها لم تقدم أي وثائق، ولم تستطع إثبات أنها ستكون في خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا.

2-6 وتدعي صاحبة الشكوى أن كلمتها في الاجتماع المؤسس للتحالف سُجل على قرص فيديو رقمي ( دي في دي )، ويظهر في التسجيل أيضاً العديد من قادة المعارضة البارزين. وهي لا تشك في أن السفارة الإثيوبية لديها علم بمحتوى تسجيل الفيديو هذا. وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أن قرار المحكمة الاتحادية الإدارية غير متسق مع سوابقها القضائية، نظراً لأنه خُلص إلى أن مواطنة إثيوبية أخرى تفي بمعايير اللاجئ في ظروف مماثلة ( ) . وتضيف صاحبة الشكوى أنها كانت من أنشط أعضاء التحالف منذ البداية. وتكلمت في مناسبات عديدة وحضرت مظاهرات أمام الأمم المتحدة ترجع إلى عام 2005. وكانت صاحبة الشكوى حاضرة عند تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2007 والتقطت لها صور بهذه المناسبة وهي بجانب أتو مستري هايلي سيلاسي ، زعيم التحالف في سويسرا. وهناك صور أخرى تظهرها وهي تحمل مكبر صوت بوصفها قائدة في المظاهرات، وتتكلم إلى الحشود التي تجمعت أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وفي مناسبة أخرى، التقطت لها صورة بجانب أوبانغ ميثو ، مدير المناصرة الدولية في مجلس العدالة للأنواك . وتدعي صاحبة الشكوى أن مشاركتها في أنشطة التحالف كانت منتظمة مع مرور الوقت وهي من رموزه البارزة. وتضيف أن السلطات الإثيوبية التي ترصد أنشطة المنشقين في الخارج رصداً وثيقاً لا بد وأنها لاحظت التزامها الكبير بحركة التحالف في سويسرا.

2-7 ووفقاً لصاحبة الشكوى، فقد أكدت المحكمة الاتحادية الإدارية أن السلطات الإثيوبية لا بد وأنها تلاحظ تكثيف الأنشطة السياسية لمواطنيها في الخارج بعد أي قرار سلبي بشأن طلبات اللجوء. وتستنج صاحبة الشكوى من ذلك أولاً أن السلطات الإثيوبية تعرف نتيجة إجراءات لجوء مواطنيها ومركزهم في سويسرا. وهذا الأمر بدوره يفترض مسبقاً وجود درجة من المراقبة لكل ملتمس لجوء إثيوبي، مما يجعل من الصعب للغاية عدم تحديد هويتهم. وثانياً، فإن لحظة إنشاء فرع التحالف في سويسرا ليس لها علاقة بطلبيها بشأن اللجوء، نظراً لأنها ملتزمة بحق بالأهدا ف السياسية للحركة وكرست جزءاً كبيراً من حياتها الخاصة للتعبير عن شواغلها. ولذلك، تدعي صاحبة الشكوى أن ادعاء المحكمة الاتحادية الإدارية بأن السلطات الإثيوبية تميز بين المعارضين "الحقيقيين" و"المزيفين" غير مبرر بالمرة. كما تشير في هذا السياق إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره مجلس نواب الشعب الإثيوبي في 7 تموز/يوليه 2009، والذي يحتوي على تعريف واسع النطاق لما تشمله "الأفعال الإرهابية" ( ) . وتضيف صاحبة الشكوى أنه وفقاً لهذا القانون، فإن أي نوع من أنواع الانشقاق السياسي العام يمكن أن يؤدي إلى إدانة طويلة الأجل، نظراً لأن السلطات الإثيوبية لا تميز بين النقد السياسي والإرهاب.

2-8 وفيما يتعلق بهويتها ( ) ، تدعي صاحبة الشكوى أنها لم تقدم أبداً اسماً مزيفاً إلى السلطات المعنية باللجوء في سويسرا. وتشير إلى أنها قدمت طلب لجوء تحت اسمها الأصلي (المسلم) ص. م. وأثناء المقابلة ضمن إجراء اللجوء، ذكرت مرة واحدة أن لها اسم اً مسيحي اً كذلك ، وهو أ. أ.، الذي اختارته بعد العودة من السودان إلى إثيوبيا مع أسرتها. وتضيف صاحبة الشكوى أن ه لا ينبغي استخدام عدم قدرتها على تقديم مستندات تحديد الهوية ضدها، نظراً لأنها لم تعش في إثيوبيا إلا لأربع سنوات.

2-9 و ت شير صاحب ة الشكوى إلى أن التعذيب من جانب الشرطة لا يزال واسع النطاق في إثيوبي ا وتستشهد ب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ( ) يوثق استخدام أفراد الشرطة والجيش للتعذيب في كل من مرافق الاحتجاز الرسمي ة والسرية على السواء في جميع أنحاء إثيوبيا .

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها قسرياً إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقها المنصوص عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية ، لأنها قد تتعرض للتوقيف والاستجواب والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة من جانب السلطات الإثيوبية نتيجة لأنشطتها السياسية في سويسرا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 25 أيار/مايو 2010، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بالوقائع، تضيف الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى طعنت، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أمام لجنة ال طعون المتعلقة باللجوء في قرار المكتب الاتحادي للاجئين بشأن طلبها الأول للجوء. وفي قراراها التمهيدي الصادر في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، خلصت اللجنة إلى أن طعن صاحبة الشكوى لم يقدم أسباباً كافية، وأعطتها المزيد من الوقت لدعم الطعن وطلبت إليها دفع مبلغ مقدم من الرسوم بحلول 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2002، قررت اللجنة عدم النظر في طعن صاحبة الشكوى لأنها لم تدعمه بأدلة ولم تدفع المبلغ المقدم المطلوب.

4- 2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى ت حتج أمام اللجنة بأنه ا س ت تعرض لخطر شخصي وفعلي وجدّي للتعذيب في حال إعادته ا إلى بلده ا الأصلي ، وذلك بسبب أنشطته ا السياسية في سويسرا. وه ي لا ت قدم أي عناصر جديدة تشكك في الحكم الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 عن المحكمة الاتحادية الإدارية، الذي صدر بعد إجراء بحث مفصل ل لقضي ة ، و لكنه ا ت عترض على تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحكمة. وتدعي الدولة الطرف أنها ستقوم بإثبات صحة قرار المحكمة، في ضوء المادة 3 من الاتفاقية والاجتهاد ات القضائي ة للجنة وتعليقاتها العامة، و تؤكد أن ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام الاتفاقية.

4- 3 وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 3 من ال اتفاقية، يحظر على الدول الأطراف طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. ولتحديد وجود مثل هذه الأسباب، يجب على السلطات المختصة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، حينما ينطبق ذلك ( ) . ووجود انتهاكات فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس في حد ذاته أساساً كافياً لاستنتاج أن شخصاً ما قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده، وينبغي أن تكون هناك أسباب إضافية لخطر التعرض للتعذيب لكي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 3 ، أي أن يكون "خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً".

4- 4 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تدعي الدولة الطرف أن الانتخابات التي جرت في إثيوبيا في أيار/مايو 2005 وفي آب/أغسطس 2005 قد عززت تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان. وتسلم بأنه على الرغم من كون الدستور الإثيوبي يعترف صراحة بحقوق الإنسان، فإن هناك حالات عديدة للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، ولا سيما لأعضاء أحزاب المعارضة. وفضلاً عن ذلك، فإن السلطة القضائية تفتقر للاستقلالية. ومع ذلك، فإن العضوية في حزب سياسي معارض أو تأييده لا يؤدي، من حيث المبدأ، إلى خطر التعرض للاضطهاد. وإن الأمر يختلف بالنسبة للأشخاص الذين يحتلون مركزاً بارزاً في أي حزب سياسي معارض ( ) . وفي ضوء المعلومات أعلاه، اعتمدت سلطات اللجوء السويسرية المختصة ممارسات قادرة على التمييز عند تحديد خطر التعرض للاضطهاد. ف الأفراد الذين تشتبه السلطات الإثيوبية في أنهم أعضاء في جبهة تحرير أورومو أو جبهة أوغادن للتحرير الوطني يعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد. أما الأشخاص المنتمين لمجموعات معارضة أخرى، مثل ال تحالف من أجل الوحدة والديمقراطية ، فإن خطر التعرض للاضطهاد يتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، وفقاً للمعايير المشار إليهـا أعلاه. وفيما يتعلق برصد الأنشطة السياسية في المنفى، تدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، فإن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإثيوبية تفتقر للموارد البشرية والهيكلية لكي تقوم بصورة منتظمة برصد الأنشطة السياسية لأفراد المعارضة في سويسرا. ومع ذلك، فإن أعضاء المعارضة الناشطين و/أو البارزين، وكذلك الناشطين في المنظمات ممن يدعون لاستخدام العنف، يتعرضون لخطر تحديد هوياتهم وتسجيلهم وبالتالي للاضطهاد في حال إعادتهم.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى لا ت دعي أنه ا عان ت من التعذيب أو أنه أ ُ لقي القبض عليه ا أو احتجز ت من جانب السلطات الإثيوبية، ولذلك تدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاستغراب من أن الطلب الثاني للجوء المقدم من صاحبة الشكوى في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 يستند حصراً إلى أنشطتها السياسية في سويسرا. وتدعي كذلك الدولة الطرف، بالإشارة إلى التعليق العام رقم 1 للجنة (الفقرة 8(ه ‍(( ، أن ثمة عنصراً آخر يتعين وضعه في الاعتبار عند تقييم خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب إذا أعيدت إلى بلدها الأصلي هو ما إذا كانت قد اشتركت في أنشطة سياسية في إثيوبيا. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن صاحبة الشكوى لا تدعي أنها كانت نشطة سياسياً في بلدها الأصلي.

4-6 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى في سويسرا، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى قدمت ادعاءاتها ذات الصلة أمام سلطات اللجوء بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تقديم طلب اللجوء الأول وسنتين من نهاية إجراء اللجوء الأول. وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت صاحبة الشكوى بهويات وجنسيات متعددة منذ بداية إجراء اللجوء الأول ولم تتحدد هويتها الحقيقية حتى الآن.

4- 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى ت دعي أنها من أنشط أعضاء التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية من لحظة إنشاء المنظمة. وتشير صاحب ة الشكوى إلى جملة أمور، من بينها كلمتها في الاجتماع المؤسس ل لتحالف ومشاركتها في عدة مظاهرات ووجودها وقت تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف. وتؤكد الـدولة الطرف على أن مظاهرات سياسية عديدة يشترك فيها أبناء بلد صاحبة الشكوى تحدث في سويسرا، وأن الصور أو تسجيلات الفيديو التي تبين أحياناً مئات الأشخاص هي متاحة لعامة الجمهور من خلال وسائل الإعلام المعنية، وأن من غير المرجح أن تتمكن السلطات الإثيوبية من تحديد هوية كل شخص أو أن يكون لها حتى المعرفة بانضمام صاحب ة الشكوى إلى المنظمة المذكورة أعلاه.

4-8 وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة الشكوى خضعت لتحليل مكثف من جانب المحكمة الاتحادية الإدارية التي لاحظت بصفة خاصة أن صاحبة الدعوى لم تدع أنها عضو في اللجنة التوجيهية لفرع التحالف في سويسرا الت ي ت تألف من خمسة أعضاء. وعلى العكس، كان دور صاحبة الشكوى، وفقاً لما قالته بنفسها ، هو نشر معلومات عن مظاهرات واجتماعات التحالف، ولكنها لا تشترك، على سبيل المثال، في تنظيمها. وإضافة إلى ذلك، فقد شاركت في عدة مظاهرات ، وألقت بياناً شفوياً في أحد اجتماعات التحالف في 29 نيسان/أبريل 2006 وتظهر في صور تبين مجموعة من الأشخاص عند تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف في 22 أيار/مايو 2008.

4-9 و في هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أن السلطات الإثيوبية تركز كل اهتمامها على الأشخاص الذين تتجاوز أنشطتهم "السلوك العادي" أو الذين يؤدون مهمة خاصة أو نشاط اً خاص اً يمكن أن يهدد النظام الإثيوبي. ومع ذلك، فإن صاحب ة الشكوى لم ت بد أية ملامح سياسية عند وصوله ا إلى سويسرا، وت رى الدولة الطرف أن من المعقول استبعاد أنه ا طور ت هذه الملامح فيما بعد. و تؤكد الدولة الطرف على أن الوثائق التي قدم ت ها صاحب ة الشكوى لا تبين أ ي نشاط في سويسرا يمكن أن يجذب انتباه السلطات الإثيوبية. وكون صاحب ة الشكوى قد ظهر ت في صور وتسجيلات فيديو لا يكفي لإثبات خطر التعرض للاضطهاد في حال إعادته ا . ومن الصعب، لأسباب عملية واضحة، تحديد هوية المشاركين في مظاهرة كبيرة إذا لم يكونوا معروفين من قبل للسلطات الإثيوبية.

4- 10 وتدعي الدولة الطرف عدم جود أي دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية اتخذت إجراءات جنائية ضد صاحب ة الشكوى أو أنها اعتمدت تدابير أخرى تمسه ا .

4-11 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بأنها ضحية تعارض السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية الإدارية، فإن الدولة الطرف تدعي أن هناك اختلافات كبيرة بين قضية صاحبة الشكوى والقضية المشار إليها في بلاغها المقدم إلى اللجنة ( ) . ذلك أن القضية الأخرى تضمنت سيدة شغلت مناصب هامة في الجيش الإثيوبي ولديها معرفة ببيانات حساسة وكانت على اتصال وثيق بالمعارضة قبل فرارها. وبالتالي، فإنها تقع في فئة الأشخاص المعرضين لخطر كبير بأن ترصدهم السلطات الإثيوبية في الخارج. ولكن في قضية صاحبة الشكوى، لم ير المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الاتحادية الإدارية أن ادعاء صاحبة الشكوى بأن ها تتولى مهمة في الشتات الإثيوبي في سويسرا من شأنه ا أن ت جذب انتباه السلطات الإثيوبية ادعاءً مقنعاً ( ) . وبعبارة أخرى، لم تثبت صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر سوء المعاملة بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا إذا أعيدت إلى إثيوبيا.

4-12 وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً لما جاء أعلاه، لا يوجد ما يشير إلى أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الخشية من أن صاحب ة الشكوى س ت واجه خطراً متوقعاً وحقيق ي اً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إثر عودته ا إلى إثيوبيا، وتدعو ال لجنة إلى أن تقرر أن عودة صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية لسويسرا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبة الشكوى، في 21 نيسان/أبريل 2011، تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. و تلاحظ صاحبة الشكوى أن التقارير الصادرة حديثاً ( ) تشير إلى أن السلطات الإثيوبية ترصد عن قرب حركة المعارضة و كثيراً ما تقوم بإلقاء القبض على قادة هذه الحركات وأيضاً على المنتمين إليها ومؤيديها. وتضيف أن الاهتمام المتزايد بحركة المعارضة بأكملها ( ) من جانب السلطات الإثيوبية - وليس قادة الحركة فقط - يمكن أن يفسر مدى الرصد والمراقبة اللذين ينفذهما نظام زيناوي حالياً . وتكرر صاحبة الشكوى ادعاء ها الأصلي بأنها ليست مجرد مؤيدة ل لتحالف بل ممثلة له على صعيد الكانتون ، و تظهر في كثير من الأحيان كمتكلمة في الفعاليات السياسية. وتشير كذلك إلى أنها تقيم اتصالات شخصية مع شخصيات قيادية في المعارضة الإثيوبية في جميع أنحاء العالم والت ُ قطت لها صور معهم في مناسبات عديدة. ولذلك، تدفع صاحبة الشكوى بأنه لا بد من افتراض أن السلطات الإثيوبية قد حددت هويتها بالفعل.

5-2 وتدعي صاحبة الشكوى كذلك أن حوادث التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة المحظورة يُبلغ عنها كثيراً في إثيوبيا. وبالتالي، فإن مجرد إلقاء القبض الذي لا يتبعه إدانة قد يترتب عليه سوء معاملة، وخاصة في حالة السجينات ( ) . وتدعي صاحبة الشكوى أن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً بأن تتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة في الاحتجاز إذا أعيدت قسرياً إلى إثيوبيا ، وتكرر طلبها بتوفير تدابير الحماية المؤقتة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ال بلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وتذكّر اللجنة ب أنه وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية ، فإ نها لا  تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف ال محلية المتاحة . وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية ، اعترفت الدولة الطرف بأن صاحب ة الشكوى قد استنفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبما أن اللجنة لا تجد أي عقبات أخرى أمام مقبولية البلاغ ، فإنها تعلن مقبوليته .

النظر في الأسس الموضوعية

7- 1 نظرت اللجنة في هذا ال بلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها من جانب الأطراف المعنية ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 والمسألة المطروحة أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ( رَدّ ) شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أس باب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً ل خطر ا لتعذيب. ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب ة الشكوى س ت تعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته ا إلى إثيوبيا. ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك التحديد هو التأكد من أن الفرد المعني سيو اجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتّذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي ينص على أنه يجب أن يُقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظر ية أو الشك. وفي حين لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار " مدى احتمال وقوعه" (الفقرة 6)، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى وعليه تقديم أدلة يمكن الدفاع عنها بأنه يتعرض لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك ب أنه وفقاً لتعليق ها العام رقم 1، فإنها تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) ، وفي الوقت نفسه فإنها غير ملتزمة بهذه الاستنتاجات ، بل إنها تملك صلاحية بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية ، لإجراء تقييم حر للوقائع بالاستناد إلى ال مجموعة ال كاملة من الظروف في كل حالة.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وجهت انتباهها إلى أن صاحبة الشكوى استخدمت هويات وجنسيات متعددة منذ بداية أول إجراء لجوء وأن هويتها الحقيقية لم تثبت حتى الآن. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى بشأن هذه النقطة. غير أنها ترى أن أوجه عدم الاتساق في رواية صاحبة الشكوى لا تشكل عائقاً أمام تقييم اللجنة لخطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيلها إلى إثيوبيا.

7-5 وتلاحظ اللجنة ما عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها في أنشطة التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية في سويسرا. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبة الشكوى بأنها من أنشط أعضاء التحالف وأنها كانت كذلك منذ لحظة إنشاء هذه المنظمة وأنها قامت بجملة أمور، من بينها إلقاء كلمة في الاجتماع المؤسس ل لتحالف والمشاركة في عدة مظاهرات والتواجد أثناء تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف. كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تدع أنها أ ُ وقفت أو تعرضت لسوء معاملة من جانب السلطات الإثيوبية، كما لم تدع أنه تم توجيه أي تهم إليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة الشكوى بأن السلطات الإثيوبية تستعمل وسائل تكنولوجية متطورة لرصد المنشقين الإثيوبيين في الخارج، لكنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تدل بأي تفاصيل في هذا الصدد ولم تقدم أي دليل لدعم ادعائها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف فندت هذا الادعاء و إشارة صاحبة الشكوى إلى أوجه عدم الاتساق في السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية الإدارية فيما يتعلق ب تقييم الخطر الذي يواجهه مواطنو إثيوبيا في حالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي (انظر الفقرتين 2-6 و4-11 أعلاه). وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية بشأن ممارستها لأي نشاط سياسي هام إلى درجة تثير اهتمام السلطات الإثيوبية، كما لم تقدم أي دليل ملموس لتبرهن أن السلطات في وطنها تفتش عنها أو أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا.

7- 6 وت خلص اللجنة إلى أنه وفقاً لذلك ، ف إ ن المعل ـ ومات التي قدم ت ها صاحب ة الشكوى، بما في ذلك عدم ممارستها لأي أنشطة سياسية في إثيوبيا قبل رحيلها من البلد و مستوى أنشطته ا السياسية المنخفض في سويسرا، غير كافية لإثبات ادعائها بأنه ا س تواجه شخصياً خطر اً كبيراً بالتعرض ل لتعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب ( ) ، لكنها تذكّر ب أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية ، ينبغي للفرد المعني أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وفي ضوء ما جاء أعلاه، ترى اللجنة أنه لم يتم إثبات وجود مثل هذا الخطر.

8- وفي ضوء ما جاء أعلاه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، وهي تت ـ صرف بم ـ وجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف ب إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ل ن ي مثل انتهاكاً ل لمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية و الصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة . ]