الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/425/2010

Distr.: General

29 January 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 425/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

المقدم من: إ . أ . ف . ب. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 22 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر

المسائل الموضوعية: خطر التعرض ل لتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة ، والافتقار إلى سند صحيح

مادة الاتفاقية: 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 425 /2010

المقدم من: إ . أ . ف . ب. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 22 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 425/2010، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من إ . أ . ف . ب. أصالة عن نفسه، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2010 هو إ . أ . ف . ب.، وهو مواطن جزائري مولود في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1966. ويدعي أنه سيكون ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيله من السويد إلى الجزائر. ولا يمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 وبموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف، في 12 تموز/يوليه 2010، أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. وق ُ د ِّ م هذا الطلب على أساس المعلومات الواردة في رسالة صاحب الشكوى وأُبلغت الدولة الطرف بإمكانية إعادة النظر فيه في ضوء المعلومات والوثائق التي ترد من الطرفين.

1-3 وفي 13 نيسان/أبريل 2011، وبطلب من الدولة الطرف، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 خامرت صاحب الشكوى شكوك في عام 1998 بشأن ملابسات وفاة والده في عام 1986 فبادر إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام لوزارة الدفاع في الجزائر يطلب فيها إليه التحقيق في الظروف المحيطة بوفاة والده. وكان والده قائداً في دوائر المخابرات ونائب مدير إدارة الاستخبارات والأمن، وكذلك ملحقاً عسكرياً سابقاً بسفارة الجزائر في دمشق. وأثناء احتفال صاحب الشكوى برأس السنة رفقة زملائه السابقين من الكلية العسكرية (غادر صاحب الشكوى الكلية قبل استكمال دراسته)، علم باغتيال والده. ووفقاً للمعلومات التي تلقاها من أحد أصدقائه، الذي كان يعمل في صفوف الجيش، تُوفي والده في المستشفى العسكري للأمراض العقلية بعد شجار مع طبيب عسكري يُزعم أن والد صاحب الشكوى أفشى خلاله أسراراً عسكرية. فقام الطبيب العسكري، وفقاً لتعليمات وزارة الدفاع، بإعطائه مسكناً قوياً نتجت عنه أزمة قلبية. وفي رسالتين موجهتين إلى رئيس الدولة مؤرختين 11 شباط/فبراير و5 أيار/مايو 2005، طلب صاحب الشكوى إلى الرئيس أن يأمر بفتح تحقيق في وفاة والده. وبعد توجيه الرسالة ال ثانية زار شخصان بيت صاحب الشكوى في غيابه وقد تعرّف عليهما أحد أصدقائه من الجيش بصفتيهما عميلين من عملاء المخابرات العسكرية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، وجّه صاحب الشكوى رسالة ثالثة إلى رئيس الدولة تضمنت توجيه نقد لاذع إلى السلطات والجيش ونددت به حيث اعتبرته مسؤولاً عن مذبحتين ذهب ضحيتهما سكان مدنيون، وشكّك في رواية اغتيال الرئيس الراحل بوضياف وأفشى أسماء المسؤولين عن الهجوم على قطار المسافرين التابع لشبكة القطارات الإقليمية السريعة في باريس. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، ألقت السلطات القبض على صاحب الشكوى وصادرت جواز سفره. وتعرض أثناء خمسة أيام للضرب وللتهديد بالقتل ولتبول مسؤولين عليه. واحتُجز صاحب الشكوى لمدة 20 يوماً، قبل إخلاء سبيله في 4 كانون الثاني/يناير 2006، حيث أُجبر، تحت التهديد بالقتل، على توقيع وثيقة يعترف فيها بأنه كان عضواً في مجموعة إسلامية ناشطة في الجزائر العاصمة. بيد أنه لم توجَّه إليه تهمة إطلاقاً بارتكاب أي جريمة وكان يتنقل بحرية، باستثناء وجوب الحضور إلى مخفر الشرطة أسبوعياً. وبعد إطلاق سراحه، التقطت زوجة صاحب الشكوى صوراً لكدماته، عُرضت على سلطات الهجرة السويدية.

2-2 وفي أعقاب مصادرة جواز سفره القديم في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، حصل صاحب الشكوى على جواز جديد من مسؤول مقابل دفع رشوة له. وفي عام 2007، زار صاحب الشكوى أمه في مصر. وفي 20 آذار/مارس 2008، طلب منه أفراد شرطة المخفر الذي يتعين على صاحب الشكوى الحضور إليه أسبوعياً بعد إطلاق سراحه التوجه إلى المركز وبحوزته جواز سفره. وحيث كان صاحب الشكوى يخشى من استمرار دوائر المخابرات البحث عنه قرر الفرار. ووصل إلى السويد في 27 آذار/مارس 2008، حيث قدم طلب لجوء. وبعد أربعة أيام، صادرت السلطات الجزائرية جواز زوجته وكانت تتلقى لمدة سنة بعد رحيله زيارات منتظمة من أشخاص يرتدون زياً مدنياً يُدَّعى أنهم يهددونها في إطار بحثهم عن صاحب الشكوى.

2-3 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت دوائر الهجرة طلب لجوء صاحب الشكوى، على أساس أن الوثائق التي قدمها لا تُثبت بصورة كافية أنه كان ضحية التعذيب في الماضي. ويُشير صاحب الشكوى إلى أن دوائر المخابرات حذّرته من إبلاغ أي شخص باحتجازه ومن استخراج أي شهادة طبية. واعترفت دوائر الهجرة بأنه وجّه عدة رسائل إلى رئيس الدولة، بيد أنها رأت أن ذلك لا يُشكل خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب لدى عودته. وأشارت السلطات السويدية أيضاً إلى أن صاحب الشكوى قرر التحرك فقط بعد 12 و19 عاماً من وفاة والده. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يكن يبلغ من العمر سوى 20 عاماً عند وفاة والده وإلى أنه كان يؤدي الخدمة العسكرية وقتئذٍ. وأوضح أنه قرر الاستفسار عن وفاة والده عندما غادر صفوف الجيش وبعد أن تلقى معلومات من أصدقائه في عام 2005. ورأت دوائر الهجرة السويدية أن الأحداث التي أدت إلى وفاة والده ومزاعم صاحب الشكوى بأنه مطلوب انتقاماً منه بسبب توجيه رسائل إلى رئيس الدولة، لا تحظى بالمصداقية. ولاحظت أيضاً أن صاحب الشكوى سافر في عام 2007 إلى السويد بالفعل لكنه لم يقدم طلب لجوء، الأمر الذي يثير شكوكاً بشأن خوفه المزعوم من الاضطهاد. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يكن يشعر وقتئذٍ بتعرضه للخطر لأنه لم يتلق أي استدعاء من الشرطة. ورأى مجلس الهجرة السويدي لاحقاً أن ادعاء صاحب الشكوى بتلقي زوجته زيارات منتظمة من جانب مسؤولين يرتدون الزي المدني بعد رحيله لا تحظى بالمصداقية، حيث إنه انفصل عن زوجته منذ عام 2007 وأشار إلى عنوان مختلف عند تقديم طلبات إلى السلطات السويدية للحصول على تأشيرة. وفي هذا الصدد، أوضح صاحب الشكوى أنه كان على خلاف مع زوجته عند تقديم طلبات التأشيرة وأنهما طلقا وفقاً للشعائر ا لإسلامية، دون الإعلان عن ذلك رسمياً. وقبل مغادرة الجزائر، تصالحا وألغيا الطلاق ويشير الدفتر العائلي إلى أنه متزوج. بيد أ نه ادعى أمام السلطات الجزائرية أنهما لا يزالان منفصلين سعياً لحماية زوجته من المضايقة. واستنتج مجلس الهجرة أيضاً أن ادعاء صاحب الشكوى مصادرة جوازه غير مرجح؛ بل يرجح أن يكون قد جدد جوازه القديم بسبب استنفاد صفحاته. ورد صاحب الشكوى على ذلك بأنه من غير المنطقي تجديد جواز سفر يتضمن تصريح إقامة مصري صالحاً حتى 23 آب/أغسطس 2008. وأوضح أيضاً أن انتظاره لمدة 14 شهراً قبل السفر يثبت خشيته من التوقيف. وفي 16 آذار/مارس 2010، رفضت محكمة غوتنبرغ الإدارية الطعن الذي قدمه. وفي 3 حزيران/يونيه 2010، رفضت محكمة الاستئناف أيضاً طعنه. وفي 7 حزيران/يونيه 2010، أُبلغ بوجوب مغادرة السويد في غضون شهر، وإلا تعرض للطرد.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجزائر سينتهك أحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أن السلطات السويدية لم تأخذ في الحسبان عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر التي لا تزال تشهد حالة طوارئ منذ 18 سنة. ويدعي أيضاً أن التعذيب يُمارس فيها بانتظام من جانب دوائر المخابرات وأن عملاءها يتصرفون في كنف الإفلات من العقاب. ويدفع بأنه سيتعرض لخطر التعذيب الحقيقي إذا أُعيد إلى الجزائر. ويؤكد أيضاً أنّ المواطنين الجزائريين الذين يعودون إلى الجزائر إثر عدم حصولهم على اللجوء في بلد ثالث عادة ما يشتبه في انتمائهم إلى الإرهابيين الإسلاميين، مما قد يعرضهم للانتقام.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن سلطات الهجرة تأثرت برسالة موجهة إليها من سفارة السويد بالجزائر العاصمة، أبلغت فيها إحدى الموظفات مسؤولا ً عن شؤون الهجرة بأنها رفضت منح تأشيرة إلى صاحب الشكوى في عام 2007 وأعربت عن أسفها لمنح زميل آخر تأشيرة له في عام 2008.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 24 آذار/مارس 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى وطلبت رفع التدابير المؤقتة.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن بعض الترجمات التي قدمها صاحب الشكوى لا تعكس بدقة الإجراءات قيد نظر السلطات المحلية وانتقلت بالتالي إلى توضيح الوقائع. ففي 27 آذار/مارس 2008، قدم صاحب الشكوى إلى مجلس الهجرة طلبَ لجوء وجوازَ سفر صادراً في 5 حزيران/يونيه 2006 صالحاً حتى 4 حزيران/يونيه 2011، وكان الجواز يحمل تأشيرة شينغين صالحة حتى 30 آذار/مارس 2008. وأثناء المقابلة الأولى، أفاد صاحب الشكوى بأنه مهدد من جانب دوائر المخابرات العسكرية بسبب توجيه رسائل تتعلق بالاستفسار عن أسباب وفاة والده. وادعى أنه تعرض للتوقيف والتعذيب نتيجة ذلك. وفي الوثائق التي قدمها إلى مجلس الهجرة، ادعى صاحب الشكوى أنه قد يتعرض لعقوبة بالسجن لا تقل عن 20 عاماً سيتعرض كذلك أثناءها للتعذيب. وادعى أيضاً أن سبب تهديده واضطهاده يعود إلى توجيهه رسائل إلى وزارة الدفاع في عام 1998 وإلى رئيس الدولة في 11 شباط/فبراير و5 أيار/مايو و4 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 2 2 آذار/ مارس 2008، مطالباً فيها بتقديم توضيحات بشأن سبب وفاة والده. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، ادعى صاحب الشكوى توقيفه وتعرضه لإساءة المعاملة البدنية. وادعى صاحب الشكوى أيضاً أنه أُجبر قبل الإفراج عنه في 4 كانون الثاني/يناير 2006 على توقيع اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية، وبالتزامه بالحضور إلى مركز الشرطة أسبوعياً. وأشار صاحب الشكوى إلى أنه لم يدن بأي جريمة بيد أنه كان يخضع لمراقبة الشرطة. ويدعي أنه استُدعي في 20 آذار/مارس 2008 إلى مركز الشرطة وطُلب إليه جلب جواز سفره. وحيث إن جواز سفره كان بحوزة السفارة المصرية، فقد وعد بجلبه في 27 آذار/مارس 2008. وبدل ذلك، غادر البلد. وأبلغ عن مصادرة جواز زوجته بعد أربعة أيام من مغادرته البلد.

4-3 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفض مجلس الهجرة طلب لجوء صاحب الشكوى، و ر أى أن أوامر الحضور الصادرة عن الشرطة كانت ذات نوعية هزيلة ولم يكن خطها واضحاً. واستغرب المجلس أيضاً من استدعاء الشرطة شخصاً يدعي أنه يحضر لديها أسبوعياً. واستناداً إلى الصور التي قدمها صاحب الشكوى كدليل على تعذيبه سابقاً، يستحيل استخلاص أي استنتاجات بشأن طبيعة الإصابات وتوقيت حدوثها، فضلاً عن عدم تقديم أي أدلة طبية عن ذلك. وسلّم مجلس الهجرة بتحرير صاحب الشكوى رسائل موجهة إلى رئيس الدولة. بيد أنه رأى أن هذا الدليل في حد ذاته لا يؤيد خطر تعرضه للاضطهاد. ورأى أيضاً أنه من غير المحتمل أن يُصادَر جواز سفر صاحب الشكوى، نظراً إلى أن الجواز القديم يثبت أنه لم تتبق فيه أي صفحات ومن الضروري تجديده. وأعرب عن استغرابه أيضاً من سع ي صاحب الشكوى لتوضيح الظروف المحيطة بوفاة والده بعد مرور 12 و19 عاماً على ذلك. واعتبر المجلس ادعاءه أن الجيش أو النظام اغتال والده ادعاءً ملفقاً وغير محتمل. وأشار مجلس الهجرة أيضاً إلى أن زيارة شرطيين يرتديان ملابس مدنية في غيابه في أيار/ مايو 2005 لا تحظى بالمصداقية. ولا تحظى كذلك بالمصداقية روايته أن السلطات كانت تبحث عنه في المنزل الذي تقيم فيه زوجته. وأفاد المجلس أيضاً بأن صاحب الشكوى قضى وقتاً في منطقة شينغين دون التقدم بطلب لجوء وفي ذلك إشارة إلى عدم شعوره بالحاجة إلى حماية. وقضى أيضاً سنتين في الجزائر بعد تعرّضه للتعذيب المزعوم. وفضلاً عن ذلك، رأى مجلس الهجرة أن صاحب الشكوى لن يتعرض لأي عقاب شديد غير متناسب بسبب توجيه رسائل.

4-4 وفي 16 آذار/مارس 2010، رفضت المحكمة المعنية بشؤون الهجرة طعن صاحب الشكوى، ورأت أنه لم يثبت بصورة معقولة استدعاءه إلى مركز الشرطة بسبب محتوى الرسائل التي وجهها إلى السلطات، وأنه ل ن يتعرض لعقاب شديد غير متناسب إ ن هو أُدين بجرائم تتعلق بهذه الادعاءات. وأخذت المحكمة في الحسبان تمكن صاحب الشكوى من السفر إلى مصر مراراً وتكراراً دون عراقيل في الفترة من 2006 إلى 2008، وبقاءه في منطقة شينغين عام 2007 دون التماس حماية دولية. و و قائع هذه القضية تجعل من غير المحتمل أن يكون محل اهتمام السلطات الجزائرية. وفيما يتعلق بادعائه المزعوم أنه سيتعرض للخطر بسبب تقديم طلب لجوء في الخارج على أساس اشتباهه المزعوم وارتباطه بالإرهابيين الإسلاميين، رأت المحكمة أنه من غير المحتمل أن يتعرض صاحب الشكوى لأعمال انتقامية، نظراً إلى حمله المزعوم على توقيع اعتراف يفيد بأنه سلم نفسه طوعاً إلى الشرطة. ويعني ذلك أنه لم يعد لصاحب الشكوى أي صلة بهذه الجماعات. وفي 3 حزيران/يونيه 2010، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة الطعن. وفي 23 حزيران/يونيه 2010، قرر مجلس الهجرة عدم منح صاحب الشكوى تصريح إقامة أو إصدار أمر بإعادة النظر في قضيته. وفي 8 تموز/يوليه 2010، رأت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة أنه لم يكن لرسالة السكرتيرة الأولى لسفارة السويد بالجزائر أي تأثير على عملية اللجوء ورفضت طلب صاحب الشكوى عقد جلسة سماع أخرى.

4-5 وفيما يتعلق بالمقبولية، تسل ّ م الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة و تلاحظ أنها ليست على علم بأن هذه المسألة قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتدفع بأن تأكيد صاحب الشكوى أنه سيكون ضحية انتهاك الدولة الطرف ل لمادة 3 من الاتفاقية إذا أُعيد إلى الجزائر لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية وبالتالي فإن البلاغ يفتقر إلى سند صحيح، وينبغي اعتباره غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأنها لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل المشروعة التي يمكن الإعراب عنها فيما يتعلق ب ال حالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجزائر، بالنظر إلى إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة في عام 2009، وعدم إجراء محاكمات عادلة للأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وممارسة قبول الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، وتفريق الاحتجاجات بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في شباط/فبراير 2011 ( ) . بيد أن ظروف الحالة لا تكفي لإثبات أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر سيترتب عليه انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. ويتعين على صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيتعرض شخصياً لمعاملة تتعارض مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الجزائر، ت دفع الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد أن أجرى مقابلتين مع صاحب الشكوى وأن مجلس الهجرة عقد جلسة سماع قبل إصدار قراره. وتلاحظ أيضاً أن التشريع الداخلي يتضمن نفس مبادئ الاتفاقية وبالتالي فإن سلطاتها للهجرة تُطب ّ ق نفس معيار التقدير الذي تطبقه اللجنة لتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض لخطر وشيك وفعلي وشخصي للتعذيب في حال ترحيله إلى الجزائر. ولذلك تؤكد أنه يجب إيلاء القدر الواجب من الاعتبار لتقييم سلطات الهجرة في ا لدولة الطرف للوقائع .

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى التي قدمها صاحبها إلى اللجنة تستند إلى نفس الأسس والأدلة التي نظرت فيها سلطات الدولة الطرف. بيد أن صاحب الشكوى أضاف إليها تفسيرات تتعلق بعدم اتساق رواياته. وتدفع الدولة الطرف بوجود عدة أسباب للتشكيك في صحة مزاعم صاحب الشكوى. وتلاحظ أن ادعاءه بزعم انفصاله عن زوجته لدرء المضايقة عنها لم تُقدَّم سابقاً وتتعارض مع ما ادعاه من قبل من أنه كان على خلاف مع زوجته في شباط/فبراير 2008، وهو خلاف سُوي بعد تقديم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة إلى السويد. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن حجة صاحب الشكوى أنه من غير المنطقي استبدال جواز سفر يتضمن تصريح إقامة مصري صالحاً يتعارض مع ما ذكره من قبل بأن تصريح الإقامة لم يعد صالحاً حيث إنه أقام خارج مصر لفترة تجاوز ت ستة أشهر. ويقوض ذلك مصداقية صاحب الشكوى بشأن ادعائه مصادرة الشرطة جواز سفره. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الأختام التي يتضمنها جواز سفر صاحب الشكوى تُبين أنه تمكن من مغادرة الجزائر والعود ة إليها مجدداً دون مشاكل تُذْكر. وتشير إلى أن صاحب الشكوى لم يوضح كيفية مغادرته الجزائر والعود ة إليها قبل دفع الرشوة المزعومة لمغادرة البلد في 27 آذار/مارس 2008. وفضلاً عن ذلك، أقر صاحب الشكوى بعدم توجيه تهمة إليه بارتكاب أي جريمة. وفي صورة مصادرة جواز سفره لمنعه من مغادرة البلد، يبدو من غير المرجح أن يفعل ذلك دون أن يسترعي انتباه دوائر الأمن أو الشرطة. وثمة عدد آخر من العناصر غير المنطقية، مثل بقاء صاحب الشكوى في الجزائر بعد تعرضه للتعذيب المزعوم في عام 2005؛ وتوفر فرص عديدة لمغادرة البلد، سواءً أكان ذلك إلى مصر، مكان إقامة أمه حيث حصل على تصريح إقامة، أم إلى منطقة شينغين ، بيد أنه لم يفعل ذلك. وترى الدولة الطرف بالتالي أن التوضيح الذي قدمه صاحب الشكوى بشأن انتظار تاريخ آذار/مارس 2008 لالتماس الحماية وعدم قيامه بذلك أثناء سفره السابق خارج الجزائر، عندما ادعى أنه عُذّب في عام 2005 ، لا يحظى بالمصداقية. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت ترجيح احتمال تعرضه للتعذيب في الماضي، ولا سبب اهتمام السلطة المفاجئ به قبل مغادرة الجزائر وأنه سيغامر بذلك عند مغادرة البلد أو عند عودته إليه.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أنه حتى في حالة اعتبار أن صاحب الشكوى قد وجّه الرسائل المزعومة إلى رئيس الدولة ووزير الدفاع، وبالرغم من التقارير الدولية لحقوق الإنسان التي تثبت إنزال عقوبة بالسجن بسبب القذف تصل إلى ستة أشهر في عام ي 2008 و2009، لم تؤد رسائل صاحب الشكوى في عام 2005 إلى المقاضاة وبالتالي فإنه من غير المحتمل أن تشكل رسالته المؤرخة 22 آذار/مارس 2008 أساساً مقبولاً للتعرض لهذا الخطر. ولا تتضمن الرسالة أي اعتراف بتلقيها ولا توجد أي معلومات تفيد بأنها أدت إلى مقاضاته.

4-9 وتُسلم الدولة الطرف بأن القانون يعاقب على جريمة مغادرة الجزائر بصورة غير شرعية وباستخدام وثائق مزورة أو على مغادرة البلد بطريقة أخرى غير المعابر الحدودية الرسمية. بيد أن الوقائع تثبت أن صاحب الشكوى غادر الجزائر من معبر عادي باستخدام جواز سفر حقيقي؛ وبالتالي لا يوجد سبب لافتراض أنه سيتعرض لأي عقوبة بموجب هذا القانون.

4-10 ووفقاً للمعلومات المتاحة عند تقديم الطلب، لا يُفترض أن يؤثر رفض طلب اللجوء في حد ذاته في عودته إلى الجزائر. وبالرغم من أن بعض المعلومات الواردة في تقارير تشير إلى وجود خطر بالنسبة إلى الأفراد الذين يعودون إلى الجزائر بعد رفض طلب اللجوء واشتباه السلطات الجزائرية فيهم بتورطهم في أعمال إرهابية، فإن ذلك يتعلق بأشخاص رُفض طلب لجوئهم على أسس تتعلق بالأمن الوطني ( ) . وهو ما لا ينطبق على حالة صاحب الشكوى. ولا توجد أي أدلة تشير إلى أن الأفراد الذين بقوا خارج الجزائر لأي فترة من الزمن أو الذين رُفض لهم طلب لجوء يتعرضون للتعذيب. وفضلاً عن ذلك، ليس ثمة ما يفيد بأن السلطات الجزائرية ستعلم بطلب صاحب الشكوى اللجوء ورفضه، ولم يواجه صاحب الشكوى أي مشاكل عندما عاد إلى الجزائر مراراً وتكراراً قادماً من أوروبا وغيرها من البلدان، رغم ادعائه بأنه وقّع على اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية.

4-11 وأخيراً تدفع الدولة الطرف بأن التعذيب المزعوم جرى منذ ما يربو على خمس سنوات خلت، إن وجد؛ وعندما غادر صاحب الشكوى الجزائر تمكن من العيش فيها لفترة تربو على السنتين بعد تعذيبه المزعوم وتمكن كذلك من مغادرة الجزائر والعودة إليها دون أية مشاكل. وتلاحظ أنه لا يوجد ما يفيد بأن صاحب الشكوى لا يزال يحظى باهتمام السلطات في الجزائر. وتبعاً لذلك، تدفع الدولة الطرف بأن الأدلة والظروف التي تذرّع بها صاحب الشكوى لا تُبين أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بمتطلبات أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وتدفع بأن زعم انتهاك المادة 3 يفتقر بوضوح إلى سند صحيح.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 أيار/مايو 2011، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وأشار إلى أن الدولة الطرف لم تتناول مسألة الرسالة التي وجّهتها السكرتيرة الأولى في سفارة السويد في الجزائر العاصمة، التي ينبغي أن تمنحه حق إعادة النظر في قضيته في المحاكم المحلية، وبخاصة إزاء عدم احترام مبدأي الاستقلال والحياد. ويشير إلى أنه كان لتدخل السكرتيرة الأولى تبعات بسبب إلحاحه على استرجاع وثائق ه ا لأصلية بعد رفض طلبه تأشيرة إلى السويد لأول مرة في 18 حزيران/يونيه 2007. ويشير إلى أن تعليقات السكرتيرة الأولى بشأن طبعه، والأسلوب المهين الذي حررتها به وكذلك الأحكام المسبقة الواردة فيها أثّرت في القرار الذي اتخذه مجلس الهجرة. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم توضح السبب الذي حال دون اتخاذ القرار من جانب مسؤول مجلس الهجرة الذي استجوبه.

5-2 ويكرر صاحب الشكوى أن الأوضاع في الجزائر غير مستقرة، ولا سيما بسبب الأحداث التي تلت الثورات العربية. ويُكرر أنه أُجبر على توقيع اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية، وأنه عرض في الرسائل التي وجهها إلى رئيس الدولة تورط الجيش في مذابح ذهب ضحيتها مدنيون، وكذلك اغتيال إدارة الاستخبارات والأم ن الرئيس بوضياف وتورطها في الهجمات على قطار المسافرين في باريس.

5-3 وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أن الصور التي قدمها تشكل دليلاً على إساءة معاملته وإلى أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة طبية بسبب التهديدات التي تلقاها، وبخاصة أن الشهادة الطبية كان يفترض أن تصدر عن طبيب شرعي يعمل في مستشفى عام. ولو فعل ذلك، لع لمت الشرطة، التي تحتفظ بمركز لها في كل مستشفى عام، ب زيارته.

5-4 وفيما يتعلق بمصادرة جواز سفره، يشير صاحب الشكوى إلى أن آخر ختم في جوازه القديم كان ي ح مل تاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قبل شهر من مصادرته، وأنه لو جدده لتم ذلك أثناء فترة الشهر ال معتادة. بيد أنه تلقى جواز سفره الجديد في 5 حزيران/ يونيه 2006، بعد ستة أشهر من مصادرته. ويشير أيضاً إلى أنه انتظر فترة طويلة قبل مغادرة البلد في 24 آب/أغسطس 2007 لأنه كان يخشى اكتشاف السلطات جوازه الجديد وتوقيفه.

5-5 وفيما يتعلق بحرية التنقل، يشير صاحب الشكوى إلى أن إدارة الاستخبارات والأمن لم توجه إليه أي تهم وكانت تعتقد أنه لن يتمكن بعد مصادرة جوازه من مغادرة الجزائر. وحيث إن السلطات لم تكن على أي علم بجوازه الجديد، وإنه غير مطلوب وسافر خلسة، تمكن من القيام بذلك بحرية دون إثارة الشبهات. ويؤكد مجدداً أنه لم يكن يشعر بالخطر أثناء زيارته الأولى إلى منطقة شينغين ، وأنه لم يتلق استدعاء من الشرطة قبل 20 آذار/مارس 2008.

6- وفي 10 أيار/مايو 2011، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة ببدء إجراء طرده إلى الجزائر. وفي 20 تموز/يوليه 2011، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه غادر السويد طوعاً متجهاً إلى مصر، خوفاً من ترحيله إلى الجزائر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبُحث ولا يجر ي بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7-2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه لا أساس له على الإطلاق. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى غادر طوعاً الدولة في 13 تموز/يوليه 2011 متجهاً إلى مصر وتخلص بالتالي إلى أنه برحيله إلى مصر لم يعد للبلاغ قيد نظر اللجنة أي غرض و بذلك أصبح لا ي تماشى مع أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة 2 من المادة 22، حيث لم يعد معرضاً لخطر الترحيل من جانب الدولة الطرف إلى الجزائر.

8- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]