الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/389/2009

Distr.: General

4 February 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 389 / 2009

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من : ر. أ. (تمثله دائرة المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين)

الشخص المدعى أنه ضح ية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 29 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الموضوع : طرد صاحب الشكوى من سويسرا إلى تركيا

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : احتمال التعرض للتعذيب بعد الطرد

مواد الاتفاقية : المادة 3 والفقرة 5(ب) من المادة 22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 389 / 2009

المقدم من : ر. أ. (تمثله دائرة المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 29 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 389 / 2009 ، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن ر. أ . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى ر. أ. مواطن تركي ولد عام 1976 ويقيم حاليا ً في سويسرا، ويؤكد أن عودته إلى تركيا تشكل انتهاكا ً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتمثل صاحبَ الشكوى دائرة المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى كردي علوي . أصله من قرية تيلكلر / بازارجيك الكردية، شرقي تركيا، التي ضمها الجيش التركي في شباط/فبراير 1994. وينشط بالمنطقة حزب العمال الكردستاني وتشك السلطات في تواطؤ جميع السكان الأكراد تقريبا ً مع هذا الحزب. لذا تحرشت السلطات بصاحب الشكوى وأسرته. وشجعت السلطات صاحب الشكوى أيضا ً على أن يصبح " حارس القرية " ، مما يعني التجسس على سكان القرية والإبلاغ عنهم لدى السلطات إن هم شاركوا في أنشطة سياسية مشبوهة. رفض صاحب الشكوى. وبعد هجوم الجيش التركي على القرية عام 1994، انتقل صاحب الشكوى، البالغ من العمر آنذاك 18 سنة، إلى غازيانتيب مع أسرته.

2-2 وفي آب/أغسطس 1995، وبينما كان صاحب الشكوى في منتزه، يتحدث بالكردية إلى ثلاثة أصدقاء من القرية، توقفت أمامهم سيارتان للشرطة. بدأ أفراد الشرطة بتفتيشهم وأخذوا بطاقات هويتهم. وعندما أدرك أفراد الشرطة أنهم من تيلكلر ، ضربوهم من دون سبب، واعتقلوهم، واقتادوهم إلى مركز الشرطة. وفي غرفة بالمركز ضربوهم بالعصي. وقبل ذلك طلبوا إليهم غسل أيديهم بالماء البارد، لأن ذلك يشدد الألم على ما يبدو.

2-3 لبعض أفراد أسرة صاحب الشكوى صلات بحركات المقاومة الكردية. والواقع أن ابن عم له، ﻫ. أ . كان ينتمي إلى حركة المليشيا وهو الآن في السجن يقضي عقوبة بالسجن المؤبد عقب اعتقاله في 1995. ولصاحب الشكوى ابن خال عضو في قوات المليشيا.

2-4 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1995، اعتقل صاحب الشكوى وأسرته مرة أخرى وسئلوا عن ﻫ. أ.، لكن لم يكن للأسرة أي اتصال به منذ مدة طويلة. وعقب اعتقاله، ضُرب صاحب الشكوى ضربا ً مبرحا ً وعُذب واحتُجز في مركز الشرطة ليوم واحد.

2-5 وفي أثناء خدمته العسكرية من 1996 إلى 1997، عومل صاحب الشكوى معاملة سيئة لأنه كردي وعلوي. ومرة أجبر على القيام بأعمال شاقة ووضع رهن الاحتجاز التأديبي لمدة 10 أيام عقابا ً له على تحدثه بالكردية عبر الهاتف مع أمه التي لا تتحدث بالتركية.

2-6 وفي حزيران/يونيه 2000، وأثناء عملية عسكرية في القرية، اعتقل والد صاحب الشكوى في حقله. كان يحمل غداءه فاتُهم بحمل الطعام إلى منظمة إرهابية. وعندما ذهب صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة ببازارجيك للاستفسار، اعتُقل وضُرب. وأُفرج عنه في اليوم التالي لكن والده ظل محتجزاً.

2-7 صاحب الشكوى من أنصار حزب الشعب الديمقراطي. قام بأنشطة دعائية وشارك في احتفالات الحزب واجتماعاته. وفي حزيران/يونيه 2001، زار مقر حزب الشعب الديمقراطي في عنتيب لحضور اجتماع لإحياء ذكرى وفاة " الإخوان " في السجون. وكان هذا الاحتفال مرخصا ً له. وعندما غادر، اعتقلته الشرطة المدنية واقتادته إلى مركز الشرطة بأكيول ، حيث لُفقت له تهمة نشر دعاية حزب العمال الكردستاني. ومرة أخرى فُتش واستُجوب وأُسيئت معاملته واحتُجز ليوم واحد. وأثناء الانتخابات البرلمانية لعام 2002، قام صاحب الشكوى بأنشطة باسم حزب الشعب الديمقراطي وكانت الشرطة تتعقبه. وكان أحد أبناء عمه مرشحا ً لحزب الشعب الديمقراطي في هذه الانتخابات.

2-8 وفي إحدى ليالي آذار/مارس 2003، اتُصل بصاحب الشكوى وطُلب إليه زيارة امرأة. حسِِب أن الأمر يتعلق بعمل مصمم الأزياء الذي يمتهنه، لكنه كان فخاً. ضربه غرباء. وعندما جاءت الشرطة في نهاية المطاف، كان ينزف فأخذوه إلى المستشفى، لكن لم يتلق أي علاج. ثم أخذوه إلى مركز الشرطة بأكيول حيث وُجهت إليه دون سابق استجواب تهمة التحرش بالمرأة المذكورة وبكونه إرهابياً. ورغم إصابته بجروح، ضُرب وقضى تلك الليلة في مركز الشرطة. وعندما تمكن في الصباح التالي أن يثبت للقاضي أن هذه المرأة تحدثت إليه، أُفرج عنه في النهاية، بمساعدة ابن عم يعمل محاميا ً ، وأُسقطت كل التهم الجنائية عنه. بعد ذلك تعهدت أسرة المرأة بالانتقام من صاحب الشكوى، الذي اختفى بعد الإفراج عنه. وفي حزيران/يونيه 2003، انتقل إلى اسط نبول، حيث ظل إلى تشرين الأول/أكتوبر 2004.

2-9 وغادر صاحب الشكوى تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. في البداية قدم طلباً للجوء في ألمانيا، ف رُفض طلبه في نيسان/أبريل 2007. ثم قدم طلباً للجوء في سويسرا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلب اللجوء لأنه بموجب قانون اللجوء الاتحادي (المادة 32، الفقرة 2(و))، لا حاجة إلى النظر في طلب للجوء قدمه شخص سبق أن رُفض طلبه في بلد ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تظهر أحداث جديدة في الفترة الفاصلة التي قد تبرر منح وضع اللاجئ أو الحماية المؤقتة. ورأى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أنه في هذه الحالة لا يوجد دليل جديد يبرر إعادة النظر في القضية، لأن صاحب الطلب لم يعد إلى تركيا منذ مغادرتها عام 2004.

2-10 وقدم صاحب الشكوى طعناً متأخراً لدى المحكمة الإدارية الاتحادية، رُفض في 5 آذار/مارس 2009. وقدم صاحب الشكوى طلباً لمراجعة قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 12 آذار/مارس 2009؛ وشُفع الطلب بعدد من الوثائق الرامية إلى إثبات الخطر الذي يواجهه صاحب الشكوى إن هو عاد إلى تركيا. وكان القصد من هذا الدليل إظهار نوعية الأنشطة السياسية التي شارك فيها أفراد أسرته وتقديم أدلة على ذلك من خلال إظهار أن معظمهم حصل على اللجوء في أوروبا. وتتناول الوثائق أيضاً الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في كل من ألمانيا وفرنسا. ورفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلب المراجعة في 28 نيسان/أبريل 2009 لأسباب منها أن الدليل كان ينبغي تقديمه ضمن الملف الذي صاحب الطلب الأول المقدم إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لأن وجوده سابق للطلب، وأن الشهادة المقدمة من أسرة صاحب الشكوى غير كافية؛ وأنه لا يوجد أي دليل قاطع على أن الشرطة التركية تبحث عن صاحب الشكوى، لا سيما وأنه بُرِئ في الإجراءات الجنائية الوحيدة التي فُتحت ضده؛ وأنه عاش لمدة سنة في اسط نبول، حيث لم تبحث عنه الشرطة. وبالتالي انتهى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة إلى أنه قادر على إيجاد ملاذ آمن له من الاض طهاد الذي يزعم أنه يلحق بأسرته.

2-11 وفي 25 أيار/مايو 2009، قدم صاحب الشكوى استئناف ا ً ضد هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الاتحادية. ف رفض قاض واحد الاستئناف في 12 حزيران/يونيه 2009 لأسباب منها أن بإمكان صاحب الشكوى أن يجد مكاناً آمناً داخل تركيا في اسط نبول وأنه لم يُظهر شخصياً أن السلطات التركية تبحث عنه . وانتهت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن الأحداث التي وصفها مرتبطة بظروف معينة وأنه ينتمي إلى أسرة يشارك عدة أفراد منها في أنشطة سياسية وذلك غير كاف لإثبات تعرضه لخطر حقيقي وشخصي. ولدعم طلبه المقدم لدى اللجنة، قدم صاحب الشكوى شهادات أخرى تفيد بأنه عضو نشيط في حزب الشعب الديمقراطي في غازيانتيب وأن السلطات التركية تقمع الناشطين الأكراد.

الشكوى

3-1 يقول صاحب الشكوى إ نه استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية في سويسرا. ويلاحظ أن المحاكم السويسرية رفضت طلب حصوله على اللجوء لأنه سبق أن بدأ إجراءات في ألمانيا. ويدعي أن الدولة الطرف أخلت بالتالي بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية. ويلاحظ أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة انتظر ما يزيد على سنة بعد الجلسة قبل اتخاذ قراره وأن من الصعب الوفاء ب أجل الأيام الخمسة المحدد ة ل استئناف قراراته نظراً للطبيعة المعقدة لهذه الحالة، بالتالي حُرم من ضمانات إجرائية كافية تمكن ه من الدفاع عن قضيته بشكل صحيح.

3-2 ويصف صاحب الشكوى أنشطته السياسية في تركيا والمتابعة ال دقيقة التي كان يتعرض له ا أساساً بسبب اشتهار أفراد أسرته بنشاطهم . ولهذه الأسباب، إذا عاد إلى تركيا فسيواجه خطراً شخصياً وحقيقياً وجسيماً للتعرض للتعذيب. ومن شأن إعادته القسرية إلى الوطن أن تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 7 كانون الثاني/يناير 2010، تلاحظ الدولة الطرف في تعليقاتها على الأسس الموضوعية أن صاحب الشكوى اقتصر في تعليقاته المقدمة إلى اللجنة على تكرار الحجج ذاتها التي قدمها إلى السلطات الوطنية فلم يقدم معلومات جديدة، غير الشهادات الثلاث الأخيرة، شهادة ميلاده، وسجل أسرته أو بطاقة الهوية، للطعن في قرارات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 20 كانون الثاني/يناير و28 نيسان/أبريل 2009 وفي قرار المحكمة الإدار ي ة الاتحادية الصادر بتاريخ 5 آذار/مارس و28 نيسان/أبريل 2009. ولم يقدم إلى اللجنة دليلاً يُثبت وجود أي قضية جنائية ذات دوافع سياسية موجهة ضده أو وثائق تثبت ادعاء ه التعرض ل سوء المعاملة، ولم يُعط أي سبب يبرر تمكنه من العيش والعمل في اسط نبول لمدة سنة دون أية مشاكل مع السلطات.

4-2 وبالإشارة إلى صيغة المادة 3، تشير الدولة الطرف إلى المعايير التي أنشأتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، لا سيما الفقرة 6 والفقرات اللاحقة، التي تتعلق بضرورة وجود خطر شخصي قائم وجسيم للتعرض إلى التعذيب في حالة الطرد إلى البلد الأصلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة نظرت في بلاغات في مناسبات عديدة ادعى فيها المشتكون تعرضهم لخطر التعذيب إن هم أُعيدوا إلى تركيا. وقد لاحظت اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في تركيا مسألة تدعو إلى قلق كبير، لا سيما فيما يتعلق بمصير الناشطين في حزب العمال الكردستاني، الذين كثيراً ما يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد إنفاذ القانون، وأن هذه الممارسة لا تنحصر في أي منطقة معينة من البلد ( ) .

4-3 وفي تلك الحالات، لما توصلت اللجنة إلى نتيجة، فيما يخص المادة 3 من الاتفاقية، تفيد بأن المشتكين يواجهون خطراً شخصياً وقائماً للتعرض إلى التعذيب إن هم أُعيدوا إلى تركيا، فعلت ذلك لما ثبت لديها أنهم مرتبطون سياسياً بحزب العمال الكردستاني وأنهم احتجزوا وعُذبوا قبل مغادرتهم تركيا أو لما أُثبتت ادعاءاتهم للتعذيب بمصادر مستقلة ووسائل منها على سبيل المثال شواهد طبية ( ) . بيد أنه في بلاغين متعلقين بسويسرا، قررت اللجنة أن عودة أصحاب الشكوى إلى تركيا لم تعرضهم لأي خطر حقيقي للتعذيب لأن تعاون أصحاب الشكوى مع حزب العمال الكردستاني لم يثبت ( ) .

4-4 وفي هذه الحالة، وفي عدة مناسبات ذكر صاحب الشكوى للسلطات المحلية أن ه من أنصار ا لحزب الديمقراطي الشعبي وحزب الشعب الديمقراطي. لكنه ذكر للجنة أنه عضو في كلا الحزبين، مما يدل على أن اسمه معروف لدى الشرطة وأنه سيتعرض لخطر التعرف عليه إن هو عاد. بيد أنه ليس هناك في هذه الحالة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى مبحوث عنه في تركيا. على العكس من ذلك فقد ذكر للسلطات السويسرية أن السلطات التركية لا تبحث عنه . وبالإضافة إلى ذلك، ما كان ت ا لسلطات التركية ل تفرج عن صاحب الشكوى في آذار/مارس 2003 بعد احتجازه لو أنه كان فعلاً على قائمة المبحوث عنهم. وأدهى من ذلك أن عدة أفراد من أسرته حصلوا فعلاً على ا للجوء في ألمانيا في تلك الفترة.

4-5 ثم إن التعذيب أو إساءة المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى تعرضه إليها في الماضي عامل ينبغي مراعاته في تقييم خطر صاحب الشكوى للتعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة إن هو أُعيد إلى بلده. ويُشير صاحب الشكوى أنه تعرض لإساءة المعاملة مراراً وتكراراً من السلطات التركية. بيد أنه لم يُقدم أي دليل يدعم ادعاءاته، إما لدى السلطات المحلية أو إلى اللجنة.

4-6 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، يدعي في بلاغه أنه عضو ناشط في الحزب الديمقراطي الشعبي و/أو حزب الشعب الديمقراطي في تركيا. وفي أثناء الجلسات التي عقدها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لم يذكر مع ذلك أي مشاركة له في الحزب الديمقراطي الشعبي. أما فيما يتعلق بحزب الشعب الديمقراطي، فقد ذكر صاحب البلاغ مرتين أنه مجرد مناصر للحزب وليس عضواً. وتظهر البيانات التي أدلى بها في هذه الجلسات أيضاً أنه لم يكن له أي منصب محدد أو وظيفة داخل الحزب الديمقراطي الشعبي أو حزب الشعب الديمقراطي. ومن المعروف أيضاً أن الأشخاص البارزين بمشاركتهم في حزب سياسي كردي دائماً ما يمثلون أمام المحاكم. ومع ذلك لم يذكر صاحب الشكوى قضية جنائية "سياسية" وحيدة. فالإجراءات الجنائية الوحيدة التي بدأت ضده مرتبطة بقضايا أخلاقية؛ و تأكدت طبيعتها غير سياسية لأن ها عُرضت على المحكمة الجنائية لغازيانتيب ، التي ليس لديها أي سلطة للبت في القضايا السياسية. وفوق هذا كله ، برأت المحكمة صاحب الشكوى في هذه القضية.

4-7 وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك في الملف ما يشير إلى أن السلطات الوطنية (أو حتى الإقليمية) في تركيا تبحث عن صاحب الشكوى. أولاً، اعترف بشكل واضح أنه غير مبحوث عنه في الجلسة التي عقدت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007. ثانياً كما سبق أن ذكرت الدولة الطرف، ليس من المعقول بالنسبة للشرطة، التي احتجزته في قضية مرتبطة بالإجراءات الجنائية المذكورة أعلاه، أن تفرج عنه إن كان مبحوثاً عنه.

4-8 ويذكر صاحب الشكوى بوجه خاص أنشطته السياسية في سويسرا وألمانيا. وبما أنه ليس معروفاً لدى السلطات التركية، أو مبحوثاً عنه في قضية تتعلق بأنشطة سياسية في تركيا، فإن مشاركته ومساهمته في تنظيم المظاهرات في سويسرا لا يرجح أنها لاسترعاء انتباه السلطات التركية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنشطة المزعومة لم تذكر إلا في مرحلة متأخرة من الإجراءات المذكورة أعلاه وبعبارات غامضة فقط.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى بعض التناقضات الواردة في ادعاءات صاحب الشكوى وفيما يتعلق بمصداقيته. وكما يتضح من القرار الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 20 كانون الثاني/يناير 2009، اعترف صاحب الشكوى أنه كذب بشأن فراره من البلد. وفي البداية، ادعى أنه عاش في اسط نبول حتى 27 أيلول/سبتمبر 2007، أي بضعة أيام قبل وصوله إلى سويسرا. ولما و و جه بنتائج التحريات التي أجراها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في البلدان المجاورة، اضطر إلى الاعتراف أنه أخفى مقامه في ألمانيا ما بين 2004 و2007 . فأضر ذلك ب مصداقيته.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الألمانية رفضت طلب صاحب الشكوى للجوء في 16 نيسان/أبريل 2007. ورغم أن بعض أفراد من أسرته حصلوا على اللجوء في ألمانيا لم يستأنف صاحب الشكوى ذلك القرار، مفضلاً على ما يبدو الانتقال إلى سويسرا لتجديد طلب اللجوء في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي القرار الثاني الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 28 نيسان/أبريل 2009، انتهى المكتب الاتحادي إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى أن السلطات تبحث عنه ادعاءات غير مقنعة. واستند هذا الاستنتاج إلى جملة أمور منها الوقائع التالية: غياب أي وثائق للشرطة أو وثائق قضائية متعلقة ببدء الإجراءات الجنائية ضد صاحب الشكوى، وتبرئة هذا الأخيرة، وبياناته في جلسة 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، ومقام صاحب الشكوى وعمله لمدة سنة في اسط نبول دون أية مشاكل مع السلطات. وفي جلسة 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، ذكر صاحب الشكوى فعلاً أنه لم يكن مبحوثاً عنه من السلطات التركية لكنه خشي من ثأر إحدى أسر قريته لأنه زار منزل امرأة متزوجة في ليلة 20 آذار/مارس 2003 بينما كان زوجها خارج البيت. ويبقى من غير الواضح أيضاً السبب الكامن وراء عدم تمكن صاحب الشكوى من العودة إلى اسط نبول ، بعدما عاش بها وعمل جهاراً.

4 -11 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحاجج أيضاً في بلاغه بأن السلطات السويسرية لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لقضيته. صحيح أن المكتب الاتحادي ل شؤون ا لهجرة رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى وأن المحكمة الإدارية الاتحادية أيدت ذلك القرار. بيد أن الحاسم في الأمر فيما يخص المادة 3 من الاتفاقية، ليس مسألة مدى إجراء استعراض موضوعي لطلب اللجوء كما جرى، وإنما مدى إجراء استعراض معقول لقانونية عودة مقدم الطلب إلى بلده في ضوء المتطلبا ت المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. والواقع أن هذا الاستعراض قد جرى بالفعل. فقد أجرى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة تقديراً متأنياً للعوامل ذات الصلة لتقييم قانونية عودة صاحب الشكوى إلى تركيا في القرارين الصادرين عن المكتب بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير و28 نيسان/أبريل 2009. ففي قراره الأول، أشار المكتب إلى نتيجة إجراءات اللجوء في ألمانيا، وهو بلد منح وضع اللاجئ إلى أفراد أسرة صاحب الشكوى لا إليه بعد النظر في قضيته. ولا تدري الدولة الطرف لماذا لم يطعن صاحب الشكوى في ذلك الرفض لدى المحاكم الألمانية.

4-12 وفي القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ 5 آذار/مارس 2009، الذي رفضت المحكمة بموجبه طعن صاحب الشكوى في القرار بسبب التأخر، نظرت المحكمة مع ذلك في حجج مختلفة أدلى بها صاحب الشكوى للطعن في قانونية طرده. وفي استعراضها، أوضحت المحكمة الإدارية الاتحادية الأسباب التي دفعتها إلى اعتبار ادعاءات صاحب الشكوى غير مستندة إلى أساس فيما يخص خطر تعرضه لدى عودته إلى معاملة منافية للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مادة تقدم المستوى ذاته من الحماية الذي تتيحه المادة 3 من الاتفاقية. ومن الأسباب التي ساقتها المحكمة الإدارية الاتحادية أن صاحب الشكوى ذكر أنه أقام لمدة تزيد عن سنة في اسط نبول ، لم تكن لديه خلالها أية مشاكل مع السلطات؛ وأنه أكد بعد ذلك أنه لم يكن مبحوثاً عنه من قبل سلطات بلده الأصلي؛ وأنه لو كان في أي خطر ب اسط نبول ، ما كان له أن ينتظر أزيد من عام قبل مغادرة المدينة؛ وأن إجراءات ال لجوء في ألمانيا دامت قرابة ثلاث سنوات وأن ليس هناك ما يشير إلى أن صاحب الشكوى كان غير قادر على ممارسة حقوقه في ألمانيا، لا سيما وأن أربعة من إخوته حصلوا على وضع اللاجئ في ذلك البلد ؛ وأن ملفاتهم الكاملة في أيدي السلطات الألمانية؛ وأن الإجراءات التي قام بها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة دامت لأزيد من سنة، لم يقدم خلالها صاحب الشكوى أي دليل من قبيل شهادات ل إخوته اللاجئين في ألمانيا؛ وأن الوثائق المقدمة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لا تشير إلى أن السلطات التركية على علم بنشاط صاحب الشكوى في فرنسا وألمانيا. ورداً على استئناف مقدم كجزء من طلب المراجعة ، أجرت المحكمة الإدارية الاتحادية مرة أخرى تقييماً للخطر في قرارها الصادر بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2009. وجرى استعراض موضوعي وإداري وقضائي للمخاطر التي قد يتعرض إليها صاحب الشكوى في حال عودته إلى تركيا في عدة مناسبات.

4-13 وعليه تنتهي الدولة الطرف إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى أن هناك أسباب اً موضوعية تدعو إلى الخوف من أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر شخصي وقائم للتعذيب في حال عودته إلى تركيا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في 16 آذار/مارس 2010، طعن صاحب الشكوى في حجة الدولة الطرف فيما يخص عدم بحث السلطات التركية عنه . وتأييداً لتعليقاته، يذكر صاحب الشكوى بعض الوقائع الواردة في رسالته الأولى (انظر الفقرات من 2-5 إلى 2-7).

5-2 ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إن أخاه، س. أ . ، وهو لاجئ قانوني في ألمانيا، أصبح مواطناً ألمانياً بعد ذلك، قدم شهادة كتابية يوم 27 كانون الثاني/يناير 2009 يقول فيها إ نه ذهب إلى تركيا في أيار/مايو 2008 لحضور جنازة أحد أفراد أسرته من الذكور. وفتشت الشرطة البيت وسألت عن صاحب الشكوى. وعندما ظل الأخ صامتاً، اعتقلته الشرطة واستجوبته. وصُودر جواز سفره مؤقتاً. ويضيف صاحب الشكوى لدعم طلب حصوله على اللجوء، أنه قدم عدداً من الوثائق، منها حكم صادر عن المحكمة الجنائية لغازيانتيب وتخفيف الحكم الصادر في حقه، وثلاث مقالات صحفية تظهر أن أخاه اعتُقل في تركيا ( ) ، ووثائق تظهر أن صاحب الشكوى ناشط في الحزب الديمقراطي الشعبي في سويسرا، وصوراً مختلفة لصاحب الشكوى أُخذت أثناء مظاهر ات سياسية في ألمانيا وفرنسا. ويضيف صاحب الشكوى أن عدداً من أقاربه وأصدقائه المقربين من منطقة بازارجيك قد فروا من تركيا ومنحوا اللجوء في سويسرا، وألمانيا والمملكة المتحدة.

5-3 وتُظهر كل هذه الوثائق أن صاحب الشكوى ناشط سياسي في تركيا ولا سيما أنه قريب من حركة الميليشيا نظراً لمنطقته الأصلية ولروابط ه الأسرية . ويشير صاحب الشكوى إلى كل المرات التي اعتُقل فيها بسبب روابطه الأسرية ومشاركته النشطة في الحزب الديمقراطي الشعبي/حزب الشعب الديمقراطي. وعليه فإن صاحب الشكوى معروف لدى الشرطة، التي كان ت له معها قضايا شخصية وتعرض لسوء معاملته ا . ويذكر صاحب الشكوى أنه لا يزال ناشطاً سياسياً في سويسرا وأنه بسبب غيابه الطويل عن تركيا، يتعرض لخطر استهدافه من قبل السلطات التركية، التي ستحرص على استجوابه بشأن أنشطته في الخارج وروابطه مع مختلف الفئات الكردية في أوروبا.

5-4 ويرى صاحب الشكوى أن تعرض الناشطين السياسيين الأكراد وأسرهم إلى القمع أمر تؤكده تقارير حالة حقوق الإنسان في تركيا. أولاً تواجه الأقليات قمعاً منتظماً، ويعد المدافعون عن حقوق الأقليات هدفاً خاصاً للاضطهاد والتحرش من قبل المحاكم وغيرها. أما الأشخاص الذين يجهرون بهويتهم الثقافية الكردية فيتعرضون للتحرش والاضطهاد ( ) ، ويشير التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة في 25 شباط/فبراير 2009، الذي يحيل إليه صاحب الشكوى بشكل مطول، أيضاً إلى أن الأغلبية الساحقة من ضحايا التعذيب هم أكراد وأن أفراد الحزب الديمقراطي الشعبي لا يحملون معهم بطاقات العضوية في الحزب تحسباً لاعتقالهم. وبما أن صاحب الشكوى عضو نشيط في هذه المنظمة وعاش لعدد من السنوات في أوروبا، فهو عرضة لخطر شديد.

5-5 ويلاحظ صاحب الشكوى أن المحكمة الدستورية التركية حلّت حزب المجتمع الديمقراطي في كانون الأول/ديسمبر 2009 (وهو جماعة سياسية خلفت الحزب الديمقراطي الشعبي بعد حلّه في تركيا). ويُظهر ذلك أن الذين لهم روابط وثيقة مع حزب العمال الكردستاني لا يزالون تحت الحراسة ويعانون القمع، كما يعاني أفراد ال حزب الديمقراطي الشعبي المنحل. وقد تسبب قرار المحكمة الدستورية في اضطرابات ب اسط نبول. ولا يزال الوضع متوتراً.

5-6 ورداً على اقتراح الدولة الطرف بشأن إمكانية وجود ملاذ آمن في اسط نبول يرد صاحب الشكوى قائلاً إن الحالة الأمنية في المد ي ن ة ما تزال غير مستقرة. وتعيش أسرة صاحب الشكوى في أوروبا، وبالتالي لم تعد له هناك أي روابط في تركيا، فما بالك ب اسط نبول ، حيث قبل مغادرتها لم تكن له أي شبكة اجتماعية أو أسرية. وأضاف قائلاً إن الظروف التي يمكن في ظلها أن يكون الملاذ الآمن الداخلي حلاً، وهي فرصة صاحب الشكوى في إعادة الاستيطان والعيش بكرامة، غير موجودة. وبالإضافة إلى ذلك، تمارس السلطات التركية القمع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك اسط نبول .

5-7 ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أنه سيتعين عليه العودة عبر مطار، حيث ستفتشه السلطات تلقائي اً ، وستجد أنه ابن عم عضو في حزب العمال الكردستاني الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة. وبالتالي من الوارد بشدة أنه سيُعتقل وسيُحتجز إلى أجل غير مسمى. وسيكون الاستجواب بنفسه بمثابة اضطهاد، مما قد يعرض للخطر أيضاً أفراداً آخرين من أسرة صاحب الشكوى. وبالتالي هناك خطر حقيقي لتعرض صاحب الشكو ى إلى التعذيب إن عاد إلى تركيا.

5-8 وفي 1 حزيران/يونيه 2010، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه قدم طلباً للمراجعة لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 31 أيار/مايو 2010. ويقوم طلب المراجعة هذا على شهادة أدلى بها رئيس قرية تيلكلر في 26 آذار/مارس 2010، يتحدث فيها عن الفخ الذي قيل إنه نُصب لصاحب الشكوى عندما ذهب إلى بيت امرأة متزوجة (انظر الفقرة 2-8 أعلاه).

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- في مذكرة شفوية بتاريخ 16 تموز/يوليه 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة ب طلب المراجعة الذي قدمه صاحب الشكوى لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 31 أيار/ مايو 2010. ووفقاً للدولة الطرف فقد رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هذا الطلب في 14 حزيران/يونيه 2010، وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الرفض في 9 تموز/ يوليه 2010. وفي ظل هذه الظروف، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تطعن في مقبولية البلاغ، كإجراء استثنائي، لأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت مرة أخرى.

ملاحظات إضافية من صاحب الشكوى

7- في 9 تموز/يوليه 2012، قدّم صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من قرار للمحكمة الإدارية الاتحادية صادر بتاريخ 18 حزيران/يونيه 2012 بشأن طلب رابع للمراجعة، قُدم في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 عندما كانت القضية معروضة أساساً أمام اللجنة. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2011، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هذا الطلب، الذي كان يستند إلى تقرير طبي يشير إلى حالة صاحب الشكوى الصحية ويفيد بتدهورها. والسبب الذي دعاه إلى ذلك أن مقدمي الطلبات كثيراً ما يُصدمون ب رفض طلبات لجوئهم ، لكن من واجب الأفراد الطبيين مساعدة صاحب الطلب في التسليم بأنه عائد إلى تركيا وأنه سيحصل على متابعة طبية ملائمة لدى وصوله هناك. وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية ذلك الرفض في 18 حزيران/يونيه 2012، وبالتالي تكون سبل الانتصاف الم حلية قد استنفدت في هذه المرحلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 ورغم أن الدولة الطرف قد طعنت في البداية في مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى قدم طلباً لمراجعة طلب حصوله على اللجوء في 31 أيار/مايو 2010، أقرت الدولة الطرف لاحقاً بأن قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر بتاريخ 9 تموز/يوليه 2010 والقاضي برفض طلبه الجديد هذا شكل مرة أخرى إشارة إلى استنفاد سُبل الانتصاف المحلية. ولا يبدو أن الطلب الرابع للمراجعة، الذي يشير إليه صاحب الشكوى في ملاحظته الإضافية، يجعل البلاغ غير مقبول أيضاً، لأن ذلك الطلب قد رُفض كذلك. وبما أن جميع معايير المقبولية ، بما في ذلك استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، قد استوفيت، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى تركيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) إلى دولة توجد فيها أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

9-2 ولدى تقييم ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب إن أُعيد إلى تركيا يتعين على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في تركيا. بيد أن المسألة التي يتعين تحديدها هي ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليها.

9-3 وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، والذي تذكر فيه أن خطر التعذيب يجب تقييمه على أُسس تتجاوز مجرد الافتراضية أو الشك. ورغم أنه ليس من الضروري أن يبدو الخطر شديد الاحتمال، تُذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عادة على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يقدم قضية بحجج تُثبت أنه مُعرض لخطر "متوقع، وحقيقي وشخصي". وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم 1(19 96 ) ( ) ، بينما تولي أهمية كبيرة لنتائج هيئات الدولة لطرف، فإن للجنة أن تقيِّم بحرية و قائع كل قضية في ضوء ظروف معينة.

9-4 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة لا تتيح لها أن تخلص إلى أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر حقيقي ومتوقع وشخصي وحالي للتعذيب في حال عودته إلى تركيا. ورغم أن المكتب الاتحادي السويسري لشؤون الهجرة قرر عدم النظر في قضيته لأن طلب صاحب الشكوى للحصول على اللجوء سبق النظر فيه في ألمانيا (قواعد دبلن الثانية)، نظر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه لخطر التعذيب ثم نظرت في ذلك المحكمة الإدارية الاتحادية. ومع ذلك، لم يُقدم صاحب الشكوى قضية مدعومة بحجج تُثبت أنه سيتعرض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي إن هو أُعيد إلى تركيا بسبب روابطه مع منظمة تدعم حزب العمال الكردستاني والصلات الأسرية التي تربطه بأشخاص على صلة بحزب العمال الكردستاني.

9-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يُثبت أنه سيتعرض لخطر شخصي، من قبيل وجود أي إجراءات جنائية بدوافع سياسية ضد ه ، بما أنه لا يوجد أي شيء يُثبت أن الإجراءات الجنائية التي اتُخذت ضده في تركيا، والتي انتهت بالبراءة، هي ذات أبعاد سياسية. ولم يُوثِّق صاحب الشكوى أيضاً لادعاءاته بإساءة المعاملة في معرض عمليات اعتقاله التي أبلغ عنها في تركيا، أو لم يقدم بتاتاً معلومات مفصَّلة بشأن ذلك، أو يُفسر كيف تمكن من العيش والعمل في اسط نبول لمدة سنة دون مشاكل مع السلطات التركية؛ كما أنه لم يُقدم دليلاً يُثبت علم السلطة التركية بالأنشطة النضالية لصاحب الشكوى في فرنسا وألمانيا وأن هذه الأنشطة قد تعرضه للخطر في بلده الأصلي. وترى اللجنة كذلك أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى فيما يتعلق بحالة حزب المجتمع الديمقراطي (جماعة سياسية خلفت ال حزب الديمقراطي الشعبي) والسكان الأكراد عموماً لا تكفي لإثبات احتمال تعرضه لخطر شخصي.

9-6 ومراعاة لجميع المعلومات المتاحة للجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات تعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب إن هو أُعيد إلى بلده الأصلي.

10- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى تركيا لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية و الروسية وال فرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]