لجنة مناهضة التعذيب
البلاغ رقم 437/2010
قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
المقدم من: ب. م. س. (لا يمثله محامٍ)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى
الدولة الطرف: السويد
تاريخ تقديم الشكوى: 10 آب/أغسطس 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
تاريخ صدور القرار: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر
المسائل الموضوعية: خطر التعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي
المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة
مادة الاتفاقية: 3
المرفق
قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)
بشأن
البلاغ رقم 437/2010
المقدم من: ب. م. س. (لا يمثله محامٍ)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى
الدولة الطرف: السويد
تاريخ تقديم الشكوى: 10 آب/أغسطس 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 437/2010، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من ب. م. س. بالإحالة عن نفسه، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي :
قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب
1-1 صاحب الشكوى هو ب. م. س.، وهو مواطن جزائري مولود في 3 أيلول/ سبتمبر 1978. ويدعي أنه سيكون ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيله من السويد إلى الجزائر. ولا يمثل صاحب الشكوى محامٍ.
1-2 بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من النظام الأساسي للجنة (CAT/C/3/Rev.5) طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، من الدولة الطرف، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.
الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى
2-1 بين عامي 2004 و2005، اتصل بصاحب الشكوى أعضاء من مجموعة إرهابية هددوه بالقتل وطلبوا منه مساعدتهم لجمع معلومات عن الطرق التي يسلكها صاحب عمله في نقل الأموال. وصاحب الشكوى كان على علم بأن المجموعة الإرهابية كانت تخطط للقيام بهجوم. ومع ذلك، رفض مساعدتها واتصل بالشرطة يطلب منها حمايته. ورفضت الشرطة مساعدته وقالت إنه سيُتهم بأنه قدم معلومات إلى الإرهابيين إذا حدث أي شيء في نقل الأموال. وبعد مرور شهر تقريباً ، تعرضت سيارة كانت تنقل أموالاً إلى مدينة بودفو للهجوم وقُتل إرهابيان وضابط شرطة. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يكن بالقرب من مكان السطو المسلح ، ادعى الإرهابيون أن صاحب الشكوى كان قد باع خطتهم إلى الشرطة وبد ؤ وا بالتفتيش عنه.
2-2 واتصل صاحب الشكوى بالشرطة لإخبارها ب حالته، غير أن ضابط الشرطة الذي كان صاحب الشكوى يخبره بقصته، انهال عليه ضرباً متهماً إياه بالإرهاب. وقد تعرض صاحب الشكوى للاحتجاز ليلة قبل أن يتمكن من الفرار.
2-3 وبعد هذا الحادث، كان صاحب الشكوى مطلوباً من ال جهتين: السلطات والإرهابيون. وتلقى صاحب الشكوى ثمانية أوامر بالحضور أمام الشرطة وكان أربعة منها يتعلق به وتعلقت الأوامر الأخرى بوالده وأخيه. وفي 7 نيسان/أبريل 2005، و28 نيسان/أبريل 2005 و15 أيار/مايو 2005 و26 حزيران/يونيه 2005، ذهب والد صاحب الشكوى إلى مخفر الشرطة للإبلاغ عن أن خمسة وستة وثلاثة من أعضاء مجموعة إرهابية على التوالي جا ؤ وا إلى منزله ليلاً بحثاً عن صاحب الشكوى. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2008، صدر حكم غيابي بحق صاحب الشكوى لانتمائه لمجموعة إرهابية ولمشاركته في سطو مسلح أد ى إلى وفاة مسؤول عن إنفاذ القانون. وح ُ كم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأعمال الشاقة.
2-4 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، وصل صاحب الشكوى إلى السويد، وفي نفس اليوم طلب اللجوء. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2007، رفض مجلس الهجرة طلبه اللجوء وإن اعترف بأن العنف الإرهابي في الجزائر في انخفاض وإن ظل مستمراً ولا سيما في شرق الجزائر. ويصدق ذلك أيضاً على وحشية المكلفين بإنفاذ القانون. ولاحظ المجلس أن سرد صاحب الشكوى للوقائع لم يكن متسقاً، وأن ضابط شرطة واحد اً لا يمكن أن يمث ّ ل دولة بأكملها وأن صاحب الشكوى لم يقدم شكواه إلى مسؤولين آخرين عن إنفاذ القانون. ولاحظ مجلس الهجرة أيضاً أن أوامر الإحضار التي قدمها صاحب الشكوى لم تتضمن أي إشارة إلى اشتباهه في ارتكاب جريمة بل إنها مجرد دعوات للحضور إلى مخفر الشرطة. وفي 25 حزيران/يونيه 2008، رفضت محكمة الهجرة استئنافه، حيث رأت أن مصداقية الحكم الصادر بحقه مشكوك فيها، وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، رفضت محكمة الاستئناف في استوكهلم السماح له بالاستئناف. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أُعلم أنه يجب أن يغادر السويد. وفي 24 شباط/فبراير 2010، احتُجز صاحب الشكوى في مركز احتجاز المهاجرين. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفض صاحب الشكوى الصعود إلى الطائرة دون وثائق سفر وحاولت السلطات إرغامه على الصعود إلى الطائرة دون أن تفلح في ذلك.
الشكوى
3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجزائر سينتهك أحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أنه سيتعرض لخطر فعلي وشخصي للسجن وأنه خلال وجود ه في السجن سيتعرض بالتأكيد للتعذيب لأنه محكوم عليه بجريمة قتل ضابط شرطة. وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب الشكوى أنه معرض لخطر القتل خارج نطاق القضاء من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عنه. و الإرهابي و ن العازم و ن على الانتقام منه لأنهم يعتقدون أنه كشف خطتهم للسطو المسلح التي أدت إلى وفاة زميلين من زملائهم، سيتمكنون من العثور عليه في السجن أو ربما يكونون معه في نفس السجن. ويدعي أيضاً أن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر تتم بصورة منهجية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في 18 أيار/مايو 2011، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنه تم إرجاء تنفيذ أمر ترحيل صاحب الشكوى في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
4-2 وفي 31 آب/أغسطس 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. وشككت الدولة الطرف في ترجم ة صاحب الشكوى لقرارات المحكمة السويدية، مشيرة إلى أن نوعيتها رديئة وإلى أنها لا تقدم صورة دقيقة عن نظر مجلس الهجرة ومحاكم الهجرة في القضية. ولاحظت أن قرار ترحيل صاحب الشكوى دخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
4-3 وفيما يتعلق بالمقبولية، تلاحظ الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المسألة قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتسلم الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة بالمعنى الدقيق للعبارة. مع ذلك، وبما أنه وفقاً للفقرة 1 من المادة 22 من الفصل 12 من قانون الأجانب لعام 2005، سقط قرار ترحيل صاحب الشكوى في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، فستكون هناك بالتالي أمام صاحب الشكوى فرصة لتقديم طلب جديد للجوء وللحصول على ترخيص إقامة ، مما يعني نظر مجلس الهجرة بالكامل في الأسس التي يستند إليها الطلب وإمكانية الطعن في الرفض. ولذلك، وبعد 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، وفي ضوء سبيل الانتصاف البديل الذي لا يزال متاحاً، يمكن القول أنه لم يتم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية كلها. وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف إ نه وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 2 من الاتفاقية، فإن ادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر المعاملة بطريقة تبلغ حد انتهاك الاتفاقية لا تدعمه أدلة كافية . لذلك ، ترى الدولة الطرف أن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس سليم.
4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من الشواغل المشروعة التي يم كن الإعراب عنها فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الجزائر ( ) فإن ظروف الحالة لا تكفي لإثبات أن ترحيل صاحب الشكوى سيترتب عليه انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. فيتعين على صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيتعرض شخصياً لمعاملة تخالف أحكام المادة 1 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الجزائر، تزعم الدولة الطرف : (أ) أن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد أن أجرى لقاءين مع صاحب الشكوى؛ و(ب) أن مجلس الهجرة عقد جلسة سماع قبل إصدار قراره. وتلاحظ أيضاً أن التشريع الداخلي يتضمن نفس مبادئ الاتفاقية وبالتالي فإن سلطاتها للهجرة تُطبق نفس معيار التقدير الذي تطبقه اللجنة لتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض لخطر وشيك وفعلي وشخصي للتعذيب في حال ترحيله إلى الجزائر. ولذلك تؤكد أنه يجب إيلاء القدر الواجب من الاعتبار لتقييم أسس المقبولية الذي أجرته سلطات الهجرة التابعة للدولة الطرف.
4-5 ودعماً لادعاء صاحب الشكوى أن السلطات الجزائرية تعتبره إرهابياً وأنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة ، فإن صاحب الشكوى قدم أوامر بالإحضار وحكماً صادراً بحقه في 12 كانون الثاني/يناير 2008؛ وقدم صاحب الشكوى، دعماً لادعائه بتعرضه لخطر القتل من جانب الإرهابيين، إفادات كان والده قد قدمها إلى الشرطة بعد أن قام الإرهابيون بالتفتيش عنه في منزل والده. وشك ّ ك كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة في مصداقية الوثائق الداعمة. ولاحظا أن أوامر الإحضار والإفادات المقدمة إلى الشرطة هي نُسخ عن وثائق عادية وأن عناصر الصور الملوّنة في جميع أختام النسخة الموثقة للحكم مختلفة، وخلصا إلى أن هذه الوثائق إما هي غير أصلية أو أنها بدون وزن إثباتي. وفضلاً عن ذلك، طلبت الدولة الطرف من سفارتها في الجزائر إجراء تقييم للنسخة الموثقة للحكم، وكلفت السفارة محامياً من ذوي الخبرة لتقييم مصداقية تلك النسخة. وأوضح التقييم أن الحكم مزور لأنه يفتقد لعبارات عديدة وللغة المستخدمة في القضايا الجنائية، ولأن اسم المتهم لا يظهر على قائمة أعضاء المحكمة ولأنه لا يتضمن أية إشارة إلى طلب الادعاء العام، ولأن مادة القانون الجنائي غير كاملة ولأنه لا يشير إلى تعبير "غيابياً"، ولأن الأشغال الشاقة لم يرد ذكرها في جملة محددة. ولذلك تصر الدولة الطرف على أنه لم يصدر مطلقاً أي حكم بحق صاحب الشكوى.
4-6 وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى وصحة ادعاءاته، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى أمام مجلس الهجرة أولاً أن جواز سفره ورخصة السياقة موجودان في الجزائر. مع ذلك ، وخلال الإجراءات، تبين أن صاحب الشكوى يملك تأشيرة دخول إلى فرنسا نافذة المفعول. ومن الجدير ملاحظة أن صاحب الشكوى لم يقدم مطلقاً جواز سفره إلى مجلس الهجرة. كما أنه لم يقدم جواز السفر الذي يدعي أنه اشتراه للسفر إلى السويد، مدعياً أنه كان يخشى استخدام جواز سفره الذي يحمل تأشيرة الدخول إلى فرنسا. ولتوضيح هذا الإغفال، يدعي صاحب الشكوى أن الشرطة طلبت من أخيه تقديم جواز سفره. وخلص مجلس الهجرة إلى أن صاحب الشكوى لم يبين سبب مغادرته الجزائر وبالتالي لا يمكن استبعاد احتمال سفره بتأشيرة صالحة للدخول . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى ذكر أن الشرطة لم تأخذ جواز سفره عندما قامت بتفتيش منزله لأول مرة وهو أمر غريب نظراً للجريمة التي أدين بها. وتشير أيضاً إلى أن المعلومات التي قدمها لبيان أنه أصبح شخصاً مشتبهاً فيه عندما أراد تقديم معلومة سرية إلى الشرطة عن نشاط إرهابي هي معلومات لا يمكن تصديقها ، وأن المعلومات التي قدمها لتفسير الطريقة التي استخدمها الإرهابيون للاتصال به لا تقوم على أية وقائع.
4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى ادعى أنه قدم طلباً للجوء في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005. ومع ذلك، تبين الوقائع أنه انتظر لمدة شهر ونصف بعد وصوله قبل أن يقدم مثل هذا الطلب ، وهو ما يثير الشكوك فيما يتعلق بالحاجة للحماية. وتلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى ادعى أمام السلطات المحلية أنه أ ُ طلق سراحه بعد ليلة من ال احتجاز ، في حين أنه ادعى أمام اللجنة أنه تمكن من الفرار. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تسمية المجموعة الإرهابية التي يدعي أنها قامت بتهديده.
4-8 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم ما يثبت اشتباهه في التورط مع إرهابيين، وبالتالي لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه سيودع في السجن عند عودته إلى الجزائر. لذلك، وحتى إذا خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى يخضع لتهديد فعلي بالتعذيب من جانب إرهابيين، وهو أمر ترفضه الدولة الطرف، لا يوجد ما يمنعه من العودة إلى السلطات الجزائرية لالتماس الحماية، لا سيما عندما تبيّن أنه غير مشتبه به في التورط مع إرهابيين ولا أنه محكوم عليه لتورطه معهم. وتلاحظ أيضاً أن الشكوى غير مدعومة بأدلة لإثبات تورطه مع الشرطة بعد أن اتصل به الإرهابيون حسبما يزعم. وأياً كان الحال، فإن الأمر لا يعدو أن يكون سوء تصرف من ضابط شرطة بمفرده . وفضلاً عن ذلك، تذك ّ ر الدولة الطرف بأحكام المادة 1 من الاتفاقية، وترى أن ادعاء صاحب الشكوى تعرضه لخطر القتل من جانب إرهابيين يخرج عن نطاق المادة 3. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى غادر الجزائر قبل ست سنوات وأن تاريخ آخر بيان من الشرطة هو حزيران/ يونيه 2005. ونظراً لطول الوقت الذي مر فإن هناك القليل الذي يحمل على التصديق بأن الإرهابيين لا يزالون مهتمين بصاحب الشكوى في حال عودته إلى الجزائر. وختاماً، تدعي الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها صاحب الشكوى ليست كافية لبيان أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بمتطلبات أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وقال إ نها المرة الأولى التي يتمكن فيها من توضيح قضيته على أحسن وجه. فخلال الإجراءات الداخلية، إما أن المترجم الشفوي لم يكن متمرساً أو أنه تم تغيره خلال الجلسة أو أن الترجمة الشفوية تمت من خلال تداول عبر الهاتف كان الاستقبال فيه أحياناً رديئاً. وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن المعلومات التي قدمها عانت من صعوبات الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية ومن ثم إلى اللغة الإنكليزية خلال اجتماع عقد على بعد 500 كيلو متر من مكان إقامته.
5-2 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الجزائر، يأخذ صاحب الشكوى علماً بالتقارير التي أشارت إليها الدولة الطرف ويصر على أن الحالة الراهنة هي أسوأ من ذلك، ولا سيما في أماكن الاحتجاز التي تتزايد فيها حالات التعذيب وسوء المعاملة.
5-3 ويكرر ادعاءه أنه يخشى التعرض للتعذيب والقتل إما من جانب السلطات الجزائرية أو من جانب الإرهابيين داخل السجن. فالدافع وراء قيام السلطات الجزائرية بذلك هو أنه حكم عليه لأنه كان عضواً في منظمة إرهابية ولأنه كان مسؤولاً عن قتل ضابط شرطة؛ والدافع وراء قيام المجموعة الإرهابية بذلك هو لأنها تعتبره خائناً ومسؤولاً عن قتل إرهابيي َ ن ْ .
5-4 ويصر صاحب الشكوى على أن أوامر الإحضار ، وكذلك البيانات التي قدمها والده إلى الشرطة ، صحيحة. وفيما يتعلق بالحكم الصادر بحقه، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت مبدأ السرية عندما طلبت من السفارة السويدية في الجزائر التحقيق في حكم من خلال محامٍ جزائري. وذكر أن المواطنين الجزائريين العاملين في السفارة يخضعون للرقابة من جانب أجهزة الأمن وأن بعضهم يعملون لصالحها. ولذلك، فإن اسم صاحب الشكوى مدرج في قائمة الأجهزة الأمنية. ويدعي أن الدولة الطرف لا تملك أي حق في إرسال وثيقة من وثائق ملف قضية تتعلق بملتمس لجوء إلى بلده الأصلي وأنه لا يفهم لماذا لم يتم إجراء تحقيقات إضافية في ذلك في عام 2008 عندما قدم هذه الوثيقة بل تم في 25 تموز/ يوليه 2010. ويشكك صاحب الشكوى في صحة الوثيقة ويدعي أن 25 تموز/يوليه 2010 هو تاريخ خطأ وأن الوثيقة ليست وثيقة رسمية لأنها تفتقر لختم المحامي أو السفارة ولأنه لا يجوز لأي محام ٍ أن يطلع على حكم سري إلا بعد أن يحصل على توكيل عام منه.
5-5 وفيما يتعلق ب التأخير بتقديم طلب اللجوء، يدعي صاحب الشكوى أنه كان يشعر بالأمان عندما وصل إلى السويد وأنه لم يكن لديه المعلومات اللازمة بشأن إجراءات اللجوء. وختاماً، يشير صاحب الشكوى إلى أن الأدلة والظروف التي تذرعت بها الدولة الطرف غير كافية لبيان أن البلاغ غير مقبول أو أنه يفتقر إلى أساس موضوعي. ويكرر أنه يواجه خطراً حقيقياً للتعذيب والمعاملة المهينة.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبُحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6-2 و وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد استغرق أو سيستغرق وقتاً طويلاً على نحو غير معقول، أو أن من غير المحتمل أن يحقق هذا التطبيق إنصافاً فعالاً. وتشير اللجنة إلى أن المعلومات المقدمة من الدول ة الطرف و أن القرار الصادر بترحيل صاحب الشكوى سقط بقوة القانون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأصبح بالتالي غير قابل للتنفيذ، وبأنه لم يعد صاحب البلاغ مهدد بالترحيل إلى الجزائر. وفضلاً عن ذلك، فإن أمامه الآن فرصة لتقديم طلب جديد للجوء، وأن مجلس الهجرة سينظر في هذا الطلب بأكمله من جديد، وأنه يجوز الطعن في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة ومن ثم أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة، عند اللزوم . وترى اللجنة أنه ليس هناك ما يدل على أن هذا الإجراء الجديد لن يكون فعالاً، في حال سحب الشكوى، إذا بررت الوقائع والظروف ذلك ( ) .
6-3 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية بسبب عدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية بمعنى أنه لا يزال هناك سبيل انتصاف بديل محلياً.
7- وبناء ً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛
(ب) يجوز أن تعيد النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 116 من نظامها الداخلي عندما تتلقي طلباً من صاحب الشكوى أو بالنيابة عنه يتضمن معلومات تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة؛
(ج) يرسل هذا القرار إلى صاحب الشكوى والدولة الطرف.
[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]