لجنة مناهضة التعذيب
البلاغ رقم 432/2010
قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
مقدم من: ح. ك. (يمثلها المحامي ط. ح .)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ تقديم الشكوى: 1 أيلول/سبتمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
الموضوع: ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا
المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب بعد العودة إلى البلد الأصلي
المسألة الإجرائية: -
مادة الاتفاقية: 3
المرفق
قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)
بشأن
البلاغ رقم 432/2010
المقدم من: ح. ك. (يمثلها المحامي ط. ح.)
الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى
الدولة الطرف : سويسرا
تاريخ تقديم ا لشكوى : 1 أيلول/سبتمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
وقد فرغت من النظر في الشكوى الواردة في البلاغ رقم 432/2010 الذي قدمته السيدة ح. ك. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المتاحة لها من صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب
1-1 صاحبة الشكوى، السيدة ح. ك.، هي مواطنة إثيوبية من مواليد 28 تموز/ يوليه 1973 . وهي ملتمسة لجوء ر ُ فض طلب اللجوء الذي قدمته ؛ وقد كانت تنتظر ترحيلها إلى إثيوبيا عندما قدمت شكواها. وتدعي أن ترحيلها إلى إثيوبيا يعد انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي ط. ح.
1-2 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2010، طلبت اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 108 السابقة من نظامها الداخلي ( ) إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة .
الوقائع كما عرضت ها صاحبة الشكوى
2-1 أصل صاحبة الشكوى من أديس أبابا حيث كانت تعمل كسكرتيرة لحساب شركة لتجارة البن. وقد انضمت صاحبة الشكوى إلى حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية الحديث التأسيس (اختصاراً حزب التحالف المعروف أيضاً باسم "KINIJIT" أو "CUDP") في كانون الأول/ديسمبر 2004. وبدأت تدعم الحزب و تساعده على تنظيم أنشطة ومظاهرات. وألقي القبض عليها على أيدي أفراد من قوات الجيش الإثيوبية وسجنت لمدة شهر في أيار/مايو 200 6( ). وأطلق سراحها بكفالة بعد أن تعرضت لسوء المعاملة القاسية أثناء احتجازها ، إلا أنها ظلت تخضع لمراقبة السلطات الإثيوبية وتخشى أن يلقى القبض عليها مجدداً. وأتيحت لها فرصة لحضور مؤتمر في جنيف بوصفها ممثلة لرب عملها في حزيران/ يونيه 2007. واغتنمت الفرصة لتتمكن من مغادرة إثيوبيا بصورة شرعية و طلب ت اللجوء في سويسرا للمرة الأولى في 25 حزيران/يونيه 2007.
2-2 وتفيد صاحبة الشكوى بأنها واصلت نشاطها السياسي في سويسرا. وأصبحت عضواً نشطاً في حزب التحالف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2007 وهي تشغل حالياً منصب ممثلة مقاطعة لوزرن للمنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا (KSOS) التي تضطلع في إطارها بدور نشط في ترتيب الاجتماعات وتشجيع انضمام ال أعضاء ال جدد وتنظيم المظاهرات. وعلاوة على ذلك، غالباً ما تتحدث صاحبة الشكوى خلال التظاهرات الاحتجاجية وتنشر تعليقات ومقالات انتقادية على الإنترنت. وهي أيضاً عضو في جمعية الإثيوبيين في سويسرا (AES) التي غالباً ما تنظم مظاهرات ضد السلطات الإثيوبية.
2-3 وقد قرر مكتب الهجرة الاتحادي عدم إبداء رأيه في الأسس الموضوعية لطلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى وأمر بترحيلها من سويسرا في 25 تموز/يوليه 2007 . ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 طعنها في ذلك القرار .
2-4 وقدمت صاحبة الشكوى طلباً ثانياً للجوء في 24 نيسان/أبريل 2009 وأشارت فيه إلى أنشطتها السياسية في سويسرا وأرفقت به صوراً وكتيبات ومقالات من إعدادها وتعليقاتها المضافة إلى منتديات المناقشة ورسالة إثبات من المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا ورسالة من جمعية الإثيوبيين في سويسرا وتقريراً لمنظمة رصد حقوق الإنسان كأدلة داعمة . وأجرى مكتب الهجرة الاتحادي مقابلة مع صاحبة الشكوى في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ورفض طلب لجوئها الثاني في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وأحاط علماً بأن صاحبة الشكوى عجزت عن تقديم إثبات جدير بالثقة لأي حالة اضطهاد ناشئة عن دوافع سياسية من جانب السلطات الإثيوبية في إطار إجرائها الأول لالتماس اللجوء. وعليه، لم يكن هناك ما يدعو إلى افتراض سنّته السلطات الإثيوبية لوضعها كمنشقة قبل مغادرتها أو تسجيلها بأي شكل من الأشكال كناقدة لنظا م الحكم أو ناشطة سياسية. ورأى مكتب الهجرة بالتالي أنه ليس هناك أيضاً ما يبرر افتراض مراقبة السلطات الإثيوبية ل صاحبة الشكوى بعد وصولها إلى سويسرا.
2-5 ورأى مكتب الهجرة الاتحادي أيضاً أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى أثناء جلسة الاستماع الشفوية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 لا تفيد بأن صاحبة الشكوى تشغل منصباً بارزاً في المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا. وفضلاً عن ذلك، لم يكن هناك ما يبين أن السلطات الإثيوبية كانت قد تنبهت لعضوية صاحبة الشكوى في المنظمة الداعمة لحزب التحالف أو اتخذت أي تدابير ضدها. وإضافة إلى ذلك، كانت صاحبة الشكوى تضطلع بالأحرى بأنشطة محدودة النطاق لحساب جمعية الإثيوبيين في سويسرا التي هي عبارة عن جمعية تعلن أنها مستقلة سياسياً وتعنى أساساً بالأنشطة الثقافية. وارتأى المكتب أنه من المؤكد أن صاحبة الشكوى هي ناشطة سياسية في المهجر مثلها مثل العديد من أبناء بلدها ، إلا أن الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى بينت كما في حال طلبات لجوء عديدة أخرى مدعمة بالمستندات على نحو مماثل أن العديد من الأنشطة التي يضطلع بها المنشقون في المهجر لا تدوم سوى بضعة أشهر ، في سويسرا. وت ُ نشر بعدئذ صور جماعية تختلق في الغالب وتظهر مئات الأشخاص في وسائل الإعلام المناسبة. وحتى إن كانت الصور التي قدمتها صاحبة الشكوى تصورها وهي تحمل مكبراً للصوت في صف المتظاهرين الأمامي، فهذا أمر لم يعتبره المكتب كافياً ليجعلها تبدو ناقدة لنظام الحكم يمكن أن تزعزع الاستقرار. وأشار المكتب إلى أنها ليست المحتجة الوحيدة التي نادت بالشعارات وأن اسمها لم يرد ذكره في الصور المنشورة على الإنترنت. ولا يمكن بالتالي الخلوص إلى اعتبار صاحبة الشكوى أكثر تعرضاً من غيرها.
2-6 وفيما يتعلق بالمقالات السياسية التي نشرتها صاحبة الشكوى على الإنترنت، ارتأى مكتب الهجرة الاتحادي أنه لا يمكن استنتاج أن صاحبة الشكوى موضع أي اهتمام خاص من جانب السلطات الإثيوبية ، علماً بأن مئات المقالات المناهضة للحكومة تنشر على الشبكة. وحتى في حال اطلاع السلطات على الأنشطة السياسية التي يضطلع بها رعايا البلد في المهجر فهي ليست في وضع يمكنها من مراقبة كل شخص بمفرده وتحديد هويته نظراً إلى ارتفاع عدد المواطنين الإثيوبيين المقيمين في الخارج. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون السلطات الإثيوبية على علم بأن العديد من المهاجرين الإثيوبيين يسعون لأسباب اقتصادية أساساً إلى الحصول على رخصة الإقامة في أوروبا ، وخصوصاً في سويسرا ، قبل اختتام إجراءاتهم لالتماس اللجوء أو بعد ذلك ، وينهمكون بالتالي في تنظيم أنشطة مناهضة للحكومة مثل المشاركة في المظاهرات ونشر الصور والنصوص وغير ذلك.
2-7 واستنتج مكتب الهجرة الاتحادي بالتالي أن السلطات الإثيوبية لم يكن لديها مصلحة في انتقاء شخص معين ما لم تمثل أنشطة ذلك الشخص في تصورها تهديداً ملموساً للنظام السياسي. وفي قضية صاحبة الشكوى، لم تتوفر أي مؤشرات تفيد بأن صاحبة الشكوى كانت ناشطة أو مستهدفة بوجه خاص. فهي لم تنتم قطعاً إلى المجموعة المستهدفة من الناشطين المنشقين الأساسيين في المهجر ، الذين كانوا موضع اهتمام السلطات الإثيوبية.
2-8 ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة الشكوى في قرار مكتب الهجرة الاتحادي في 6 آب/أغسطس 2010. وطلب من صاحبة الشكوى ، بعد صدور هذا الحكم الأخير ، أن تغادر سويسرا بحلول 9 أيلول/سبتمبر 2010. وتفيد صاحبة الشكوى بأنها إن لم تغادر سويسرا طوعاً، فسوف تتم إعادتها إلى إثيوبيا قسراً .
2-9 وإضافة إلى الأسباب التي عرضها مكتب الهجرة الاتحادي لتبرير رفض طلب اللجوء الثاني الذي قدمته صاحبة الشكوى، رأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن المقالات المنشورة على الإنترنت لا يمكن أن تؤدي إلى تعرف لا لبس فيه على هوية صاحبة الشكوى من قبل السلطات الإثيوبية. فلا تثبت التواقيع الخمسة المختلفة أنها مؤلفة المقالات الأصلية من جهة و من جهة أخرى لا يمكن استبعاد احتمال وجود شخص آخر يحمل اسم صاحبة الشكوى نفسه ويكون في الواقع كاتب تلك المقالات .
2-10 وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية بصفة عامة إلى أن صاحبة الشكوى لم تترك انطباعاً يفيد بأنها ناقدة بارزة لنظام الحكم يمكن أن تزعزع الاستقرار مما يبرر اهتمام جهاز المخابرات الإثيوبي بها. وعليه، ليست صاحبة الشكوى معرضة لخطر الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أ و المهينة في حال إعادتها إلى إثيوبيا.
2-11 وتفيد صاحبة الشكوى بأن هناك ما يبرر خوفها من اعتبارها ناشطة منشقة وتسجيلها بهذه الصفة من جانب السلطات الإثيوبية ، وبأنها معرضة فعلاً لخطر المعاملة المخالفة لأحكام الاتفاقية في حال ترحيلها إلى إثيوبيا للأسباب التالي ة، خلافاً لتقدير المحكمة الإدارية الاتحادية:
(أ) ترصد الحكومة الإثيوبية حركة المعارضة ( ) رصداً نشطاً ووثيقاً داخل إثيوبيا وفي المهجر . وقد تكثفت عمليات السلطات الإثيوبية لقمع المنشقين السياسيين تبعاً لتشريع مكافحة الإرهاب الذي اعتمد مؤخراً. وينص أحد أحكام التشريع المذكور آنفاً على فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة على "كل من يكتب ويحرر ويطبع وينشر ويروج ويعمم ويعرض ويذيع أي بيان ترويجي يشجع الأعمال الإرهابية أو يدعمها أو ينهض بها" ( ) ، ويفيد أحد التحاليل بأن "التشريع يعتبر المعارضة السياسية إرهاباً " ( ) . وتشير صاحبة الشكوى أيضاً إلى تحليل من إعداد منظمة رصد حقوق الإنسان التي تذكر فيه أن "معارضي الحكومة والمواطنين العاديين على السواء يتعرضون للقمع الذي يثني عن حرية التعبير والنشاط السياسي ويعاقب عليهما" ( ) . وتعلق الحكومة أهمية خاصة على المنشورات الناقدة للسلطات الإثيوبية والصادرة على شبكة الإنترنت إذ يلجأ المواطنون بصفة متزايدة إلى الشبكة للحصول على المعلومات. وتشير صاحبة الشكوى دعماً لحجتها إلى تقرير منظمة دار الحرية (Freedom House) الذي يحمل العنوان "حرية الصحافة في عام 2009: إثيوبيا" ويفيد بأن السلطات الإثيوبية ترصد وت حجب المواقع والمدونات الإلكترونية للمعارضة بما فيها مواقع الأنباء الإلكترونية التي يديرها الإثيوبيون المقيمون في الخارج.
(ب) هناك تقارير عديدة وواضحة تفيد بأن الشرطة الإثيوبية تمارس أساليب التعذيب على المعارضين والناقدين السياسيين ( ) . فحالات الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول قبل ا لمحاكمة شائعة. وغالباً ما يس ت خدم التعذيب لانتزاع الاعترافات والمعلومات. وتشير صاحبة الشكوى إلى تقرير من إعداد منظمة رصد حقوق الإنسان ( ) يوثق استخدام التعذيب على أيدي موظفي الشرطة والجيش في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية في جميع أنحاء إثيوبيا.
(ج) مقالات صاحبة الشكوى التي تنتقد فيها نظام حكم رئيس وزراء إثيوبيا، السيد ميليس زيناوي ، انتقاداً شديداً بلغت مستوى من النوعية والمضمون يوحي بأن للسلطات الإثيوبية مصلحة حيوية في مراقبة صاحبة الشكوى. وصاحبة الشكوى هي امرأة مثقفة على مستوى عال من التعليم تتابع بحماس التطورات السياسية الحالية. وعلاوة على ذلك، تُقيم صاحبة الشكوى علاقات وثيقة ضمن حركة المنشقين في المهجر ويتضح ذلك من نشر مقالاتها على موقع المنشقين الإلكتروني المشهور cyberethiopia.com ومن عضويتها القديمة العهد في المنظمة الداعمة لحزب التحالف. وفضلاً عن ذلك، تشارك صاحبة الشكوى مشاركة فعالة في المناقشات والتعليقات الشبكية المتصلة بحالات انضمام ناشطين آخرين. ومن الأرجح أن يكون جهاز المخابرات الإثيوبي على علم بهوية صاحبة الشكوى في ضوء عملية لقمع المعارضين في إثيوبيا موثقة توثيقاً جيداً وممارسة السلطات المتبعة لمراقبة المواقع الإلكترونية الناقدة بشكل منهجي والسعي بنشاط إلى تحديد هوية الناقدين المعبرين عن آرائهم بصراحة.
(د) وبالنسبة إلى حجة المحكمة الإدارية الاتحادية التي مفادها أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها حررت شخصياً المقالات المذكورة، تشير صاحبة الشكوى إلى كون السلطات السويسرية المعنية باللجوء أقدر على معرفة ما إذا كان هناك في الواقع شخص آخر يحمل الجنسية الإثيوبية ويدعى ح. ك. في سويسرا ويشارك مشاركة نشطة في حركة المنشقين الإثيوبية وينشر مقالات باستخدام اسم ح. ك. (سويسرا). وترى صاحبة الشكوى أن هذه الحجة هي بالأحرى بمثابة افتراض غير محتمل إذ ورد ذكر بلد إقامتها الحالي وعنوان بريدها الإلكتروني في المقالات ، قد استظهرت ها صاحبة الشكوى ب بطاقة هوية إثيوبية أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء وأثبتت بذلك هويتها. وإذا كانت السلطات الإثيوبية على علم بأن هناك شخصاً اسمه ح.ك. ينشر مقالات ناقدة، فيمكن استنتاج أن السلطات الإثيوبية قد تشتبه في كون صاحبة الشكوى هي ذلك الشخص في حال ترحيلها من سويسرا إلى إثيوبيا.
الشكوى
3- تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها القسري إلى إثيوبيا يعد انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقها المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذ ي ُ حتمل أن تتعرض بوصفها عضواً نشطاً وبارزاً في مجتمع المنشقين الإثيوبي للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أ و اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الإثيوبية بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن أسس الشكوى الموضوعية
4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسس الشكوى الموضوعية في 24 شباط/ فبراير 2011. وتذكر بوقائع الشكوى وتحيط علماً بحجج صاحبة الشكوى المعروضة على اللجنة والمشيرة إلى احتمال تعرضها لخطر تعذيب شخصي وحقيقي جسيم في حال إعادتها إلى بلد منشئها بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا ولا سيما الأنشطة التي شاركت فيها بعد صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008. ولا تعرض صاحبة الشكوى أي عناصر جديدة من شأنها أن تشكك في صحة قرارات السلطات السويسرية المعنية باللجوء المتخذة إثر فحص معمق للقضية ، غير أنها تجادل في تقييم تلك السلطات للوقائع والأدلة. وتؤكد الدولة الطرف أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لا يمثل انتهاكاً للاتفاقية من جانب سويسرا.
4-2 ووفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيتعرض فيها للتعذيب. ويجب على السلطات المختصة ، سعياً إلى البت في وجود هذه الأسباب ، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ( ) . ووجود انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إلى بلده ، ووجوب وجود أسباب إضافية كي يتسنى وصف خطر التعرض للتعذيب وفقاً للمعنى المقصود من المادة 3 على أنه "متوقع وحقيقي وشخصي".
4-3 وبخصوص الحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تفيد الدولة الطرف ب أن الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2005 و آب/أغسطس 2005 في إثيوبيا عززت تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان. وتقر بوجود العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، وخاصة اعتقال أعضاء أحزاب المعارضة واحتجازهم على الرغم من أن الدستور الإثيوبي يعترف بحقوق الإنسان صراحة . كما تقر بعدم وجود جهاز قضائي مستقل . غير أن المشاركة في عضوية حزب سياسي معارض أو تأييد الحزب أمران لا يؤديان مبدئياً إلى خطر التعرض للاضطهاد. والأمر يختلف بالنسبة إلى ال أشخاص الذين يشغلون منصب اً بارزاً في حزب من أحزاب المعارضة ( ) . وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، اعتمدت السلطات السويسرية المختصة المعنية باللجوء ممارسات متباينة لتحديد خطر التعرض للاضطهاد. ويعتبر الأشخاص الذين تشتبه السلطات الإثيوبية في انتمائهم إلى جبهة تحرير أورومو أو جبهة تحرير أوغادين الوطنية في عداد الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد.
4-4 وفيما يتعلق برصد الأنشطة السياسية في المهجر ، تفيد الدولة الطرف استناداً إلى المعلومات المتاحة لها بأن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإثيوبية تفتقر إلى الموظفين والموارد الهيكلية اللازمة لرص د الأنشطة السياسية التي يضطلع بها أعضاء المعارضة في سويسرا رصداً منهجياً. وعليه، ليس من المدهش أن مجلس الهجرة واللجوء في كندا عجز عن الحصول على أي معلومات تثبت وجود عمليات مراقبة من هذا القبيل في الواقع ( ) . ومع ذلك، فإنّ أعضاء المعارضة النشطين و/أو البارزين والناشطي ن في المنظمات و الذين يشنون حملات متصلة باستخدام العنف يتعرضون لخطر كشف هويتهم وتسجيلهم واضطهادهم نتيجة لذلك في حال إعادتهم.
4-5 وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (الفقرة 8(ب))، تفيد الدولة الطرف بأن ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة التي تدعي صاحبة الشكوى أنها تعرضت لها في الماضي هي عنصر من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تقييم خطر تعرض شخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلد المنشأ. وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف بادعاء صاحبة الشكوى أنها تعرضت لسوء المعاملة أثناء احتجازها في شهر أيار/مايو 2006. ومع ذلك، تضيف الدولة الطرف موضحة أن صاحبة الشكوى لم تسند هذا الادعاء بالأدلة لدى السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء ، وأن الوثيقة الصادرة عن لجنة الشرطة التابعة لإدارة مدينة أديس أبابا التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة ( ) لا تغير التقييم السابق. ولا غرابة بالتالي من أن صاحبة الشكوى لم تحتفظ بذلك الادعاء في طلب اللجوء الثاني الذي قدمته في 24 نيسان/أبريل 2009 غير أن الدولة الطرف مندهشة لكون صاحبة الشكوى طرحت ذلك الادعاء على اللجنة دون تقديم أدلة داعمة.
4-6 وفيما يتصل بالأنشطة السياسية التي شاركت فيها صاحبة الشكوى في وطنها، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ذكرت في جملة أمور نشاطها السياسي في إثيوبيا خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء. وقد ادعت صاحبة الشكوى أنها عضو في حزب التحالف غير أن المعلومات التي استطاعت توفيرها عن مجموعة المعارضة المذكورة اقتصرت على معلومات سطحية وغير واضحة. ويتوقع مع ذلك أن يكون مستوى المعرفة أكثر تحديداً لدى شخص مثل صاحبة الشكوى الحاصلة على تعليم جامعي والمدعية أنها تهتم بالحياة السياسية في وطنها.
4-7 وتحيط الدولة الطرف أيضاً علماً بأن صاحبة الشكوى غادرت إثيوبيا بصورة قانونية بعد مضي حوالي سنة على احتجازها. وقد وصلت صاحبة الشكوى إلى زيورخ في 4 حزيران/يونيه 2007 حاملة جواز سفر صادر في 8 شباط/فبراير 2007 بناء على طلبها ودون مصادفة أي مصاعب على متن طائرة في رحلة مباشرة من أديس أبابا لحضور مؤتمر في جنيف بصفتها ممثلة لرب عملها. ويبدو أن صاحبة الشكوى تخلصت من جواز سفرها بعد وصولها وأمضت حوالي ثلاثة أسابيع مع أبناء بلدها قبل أن تقدم أخيراً طلب اللجوء في 25 حزيران/يوني ه 2007. وهذا سلوك يثير بالأحرى الدهشة في ضوء أنشطتها السياسية المزعومة واضطهادها المزعوم من جانب السلطات الإثيوبية. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة الشكوى وثائق النقل ولم تشر إلى المؤتمر إلا في نهاية إجرائها الأول لالتماس اللجوء ( ) .
4-8 وتشير الدولة الطرف إلى عدم تغيير التقييم الذي أجرته السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال إجراء صاحبة الشكوى الأول لالتماس اللجوء نتيجة للوثيقة التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة في 8 أيلول/سبتمبر 2010 لإثبات احتجازها ( ) وسبق أن نظرت فيها المحكمة الإدارية الاتحادية ( ) . وتفيد هذه الوثيقة بأن محكمة اتحادية أدانت ( ) صاحبة الشكوى في حين أن صاحبة الشكوى لم تشر إلى وجود مثل ذلك الحكم بالإدانة لدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء أو ضمن شكواها المرفوعة إلى اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً التناقض الوارد في الوثيقة المذكورة لأن الفقرة الأولى تشير إلى اتهام صاحبة الشكوى بينما تفيد الفقرة الثانية بالحكم عليها بالسجن لمدة شهر . وفي ضوء جميع هذه العناصر، تشك الدولة الطرف كل التشكيك ، في صحة الوثيقة المذكورة. وتخلص بتأييد استنتاجات المحكمة الإدارية الاتحادية ( ) إلى عدم توفر أي مواصفات سياسية لدى صاحبة الشكوى قبل مغادرتها إثيوبيا.
4-9 وفيما يخص أنشطة صاحبة الشكوى السياسية في سويسرا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تدعي أنها شاركت في مظاهرات عديدة م ناهضة للسلطات الإثيوبية وكتبت مقالات وساهمت في المنتدى الإلكتروني على ال موقع cyberethiopia.com وشغلت مناصب ضمن حركتين سياسيتين في المهجر . وتحيط علماً بأن مكتب الهجرة الاتحادي والمحكمة الإدارية الاتحادية أجريا تقييماً معمقاً لمدى وجود خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بسبب أنشطتها المزعومة في حال إعادتها إلى إثيوبيا. وبالنسبة إلى ادعاء صاحبة الشكوى أنها عضو في جمعية الإثيوبيين في سويسرا، تحتج الدولة الطرف استناداً إلى السجل التجاري بأن جمعية الإثيوبيين في سويسرا هي منظمة محايدة من الناحية السياسية تعنى بالأنشطة الثقافية حصراً. وعليه، ليست صاحبة الشكوى معرضة للاضطهاد بسبب عضويتها في تلك المنظمة.
4-10 وفيما يتصل بادعاء صاحبة الشكوى أنها ممثلة مقاطعة لوزرن في ا لمنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا ، تحيط الدولة الطرف علماً بأن موضوع المقابلة الخاصة بطلب اللجوء التي أجراها مكتب الهجرة الاتحادي مع صاحبة الشكوى في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 قد كان دورها في هذه المنظمة. وبعد أن عجزت صاحبة الشكوى عن وصف دورها الملموس كممثلة لل مقاطعة في ا لمنظمة ، سلمت في النهاية بعدم وجود هيكل تنظيمي هرمي في مقاطعة لوزرن. وتفيد الدولة الطرف إضافة إلى ذلك بأنه يتضح أيضاً من محضر المقابلة أن دور صاحبة الشكوى في سياق نشاطين شاركت فيهما خلال عام 2009 لا يتميز عن دور العديد من المشاركين الآخرين. وقد شاركت صاحبة الشكوى أيضاً في أنشطة لجمع التبرعات وفي اجتماع نظمه فرع زيورخ لحزب التحالف / حزب التحالف.
4-11 وبخصوص المقالات التي تزعم صاحبة الشكوى أنها نشرتها على الإنترنت، تذكر الدولة الطرف أن هذه المقالات كانت أيضاً موضع تقييم معمق من جانب مكتب الهجرة الاتحادي والمحكمة الإدارية الاتحادية. وقد أخذ مكتب الهجرة الاتحادي في الحسبان التفسيرات التي قدمتها صاحبة الشكوى أثناء المقابلة الخاصة بطلب اللجوء ورأى أن المقالات التي كتبتها صاحبة الشكوى ليس من شأنها أن تحظى بأي اهتمام خاص من جانب السلطات الإثيوبية نظراً إلى عدد المقالات المماثلة لها الصادرة. و مسألة اقتصار المعلومات التي استطاعت صاحبة الشكوى توفيرها خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء عن أنشطتها السياسية في إثيوبيا على معلومات سطحية وغير واضحة تعد أيضاً عنصراً آخر يدعو من جديد إلى الشك في تأليفها لتلك المقالات ، إضافة إلى الأسباب التي قدمتها المحكمة الإدارية الاتحادية ( ) .
4-12 وتستنتج الدولة الطرف أنه من المستبعد أن تكون السلطات الإثيوبية دارية بأ نشطة صاحبة الشكوى الأخيرة. فالسلطات الإثيوبية تركز كل اهتمامها على الأفراد الذين تتجاوز أنشطتهم نطاق "السلوك العادي" أو الذين يضطلعون بدور أو نشاط معين يمكن أن يهدد نظام الحكم الإثيوبي ، بيّن أن صاحبة الشكوى لم تتوفر فيها مواصفات من ذلك القبيل سواء أكانت سياسية أم غير سياسية لدى وصولها إلى سويسرا . وترى الدولة الطرف أنه من الصائب استبعاد مسألة اختلاقها لتلك المواصفات في وقت لاحق. وتؤكد الدولة الطرف أن الوثائق الصادرة عن صاحبة الشكوى لا تبين أي نشاط في سويسرا يمكن أن يحظى ب اهتمام السلطات الإثيوبية. ولا يعد التعرف على صاحبة الشكوى في الصور وتسجيلات الفيديو أمراً كافياً لإثبات وجود خطر اضطهاد في حال إعادتها إلى البلد.
4-13 وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن مظاهرات سياسية عديدة يشارك فيها أبناء بلد صاحبة الشكوى تنظم في سويسرا وفي بلدان أخرى ، وأن الصور أو تسجيلات الفيديو التي تظهر أحياناً مئات الأشخاص تتاح للجمهور من جانب وسائل الإعلام ذات الصلة ، وأنه من الم ستبعد أن تتمكن السلطات الإثيوبية من التعرف على كل شخص أو حتى أن تكون على علم بانتساب صاحبة الشكوى إلى المنظمات المذكورة أعلاه.
4-14 وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجود دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية باشرت إجراءات جنائية بحق صاحبة الشكوى أو اتخذت تدابير أخرى ضدها. وبناء على ذلك، لم يعتبر كل من مكتب الهجرة الاتحاد ي والمحكمة الإدارية الاتحادية ادعاء صاحبة الشكوى أنّ اضطلاعها بدور في وسط الجالية الإثيوبية في سويسرا يمكن أن ي ثير انتباه السلطات الإثيوبية ادعاء مقنع اً ( ) . وبعبارة أخرى، لم تثبت صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر إساءة المعاملة بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا في حال إعادتها إلى إثيوبيا.
4-15 وتشير الدولة الطرف في ضوء ما سبق إلى عدم وجود أسباب حقيقية تبعث على الخوف من أن تؤدي عودة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا إلى تعرضها لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي وتدعو اللجنة إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا إجراء لن يشكل انتهاكاً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 علقت صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2011. وتحيط علماً بتقارير صدرت مؤخراً تفيد بأن السلطات الإثيوبية كثفت جهودها لمراقبة التعبير عن الآراء المختلفة على الإنترنت ( ) وأنها تسعى في الحقيقة إلى تحديد أنشطة المعارضة بتحليل الصور وتسجيلات الفيديو المتعلقة بالمظاهرات داخل إثيوبيا على الأقل ( ) . وتشير أيضاً إلى وضع حقوق الإنسان الذي يزداد سوءاً في إثيوبيا وإلى جهود السلط ات المبذولة لتقييد حرية التعبير ( ) . وتفيد بأن الدولة الطرف لم تتناول التقارير المذكورة في شكواها المرفوعة إلى اللجنة التي تشير إلى رصد السلطات الإثيوبية الوثيق لمختلف أشكال التعبير عن الآراء المختلفة في الواقع. أما طلب الحصول على معلومات عن بلد المنشأ الذي أشارت إليه الدولة الطرف ( ) فقد نشر في أوائل سنة 2007 ولا يمكن ب التالي اعتباره مصدراً موثوقاً لدحض ادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض للاضطهاد بسبب أنشطتها السياسية في حال إعادتها القسرية إلى إثيوبيا.
5-2 وتحيط صاحبة الشكوى علماً بأن قانون اللجوء في الدولة الطرف ينص على وجوب أن يتضمن طلب لجوء جديد أدلة تثبت صلة الحوادث التي وقعت منذ اتخاذ القرار الأخير بشأن اللجوء ( ) بتحديد وضع اللاجئ. ولا يجوز الاستشهاد بأسباب التماس اللجوء التي سبق تقديمها خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء إلا عبر طلب للمراجعة ويجب في هذه الحالة تقديم أدلة جديدة تدعم تلك الأسباب. وفي هذا الصدد، تؤكد صاحبة الشكوى ادعاءاتها المتعلقة بسجنها وإساءة معاملتها القاسية في أيار/مايو 2006. وتحتج بأنه لا عجب في أنها لم تدل بتلك الادعاءات عندما قدمت طلب اللجوء الثاني على عكس تقدير الدولة الطرف. فقد رأت السلطات السويسرية المعنية باللجوء أن ادعاء صاحبة الشكوى ليس جديراً بالثقة عندما قدمته خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء ولم تتمكن صاحبة الشكوى من تقديم أي أدلة جديدة تسند ادعاءاتها خلال الإجراء الثاني لالتماس اللجوء. وإيداع طلب للمراجعة دون التمكن من تقديم أدلة جديدة عبارة عن محاولة مكلفة لا جدوى منها.
5-3 وبالنسبة إلى أنشطة صاحبة الشكوى السياسية داخل إثيوبيا، تذكر صاحبة الشكوى مجدداً أنها كانت عضواً في حزب التحالف قبل وصولها إلى سويسرا. وتفيد بأنها ردت خلال المقابلة التي أجريت معها فيما يتصل بطلب اللجوء الأول رداً صحيحاً على جميع الأسئلة التي طرحت عليها بشأن حزب التحالف غير أنه لم يطلب منها أن تشرح مطامح المنظمة أو هيكلها شرحاً مفصلاً ومستفيضاً. وعلاوة على ذلك، لم تستغرق المقابلة إلا ساعتين وشملت الترجمة الفورية إلى اللغة الأمهرية . وتحتج صاحبة الشكوى بالتالي بأنه لا يمكن التمسك بعجزها المزعوم عن توفير المعلومات كعنصر ضدها. وتضيف قائلة إن السلطات السويسرية المعنية باللجوء لم تستفسر منها قط عما إذا صدر أو لم يصدر حكم بإدانتها. وفضلاً عن ذلك، ترجمت صاحبة الشكوى بنفسها الوثيقة التي تثبت احتجازها ( ) وهي ليست مترجمة محترفة.
5-4 وفيما يتعلق بأنشطة صاحبة الشكوى السياسية في سويسرا، تذكر صاحبة الشكوى مجدداً أنها عضو في المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2007 وممثلة في مقاطعة ا لمنظمة. وتفيد بأنها نشرت عدة مقالات ناقدة وعلى دراية جيدة ضد نظام حكم ميليس زيناوي وتساهم بانتظام في المدونات الإلكترونية. وتقدم دعماً لادعاءاتها نسخاً من مقال وثماني مدونات إلكترونية كتبتها منذ أن رفعت شكواها إلى اللجنة.
5-5 وتلاحظ صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف تشير أساساً إلى قرار مكتب الهجرة الاتحادي وتستبعد احتمال تعرف السلطات الإثيوبية على صاحبة الشكوى بوصفها ناقدة لنظام الحكم. غير أنها تحتج بأن ذلك القرار اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وبأنها أصبحت منذ ذلك الحين عضواً من أنشط الأعضاء في حركة المنشقين الإثيوبية في سويسرا. وقد نشرت عدة مقالات عن التطورات السياسية في إثيوبيا وتضطلع بدور ريادي خلال المظاهرات. وتختتم صاحبة الشكوى تعليقاتها قائلة إنها قد تتعرض لخطر إلقاء القبض عليها واحتجازها لدى عودتها إلى إثيوبيا نظراً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الإثيوبية لمراقبة التعبير عن الآراء الناقدة.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في مقبولية الشكوى
6-1 يجب على اللجنة قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة ذاتها لم تبحث سابقاً ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-2 وتذكر اللجنة بأنها، بمقتضى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف اعترفت بأن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وإذ لا تجد اللجنة أي عراقيل أخرى تحول دون المقبولية ، تعلن أن البلاغ مقبول.
النظر في الأسس الموضوعية
7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان المعنيان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
7-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب في تلك الدولة. ويتعين على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا. كما يتعين على اللجنة لدى تقييمها لهذا الخطر أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الهدف من هذا الأمر هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر تعذيب متوقع وحقيقي في البلد الذي يعود إليه.
7-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" (الفقرة 6) ، إلا أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
7-4 وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأنها سجنت وتعرضت لإساءة المعاملة القاسية على أيدي قوات الجيش الإثيوبية في أيار/مايو 2006. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تذكر أن صاحبة الشكوى لم تدعم تلك الادعاءات بالأدلة لدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال إجرائها الأول لالتماس اللجوء ولم تستشهد بها في طلب اللجوء الثاني. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تشك في صحة وثيقة إثبات احتجاز صاحبة الشكوى التي يزعم صدورها عن لجنة الشرطة التابعة لإدارة مدينة أديس أبابا. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي أتاحتها صاحبة الشكوى عن هذه النقاط. وتلاحظ في هذا المضمار أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها المتعلقة بإس اءة معاملتها القاسية على أيدي قوات الجيش الإثيوبية قبل وصولها إلى سويسرا أو تبين أن الشرطة أو سلطات أخرى في إثيوبيا تبحث عنها منذ ذلك الحين. ولم تدع صاحبة الشكوى أيضاً لدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء أو ضمن شكواها المرفوعة إلى اللجنة أنه ا وجهت إليها أي تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر.
7-5 وتحيط اللجنة كذلك علماً بما عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها في أنشطة المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا وفي جمعية الإثيوبيين في سويسرا. وتحيط علماً بوجه خاص بادعاء صاحبة الشكوى أنها عضو من أنشط الأعضاء في حركة المنشقين الإثيوبية في سويسرا وأنها تنشر مقالات ناقدة للسلطات الإثيوبية على الإنترنت وتساهم بانتظام في مدو نات المعارضة الإلكترونية . وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تشك في تأليف صاحبة الشكوى للمقالات والمدونات الإلكترونية المذكورة. كما تحيط علماً بادعاء صاحبة الشكوى أن السلطات الإثيوبية تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة المنشقين الإثيوبيين المقيمين في الخارج ، إلا أنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تدعم هذا الادعاء بمزيد من التفاصيل ولم تقدم أي أدلة تثبته . وفي رأي اللجنة، أنّ صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية على تنظيم أي نشاط سياسي يبلغ درجة من الأهمية بحيث يجتذب اهتمام السلطات الإثيوبية أو أي أدلة أخرى تثبت أن السلطات في وطنها تبحث عنها أو أنها تتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا.
7-6 وعليه، تستنتج اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى وشملت أنشطتها السياسية غير الواضحة في إثيوبيا قبل مغادرتها ذلك البلد وأنشطتها السياسية القليلة الأهمية في سويسرا ليست كافية لإثبات تعرضها شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا. وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب في إثيوبيا ( ) ، لكنها تذكر بأنه يجب أن يتعرض الفرد المعني لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في البلد الذي يعاد إليه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. وفي ضوء ما تقدَّم ذكره، ترى اللجنة أنه لم يثبت وجود خطر من هذا القبيل.
8- وفي ضوء ما ورد ذكره أعلاه، تستنتج لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]