الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/416/2010

Distr.: General

7 February 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 416 /2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول / أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني / نوفمبر 201 2

المقدم من: كي تشون رونغ ( ت مثله المحامي ة فيرونيكا ماري سباسارو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 آذار / مارس 20 10 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى إل ى الصين

المسائل الموضوعية: خطر التعرض ل لتعذيب لدى العودة إلى ال بلد الأصلي

المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة على الادعاءات

مواد الاتفاقية: المادة 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 41 6 /2010

المقدم من: كي تشون رونغ ( ت مثله المحامي ة فيرونيكا ماري سباسارو )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 آذار / مارس 20 10 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 41 6 /20 10 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من فيرونيكا ماري سباسارو نيابة ً عن كي تشون رونغ بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ها لها صاحب الشكوى ومحامي ته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد كي تشون رونغ ، وهو مواطن صيني ولد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1962؛ وفي وقت تقديم الشكوى، كان يقيم في أستراليا. وطلب صاحب الشكوى تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة الأسترالي لعام 1958 ولكن قوبل طلبه بالرفض وطلِب منه مغادرة البلاد. وفي وقت تقديم الشكوى، كان محتجزا ً في " مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين " في سيدني ومهدَّداً بالترحيل . ويدعي أن إعادته القسرية إلى الصين تشكل خرقا ً من جانب أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتُمثّل صاحبَ الشكوى المحاميةُ فيرونيكا ماري سباسارو من المنظمة غير الحكومية "بالماين للاجئين".

1-2 و في 31 آذار/مارس 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم طرد صاحب الشكوى إلى الصين ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن صيني يدّعي أنه يمارس الفالون غونغ بانتظام وأنه أحد قادة هذه الحركة التي انضم إليها عام 1995 عندما انتقل للعيش في فوزو بالصين. وهو متزوج ولديه صبيّان ما زالا يعيشان في الصين. ويدعي صاحب الشكوى أنه عاد عام 1996 إلى قريته الأصلية،كويهو ، حيث بدأ ينظم مجموعة محلية لممارسة الفالون غونغ . ويدعي أنه كان يعلّم الممارسين الجدد ويضطلع بدور قيادي. ويشدد صاحب الشكوى على أن الشرطة قامت، عند إعلان السلطات الصينية الفالون غونغ حركة ً غير قانونية عام 1999، بمصادرة ما كان في حوزته من مواد عن الفالون غونغ وهددته بإقفال المحل الذي فتحه في قريته الأصلية. وم ن ذ ذاك استمرّ في ممارسة الفالون غونغ سرا ً مع آخرين.

2-2 و يدعي صاحب الشكوى أن الشرطة ألقت القبض عليه في 15 آب/ أغسطس 2001 واحتجزته في " سجن مدينة فوتشينغ " لأنه كان قائد إحدى مجموعات الفالون غونغ وقد نظّم عددا ً من ممارسي الفالون غونغ بغية الاحتجاج على احتجاز أحد أعضائهم . ويدعي صاحب الشكوى أنه احت ُ جز لمدة 16 يوما ً ، وخضع للاستجواب والتعذيب بشكل يومي تقريبا ً . وفي إحدى المرات جرى تعذيبه واستجوابه لأربع ساعات دون انقطاع. ويدعي أن يديه قُيّدتا إلى قضبان حديدية وأنه تلقى صدمات كهربائية متكررة على ظهره. ويفيد أيضا ً بأنه أ ُ حرق بالسجائر على مؤخرة عنقه وبأن الأصداف أصابت معصميه ويديه بجروح عميقة. ويدعي صاحب الشكوى أنه وُضع تحت مراقبة الشرطة بعد إطلاق سراحه، ولذلك أخذ يختبئ. وقرر مغادرة الصين في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2004 بعد سماعه بأنّ أحد تابعي الفالون غونغ السابقين، الذي كان من ممارسي التمرينات في قريته، قد كشف اسمه تحت التعذيب بوصفه الشخص الذي علّمه الفالون غونغ. وحصل صاحب الشكوى بفضل صِلاته الأسرية على جواز سفر وتأشيرة قانونيين للذهاب إلى أستراليا. فوصل إلى أستراليا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2004 ثم انتقل إلى سيدني في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004. ويدعي صاحب الشكوى أنه غادر الصين لتجنب الاعتقال والاضطهاد وأنه استمرّ بممارسة الفالون غونغ عندما وصل إلى أستراليا.

2-3 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2005، قدّم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على تأشيرة حماية بموجب التشريعات الأسترالية المتعلقة بالهجرة. وفي 7 آذار/مارس 2005، رفض أحد موظفي إدارة الهجرة طلبه من دون أن يجري له مقابلة. ومن ثم بعثت إليه محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين رسالة في 23 أيار/مايو 2005 تبلّغه فيها عجزها عن إصدار قرار لصالحه بالاستناد إلى المعلومات التي تحوزها، فدعته إلى موافاتها بالأدلة اللازمة أثناء جلسة استماع تقرّر عقدها في 22 حزيران/يونيه 2005. ولم يتلقَّ صاحب الشكوى الدعوة ل حضور جلسة الاستماع، وفي 22 حزيران/يونيه 2005، أيّدت المحكمة غيابيا ً قرار إدارة الهجرة بعدم منحه تأشيرة للحماية ورأت أن لا دليل على ممارسته الفالون غونغ وأن ادعاءاته تخلو من التفاصيل اللازمة. كما أشارت إلى أن جواز السفر الذي قَدِم به صاحب الشكوى إلى أستراليا صدر بعد سنتين ونصف تقريبا ً من احتجازه المزعوم.

2-4 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005، طعن صاحب الشكوى بقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أمام محكمة الصلح الاتحادية. وفي استئنافه، اشتكى من أنه لم يكن على علم بالدعوة الموجَّهة إليه لحضور جلسة الاستماع ومن أنه لم تتح له الفرصة لتقديم الأدلة على ممارسته للفالون غونغ. ورُفض الاستئناف في 13 آذار/مارس 2007 إذ رأت محكمة الصلح الاتحادية أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قد طبقت القانون وأن قرارها لا يعتريه خطأ قضائي . وفي تموز/يوليه 2007، غادر صاحب الشكوى سيدني متوجها ً إلى بيرث لأسباب مرتبطة بالعمل فألقي القبض عليه هناك في 11 شباط/ فبراير 2009 لتجاوزه المدة المحددة في تأشيرته. وفي 18 شباط/فبراير 2009، قدّم بنفسه طلب تدخل وزاري بموجب المادتين 417 و48باء من قانون الهجرة. وفي 13 آذار/ مارس 2009، نُقل إلى " مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين " في سيدني، وفي 28 نيسان/أبريل 2009 رفضت وحدة التدخل الوزاري طلبه إذ رأت أن صاحب الطلب لم يتقيّد بالمبادئ التوجيهية التي وضعها الوزير لتقييم مثل هذه الطلبات.

2-5 وفي أيار/مايو 2009، قرر صاحب الشكوى التماس المساعدة من المنظمة غير الحكومية "بالماين للاجئين" . وفي 14 تموز/يوليه 2009، أرسلت المنظمة ن يابة ً عن صاحب الشكوى طلب تدخل وزاري آخر إلى الوزير بموجب المادتين 417 و48باء من قانون الهجرة. وتضمّن الطلب أدلة ومعلومات جديدة عن التعذيب الذي عاناه وعن ممارسته الفالون غونغ، ومن بينها تفاصيل إضافية عن الاضطهاد والتعذيب اللذين تعرّض لهما في الصين وعن ممارسته للفالون غونغ، وإفادات شهود من ممارسي الفالون غونغ في الصين مرتبطة بممارسة صاحب الشكوى للفالون غونغ وبتوقيفه إثر ذلك، وشهادةٌ من رفيق صاحب الشكوى في السكن تثبت ممارسته المنتظمة للفالون غونغ في أستراليا، وتقريرٌ طبي مرتبط باعتقال صاحب الشكوى في الصين وصادر عن طبيب نفسي مستقل في سيدني بتاريخ 10 حزيران/يونيه 2009. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2010، تُوّج طلب التدخل الوزاري بالرفض. ويفيد صاحب الشكوى أن وحدة التدخل الوزاري رأت أن ادعاءاته حظيت بمعالجة وافية من قبل مندوب وزير ا لهجرة والتعددية الثقافية والشعوب الأصلية ومن قبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين في عام 2005، وأنه جرى تقييم ادعاءاته مرة أخرى في نيسان/أبريل 2009 في إطار أوّل طلب تدخل وزاري قدّمه . كما رأت أن ما من أدلة توحي بأن صاحب الشكوى يتحلّى بسمات الشخص الذي قد تعتبره السلطات الصينية قادرا ً على معارضة الحكومة بطريقة فعالة ومنظمة، و رأت أن ممارسته ل لفالون غونغ في أستراليا بصورة لا تثير الشبهات تعني أنه لن يكون موضع اهتمام السلطات الصينية إن جرت إعادته إلى الصين.

2-6 وفي 3 شباط/فبراير 2010 وعقب هذا الرفض الوزاري، قدّم صاحب الشكوى أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية طعنا ً في القرار الصادر سابقا ً عن محكمة الصلح الاتحادية بتاريخ 13 آذار/مارس 2007. ولما كان طلب الاستئناف خارج المهل الزمنية المحددة، قدّم صاحب الشكوى طلبا ً بتمديد المهلة المقرّرة لإيداع استئناف وتقديم إشعار بذلك . وفي 12 آذار/مارس 2010، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب صاحب الشكوى تمديد َ المهلة.

2-7 و يقول صاحب الشكوى إنه لم يرفع إلى المحكمة العليا في أستراليا طلباً لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية الأسترالية لأن أي استئناف مقدّم أمام المحكمة العليا " ما كان ليشكّل سبيل انتصاف فعالاً "، حسب الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، حيث إ ن المحكمة الاتحادية سبق أن أعلنت عدم اختصاصها بنظر الحجج المتعلقة بالأسس الموضوعية . و في 15 آذار/مارس 2010 ، وُجّه طلب تدخل وزاري أخير إلى و زير شؤون الهجرة وال جنسية ، مشفوع بمعلومات وأدلة جديدة. ولم يكن قد أجيب عن هذا الطلب وقت تقديم صاحب الشكوى شكواه الأولى.

2-8 و يدعي صاحب الشكوى أن موظف الهجرة المعتمد ( ) الذي كان يتعامل معه أعاق منذ البداية طلب تأشيرة الحماية، فأغفل تفاصيل وأدلة معيّنة تدعم الادعاءات التي أدلى بها صاحب الشكوى لطلب الحماية ولم يقم، من جملة أمور أخرى، بتفصيل حجم وطبيعة التعذيب الذي عانى منه. ويشدد على أن إهمال موظف الهجرة هو أيضا ً السبب وراء تفويته فرصة المثول أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لعرض ادعاءاته شخصيا ً ومع مزيد من التفاصيل، إذ زوّد موظف الهجرة المحكمة بالعنوان الخاطئ ولم يُعلم صاحب الشكوى بتاريخ جلسة الاستماع ووقتها. كما يدعي صاحب الشكوى أن أثناء جلسة الاستماع المنعقدة أمام محكمة الصلح الاتحادية، لم يمثّله أحد ولم تكن بحوزته وثائق لأن موظف الهجرة رفض تمثيله في المحكمة.

2-9 ويقول أيضا ً صاحب الشكوى إ نه علم، في تموز/يوليه 2005، أثناء تواجده في أستراليا، أن الشرطة ذهبت مجددا ً إلى منزله في قرية كويهو في محاولة منها لتحديد مكان وجوده . ويشدد على أن ولدي ه مُنعا من الحضور إلى المدرسة لإرغامه على تسليم نفسه للشرطة. ويدعي صاحب الشكوى أنه كان يستمرّ، وقتَ تقديم الشكوى، في ممارسة الفالون غونغ في " مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين " .

الشكوى

3 - يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى الصين، سيخضع للاستجواب فور وصوله إلى المطار كونه اعتُقل واحتُجز وسُجّل اسمه بوصفه أحد قادة الفالون غونغ، مما قد يقود إلى احتجازه فترة من الزمن لمواصلة استجوابه ويؤدي إلى تعرّضه للتعذيب. ويدعي صاحب الشكوى أن هذه الإعادة القسرية ستشكل خرقا ً من جانب أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية لأنه سيواجه خطرا ً كبيرا ً بالتعرض للتعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي الحكم بعدم قبول الشكوى لأنها غير مدعّمة بأدلة أو، في حال رأت اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى مقبولة، بأنه ينبغي رفض الشكوى لافتقارها إلى أسس موضوعية.

4 -2 و تف يد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى وصل إلى أستراليا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2004 بتأشيرة عمل (إقامة قصيرة المدة) وأنه قدّم في 20 كانون الثاني/ يناير 2005 طلب تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة لعام 1958، ملتمسا ً فيه مركز اللاجئ. وادعى صاحب الشكوى في طلبه أنه بدأ يمارس الفالون غونغ عام 1995 ثم صار معلما ً في منطقته فألقي القبض عليه عام 2001 واحتُجز وعُذب لأسبوعين عقب تنظيمه مجموعة من ممارسي الفالون غونغ سعت إلى إطلاق سراح محتزين آخرين من ممارسي الفالون غونغ.

4-3 وفي 5 آذار/مارس 2005، رفض مندوب من وزارة ا لهجرة والتعددية الثقافية والشعوب الأصلية طلب صاحب الشكوى. وفي 6 نيسان/أبريل 2005، استأنف صاحب الشكوى أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين التي بعثت إليه برسالة في 23 أيار/مايو 2005 تبلّغه فيها عجزها عن إصدار قرار لصالحه بالاستناد إلى المعلومات التي تحوزها، فدعته إلى موافاتها بالأدلة اللازمة أثناء جلسة استماع تقرّر عقدها في 22 حزيران/يونيه 2005. وبما أنه لم يحضر جلسة الاستماع، أيّدت المحكمة في ذلك التاريخ قرار الرفض. وقرّرت أنّ لا مصداقية لادعاءات صاحب الشكوى بأنه أحد ممارسي الفالون غونغ وبأن لديه خوفا ً مبررا ً من التعرض للاضطهاد في الصين. والتمس صاحب الشكوى من محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، زاعما ً أنه لم يتلقَّ قط الرسالة التي تدعوه إلى حضور جلسة الاستماع؛ إلا أن محكمة الصلح الاتحادية رأت في 13 آذار/مارس 2007 أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم ترتكب أي خطأ فرفضت الطلب. وفي 3 شباط/فبراير 2010، طلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية تمديد المهلة المحدّدة للطعن في قرار محكمة الصلح الاتحادية، ولكنها رفضت طلبه في 12 آذار/مارس 2010.

4-4 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن صاحب الشكوى بقي، بعد انتهاء صلاحية التأشيرة المؤقتة من الفئة "E" التي كانت بحوز ته في 10 نيسان/أبريل 2007، بصورة غير قانونية في البلد حتى 11 شباط/فبراير 2009 وعندها اقتيد إلى مركز احتجاز، فبقي في "مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين" من 13 آذار/مارس 2009 إلى 15 آب/أغسطس 2011 حين وضعه وزير شؤون الهجرة والجنسية قيد الاحتجاز المجتمعي. كما تفيد الدول ة الطرف بأن صاحب الشكوى قدّم، بين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و15 آذار/مارس 2010، ثلاثة طلبات تدخّل وزاري منفصلة، قُدّر أن كل واحد منها لا يلتزم بالمبادئ التوجيهية الوزارية المعمول بها لإحالة الطلبات إلى الوزير ( ) .

4- 5 وتؤكّد الدولة الطرف أن من مسؤولية صاحب الشكوى إقامة قضية ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وبأن ه لم يأتِ في إطار هذه القضية بما يثبت وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعرض للتعذيب على يد السلطات الصينية إن أعيد إلى الصين. وتُذكّر بأن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أفادت بأن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، وبأن المحكمة لم تقتنع بأن صاحب الشكوى يمارس الفالون غونغ لأن ادعاءاته خلت من معلومات تفصيلية هامّة فلم يعطِ بوجه خاص تفاصيل تذكر عن طبيعة ممارسته ولم يُظهر معرفة بفلسفة الفالون غونغ تتجاوز المعرفة المتاحة لعامة الناس. ولم تقبل المحكمة كذلك ادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أ ن السلطات الصينية أقدمت على مراقبته أو احتجاز ه أو إساءة معاملته . وقد انتهت المحكمة إلى هذه الاستنتاجات بسبب افتقار الشكوى الأولى إلى معلومات مفصّلة ، و" بغياب الفرصة لاختبار صحة الادعاءات خلال جلسة استماع، لم يكن بوسع المحكمة قبول ادعاءات صاحب الشكوى". وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين "لم تقتنع بأن صاحب الشكوى هو شخص على أستراليا التزامات بحمايته بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين "، كما تفيد بأن محكمة الصلح الاتحادية لم تقتنع أثناء الاستئناف بأن صاحب الشكوى تخلّف عن حضور جلسة الاجتماع في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين "نتيجة تزوير أو خطأ ارتكبه موظف الهجرة" .

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى قدّم في إطار الإجراءات المحلية وطلبات التدخل الوزاري معلومات تفصّل إساءة المعاملة التي تعرض لها في الماضي، فضلا ً عن وثائق ذات صلة، وبأنه جرى تقييم هذه المعلومات في إطار الإجراءات المحلية. وتؤكّد أن النظام القانوني المحلي في أستراليا يعتمد "عمليةً مُحكمة في مرا جعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات" بغية ضمان تدارك أي خطأ ترتكبه جهة مخوَّلة اتخاذ القرارات في مرحلة سابقة من مراحل الإجراءات. وتذكّر بأن صاحب الشكوى استأنف أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ومحكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية، ولم يُعثر على أي خطأ.

4-7 و تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يحدّد، بصرف النظر عن ادعائه التعرض لسوء معاملة في الماضي، ما هي المعاملة التي قد يعاني منها إن أعيد إلى الصين، وبأنه قدّم "ادعاءات محدودة" فيما يخص المعاملة التي يُحتمل أن يواجهها ( ) . وادعى كذلك أن السلطات تستهدف أسرته بسبب ممارسته للفالون غونغ ولكنه ذكر في إفادة أخرى أن أسرته بخير. وتفيد الدولة الطرف أيضا ً أن الشهادة التي أدلت بها والدة صاحب الشكوى في 17 شباط/فبراير 2010 لا تتضمن سوى معلومات عن الفترة التي كان يعيش فيها في الصين ولكن لا تقدّم أي معلومات عن "علاقته بالسلطات الصينية" منذ رحيله ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن الشهادة المذكورة أعلاه لا تقدّم أسبابا ً وجيهة تدعم ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لدى عودته إلى الصين.

4-8 وفيما يخص الأسس الموضوعية للقضية، تكرر الدولة الطرف تأكيدها أن لا أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب على يد السلطات الصينية، وتأكيدها أن طلبات الحماية التي قدمها في أستراليا قد جرى الفصل فيها على النحو الصحيح بموجب القانون الأسترالي الساري، وأن صاحب الشكوى لا يكشف عن أي معلومات لم يسبق أن جرى بحثها في إطار الإجراءات المحلية، وأنه استفاد من " العملية المُحكمة المعتمدة في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات". وتؤكّد أيضا ً أن الوثائق التي قدّمها صاحب الشكوى، بما فيها إفادات الشهود الخطية المشفوعة بيمين، والإفادات الشخصية، والتقارير الطبية، وإن لم تقدَّم في إطار طلب تأشيرة الحماية، قد درستها إدارة الهجرة على النحو الواجب أثناء النظر في طلبات التدخل الوزاري. وتقول الدولة الطرف إ ن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة معقولة لإثبات وجود خطر شخصي ومحدق بالتعرض للتعذيب لدى عودته، وتؤكد من جديد أنه ينبغي رفض الشكوى التي قدمها بموجب المادة 3 من الاتفاقية لافتقارها إلى الأسس الموضوعية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يفيد صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 6 شباط/فبراير 201 2 ، بأن الدولة الطرف لا تُقرّ في مذكّرتها بالتأثير السلبي الذي ترتب على إهمال موظف الهجرة أو عدم كفاءته أو ارتكابه ال تزوير، ونتيجة لذلك، فإن ادّعاء الدولة الطرف أن "النظام القانوني المحلي في أستراليا يعتمد عمليةً مُحكمة في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات" ادّعاء لا ينطبق إطلاقا ً على هذه القضية. ويدفع بأن أفعال موظف الهجرة حرمته من الاستفادة بصورة كاملة من إجراءات النظام القانوني المحلي من أجل دراسة طلبات الحماية التي قدمها على أتمّ وجه. ويزعم أيضاً أن الأدلة والمعلومات الجديدة التي قدمها، والتي كان موظف الهجرة قد استبعدها في مرحلة سابقة، رُفضت تعسفا ً من قبل الحكومة بحجة افتقارها إلى المصداقية. ويؤكد كذلك أنه لم يجرِ مقابلة شخصية، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، مع موظف حكومي مسؤول عن تقييم طلب ات الحماية ال ت ي قدمه ا .

5 -2 ويعت رض صاحب الشكوى على ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه عجز عن إقامة قضية ظاهرة الوجاهة تثبت أنه يواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب في حالة ترحيله، ويدفع بأنه أرفق آخر طلب تدخل وزاري قدمه بالوثائق التالية: إفادات شهود عيان من أفراد عائلته وممارسي الفالون غونغ في الصين يشهدون على ممارسته وتوقيفه واحتجازه وتعذيبه على يد أفراد الشرطة ( ) ؛ وأدلة طبية تتعلق بعلامات ندوب موجودة على صاحب الشكوى تؤكد زعمه التعرّض للتعذيب ، بما في ذلك آثار حروق، وإصابات ناتجة عن مزيج من الربط والحرق والضرب بعصا كهربائية ( ) ؛ وأدلة من طبيب نفسي تؤكد تشخيص الإص ابة باضطرابات ما بعد الصدمة، وهو ما يتسق مع التعذيب المزعوم ؛ وإفادة مفصلة إضافية يعرض فيها صاحب الشكوى م ا تعرّض له من اضطهاد وتعذيب في الصين، ويشرح فيها أسباب تأخره في الهروب.

5-3 ويفيد صاحب الشكوى أن عمليات اضطهاد وملاحقة تابعي الفالون غونغ بأمر من الحكومة ما زالت تُمارس في الصين بصورة متواصلة ومستدامة ، والهدف منها هو القضاء تماما ً على هذه الممارسة. و يشير إلى "التقرير المتعلق بالحرية الدينية في العالم" الصادر في أيلول/سبتمبر 2011 عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة، والذي يذكر أن عمليات احتجاز ممارسي الفالون غونغ ما زالت جارية ويلاحظ أن حوالى 000 6 من ممارسي الفالون غونغ حُكم عليهم منذ عام 1999 بعقوبة الس جن وأن ما يناهز 000 100 ممارس خضعوا ل‍ "عقوبات إدارية" تتمثل في احتجازهم في معسكرات لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. ويذكر التقرير أيضا ً روايات تفيد أن مجموعات الأحياء تلقت توجيهات بالإبلاغ عن أعضاء الفالون غونغ، و يشير إلى عدة حالات توقيف واختفاء طالت أفراداً من ممارسي الفالون غونغ وإلى حالة واحدة جرى فيها تعذيب أحد الممارسين المحكوم عليه بالاحتجاز في معسكر. ويفيد صاحب الشكوى أن السلطات الصينية تملك سجلا ً متعلقا ً بانخراطه في الفالون غونغ وهي تدرك أنه يمكث خارج البلاد منذ بعض الوقت. ويعتقد أنه سيتمّ استجوابه فور وصوله في حال جرت إعادته، مما قد يقود إلى إلقاء القبض عليه واحتجازه وإيداعه معسكرا ً للعمل القسري وتعريضه لمزيد من التعذيب. ويؤكد صاحب الشكوى أن المعلومات الأساسية المتعلقة بالبلد، إضافة إلى سجله الشخصي المتعلق بممارسته الفالون غونغ وبتوقيفه وتعذيبه في الماضي، تعطي كلها أسبابا ً وجيهة للاعتقاد بأنه سيواجه شخصيا ً خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً بالتعذيب إن أعيد إلى الصين.

5 -4 و يفيد صاحب الشكوى بأن طلبات الحماية التي قدمها لم تُبحث بالشكل المناسب في إطار الإجراءات المحلية المتاحة في أستراليا، ويشير بوجه خاص إلى أن طلباته لم تخضع لمراجعة متعمقة لأسسها الموضوعية. ففي مرحلة تقديم طلب الحماية، لم يُمنح فرصة إجراء مقابلة كانت في رأيه لتسمح له بتقديم شهادة مقنعة تدعم ادعاءاته. ويؤكد صاحب الشكوى أن موظف الهجرة لم يقم بإعداد طلب تأشيرة الحماية على النحو المناسب، ولم يقدّم نفسه كموظف هجرة معتمد عند ملء طلبات تأشيرة الحماية والطلبات المقدّمة إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، وزوّد السلطات بمعلومات خاطئة عن عنوان صاحب الشكوى.

5 - 5 ويدفع صاحب الشكوى أيضا ً بأن محكمة الصلح الاتحادية وغيرها من المحاكم الاتحادية غير مختصة ب مراجعة حيثيات هذه القضية. فيقصر الشرط المانع المشار إليه في القسم 1 من الجزء 8 من قانون الهجرة لعام 1958 اختصاص المحاكم الاتحادية في اتخاذ القرارات المتصلة بالأخطاء القضائية، ولا يخوّلها إعادة النظر فيما إذا كان طالب لجوء يستوفي شروط الحصول على صفة اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 أم لا. فإن عُثر على خطأ قضائي، تحال المسألة إلى محكمة أخرى من محاكم مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وإن ثبت "تزوير موظف الهجرة" في طلب الحماية المقدّم من أحد الأشخاص، قد يُعتبر ذلك بمثابة خطأ قضائي، إلا أن هذا النوع من الحالات نادر. وإن ثبت وقوع "انتهاك أقل خطورة متمثل في إهمال أو عدم أمانة موظف الهجرة"، فلا يُعتبر ذلك خطأ ً قضائيا ً ولا يمكن أن تحكم المحكمة بإحالة القضية مجددا ً إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين للنظر فيها من جديد .

5 - 6 ويؤكد صاحب الشكوى أنه جرى في هذه القضية التغاضي عن الدليل المقدم لإثبات سوء سلوك موظف الهجرة ( ) وأن محكمة الصلح الاتحادية لا تشير إلى وجود، أو عدم وجود، تزوير في وثائق الهجرة وتكتفي بالقول إنه "يحق للمحكمة ممارسة سلطتها التقديرية على النحو الذي فعلته، بموجب المادة 426ألف من قانون الهجرة، عند قيامها باتخاذ قرار بشأن المراجعة دون اتخاذ أي تدبير إضافي لتمكين مقدم الشكوى من المثول أمامها" ( ) . وعند تقديم طلبات التدخل الوزاري، التمس صاحب الشكوى بشكل أساسي موافقة الوزير على تمكينه من إعادة تقديم طلب تأشيرة الحماية، ولكن رُفض مرارا ً منحُه هذه الفرصة. ويفيد صاحب الشكوى بأن محكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية أقرتا بأنه لم يكن على علم بالدعوة الموجّهة إليه للمثول أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين من أجل إجراء مقابلة معه ( ) ، ورغم ذلك لم تُتح له فرصة لإجراء مقابلة. وبدل ذلك، رفضت وحدة التدخل الوزاري طلباته بحجة "وجود تباينات " ورفضت تعسفا ً الأدلة الجديدة التي عرضها عليها ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في ادعاء ي رد في بلاغ ما، ي تعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بم وجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكّر اللجنة أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-3 وتحيط اللجنة علما ً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن الشكوى ينبغي أن ت ُ عتبر غير مقبولة لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أساس سليم . إلا أن اللجنة ترى أن الشكوى تثير مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية وينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وبما أن اللجنة لا تجد أي موانع إضافية للمقبولية ، فإنها تعلن الشكوى مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

7-2 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى الصين سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده (تردّه) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تقي ّم ما إذ ا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصيا ً لخطر التعذيب لدى عودته إلى الصين . ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملا ً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصيا ً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه.

7-3 وتذ كّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) المتعلق بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي ورد فيه أنه "يجب تقدير خطر التعذيب على أساس يتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يكفي أن يكون وقوع الخطر مرجحا ً ترجيحا ً كبيرا ً " ( ) ، بل يجب أن يكون شخصياً ومحدقا ً . وفي هذا الصدد، قرّرت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصيا ً ( ) . وتذكّر اللجنة بأنها وفقا ً لأحكام تعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة لتقرير الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالتقيد به بل تملك، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استنادا ً إلى مجمل ملابسات كل قضية.

7-4 وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها الع ام رقم 1 (الفقرة 5) الذي جاء فيه أن تقديم حجج مقنعة للدفاع عن قضية يقع على عاتق صاحب الشكوى. وتحيط اللجنة علما ً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لم يثبت في هذه القضية أنه معرض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب على يد السلطات إن أعيد إلى الصين، وأن السلطات المحلية المختصة قد استعرضت ادعاءاته وفقا ً للتشريعات المحلية، وأن هذه السلطات "لم تقتنع بأن مقدم الشكوى هو شخص على أستراليا التزامٌ بمنحه الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى أعطى ما يكفي من التفاصيل المتعلقة بانتمائه إلى حركة الفالون غونغ، مثل تقديمه معلومات عن هذه الممارسة وإفادات من أشخاص شاركوا في هذه الممارسة مع صاحب الشكوى، وإفادات من أفراد يشهدون على توقيفه واحتجازه من قبل السلطات، فضلا ً عن أدلة طبية تدعم ما رواه عن تعرّضه للتعذيب أثناء احتجازه .

7 -5 وتشير اللجنة إلى أن سلطات الهجرة الأسترالية لم تتحقق بما فيه الكفاية من الادعاءات والأدلة المذكورة أعلاه. وتلاحظ أن مراجعة الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى بشأن خطر التعذيب الذي كان يواجهه جرت بشكل أساسي استنادا ً إلى فحوى طلب تأشيرة الحماية الأول، الذي قدمه بعيد وصوله إلى البلد ودون معرفته بالنظام أو فهمه له. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه لم تجرَ مقابلة شخصية مع صاحب الشكوى سواء من قبل إدارة الهجرة، التي رفضت طلبه الأصلي، أو من قبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، وبالتالي، لم تسنح له الفرصة لتوضيح أي تباينات في إفادته الأولى. وترى اللجنة أن من النادر توقع أن تتسم تصريحات ضحايا التعذيب بالدقة الكاملة ( ) . كما تلاحظ أن قرار محكمة الصلح الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية يقرّان بأن صاحب الشكوى لم يبلَّغ بالدعوة لحضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لا تنازع في أن ممارسي الفالون غونغ في الصين معرضون للتعذيب، ولكن تؤسس قرارها رفض حماية صاحب الشكوى على تقييمها لمصداقية مزاعمه. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أنه فيما يخص تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب إن رُحّل إلى بلده الأصلي، لم تتحقق الدولة الطرف على النحو الواجب من الادعاءات والأدلة التي ساقها صاحب الشكوى، ب اتّ باع إجراءات تحترم التزام الدولة الطرف الإجرائي بأ ن تكفل مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يحظَ بسبل انتصاف فعالة للطعن في قرار رفض طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي يشكل خرقا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

8 - وبناء عليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب ، إذ تتصرّف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الصين يشكل خرقا ً للماد ة 3 من الاتفاقي ة.

9 - وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تبل ّ غها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات الآنفة الذكر .

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقا ً ب العربية والروسية و الصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]