الأمم المتحدة

CMW/C/UGA/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

22 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأوغندا *

١- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي لأوغندا(CMW/C/UGA/1) في جلستيها 277 و278 (انظرCMW/C/SR.277و278) المعقودتين يومي 15 و16 نيسان/ أبريل 2015. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 289 (انظرCMW/C/SR.289) المعقودة في 23 نيسان/أبريل 2015 .

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أعد رداً على قائمة المسائل المطروحة قبل تقديم التقارير (CMW/C/UGA/QPR/1)، وبالمعلومات الإضافية المقدمة أثناء الحوار مع الوفد الرفيع المستوى الذي رأسه مادادا كيباكوز سليمان، وزير الدولة لشؤون الإعاقة والمسنين وكان مؤلفاً من ممثلين للبعثة الدائمة لجمهورية أوغندا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يقدم إلاّ في 31 آذار/مارس 2015 مما لم يتح الوقت الكافي لا لترجمته إلى لغات عمل اللجنة ولا للنظر فيه على النحو الواجب من قبل اللجنة .

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد، لكنها تلاحظ مع الأسف أن المعلومات المقدمة كانت عامة أو غير كاملة في كثير من الأحيان، ولا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للاتفاقية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بأسف أيضا ً أن الدولة الطرف لم تكفل مشاركة أوسع من جميع الوزارات المختصة والهي ئات العامة في إعداد التقرير ولم تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين .

٤- وتلاحظ اللجنة أن بعضاً من البلدان التي تستخدم عمالاً مهاجرين أوغنديين ليست طرفاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية .

٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشجع على إبرام هذه الاتفاقات ما دامت تعزز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتحميها. و

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٨؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في أيار/مايو 2002؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم ة المنظمة عبر الوطنية في أيلول/ سبتمبر 2003؛

(ه) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) (1951) بشأن المساواة في الأجر في حزيران/يونيه 2005؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111 ) (1958) بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) في حزيران/يونيه 2005؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام في آذار/مارس 2003؛

(ح) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) ( 1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال في حزيران/يونيه 2001؛

(ط) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا) في كانون الثاني/يناير 2010.

٦-

(أ) لوائح العمل (عمل الأطفال) لعام 2012؛

(ب ) البروتوكول المتعلق بإنشاء السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا (بروتوكول السوق المشتركة) بشأن حرية تنقل الأشخاص والعمل، لعام 2010؛

(د) قانون لجنة تكافؤ الفرص لعام 2007؛

(ه) قانون العمل رقم 6 لعام 2006؛

(و) لوائح العمل (توظيف العمال المهاجرين ال أوغنديين في الخارج) رقم 62 لعام 2005؛

(ز) قانون الجنسية ومراقبة الهجرة في أوغندا (الفصل 66) لعام 1999، بصيغته المعدلة بقانوني الجنسية ومراقبة الهجرة في أوغندا (تعديل) لعامي 2006 و 2009.

٧-

(أ) وضع البرنامج القطري للعمل اللائق مع منظمة العمل الدولية (2013 - 2017)؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (2012/2013 - 2016/2017)؛

(د) إنشاء مكتب تنسيق لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2012؛

(ه) اعتماد السياسة الوطنية للعمالة في عام 2011؛

(و) إنشاء وحدة خارجية للتوظيف في إدارة خدمات التوظيف، ووزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية في عام 2005.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٨- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد سياسات ترمي إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك مشروع سياسات الهجرة، والشتات، والمهاجرين. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء مديرية الجنسية ومراقبة الهجرة بموجب قانون الجنسية ومراقبة الهجرة في أوغندا (تعديل) لعام 2006، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

(أ) استمرار تجزؤ الإطار القانوني الناظم للهجرة؛

(ب) عدم مراعاة المنظور الجنساني لدى وضع السياسات والبرامج، على الرغم من ارتفاع نسبة ا لعاملات المهاجرات في الدولة الطرف وكذلك في الشتات؛

(ج) عدم كفاية التنسيق بين المؤسسات والخدمات المعنية بمختلف التدابير اللازمة لتنفيذ الحقوق المكفولة في الاتفاقية.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواءمة قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وتبسيط هذه القوانين والسياسات. كما توصيها باعتماد وتنفيذ سياسة الهجرة الوطنية، و ال سياس ة الوطنية الخاصة بالشتات ، والسياسة الوطنية للمهاجرين بما يتمشى مع الاتفاقية، بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على جميع مستويات الحكومة من أجل إعمال ا لحقوق المحمية بموجب الاتفاقية بشكل فعال ، بطرق منها ضمان توفير الموارد البشرية والمالية المناسبة فضلا ً عن القدرة في المؤسسات الرئيسية المشاركة في معالجة قضايا الهجرة، مثل وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية، ومديرية الجنسية ومراقبة الهجرة، والمجلس الوطني للجنسية والهجرة واللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان.

١٠- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية في المحاكم المحلية.

١١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري الثاني عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

١٢- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أبدت تحفظها على الفقرة 3 (د) من المادة 18 من الاتفاقية التي قد تعوق تمتع العمال المهاجرين بكامل حقوقهم بموجب الاتفاقية.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب التحفظ الذي أبدي على الفقرة 3 (د) من المادة 18 من الاتفاقية.

١٤- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

١٦- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدّقت على عدد من صكوك منظمة العمل الدولية أو انضمت إليها، غير أنها لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 97) (1949) بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) أو اتفاقية العمال المنزليين (رقم 189) (2011) أو تنضم إليهما.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين (المراجعة)، واتفاقية العمال المنزليين (رقم 189) (2011) أو الانضمام إليهما .

١٨- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقعت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ولكنها لم تصدق عليه ولا على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

١٩- في ضوء أهمية البروتوكولين بالنسبة إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية بفعالية ، بما في ذلك الأحكام الواردة في المادة 68، توصي اللجنة الدولة الطرف ببدء عملية التصديق على البروتوكولين في أقرب وقت ممكن.

٢٠- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما اتخذته من تدابير محددة لتنفيذ الاتفاقية.

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات محدثة مدعمة بإحصاءات عما اتخذته من تدابير ملموسة لإعمال حقوق العمال المهاجرين كما تنص عليها الاتفاقية قانوناً وممارسة.

جمع البيانات

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات كافية عن تدفقات الهجرة وغيرها من المسائل المتعلقة بالهجرة التي تتيح للجنة إجراء تقييم كامل لمدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف ولطريقة إعمالها.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام لجمع الإحصاءات والمعلومات المتصلة بالهجرة على مستويي النوعية والكمية تغطي جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي، وبجمع بيانات مفصلة بشأن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تجميع المعلومات والإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، وسبب الدخول إلى البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز بغية التأثير بفعالية في السياسات ذات الصلة وتطبيق الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالعمل على ضمان تعاون القنصلية والتمثيل الدبلوماسي في الخارج من أجل تجميع البيانات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك حالة العمال المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار. وإذا لم يتسنَّ الحصول على معلومات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال، بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، فستكون اللجنة ممتنة لموافاتها بمعلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

٢٤- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان عملت على نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتعاون الوثيق مع سائر مؤسسات العدالة والقانون والنظام. كما تلاحظ مشاركة مديرية شؤون الجنسية ومراقبة الهجرة وفرقة العمل لمكافحة الاتجار في سلسلة من أنشطة التوعية لمنع الاتجار بالبشر. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عملية عن المواد والبرامج التدريبية المتعلقة تحديداً بالاتفاقية والحقوق المكرسة فيها وعن مدى تعميم تلك المعلومات على جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية والمحاكم المحلية ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجر و ن وأفراد أسرهم.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تعليمية وتدريبية بشأن الاتفاقية، وبتوفير تلك البرامج، لجميع المسؤولين وغيرهم العاملين في مجالات ذات صلة بالهجرة. كما توصيها بضمان إمكانية اطّلاع العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، والعمل مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج لتنفيذها.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ترى أن الدستور وكذلك قانون العمل رقم 6 لعام 2006 يضمنان الحق في عدم التمييز ضد العمال المهاجرين الحاملين للوثائق الرسمية دون سواهم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن الممارسة الفعلية والأمثلة التي تسمح بتقييم إعمال الحق في عدم التمييز عملاً بالاتفاقية فيما يخص العمال المهاجرين الحاملين للوثائق الرسمية وغير الحاملين لها.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك التعديلات التشريعية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاملين للوثائق الرسمية وغير الحاملين لها الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 7 منها. وتوصيها كذلك الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن الممارسة الفعلية في هذا الصدد وتقديم أمثلة ذات صلة.

الحق في سبل انتصاف فعالة

٢٨- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بوساطة اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان المتعلقة بالشكاوى التي رفعها العمال المهاجرون. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء معالجة تلك الحالات على أساس كل حالة على حدة وإزاء ما جاء في تقرير الدولة الطرف الذي يؤيد بعدم أية حالة من حالات انتهاك حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المحكمة لكي تبت فيها، مما قد يعكس افتقار العمال إلى الوعي بحقوقهم وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، في القانون والممارسة على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف على فرص تقديم الشكاوى والاستفادة من سبل جبر الأضرار الفعالة في محاكم العمل في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير إضافية لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة في الاتفاقية.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استغلال عدد من الأطفال العمال المهاجرين في العمل الجبري في الزراعة وصيد الأسماك والتعدين وصناعة الطوب في الدولة الطرف.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل ومقاضاة الأشخاص أو الجماعات التي تستغل الأطفال العمال المهاجرين أو تخضعهم للعمل القسري والإيذاء، ولا سيما في إطار الاقتصاد غير النظامي ومعاقبتهم وفرض جزاءات عليهم. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتوفير القدر الكافي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي للأطفال الذين يقعون ضحية الاستغلال في العمل.

٣٢- وتلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن قانون الجنسية ومراقبة الهجرة ينص على كفالة حق المهاجرين المتضررين من الاحتجاز في الطعن. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات المتعلقة بالتدابير الرامية إلى ضمان كفالة مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما فيها إجراءات الاحتجاز والطرد فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولاسيما من هم في وضع غير نظامي على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف أمام المحاكم والهيئات القضائية. وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، تذكّر اللجنة بضرورة عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلاّ كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في وضع بدائل للاحتجاز الإداري. كما توصيها بما يلي : ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد العمال المهاجرين المحتجزين لارتكابهم جرائم متعلقة بالهجرة وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه؛

(ب) أن تقدم معلومات محدثة، تشمل إحصاءات مفصلة عن عدد حالات طرد العمال المهاجرين وكذا الإجراءات المتبعة في هذا السياق؛

(ج) أن تكفل تأمين الحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يخص الإجراءات الإدارية والقضائية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٣٤- وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والمتعلقة بحق جميع المهاجرين الموقوفين أو المحتجزين في التماس الحماية القنصلية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن المساعدة القنصلية الخاصة المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لضمان حماية حقوقهم.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الدعم القنصلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. كما توصي ها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية أن تلبي خدماتها القنصلية بفعالية احتياجات العمال المهاجرين الأوغنديين وأفراد أسرهم، من حيث حماية حقوقهم وتقديم المساعدة إليهم بطرق منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية عند الاقتضاء ووضع برامج تدريبية وأدلة بشأن الاتفاقية من أجل الموظفين القنصليين، فضلا عن القوانين والإجراءات السارية لدولة العمل.

٣٦- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87)(1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في حزيران/يونيه 2005. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ادعاء الدولة الطرف بأن الضمانة الدستورية التي تكفل الحرية النقابية، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى النقابات، لا تنطبق إلاّ على المهاجرين الحاملين لوثائق.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية، لضمان حق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في المشاركة في الأنشطة النقابية والانضمام بحرية إلى نقابات العمال وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية.

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات عن البرامج المحددة التي تضمن الحصول على الرعاية الطبية الطارئة والتي تفتح باب التعليم أمام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير ملموسة وفعالة لضمان إتاحة الإمكانية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ولا سيما الأطفال ، للحصول على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ والاستفادة من النظام التعليمي وفقاً للمادتين 28 و30 من الاتفاقية.

٤٠- وتلاحظ اللجنة معلومات قدمتها الدولة الطرف تشير إلى أن وكالات التوظيف الخاصة تقدم إلى العمال المهاجرين الأوغنديين توجيهات قبل المغادرة . ومع ذلك، تشير اللجنة مع الأسف إلى عدم وجود معلومات محددة عن المبادرات الحكومية الرامية إلى تقديم معلومات إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن الحقوق التي تحميها الاتفاقية وحقوقهم والتزاماتهم في الدولة الطرف.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وبشروط قبولهم وتوظيفهم وحقوقهم والتزاماتهم بموجب القوانين والممارسات المتبعة في دول العمل. وتوصيها كذلك بأن تضع برامج محددة الهدف لتقديم المعلومات قبل المغادرة والتوعية بطرق منها التشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والعمال المنزليين المهاجرين وأفراد أسرهم وإنشاء وكالات توظيف معترف بها وموثوقة.

٤ - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

٤٢- تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن العمال المهاجرين يمكنهم، من حيث المبدأ، من تكوين جمعيات ونقابات للعمال، لكنها تلاحظ بأسف عدم وجود معلومات عملية عن إعمال هذا الحق. وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 76 من قانون الجنسية ومراقبة الهجرة في أوغندا يمنع العمال المهاجرين من أن يصبحوا أعضاء في اللجنة التنفيذية لنقابة العمال أو حركة الشباب في الدولة الطرف.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قانوناً وممارسة في تكوين جمعيات ونقابات للعمال، وفي الانضمام إلى هيئاتها التنفيذية، لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 87)(1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

٤٤- وتلاحظ اللجنة أن دستور أوغندا يمنح حقوق التصويت والحقوق السياسية للعمال المهاجرين الأوغنديين وأفراد أسرهم خارج البلد، ولكنها تلاحظ مع الأسف أنه لا توجد حاليا ً آليات تتيح للمغتربين الأوغنديين التصويت في الانتخابات المنظمة في الدولة الطرف.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان إعمال الحق في التصويت للعمال المهاجرين الأوغنديين المقيمين في الخارج وزيادة جهودها لكي تيسر للمواطنين الأوغنديين الذين يقيمون ويعملون في الخارج ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في عام 2016.

٥ - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

٤٦- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في إمكانية إبرام اتفاقات مع بلدان عمل العمال المهاجرين الأوغنديين، بما في ذلك الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة بهدف حماية حقوقهم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير في إبرام مثل هذه الاتفاقات في ضوء المعلومات المتعلقة بالاستغلال وانتهاك حقوق العمال المهاجرين في دول العمل، ولا سيما في الشرق الأوسط وجنوب السودان.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإبرام اتفاقات مع بلدان عمل العمال المهاجرين الأوغنديين لزيادة حماية حقوقهم وتيسير تقديم الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات المناسبة بما يتمشى مع الاتفاقية.

٤٨- وتلاحظ اللجنة أن مديرية الجنسية ومراقبة الهجرة نشرت المعلومات المتعلقة بشركات التوظيف المسجلة التي يمكن أن تساعد في إجراءات ال هجرة بغرض العمل. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن بعض وكالات التوظيف الخاصة تيّسر الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي و/أو العمالة الأجنبية في ظروف عمل تعسفية، في عدة مجالات، منها العمل المنزلي في الشرق الأوسط، وتفرض في الوقت نفسه رسوماً مفرطة.

٤٩- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن خدم المنازل، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الفعالية في تنظيم ورصد وكالات التوظيف وسماسرة العمل وغيرهم من الوسطاء لضمان احترام حقوق العمال المنزليين المهاجرين. وتوصي اللجنة أيضا ً الدول الأطراف بفرض جزاءات تشمل فقدان الاعتماد على هذه الوكالات والوسطاء الذين يتورطون في ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تنتهك حقوق العمال المنزليين المهاجرين. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باعتماد مدونة قواعد السلوك في مجال استخدام العمال المنزليين المهاجرين، بما في ذلك قواعد محددة ناظمة للرسوم والاقتطاعات من الرواتب تنص على فرض جزاءات وعقوبات مناسبة لإنفاذ القواعد والنظر في حظر فرض رسوم استخدام العمال المنزليين المهاجرين.

٥٠- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عملت في عدد من الحالات بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بعودة العمال المهاجرين الأوغنديين وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إعادة إدماج العمال المهاجرين الأوغنديين وأفراد أسرهم العائدين إلى أوغندا.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان تهيئة الظروف المناسبة الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من الظروف اللازمة لتيسير عودة العمال المهاجرين الأوغنديين وأفراد أسرهم إلى الدولة الطرف وإعادة إدماجهم فيها بصورة دائمة، كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الاتفاقية.

٥٢- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف.

(أ) عدم وجود لوائح لتيسير تنفيذ قانون منع الاتجار بالأشخاص؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة للكشف عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها؛

(ج) عدم وجود بيانات عن حجم الظاهرة في الدولة الطرف، ولا سيما عن عدد الحالات التي تستخدم فيها النساء والأطفال.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى إنفاذ قانون منع الاتجار بالأشخاص؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى الكشف عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها؛

(ج) تقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع بيانات مصنفة منهجية لتحسين مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) توفير الحماية والمس اعدة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر بطرق منها توفير المأوى، والرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية وغيرها من وسائل الدعم للمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ﻫ) تعزيز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين والعاملين في الرعاية الصحية وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها، ونشر معلومات على نطاق أوسع عن الاتجار بالأشخاص والمساعدة المقدمة إلى الضحايا.

٥٤- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات واضحة عما اتّخذته الدولة الطرف من تدابير ملموسة لضمان عدم بقاء وضع العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم الموجودين في أراضيها على حاله.

٥٥- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة للنظر في وضع إجراءات لتسوية وضع العمال المهاجرين غير النظاميين لضمان عدم بقاء هذا الوضع على حاله وضمان إبلاغ العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي بهذه الإجراءات.

٦- المتابعة والنشر

المتابعة

٥٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصَّلة عمّا اتخذته من تدابير لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وكذلك إلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

٥٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف زيادة إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير ال متابعة

٥٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية عن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 28 و42 و44 و45 أعلاه وذلك في غضون سنتين، أي بحلول 24 نيسان/أبريل 2017.

النشر

٥٩- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف نشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على الوكالات العامة والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني والجمهور بوجه عام، لزيادة التوعية بها.

7 - المساعدة التقنية

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على الا ستفادة من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة.

٨- التقرير الدوري المقبل

٦١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ وتضمينه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية. وكبديل عن ذلك، يمكن للدولة الطرف أيضاً اتباع الإجراء المُبسَّط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وتعتبر ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وبذا تُعفيها من تقديم تقريرها بالصيغة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر الوثيقة A/66/48 ، الفقرة 26).

٦٢- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذك ّ رها بأن التقارير الدورية ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268 ) . وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٦٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها المقبل (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير) وفي الوقت ذاته إجراء مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان.

٦٤- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة محدّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة كما ترد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .