الأمم المتحدة

CERD/C/FJI/CO/18-20

Distr.: General

23 October 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين، المقدمة من فيجي والمعتمدة من اللجنة في دورتها الحادية وال ثمانين (6-31 آب/أغسطس 2012)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين ((CERD/C/FJI/18-20، التي قدمتها فيجي في وثيقة واحدة، في جلستيها 2181 و2182 (CERD/C/SR.2181 و2182)، المعقودتين في 15 و16 آب/أغسطس 2012. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2200 و2201 (CERD/C/SR.2200 و2201) المعقودتين في 30 آب/أغسطس 2012 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الذي صاغته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بمضمون التقارير وشكلها. كما تعرب عن ارتياحها لتقديم الدولة الطرف تقريرها في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للجنة لإجراء حوار بناء وصريح مع الدولة الطرف. كما تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلها الوفد في الرد عن استفسارات أعضاء اللجنة وتعليقاتهم.

3- وتلاحظ اللجنة باهتمام مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف في 10 آب/أغسطس 2012 التحفظات والإعلانات على المواد من 2 إلى 6 و المادة 15 و المادة 20 من الاتفاقية.

5- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على العنصرية المؤسسية وإلى إقامة مؤسسات ديمقراطية، بما في ذلك اعتماد خارطة الطريق نحو الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للفترة 2009-2014.

6- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة مراجعة الدستور من أجل إعداد دستور جديد، وتلاحظ التزام الدولة الطرف بضمان مشاركة جميع الفيجيين في عملية التشاور بشأن الدستور.

7- وتلاحظ اللجنة باهتمام عددا ً من التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري في المدارس وتعزيز التنوع، بما فيها إلزامية تدريس لغة الإيتوكاي و اللغة الهندية .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

بيانات مفصلة

8- تحيط اللجنة علما ً بتعليق الدولة الطرف الذي يفيد بأن حظر جمع البيانات على أساس الانتماء الإثني (CERD/C/FJI/18-20، الفقرة 6) تم إقراره عملا ً بالتوصية التي قدمتها اللجنة سابقاً CERD/C/FJI/CO/17)، الفقرة 16)، وكان الهدف منه القضاء على التنميط العنصري، في استمارات الهجرة مثلاً. غير أن اللجنة تأسف لعدم تزويدها ببيانات مفصلة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها أفراد المجموعات الإثنية وتحليل هذه البيانات حسب نوع الجنس (المادتان 1 و5).

إنّ اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير CERD/C/2007/1) ، الفقرة 11)، تؤكد من جديد أنه إذا كان من اللازم رصد التقدم المحرز في القضاء على التمييز القائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، يجب الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين قد يعاملون معاملة مجحفة بسبب هذه الخصائص. وفي إطار إعداد البيانات وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 25(2000) المتعلقة بأبعاد التمييز العنصري المرتبطة بنوع الجنس، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المسائل الجنسانية التي قد تتداخل مع مسألة التمييز العنصري، كما تطلب إليها تقديم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس.

وتمشيا ً مع التوصية العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق المادة 1 من الاتفاقي ة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تُجمَع البيانات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان حسب انتمائهم الإثني على أساس طوعي وحسب تحديدهم لهويتهم الذاتية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إ دراج هذه البيانات المفصلة في تقريرها الدوري المقبل.

عدم وجود تشريع شامل بشأن التمييز العنصري

9- رغم أنّ القانون المحلي يتضمن أحكاما ً قد تتناول مسألة التمييز العنصري، بما فيها قانون النظام العام الذي يحظر التحقير العنصري، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود تعريف للتمييز العنصري يتماشى مع ا لمادة 1 وعدم امتثال التشريعات القائمة للمادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنّ الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا ً شاملا ً لمنع التمييز العنصري ومكافحته (المواد 1 و2 و4).

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة CERD/C/FJI/CO/17) ، الفقرة 15) بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا ً شاملا ً بشأن القضاء على التمييز العنصري يتضمن تعريفا ً للتمييز المباشر وغير المباشر وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان أن تمتثل تشريعاتها امتثالا ً تاما ً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك إقرار الدوافع العرقية كظرف مشدِّد في ارتكاب الجرائم.

انعدام القضايا المرفوعة إلى المحاكم بسبب التمييز العنصري

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدافع الانتماء الإثني أو العرقي المرفوعة إلى المحاكم أو إلى لجنة حقوق الإنسان في فيجي بالرغم من وجود حالات إبلاغ في البلد عن التمييز المؤسسي أو بالأحرى التمييز العنصري، بما فيها الحالات المبلغ عنها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بالعوائق اللغوية التي تواجهها الأقليات غير الناطقة باللغة الإن ك ليزية أو لغة الإيتوكاي أو اللغة الهندية في الإجراءات القضائية (المواد 2 و4 و6).

إنّ اللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام العدالة الجنائية و إذ تلاحظ أنّ عدم تقديم أي شكاوى لا يعنى انعدامها، توصي الدولة الطرف بتقييم الأسباب الكامنة وراء عدم رفع شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري ومعالجة هذه الأسباب.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في التقرير الدوري المقبل معلومات محدثة عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري والأحكام ذات الصلة التي أفضت إليها الإجراءات القضائية والقرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في فيجي، بما في ذلك معلومات عن سبل الإنصاف الم وفّرة للضحايا. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على رفع مستوى وعي الناس بسبل الانتصاف القانونية الوطنية في مجال التمييز العنصري، ونشر نص الاتفاقية بمختلف اللغات.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على توظيف مترجمين شفويين في الإجراءات القضائية لتقديم خدمات للأقليات غير الناطقة باللغات العامة الثلاث بهدف ضمان حق أفراد هذه الأقليات في محاكمة عادلة.

ولاية لجنة حقوق الإنسان في فيجي

11- تحيط اللجنة علماً بمرسوم لجنة حقوق الإنسان لعام 2009 الذي أُ نشئت بموجبه لجنة حقوق الإنسان في فيجي، غير أن القلق يساورها بسبب المعلومات التي تفيد بغياب رئيس وأعضاء لتسييرها منذ إنشائها وافتقارها إلى الموارد الكافية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن عملية اختيار أعضاء اللجنة وتعيينهم تجري حسب السلطة التقديرية لرئيس فيجي (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد لجنة حقوق الإنسان في فيجي بما يكفي من الموارد البشرية والمالية للاضطلاع بولايتها، وتعيين رئيس وأعضاء للجنة في أقرب وق ت ممكن. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استقلالية اللجنة بتعزيز ولايتها في الدستور الجديد ومراجعة عملية الاختيار امتثالا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

12- تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تمثيل مختلف المجموعات السكانية في الإدارة العامة والشرطة والجيش. وتؤكد اللجنة قلقها من جديد إزاء مستوى التمثيل المتدني جدّاً للأقليات في الحياة العامة والحياة السياسية. وتحيط اللجنة علماً بحجة أنّ التوظيف ي تم على أساس الجدارة CERD/C/FJI/18-20)، الفقرة 28)، لكنها ترى أنه ينبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماما ً خاصا ً للتمثيل الناقص للأقليات في قطاع الخدمات العامة، وأن تقيِّم أسباب هذه الظاهرة وتعالجها بفعالية (المواد 1 و2 و5).

إنّ اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة CERD/C/FJI/CO/17) ، الفقرة 18) وتذكر بتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لتحسين مستوى مشاركة الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات في الإدارة العامة والحياة السياسية .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات

13- تأسف اللجنة لشح المعلومات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الأصغر عدداً. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يزال من الضروري بذل مزيد من الجهود لتعزيز اللغات الأخرى غير اللغة الإن ك ليزية ولغة الإيتوكاي و اللغة الهندية (المادتان 5 و7).

تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتقييم وضع المجموعات الأكثر ضعفا ً التي تحتاج إلى مساعدة محددة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة في تخصيص الموارد الكافية وتصميم البرامج الملائمة وتسخيرها لصالح هذه المجموعات. وتوصي اللجنة ا لدولة الطرف بتعزيز ثقافة الأقليات ولغاتها و بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الأقليات.

حقوق الشعوب الأصلية

14- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في تقديم المساعدة على أساس الحاجة وليس على أساس الانتماء الإثني، بما في ذلك اعتماد مختلف المراسيم المتعلقة باستغلال الأراضي لضمان انتفاع الجميع منها على قدم المساواة. بيد أن القلق يساور اللجنة بشأن البلاغات التي تفيد بوجود تقصير في التشاور مع الشعوب الأصلية وإشراكها في القضايا التي تمسها، مثل دفع إيجار عادل مقابل استغلال أراضيها. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بحل مجلس ا لزعماء الأعلى دون تشاور مسبق (المادتان 2 و5).

تؤكد اللجنة من جديد أهمية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية فيما يتعلق بحقوقها الدائمة ك مجموعة، بما في ذلك القضايا التي تمسها وتؤثر في سبل عيشها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الآليات الملائمة للتشاور الفعال مع الشعوب الأصلية بشأن جميع السياسات التي تؤثر في هويتها وسبل عيشها ومواردها، تماشيا ً مع الاتفاقية و إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1991) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح مسألة حل مجلس ا لزعماء الأعلى .

الانتماء الإثني وحرية الدين

15- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للتمييز القائم على الانتماء الإثني والدين في ضوء ال تقارير عن التعصب الديني الذي غالبا ً ما يرتبط بالانتماء الإثني. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن بعض الصحف تنشر إعلانات للبحث عن مستأجرين أو عاملين في الخدمة المنزلية ينتمون إلى إثنية أو ديانة معينة (المادة 5).

إنّ اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار التداخل بين الانتماء الإثني والدين، توصي الدولة الطرف بتقييم إمكانية التمييز المضاعف الذي قد يتعرض له أفراد الأقليات الإثنية الذين ينتمون إلى مجموعات دينية معينة. وتشجع الدولةَ الطرف على حظر الإعلانات المنطوية على تمييز وعلى ضمان أن يتمتع الجميع بالحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة.

مكافحة التمييز العنصري في المدارس

16- تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات عن النتائج الملموسة ل عدد من السياسات المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري في المدارس، بما في ذلك تغيير أسماء المدارس التي تحمل دلالات إثنية والسياسات المتعلقة بت قسيم مناطق المدارس (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم سياساتها الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري في الحصول على التعليم وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدريب على التنوع الإثني والثقافي والديني في البلد وإدماج ذلك في المناهج الدراسية المعتمدة في المدارس بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتضامن بين الإثنيات.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

17- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أنّ حقوق الإنسان كافة غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالا ً مباشرا ً بموضوع التمييز العنصري، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

18- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف، عند تطبيق الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين تم اعتمادهما في أيلول/ سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بقرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 ، التي حثت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف على تسريع إجراءات التصديق الداخلية فيما يتصل ب تعديل الاتفاقية بخصوص تمويل اللجنة وإخطار الأمين العام، كتابة وعلى وجه السرعة، بموافقتها على التعديل.

النشر

20- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تقاريرها، فور تقديمها، في متناول عامة الناس، وأن تنشر تعليقات اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات المشتركة حسب الاقتضاء.

متابعة الملاحظات الختامية

21- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، تقديم معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 12 و13 و14، وذلك في غضون سنة من اعتماد الملاحظات الختامية هذه.

الفقرات التي لها أهمية خاصة

22- تود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 8 و10 و14 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرَيها الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة قبل تاريخ 10 شباط/فبراير 2016، تماشياً مع المبادئ التوجيهية المحددة لإعداد التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بمعاهدة محددة وهو 40 صفحة (انظر HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).